الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد انتهينا عند قوله رحمه الله تعالى وبوله في شق ونحوه اي مما ينهى عنه المسلم عند قضاء حاجته الا يبول في شق او في جحر ونحو ذلك نهيه عن البول في الشق والحجر والجحر والجحر بما جاء في حديث عبدالله بن سرجس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبالى في الجحر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبالى في الجحر وهذا الحديث رواه اهل السنن رواه احمد وابو داوود والنسائي رحمهم الله تعالى من حديث قتادة ابن دعامة السدوسي عن عبدالله بن سرجس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبالى في الجحر نهى ان يبالى في الجحر ويلحق به يلحق به ايضا الشق وقد سئل قتادة رحمه الله تعالى عن السبب في ذلك فقال يقال انها مساكن الجن. انها مساكن الجن فاذا كانت هذه مساكن الجن فلا يجوز للمسلم ان يفسد عليهم مساكنهم فان ذلك من التعدي والظلم ولكن هذا الحديث اختلف فيه العلماء بين مصحح ومضعف من صحح سماع قتادة بن عبدالله بن سرجس صحح الحديث ومن قال انه لم يسمع منه ولم يثبت عنه سماع فقد ضعفوا بهذا الانقطاع فعلى كل حال على كل حال نقول النهي عن البول في الجحر منهي لامرين الامر الاول ان ذلك ان ذلك مدعاة لاذية الهوام الذي فيه وقد يبول في جحر قد يبول في جحر فتخرج عليه حية منه فتقتله او عقرب فتلدغه فالبول في الجحر مظنة مظنة مظنة خروج الهوام منه والا قيل انه ان الجحر مساء مسكن من مساكن الجن فاذا كان مسكن الجن فايضا لا يجوز للمسلم ان يبول فيه ويذكر في هذا او ذكر المؤرخون ان سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه بال في جحر بالشام بال في جحر بالشام وما ان فرغ من بوله حتى استلقى ميتا حتى استلقى ميتا فسمعوا هاتفا يهتف فسمعوا هاتفا يهتف يقول نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهم فلم نخطئ فؤاده. هذه القصة رواها عبدالرزاق رحمه الله تعالى من طريق معمر عن قتادة ان اه عن ان ان سعد ابن عبادة مرسلة هكذا رواها مرسلة هكذا وفي اسنادها هذا الانقطاع ومع ذلك ومع ذلك نقول ان البول في الجحر ينهى عنه لحديث عبد الله بن سرجس رضي الله تعالى عنه فالمسلم مأمور الا يبول في الجحر لهاتين العيلتين. اما ان تكون مساكن للجن فيمنع من البول فيها لعدم افساد مساك الجن وايضا لكي لا يتأذى ويتضرر ببوله فيها واما ان تكون العلة في النهي عن البول في الجحر انها مأوى الحيات ومساكن الحيات والعقارب. فاذا بال فيها ايضا افسدت افسد اذا بال فيها قد تخرج عليه هي حية او يخرج عليه عقرب او يخرج عليه شيء من الهوام فتؤذيه فيمنع من ذلك المسلم قال ايضا من اداب آآ الاستنجاء والاستطابة قال ومس فرجه بيمينه ومس فرجه بيمينه ايضا مما يكره ويمنع منه المسلم عند قضاء الحاجة قال يكره عندما ذكر ويكره دخوله بشيء في ذكر الله تعالى ورفع ثوبي قبل دون الارض وكلامه فيه وبول في شق ونحوه ومما يكره ايضا ومس فرجه بيمينه. وهذا هو قول الجمهور ان المسلم عند قضاء فيه لا يمس ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه لا يمس الذكر باليمين ولا يستنجي باليمين لنهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يستنجي بيمينه او ان يمسك او ان يمسك ذكره بيمينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء باليد اليمنى. ونهى ايضا ان ان يمسك ذكره فقال صلى الله عليه وسلم لا يمسكن احد لا يمسكن احدكم ذكره بيمين وهو يبول. ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الاناء. رواه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. فهذا الحديث يدل على نهي الاستنجاء باليمين. وينهى ايضا وفيه ايضا النهي عن مسجد لك باليمين. فكيف يفعل؟ نقول يمسك الحجر بيساره ويستنجي بيساره. او يمسك الذكر بيساره ويصب الماء اه من بعيد بيمينه فلا حرج في ذلك. والاولى ان يكون غسله للذكر واستنجاؤه لذكره ومسه لذكره كل ذلك يكون بيده اليسرى احتراما وآآ تكريما لليد اليمنى والنهي هنا جماهير العلماء على انه للكراهة ومن اهل العلم من يرى ان النهي هنا للتحريم لان الاصل في النهي هو التحريم صلى الله عليه وسلم قال لا لا يمسكن لا يمسكن احدكم ذكر بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه وهذا هو الاصل في النهي تعالى هذا نقول يكره للمسلم عند قضاء حاجته يكره المسلم عند قضاء حاجته كراهة تحريم ان يمس ذكره بيمينه وان يتخلى ويستنجي بيمينه. وانما يكون اه استنجاؤه ومس ذكره يكون بيمينه وهذا اه مسجد لك باليمين ينهى عنه عند الخلاء وينهى عنه ايضا في غير الخلاء. فالمسلم مأمور ان يكرم يمينه دائما والا يمس ذكره بيمينه ابدا. ولو كان في غير قضاء حاجة الا اذا كان من ضرورة فالظرورة لها احكامها قال بعد ذلك واستنجاؤه واستجماره بها اي ويكره ايضا استنجاؤه بيده اليمنى ويكره ايضا استجمام بيده اليمنى. فهذا معنى قوله واستنجاء واستجماره بها. اي استنجاءه واستجماره بيده اليمنى وقد ذكرنا الفرق بين الاستنجاء والاستجمار. فالاستنجاء يكون بالماء والاستجمار يكون بالاحجار ومقام مقامها ما قابل استجمام الحجر ونحوه لقوله صلى الله عليه وسلم لا يتمس بالخلاء بيمينه. والعلة في ذلك هو اكرام اليمين واحترامها لكن نقول اذا احتاج الى اذا احتاج ان يصب الماء بيده اليمنى ويترك آآ مكان الاذى بيده اليسرى فله ذلك بمعنى ان يأخذ رشاش الماء او الاناء ويصب على قبله او على دبره ويغسل يده اليسرى فهذا الذي فهذا لا حرج فيه للضرورة وذلك لانه من الحاجة لانه قد لا يستطيع ان يصب في نفس الوقت ويقصب يده اليسرى فاذا كان الصب لا يتيسر باليد اليمنى والفرك يكون باليد اليسرى فهذا الذي يجب اما ان يصب اليد اليسرى ويزيل هذه بيده اليمنى فهذا الذي هو منهي عنه. وعلى كل حال نقول الافضل والسنة ان لا يستخدم اليمين حال قظائه الحاجة حال قظاء الحاجة لا باستنجاء ولا بازالة الاذى وانما يباشر ذلك كله بيده اليسرى بيده اليسرى من باب من باب احترام باليمين ومن باب تكريمها اما اذا كان مضطرا لذلك فلا حرج كان تكون يده اليمنى كان تكون يده اليسرى مشلولة او لا يستطيع الحركة فهذا يعذر ويكون في حكم قال واستقبال النيرين ويحرم استقبال القبلة واستدبارها. قال ويكره استقبال النيرين يكره عند قضاء الحاجة ان يستقبل النيرين. المراد بالنيرين هنا الشمس والقمر. المراد بالنيرين هنا الشمس والقمر ولا يوجد في ذلك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النهي عن استقبال النيرين جاء في ذلك حديث عند الطبراني ولكنه حديث باطل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا نقول لا كراهة في استقبال النيرين الا اذا كانا الا اذا كان في جهة الا اذا كان في جهة القبلة ادبارا واستقبالا كمن قبلته في جهة الغرب فهذا عندما يستدبر عندما يستدبر آآ امس يكون مستدرا للقبلة وكذلك عندما يستقبلها يكون مستقبلا للقبلة فاما اذا كان اما اذا كان النيران آآ الشمس والقمر في آآ في غير جهة القبلة كما هو حاصل لاهل المدينة مثلا فاهل المدينة قبلتهم في جهة في جهة الجنوب فاذا استقبلوا الجنوب كانوا مستقبلين القبلة عند قضاء الحاجة وهذا لا يجوز. واما اذا استقبلوا الغرب او الشرق فانهم يستقبلون النيرين لا كراهة في استقبال الشمس والقمر عند قضاء الحاجة على الصحيح وذلك لعدم ورود الدليل في النهي عن استقبالهما وما جاء في هذا الباب من حديث فهو حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن اذا كانت اذا كانت قبلة الذي اه قبلة المسلم في منطقة هي من جهة المغرب او من جهة المشرق فانه لا يستقبل الشمس ليس لاجل الشمس وانما لاجل انما لاجل القبلة ولا يستدل الشمس ايضا ليس لاجل الشمس والقمر وانما لاجل وانما لاجل القبلة. فعند طلوع الشمس اذا كانت قبلته جهة المغرب فانه اذا استقبل فانه اذا اذا استدبر او استقبل الشمس يكون يكون مستدبرا للقبلة وهذا لا يجوز. كذلك اذا استدبر القمر وقبلته جهة الغرب يكون ايضا مستدبرا للقبلة وهذا ايضا لا يجوز. او يكون مستقبلا القبلة اذا كان عند غروب الشمس او بعد غروب الشمس والقمر في القبلة فاستقباله لا يجوز لانه لانه في جهة القبلة. اما اذا كان النيران في غير جهة القبلة فلا كراهية في استقبالهما ولا في استدبارهما. واما من علل ذلك بقوله بما في من نور الله عز وجل فهذا باطل. فالنور الذي فيه ما ليس من نور الله ولكن الله هو الذي نورهما سبحانه وتعالى فنور الله الذي وصفته ليس حالا في شيء من مخلوقاته. وانما هذا النور هو نور خلقه الله عز وجل في الشمس والقمر. ثم قال كذلك ويحرم استقبال القبلة واستدبارها يحرم استقبال القبلة ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان. اي يحرم على المسلم عند قضاء حاجته ان يستقبل القبلة او ان يستدبرها بمعنى ان يستقبل القبلة ان يقضي حاجته ووجهه الى جهة القبلة او يقضي حاجته وظهره الى جهة القبلة ففي هاتين الحالتين لا يجوز المسلم ان يقضي حاجته فلا يجوز ان يقضي حاجته مستقبلا القبلة ولا يجوز ان يقضي فهو مستدبرا للقبلة. قال الا في البنيان. وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم. المذهب هنا يرى ان المحرم من ذلك وما كان في الفلاج اي في الصحراء وفي الفلات فلا يجوز المسلم عند قضاء حاجته ان يستقبل القبلة ولا ان يستدبرها. اما اذا كان في داخل البيوت فجوزوا ذلك هو المذهب والمسألة وقع فيها خلاف بين العلماء فمنهم من منع مطلقا ومنهم من اجاز مطلقا ومنهم من فرق بين الاقبال والاستدبار فاجاز فاجاز الاستدبار ولم يجز الاستقبال. ومنهم من اه حرم الجميع وهو الاقرب الصحيح الصحيح ان النصوص دلت ان المسلم مأمورا لا يستقبل القبلة لا في البنيان ولا في الفلات. والنصوص في النهي مطلقا فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه لا تستقبل القبلة بالبول ولا غاط ولكن شرقوا او غربوا وابوا ايوب الانصار رضي الله تعالى عنه لما اتى الشام ووجد مراحيض بنيت الى جهة القبلة كان ينحرف ويستغفر الله عز وجل. فابو ايوب اخذ من والحديث ان ولو كان في البنيان لان المراحيض كانت البنيان ومع ذلك كان ابو ايوب رضي الله تعالى عنه كان رظي الله تعالى ينحرف عن اه جهة القبلة ويستغفر الله عز وجل. وعلى هذا نوصي المسلمين اذا بنوا مراحيظهم وبنوا اه اه كنفهم وهذه الحمامات ان يجعلوا ان يجعلوا المراحيض الى جهة الى غير جهة القبلة. فان كانت قبلتهم الى جهة فيجعلون مراحيضهم من جهتها الى جهة الشمال والجنوب. واذا كانت قبلتهم الى جهة الشمال يجعلون الى جهة المشرق او جهة المغرب. ولا ان يستقبل القبلة بمراحيضهم ولو كان ذاك البنيان وهذا هو الاسلم وهذا هو الاحوط وهذا الذي تدل عليه ظواهر النصوص واحاديث الرخصة التي يحتج بها من يقول بانها جائزة البنيان من حديث ابن عمر الذي في البخاري انه رقي يوما على بيته حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم جالس على ابنتين جالس على لبنتين مستقبلا اقبل الشام مستدبر الكعبة فقال دليل على انه يجوز البنيان ولا يجوز في الفلات. وهذا يحتاج الى يحتاج الى ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بذاك وقد يكون ذلك من خصائص صلى الله عليه وسلم من خصائص صلى الله عليه وسلم ويبقى النهي في عام او يكون ذاك من باب ضرورة او حاجة او آآ من باب ظرورة فلا يؤخذ بهذا الحديث مع هذه الاحتمالات. واما الاحاديث الاخرى كحديث عائشة وجاء ابن عبد الله وابن عباس وغيره من الاحاديث التي جاءت فيها جواز استقبال القبلة عند عند في البنيان او مطلقا فليس منها شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. اصح ما في هذا الباب حديث ابن عمر اصح ما في الباب من جهة الرخصة. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه واما الاحاديث الناهية فهي كثيرة جدا كحديث ابي هريرة وحديث سلمان وحديث ابي ايوب وحديث عائشة واحاديث كثيرة الباب كلها تنهى عن استقبال القبلة واستدباره عند قضاء عند قضاء الحاجة. اذا قوله رحمه الله تعالى ويحرم استقبال القبلة واستدبارها الا في في غير بنيان اي عند قضاء الحاجة. يحرم استقبال القبلة واستدبارها الا الا في غير بنيان عند قضاء الحاجة والصحيح الصحيح وهو الاحوط والاسلم. الا يستقبلها لا في بنيان ولا في غير بنيان. فاذا ابتلي الانسان في حمام دورته او مراحيض الى جهة القبلة فهنا ينحرف يمنة ويسرة ويتقي الله ما استطاع. وان اه لم يجد قدرته على ذلك يعذر اه يعذر يعذر بذلك ولا شيء عليه اذا كان في بنيان ولم يستطع ان يتحول قال ايضا اه قال ويحرم ايضا مما يذكر فيه احد قال ولبسه فوق حاجته ولبسه فوق حاجته اي ويحرم ويحرم عليه ان يلبث في وهو كاشف لعورته وهو جالس على قضاء حاجته بدون حاجة ويجب عليه ان يخرج من حين انتهائه وعللوا ذلك بعلتيه اولا العلة الاولى ان في ذلك ان في ذلك كشف العورة وبلا حاجة والثانية ان الحشوش والمراحيض محتضرة وهي مأوى للشياطين والنفوس الخبيثة. فلا ينبغي للمسلم ان يبقى في هذا المكان خبيث الا لضرورة او حاجة وعلى هذا نقول التحريم هنا يحتاج الى دليل التحريم هنا يحتاج الى دليل لا شك ان المسلم مأمور ان يستر عورته والا يكشفها الا من حاجة لقوله صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك الا من زوجتك وملكت يمينك. فلما قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ارأيتم كنت ارأيت ان كنت خاليا؟ قال فالله احق ان يستحيا فاحق ان يستحيا منه. فلا ينبغي للمسلم ان يبدي عورته وان وان يكشف عورته الا لحاجة لقضاء حاجة لاغتسال او ما شابه ذلك. اما بغير حاجة فانه فانه يكره. واما آآ تحريمه في كشفها فيحتاج الى يحتاج الى دليل وعلى هذا القول انه يكره ولا يحرم يكره ولا يحرم وهذا هو الاقرب هذا هو الاقرب النوع ليس على التحريم لان المسلم مأمور ان يستر عورته وان وان لا يبديها الا من حاجة فاذا كشفها دون حاجة او بعد انتهائه من قضاء الحاجة وبقي كاش بعورته نقول هذا الكشف بغير حاجة فيكره. واما التحريم اما التحريم فيحتاج الى دليل. وكون هذه الاماكن مأوى وتحضرها الشياطين فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين ما بين ما بين عورات بني ادم واعين الجن قول بسم الله. وايضا المسند قال عند دخوله اعوذ بالله من الخبث والخبائث فانه يحفظ باذن الله عز وجل قال ويحرم ايضا وبوله في طريق او ظل. اي لا يجد مسلم لا يجوز للمسلم ان يبول في طريق المسلمين. ولا يجوز له ايضا ولا يجوز له ايضا ان يبول في ظلهم وفيما آآ وفي الاماكن التي يرتادها الناس ويشتم فيها الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة قال اتقوا اللعانين. قالوا وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم في طريق الناس او في ظلهم وجاء عند ابي داوود باسناد فيه ضعف اتقوا الملاعن الثلاثة وذكر منها البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. ولا شك ان المأمور ان لا يقضي حاجته في اماكن يرتادها الناس. فان بوله في تلك الاماكن فان بوله في تلك الاماكن وقضاء حاجته الغائط او البول وما شابه ذلك يقضيها في اماكن الناس فان هذا محرم ولا يجوز لما فيه من افساد هذه الاماكن على قاصديها. فلا يجوز ان يبول في الظل الذي يرتاده الناس. ولا يجوز ان يبول في مجامع الناس ونوادي الناس يرتادها الناس ايضا اي في اسواقهم في مجامعهم في اماكن سوقهم وبيعهم وشرائهم فان فان بوله في هذا المكان او قضاء عذرته في هذا المكان وغائطه يكون محرما لما فيه من الافساد ولما فيه ايضا من اذية الناس من اذية الناس بهذا الفعل الذي يلعنه الناس لاجله اذا قال اتقوا اللعانين اي اتقوا ما يسبب لعن الناس لكم فان الناس اذا رأوا من فعل ذلك او رأوا مثل هذه الفضلات قال عن الله من فعلها ويلعنونه ويسبونه ويشتمونه لانه اذاهم بهذا الفعل. فالنبي نهانا وقال اللعانين قيل وما اللعانان؟ قال الذي يبول في طريق الناس وفي ظلهم. فالطريق الذي يسلكه الناس ويرتاده الناس البول فيه لا يجوز كذلك الشجرة التي يستظل بها الناس البول تحت لا يجوز او مكان كمظلة وضعها الناس يستظلون تحتها فيأتي شخص يبول او يقضي آآ عذيرته وغائطه تحتها فان ذلك ايضا لا يجوز وقد ذكر الله عز وجل في كتابه في قول الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا وهذا الفعل منه اذية اذية للمسلمين ولهذا علل لعلل اهل العلم النهي اه عللوا اهل العلم النهي في ذلك قالوا ان العلة ان العلة في البول في طريق الناس هي اذية المارة. العلة ان البول في الطريق فيه اذية للماء وايذاء للمؤمنين واذية المؤمنين لا تجوز. قال اذا وبول في طريق وظل نافع اي ظل ينتفع به الناس ويرتاده الناس ويجلس الناس تحته فان البول فيه ايضا محرم ولا يجوز اما اذا كان هذا المكان لا يأتيه احد وهو كسقف في في في مكان ولا يرتاده الناس ولا يأتيه الناس وهو مكان مهجور لا يأتيه احد وبال في فلا فلا حرج في ذلك. وانما النهي متعلق فيما يرتاده الناس ويأتيه الناس ويتأذى الناس اذا رأوا مثل هذا البول في مكان ظلهم فمحل جلوسهم ومحل انتفاعهم هو الذي يحرم البول تحته. قال وتحت شجرة وتحت شجرة مثمرة وتحت شجرة مثمرة وجاء في ذاك حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن البول تحت الاشجار المثمرة. والنهي عن والنهي عن البول تحت المثمرة آآ نهي صحيح فانه لا للمسلم ان يبول تحت الاشجار المثمرة. وذلك لان بوله تحت الشجرة المثمرة يفسد يفسد ثمرة تلك الشجرة فان الناس اذا رأوا مثل البول والغائط تحت هذه الاشجار فانهم يتقذرون اكل هذه الثمار ظن منه انها تغذت بمثل هذه الفضلات وهذه النجاسات. فبوله وقضاء حاجته تحت الاشجار المثمرة يكون سببا في هذه الثمرة على الناس فلا يجوز للمسلم ان يقضي حاجته تحت شجرة مثمرة. وايضا انه قد تسقط هذه الثمار اعلى شيء من تلك الفضلات والنجاسات فيتأذى الناس بها فمما يحرم ايضا قوله وتحت شجرة عليها ثمرة تحت شجرة عليها ثمرة. والمرة بالثمرة الثمرة يأكلها الناس او كلها الناس فهذه هذه الثمار وهذه الاشجار التي تكون مثمرة البول تحت البول تحتها لا يجوز وهو محرم. ثم قال رحمه الله تعالى ويستجمل ثم يستنجب الماء ويجزئه الاستجمار. يستجمر ثم يستنجب الماء ويجزئه الاستجمار. بمعنى انا هو اراد ان معني بمعنى ايهما افضل؟ ايهما افضل في طريقة الاستنجاء والاستجمار؟ فذكر هنا ذكر هنا ان الافضل هو ان يبتدأ اولا بالاستجمار بمعنى ان يقطع اثر الخارج من السبيلين بالاحجار فيستجمل ثلاثة احجار فاذا فرغ من استجماره بعد ذلك يستنجي بالماء في جمع بين الاحجار والماء ورأى ان هذا هو افضل واكمل طرق الاستجبار استنجاء. وقد ورد في ذلك حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ان الله امتدح اهل قبا لكونهم كانوا يتبعون الحجاب يتبعون الحجارة الماء وهذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس في هذا الباب شيء صحيح ليس بهذا الباب شيء صحيح لكن المسلم لو استجمد ثم استجمر من باب ان يفعل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لان النبي استجمر ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم استجمر وثبت ايضا انه استنجى لكن لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه جمع بينهما انه جمع بينهما آآ في وقت واحد اي لم يستجمر ثم يستنجي صلى الله عليه وسلم وانما اكتفى بالاستجمار او اكتفى بالاستنجاء. فالنبي ثبت انه استنجى كما قال ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها. وثبت ايضا ان انه استجبر صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وعلى هذا نقول لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع بين الاستجمار والاستنجاء حديث. ومع ذلك لو فعله فهو جائز وهو اكمل وهو اكمل في طهارته هو اكبر طهارته ولو اكتفى بالاستجمار وحده جاز بالاجماع جاز بالاجماع ولو اكتفى بالاستنجاء وحده ايضا باتفاق اهل العلم باتفاق اهل العلم. فيجوز ان يقتصر على الاستنجاء وحده وهو افضلها. ويجوز ان يقتصر على استنجائي ويجوز ان يقتصر على الاستجماري وحده. ولا شك ان الافضل ان الافظل من ذلك واتباع السنة. فاذا كان بين قوم يجهلون دون سنية الاستجمار فالافضل في حق المسلم ان يستجمر ليبين سنة عند اولئك القوم. واما اذا كان بين قوم يعرفون سنة تدمار فالافضل في حقه هو الاستنجاء لانه اكمل في الطهارة واكملوا في ازالة النجاسة. قال ويجزئه ويجزئه الاستجمار اي بالاجماع اما الحالة التي ذكرها جعل هناك ان يجمع بين الاستجمار والاستنجاء ويرى ان هذه افضل وكما هو المذهب اي يستجمر ثم يستنجي وهذا افضلها. الحالة الثانية هو ان يستنجي فقط وهذا افضل. الحالة الثالثة وان يستجمر فقط فيمكن نقاس ثلاثة حالات الحالة الاولى ان يستجيب الماء وحده وهذا جائز وهو جائز وكان بعض العلم يكره الاقتصار على الاستنجاء المائي وحده لكن عقد الاتفاق على انه على انه مشروع وجائز ويحصل به الانقاذ القول النوع الثاني هو ان يستجمر بالاحجار وحده وهذا جائز بالاتفاق. الثالث هو ان يجمع بين الاحجار والماء وهذا ليس فيه حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك ويجزئه الاستدمار ان لم يعدو الخارج موضع العادة بمعنى ان الاستجمار مجزئ يجزئ الاستجمار الا في حالة واحدة وهذه الحالة ذكرها الماتن قوله ان لم يعدو الخارج موضع العادة بمعنى لو وانه اه تغوط فتجاوز الغائط محل اه فتحة الشرج حتى وقع على الفخذين او وقع على الاليتين فهنا يقول المات انه لا يجزئ الاستجمار. بل يلزمه بل يلزمه ان يغسل ما تعدى موضع الحاجة او ما تعدى موضع العادة ان يغسله بالماء ان يغسله بالماء فهذا هو المذهب. لما قال اذا اشترط اشترط الماتن في آآ الاستجمار ان لا يتجاوز خارج موضع العدة فهنا اشترط الشروط الشرط الاول ان لم يعدو الخارج موضع العادة هذا هو الشرط الاول الا يتجاوز الخارج موضع العادة كان ينتشر البول فيقع على الانثيين. يعني يبول فيتجاوز البول من رأس الذكر حتى يسيل على الذكر كله او يسير على الانثيين او كذلك الغائط ان يتجاوز محل فتحة الشرج فيقع على الاليتين او يقع على الفخذين فان تعدى موضع العادة قال فلا يجزئ الا الماء وهذا هذا ليس عليه ليس عليه دليل ليس عليه دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحيح الصحيح انه انه آآ يجزى ان يزيل الخارج من السبيلين وان تجاوز موضع العادة ان يزيله وايضا بالاحجار او يمسحه بخرقة او بمنديل حتى يزول اثره. يقول الشيخ محمد رحمه الله تعالى وليس هناك دليل على هذا الشرط بل تعليل وهو ان الاقتصار على الاحجار ونحوها في ازالة البول والغائط خرج عن عن نظائره فيجب ان يقتصر فيه على ما جرت العادة فما زاد عن العادة فالاصل ان يزال الماء. وهذا هو ظاهرك وظاهرك المؤلف ان الذي لم يتعدى موضع العادة يجزئ فيه الاستجمار والمتعدي لابد فيه من الماء وقال بعض اصحاب الامام احمد اذا تعدى موضع الحاجة لم يجزف الجميع الا الماء ويقول ايضا ولو قال قائل انما يتعدى موضع بكثير مثل ان ينتشر على فخذه من البول فانه لا يجزئ فيه الا الماء لانه ليس محل الخارج ولا قريب منه واما اما ما كان قريب منه فانه يتسامح فيه فلعله لا يعارض كلام الفقهاء رحمهم الله. هذا كلام الشيخ محمد. على كل حال مر بنا سابقا ان باب النجاسات المعتبر فيها هو زوال النجاسة وزوال النجاسة. فاذا زادت النجاسة باي صورة باي باي طريقة فان حكمها فاذا وقع على الفخذ مثلا غائط وازال ومسح حتى ذهب لونه واثره ورائحته فانه يكون المحل طاهر. اما فاذا آآ زاله وبقي لونه فانه لابد من غسل الماء حتى يزول كذلك لو وقع بول على الانثيين وآآ مسح حتى زال اثرها ولم يبقى لها شيء فانها تطر لكن لو بقي لها رطوبة او جرم فانه لا بد من غسله وانما انما يسار الى الاستجمار في موضع قضاء الحاجة فقط. اي على رأس الذكر او على فتحة الشرج. فاذا كان هناك نجاسة وازالها بالاحجار والمناديل او بالخرق. وزالت وبقي شيء لا يزيل الماء فان هذا الباقي يعفى عنه يعفى عنه يعفى عنه لان هذا الذي يستطيعه المسلم هذا الذي يستطيع المسلم ولو فعل بالاحجار ما فعل فانه لا بد ان يبقى شيء لا يزيله لا يزيله الا الماء. اذا الشرط الاول قال الا يتجاوز يعني شرط الاستجمار. هناك ذكر شروط الشرط الاول الا تجاوز الخارج موضع العادة الشرط الثاني ان يكون الحجر طاهرا فلا يجوز ان يستجمم بحجر نجسا. والشرط الثالث ان يكون منقيا. فان كان غير منقي فلا يجوز ايضا الاستجمار به الذي لا يمطي الذي لا يلقي كالزجاج مثلا الذي لا يحصل به لملوسته ونعومته فان هذا لا يمطي. كذلك بعظهم قال ان التراب لا يلقي فالذي لا يلقي لا يجوز استجمار لا يجوز الاستجمار به. فاذا انقى وازال النجاسة وازال الاثر جاز الاستجبار به الى الشرط الاول الا يتعدى موضع العادة الشرط الثاني ان يكون الحجر طاهر او ما يستجمر به طاهر. الشرط الثالث ان يكون ملقيا الشرط الرابع الا يكون المستجمر به عظم او روث ان لا يكون عظما والا يكون روثا. فان كان عظما فلا يجوز وان كان روثا فلا يجوز ايضا فلا يجوز ايضا. والتعليل التعليل في النهي عن العظم وعن الروث اما ان يكون التعليل لاجل ان ان العظم ان كان من مأكول اللحم فانه طعام طعام اخوان من الجن. وان كان وان كان من غير مأكول اللحم فانه فانه من باب تغليبه من باب التغريب يمنع منه يمنع منه. وقال بعضهم ان لو اذا كان من غير مأكول اللحم فانه لا يكون طاهر ويكون يجلس على القول بان بان العظام تحلها الحياة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى نهى عن الاستجمار بعظم او روث اه نهى النبي صلى الله عليه وسلم الا يستجب المسلم بعظم ولا روث. وقال في الروث ان هاريكس قال انها ريكس اي انها انها نجسة وعلل العظام بانها طعام اخواننا من الجن فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان عندما سأله عندما سأله الجن الطعام قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عز وجل عليه يقع في ايديكم اوفر ما يكون لحما. فالعظام التي هي من مأكولة اللحم والتي آآ من المذكاة تعود اخواننا من الجن اوفر ما تكون لحما اذا ذكر اسم الله عز وجل على تلك البهيمة التي ذبحت وذكيت والنبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يستنجى بالعظم اه بالعظم او استجب الروث وقد جاء في هذا احاديث كثيرة عن النبي صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم اه قوله غير عظم وروث انه لا يجلس من يستنجي بعظم ولا يجوز له ايضا يستنجي بروث. وبينا ان العلة في العظم لانه طعام اخواننا من الجن اذا كان العظم ما يؤكل لحمه. وقد يقول قائل فغير مأكول اللحم نقول يأخذ حكم العظام تغليبا لان المسلم لا يدري هذه العظام هل هي عظم ذكر اسم الله عز وجل عليه او لم يذكر اسم الله عز وجل عليه فاذا كان كذلك فانه من باب التغليب يترك جميع العظام يترك وتترك جميع العظام. اما الروث فانه فانه رجس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود قال انها ريكس ائتني بغيرها. الروث وهو روث الحمار آآ فانه نجسا. واما اذا كان الروث مما يؤكل لحمه لان رجيع الدواب ينقسم الى قسمين. اما ان تكون الدابة مما يؤكل لحمها فروث طاهر روثها طاهر يعني روث البقر طاهر وروث الابل طاهر وروث الغنم ايضا بعر ودمن الغنم طاهر ايضا. فيمنع ايضا من الاستجمار برجيع البهائم التي تؤكل. والعلة في النهي عن الاستجمام العلة في النهي عن الاستجمار بها. لان ان ترجيع بهائمنا طعام بهائم الجن طعام بهائم الجن. فالبعر الذي تراه في الصحراء هذه يأكله بهائم الجن. الدمن الذي يكون في الصحراء ايضا تأكله بهائم. تأكله بهائم الجن كذلك ما يسمى بروث البقر تأكله بهائم الجن. فلا يجوز لنا الاستجمار برجيع البهائم لانه ابو بهائم اخواني من الجن. واما اذا كان الرجيع او الروث من غير مأكول اللحم فان العلة في النهي عنه لانه نجس لانه نجس نبي عندما اوتي بروثة حمار قال انها ريكس. اي انها نجسة وكما ذكرنا انه يشترط في المستجمر به ان يكون طاهر فلا يجوز للمسلم ان يستجمر بشيء نجس. والروثة وهي وهي رجيع الحمار هي نجسة فلا يجوز الاستجمار قال وطعام ومحترم اذا اذا كان طعام الجن وهي العظام يمنع المسلم من الاستجمار بها وطعام بهائم الجن يمنع من الاستجمار بها باب اولى ما كان من طعام بني ادم فلا يجوز الاستجمار بطعام اي طعام الانس او طعام الجن لان في الاستجمار به افساد له واسراف محرم لا يجوز ونكرانا للنعمة وكفرا بالنعمة نسأل الله العافية والسلامة لا يجوز المسلم ان يستجمر بخبز او يستجمر بطعام فان ذلك محرم ومن باب كفر النعمة نسأل الله العافية والسلامة اما هو افساد للاموال وافساد لطعام الناس فهذا محرم ولا يجوز. كذلك ايضا لا يجوز ان يستجمر ان يستجمر بمحترم اي شيء محترم كالاموال او النقود التي يحترمها الناس بعض الناس لا يجوز يستجمر بها فيأخذ ورقة نقدية محترمة لها قيمة قل هذا لا يجوز. او كتبا علمية معظمة لا يجوز ايضا الاستجمام نار بها. واي شيء كان من المحترمات فان الاستجمار به لا يجوز. قال ايضا ومتصل بحيوان اي لا يجوز ايضا ان ان يستجمر بشيء متصل بحياة كصوفه او شعره او ذيله فان هذا ايضا لان ده يجوز لان للحيوان حرمة واستجمارك به اه انتهاك لحرمة هذه اه هذه الدابة فاذا كان العلف الذي تأكله البهم لا يجوز الاستجمار به فكيف بما بشيء من البهيمة اه كذيلها او اذنها اه او اه صوفها الذي عليها فان ذلك فان ذلك ايضا لا يجوز لانه من باب لانه لانه اه من من انتهاك حرمة الحيوان من انتهاك حقوق الحيوان وايضا من اذيتها واذيتها لا تجوز. ثم قال من الشروط ايضا في الاستجمار ويشترط بثلاث مساحات منقية فاكثر ولو بحجر ذي شعب. اي من الشروط ايضا الاستجمار ان يستجمر بثلاث مساحات بثلاث مساحات او بثلاثة احجار يرى المذهب ان الواجب من ذلك هو ان يمسح ثلاث مسحات ولو زال الاذى باقل من مسحتين فانه يلزمه ايضا ان ان يمسح بثلاث مسحات حتى لو كانت المسحة الثالثة لا لا تقابل شيئا من من الفضلات او من البول. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر اذا ذهب احد الغنم يأخذ مع ثلاث احجار يستنجي يستنجي بها. والنبي صلى الله عليه وسلم امر بذبح سلمان رضي الله تعالى عنه وقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان نستنجي باقل من ثلاثة ان نستنجي باقل من ثلاث احجار. وهذا النهي يدل انه لا يجوز ان باقل من ثلاث احجار كما في حديث سلمان الفارسي جاء في حديث سلمان الفارسي قال اه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انه قال انه قال سلمان نهى رسول الله صلى وسلم ان نستنجي باقل من ثلاث احجار. وجاء في حديث ابي هريرة انه قال اذا احد فليأخذ معه ثلاثة احجار فانها تجزئ. فانها تجزئ عنه. وجاهد ابن مسعود رضي الله الله تعالى عنه انه قال ائتي بثلاثة احجار يقول فاتيت بحجري وروثة فرد وقال انها ريكس وجاء عند وجاء وهذا في الحديث الصحيحين وجاء في زيادة انه قال ائتني ائتني بغيرها وبهذا اخذ الامام احمد تعالى وغيره. وذهب بعض اهل العلم الى ان الى ان الواجب من ذلك هو ازالة النجاسة فلو استجمر بحجر او بحجرين وزالت النجاسة فقد صح استجباره وصح اه وصحت طهارته لكن السنة ان يختم بيوتب لقوله صلى الله عليه وسلم من استجمر من استجمر في اليوتر ولا شك ان احاديث الامر بثلاث احجار ونهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يستنجي بأقل من الاحجار لا شك انها حي صحيح وهي تدل على انه يجب على المسلم اذا استجمر ان يستجمع بثلاث مساحات وان ذلك اقل ما لكن مع ذلك لو استجمر باقل منها حجر اقل باقل من ثلاث احجار او مسح باقل من ثلاث مساحات حصل الانقاء وزال الاذى فان طهارته صحيحة و صحيحة لكنه لكنه اثم بمخالفته لنهي النبي صلى الله عليه وسلم وعدم امتثاله لامر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول هنا ويشترط ثلاث مساحات منقية اي تكون كل مسحة منقية والمسحة الاخرى منقية والثالثة ايضا منقية. فاذا فاذا لم فاذا مسح ثلاث مساحات وبقي اثر النجاسة فيلزمه رابعة والسنة ان يختم بخامس والسنة ان يختم بخامسة ولو مزح خمس مساحات وبقي فضلات فانه ويزيد ستا ويختم بالسابعة من باب ان يختم ان يختم على وتر قال فاكثر ولو بحجر ذي شعب يعني لا لا يشترط ان يكون بثلاث احجار وانما المشترط هو ان يمسح ثلاث مسحات فلو كان عنده حجر له ثلاث شعب فمسح آآ بهذه الشعب الثلاث ثلاث مساحات فانه يجزي عنه اذا زال اذا زال اثر النجاسة وزال اثر الفضلات التي خرجت منه فالمعتبر عند في المذهب وعلى على قول الماتن المعتبر في ذلك هو ان يمسح ثلاث مساحات ثلاث مساحات سنة ان يأخذ ثلاث احجار وان يجعل لكل حجر مسحة فيمسح آآ فتحة الشرج ويمسح ماء جانبيها ايضا بكل حجر مسحة. قال هنا ولو بحجر ذي شعب شعب ويسن قطعه على وتر يسن قطعه على وتر اي يسن قطع الاستجمار على على وتر اي اذا استجبر اربع فيختم بخامسة ليكون استجماره على وتر. استجمر ست يختم على سابعة ليكون استجماره على وتر. فاذا استجوب ثلاث احجار يكون ذاك قد يكون قد استكبر وترا. اما الاربع فقد فاما اذا استجب باربع باربع مساحات او باربعة احجار. فانه يكون استجمر شفع فالسنة ان يختم بوتر لقوله صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر قال ويسن قطعه على وتر. ثم قال ايضا ويجب ويجب الاستنجاء لكل خارج الا الريح. نقف على هذا ونأتي عليه ان شاء الله في اللقاء القادم مع ما بعده مع انه قصير قال ويجب الاستنجاء لكل خارج للريح اي يجب على المسلم ان يستنجي لكل خير السبيلين الا الريح عدم الاستنجاء الريح لان لا جرم لها. الريح وهو الضراط وما يسمى بالفسا والضراط. لا جرم ما له فلا يستنجى له بمعنى انك اذا احدثت بفساء او ضراط فانك تتوضأ مباشرة دون ان تذهب وتغسل دبرك او تغسل ذكرك ولا تغسل او تغسل دبرك وفرجك بينما فلا يلزمك ذلك لان الريح لان الريح لا جرم لها لكن اذا خرج بول او خرج غائط فلا يجوز لك الوضوء الا بعد ان تزيل اثر الخارج من السبيلين فتزيل البول وتزيل الغائط تزيل اثر البول وتزيل اثر الغائط. فيجب الاستنجاء والاستجمار لكل خارج من القبل والدبر الا الريح اي خرج بول خرج غائط خرج مذي خرج ودي فانه يستنجى له ويستجمر له. اما اذا خرج خرج الريح وهو الضراط فلا يلزم الاستنجاء ويجوز لك ان تتوضأ مباشرة دون استنجاء. قال ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم يقول ولا يصح ولا يصح قبل الاستنجاء لا يصح قبل الاستنجاء ولا آآ قبل الاستجمار وضوء يعني بمعنى لو ان انسان بال وهل له ان يتوضأ قبل ان يستنجأ؟ قال هنا ولا يصح اي قبل الاستنجاء وضوء فلا يجوز ان يتوضأ قبل ان يغسل ذكره ولا يجوز ان يتوضأ قبل ان يزيل ان يغسل دبره من الغاط الذي خرج منه. فهنا يعني يقول يشترط كانه يرى تراطا اشتراط الاستنجاء والاستجمار قبل الوضوء وكذلك قبل التيمم. قال ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم اي قبل قبل آآ الاستنجاء والاستجمار. ويحتج من قال بهذا القول بحديث علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لعلي رضي الله تعالى عنه يغسل ذكره ويتوضأ يغسل ذكره ويتوضأ فقدم غسل فقدم غسل الذكر على الوضوء قدم غسل الذكر على الوضوء. والصحيح الصحيح الصحيح ان المسلم اذا اذا انقطع موجب الحدث بمعنى بال وانقطع بوله وتغوط وانقطع غائطه لكن بقي اثر النجاسة على على رأس الذكر او على فتحة الشرج. وتوضأ قبل ان يزيل النجاسة نقول وقع فيه خلاف بين اهل العلم. فمن من قال ان وضوءه صحيح ويلزمه ان يزيل هذه النجاسة. وذلك قال لماذا؟ قال لان موجب الحدث انقطع البول انقطع والغاية تنقطع لكن بقي اثر النجاسة وليس من وليس من شروط الوضوء ازالة النجاسة بل له ان يتوضأ ثم يزيل النجاسة بعد واحتجوا برواية عند مسلم في حديث علي رضي الله تعالى عنه انه قال توضأ وانضح فرجك توظأ وانظح فرجك فقالوا قدم الوضوء على نظح الفرج. وذهب اخرون الى انه لا يجوز الوضوء قبل الاستنجاء والاستجمار. فقال لابد ان يستنجي اولا ويغسل النجاسة التي على ذكرها وعلى دبره ثم يتوضأ بعد ذلك وقالوا ان المحفوظ في حديث علي وقوله اغسل ذكرك وتوظأ اغسل ذكرك وتوضأ وقالوا ان رواية توظأ اه توظأ وامظح فرجك انها رواية شاذة غير صحيحة وهذا هو الصحيح فان رواية اغسل ذكرك وتوظأ لا ليست بثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والمحفوظ في حديث علي ان النبي صلى الله عليه وسلم امره بغسل ذكره ثم الوضوء. والمعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم في نقل الينا من فعله انه كان يستنجي ويستجمر ثم يتوضأ صلى الله عليه وسلم ولا يحفظ عنه انه توضأ ثم استنجى او استجمر. فهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بل امر ربنا سبحانه وتعالى عند القيام يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وارجوكم كعبين وان كنتم جنبا تطهروا وان كنتم مرظوا على سفر او او جاحد في الغيط فلم تلمها فتيمموا صعيدا او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فذكر التيمم والطهارة بعد بعد الاتيان من الغائط. فهذا يدل على ان المسلم مأمور ان يقدم الاستنجاء والاستجمار اذا وجد سببه على الوضوء والتيمم فهذا ما ختم به باب الاستنجاء قال ولا يصح قبله ولا يصح ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. ثم آآ انتهى من هذا الباب ونأتي ان شاء الله في اللقاء القادم في باب السواك وسنن الوضوء والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد