الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال رحمه الله تعالى واذا بلغ الماء واذا بلغ الماء قلتين وهو الكثير ويريد رحمه الله تعالى ان الماء منه ما هو كثير ومنه ما هو قليل قليل لا يدفع النجاسة وكثير يدفع النجاسة وسوي التفريق بين القليل والكثير قواه آآ بسبب ورود النجاسة فاذا وردت النجاسة عن الماء القليل فعند الجمهور انه ينجس على المذهب ايضا ينجس مطلقا سواء تغير او لم يتغير اما اذا ورد النجاسة على الماء الكثير ولم تغيره بشرط الا يكون او ان لا تكون النجاسة بول ادمي او عذرته المائعة فان كان بول ادمي او عذرته فانه ينجس على المذهب فاذا كان الماء كثير والكثير عندهم ما كان او ما بلغ القلتين ما بلغ القلتين والقليل ما دون القلتين والقليل ما دون القلتين وذهب بعض اهل العلم الى ان الكثير هو الذي اذا حركت احد اطرافه لم يتحرك الاخر والقليل هو الذي اذا حركت احد تحرك طرفه الاخر تحرك طرفه الاخر وعلى هذا المذهب يرى ان الماء الكثير هو ما بلغ وما بلغ ما بلغ القلتين اما ما كان دون القلتين فليس بكثير وعلى هذا وجه التفريق بين القليل والكثير وفي ورود النجاسة اذا ورد على الماء نجاسة وكان دون القلتين فانه على المذهب يكون نجسا تغير او لم يتغير اما اذا كان اما اذا كان الماء فوق القلتين فانه لا يحكم بنجاسته الا في حالتين الحالة الاولى ان يتغير بهذه النجاسة والحالة الثانية ان تكون النجاسة هذه بول ادمي او عذرته المائعة والقلة سميت بذلك اه لانها تقل بالايدي وتحمل والقلتان مثنى قلة والقلة وما يجمع ويحمل ما ما يقل ويحمل بالايدي كما قال تعالى حتى اذا اقلت سحابا ثقالا اي احتملته وحملته وسميت القلة بذاك انها لانها تحمل باليد وهي الجرة مثل الازيار والشراب الموجود الان مثل الازيار الزير الذي يوضع فيه الماء هذا ايضا يسمى جرة ويسمى قلة والقلة تقارب آآ تقارب القرة القلة الواحدة آآ القربتان وشيء اي آآ كل قلة كل قلة تعادل اه تعادل قربتين تعادل قربتين ونصف. فيكون مجموع القلتين خمسة قرب خمسة قرب هي القلتين فعلى هذا اذا كان الماء خمس قرب فاكثر فانه على المذهب كثير. اذا وقعت فيه نجاسة فانه فانه ينظر في ان تغير فهو نجس بالاجماع وان لم يتغير نظرنا في هذه النجاسة ان كانت بول ادمي او عذرته فالمذهب ينجس هذا الماء وان كانت غير بول ادمي ولا عذرته فانه فانه يحكم بطهوريته اذا لم يتغير. وعلى هذا يكون قوله وان بلغ الماء وان بلغ وقلتين وهو الكثير اي ما كان آآ ما كان آآ فوق القلتين فهو الكثير. وما كان دون القلتين فهو القليل. ثم قال الا وهما خمس مئة رطل خمس مئة رطل عراقي تقريبا خمس مئة خمس مئة رطل عراقي تقريبا اي اه مئة مئة الرطل العراق يزن قربة يزن قربة ماء. يعني المئة اه مئة رطل عراقي يزن قربة ماء تقريبا فيكون على هذا خمس مئة رطل اي خمسة قرب اي خمسة قرب لان كل مئة لان كل مئة آآ رطل يعادل يعادل قربة فخمس مئة رطل عراقي يعادل خمس قرب يعادل خمس قرب وقوله تقريبا ان المسألة ليست ليست قطعية وليست على سبيل التحديد وانما هذا على سبيل غلبة الظن. وان النقص اليسير لا يضر فقال له لا فخالطته نجاسة اي ان هذا الماء الكثير ان هذا الماء الكثير اذا وقعت فيه نجاسة او خالطته نجاسة نظرنا في هذا الماء من عدة جهات اولا من جهة كثرته وقلته وثانيا من جهة نوع النجاسة التي وقعت فيه فان كان الماء قليل ووقعت فيه نجاسة فانه على المذهب ينجس مطلقا سواء تغير او لم يتغير وان كان كثيرا نظرنا في هذه النجاسة اهي بول ادمي او عذرته المائعة او هي اه نجاسة اخرى من النجاسات كالخمر او الدم او ما ذلك فان كانت من سائر نجاسات غير البول والعذرة من الادمي فانه يحكم على هذا الماء بالطهورية يحكم على هذا الماء بالطهورية لان ما اذا بلغوا اللتين لم يحمل الخبث كما جاء في عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما بين السماع وما ينوبه من السباع فقال اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وهذا الحديث وقع فيه اختلاف من جهة اسناده ومن جهة متنه وقد صححه غير واحد من اهل العلم يتكلم في بعض اهل العلم ايضا والصحيح ان الحديث اسناده لا بأس به لا بأس به فقد روى عبد الله ابن عبد الله ابن عمر وقيل من طريق عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث لم يحمل الخبث. وهذا الحديث له منطوق وله مفهوم فمنطوقه ان الماء الذي بلغ القلتين ان فيه من القوة ما يدفع النجاسة ومفهومه ان ما كان دون القلتين فانه فان مظلة ان تغيره النجاة ان تؤثر فيه النجاسة. فالقلة هي مئة القلة هي يعني ما يقارب القلة الواحدة اه مئتان وخمسون رطلا عراقيا تقريبا والقلتان خمسمائة رطل عراقي تقريبا. وكل مائة رطل عراقي يعادل قربة. فيكون اه فتكون القلتان بما يقارب خمسة قرب او ما يقارب خمسة قرب او خمس قرب ما يقارب خمس قرب. فيقول هنا رحمه الله تعالى فخالطته نجاسة غير بول ادمي او عذرته المائعة لم تغيره او خالطه البول او العذرة. هنا قال اذا كانت النجاسة غير بول ادمي ولا عذرته كخمر او دم او ما شابه ذلك وهو فوق القلتين فوق القلتين فانه يحكم بطهوريته فاذا كان المخالط بول ادمي او عذرته المائعة فان الماء له حالتان اما ان يكون ماء مستبحر ماء مستبحر ويشق ويشق اه نزحه كمصانع طريق مكة او كالمستنقعات الكبيرة المستبحرة من المياه وقع فيها بول دمي او عذرته فانه يحكم هنا بطهورية الماء فعلى هذا اذا وقع في الماء بول بول ادمي او عذرة ادمي نظرنا الى الماء اذا كان اذا كان فوق القلتين وليس من المستبحرة الكثيرة فانه على المذهب يحكم بنجاسته. اما اذا كان الماء من المياه المستبحرة من المياه المستبحرة اي الكثيرة المياه المستبحرة اي الكثيرة كمياه آآ كالمصانع في طريق مكة وهي مياه كبيرة كثيرة وهي عبارة عن مجابي المياه في طريق مكة بالعراق بمعنى ان افواه شعاب يكون فيها وهذه المصانع فيها مياه يشق نزح الماء منها يشق نزح الماء يشق نزح الماء منها فهذه المياه المستبحرة الكثيرة وان وقع فيها بول ادمي او عذرته فانه طهور. اما اذا كان الماء يمكن نزح الماء يمكن نزح النجاسة منه. وكان قلتين او اكثر بقليل فان ورود النجاسة نجاة البول او العذرة من على هذا الماء يصير به نجسا. وهذا على المذهب فقال هنا او خالطه البول او العذرة ويشق نزحه كما صانع طريق مكة فطهور اه الماتن هنا قسم الماء الى قليل وكثير. وقسم النجاسات الى نجاسة الى نجاة بول ادمي وعذرته. والى نجاسة آآ سوى ذلك وقسم ايضا ورود البول البول والعذر على الماء على انه فوق القلتين او كالمياه المستبحرة. وعلى هذا يقول المؤلمات رحمه الله تعالى ان الماء اذا كان دون القلتين ورد عليه نجاسة اي نجاسة فانه ينجس بورود النجاسة عليه واما اذا كان فوق القلتين وردت عليه نجاسة نظرنا في النجاسة. فان كانت بول ادمي او عذرته نجس الماء ايضا ولو كان فوق قلتين واما اذا كانت النجاسة من غير بول ادمي او عذرته ولم يتغير فانه فانه يحكم بطهارته ويكون الماء طهورا اما اذا اما اذا كان الماء مستبحر الماء مستبحر اي ماء مستبحر كثير جدا كالمصانع في طريق مكة او المياه المستبحرة الواسعة فان فان هذه المهن الكثيرة لا فرق بين نجاسة ونجاسة سواء كان بول ادمي او عذرته او غيره من نجاسات وعلى هذا يمكن نقسم الماء الذي تلده النجاسة على قول الماتن الى ثلاثة اقسام. ماء قليل وهما دون القلتين وماء كثير وفوق القلتين والمياه المستبحرة الكثيرة. اما الماء القليل الذي دون القلتين فهذا ينجس مطلقا على المذهب. سواء تغير او لم يتغير ما فوق القلتين القسم الثاني ما فوق القلتين وهو خمس مئة رطر بالعراق كما ذكر الماتن رحمه الله تعالى فهذا يفرق بين نجاسة ونجاسة فان كان الذي ورد عليه من النجاسات بول ادمي او عذرته المائعة فانه ينجس. واما اذا كان الوارد عن النجاسات خمر او دم او واي نجاسة اخرى من النجاسات ولم يتغير لونه ولا طعم ولا ريح بهذه النجاسة فان الماء يحكم عليه بالطهورية ويكون طهورا. اما مياه الكثيرة المستبحرة كم صانع طريق مكة فهذه المياه لا تسلب الطهورية ولو ورد عليها اي نجاسة كثرتها قوتها في دفع النجاة سواء كان بول ادمي او عذرته او غيره من النجاسات اذا كان الماء كثيرا مستبحرا فانه لا يسلب فانه لا يسلب الطهورية والصورة هذه. اذا هذا معنى كلامه. والصحيح في هذه المسألة التي الذي يدل عليه النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ان العبرة في نجاسة الماء هو التغير ولا عبرة بالقلة والكثرة. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في قصة بئر بضاعة قال الماء طهور لا ينجسه شيء. وجاء عند ابن ماجة من حديث ابي امامة رضي الله تعالى عنه. باسناد ضعيف ولكن اهل العلم مجمعون على ان الماء ان الماء اذا تغير لونه او طعمه او ريحه بنجاته قد تحدث فيه انه ينجس وهذا محل اجماع بين اهل العلم ان الماء متغير بالنجاسة سواء كان قليلا او كثيرا انه يحكم عليه بالنجاسة لتغيره. واما اذا كان فوق القلتين وردته نجاسة او دون القلتين وردته نجاسة فان الماء يحكم عليه بالطهورية اذا لم يتغير ويحكم عليه بالنجاسة اذا تغير. فالصحيح الصحيح في هذه المسألة ان الماء لا يسلب الطهورية الا في حالتين. الحالة الاولى ان يتغير احد اوصافي بالنجاسة. الحالة الثانية الحاجة الثانية ان يسلب اسم الماء. فاذا سلب اسم الماء فانه لا يسمى طهورا وانما يسمى طاهر. وقد مر بنا ان الصحيح من اقوال اهل العلم في تقسيم المياه ان الماء ينقسم الى قسمين طهور ويجس. وان الماء الطاهر هو في حكم الطهور على الصحيح. وهذا هو قول وهذا رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية وهو قول اهل الرأي من الاحناف وغيرهم. واما الجمهور فذهبوا الى ان الماء ينقسم الى ثلاث اقسام طهور وطاهر ونجس. وذكرنا انهم يريدون بالطاهر وما تغير احد اوصاة بطهارة تقع فيه او استعمل او استعمل في غسلة ثالثة نجاسة او رفع به حدث فانه يسلب الطهورية كما سيأتي معنا في الباب الذي بعد هذا. اذا قوله رحمه الله تعالى ان الماء الطهور اذا كان فوق القلتين وخالطته نجاسة غير بول ادمي او عذرته فانه طهور. وان كان بول ادمي وعذرة الادمي. خاط هذا الماء وكان ماء كثيرا كمصانع طريق مكة فانه ايضا ان يحكم بطهوريته ومفهوم كلامه انه اذا كان ماء آآ دون ذلك وفوق القلتين وخالطته نجاسة بول ادم ولم تغيره او عذرت ولم تغيره فانه يحكم بطهوريته. يستدل يستدل بهذا او يستدل على هذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم عن ابي هريرة ان قال لا يبولن احدكم الماء الدائم الذي لا يجد ثم يغتسل فيه ثم يغتسل منه. قالوا هذا دليل على ان البول لا يجوز لا يوجد في الماء الدائم ولو كان كثيرا. لان ورود الماء ورود البول على الماء ينجسه فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم فاستدلوا بهذا الحديث على ان البول متى ما وقع على الماء انه ينجسه مطلقا الا اذا كان الماء كثيرا مستبحرا يشق صون الماء يشق نزح الماء ويشق نزح النجاسة منه. وهذا الصحيح ليس فيه دلالة فقوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم الماء الدام الذي لا يجري ثم يغتسل فيه فيه النهي عن البول فيه النهي عن البول في هذا الماء الدائم واما ما يتعلق بنجاز الماء فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض للماء. والاصل في الماء ان يبقى على اصله وعلى اه حكمه السابق. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى في هذا الحديث عن البول في الماء الدائم. ولم يتعرض لحكم الماء لم يترك الماء هل هو نجس بهذا البول؟ او ليس بنجس. لان في المياه الطهارة حتى يثبت حتى يثبت تغيرها بالنجاسة. واما اذا لم تتغير فان الماء يبقى على طهوريته حتى يدل الدليل على ان هذا الماء تنجس. فاحتجاج آآ من احتج بهذا الحديث على التفريق بين نجاسة البول وغيره من النجاسات. وان البول جسماء مطلقا سواء تغير او لم يتغير اذا كان اه قلتين او اكثر اه او دون ذلك هذا نقول ليس بصحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم انما قال في هذا الحديث لا يبولون احدكم في الماء في الماء الدائم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلم ان ان يبول في الماء الدائم ولا شك ان البول في الماء الدائم لا يجوز لان ذلك سبب لتقديره وسبب ضرر هذا الماء اذا اغتسل شخص اخر وتوضأ منه وقد يكون ايضا مؤثرا في طهارته فيتنجس بهذا الماء فيتغير ولكن هذا محل ظن وليس قطعا ليس قد لا يتأنى ويتغير بهذا بقول وينجس. فالنبي نهى عن البول في الماء الدائم لما فيه من افساد هذا الماء على الناس. ولا شك ان الناس اذا رأوا من يبول في هذا الماء او ويقضي حاجته كعذرته في هذا الماء ان الماء تستقذر هذا الماء ولو كان طهورا فتأبى النفوس عن استعماله وعن الاغتسال به او التوضأ به فيكون بوله افسادا لهذا الماء وهذا لا يجوز بل هو محرم باتفاق اهل العلم. البول في الماء الدائم والبول في الماء الذي لا يتحرك لا يجوز باتفاق اهل العلم لكن اه حكم الماء الذي بال فيه ذلك المسلم او بال في ذلك الرجل او بال فيه اي بائل ننظر في هذا الماء ان تغير الماء بهذا البول حكمنا عليه بالنجاسة. وان لم يتغير حكمنا عليه بالطهورية وهذا هو الصحيح. واما حديث القلتين حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. فالصحيح ان اسناده لا بأس به ومع ذلك لا نقول انه يدل على ان الماء الذي دون القلتين ينجس مطلقا وان ما فوق لا ينجس مطلقا بل النبي صلى الله عليه وسلم نبه في هذا الحديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث على ان الماء الاصل فيه الطهارة وان الماء اذا بلغ القلتين فان فيه من القوة ومن القوة ما يدفع به النجاسات التي التي ترد على هذا الماء. واما ما دون ذلك فانه مظنة التغير لكن ليس ذلك حتما وجزما انه انه يتغير وينجز. بل مفهوم الحديث ان الماء اذا كان فوق القلتين فالاصل في انه يدفع النجاسة ولا يتغير بورود النجاة اليها. اما اذا كان دون القلتين فانهما ظنة التغير ومظنة ان يكون نجسا هذا اه بهذه النجاسة التي وردت عليه ومع ذلك نقول لو وردت نجاسة على ماء دون القلتين ولم يتغير فانا نحكم على هذا الماء طب بالطهورية ولا نستدر بحديث ابن عمر بمفهومه على ان الماء ينجس مطلقا لقوله اذا بلغ الماء قلتين فنقول مفهومه اذا كان دون القلة انه ينجس فليس هذا بصحيح وحديث ابي سعيد وهو منطوق اقوى من حديث ابن عمر وهو مفهوم ولا شك عند الاصوليين ان منطوق ان الندلات المنطوق مقدمة على دلالات المفهوم فمنطوق ابي سعيد قوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء ولم يفرق بين قليل ولا كثير. وحديث ابن مفهومه انه مظنة وهذا ظن وليس حتما ولا جزما فعلى هذا كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا بلغ الماء قلتين لم ينجس واذا كان دون ذاك فهو محل نظر وتدقيق وانتباه فان الماء اذا كان قليل فان فان النجاسة قد تؤثر فيه وقد تغيره فعلى هذا ينتبه المسلم اذا كان جاءوا قليل وقعت في نجاسة هل تغير او لم يتغير؟ فان تغير نجس بالاجماع وان لم يتغير فالصحيح الصحيح انه يبقى على طهوريته ولا يسلب ولا يسلب الطهورية. ثم قال رحمه الله تعالى ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت امرأة لطهارة كاملة عن حدث للطهارة الكاملة عن حدث. بمعنى ان الماء الطهور الماء الطهور آآ اذا خلت به المرأة لرفع فانه يسلب الطهورية ويكره استعماله ويكره الوضوء به. وهذا من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. وذلك ان الماء الطهور اذا خلت به امرأة لرفع حدث لرفع حدث وهو يسير دون القلتين فانه يسلب الطهورية ولا ايجوز مسلما يتوضأ به بعد ذلك يحتج هؤلاء بحديث حميد بن عبد الرحمن عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صح ابو هريرة ان قال لا توظأ الرجل بفظل المرأة ولا المرأة بفظل الرجل لا يتوظأ الرجل بفظل المرأة بفضل طهور المرأة لا يتوضأ الرجل بفظل طهور المرأة فقالوا هذا يدل على ان المرأة اذا خلت بالماء فان المسلم مأمورا لا يتوضأ لا يتوضأ بذلك الماء. واخذوا بهذا الحديث اخذوا بهذا الحديث. وحديث وهذا اسناده اسناده لا لا بأس به وقد تكلف بعض اهل العلم واعله كبد حزم وضعفه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه توضأ بفضل ميمونة رضي الله تعالى عنها بفضل ميمونة صلى الله عليه وسلم. آآ في هذا الحديث يدل على ان آآ الماء الذي خلت به المرأة لرفع حدث والماء يسير لطهارة كاملة فانه فانه لا يتوضأ منك على هذا يكون في ذلك اربعة شروط في هذا الماء اربعة شروط في هذا الماء الذي استعبد فيه المرأة الوضوء. اولا ان يكون الماء يسيرا ان يكون الماء يسير. فخرج بهذا الشرط ان ان الماء الكثير خلو المرأة به لا يضر. وان الماء الكثير اذا توضأت به المرأة جاز للرجل يتوضأ بعدها بالاجماع. الشرط الثاني قالوا ايضا ان تخلو به ان تخلو بهذا الماء. لقول عبد الله بن سرجس فان خلت به فاياك واياه فاياك واياه. اه فقالوا لابد ان تخلو به لهذا اذا كان هناك غيرها يشاهدها وكان معها في هذا المكان تتوضأ به غيرها فان الماء لا يسلب الطهورية. الشرط الثالث ان ارفع به حدثا كاملا ان ترغب به حدثا كاملا. اما اذا جددت به وضوء بمعنى كانت على طهارة وعلى وضوء. فاستعملت هذا الماء اليسير في تجديد وضوء فانه لا يسلب الطهورية. فقال لابد ان ترفع به لابد ان ترفع به حدث لابد ان ترفع به حدث. الامر الرابع ان تكون امرأة بالغ فالصغيرة لا تسلب لا تسلب باستعمالها الماء طهورية الماء. هذا ما ذكره ما ذكره من يرى من يرى ان الماء اذا خلت به المرأة يسلب الطهورية. والصحيح في هذه المسألة هذا هو المذهب والصحيح في هذه المسألة ما ذهب بينه الجمهور ان الماء الذي استعملته المرأة وخلت به وترافعت به حدثا ان الماء لا يسلب الطهورية لان استعمال المرأة لهذا الماء ليس حدثا وليست نجاسة تغير اسم الماء او تسلبه او او تسلب الماء اسمه. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه توضأ توظأ بفظل ميمونة صلى الله عليه وسلم وهو عند اهل السنن رظي الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وجاء ايظا اصله في مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم آآ وفيه آآ وفيه ان النبي توظأ بفظل ميمونة واغتسل او اغتسل بفظل ميمونة اغتسل بفظل ميمونة صلى الله الله عليه وسلم وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح هذا هو الصحيح. فالماء الذي خلت فيه المرأة لرفع حدث وهو يسير لا يسلب الطهورية على الصحيح لكن من اخذ بالمذهب وكره هذا الماء وتركه فيقول الامر في هذا واسع. اما ان نقول ان ان الماء هذا نجس ولا يجوز استعماله فليس على ذلك دليل بل لا يجوز ان يتيمم وعنده هذا الماء وعنده هذا الماء فان هذا ماء ولم يتغير احد واوصى بنجاسة فيبقى على طهوريته فلا يجوز المسلم ان يتيمم وهذا الماء وهذا الماء عنده هذا الماء عنده فحديث الحي الذي لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل قد اعله جمع من اهل العلم الردي بتبرد بن يزيد الاودي وقالوا ان مثله لا يتحمل هذا التفرد عن حميدة رضي الله رحمه الله تعالى. فالحديث يبقى ان فيه علة لمخالفة الاحاديث الصحيحة التي فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ بفظل ميمونة وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وهو وعائشة من اناء واحد حتى تقول دع لي دع لي وهو يقول دعي لي دعي لي فافاد هذا ان النبي اغتسل مع ازواجه اغتسل مع عائشة واغتسل مع ميمونة واغتسل مع ازواجه صلى الله عليه وسلم ولا شك ان الماء تطايروا من اجسادهما ويقع في هذا آآ الاناء وفي هذا الفرق. ومع ذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع من ذلك او يعتزل شيئا من ذلك الماء فالصحيح فالصحيح ان ان استعمال المرأة لهذه لاستعمال المرأة لماء يسير رفعت به حدث وقد خلت به لا يسلب الماء الطهورية لا يكون الماء هذا نجسا ولا يكره ولا يكره استعمال ولا يكره استعماله. ثم قال رحمه الله تعالى وان تغير لونه وان تغير لونه او طعمه او ريحه بطبخ او ساقط فيه او رفع بقليله حدث او غمس ففيه يد قائمة من نوم ليل ناقض لوضوء ناقض لوضوء او كان اخر غسلة زالت بها النجاسة فطاهر هذا هو القسم الثاني من تام المياه من اقسام المياه. لما انهى ما يتعلق الماء الطهور انتقل بعد ذلك الى الماء الطاهر. فقال هو وان تغير لونه او طعمه او اريحوا بطبخ او ساقط في او ساقط او ساقط فيه او رفع بقليله حدث او رفع بقليله حدث اي رفع بقليله هذا الماء حدث او غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض الوضوء فالوضوء فطاهر لوضوء فطاهر اي ان او كان اخر غسلة زال النجاسة فطاهر. اذا هذا هو القسم الثاني على المذهب انه ما تغير طعمه او لونه او ريحه بطبخ اي بشاهي او بقهوة او باي شيء وضع فيه حتى تغير لونه بهذا الطبخ. وضع فيه مثلا آآ شاي او وضع فيه قهوة او وضع فيه آآ شعير او وضع فيه قمح وتغير لونه بهذا الموضوع فيه او ساقط سقط به شيء فتغير لونه او تغير وتغير لونه بهذا الساقط او رفع به او رفع بقليله حدث اي هذا الماء قليل ورفع به حدث او رفع به حدث او غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض الوضوء او او آآ كان اخر غسلة زالت بها النجاسة فطاهر وهنا فرق بين الغسلة الاولى والغسلة الثانية والغسلة الثالثة الاولى لان الاولى اذا لاقت النجاسة عندهم انها تنجس والثانية مظنة النجاسة لتغيرها والثالثة تكون بعد زوال النجاسة لكنها لكنها غسل بها ازيل بها نجس هي غسلة ثالثة تنتقم للطهور يا الطاهر. والصحيح في هذا الصحيح في هذا كما ذكرنا سابقا ان الماء لا يسلب الطهورية الا في حالتين. الحالة الاولى ان يتغير احد اوصافه بنجاسة. فان تغير احد اوصاه بنجاسة فهو فهو نجس وان لم يتغير احد اوصافه بهذه النجاسة فهو على الاصل وهو طهور. الحالة الثانية ان يسلب اسم ما ان يسلب اسم الماء. فنقول هنا ان تغير الماء تغير طعمه او لونه او ريحه بطاهر حتى سلب اسم الماء حتى سلب اسم الماء بمعنى وضعنا في هذا الماء وضعنا في هذا الماء قهوة فاصبح هذا الماء قهوة نقول هذا طاهر وليس بطهور. اذا الطاهر متعلق بالمايعات غير المياه. اما الماء فليس فيه الا طهور او نجس. واما المائعات فمنها اما الماعات غير الماء فكلها اه فكلها طاهرة الا ما تنجست بمعنى اننا نقسم السوائل الى قسمين الماء نقسم السوائل الى قسمين ماء وغير ماء اما الماء فهو اما طهور واما نجس. واما بقية السوائل والمائعات فهي طاهرة هي طاهرة ولا ترفع الحدث. لا ترفع الحدث فهي طاهرة. ومنها ايضا من من المائعات والسوائل ما هو نجس. فالطاهر ان تغير طعمه او لونه او ريحه بنجاسة تنجس. وان لم يتغير طعمه ولا لون ولا ريحه بنجاسة فهو فهو طاهر. فالشاهي نقول هو طاهر والقهوة ونقول هي طاهرة والمرق هو طاهر حتى يقع فيه شيء يسلبه الطهورية لو وقع في اه شاهي مثلا قطرة بول وتغير نقول هو لو وقع في قهوة مثلا قطرة دم فتغير نقول هو هي نجس هذه القهوة نجسة وهكذا اما اما اذا كان السائل ماء وتغير احد اوصافه بقطرة شاهي او تغير بقطرة قهوة او تغير بقطرة اه بوقوع ورق في او بوقوع مثلا اه زيت او دهن او ما شابه ذلك. ولم يسلب اسم الماء فانه طهور فانه طهور. كذلك لو استعمل في هذا الماء طهارة حدث رفع بيسيره حدث رفع بيسيره حدث وهذا تفريق بين القليل والكثير فالكثير لو رفع به حدث فانه يبقى على طهوريته على المذهب. واذا كان يسيرا ورفع به حدث فانه يسلب الطهورية لكونه في ابي حدث وهو يسير الماء اليسير على المذهب اذا رفع به حدث ينتقم الطهورية الى الى كونه طاهر اذا كان كثيرا فلا آآ يسلب الطهورية على المذهب والصحيح لا فرق بين كونه قليلا او كونه كثيرا. فاذا رفع بهذا ماء اليسير حدث ولم يتغير هذا الماء بنجاسة وباقي على اسمه اي اسم الماء فانه يحكم بطهوريته ويجوز لغير واحد يتوضأ من هذا الماء بمعنى لو توضأ فلان من الناس بهذا الماء ورفع حدث ثم بقي هذا الماء وجاء اخر وتوضأ من هذا الماء نقول يجوز لك ان تتوضأ به وترفع حدثك والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه توضأ وصب وضوءه على الا سعد وقاص وصب وضوءه ايضا على جابر ابن عبدالله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ كاد الصحابة يقتتلون على وضوءه صلى الله عليه وسلم صحيح ان رفع الحدث بالماء اليسير لا يسلبه الطهورية. كذلك اذا غمس النائم يده من نوم ليل ناق الوضوء غمس يده في بهذا الماء فان الماء الذي غمس فيه يد النائم لا يسلب الطهورية لا يسلب الطهورية. وقد ذكرنا ذلك سابقا الا اذا كان على يد النائم نجاسة وغمس يده وفيها النجاس في الماء فتغير الماء بهذه النجاسة فانه ينجس. اما اذا غمس يده في الماء وليس عليها نجاسة ولم يتغير الماء يده فيها لا لونه ولا ريحه ولا طعمه لم يتغير هذا الماء لا لونه ولا طعمه ولا ريحه فان الماء يبقى على اصله وهو الطهورية والنبي صلى الله عليه انها ان يغمس الرجل يده نهى الرجل ان يغمس يده في في الاناء اذا استيقظ من نوم اذا استيقظ من نومه فقال انه لا يدري اين باتت يده فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يغمس آآ قال اذا استيقظ احدكم للنوم فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها فانه لا يدري اين باتت يده. ففي هذا الحديث النهي عن غمس يد في الاناء وليس بالحديث ان الماء بعد غمس اليد فيه يكون نجسا وانما فيه النهي عن غمس اليد في الاناء قبل قبل غسلها وذلك ان قد تدور على اماكن قذرة واماكن نجسة فيعلق فيها شيء من القضاء والنجاسة فيفسد الماء بهذه بهذه اليد فعلى هذا امر ان يغسل يده قبل ان لكن لو غمس يده في الاناء نظرنا الى الماء وهذا هو الاصل يعني آآ ليس هذا في نقول في اي شيء يقع في الماء عند ورود النجاسة على الماء غمس اليد في الماء اه كذلك رفع الحدث بهذا الماء اليسير. نظرنا الى الماء ان تغير لونه او طعمه او ريحه بنجاسة فانه بالطهورية. اما اذا لم يتغير لا لونه ولا طعم ولا ريح بالنجاسة فانه يبقى على الطهورية. فاذا غمس النائم يده اذا غمس النائم من القائم المستيقظ من نوم الليل يده في الاناء نظرنا في هذا الماء هل تغير اولا هل في يد هذا النائم نجاسة؟ ان كان في نجاسة نظرنا في الماء هل تغير الماء بهذه النجاسة؟ او لم يتغير؟ فان لم يتغير النجاسة فان الماء طهور. اما اذا لم يكن على يده نجاسة وغمس يده في الماء والماء باقي على على اوصافه لونه وطعم وريحه ولم يتغير شيء من اوصافي فالماء يبقى طهورا ولا يجوز ان يسلب وان يسلب اسم الماء ولا يريد ان يسلب الطهورية بهذا بهذا الغمس. فعلى هذا نقول قول المذهب هنا قول مرجوح والصحيح ان الماء لا يسلب الطهورية الا بتغير احد اوصاب النجاسة او ان يسلب اسم الماء فيصبح شاهي او يصبح قهوة او يصبح مرقا او يصبح آآ زنجبيل او اي شيء اخر من الطاهرة. وقد ذكرت ان السورة تنقسم الى قسمين ماء وآآ غيره وغيره من من السوائل. فالماء هو الطهور بشرط الا يتغير احد اوصافه بنجاسة. وبقية المائعات هي الطاهرة ما لم تتغير ايظا يعني نقسم المائعات اذا اقسام طهور وطهو نجس. الطهور هو الماء والطاهر هو بقية المائعات التي لم تتغير بنجاسة غيب النجاسة من من آآ من جميع المائعات هو النجس هو النجس. ثم قال رحمه الله تعالى بعدما ذكر الماء الطاهر قال والنجس ما تغير بنجاسة او لاقاها وهو يسير. اذا النجس قال هو ما تغير بنجاسة او لاقاها وهو يسير. هنا اثبت مسألة التي المسألة الاولى قال النجس هو ما تغير بنجس وهذا محل اجماع بين اهل العلم ان الماء المتغيب النجاسة مجلس بالاجماع ولا خلاف بين الفقهاء في ان الماء الذي تغير احد اوصافه بالنجاسة انه نجس وانه آآ ينجس بهذا التغير المسألة الثانية قال ملاقاة النجاسة وهي وهو يسير اي الماء لاقى النجاسة ويسير والماء له ذكرنا انه من جهة الكثرة القلة ومن جهة الكثرة والقلة اما ان يكون فوق القلتين واما ان يكون دون القلة على المذهب. فان كان فوق القلتين ولاقى النجاسة ولم يتغير فهو طهور وان كان دون القلتين ولاقى النجاسة فعلى المذهب يكون نجسا بورود النجاسة عليه او ملاقاة النجاسة له. وقد ذكرنا ان صحيح اذا اذا لاقى الماء النجاسة اي اذا لاقى الماء النجاسة ولم يتغير فانه يبقى على الطهورية ولا يسلب ان ولا يسلب الطهورية الا بتغير احد اوصافه بالنجاسة التي لاقاها او وقعت فيه قال او انفصل عن محل عن محل نجاسة قبل زوالها. بمعنى ماء يسير غسلت به نجاسة. وانفصل الماء عن النجاسة قبل ان تزول النجاسة بمعنى اخذت اخذت كأس ماء وصببته على على على دم وانفصل الماء من هذا الدم ووقع في الاناء مرة اخرى فهذا الماء اليسير ينجس بمجرد ملاقاة الدم هذا هو المذهب والصحيح اذا انفصل الماء عن النجاسة نظرنا في هذا في هذا الماء الذي انفصع النجاسة ان تغير بالنجاسة فهو ليس بالاجماع ان لم يتغير بالنجاسة فالصحيح طهوريته على القاعدة السابقة ان الماء لا يسلب الطهورية الا اذا تغير احد اوصافه تغير طعمه او لونه او ريحه بالنجاسة. فاذا لم يتغير فهو على الطهورية وهو على اصله السابق وكونه طهور قال فان اضيف الى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه او زال تغير النجس الكثي بنفسه او نزح حامله فبقي بعده كثير غير متغير طهور. هنا ما يسمى بتطهير النجاسات. ذكر هنا فان اذا كان الماء النجس دون القلتين اضيف اليه ماء كثير حتى حتى ازال النجاسة وذهبت وذهبت عين النجاسة وزال اثرها زال لونها زال آآ ريحها زال زال طعمها بهذه المكاثرة فان الماء يكثر بمكاثرته اذا زالت النجاسة. فقال فان اضيف الى الماء النجس طهور كثير غير تراب التراب طهور لكنه لكنه لا اذا خولط بالماء اصبح طينا ولا يصبح ماء. فاذا خولط الماء النجس بماء كثير طهور حتى سلب النجاسة من ذلك الماء القليل فان الماء ينتقل من النجاسة الى الطهورية. بمعنى لو ان عندك اناء فيه قطرة دم فيه قطرة دم وفيه حمرة حمرة الدم ظهرت على هذا الاناء. نقول هذا الماء الذي في الاناء نجس. فاتيت بماء كثير اتيت بماء كثير اتيت بقربة او قربتين او بثلاث وصببت على هذا الماء صببت على هذا الماء حتى ذهب لون النجاسة وذهب اثرها من هذا الاناء الصغير قل اذا صببت ماء كثيرا طهورا على هذا على هذا الماء اليسير الذي فيه نجاسة وتغير وذهب اثر النجاسة ذهب لونها ذهب طعمها ذهب ريحها فان الماء يكون عندئذ ماء طهور ويتطهر بهذه المكاثرة يتطهر بها المكاثرة. اذا اه الطريقة الاولى مكاثرة نجاسة حتى يزول حتى يزول اثر النجاسة حتى يزول اثر النجاسة اذن اه هذي قال اولا قال فان اضيف الى الماء طهور كثير غير تراب ونحوه طهور هذا يسمى عند اهل العلم طرق تطهير الماء النجس. طرق تطهير الماء النجس. الطريقة الاولى التكفين مكاثرة النجاسة بالماء حتى يذهب اثر النجاسة ويزول اثرها لونها وطعامها فاذا زال اثرها فان الماء يكون يكون الماء بعد بعد زوال النجاة سيكون طهور قال النوع الثاني قال اوزال اوزال تغير بنفسه او زال تغير النجس الكثير بنفسه يعني ماء بلغ القلتين ماء كثير ماء كثير. ووقعت فيه نجاسة ثم استحالت النجاسة بنفسها وذهب اثرها من هذا الماء بمعنى ماء كثير وقع فيه قطرة دم او وقع فيه دم وعند وقوع الدم تغير هذا الماء واصبح فيه فيه حمرة الدم وفيه لون الدم نقول هذا الماء ولو كان فوق القلتين يحكم عليه بالنجاسة. لكن بعد بعد يوم او يومين اتينا على هذا الماء فوجدنا ان النجاسة قد زال اثرها ولم يبق لها لون ولم يبقى لها طعم ولم يبقى لها ريح. فزالت النجاسة بنفسها. فهنا ينتقل الماء من كونه نجس الى كونه لان الحكم يدور مع علته فالماء كان حكم نجس لوجود النجاة. فلما زاد النجاسة زال حكمها ايضا فهذا هو قوله اوزال تغير النجس الكثير بنفسه. وهنا اشترط الكثير لان القليل وان تغيرت فيه النجاسة وهو قليل فانه يحكم بنجاسة مطلقا لانه على المذهب الماء القليل الذي دون القلتين متى ما وقعت فيه نجاسة فانه ينجس مطلقا تغير او لم يتغير. وقد ذكرنا ان الصحيح في هذا ان الماء لا يسلب الطهورية ولا يقال فيه نجس الا اذا تغير احد اوصافه طعمه لونه ريح بالنجاسة فكما يقال هنا انه اذا اذا زادت النجاسة بنفسها بالكثير نقول ايضا واذا زادت النجاسة بنفسها في القليل واصبح الماء القليل ليس فيه اثر ونجاسة فانه يحكم ايضا بطهوريته. الطريقة الثالثة الطريقة الثالثة اه قوله او نزح منه فبقي بعده كثير غير غير متغير طهر. بمعنى اذا كان الماء كثير ووقع فيه نجاسة وقع فيه نجاسة فنزحنا هذه النجاسة نزحنا النجاسة حتى اخرجنا النجاسة من هذا الماء. وبعد نزح الماء وبعد نزح النجاس من الماء بقي ماء كثير فوق القلتين وهو غير متغير. لكن بمعنى لو لو نزحنا هذا الماء وازلنا النجاسة لكن بعد نزح الماء بقي آآ في في الاناء ماء قليل دون القلتين يكون حكم على المذهب يكون حكمه نجس. لان الماء القليل الذي دون القلتين مطلقا تغير او لم يتغيب ملاقاة النجاسة. وهذا الماء كان كثيرا ولاقته نجاسة. فلما ازلنا النجاسة منه انتقل الماء من كونه كثل قليل فتنتقل فينتقل حكم النجاة اليه. وهذا القول على المذهب والصحيح في هذه المسألة ايضا ان الماء اذا اذا وقعت فيه نجاسة ونزحنا النجاسة منه نجاح نزحنا النجاسة منه وبعد نزح النجاسة زال اثرها زال لونها زال طعمها زال ريحها ولم يبق لها اثر في الماء فان الماء على الصحيح يحكم يحكم بطهوريته يحكم بطهوريته لان النجاسة قد زالت قد زالت عنه هنا يقول او نزح منه بقي بعده كثير غير متغير قهره. وهذا معنى قوله قوله هنا يقول اه ان الماء الان يقسم لك ماء قليل وماء ماء فوق القلتين ويطهر بحالة بامرين الامر الاول ان يضاف اليه ماء كثير وآآ تزول النجاسة. الطريقة الثانية ان تزول النجاسة بنفسها والماء كثير. الطريقة الثالثة ان ينزح من الماء آآ النجس آآ النجاسة ويبقى بعد ازالة النجاسة ماء فوق القلتين. والصحيح في هذا كله ان العبرة هو زوال النجاسة غازات النجاة بالمكاثرة او زالت بنفسها او زالت بالنزح وبقي الماء بعد ذلك طهور غير متغير بالنجاسة فانه كم بطهوريته ويجوز استعماله والتطهر والتطهر به. هذا ما يتعلق بهذا الماء الطهور والطاو النجس ونأتي ان شاء في اللقاء القادم قال وان شك في نجاسة ماء او غيره او طهارته بنى على يقين وهذه فيه مسائل نأتي عليها ان شاء الله في اللقاء القادم والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد