الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى قال قال رحمه الله تعالى وان شك في نجاسة ماء او غيره او طهارته بنى على اليقين. هذه المسألة تسمى بمسألة الشكوك بمسألة الشكوك وهي اه مسألة تعم بها البلوى ويكثر عنها السؤال دائما وذلك ان الانسان قد يعرض له شيء من ذلك فيشك في هذا الماء اهو طاهر او نجس قد يمر الانسان على مياه في صحراء او يمر وعلى مياه في مزارع ولا يدري هل هذا الماء طهور او هو نجس؟ هل وقعت فيه نجاسة او لم تقع فيه نجاسة؟ ولاجل هذا قال رحمه الله تعالى وان شك في نجاسة ماء او غيره او طهارته بنى على اليقين وذلك ان اليقين لا يزول بالشك والاشياء لابد ان يكون لها اصل اصل تعود اليه فالماء اما ان ان يكون الاصل فيه الطهارة واما ان يكون الاصل فيه النجاسة وان كان الاصل العام في المياه والطهارة وكونها طاهرة لكن قد قد نوقن ان الماء هذا قد وقعت فيه نجاسة وتغير لونه وطعمه وريحه بالنجاسة. فهنا نقول ان هذا الماء نجس ونقطع لذلك نوقن بان هذا الماء نجس. فاذا شككنا في ماء هل هو طهور او نجس؟ رجعنا به الى قبل الى رجعنا به الى قبل هذا الشك فننظر ما كان حاله قبل هذا الشك فان كان حاله انه طهور فالاصل الطهورية. وان كان حاله قبل ورود الشك النجاسة فالاصل فيه انه نجس بمعنى لو انني مررت على ماء وشككت هل وقعت فيه النجاسة او لا؟ وانا متيقن قبل هذا الشك انه كان طهور. نقول الاصل فيها هذا الماء الطهورية وكذلك لو آآ مررت بماء وقد ايقنت ورأيت من بال في بال فيه صبي حتى تغير لونه بهذا البول ثم شككت هل هذا الماء آآ ذهبت نجاسته او او نزحت منه النجاسة او ذهب او تحت النجاة فيه فهنا نقول الاصل في هذا الماء انه نجس حتى يثبت لنا انه تغير وسلب ونزحت منه تلك النجاة وهذا على قول من يرى ان الماء الذي هو دون القلتين ينجس بملاقاة النجاسة وان لم يتغير. اما على القول الصحيح اللي ذكرناه قبل وهو ان الماء لا يسلب الطهورية الا بتغير احد اوصافه طعمه آآ تغير تغير طعمه او اللون والريح بالنجاسة وان لم يتغير طعمه ولا لونه النجاة فانه يبقى على الطهورية فلا اشكال عندنا في هذا. فلا اشكال عند من قال بهذا القول ان الاصل في هذا الماء الطهورية لانه لم يتغير طعم ولم يتغير لونه ولم يتغير ريحه. لكن على القول الذي هو على قول الماتن رحمه الله تعالى فانه فانه يرى ان الماء الذي دون القلة اذا اذا ورد عليه نجاسة فانه يسلب الطهورية وان لم يتغير. فهذا يقول هنا يقول وان شك وفي نجاسة ماء او غيره او طهارته بان على اليقين. بين اليقين اي رجع الى ما قبل هذا الشك. فان كان اليقين انه طهور فهو طهور. وان كان اليقين عنده انه نجلس وهو نجلس فهذا معنى كلامي والصحيح في هذا اننا اذا نظرنا الى الماء وشككنا فيه هل هو طهور او نجس؟ نقول الاصل في المياه انها طاهرة والاصل في الماء انه طهور ما لم يتغير طعمها ولونها ريح بنجاسة. فاذا لم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه بتلك النجاسة فانه باق فانه باق على طهوريته فانه باقي على طهوريته وهذا هو الصحيح وهذا هو الراجح. ثم قال رحمه الله تعالى قال وان اشتبه طهور بنجس وان اشتبه طهور بنجس اي اشتبه ماء طهور بنجس. عنده ماء ومتيقن ان احدهما طهور ان الاخر نجس لكن لا يدري اي المائين هو الطهور وايهما النجس؟ فهنا يقول الماتن حرم استعمالهما حرم استعمالهما جميعا ان يحرم استعمال هذين المائين ولا يجوز ان يستعملهما جميعا. ولم يتحر اي لا يبني على غالب ظنه او ما ويتحرى احدهما انه الطهور يستعمله ولا ولم يتحر ولا ولا يشترط للتيمم اراقتهما ولا يشترط التيمم اراقتهما بمعنى انه يتيمم وهذا الماء عنده موجود. او قال ولا خلطهما وهذا على المذهب المذهب الذي ذكره الحجاج رحمه الله تعالى فهو يرى ان الماء الذي اشتبه ان الماء الذي اشتبه بنجس طهور نجس فانه فانه يحرم استعمالهما جميعا ولا يخلطهم ولا ولا يشترط اراقتهما للتيمم بل يتيمم ولو كان هذا الماء عنده موجود. وهنا لم يقل رحمه الله تعالى انه بهذا غرفة وبهذا غرفة انه يتوضأ بهذا يتوضأ بغرفة من هذا وبغرفة من هذا وانما قال حرم استعمالهما جميعا والعلة في ذلك انه لو قال يتوضأ من هذا مرة من هذا مرة انه ان بدأ بالنجس من نجس فانه بالوضوء الثاني من الطهور يكون يحتاج الى ازالة النجف ثلاث غسلات ثلاثة غسلات ثلاثة غسلات والماء لا يكفي وان بدأ بالطهور ثم غسل بالنجس فانه سينجس بدنه بهذا الماء النجس. اي اذا اذا غسل توظأ غرفة الغرفة غرفة من هذا وغرفة من هذا فاما ان ينجس بدنه واما ان يحتاج الى زات النجاسة وهذا على قول المذهب. والصحيح الصحيح واما قوله ولا يشترط للتيمم اراقتهما فالله يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فالله رخص لها في التيمم واجازه لنا عند عدم وجود الماء. ولا شك ان هذا ماء وهو ومنه طهور وهو ماء طهور. لعدم ولعدم اه ظهور النجاسة عليه. فالصحيح انه لا يجوز له ان يتيمم مع هذا الماء. والصحيح في هذه المسألة اذا اشتبه طهور بنجس نظرنا في الماء. فان لم يتغير احد اوصافه لم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه بالنجاسة فان الماء يكون طهور وعلى هذا نقول اه هذان المائان كلاهما طهور ويجوز للمسلم يتوضأ من ايهما شاء لان الماء الاصل فيه الطهورية ولا يسلب الطهورية الا في حالتين ان يسلب اسم الماء او ان يسلب آآ طهورية الماء بتغير احد اوصافه تغير بتغير طعمه او ريحة او او لونه فاذا لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريح بالنجاسة فانه يبقى على الطهورية فعلى هذا نقول يجوز للمسلم ان يتوضأ من اي المائين شاء ولا يجوز له تركهما ولا يجوز له وان يتيمم مع وجود هذين المائين. فعلى هذا نقول هذه القول هذا القول ذكره الحجاوي هو قول مرجوح وليس براجح. والراجح في هذه المسألة ان الماء ان الماء الطهور او الماء الذي سماه نجس اننا نسميه طهور لانه لم يتغير طعمه ولا لون ولا ريحه بنجاسة فاذا لم يتغير فانه يبقى على الطهورية يبقى على الطهورية. وتوضيح المسألة وكان يقول اشتبه من الجسم ماء طهور وماء النجس. الماء النجس المذهب هو الماء الذي هو دون القلتين. ورد عليه نجاسة. وايضا الماء النجس وان كان فوق القلتين ووقع فيه بول ادمي فانه ينجس ايضا وان لم يتغير. فعلى المذهب الماء ينجس في حالته وان لم يتغير وان لم يتغير ينجس في حالته. الحالة الاولى اذا كان دون القلتين وردت عليه نجاسة فانه يكون نجسا وان لم يتغير. الحالة الثانية ولو كان فوق القلتين وقعت في وبال فيه ادمي فانه ينجس وان لم يتغير وقلنا ان الصحيح في هذين المسألتين ان الماء لا يصب الطهورية سواء كان دون القلتين او فوق القلتين الا بتغيره بالنجاسة فان لم يتغير احد اوصافه بالنجاة فانه يبقى على الطهورية وعلى هذا نقول هذا الماء طهور. ويجوز الوضوء منه ولا يحتاج الى ان يتيمم مع وجود هذا الماء. ثم قال رحمه الله تعالى وان اشتبه آآ بطاهر اي اشتبه النجس بطاهر هناك ذكر اشتبه طهور بنجس. قال وان اشتبه الطهور بطاهر. اشتبه بنجس بينا اه حكمه ووضحنا انه اذا اذا كان لم يتغير احد اوصافه بالنجاسة فانه يبقى طهور. ثم قال وان اشتبه الطهور بطاهر وقد بينا ان الطاهر على المذهب هو هو الماء الذي رفع به حدث او الماء الذي خلت به امرأة آآ وهو ودول القلتين او الماء اه او الماء الذي اه غمس فيه اه مسلم يده بعد نوم ليل ناقض الوضوء فان هذا الماء يسمى يسمى طاهر ويسلب الطهورية بهذه الافعال. اما ان يرفع به حدث اما تخلو به امرأة لرفع حدث فهو قليل. واما ان يغمس فيه آآ استيقظ من نوم الليل يده قبل ان يغسلها. فاذا اشتبه طهور بطاهر قال هنا يتوضأ من هذا بغرفة ومن هذا غرفة بمعنى يأخذ من هذا الماء الذي هو طهور والمال الذي هو طاهر هذا اناء وهذا اناء فيتوضأ من هذا بغرفة ومن هذا بغرفة حتى يصدق عليه انه توضأ من هذا الاناء وضوءا كاملا. وتوضأ من هذا الاناء وضوءا كاملا. فيصدق عليه انه توضأ وضوءا صحيحا بالماء الطهور ولا يضره ورود الماء الطاهر على جسده سواء قبل او بعد فان الماء الطهور يرفع الحدث ويزيل ويزيل الخبث وهذا على المذهب والصحيح في هذه المسألة انه اذا قلنا انه في النجاسة اذا لم تتغير اذا لم يتغنى بالنجاسة فانه يبقى طهور فمن باب اولى ان الطاهر الذي لم يتغير لم يتغير احد اوصاه بنجاسة ولم يتغير اه ولم ولم يسلب اسم الماء فانه طهور. وقد ذكرنا ان الصحيح في هذه المس من اقوال اهل العلم ان الماء طهور وجسم ان الماء طهور ونجس وان الطاهر متعلق بالمائعات دون الماء. اما الماء فليس فيه الا طهور ونجس. اما ان يكون طهور واما ان يكون نجسا اما ان يوصف الماء بكونه طاهر فهذا لا دليل عليه ولا صحة لهذا القول لا صحة لهذا القول. فعلى هذا يجوز للمسلم في هذه المسألة ان يتوضأ من اي المائين شاء سواء توظأ من الاناء الذي يظنه طهورا او الماء الذي يظنه انه طاهر فكلاهم ماء فكلاهما طهور وقد ذكرنا ان الماء لا يسلب الطهورية الا الا بسلبه اسم الماء. فاذا سلب اسم الماء انه يسمى طاهر ويسمى طاهور. فالشاهي والقهوة والمرق وما شابه ذلك. هذه من المائعات الطاهرة. فلا ترفع حدثا. واما اذا طهوريته بتغير احد اوصاب نجاسة فانه يسمى نجس ولا يسمى طهور ولا طاهر. فالصحيح ان الماء اما ان يكون طهورا واما ان يكون نجسا. واما الطاهر فهو في المائعات فالمائعات منها ما هو طاهر منها ما هو نجس الشاهي قد يقال فيه انه طاهر وقد يقال فيه ان هذا الشاهي نجس ليقعد جاس فيه. اما الماء فيقال فيه طهور ونجس ولا يقال فيه طاهر الذي ذكره الماتن رحمه الله تعالى قال وصلى صلاة واحدة بمعنى على قول انه لا يلزم ان يصلي ان يصلي لك من صلاته. قال قال وان اشتبه الثياب طاهرة بنجسة. اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة. عنده اه ثياب طاهرة وعنده ثياب نجسة. فعدد نجس مثلا عشرة ثياب عنده عشرة ثياب نجسة عشرة ثياب نجسة آآ فهذه آآ هذه الثياب النجسة لا يجلس ان يصلي فيها اتفاقا وعنده ثوب واحد طاهر لكنه لا يعلم آآ عين هذا الثوب الطاهر ولا يدري ايهما الثوب الطاهر ويدري ايها الثوب ايهم الثوب الطاهر فهنا يقول الماتن وان اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة او بمحرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس بعدد النجس. او المحرم وزاد سورة المسألة يقول لو اشتبه المسلم اشتبه اشتبه المسلم في ثياب آآ نجسة وطاهرة اشتبه قال هنا قال وان اشتبه الثياب ابو طاهر بنجسة عنده آآ عنده مثلا عشرون ثوبا آآ منها تسعة عشر ثوبا نجس وواحد طاهر او عنده اه خمسة عشر ثوبا نجس وخمسة وخمسة ثياب طاهرة. ولا يدري ايهم الطاهر وايهم النجس فهنا يقول الماتن انه يصلي بعدد الثياب النجسة يصلي بعدد الثياب النجسة. وصورة ذلك بمعنى كيف يكون نجس؟ يقول ان هذا الثوب وقع عليه بول وادمي وقع عليه بول ادمي بول صبي آآ ولم يبقى له اثر ولم يبق له لون ولم يبق له رائحة لكنه متيقن انها ثياب قد بال عليها الصبي وهي خمسة وهي خمسة عشر ثوبا بال عليها صبي. وهناك خمسة وهناك ايضا خمسة ثياب اخرى لم تصيبها النجاسة هنا يقول الماتن انه يصلي بعدد الثياب النجسة. اذا قلنا ان عدد الثياب النجسة هي خمسة عشر ثوبا فانه يصلي بعدد بعدد الثياب النجسة ويزيد صلاة واحدة. كم يصلي؟ يصلي ستة عشر صلاة. وهذا على قول الماتن رحمه الله تعالى واذا كانت الثياب محرمة بمعنى هناك ثياب مسروقة سرق هذا الرجل سرق مثلا عشرين ثوبا وعنده قبل ذلك خمسة ثياب ولا يدري ايها المسروق اي اي الثياب هي المشروقة وايها آآ الذي هو آآ مباح له او هو له قبل ذلك. فهنا يصلي يصلي بعدد ثياب المسروقة ويزيد صلاة وهذا كله على قول الماتن رحمه الله تعالى. وهذا صورة المسألة والصحيح في هذه المسألة ان نقول انه اذا كان عنده ثياب نجسة وثياب طاهرة ولا يدري ايهما الطاهر النجس؟ نقول الاصل الاصل ان الاشياء فيها الاصل في الاشياء هو الطهارة والطهورية فاذا كان عنده ثياب ولم ير عليها اثر نجاسة لا لون ولا ولا ريح ولم يرى للنجاسة اثر فالاصل في هذا انه طهور آآ يجوز هنا ان يصلي يصلي آآ بما يراه بما يراه من الثياب هو الطاهر ويصليه مرة واحدة فالاصل نقول ان النجاسة لا يحكم عليها بالنجاسة الا اذا كان لها اثر اما ان يكون لها اثر حسي او اثر معنوي وفي هذا الثياب انعدم الاثر الحسي فلا يوجد اثر حسي كالبؤكة رائحة او لون آآ مثلا لون النجاسة كصفرة سفرة البول او حمرة الدم او رائحة النجاسة لم يجدها في ثيابه فنقول هنا الاصل فيها انها طاهرة ومع ذلك لو سلمنا وقلنا ان هذه فيها نجاسة ولا يدري ايها النجس لا نلزمه ان يصلي بعد الثياب النجسة. بل نقول له تحر تحر وامض الى اسلم الثياب تراها ويغلب على ظنك ان هي الطاهرة فهنا نقول صلي في هذا الثوب الذي يغلب على ظنك انه من الثياب الطاهرة اصلي في صلاة واحدة ولا يلزمك ان تصلي اكثر من ذلك. ولا شك ان الزام الناس بان يكرر الصلاة عشرين مرة وثلاثين مرة خمسين مرة بعد الثياب النجسة ان هذا من التكليف الذي فيه حرج ومشقة والله سبحانه وتعالى يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر والله لا يكلف نفسا الا وسعها والله يقول واتقوا الله ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت بالحنيفية السمحة. فالزام الناس بان يكرر الصلاة بعدد الثياب المحرمة والنجسة هذا لا دليل عليه لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل نقول له يصلي في في اي الاثواب شاء في اي الاثواب شاء آآ وصلاته آآ وصلاته صحيحة والاصل انه اذا لم يرى اثر النجاسة فالاصل في الثوب انه طاهر. كذلك ايضا كذلك ايضا ان الثياب المغصوبة وهي المحرمة ما لا شك ان ثوب محرم لا لا يجوز المسلم ان يبقي الثياب المحرمة عنده بل يجب عليه ان يعيدها لاصحابها وان يرد المسروق الى اهله ويحرم عليه اخذه لكن لو قدر ان آآ مسلما سرق ثوبنا واغتصب ثيابه وغصب ثيابا وصلى فيها نقول صلاته نقول صلاته صحيحة صلاته صحيحة وهو اثم بصلاته بهذا الثوب المحرم. فالصلاة في المحرمة او كالحرير او اه ثوب اه مغصوب او مسروق نقول هو اثم بصلاة بهذا الثوب لكن صلاة تهو صحيحة لكن صلاته صحيحة وهذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم المسألة التي بهذا نكون قد انهينا ما يتعلق ما يتعلق بكتاب بكتاب المياه ثم ندخل باذن الله عز وجل ما يتعلق بكتاب بباب الانية واهل العلم رحمهم الله تعالى يذكرون آآ ابواب الانية او باب الانية في كتاب الطهارة لان اواني هي الظروف هي الظروف هي الظروف التي توضع فيها المياه ويوضع فيها الماء. فلابد للمسلم ان يعرف احكام هذه الظروف هذي الاواني لان الاواني منها ما هو طاهر ومنها ما هو محرم ومنها ما هو نجس. فهناك اواني يحرم استعمالها. وهناك اواني سهل لا يجوز المسلم ان يستعملها. فالانية الانية هي ها هي الظروف التي يوضع فيها الظروف التي يوضع فيها الماء. والفقهاء يذكرون في كتاب الطهارة. لانها تحوي المياه فلابد المسلم ان يعرف احكام الظروف والاوان التي توضع فيها المياه. لان الماء اذا وضع في اناء نجس فانه ينجس بتغيره واذا وضع في اناء محرم حرم استعمال ذلك لاناء بهذا الماء. واذا وضع في انية مباحة فانه يستعمل ويجوز لك يجوز له استعمالها. باب الانية الانية واحدها اناء. وآآ وجمعها اواني يعني واحدها اناء ولان جمع باب الانية بواحدها اناء وهي انية واواني انية واواني والاواني يمكن ان نقسمها الى ثلاث اقسام اواني مباحة وهذا هو الاصل الاصل ان الاواني الاصل فيها الاباحة والاصل فيها الطهارة الاصل في الاواني الاباحة والاصل فيها طهارة وهذا هو القسم الاول. القسم الثاني اوان يحرم استعمالها يحرم استعمالها ليس نجاستها. ولكن يحرم استعمالك الية الذهب والفضة. القسم الثالث الاواني التي التي تحتاج الى تطهير. الاوائل تحتاج الى تطهير الجلد الميتة فان استعماله محرم ولا يجوز ويأتي معا ايضا ما يتعلق باواني اهل الكتاب وتفاصيل استعمالها ذكر هنا رحمه الله تعالى ذكر هنا قال باب الانية باب الانية فمعلوم ان الطهارة تحتاج الى ماء يتطهر به والصفة تتم بها اما الماء يعني بمعنى يعني ان المسلم يحتاج يحتاج الى ماء والماء يحتاج الى اناء خاصة في الازمنة الاولى اما في الازمنة فقد يستطيع الانسان ان يتوضأ ويستعمل الماء دون ان يضعه في اناء بطريقة الصنابير والبزابيز هذه فانها تصب الانسان مباشرة قال رحمه الله تعالى كل اناء طاهر ولو ثمين كل اناء طاهر ولو ثمين. اه كل اناء طاهر ولو ثمين هذا هو الاصل اذا الاصل في الاواني الطهارة والاباحة الاصل فيهما الطهارة والاباحة. فالاصل في الطهارة ولو كان ثمينا ولو كان ثمينا من العقيق او من الالماس او ما شابه ذلك على الصحيح من اقوال اهل العلم يباح اتخاذه ولو يباح اتخاذ واستعماله الا انية الذهب والفضة. اذا ذكر آآ القسم الاول وهو ان الاصل في الاواني الاباحة. والاصل في الاوان ايضا الطهارة ولو كانت هذه الاواني ثمينة فانه يباح اتخاذها واستعمالها الا انية الذهب والفضة. فانية الذهب والفضة لا يجوز استعمالهما ولا يجوز اتخاذهما ولا يجوز الوضوء بهما. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آآ قال الذي الذي يشرب في هذا الفضة فانما يجرجر في بطنه نار جهنم نسأل الله العافية والسلامة قال النبي صلى الله عليه وسلم هي لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. فحرم باتفاق العلماء اتخاذ اواني الذهب والفضة لا للرجال ولا للنساء فيحرم على الرجال اتخاذ اواني الذهب والفضة ويحرم ايضا على النساء اتخاذ الاواني الذهب والفضة واستعمال واستعمالهما لا في الوضوء ولا في الاكل ولا في الشرب والذي يأكل في سحاب الذهب والفضة فانما يجرجر في بطنه نار جهنم نسأل الله العافية والسلامة. فلا يجوز المسلم ان يتخذ اناء ذهب ولا اناء فضة ولا يأكل في صحافها ولا يشرب في اوانيها. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الية الفضة والذهب بابي والذهب من بابي اولى والذهب من بابي اولى. فيحرم على المسلم يحرم على المسلم ان ان ان يشرب في انية ذهب او انية في الظهر جاء في الصحيحين عن رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في انية الفضة فانما يجرجر في بطنه نار جهة النم يجرجر في بطني نارا جهنم نسأل الله العافية والسلامة فهذا وعيد شديد يدل على انها محرمة نسأل الله السلامة. وجاء في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه انه قال صلى الله عليه وسلم لا تشربوا فيها الذهب ولا الفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. رواه البخاري ايضا ومسلم واخبر ان الذي يأكل يشرب في في انية الفضة او يأكل في صحافيها فانما يجرجر في بطنه نار جهنم وهذا وعيد شديد يدل على تحريم اتخاذ انية الذهب والفضة. وان وان استعمالهما واتخاذهما لا يجوز. اما الاستماع فهذا محل محل اتفاق بين العلماء. واما الاتخاذ فاختلف العلماء فيه والصحيح انه لا يجوز المسلم ان يتخذ اواني الذهب والفضة لان اتخاذها لان اتخاذ اواني الذهب الفضة مدعاة لاستعمالها. وما كان وسيلة لمحرم فهو محرم. بهذا قال المحققون من اهل العلم انه يحرم على المسلم ان يستعمل اوان الذهب والفضة وان يتخذها للزينة او للقنية فيحرم عليه ذلك جميعا فاذا كان كذلك فان من الاولة يحرم استعمالها في الطهارة الية الذهب والفضة. انية الذهب الفضة يحرم على المسلم ان يستعمل لهما في وضوء او في غسل او في غسل. وعلى هذا لا يجوز المسلم ان يتوضأ باناء ذهب ولا ان يغتسل باناء ذهب ولا فضة فان خالف فان خالف وتوضأ باناء ذهب وفضة فمن اهل من قال ان وضوءه غير صحيح ولا ذلك الوضوء ومنهم من قال ان وضوءه صحيح وهو واقع في ذنب عظيم وواقع في وعيد شديد انه كما قال وسلم الذي يشرب في اناء في الية فضة فانما يجرجر في بطنه نار جهنم ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب والاكل في صحاف الذهب والفضة وقال هي له في الدنيا ولكم في الاخرة فقد وقع في ذنب عظيم لكن وضوءه صحيح وهو اثم بهذا الفعل. اذا اول الية يحرم استعماله واتخاذه في الوضوء وفي الغسل هي الية الذهب والفضة. يبقى عندنا ان ايات ذا الفضة منها ما هو آآ من الاواني من هو مضبب بهما ومنه ما هو مطلي بهما ومنهم الالوان ما هو مرصع بهما ومن الاواني ما هو آآ مم مضبب بمعنى فيه ضبة يسيرة آآ فهذا له فهذا له حكام اما ما كان خالصا من الذهب والفظة فهذا يحرم استعمال الاتفاق وكذلك كما كان مطليا بالذهب ومضببا بالذهب فانه عند عامة العلماء لا يجوز استعماله. وانما اجاز بعض اجاز العلماء مسألة ضبة الفضة بشروط اربعة ضبة الفضة بشروط اربعة وهي ان تكون الضبة من فضة وان تكون يسيرة وان تكون لي حاجة وان تكون في غير محل اه في السقاء. واما الذهاب فالجمهور على المنع من اتخاذ الضبة منها وان كان علما يجوز ايضا ظبة الذهب وهي بشرط ان تكون يسيرة وان تكون لحاجة. على كل حال نقول الاناء الذي هو من ذهب من الذهب يعني كله ذهب او كل فضة هذا بالاتفاق لا استعماله. كذلك ما كان مطليا بالذهب او مطليا بالفضة لا يجوز ايضا استعمال ما كان اكثره ذهب او اكثره فضة اي مموه من زاوية الضوء اكثره ذاو فضة فيجوز ايضا استعماله ولا اتخاذه في في الوضوء ولا في الغسل ولا في الغسل. فلا يجوز للمسلم ان يتوضأ باناء ذهب ولا باناء فضة ولا يغتسل باناء ذهبوا الى اغتيال الفضة قال وتصح الطهارة منها بمعنى لو ان المسلم عصى وخالف امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم وتوضأ باناء ذهب او اناء فضة فان وضوءه صحيح وهو اثم وضوءه صحيح وهو اثم. لان لان لان الماء طهور لان الماء طهور وانما المحرم هو الاناء وليس الماء. فالماء ليس بنجس وليس آآ وقد توضأ الوضوء الشرعي صحيح لكنه لكنه خالف امر الله عز وجل بان استعمل الماء في اناء محرم لا له استعماله آآ في الطهارة تصح من اية الذهب والفضة فلو توضأ الانسان لو جاء الانسان لوضوءه انية من ذهب فالطهارة صحيحة والاستعمال محرم. وقد ذهب بعض اهل العلم الى ان الطهارة لا تصح لا تصح ذكره الماء وردي في الانصاف. والصحيح الصحيح ان ان التحريم هنا يعود الى الاناء وليس الى نفس الوضوء فالتحريم لا يعود الى نفس الوضوء وانما يعود الى استعمال اناءه والاناء ليس شرطا للوضوء ولا تتوقف صحة الوضوء على استعمال هذا الاناء فلو توضأ بغير صح وضوءه ولو توضأ باناء خشب صح وضوءه اذا اناء الذهب ليس له ليس له تعلق في الماء وفي حكم وانما الشارع نهى عن استعمال هذا الاناء واتخاذه فلا يجوز للمسلم ان يتوضأ باناء ذهب ولا باناء فضة فالطهارة تصح باناء الذهب والفضة. لكن المتوضئ والمتطهر باناء الذهب فضة هو اثم لمخالفته لمخالفته لنهي النبي صلى الله عليه وسلم قوله الا ظبة يسيرة من فظة لحاجة. اي استثنى آآ من الفظة من اناء الفظة او استثنى من الفظة في الاناء ما كانت وما كانت لحاجة فذكر هنا انها من فضة وهذا هو الشرط الاول اذا كان الاناء فيه يحتاج الى يحتاج الى الى الى آآ اصلاح وفيه شعر او فيه كسر واحتاج الى اصلاح فله ان يشده بظبة من فظة او يرصعه بشيء من فظة من باب من باب اه اصلاحه ومعالجة كسره. فاذا كان منكسرا جاز اه الشعب جاز سلسلته بسلسلة فظة يشترطوا يشترطوا بهذا شروط اولا ان يكون آآ الضبة من فضة ان تكون الضبة من فضة. والشرط الثاني ان تكون يسيرة. والشرط الثالث ان تكون لحاجة فهذا اذا توفرت الشروط جاز استعمال الاناء الذي فيه ظبة من فظة اذا يجوز استعمال الاناء الذي فيه ضبة فضة بهذه الشروط الاربعة ان يكون آآ ان تكون الضب من فضة وان تكون يسيرة وان تكون لحاجة وان ان تكون من فضة ويسيرة وحاجة وان تكون من فضة يعني يسيرة ان تكون ظبة وتكون يسيرة وان تكون من فظة وان تكوني حاجة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اه جاء في صحيح البخاري عن انس رضي الله تعالى عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة بمعنى انه آآ اصلح هذا تعب وهذا الكسر بشيء من الفظة فاخذ العلا من ذلك انه يجوز الضبة اليسيرة في الاناء اذا كانت يسيرة ولحاجة يشترط بعضهم الا تكون الضب في في السقاء الا تكون الضب في في السقاء. فاذا كان كذلك اما الذهب فلا يجوز ان يتخذ ضبة فلا يجوز ان يتخذ منه ضبة. قال وتكره مباشرتها لغير حاجة. بمعنى اذا كان الاناء فيه ضبة فضة فانه لا يتقصد المسلم ان يصب الماء من جهة الفضة وانما يصبه من الجهة الاخرى الا ان يكون الا ان لا يستطيع ذلك او او يحتاج ذلك فاذا كان لا استطيع الا ان يصب الماء منه الا من مكان الفضة فلا حرج في ذلك. اما اذا استطاع ان يباشر الجهة الاخرى غير جهة الفضة فانه لا يصب الماء من الفضة حتى لا يكون مستعملا للفضة في وضوءه. وهنا قال وتكره مباشرة لغير حاجة اي تكره مباشرة الضبة اليسيرة اي من جهة الشرب من جهة الوضوء من جهة الصب يكره ان يباشر مباشرة وانما يستعمل الجهة الاخرى التي ليس في فيها ليس فيها تلك الضبة قال رحمه الله تعالى وتباح الية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم ولو لم تحل ذبائحهم. هنا انتقل الى الاواني الاخرى وهي ما يسمى باواني الكفار. والكفار ينقسمون الى قسمين. آآ اهل كتاب وآآ وآآ وثنيين ينقسم الى اهل كتاب والى وثنيين. اما اهل الكتاب اهل الكتاب آآ والوثنيون ايضا آآ في اوانيهم يمكن ان نقسم في مأواني اهل الكتاب ويمكن ان نقسم اواني الكفار على وجه العموم الى ثلاث اقسام او الى عدة اقسام. القسم الاول ما صنعه ما صنعه ما قنعه الكفار ما صنع الكفار ولم يستعملوه ولم يستعملوه فهذا طاهر يجوز لنا استعماله ويجوز لنا الوضوء به ولا حرج في ذاك والافضل قبل استعماله غسله والغسل ليس على الوجوب لان الاصل في هذا الاناء هو الطهارة. القسم الثاني من الاواني اوائل الكفار ما استعملوه في مباح ما استعملوه في مباح ولم يستعملوه في نجاسة فهذا ايضا حكمه انه جائز استعماله ولا حرج في ذلك القسم الثالث القسم الثالث من اواني آآ الكفار ما استعملوا في محرم ما استعمل محرم كان يجعلوه لذبائحهم الميتة او آآ يطبخوا فيه اللحوم الميتة او يشرب فيه الخمر والدماء وما شابه ذلك. فهذه الاواني لا يجوز ان يستعملها الا بعد غسلها وازالة النجاسة منها. ازالة النجاسة منها. اذا القسم الثالث ما استعمله الكفار في الاشياء المحرمة كشرب خمر او اكل او اكل ميتة في فيه فان هذا لا يجوز استعماله الا بعد غسله. القسم الرابع ما هو يستعملونه لكن لا ندري هل يستعملونه في مباح او في نجس مباح او في نجس؟ نقول الاصل في الاواني الطهارة والاباحة واذا لم نعلم فان الاصل ان هذا ان هذا الاناء طاهر ويجوز استعماله لكن مع ذلك نقول الاسلم والاحوط انه اذا استعمل اناء يستعمله اهل الكتاب وهو لا يدري ايستعملونه في مباح او محرم فانه يغسله قبل قبل ان تعمله قبل ان يستعمله من باب ان يزيل ما في هذه الاواني آآ من شك في نجاستها والاصل ان فار في اوانيهم انهم يأكلون فيها لحم الخنزير ويشربون فيها لحم يشربون فيها الخمور ويأكلون فيها الميتة هذا هو الاصل فلاجل هذا امر النبي صلى الله عليه وسلم ابا ثعلب رضي الله تعالى عنه انه يغسلها قبل قبل ان يستعملها قبل ان يستعملها فهذا هو الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه توظأ توظأ من مزادة وثبت عنه صلى الله عليه وسلم ان يهوديا اضافه فاكل من طعامه في اناءه صلى الله عليه وسلم ويدل هذا كله يدل على ان الاصل في اوانيه انها طاهرة والاصل فيها الطهارة حتى يثبت لنا انهم يستعملونها في شيء محرم اما في لحم خنزير او في آآ ميتة او في في خمر فاذا علمنا ذلك فلم يجز لنا استعمالها ولا الاكل منها ولا الاكل فيها حتى نغسلها ونزيل ما علق فيها من من نجس فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لابي ثعلبة لا تأكلوا فيها الا الا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها فاغسلوها وكلوا فيها وهذا يحمل على اما علمنا انه استعمل في في استعمل في نجاسة او اكل فيه شيء نجس او شرب فيه شيء نجس. فهنا نقول لا يجوز لنا ان نستعمل هذه الاواني الا بعد الا بعد غسلها. اذا اوان الكتاب تنقسم الى اربعة اقسام. قال وثيابهم ان جهل حالها ها قال هل وتباح انية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم؟ يعني هناك من تحل ذبائحهم من الكفار هم اليهود والنصارى وهناك من لا تحل ذبايحهم كالوثنيين والمجوس ومن شابههم. فتحل اوانيهم وان لم تحل ذبايحهم. قال وثيابهم ان الى حالها. ايضا ثياب الكفار نقسمها الى اربعة اقسام. القسم الاول ما صنعوه ونسجوه فهذا الاصل فيه الطهارة ويجب استعماله القسم الثاني ثيابهم التي استعملوها ولبسوها. فما كان يلاقي آآ ما كان من من لباس لا بعوراتهم ولا يلاقي النجاسة كما يوضع ما يلبس فوق الرأس او ما يوضع على الصدر او ما شابه ذلك او ما يلبس فوق الثياب فهذا الاصل فيه ايضا الطهارة ويجوز استعماله القسم الثالث ما لاقى ما لاقى عوراتهم ما لاقى عوراتهم فمثل السراويل وما شابه ذلك فالاصل في هذه والاصل انها تتعرض للنجاسة وتلاقي آآ النجاة من بول وغيره فمثل هذه تغسل قبل قبل استعماله وان كان وان كان الثياب اذا لم يوجد عليها اثر نجاسة لم يرى لها لم يرى فيها الجلسة كلون او ريح او شيء من ذلك فان الاصل فيها الطهارة لكن مع ذلك نقول ما لاق عوراتهم الغالب والظاهر انه لا يسلم من النجاسة ليس من النجاسة فمثل هذا لا يلبس الا بعد غسله. والقسم الرابع ما علم ما علم انه باشر نجاسة من نجاساتهم فهذا لا يجوز استعماله الا بعد الا بعد غسله. ثم ذكر قال ولا يطرو جلد الميتة ولا يطرو ميتة بدماغ نقف على قوله ولا يطرو جلد بيته بدماغ وهو القسم الثالث للاواني ذكرنا القسم الاول وهو ان الاصل في الاواني والطهارة وهو اكثر الاواني وعامتها القسم الثاني الاوان التي يحرم استعمالها كالذهب والفضة القسم ثالث اه اواني اهل الكتاب التي وقسمناها وفصلناها القسم الرابع ما اه جلد الميتة وهو له حالات قبل دبري وبعد الدبغ فهذا سيأتي الكلام عليه ان شاء الله والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد