الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد انتهينا الى قوله رحمه الله تعالى ولا يطهر جلد ميتة بدماغ ويباح استعماله بعد الدبغ بعد الدبغ من جلد من يابس من جلد حيوان طاهر في الحياة قال ولا يطهر جلد ميتة بدماغ ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة ذكر الماث رحمه الله تعالى بعدما في باب الانية ما يتعلق بالجلود وسبب ذكر الجلود لان الجلود هي ايضا ظروف واوعية توضع فيها المياه فما حكم وضع الماء؟ فما حكم وضع الماء في جلد بيته اذا كان المؤلف يرى ان جلد الميت لا يطفي الدماغ ولا يطوي الدماغ فهو يبقى على على نجاسته فاذا وضع فيه الماء نجس الماء بوضعه في هذا الجلد وهذا القول اخذ به الماتي رحمه الله تعالى وذكره على المشهور عند الاصحاب المذهبي رحمهم الله واحتج آآ واحتجوا لهذا القول بحديث ابن ابي ليلى عن عبدالله ابن عكيم رضي الله تعالى عنه انه قال اتانا كتاب ان اتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم اتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ونحن بارض جهينة وانا غلام شاب الا تنتفع من الميتة باهاب ولا عصب لايهاب ولا عصب فقالوا هذا دليل صريح يدل على ان جلدة الميتة لا ينتفع به ولا ينتفع باهابه ولا عصبه وعلى هذا لا بد للمسلم ان يتوقى جلود الميتة عند استعمالها في في المائعات وفي الاشياء الرطبة هذا هو المذهب قال رحمه الله تعالى ويباح استعماله ويباح استعماله في يابس من حيوان طاهر في الحياة اي اجاز استعمال جلد الميتة بشروط الشرط الاول ان يكون او ان تكون هذه الميتة طاهرة في حال حياتها كالشياة او كالابل او كالبقر وما هو مأكول اللحم او ان يكون طاهرا والا وان لم يؤكل كالهرة فان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة انها ليست بنجس ان من الطوافين عليكم الطوافات فقال الشرط الاول ان تدبغ والشرط الثاني ان تكون طاهرة في حال حياتها والشرط الثالث ان تستعمل هذه الجلود بعد دبغها في يابس فاخرج الرطب والمائع. فلا يجوز استعمال هذه الجلود فيها هذا هو المذهب والصحيح من اقوال اهل العلم الذي عليه جماهير العلماء ان جلد الميتة يطهر ان جلد الميتة يطهر بالدماغ لحي ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي ما ايهاب دبغ فقد طهر اي ما ايهاب دبغ فقد طهر والنبي صلى الله عليه وسلم عندما مر عليه بشاة ميتة قال هلا انتفعتم بايهابها هلا انتفعتم بايهابها فقال ابن ابيته قال يطهره الماء والقرظ يطهره الماء والقرض فاخذ جماهير العلماء ان جنود الميتة تطهر بالدباغ تطهر بالدماغ واستثنى المحققون من اهل العلم في ذلك استثنوا جلود السباع فقالوا ان جلود السباع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ركوبها وما نهي عن ركوبه لا يجوز استعماله ما نهي عن ركوبه والجلوس عليه فانه لا يدبغ ولا يطبي الدماغ على الصحيح فاخرجوا بذلك جلد الكلب وجلد الخنزير ويلحق بهذا ايضا جلود السباع والمسألة فيها خلاف بين بين اهل العلم. فمنهم من يرى ان جميع الجنود تطهر بالدباغ حتى جلد الكلب والخنزير لقوله صلى الله عليه وسلم ايما ايهاب دبر فقد طهر وذهب جمع من العلماء الى ان الذي يطهر من الدماغ ما كان مأكول اللحم في حال حياته وقالوا ان زكاة الاديم دباغه فكل ما حلت فيه الذكاة حل فيه الدماغ وقالوا الذكاة لا تحل الا بما يؤكل لحمه. وما لا يؤكل لحمه فان دماغه لا ينفعه فقالوا يجوز دماغ جلد الميتة التي يؤكل لحمها التي يؤكل لحمها وذهب اخرون الى ان جلد الميتة لا يطهر بالدماغ مطلقا. لا يظهر الدماغ مطلقا ويبقى نجس. ولكن اباحوا استعماله اباحوا استعماله بعد الدبغ في الاشياء اليابسة اذا كان اذا كان اذا كانت هذه الميتة ميتة حيوان طاهر في حال حياته وذهب بعض اهل الملة انه الى ان الدماغ يطهر الجلود كلها الا الخنازير والكلاب لورود النص لورود النص انها انها نجسة واصح الاقوال في هذه المسألة ان الدماغ يطهر الجلود يطهر الجلود سواء كان مأكول اللحم او غير مأكول اللحم ولكن يستثنى من ذلك ما نهى الشارع عنه النبي صلى الله عليه وسلم احاديث ابن المليح عن ابيه نهى عن جنود السباع نهى عن جلود السباع وجاء ايضا من حديث معاوية انه نهى ان يركب عجوز السباع. فما كان سبعا عاديا بنفسه فانه ينهى عن جلده لا يلبس ولا ولا يجلس ولا يجلس عليه. اما ما عدا ذلك من الجلود فان الدماغ يطهرها فلو اخذ انسانا ثعلبا ودبغه فان جلده يطهر كذلك تمساحا دبغه فان جلده يطهر. كذلك حية دبغ جلدها فان جلدها يطهر. هذا اذا كان غير مأكول اللحم اما ما كان مأكول اللحم فانه يطهر بالدماغ على في قول عامة العلماء. اذا هذا هو القول الصحيح ان جنود الميتة تطرب الدماغ حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال صلى الله عليه وسلم اذا دبغ اذا دبغ الايهاب فقد طهر اذا دبغ الايهاب فقد طهر وفي رواية ايما ايهاب دبر فقد طهر وهو في مسلم الحديث في صحيح مسلم الله تعالى اه اذا قال بعد ذلك قال رحمه الله تعالى بيابس اه اذا اذا كان هذا جلد الميتة اما جلد ماء ذكي من بهيمة الانعام فهو طاهر بالاتفاق. ما ذكي من بهيمة الانعام فان جلده طاهر بالاتفاق وان لم يدبغ وان لم يدبغ لكن يكون تدبير دماغته من باب تطييبه. انما ادي بغي يتعلق يتعلق بالميتة فقط اذا ذكر الماء وتعالى آآ احكام الدماغ في كتاب الانية لان من الاواني ما هو من جلود ما هو من جلود الميتة. وما من الجنود فلا بد ان يعرف المسلم احكام هذه الجلود. وهل تطهر او لا تطهر وقد ذكرنا ان الصحيح ان جلد الميت يطهر بالدباغ ويستثنى من ذلك جلود السباع فانها لا تطهر بالدماغ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها ثم قال رحمه الله تعالى ولبنها وكل اجزائها غير شعر ولبنها وكل اجزائها اي لبن الميتة وكل اجزاء الميتة غير شعر ونحوه غير شعر ونحوه بمعنى انه ان جميع اجزاء الميتة اللبن وجميع اجزائها كقرنها وظفرها وعصبها وحافرها وانفحتها وجلدها فانها نجسة. هذا هو المذهب والصحيح ايضا ان الميت تفصل فمنها آآ من اجزائها ما تحله الحياة ومنها ومن اجزاء ما لا يحله الحياة. فكل ما جرى فيه الدم وحلت فيه الحياة فانه ينجس بموته ينجس بموت هذه الميتة اما ما لا يحله ما لا تحله الحياة كالعظام وكالشعر وكالقرن وكالظفر فالصحيح انه يبقى عالاصل وطهارته ويبقى على الاصل وهو طهارته لعدم ورود الدليل على تنجيسه. فالميتة انما ينجس منها ينجس هنا ما حلت فيه الحياة فالشعر والصوف والقرن والظلف وما شابه ذلك. لا تدخله الحياة. بل ذهب بعض اهل العلم الى ان لبن الميت وانفحتها طاهرة لانها تكون في وعاء نجس والوعاء النجس اذا لم يغير الماء الذي فيه لم يغير الماء الذي فيه والسائل الذي فيه والمايع الذي فيه برائحة ونتنه فانه يبقى على طهارته فقال اللبن الذي يكون في ضرع الشاة التي ماتت اذا حلب قبل ان يتغير فقال الاصل فيه انه طهور حتى يثبت تنجسه. كذلك انفحة الميتة اذا لم تتغير الانفحة بهذه النجاسة بنجاسة الميتة فانها تبقى على الطهارة وهذا هو قول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فقوله قوله اذا وكل اجزائها كقرمها وظفرها وعصبها وعظمها وحافرها وانفحة جلدها نجسة. هذا على المذهب هذا على المذهب وذلك انها في حكم اجزاء الميتة وقلتها الصحيح في ذلك ان عظم الميتة وقرنا وظفرا وما هو من وما هو من جنسه كالحافر والشعر ايش طاهر؟ وهذا هو مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى وهو ايضا قول في مذهب الامام مالك واحمد رحمهم الله وقال شيخ الاسلام وهو وهو الصواب. وذلك ان الاصل فيه الاصل في هذه الاشياء الطهارة ولا دليل على على نجاستها ثم قال رحمه الله تعالى قال وما ابين وما ابين من حي فهو كميتته وما ابين من حي فهو كميتته هذا ما يتعلق آآ اذا ابينا من الحي شيء اذا ابين من الحي شيء فينظر في الذي ابين من الحي لان البائن من الحي منه ما تحل الحياة منه ما لا تحل الحياة فلو ابينا من من الحي شعره صوفوا فانه طاهر لان الشعر والصوف لا تحلو الحياة فيبقى انه على طهارته. لكن لو قطع لو قطع من من الحي اه سنامه كما كانوا يجبون يدبون اسنمة الابل يجبون اسنمة الابل وينتفعون باسممتها ثم تنبت من جديد كان يفعل ذلك اهل الجاهلية فقال النبي صلى الله عليه وسلم في ابي واقد الليث ما ابين من الحي فهو فهو ميتة. الحي فهو ما قطع من الحي ما قطع من الحي فهو اه ما قطع من البهيمة ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة ما قطع من البهيمة وهو وهي حية فهو فهو فهو ميتة. رواه الامام احمد وكذلك رواه ابو داوود. من طريق زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابي واقد الليثي انه وصلى الله عليه وسلم قدم المدينة والناس يجبون اسنمة الابل ويقطعون اليات الغنم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة فهي ميتة. وهذا الحديث اخذ به عامة العلماء واتفقوا على معناه فانما قطع من الحي فهو كميتته فهو كميتته. والحديث وقع فيه اختلاف من جهة وصله وارساله والراجح فيه الارسال ومع ذلك العمل على هذا الحديث العمل على هذا الحديث فلو قطعت من الحي رجله واراد اهلها ان يأكلوا هذا الرجل دون بقية جسده نقول مجرد قطعها تكون في حكم الميتة في حكم الميتة لكن يستثنى من هذا يستثنى من هذا الحكم لو صاد الانسان صيدا وظرب اصاب المصيدة في قدم فقطعت ثم ادرك الصيد فذكاه. فنقول الصحيح في هذه المسألة ان حكم الرجل التي قطعها برميه تكون حكم يكون حكمها كحكم الصيد. فيجوز اكلها. فيجوز اكلها. اما ان يقطع اما ان يقطع عضوا من شاة حية ان يأكله فان هذا لا يجوز ويكون هذا العضو الذي قطعه في حكم الميتة لحديث ابي واقد الليث رضي الله تعالى عنه. وعلى هذا على هذا مما يدخل ايضا في هذه المسألة في نجاسة الميتة لو وقعت لو وقعت في ماء ميتة وتغير هذا الماء بهذه الميتة نقول ينجس الماء لان الميتة نجسة. كذلك لو قطع عضوا من بهيمة حية قطع منها مثلا آآ قطع يدها او قطع شحمها او اليتها ورماها في ماء غير الماء بهذه الالية نقول ينجس الماء بتغيره بهذه النجاسة اه يكون بهاد رحمه الله تعالى انهى ما يتعلق بكتاب الانية. ونلخص ما سبق ذكر باب الانية انه ذكر الاواني وقسم الاواني الى عدة اقسام آآ اولا ذكرنا ان الاصل في الاواني الاباحة وذكرنا ان الاصل في الاواني الطهارة وانما يستثنى من ذلك الية الذهب والفضة وتحريم الذهب والفضة ليس لنجاستها وانما تحريم استعمالها لحرمتها. فلا يجوز اسما يتوضأ بانية بذهب ولا فضة ولا ان يستعمل اواني الذهب الفضة ولا ان يتخذها ويدخرها عنده كذلك ايضا ذكرن ما يتعلق باواني اهل الكتاب. وقسمنا اواني الكتاب الى عدة اقسام لا صنعوه ولم يستعملوه فهذا طاهر. ما استعملوا في المباحات دون النجسات والمحرفة وطاهر. ما استعملوه في النجاسات محرمات فلا يجوز استعماله الا بعد غسله. الحالة الرابع ما الحالة الرابعة ما جهلنا حاله. هل استعمل في محرم ونجلسه لم يستعمل فالاصل فيه الطهارة ولكن الاحوط والاسلم والسنة والذي يتأكد غسله قبل استعماله غسله قبل استعماله. كذلك ما يتعلق بملابس اهل الكتاب وذكرناها كما ذكرها المؤلف تعالى. وبنيها الصلة فيها القول فقلنا من من ملابسه الكتاب ما صنعوه ولم يلبسوا هذا طاهر ما صنعوه ولم يلاقوا به نجاساتهم وعوراتهم فهذا الايظا الاصل فيه الطهارة ما لاقوا فيه ما لاقوا فيه نجاساتهم ووجدت عليه النجاسة فهذا لا يجوز لا يجوز لبسه الا بعد غسله آآ الرابع آآ ما آآ ما جهل حاله هل آآ وقعت هذه النجاسة او لم توق او لم تقع؟ فالاصل فيه الطهارة والاحوط والاسلم غسله قبل لبسه. كذلك ذكر ما يتعلق بجلود الميتة وفصلنا ان الميتة اما ان تكون مما يؤكل لحمه لا يؤكل لحمه. اما ما يؤكل لحمه وماتت فذكر الماتن ان الجلد كله لا تطهي الدماغ وانما يجوز استعماله اذا طبق في يابس من مأكول اللحم من طاهر في حال حياته. وذكرنا ان الصحيح ان جلود الميتة كلها تطهر بالدماغ الا جلود السباع والخنازير لخبثها ونجاستها فلا يجوز فلا يجوز آآ استعماله ولا يجوز الجلوس عليه ولا يجوز لبسه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. واما جميع الجنود فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس ايما ايهاب فقد طهر. كذلك ذكرنا ما يتعلق ما ابين من الحي فهو كميتته بمعنى ان اي عضو يقطع من الحي مما يزكى ويمكن تذكيته فان قطع ذلك العضو استقلالا اذا كان مما تحل الحياة كالشحم او كاليد او كالرجل فانه ينجس بمجرد قطعه. اما الصيد الذي يصاد اه تنقطع يده بسبب الرمي او بسبب اه صيده ثم يدرك فيذكى فانها تكون طاهرة مباحة لانها لانه لو قتله لو ضربه في هذا الجزء ومات من ذلك الضرب فانه يحل ايضا يحل اكله على الصحيح من اقوال اهل العلم فهذا ما يتعلق بكتاب الالية وباب الالية ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك هذا قال باب الاستنجاء باب الاستنجاء باب الاستنجاء اه نقف على هذا الباب ونأتي عليه ان شاء الله في اللقاء القادم او في الدرس الذي سيأتي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اه قال رحمه الله تعالى باب الاستنجاء. باب الاستنجاء وهذا الباب ذكره الماتري رحمه الله تعالى بعدما انهى ما يتعلق بابيه انواع المياه والظروف والاوعية التي توضع فيها المياه انتقل بعد ذلك الى الى اداب الخلاء واداب الخلاء يدخل فيها الاستنجاء والاستجمار الاستطابة واصل الاستنجاء من ازالة النجو من ازالة النجو وهو قطع الشيء يقال نجوت الشجرة اي قطعتها وسمي الاستنجاء استنجاء لانه يقطع اثر الخارج من السبيلين يقطع اثر الخارج من السبيلين والاستنجاء يكون بالماء واما الاستجمار فيكون قطع الخارج من السبيلين بالاحجار اذا هناك استنجاء وهناك استجمار الاستنجاء يكون بالماء والاستجمار يكون بالاحجار وما كان في حكمها فذكر هنا قال باب الاستنجاء واراد بذلك اي الاداب المتعلقة بالاستطابة وقطع الخارج وقطع اثر الخارج من السبيلين فقال رحمه الله تعالى يستحب عند دخول الخلاء قولوا بسم الله قول بسم الله اي هذا من السنة اذا اراد المسلم ان يدخل مكان قظاء الحاجة وسمي بالخلاء او بيت الخلاء او بمكان الخلاء لان الانسان يبتعد فيه لقضاء حاجته يبتعد فيه لقضاء حاجته ويخلو فيه بنفسه لقضاء حاجته فاذا ذهب لمكان الخلاء وهو المكان الذي يبعد به عن الناس فلا يروه يستحب ان يقول بسم الله. وفي هذه الاوقات ينزل منزلة الخلاء ما يسمى الان بالحمامات ودورات المياه فاذا دخل المسلم او اراد ان يدخل مكان قضاء الحاجة وما يسمى بالحمام والكنيف وهذه المراحيض التي تصنع الان يقول قبل دخوله بسم الله. وهناك قول وهناك فعل فالذي يشرع قوله ان يقول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث او من من الخبث والخبائث قال يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله واعوذ بالله من الخبث والخبائث على خلاف ضبط الخبث هل والخبث او الخبائث؟ اه هل هو الخبث او الخبث على قولين اهل العلم من يرى ان الخبث والشر والخبائث الشياطين فالشر واهله. ومنهم من يرى انه يقول اعوذ بالله من الخبث اي ذكور الشياطين والخبائث اناثهم على كل حال اذا اراد المسلم ان يدخل الحمام او مكان قضاء حاجته فاولا يقدم رجله اليسرى تكريما لليمين يقدم رجله اليسرى تكريما لليمين فلا يبتدأ بالدخول باليمين تكرمة او تكريما لها ويقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله فقول بسم الله لحديث علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين عورات بني ادم واعين الجن قول بسم الله فيسن قول بسم الله من باب ان يستر عورته عن اعين الشياطين والجن وهذا الحديث رواه الترمذي وغيره باسناد يقبل التحسين وايضا يقول عند دخوله اي قبل دخوله اللهم اني او اعوذ بك من الخبث والخبائث او اعوذ بك من الخبث والخبائث فعلى ظبط الخبث يراد به الشر اعود الى الخبط بتسكين الباء الخبث وهو الشر. والخبائث الشياطين فكأنه تعوذ من الشر واهله ويصح ايضا ان يقول اعوذ بالله من الخبث والخبائث من الخبث والخبائث. ويكون المراد بالخبث ذكور الشياطين والخبائث اناث الشياطين اناث الشياطين فقال رحمه الله تعالى يقول ذلك ثم قال وعند الخروج منه يقول غفرانك عند الخروج منه يقول غفرانك وذاك عيد عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل اذا خرج قال غفرانك قال غفرانك وهو حديث الحسن اسناده جيد عند الترمذي وغير اسناد حسن فقال ايضا عند اخوه يقول غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني واما حديث الحمد الذي اذهب عني الاذى وعافاني فجاء عند باسناد ضعيف وجاء عند ابن ابي شيبة باسناد موقوف ان ان نوحا عليه السلام كان يقول ذلك وعلى كل حال هو من باب الدعاء فلا بأس بقوله. اذا يقول عند الدخول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث وعند الخروج يقدم رجله اليمنى في الخروج. هناك قلنا يقدم رجله اليسرى في الدخول. واما في الخروج فيقدم رجله اليمنى تكريما لها لمفارقة مكان الاذى ويؤخر اليسرى ثم يقول عند خروجه غفرانك وقد حاول بعض اهل العلم ان يبحث آآ علة وحكمة عن علة وحكمة لقول غفرانك بعد خروجه من مكان الخلاء. فمنهم من قال انه طلب المغفرة لانه مضى وقت مضى وقت عليه وهو لم يذكر الله عز وجل ان يستغفره فكأنه يطلب المغفرة لهذا لهذا الوقت الذي مضى وهو لم يذكر الله وهذا فيه نظر ومنهم من قال وهو اقرب ان المسلم لما اخرج ما به من اذى وقد اعياه واثقله في في جوفه تذكر بذلك الذنوب التي تعييه وتثقله يوم القيامة فسأل الله عز وجل المغفرة كما ان الله بكرمه ومنته وفضله اخرج هذا الاذى من الانسان واعان على اخراج وسهل خروجه فكذلك يسأل ربه سبحانه وتعالى ان يزيل عنه اثر الذنوب وان يضع عنه وان يضع عنه الذنوب والسيئات التي اثقلت فهذا ايضا مما يحسن قوله على كل حال نقول من السنة اذا خرج ان يقول غفرانك ان يقول غفرانك طلبا لمغفرة الله عز وجل وحديث آآ حديث اللهم لا تكن خبث الخبائث رواه الجماعة من حيث الاسماك وهو في الصحيحين وحديث غفرانك عن عائشة رضي الله تعالى عنها وفي اسناده واسناده لا بأس به وحديث علي عند الترمذي واسناده ايضا لا يحسن وحديث آآ الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني هو حديث فيه فيه ضعف عند عند الترمذي وفي اسناده وفي اسناده ضعف وفي اسناده عند ابن ماجة الحمد الذي اذهب عني الاذى وعافاني رواه ابن ماجة وباسناده وفي اسناده وفي اسناده ضعف وقد ذكره ابن السني ايضا آآ في عمل يوم وليلة ورواه النسائي ايضا ابني وقال وحسن اسناده بعضه لكن الصحيح ان الحديث هذا في اسناده في اسناده ضعف اسناده ضعف قال تقديم رجله اليسرى وتقديم وتقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجا. ذكرنا انه يقدم رجله اليسرى عند الدخول ويقدم رجله اليمنى عند الخروج على وجه الاستحباب على وجه الاستحباب وهذا من ادب اتيان الخلاء والخروج منه فعند خروجه يقدم الرجل اليسرى وعند خروجه عند دخوله يقدم رجله اليسرى وعند خروجه يقدم رجله اليمنى وذلك من باب من باب تكريم اليمين من باب تكريم اليمين ففي الحالتين اليمين تكرم. فعندما يدخل الخلاء يكرمها بتأخيرها. وعندما يخرج من الخلاء يكرمها بالابتداء بالخروج منها. قال خروجا عكس قال عكس مسجد ونعل. عكس مسجد ونعل لان المسلم اذا دخل المسجد فالسنة ان يقدم رجله اليمنى عند الدخول تكريما لها. لان المساجد اماكن شرف وتكريم وطاعة الله عز وجل. فتكرم يمين بان يبتدى بها في الدخول. واما في المسجد فان بقاء الرجل اليمنى في المسجد كرامة لها. فتكرم التي مدة بقائها في مكان العبادة والشرف فتقدم الرجل اليسرى بمفارقة المسجد كذلك قال ونعلن ونعل اي حال لبسه لنعاله وحذائه وخف ايضا فان السنة ان يبدأ باليمين لبسا ويبدأ آآ باليسار خلعا. فاذا اراد ان يلبس آآ نعلا او حذاء او جوربا او خفا فالسنة ان يبدأ باليمين فالسنة ان يبدأ باليمين لما جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه آآ في ذلك قال اذا انتعل احدكم فليبدأ باليمين واذا نزع فليبدأ بالشمال وليكن اليمنى اولاهما تلعلا واخرهما نزعا واخرها تمزع هذا الحديث في الصحيحين فقال هنا عكس مسجد ونعل ان عند لبس النعل يبدأ باليمين وعند الخلع يبدأ الرجل اليسرى او الشمال وذلك كله من باب تكريم اليمين فان الانتعال مكرمة وما كان تكريما فاليمين احق بالابتداء وما كان خلاف ذلك فاليمين اه تؤخر فخلع النعل ليس تكريما بل بقاء القدم في النعل هو التكريم فتقدم اليسرى في الخلع وتقدم اليمنى في اللبس ثم قال رحمه الله تعالى واعتماده على رجله اليسرى. قال ويستحب واعتماده على رجله اليسرى حال قظاء حاجته حال قظاء حاجته جاء في ذلك حديث عند الدارقطني وغيره باسناد ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم لما روى الطبراني اه روعة الطبراني والبيهقي عن انس مالك رضي الله عنه سراقة بن مالك رضي الله تعالى عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نتكأ على يسرا وان ننصب اليمنى وان ننصب اليمنى. وهذا حديث ضعيف فان رجاله مجاهيل لا يعرفون ومع ذلك نقول اذا كان في الاعتماد على القدم اليسرى منفعة للانسان حال قضاء حاجته من جهة الطب فيحصل فعل ذلك بمعنى انه اذا كان ايسر في خروج الاذى اذا اعتمد على على قدمه اليسرى ومد اليمنى بمعنى مدها الى الى جهة الى الى الى اماما واعتمد على الرجل اليسرى وكان ذلك اسهل في خروج الخارج من السبيلين فحسن. واما اذا لم كن في ذلك فائدة طبية ولا آآ منفعة جسدية فلا فليس ذلك من السنة لان لان الحديث الوارد في هذا الباب حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايضا ومن السنة وبعده في فضاء وبعده في فضاء. اي انه اذا اراد ان يقضي حاجته فالسنة ان ليبتعد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي ثبت عن حجاب ابن عبد الله ومن حديث المغيرة ايضا رضي الله تعالى واجمعين. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اتى البراز ابعد حتى لا يراه احد ابعد حتى لا يراه احد. وجابه المغيرة كان اذا ذهب ابعد كان اذا هذا ابعد وجاء في الصحيحين من حديث المغيرة فانطلق حتى توارى عني فانطلق حتى توارى عني. وهذا يدل على ان المسلم اذا اتى انا حاجتي او قضاء الحاجة فانه يبتعد عن الناس يبتعد عن الناس وذلك فيه فوائد الفائدة الاولى ان يأمن من بدو عورته ومن ومن آآ ظهور عورته فيراها احد لا يحل له رؤيتها. وكذلك ايضا من فوائده ان الناس لا يتأذون بما يخرج منه بما يخرج منه. فيبعد لاجل هذه الفائدة ايضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد المذهب ابعد حتى لا يراه احد صلى الله عليه وسلم. فيقال ايضا السنة في ذلك ان انك اذا اردت قظاء الحاجة ان ان تبعد. لكن ثبت النبي صلى الله عليه وسلم انه اتى سباطة قوم فبال قائم وحذيفة رضي الله تعالى عنه واقف عند عقبه اي وراءه رضي الله تعالى عنه فيقال هنا اذا امن الانسان من بدو عورته ومن خروج شيء آآ من دبره وانما هو بول وامن آآ ان ترى العورة وكذلك امن ان يخرج من شيء يتأذى به الناس فلا حرج ان يكون قريبا ولا حرج الا يبعد لكن اذا كان يريد ان يقضي حاجته جالسا او او سيكون حدثه غائط او عذرة فان آآ بعده هو السنة بعده هو السنة حتى لا يتأذى الناس برائحته وحتى لا ترى عورته عند جلوسه وكشفها الا اذا كان هناك آآ كما هو الحال الان كنيف او حمام فهنا يكون بقاؤه في هذا الحمام بمنزلة انه ستر نفسه وابتعد عن الناس ثم قال رحمه الله تعالى واستتاره اي مما يجب على المسلم عند قضاء حاجته ان يستتر وهذا الاستتار واجب الاستتار هنا واجب. فلا يجوز للمسلم ان يبدي عورته ولا يجوز ان ان تظهر عورته امام الناس. ويلاحظ هنا ان كثير من الناس يتساهلوا في العورة فتجده مثلا يقف ويكشف عورته ويبول امام الناس وهذا محرم ولا يجوز ترى عورته كذلك من الناس من يخرج عورته المغلظة يعطي الناس ظهره وعورته المغلظة قد بدت فهذا ايضا محرم ولا يجوز. وقد جاء في بعض الفاظ حديث ابن عباس الذي في اصحاب القبر في اصحاب القبر الذي يعذبان. قال اما لا يستتر من بوله لا يستتر من بوله عندما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال انهما يعذبان وما يعذبان في كبير ذكر في بعض الفاظ الحديث كان احدهما لا يستتر من بوله. بمعنى لا يستر عورته عند قضاء حاجته. فستر العورة واجب وقد جاء حديث ابي داود من حديث ابو هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال صلى الله عليه وسلم من اتى الغائط فليستتر فليستوى الحي وان كان باسناده ضعف الا ان معناه الا ان معناه صحيح معناه صحيح بل معناه متفق عليه ان المسلم مأمور بان يستتر عند قضاء حاجته. ثم قال ايضا وارتياده لبوله مكان الرخوة بمعنى ان المسلم اذا اراد ان يقضي حاجته فليرتاد لبوله مكان رخى لكي لا يتطاير رششه البول عليه لكي لا يتطاير رششوا البول عليه فلا يبيل على فلا يبول على صخرة او على آآ شيء صلب ثم يتطاير رشش البول عليه فيتيجس ثوبه وبدنه. وقد جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين في قصة صاحبي القبر فقال كان احدهما لا يستبرأ ومن بوله وفي رواية لا يتنزه من بوله بمعنى انه يبول ويتطاير البول على جسده وثيابه ولا يبالي في ذلك قال انهما يعذبان وما يعذبان في كبير. فيجب على المسلم ان يرتاد لبوله مكانا رخوا اي لينا هشا كالرمل مثلا او كالتراب الدمث الذي اذا بال الانسان عليه شرب البول ولم يتطاير منه شيء على على البائل. وارتياد واجب بان ما كان سبيلا لواء لما كان سببا لمحرم فهو محرم. وما كان سبيلا لازالة نجاس فهو واجب. واجب فهو واجب فارتياده لبول مكان رخوة نقول هذا واجب لكي لا يتطاير الرشش على جسده وبدنه. قال ومسحه بيده اليسرى اذا فرغ من بوله. اي ومسحه بيده اليسرى اي انه حال استنجائه يغسل ذكره بيده اليسرى يغسل يده اليسرى ولا يباشر ولا يباشر غسل الذكر بيد اليمنى. الا انه هنا ذكر قال ومسحه بيده اليسرى اذا فرغ من بوله من اصل ذكره الى رأسه ونتره ثلاثا هذا ما يسمى بالنتر وما يسمى آآ نتر الذكر عند قضاء الحاجة. وهذا الفعل لا اصل له من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول ويستحب نتره نتره ثلاثا نتره ثلاثا اي نثر ذكري ثلاثا ليستخرج بقية البول منه. لحديث اذا بال احدكم فلينتر ذكره ثلاثا. وهذا الحديث اذ حديث باطل حديث باطل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنتر والنتر هو الجذب هو الجذب وقيل وذكر صاحب القابوس قال استنتر من بوله اجتذبه واسته استخرج بقيته من الذكاء عند الاستنجاء. وهذا الفعل ليس بصحيح. لعدم ورود لعدم وروده عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم وانما كما قال ابن قدامة رحمه الله تعالى قال الذكر كالضرع ان تركته آآ ان تركته اقر وان حلبته در. فكذلك هنا نقول لا يلزم ان تضع ان تمسحه من اصل من اصل الذكر لرأسه بل بمجرد ان تنتهي من البول تغسل رأس الذكر ولا يلزمك شيء لان نثره نتره مسحه يفتح بابا من ابواب الوسواس يفتح باب من ابواب الوسواس. فقول هنا ومسح بيده اليسرى نقول ليس لهذا اصل ليس لهذا اصل كذلك النتر وهو ان يظغط بطنه حتى يخرج البول من ذكره وينتره بمعنى يكتم نفسه ثم يدفعه ثم انفع مثانته نقول هذا ايضا لا اصل له وهو من الوسواس الذي لا يشرع لا يشرع فعله. فالصحيح الصحيح انه لا يستحب نتره ولا يستحب لا يستحب نتره ولا يستحب مسحه بل بمجرد ان ينتهي من بوله يغسل اه ذكره ويصب الماء على ذكره ويصب الماء على ذكره. فالذكر كالضرع ان ان تركته قر وان حلبته در في ترك ويغسل ويغسل رأس الذكر والماء ويغسل آآ الذكر وبهذا يكون آآ قد انقطع البول ثم قال وتحوله من موضعه ليستنجي ان خاف تلوثا. بمعنى ان المسلم اذا بال في مكان فيتحول اذا اذا كان في تحوله فائدة وهي ان يأمن ان من تلوثه بهذه النجاسة لانه اذا كان في مكان وقد دال عليه قد يصل بول الى قدميه فيتحول من باب ان يبتعد عن هذا البول لكن ليس ذلك بلازم وليس ذلك بسنة الا اذا الا اذا التلوث فان خاب التلوث فانه يتحول من باب دفع هذا التلوث. واما اذا لم يكن هناك مخافة كما هو الحاصل الان فالماء يصب على البول ويذهب في البالوعة فهنا لا لا يشرع التحول ولا يسن بل يستنجي في مكانه ويستجمل في مكانه ثم قال ويكره دخوله بشيء في ذكر الله تفيه ذكر الله تعالى الا لحاجة. لا شك ان اسماء الله صفات الله وما فيه شيء من ذكر الله جل يكرم ويحترم ويعظم ان يدخل به الى مكان قظاء ومن ذلك الدخول مصحف فان ذلك يحرم تعظيما وتحتراما وادبا مع كتاب الله عز وجل الا يدخل فيه الا يدخل به في في مكان قضاء الحاجة ولا اه الكيف ولا الحمام. الا ان يضطر لذلك. كان يكون هذا الشيء الذي فيه ذكر الله عز وجل مما يحتاج ويضطر الى حفظه كالاموال مثلا او النقود فالتي فيها شيء من ذكر الله عز وجل فانه يدخل بها ولكن لا يبديها يجعلها في جيبه يجعلها في محفظته ولا يبديها احتراما لاسم الله عز وجل او كتاب علم يخشى آآ سرقته وظياعه فهنا يلف بشيء ويدخل به في الكنيف من باب حفظه او يوكل من يحفظه له قال ويكره دخوله بشيء في ذكر الله فيه ذكر الله تعالى الا لحاجة. ورفع ثوبه قبل دنوه من الارض اي بمعنى انه يكره ايضا ان يرفع ثوبه قبل ان يدنو من الارض. والكراهة هنا من باب الا يراه من لا يحل له رؤيته ولان كشف العورة بلا حاجة مما يمنع منه المسلم وحاجته في كشف عورته اذا دنا من الارض واذا اه اراد ان يقضي حاجته. اما كشفه قبل ذلك فلا حاجة فيه. فهنا من باب من باب اه تظييق وقت كشف العورة. قال يكره ان يكشفها قبل ان يدنو من اه من الارض بمعنى من حاجته لانه اذا بالارض احتاج ان يقضي حاجته فقبل ذلك لا حاجة له في كشف عورته. ومع ذلك اذا كان الانسان يشق عليه ان ان يخلع ملابسه وهو جالس او قبل او حال دنوب الارض فهنا الواجب عليه فقط الا يراه احد وان يستتر عن اعين الناس. فاذا اذا اذا ازال ملابسه وهو قائم ثم دنى نقول لا حرج في ذلك اذا كان حاجة لكن الافضل والادب الا يبدي عورته الا وقت الحاجة وهو اذا دنا من الارض قال وكلامه فيه الكلام ايضا داخل قضاء الحاجة مما يمقت عليه المسلم ومن سوء الادب ان يتحدث الانسان وهو يقضي حاجته فهذا من سوء الادب ومن خوارق المروءة من خوارم المروءة. اه وقد جاء في حديث فيه ضعف ان الله يمقت على ذلك ان يخرج الرجل كاشفين عن عوراتهما يكل بعضهما بعضا. فلا شك اذا كان احدهما ينظر للاخر ويحدث بعضهم الى بعض فهذا محرم بالاتفاق لما فيه من كشف واما اذا كان كل واحد في مكان لا يرى الاخر فهنا من سوء الادب ان تكلم صاحبك وانت على هذه الحالة وقد كشفت وانت تقضي حاجتك الا الا ما كان من بد. يعني الا اذا كان الكلام مما مما منه بد بمعنى لو سألك انسان عن حاجة وقد يتضرر بتأخير الجواب حتى تخرج. فهنا تجيبه بقدر حاجتك وبقدر حاجته وسؤاله. واما ان يتحدث معه ويتجاذب اطراف الحديث معه وهو في قضاء الحاجة فهذا من سوء الادب الذي لا يليق مسلم ثم قال وبوله في شق ونحوه وبوله في شق ونحوه. نقف على قوله وبوله في شق ونحوه والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد