الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى في الصوم او استملأ والاستملاء بمعنى ان يخرج منيه عامدا هذا هو الاستمناء. وقد اتفق الائمة الارض على ان من استمنى عامدا ان صومه يفسد وذلك ان خروج المني له احوال اما ان يخرج مرضا واما ان يخرج احتلام واما ان يخرج عمدا بيده او بنظر ومشاهدة او بفكر اما اذا خرج مرضا فلا فلا قضاء ولا يفسد صومه. اذا كان الانسان مريض وخرج منه وهو سائل فهذا لا يسمى شيء ولا يلزم عليه شيء. الحالة الثانية ان يستملي او ليخرج المني حال حال حال نومه بمعنى انه يحترم فهذا ايضا لا شيء عليه ولا يفسد الصوم باتفاق الائمة الحالة الثالثة هو ان يخرج المني بسبب فكر كان يتفكر بشيء يتذكره فيملي او ينظر الى منظر فيملي. هاتان الحالتان وقع فيهما خلاف. اما اخراج المني بالفكر فالذي عليه عامة اهل العلم ان صومه لا يفسد. فكر بزوجته مثلا وبمفاتنها مثلا وانزل منيه نقول هذا الفكر لا يفسد الصوم. الحامة من جهة النظر لو نظر الى الى صورة فيها ما يستجلب شهوته وخروج بنيه. فانصرف نظره وامن بالنظرة الاولى فلا شيء عليه ولا كفارة عليه ولا قضاء عليه ولا يفسد صومه اما اذا استرسل في النظر وتابع النظرة النظرة واخذ يتأمل وينظر الى هذا المنظر الذي يستجلي المني فان صومه يفسد فان صوم وهو يفسد باتفاق الائمة. الحالة الخامسة هو ان يخرج منيه بيده وهو ما يسمى بالاستمناء فهذا الذي عليه الائمة ان صومه يفسد. وهل تلزمه الكفارة او لا؟ هل تلزمه الكفارة او لا؟ بالكفارة هل يلزم ان يعتق رقبة او يصوم شهر او فان لم يجد صام شهرين فان لم يجد مسكينا او لا. والصحيح ان فمن خرج منيه عامدا ذاكرا مختارا ان صومه يفسد ولا كفارة عليه وانما عليه التوبة الى الله عز وجل وعليه قضاء ذلك اليوم هذا ما يتعلق بقوله او قال او استن باشر فامنى مباشرة الزوجة وتقبيل المرأة تقبيل المرأة حال الصيام الصحيح جوازه. الصحيح جوازه لقول النبي صلى الله لقول عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي كان يباشرهم وهو صائم. وكان املككم لاربه. فاذا كان الرجل متزوج جاز له ان يقبل زوجته وجاز له ان يضمها وجاز له ان يباشرها بشرط ان يأمن على نفسه التمادي في ذلك حتى الوقوع في الجماع. اذا امن على نفسه بان لا يطأها وبان لا ينزل منيه فلا شيء عليه اما اذا قبل او باشر وعلم من نفسه ان قبلته مباشرة ستحمل على الوطأ فان المباشرة في حقه لا تجوز المباشر في حقه لا تجوز لان الوسائل تأخذ حكم المقاصد. فكما ان الوطأ محرم لحال الصائم فأسباب وسائله الموصل اليه محرمة. اما اذا قبل وباشر ولو كان بشهوة. فان صحيح ولا شيء عليه. الماتن هنا يقول قال باشر فامنى او املى. وهذا من مذهب ان المني وهي رواية وهي كما رجحها الحجاوي هنا ان المذي الذي يكون بالمباشرة انه يفسد الصوم والصحيح في هذه المسألة ان من باشر زوجته او قبلها فاملى فصومه صحيح. ولا قضاء عليه ولا كفارة. وذلك ان الذي يخرج بتقبيل الشهوة مباشرة والنبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة كان يقبل وهو صائم. وكان يباشرهم وهو صائم صلى الله عليه وسلم الا انها ذكر قد وكان املككم لاربه بمعنى املككم لشهوته صلى الله عليه وسلم فلا يحمله تلك القبلة او تلك المباشرة انا الوطن وعلى هذا نقول ان خروج المني سواء بفكر او بنظر او بتقبيل او مباشرة فانه لا الصوم خروج المذي باي صورة لا يفسد الصوم. وانما الذي يفسد الصوم هو خروج المني اذا استمنى. اذا استمنى او باشر فامدا او قبل فامن فهذا الذي يفسد صومه. اما خروج المريء بالفكر او بنظرة لم يتسترسل معها فان صومه صحيح ولا يلزمه لا قضاء ولا كفارة قال او كرر النظر فانزل او حجم او احتجم وظهر دم. اشترط هنا ان يكون محجوما وان يكون حاجما فظهر دم ومصة اما المحجوب اما المحجوب فقد جاء في حديث شداد ابن اوس وحديث ابي رافع واحاديث ايضا آآ ثوبان واحاديث كثيرة جاءت الباب انه قال افطر الحاجب والمحجوب افطر الحاجب والمحجوم. وهذه الاحاديث اخذ بها الامام احمد رحمه الله تعالى. وجعل الحجامة مفطرة جعل مفطرة للصائم. واما الحاجب ففطروه اذا كان يمص الدم مصا فقالوا هذا ايضا يفطر بمصه الدم. اما اذا اخرج الدم بغير مص او بغير ان يجعل الدم في فمه فانه لا يفطر وظاهر الحديث انه قال افطر الحاجم والمحجوب. وبهذا قال احد وهو ما كما رجحه الحجاج ولكن الصحيح نقول ان الحجامة لا تفطر. الحجامة لا تفطر. وذلك ان الحجامة خروج وليس دخوله. والاصل في في المفطرات انها بما يدخل لا بما يخرج وخرج عن هذه القاعدة الحيض والنفاس على وجه الخصوص ولا يعرف شيء يخرج ويفسد الصوم الا الحيض والنفاس او البني. اذا اشتمناه. اما معنى ذلك فانه لا يفسد صوب الصائب على الصحيح وقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما البخاري انه احتجم وهو صائم شيخ ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه احتجم وهو صائم وجاء في الصحيحين ايضا عن الاسماك رضي الله تعالى عنه سئل اكنتم تكرهون الحجاب الصائم؟ قال ولكن من اجل الابقاء عليه. وعلى هذا اقول ان الحجامة ان الحجامة تكره للصائم خشية ان تفسد صومه بضعفه لان الانسان اذا احتجم خرج دمه وظعفت قواه. فاذا اخرج الدم وضعفت قواه احتاج الى الى الاكل والشرب حتى يعيد او حتى يعيد الطاقة التي فقدها. فعلى هذا نقول الحجامة مظنة لافساد الصوم. وليست هي بذات مفسدة. انما ظن لافساد الصوم وبهذا قال جماهير اهل العلم قالوا ان الحجابة لا تفسد الصوم ولكنها ولكنها تضعف الصائم عن صيامه. ولذا ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يحتجم نهارا ثم احتجم ليلا. وجاء ذلك موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه انه كان يحتجمنا ثم احتجم ليلا من باب من باب الابقاء على الصائم. وعلى هذا نقول حجاب لا تفسد الصوم. الحجاب لا تفصوم. ويلحق بهذا وهذا محل اتفاق. التبرع بالدم. لا يصيب الصائم بالاتفاق مسألة آآ الجروح التي تصيب الصائم لو نزف او رعف او خرج دمه من جسده دون ان يقصدك فان صومه صحيح بالاتفاق وانما الخلاف بين اهل العلم فقط في الحجابة في الحجامة هل تفطر او لا؟ ذهب الجمهور الى ان احاديث الحجامة افطر الحاجب والمحجوب انها احاديث منسوخة وان اخر فعله صلى الله عليه وسلم او اخر شيء من فعله انه احتجب وهو صائم لهذا قال اكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقد جاء في صحيح باسناد ضعيف انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يفطرن الصائم منها الحجامة لكن اسناده ضعيف واصح ما في هذا الباب حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو وهو صائم. قال هنا وظهر دم بمعنى لو احتجم ولم يظهر دم فان صومه صحيح حتى في مذهب حتى المذهب اذا احتجم ولم يخرج دم فصومه صحيح. وان يكون عامدا في هذه المفطرات لا بد ان يكون عامدا فخرج بالعبد ما الذي خرج؟ خرج النسيان وخرج المخطئ الذي ليس بان اخطأ ففعل هذا خطأ. وخرج الناس فالناس والمخطئ لا يفطران بهذه الامور التي ذكرها فان اكل ناسيا او شرب ناسيا اتم صومه. لقوله صلى الله عليه وسلم من اكل او شرب ناسيا تم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. وهذا حديث ابي هريرة في الصحيحين. والحق اهل العلم بالاكل والشرب جميع المفطرات. فلو واحتجم عند المذهب ناسيا فصومه صحيح. لو استقاء ناسيا فصومه صحيح. لو استقاء مخطئا فصومه صحيح جاهلا ايضا يلحق ايضا بالناس الجاهل. والجاهل هو الذي مثله يعذر بجهله لكن لو كان انسان في بلاد المسلمين ويعيش مع المسلمين وقال لا اعلم ان خروج المني يفسد الصوم نقول انت مفرط انت مفرط ويلزمك القضاء لكن لو كان ناشيا ببادية بعيدة او مكان بعيد عن اهل الاسلام وفعل مفسدا صوم وهو جاهل عذرناه بمثله عذرناه بجهله فهذا يعذر بجهله ولا يلزمه شيء ولا يلزمه شيء لا قضاء ولا كفارة قالا ناسيا ولا بكرها. البكرة ايضا ان يكره على اكل الطعام. يفتح فاه ويدخل الطعام في فيه افتح الفاء فمه ويدخل الطعام في فمه نقول لا شيء عليه. لو ان انسان ابتلي بظالم ففتح فمه واكثر الطعام فيه حتى يأكله نقول صومك صحيح وهذا الطعام لا يفسد صومك. سقاه شخص وهو وهو بكرة لا شيء عليه. ويلحق ايضا بهذا الجماع يلحق بها ايضا الجماع. قال او طار الى حلقه ذباب. ذباب فدخل داخل جوفه لا شيء عليه. او غبار دخل داخل جسمه لا شيء عليه او دخان دخل داخل جوفه لا شيء عليه. او اغتسل او تمضمض او استنشق او وزاد على ثلاث او بالغ فدخل الماء في حلقه لم يفسد. تمضمض فدخل شربنا الماء الى فمه والى الى جوفه دون ان يقصر. لا شيء عليه ولا ولا يفسد صومه. استنشق فبلغ الاستنشاق فدخل الى جوفه لا شيء عليه وصومه صحيح الا اذا تعمد نافلة تأمل فسد صوم لكن لو فعل ذلك يتمضمض ويستنشق ودخل دون قصد ودون عمد فصومه صحيح قال او فكر فانزل فكر فانزل فصوم صحيح ايضا ولا يفسد صومه كما ذكرنا قبل قليل. او احتلم الاحتلال باتفاق الانبياء الاربعة لا يفسد الصيام سواء احتلم في اثناء النهار او احتلم في الليل ونام على احتلامه فصومه صحيح وليس من شروط الصيام الخلو من الاحتلام. او الخلو من غسل او الخلو من الجناب بل لو ان انسانا جامع اهله في الليل ثم نام واستيقظ بعد طلوع الفجر الصادق وهو على على جنابته نقول صومه صحيح. كان هناك خلاف في الامر في الزمن الاول ان من اصبح جنبا عليه القظاء لكن هذا الحديث حديث منسوخ حديث منسوخ. واتفق الائمة بعد ذلك على ان كلاب لا يفسد الصوم سواء احتلم فنام او احتلم في اثناء النهار فصومه صحيح او اصلح في فيه طعاما اصلح في فمه طعاما فلفظه او او كان يسيرا فدخل مع فمه مع لعابه لا شيء عليه وصومه صحيح. اما اذا كان كبيرا فبلعه او كان مضغة فبلعها عامدا فسد صومه. لكن لو بقيت في فمه وتحلل شيء من اللعاب في هذا من هذا الطعام ودخل الجوف نقول لا شيء عليه لانه غير عامد. قال ومن اكل شاكا في طلوع الفجر ذكر او اغتسل وتمضمض واستنشق او زاد على ثلاث او بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد صومه قال ومن اكل في طلوع الفجر صح صومه لا ان اكل شاكا في غروب الشمس او انه ليلا تبا نهارا الماتن هنا فرق بين حال النهار وبين حال بين حال الاكل بعد الفجر وبين الاكل قبل غروب الشمس وذلك الى ان الاكل قبل غروب الشمس الاصل فيه المنع الى الجواز؟ المنع الاكل قبل طلوع الفجر الصادق الاصل فيه الاباحة. فهنا اعمل الماثل الاصل. قال من اكل شاكا في الفجر طلوعه وش الاصل عدم الطلوع الاصل عدم الطلوع والاصل اباحة الطعام. ومن اكل شاكا في غروب الشمس الاصل هو ايش؟ انه لا يأكل وان لا صدقة النهار فقالوا اذا اكل شاكا في طلوع الفجر ثم تبين له ان الفجر قد طلع فصوم صحيح مثلا شخص اخذ تمرة واكلها ظانا ان الفتن الى ان الفجر لم يطلع. فلما اكل وشرب وتسحر اذا بالمساجد تقيم الصلاة. نقول صومك صحيح ولا شيء عليك. شخص اخر ظن رأى ان السماء ان الشمس قد غابت فاكل وافطر وشرب ثم ما اذا بالمؤذن يؤذن والشمس الان تغرب. نقول فسد صومه على المذهب. هذا المذهب. والصحيح في هذه المسألة ان من اكل مخطئا او ناسيا او جاهلا ان صومه صحيح. وقد ثبت بصحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في يوم غيب افطر. فلما افطر اذا بالشمس قد قد خرجت اكملا صومهما. او جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه في زمن انهم اكلوا ظن ان الشمس قد غربت ثم تبين ان الشمس لم تغرب ولم يؤمروا بقضاء. قال عروة ولم يؤمروا بقضاء. جاء احد عروة عن اسماء رضي الله تعالى عنها قالت ولم يؤوق. قال هشام لابد من قضاء لابد من قضاء وبهذا اخذوه لكن نقول الصحيح ان من اكل مخطئا يعني ظن ان المغرب قد غربت الشمس وهو مخطئ فاكل ثم اتمنى له خلاف ذلك نقول صوم صحيح ولا يلزمه القضاء. اما الفجر الصادق اذا اكل قبل اذا اكل ظن الفجر ان الفجر لم يخرج. فصوم صحيح في قول عامة اهل العلم اذا لا فرق على الصحيح بين طلوع الفجر وبين غروب الشمس فمتى ما اكل الانسان وهو مخطئا او ناسيا او او آآ مكرها فصومه صحيح ولا شيء ولا شيء عليه. نعم. احسن الله اليكم وكذلك نعم. ذكر هنا ما يتعلق بمفسدات الصوم التي توجب الكفارة. وقد ذكرنا ان من اهل العلم من يرى ان من اكل او شربنا او من اكل او شرب متعمدا او جامع متعمدا فعليه للكفارة وعليه القضاء. وهذا هو مذهب مالك وابو حنيفة والصحيح ان الكفارة لا تجب الا في الجماع فقط. الكفارة لا تجب الا في الجماع فقط بشروط. ان يكون ان يكون لمن؟ بمعنى ان يعلم ان هذا الحكم حرام ومثله ومثله يجهل ذلك. بمعنى شخص في بلاد ادغال افريقيا مثلا او ناشي بادية بعيدة. وظن ان فقط هو عن الطعام والشراب وجامع في نهار رمضان. ظنه انه جائز ومثله يعذر بجال فهذا يعذر وصومه صحيح ولا يلزم لا بقضاء ولا كفارة اما من كان بين المسلمين من كان بين المسلمين وجامع وقال انا اجهل نقول لا تعذر ويلزمك القضاء والكفارة يلزمك القضاء والكفارة. قال من جامع في نهار رمضان عامدا فخرج بذلك فانه لم يذكر عامدا لكن الجمهور يشترطون ان يكون عابدا. اما المذهب فيقول من جامع ولو كان ناسيا فعليه القضاء والكفارة واضح؟ لكن الصحيح نقول انه يشترط في الجماع اولا ان يكون ان يكون عامدا. فان كان ناسا او مخطئا او جاهلا فلا شيء عليه. الشرط الثاني ان يكون في فرج من قبل او دبر الشرط الثالث يجاب الكفارة ان يكون في نهار رمضان. يكون في نهار رمضان. الشرط الرابع ان لا يكون متأولا بمثال اكل ناسيا فظن ان صومه فسد فجامع بهذا فجاء ظن انه قد افطر. نقول لا يلزمه الا القضاء وتسقط الكفارة لتأوله. لان من ناسية ايش واجب عليه؟ الواجب ان يتم صومه يتم صومه ولا شيء. فهذا تأول وظن انه فسد صومه فظن ان هذا يفسد الصوم فجامع والصحيح ايضا ان مثل هذا ان مثل هذا لا يعذر وانه يؤمر بالقضاء والكفارة. قال ومن جامع في نهار رمضان من في قبل او او دبر فعليه القضاء او دبر لان هناك من يرى ان الكفارة لا تجب الا في القبل دون الدبر. والصحيح ان من في فرج سواء كان قبلا او دبرا وجب عليه الكفارة والقضاء وفسد صومه قال وان جامع دون الفرج جامع دون الفرج فانزل باشر زوجته واما فانزل دون ان يولد. فعليه القضاء دون الكفارة. او كانت المرأة معذورة او جاب بمعنى او كانت المرأة معذورة بمعنى انها كانت مفطرة. كانت مفطرة فجامعها زوجها فجامعها زوجها مثلا فالكفارة عليه وليس عليها. يعني المرأة كانت حائضة طهرت فجامعها زوجها. نقول الكفار عن الزوج واما الزوجة فلا شيء فلا شيء عليها لانها معذورة. قال وان جامع دون الفرج فاذن او كانت او كانت المرأة معذورة او جانب من كان والصوم في سفره افطر ولا كفارة هذي حالات يجب القظاء بالكفارة انزل بالمباشرة فهذا يجب على القظا ولا يجب على الكفارة. الحالة الثانية جامع زوجته وهي معذورة بمعنى كانت حالته طهرت وافطرت فالكفارة عليه دون دون المرأة فالمرأة ليس عليها شيء لانها معذورة وفتوى يومها ذلك ليست ليست مفسدة له فهي مفطرة. او جامع من كان نوى الصوم في سفره. بمعنى شخص خرج مسافرا ونوى في هذا السفر ان يصوم. فلما سافر كانت معه زوجته فجامعها. الا نفسه يصوم نفسه صومه افسد صومه بالجماع لكن لا تجمع الكفارة لماذا لان مسافر والصحيح يجوز للمسافر ان يفطر بالاكل والشرب او بالجماع. يجوز. يعني سواء افسد صوبي اكل او وشرب او جامع يجوز له ذلك كله. فاذا سافر الانسان جاز ان يبتدئ بالجماع دون ان يأكل ويشرب قبل ذلك وهناك العلم من يرى ان من جامع قبل اكله وشربه في سفره ان عليه القضاء والكفارة. لانه قال لا يمكن ان ان لانهم قالوا ان ان جماعه وهو قد نوى الصيام مفسدا لحرمة مفسدا لحرمة هذا لهذا اليوم. لكن نقول الصحيح ان من سافر وقد نوى الصيام فافسد صوم الجماع فليس عليه الا القضاء وليس عليه ذنب وصومه صحيح قال وان جامع في يومين او كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة. فكفارة واحدة في الثانية وفي الاولى اثنتان الحاء الاولى وان جامع في يومين كم انتهت من يوم الان؟ انتهك يومين. والصحيح جماهير اهل العلم ان من انتهك حرمة يومين فعليه عليه كفارتان لليوم الاول كفارة واليوم الثاني كفارة وبهذا قال الجماهير هناك قول اخر وهي رواية لاحمد ان من جامع في عدة ايام ولم يكفر فعليه كفارة واحدة لان الكفارات تتداخل لكن الذي عليه جماهير اهل العلم ان لكل يوم انتهك حرمته كفارة فينتهك اليوم الاول كفارة واليوم الخامس كفارة واليوم السابع كفارة بعدد الايام التي انتهكها يكفر وهذا هو الصحيح الحالة الثانية جامع في نفس اليوم جامع الصباح ثم امسك ثم جامع العصر ثم امس ولم يكفر عن الاولى فكم يلزمه؟ نقول اذا لم يكفر عن الاولى فكفارة بالاتفاق واذا كف عن اولى يعني جامع الساعة العاشرة صباحا ثم خرج وكفر ثم رجع العصر وجامع مرة ثانية قال بعضهم عليه عليه كفارتان لانه بكفارته الاولى انتهك حرمة اليوم مرة تاب عليه كفارة ثانية. وهذا الذي ذهب اليه لكن الصحيح نقول انه اذا جامع في يوم واحد اكثر من مرة ولو كفر فعليه كفارة واحدة. لان حرمة انتهكت بالجماع الاول. حرمة اليوم انتهكت بالجماع الاول. فاذا جامع الساعة العاشرة ثم كفر ثم جامع العصر يقول الاولى تجزي عن الثاني. اما اذا لم يكفر فبالاتفاق هي كفارة واحدة. قال هنا يعني معنى قال فكفارة ثانية وان جامع ثم كف ثم جامع في يوم فكفارة ثانية وكذلك من آآ قال وان جامع في يومين او كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية في يوم واحد مكفر فهو باتفاق. وفي الاولى اثنتان على ما ذكرت قال وان جامع ثم كفر. ثم جامع في يوم فكفارة ثانية على الصورة الثالثة كم صورة لها عندنا؟ ثلاث صور الاولى جامعة في اليوم الاول واليوم الثاني. الصورة الثانية جامع في نفس اليوم مرتين ولم يكفر. الصورة الثالثة جامع في يوم واحد مرتين كفة في الاولى ثم جامع مرة ثانية الاولى فيها كفارتان. الثانية كفارة واحدة. الثالثة الصحيح كفارة واحدة. اذا لكل يوم كفارة واما اذا كرر الجماع في يوم واحد سواء كفر او لم يكفر فكم عليه؟ عليه كفارة واحدة الصحيح. قال وان جامع ثم كفر ذكرناها آآ وان جامع وهو معافى ثم مرض او جن او سافر لم تسقط سورة المسألة شخص في بيته وبين اهله ومعافى وبكامل قواه جامع زوجته فانتهك حرمة الشهر. وفي اثناء اليوم بعد الجماع اصابه مرض فاعياه وافطر. نقول الكفارة تبقى ولا ما تبقى؟ تبقى في ذمتي ويلزم بالكفارة. او شخص جامع في نهار رمضان وفي بعد ما جامع يسافر وهل يفعله بعض الناس يظن انه اذا سافر جاز له الجماع السابق وهذا باطل كمن جامع ثم سافر فصومه فسد وعليه القضاء وعليه الكفارة. وسفره يبيح الافطار بقية اليوم ولكن لا يسقط عنه الكفارة. واضح قال ولا تجب الكفار بغير الجماع في صيام رمضان. وهذا محل هذا عليه عامة العلم. بمعنى لو جامع جامع في يوم في شوال عليه خمسة ايام من رمضان وصام في شوال وجامع في هذا اليوم نقول فسد صومه ولا كفارة عليه. اذا الكفارة خاصة باي شيء خاصة بشهر رمضان وبايام رمضان في شهر رمضان. نعم. احسن الله اليكم وفقكم الله تعالى المتتابعين ان وصلت والسنة قال رحمه الله والكفارة هي عتق رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين المتتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا فان لم يجد سقطت. الكفارة كفارة الجماع ذكرنا خاصة بالجماع وان الكفارة لا تجب في يد غير الجماع في نهار رمضان اذا كان عامدا باكرا مختارا وهذه الكفارة الصحيح انها على الترتيب وليست على التخيير الذي عليه الجمهور ان على الترتيب بمعنى عتق رقبة ما استطاع صيام شهرين متتابعين ما استطاع يطعم ستين كذا ولا يجوز له ان ينتقل الصيام وهو يستطيع الاعتاق. ولا يجلؤ الانتقاء لاطعام وهو يستطيع الصيام. اما اذا عجز عن الاعتاق وعجز عن الصيام انتقل اليه شيء. انتقل الى الاطعام وهو ان يطعم ستين مسكين قيل وكل وكل مسكين يطعمه نصف صاع نصف صاع او ما يقارب ذلك بمعنى ان يطعمه حب ان نصف حبة من دجاج مع رز يكفي يطعم كل مسكين ذلك. قال فان لم يجد سقطت. وهل السقوط هنا بمعنى ذمته تبرأ مطلقا او تبقى في ذمتي ظاهر المذهب انها تسقط مطلقا. ودليلهم ما جاء في حديث ابي هريرة الذي في الصحيحين في قصة الذي وقع على اهل قال هل تجد رقبة؟ قال والله لا املك غير رقبتي. قال هل تجد ان تستطيع ان ان تصوم الشهر؟ قالوا هل اصاب الا بالصيام؟ اي انا لا استطيع قال هل تستطيع ان تطعم ستين مسكينا؟ قال يا رسول الله ما بين لابتيها اهل بيت افقر من اهل بيتي. فاوتي النبي صلى الله عليه وسلم بمقتل فيه خمسة عشر صاف فقال فقال تصدق بهذا. قال يا رسول الله والله ليس هناك اهل بيت افقد اهل بيتي. قال اطعموا اهلك. اطعمه اهلك فهذا الرجل عاجز ولم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة عليه باقية في ذمته. ودليل ذلك انه عندما اعطاه اعطاه ذلك المكث ان يتصدق به اطعمه نفسه ولو كانت صدقة يطعم بها ستين مسكينة ما اجزأت ان يطعم بها اهل بيته لم يجلس له يطعم به اهل بيته فدل هذا على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم لم يلزمه بان بان تبقى في ذمته لكن نقول الصحيح في هذه المسألة ان من عجز عن العتق وعجز عن الصيام وعجز عن الاطعام ان الكفارة تبقى في ذمتي متى ما استطاع. فاذا استطاع اعتق واذا استطاع ان يصوم صام واذا استطاع ان يطعم ستين مسكينا اطعم وتبقى في ذمته مع الاستطاعة فان لم يستطع فلا اثم عليه ولا شيء عليه قال يكره باب ما يكره ما يستحب هو حكم القضاء. يكره جمع ريقه فيبتلعه. يكره الفقهاء ان يجمع الصائم ريقه فيبتلعه. والصحيح ان ان جمع الريق لا جمع الريق ومنعه لا يفسد الصوم وهذا محل اتفاق وهذا عليه عامة اهل العلم لكن يتقصد الانسان ان يجمع الريق ويجمعه في فمه ثم يبلعه نقول هذا لا ينبغي هذا لا ينبغي وهذا ايضا كما كانه يكره لكن اه من باب ان النفس تتقزز من مثل هذه الافعال وتأنف من فعل هذا هذا الفعل. قال ويحرم منع النخامة ويفطر بها الصحيح ان ان النخام والنخاع بلعهما لا يفطران الصحيح ان النخاعه والنخامة لا تفطر الصائم اذا بلعها. لكنها تكره او تحرم اذا كان فيها ضرر اذا كان القاعة او النخامة فيها ضرر فبلعها لا يجوز خاصة ان هذه النخاع تكون فيها الاوساخ والقاذورات فاذا كانت محتوية على الاوساخ القاذورات فمنعها محرم لو بلعها فنقول صومه صحيح ولا يفسد. لكن لا يجلس ويتعمد ان يبلع لخامته ونخاعته اذا كان فيها اذى وضر عمي لم تكن بها شيء فهي تبقى انها مما مما تتكرر مما تكرهه النفوس وتأباه النفوس الكريمة قال ان وصت الى فمه والصحيح انها لا تفطر سواء وصلت الى فمه او وصلت الى جوفه. يعني معنى وصل فمه بمعنى ان النخاع وصلت الى الفم ثم بلعها لكن اذا خرجت خارج الفم ثم بلعها فهذه فهذه مفطرة. اما اذا وصلت الى داخل فم ثم بلعها فهذا يحصل كثيرا بعض الناس يصلي يترقى فتأخذ ثم يدخلها مرة اخرى نقول هذا مما لا ينبغي ويكره لكن لا يفطر الصائم. اما اذا خرجت خارج الفم فبلع فصومه فاسد. قال ويكره ذوق طعام ومضغ علك قوي. وان وجد طعمه في حلقه افطر ذوق الطعام فيكره بلا حاجة. اما اذا كان لحاجة فلا كراهة. بمعنى شخص يطبخ امرأة تطبخ طعاما قالت تذوق ملوحته وحلاوته يقول لا حرج ولا شيء عليه في ذلك. سواء رجل وجاء ذاك ابن عباس انه قال لا بأس ان يذوق الرجل الطعام ليعرف طعمه اما بغير حاجة فهو على الكراهة كذلك قال ومضغ علك العلك مضغه يكره ويشترط في العلك الذي يكره مضغه ان لا يتحلل وان لا يكون له طعم فان كان متحللا او له طعم ويدخل مع ريقه فسد صومه وحرم علكه. اما اذا كان قويا لا يتفتت. وآآ ليس له طعم يذوب عريقه فانه على الكراهة ووجه الكراهة لان من يراه يظن انه يظن انه مفطر يظن انه مفطر اذا رأيته انسان يعلك علك وهو صائم يقع في نفسه ان هذا افسد صومه فان باب دفع التهمة والظلة التي عنه فانه يكره ان يعلك علكة مثلا يأخذ الانسان قطعة بلاستيك تعضدها يقول لا تفطر الصائم هذه الا اذا كان لها اجزاء تتحلل وتدخل الجوف فان دخلت قطر فسد صوته اما اذا كانت شديدة قوية لا تتحلل فصومه صحيح قال ويحرم العلك المتحلل انبلع ريقه وهذا بس واضح علك له طعم وله حلى او له يتفتت يتحلل فيبلعه ويبلع ريقه فهذا محرم قال وتكره القبلة لمن تحرك شهوته. آآ لا شك ان القبلة تحرك الشهوة. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل زوجته وهو صائم قبل قال عائش وقبل امسه وقبل ازواجه وهو صائم. فقوله وتكره القبلة اذا حرجته نقول ليس بصحيح. وانما تكره القبلة اذا كانت مدعاة ومظنة للوقوع فيما الله عز وجل اذا كان لا يأمن فهي مكروهة اما اذا كان يأمن فلا كراهية في ذاك ولو حركت ولو حركت شهوته فكراهية القبلة ليس بصحيح قال ويجب اجتناب كذب وغيبة وستر هذا محرم للصائم وغيره يجب يحرم على الصائم ان يكذب ويحرم على الصائم ان ان يغتاب ويحرم على الصبي ان يفعل اي شيء محرم. وما هو محرم في غير رمضان هو في رمضان اشد تحريما. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع والعمل به فليس لله حاجة يدع طعامه وشرابه قال وسن لمن شتم قوله اني صائم. اما في الفرض فهو سنة بلا خلاف. من كان في فرض يقول اني صائم. يجهر به ويرفع صوته يقول اني صائم اذا كان في صوم فرض كصوم رمضان مثلا شاب واحد قال اني صائم. وذلك ان فيه يعني الجهر بقول اني صائم يؤمن معه الرياء لان صوم الفرض يشترك فيه الجميع. واما في صوم النفل في النفل فلا فلا يجهر به. فلا يجهر به اذا خشع نفسه الرياء. اذا خشع نفسه الرياء فنقول الافضل ان يسر به اما في الفرض فيجهر به ولا كراهية في ذلك. وذلك ان قوله اني صائم هو هو اعلام للنفس قبل الغير. اعلام للنفس معنى ان يربي نفسه الا يسبه. والا يجهل لانه لانه يقول اني صائم من باب تربية نفسه وتذكيرها بصومه. ومن باب الغير انه انني لم اكف عنك الا لانني احفظ احفظ صومي. فاذا كان فرظ الجهر واذا كان وتطوعا فانه لا لا يجهر به وانما يسر به خشية على نفسه من اي شيء خشية من الرياء. قال والسنة تأخر سحور. السنة ان يؤخر السحور وان يعجل الفطر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة ان كان في اسناد ضعف لا تزال امتي بخير ما عجلوا الفطر واخروا السحور. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن زيد ابن حديث زيد ابن ثابت انه كان بينه تسحر مع النبي وسلم وهو يرى ان الوقت قد دخل. يقول فقال السائل كم كان بين سحوره قال قدر ما يقرأ احدنا خمسين اية ابن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه انه تسحر مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان بين سحور وبين صلاته قدر خمسين اية فهذا يدل على ان السنة هو تأخير السحور وهذا بلا خلاف بين العلم. بل لا يسمى سحورا الا اذا اكل في وقت السحر الا اذا اكل في وقت السحر قال وتعجيل فطر وقد جاء في البخاري عن ابي انس رضي الله تعالى عنه ان قال لا تزال امتي بخير ما عجلوا ما عجلوا الفطر والسنة في الفطر ان يفطر على رطب. فان لم يجد فعلى تمر فان لم يجد حسا حسوات الماء. جاء ذلك في حديث ابن مالك رضي الله تعالى عنه عند الترمذي من حديث جعفر سليمان عن ثابت عن انس انه قال اذا افطر فليقطع رطب فان لم يجد فعلى تمرات فان لم يجد فعلى ماء وجاء بحديث آآ حديث رضي الله تعالى عنه انه قال اذا اخطأ فليفطر على تمر فانه طهوف ليفطر على جاء ذاك حي سلمان ابن علي رضي الله تعالى عنه عند الترمذي باسناد صحيح. فهذا يدل على ان السنة ان يفطر على رطب او على تمر فان عدم فماء وقول ما ورد. ورد في ذلك ورد في فيما يقال عند الفطر ورد في ذلك حديثان. حديث ابن عمر حديث عن ابن زهرة عن ابن عمر فاسناد لا بأس به وهو قوله آآ وهو قوله اللهم ذهب الظمأ وابتدت العروق وثبت اجر ان شاء الله فهذا حديث حسن رواه ابن مروان المقطع ابن عمر رضي الله تعالى عنه واسناده جيد. وجاء من حديث ابن معزهر هذا وهو مرز وهو وهو تابعي قال بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يقول عند فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت وهذه وهذا الحديث مرسل اصح ما في الباب وقوله ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. والسنة ان يقول عند فطر بسم الله بسم ويبدأ ان يأكل تمرا او رطبا على حسب الزمان ان كان قيظا اكل رطبا وان كان شتاء اكل تمرا على حسب ما يتيسر له وهذا ما ورد واما الدعاء للصائم دعوة عند فطر لا ترد فهذا جاء من حديث عبد الله ابن عمر موقوفا وباسناده ضعف واصح منه ان الصام له دعوة لا حتى يفطر فليس هو محدد بالفطر وانما في جميع نهار الصائم ثلاث دعوات لا ترد ودعوة الصائم حتى حتى يفطر وهذا اصح واما تخصيص الدعاء عند الفطر فهذا جاء عن عبدالله بن عمرو وفي اسناده ضعف. قال ويستحب القضاء متتابعا. السنة عند قضاء الى من افطر رمضان بعذر ان يقضيه وان يسارع في قضائه. فالقضاء يترتب عليه امور. اولا السنة المسارعة في القضاء وهذا بلا خلاف لقوله تعالى سارعوا الى مغفرة من ربكم وقوله استبقوا الخيرات فالسنة لمن كان عليه قضاء ان يسارع في قضائه السنة الثانية ايضا اه مما مما يسن ويستحب في القضاء ان يكون متتابعا عليك خمسة ايام تقضيها متتابعة تقضية قلت لها هذا افضل لان رمضان فرض متتابعا فكذلك القضاء يكون متتابعا وهذا هو الافضل لكن يجوز ان يؤخر القضاء الى الى الى رمظان الاخر. ويجوز ان يفرق القظاء ولا يجب التتابع. فيجوز ان يفرق القظاء ويجوز ليؤخره الى ان يأتي رمضان الاخر اي قبل ان يأتي رمظان اخر يقظي ما عليه من صيام قال ولا يجوز الى رمضان الاخر. بهذا قال عامة اهل العلم انه لا يجد من كان قضاء ان يؤخر قضاءه الى رمضان الاخر. وهنا هناك قول هناك قول ان ان انها تبقى في ذمتي ولا يأثم بتأخيره. في قوله تعالى فعدة من ايام اخر لكن الذي عليه الائمة الاربع واتفاقهم وهو الذي عليه عامة اهل العلم ان من كان عليه قضاء وجب عليه ان يقضيه قبل ان يأتي رمضان الاخر. ولقول عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح البخاري كانت تقول انه يكون يعني انقظى من رمظان فلا اقظيه الا في شعبان. قال يحي ابن ابي كثير لشغلها بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدل عليه شيء يدل على جواز تأخير القضاء الى الى شعبان ولا حرج في ذلك. قال من غير ولا يجوز لها رمضان اخذ من غير عذر. فان كان جاز ان يؤخره الى ان يزول عذره. مثلا شخص عليه قضاء من رمضان وكان مريضا ولم يزل ولم يزل مرضه معه فالى ان جاء رمظان اخر وهو لم يستطع الصيام ثم جاء رمضان اللي معه ولم يستطع في الصيام نقول لا يلزمك الا القضاء ولا اثم عليه شيء لانك معذور اما من تعمد تأخير القضاء الى ان جاء رمضان الاخر ولم يقضه فان الجمهور يرون ان عليه مع القضاء الكفارة. في طعم عن كل يوم مسكين وجاء ذاك عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه فيما رواه ابن عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه ان ابا هريرة وابن عباس لكل واحد منهم اسناد يخصه فجاء من طارق ابن الجهري عطاء عن ابي هريرة وجاء من طريق ايضا ابن عطاء ابن عباس رضي الله تعالى فجاء من طرق اخرى ان من اخر قظاء رمظان الى ان جاء رمظان الاخر انه يطعم على القظاء عن كل يوم مسكين. فجعل ابو هريرة ابن عباس عليه مع القظاء اطعام مسكين عن كل يوم. وبهذا قال الامام احمد والشافعي ايضا وكالة مالك وهو الذي عليه جمهور اهل العلم فيلزمه مع القضاء الاطعام. فان فعل فعليه مع القضاء اطعام مسكين. القول الثاني ان الذي يجب عليه فقط هو اي شيء هو القضاء والتوبة لقوله تعالى فعدة من ايام اخر. فالله يقول من ومن كان مريضا على السفر فعدة من ايام اخر. ولم يذكر الاطعام لكن قول الصحابة هنا معتبر ولم يخالفهم احد. فهنا نقول اذا اذا قظى فانه يطعم مع كل يوم مسكين لقول ابن عباس قال ابو هريرة وان مات ولو بعد رمضان يطالبك ولو وان مات ولو بعد رمضان اخر اي اذا مات هذا الرجل ولم يطعم ولم يقضي فان عليه القضاء على فان وليه يطعم عنه يطعم عنه ويصوم. يطعم من مات وعليه صيام صام عنه وليه ويطعم ايضا على التأخير يطعم على التأخير لكل يوم وان اطعم عنك وان اطعم ان لم يصم يقول يطعم مسكينين مسكين لاجل التأخير ومسكين لاجل القضاء قال وان ماتوا عليه صوم او حج او اعتكاف او او صلاة بنذر تحب لوليه قظاؤه. المذهب هنا يخص القضاء فيما يتعلق بالنذر. واضح؟ يعني من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه. من مات عليه حج نذر حج عنه وليه. من مات وعليه اعتكاف نذر اعتكف عنه وليه. لانه دين في ذمته ودين الله حقا يوفى. واما لو مات عليه صيام فرض المذهب ماذا يوجب عليه؟ يقول على وليه الاطعام وليس عليه الصيام؟ اي لو مات وعليه قضاء رمضان يقول لا يصوم وانما يطعم. وبهذا قال جماهير اهل العلم والصحيح في هذه المسألة الصحيح ان نقول من مات وعليه صيام فلوليه الخيار اما ان يصوم واما ان ومخير وليه مخير اما ان يصوم لقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام سبعا وليه واما ان يطعم لفتوى الصحابة رضي الله تعالى عنهم فقد جاء ابن عباس وعن ابي هريرة وعن ابن عمر وعن غير واحد من الصحابة انهم قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها انه لا يصوم عن احد عن احد وانما يطعم عنه مسكين الى ابن عباس وابو هريرة وابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهم افتوا بانه يطعم عنه عن كل يوم مسكين. لكن لو صام وليه سواء لا نذر او غير نذر نقول صومه صحيح ولا شيء عليه. ويجوز ايضا كما قال الحسن لو ان شخص عليه صيام ثلاثين يوم واجتمع اجتمع رجلا وصاموا يوما واحدا عن هذا الرجل اجزأ عن الشهر كله. واضح؟ يعني مثلا مات رجل عليه شهر رمضان كامل ما صامه فبمعنى انه اتاه رمظان وهو مريظ ثم زال عذره بعد رمظان واخر القظاء الى شعبان ومات حيث انه فرط لانه لو مات وهو غير وهو قادر سقط عنه القضاء وسقط عنه كل شيء لكن اذا مرض ثم شفي ولم يقضي تعلق القضاء في ذمته قال استحب لوليه قضاء وليس بواجب وانما هو يستحب. فاذا اما اذا كان للميت في مال ولم يصم وليه ما لن نفعل؟ نخرج من تركة هذا الميت اطعام المسكين عن كل يوم افطره. عليه ثلاثين يوم نخرج من تركة اطعام ثلاثين مسكينا. نعم قال ثم التاسع من ذي الحجة ويوم عرفة وعيدين العشر الاخير وليلة اي نعم لما انهى ما يتعلق بصيام الفرض واحكامه انتقل الى صيام التطوع. وصيام التطوع هو الذي يتطوع به المسلم متقربا به لله عز وجل ولا شك ان صيام التطوع يكمل النقص الذي يقع في صيام الفرض. فالاعمال يوم القيامة تعرض قال الله الفرض ثم التطوع. فيقول انظروا لعبدي هل له من تطوع؟ يجبر النقص الذي وقع في الفرض. تأتي الصلاة فيقال لهم التطوع تأتي الزكاة يأتي الحج يأتي الصيام. فكل فريضة تعرض على الله عز وجل يوم القيامة وما فيها من نقص. تجبر التطوع من الاعمال الصالحة من جنس ذلك العمل فالصيام يجبر النقص في فرض الصيام والصلاة تجبر النقص في نفس الصلاة المسلم على ان يحافظ على مثل هذه التطوعات وان يكثر من صيام التطوع والنوافل لان العبد اذا صام في سبيل الله باعد الله النار عن وجه سبعين خريفا. وجعل الله بينه وبين النار خندقا كان بين السماء والارض. والصيام لا عدل له اي انه من افضل الاعمال وافضل القرب الى الله عز وجل التي يتقرب بها العبد يوم القيامة والصيام يأتي شفيعا لاصحابه يوم القيامة يحاج عنه. فيقول هنا يسن صيام ايام البيض. ايام البيض هناك تسمى ايام البيض وهناك ايام تسمى يا ابو الصوديوم ايام بيظها الايام التي تكون فيها الليالي مستنيرة. وهي ليلة الثالث عشر وليلة الرابع عشر وليلة الخامس عشر والليالي السود هي الليالي المظلمة وهي ليلة السابع والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين وان شئت قلت ليلة الثامن والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين تسمى ليالي السود ليالي البيظ ورد في الليالي البيظ احادي في ايام البيظ ورد احاديث كثيرة تدل على مشروعية صيامها جامحة بقتادة ابن الحان عن ابيه وجاهد ابن ذر رضي الله تعالى عنه وجاء من حجر ابن عبد الله ولكن هذه الاحاديث كلها لا تخلو من ضعف واحسن ما فيها ما جاء عن جرير ابن عبد الله موقوفا عليه. عند اللسان من حديث ابي اسحاق عن جرير لو كان يصوم ثلاثة ايام بيض. لكنه موقوف وعلق البخاري بوب البخاري بابا باب صيام ايام البيض ثم ذكر حديث ابي هريرة من حيث ان من اوصاني بثلاث وصيام ثاني من كل بشرط وحديث عائشة انه كان يصوم شهر ثلاثة ايام لا يبالي من اي الشهر كان. وعلى هذا البخاري يستحق ان تكون هذه الايام البيض هي ان يدخل الي من كل شهر هي ايام البيظ. وبهذا اتفق الاهل العلم. اتفق الفقهاء على ان من الايام التي يسن ويتطوع بها المسلم هي ايام البيظ. اليوم الثالث عشر الرابع عشر الخامس عشر. فيسن للمسلم ان يصومها ثلاثة ايام. لكن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه كان لا يبالي من اي الشهر صام. من اوله ووسطه او اخره. فاذا كنت صائما فصم ثلاثة ايام من كل شهر. هذا مما صيامه والاثنين والخميس. اما الاثنين فجاء في صحيح مسلم من طريق ابن ابي معبد عن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه. عنهم سئل عن صيام يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وفيه بعثت. ففي هذا الحديث انه اقر صيام يوم الاثنين. وجاء مسلم وفي رواية ويوم الخميس ايضا لكنها ليست محفوظة. وجاء في السنن جاء في السنن في فضل صيام الاثنين والاحاديث احاديث كثيرة اما الاثنين فاصح ما جاء في حديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه. واما الخميس فجاء في احاديث كثيرة تدل على صيامه جعل عن حفصة وعن عائشة وعن اسامة بن زيد وعن غير وعن الصحابة في صيام الاثنين والخميس. واحسن ما في هذا الباب حديث حديث ابي هريرة الذي في الصحيح مسلم ان الاعمال تعرض على الله كل اثنين وخبيثة واحدة مثل مالك الاعمال تعرض على كل فهذا حديث صحيح. جاء في الترمذي واحب ان يعرض عملي وانا صائم لكنها الزيادة ليست بمحفوظة. فزيادة واحب ان يعرض ليست بمحفوظة لكن حيث ابي زيد انه كان يكمل صيدلية يوم الخميس حديث جيد وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها فمجموع هذا الحديث يدل على مشروعية صيانة يوم الخميس سبق الائمة الاربعة على مشروعية صيام الاثنين والخميس. وما جاء عن بعض السلف انه قال لا تكن اثنانيا ولا تكن خميسيا بمعنى اي انك لا تكن من يعني يخصص هذا قال به بعض السلف لكن الذي عليه عامة اهل العلم مشروعية صيام اثنين الخميس والمحافظة على صيامهما قال وست من شوال لحديث اوباء رضي الله عنه عند مسلم من صام رمضان واتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر وهو حديث اختلف في في وصفه وفي في رفعه وفي وقفه وهو جاء ايضا من حديث ثوبان وجاء من حديث الانصار جاء عند مسلم الانصاري وجاء عند احمد وغيره رضي الله تعالى عنه وهو حديث صحيح يدل على ان من صام رمضان واتباعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. ولا شك ان من اتبع ادرك صيام السنة كلها وان فاته شوال فيصومها من اي شهر من شهور السنة لانه فاته شوال صام ذو القعدة نقول لا حرج لحي عباد من صام رمضان واتبعه ستة ايام دون ذكر شوال فكأنما صام الدهر ودليل ذلك ان الشهر بكم؟ بكم شهر الشهر؟ بعشرة اشهر واليوم بكم يوم؟ بعشرة ايام. فاذا صام شهرا كان كمن صام عشرة اشهر وصام ستة ايام كان كمن صام شهرين فكأنما صام السنة كلها هذا معنى الحديث. فاليوم بعشرة ايام وجاء عن ابي هريرة انه قال اليوم بعشرة ايام. وجعل ثوبان انه قال اليوم بعشرة فيقول من صام رمضان واتبعه ستا من ايام السنة فكأنما صام الدهر لكن الافضل السنة ان يكون من شوال وشهر المحرم من حديث ابي هريرة في مسلم افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فافضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. واما قبل رمضان فافضل الشهور شهر شعبان فشعبان من افضل الشهور قبل رمضان واما بعده فافضله فافضله محرم. قال واكده اكد المحرم عشر اي العشر من ذي الحجة هي اكد وشهر المحرم واكد الصيام اكد الصيام العشر من ذي ذي الحجة وذلك لعظيم فضلها وعلو منزلتها فما من ايام العمل الصالح حفظه الله عز وجل من هذه الايام. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله فافضل ايام السنة يصومها المسلم متطوعا هي ايام عشر ذي الحجة واكد هذه الايام العشر هو يوم عرفة فان في صيامه كفارة سنتين سنة لاحقة وسنة سابقة قال ثم التاسع وتسع ذي الحجة. اه هنا قال وشهر المحرم اه شهر المحرم واكد شهر المحرم شيء العاشق المحرم يسمى اليوم عاشوراء. يقول وشهر المحرم واكده العاشر منه بما يسمى بيوم عاشوراء وصيام عاشوراء كما جاء في حديث قتادة عند مسلم انه يكفر السنة الماضية. والسنة في صيام عاشوراء ان يصوم العاشر وان يصوم معه التاسع. السنة ان يصوم التاسع والعاشر. وقد جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس انه قال صلى الله عليه وسلم لئن عشت الى لاصومن التاسع لان عشت الى قابل لاصومن التاسع. فان لم يصم التاسع فليصم ما يخال به اهل الكتاب بان يصوم بعده اذا لم يصم التاسع فليصم اليوم العاشر والحادي عشر من دار المخالفة. واما الاحاديث التي فيها صوموا يوما قبله وبعده فهي حديث واصح ما فيه حديث العباس لان عشت الى قابل لاصومن اليوم التاسع. اما صيام يوم قبله ويوم بعده او صيام يوم قبله وبعده الاحاديث فيها فيها ضعف فيها ضعف. قال ثم التاسع اي بعد عاشوراء اليوم التاسع الذي يسمى تاسوعاء فصيامه ايضا من السنة لقوله صلى الله عليه وسلم لئن عشت الى قابل لاصومن التاسع. ثم بعد ذلك تسع ذي الحجة. وهي افضل ايام السنة من جهة من جهة الصيام لان من افضل الاعمال من افضل الاعمال فيها من افضل الاعمال فصيام من افضل آآ القرب والاعمال تقرب الى الله عز وجل. ويوم عرفة ويوم ويوم عرفة لغيره اي حاج بها اي ان صيام عرفة ايضا سنة لغير الحاج. اما من كان حاجا فانه يكره له صيام يوم عرفة لمخالفته عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي في عرفة لم يصم ولم يصم ايضا اصحابه كان ابو بكر وعمر وعثمان وعلي. قال وافضل الصيام صيام يوم وفطر يوم هذا اعلى وافضل انواع الصيام ان يصوم يوما ويفطر يوما. دونه ان يفطر يومين ويصوم يوما دونه ان يصوم الاثنين والخميس من كل اسبوع دونه ان يصوم ثلاثة ايام من كل من كل شهر دونه ان يصوم من كل كل شهر يوم فهذا من جهة فضل الصيام فاكدوا فافضله واعظمه اجرا. الذي يصوم يوما ويفطر يوما. قال يكره افراد رجب بل صيام رجب غير مشروع وليس بسنة وليس في فضل رجب حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكره بالصيام ويكره افراده بعمل دون سائر الشهور والجمعة ايضا يكره صومها. وهذا قول القول الثاني ان افراد الجمعة بالصوم محرم ولا يجوز. لقوله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن صيام يوم الجمعة. نهى قال لا تخص لا تخص الجمع. لا تخص الجمعة يومها بصيام ولا ليلها بقيام. الجمعة لا تخص اسباب قيام ولا بصيام لا ليلتها ولا يومها وهذا في الصحيحين ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. ولما دخل سلم على زوجته فهي صائمة يوم الجمعة قال صمتي امس؟ اصومتي الخيل؟ قالت لا قالت لا قال اذا فافطري. انما السألة اتصومين غدا؟ قالت لا قال اذا فذهب بعض الى ان صيام الجمعة محرم ولا يجوز. قال والسبت صيام السبت ايضا لما روى ابي داوود لما روى ابو داوود وغيره من الحديث ثور ابن يزيد عن خالد العدال عن عبد الله بن موسى عن اختي الصماء عن النبي قال لا لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم فان لم يجرح الا لحاء عنب فليمضغه. هذا الحديث قال ابو داوود هو حديث منسوخ هو حديث وعبر عن المنكر وقد انكره مالك رحمه الله تعالى. والصحيح ان هذا الحديث منكر وان صيام يوم السبت لا كراهة فيه ولا من عمله وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم في امر زوجته ان تصوم مع الجمعة يوم السبت قال والشك وعيد الكفار. اما يوم الشك فقد مر بنا من يذكر ما هو يوم السبت عند المذهب؟ احد يذكرها في السماء. ها؟ ثلاثين شعبان الذي هو ايش ليس في السماء غيب ولا قطر ما كان السبب فيه صحو فان هذا هو الشكل الذي لا يجوز صومه والصحيح قلنا انه هو اليوم الذي يكون فيه غيم او قتر هذا يسميه بالشك هذا هو يوم الشك. اما المذهب فيرى ان يوم الشكوى يوم الثلاثين الذي لا يحول فيه آآ لا في رؤية الهلال غيم ولا قتر. قال وعيد الكفار كالنيروز والمهرجان وما يعظمه المشركون والنصارى اليهود انه لا يصاب فانه لا يصاب من باب الا يعظم ذلك اليوم فان الصوم نوع تعظيم. فلا يصام عيد الكبار لكن لو اراد الانسان ان يصوم من باب مخالفتهم ان ايام عيد فاراد يخالفهن نقول لا حرج لانه ليس هناك نهي عن صيام ايام عيد المشركين الا اذا كان صيام باب تعظيم هذا محرم ولا يجوز. اذا صامها من باب تعظيم هذه الايام لانها ايام عيد لهم. فهذا محرم. اما اذا صاموا الناجوا من باب ان يظهر طاعة الله عز وجل في هذا اليوم ومخالفة اهل الكتاب فلا حرج. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم السبت ويوم الاحد في احد ام سلمة وهو حديث فيه ضعف. قال ويحرم صوم العيدين. صوم العيدين محرم بالاجماع. عيد فطر وعيد الاضحى محرم بالاجماع. ويلحق بهذا اليوم ايضا ايام التشريق محرمة. الا على من لم يجد الهدي وهو تمتعوا الاوقار اذا بصوم العيدين محرم بالاجماع وقد جاء في ذلك احاديث كثيرة عن صيام يومين يوم الفطر يوم الاضحى عن ابي سعيد الخدري في الصحيحين. وكذلك ايام التشريق لقوله صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر الله عز وجل حديث عقبة ابن عامر وحديث دبيش الهدري رضي الله تعالى عنه قال ولو في فرض اي لا يجوز صيام العيد ولو في قضاء رمضان ولو في نذر ولو في صيام كفارة واجبة الا في اي ايام التشريق لمن؟ لمن لم يجد الهدي وهو متمتع او قارن. فيجوز ان يصوم وينتشر ثلاث ايام هذه التي يكون في الحج وسبعة اذا رجع. اذا لم يكن اذا لم يصم ثلاث ايام هذه قبل عرفة. اذا لم يصم قبل عرفة جاز له ان يصومها ايام التشريق وهذا خاص. كما افتى بذلك ابن عمر بذلك عائشة خاص بمن لم يجد الهدي لمن لم يجد الهدي من المتمتعين والقارنين قال ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه من دخل في فرض موسع بمعنى صام قظاء لرمظان حاروا بالاتفاق ان يفسد هذا اليوم شخص له ان يصوم قضاء وابتدأ الصيام ابتدأ الصيام في النهار فعرض له طعام او عرض له وليمة يقول لا يجوز لك ان تفطر ويجب عليك اتمام هذا اليوم لان بعض الناس اذا صام قضاء ودعاه شخص على وليمة قال افطر يوم صوم غدا يقول هذا محرم بالاتفاق ويجب على من ابتدأ اه صيام فرض موسع يجب عليه اتمامه وعدم افساده. قال ولا الزموا في النفل اي اما النفل يجوز لك قطعه. شخص صام يوم الاثنين ثم عرض له وليمة او طعام او عرض نقول لا حرج ان تفطر ولا شيء عليك. خلافا لمالك وابي حلم انهم يريان وجوب الاتمام. ومن افسد صوما وجب عليه القضاء سواء كان فرضا هنا في الايات الصحيح نقول ان المتطوع امير نفسه ان شاء الله وان شاء وان شاء تركه. فيجوز له في صيام النفل ان يترك صيام ولا كفارة اي ولا قضاء ولا قضاء فاسده يعني معنى قظاء ما افسد من صيام النفل. شخص صام اثنين من افسد الصيام نقول لا يلزمه القظاء خلافا لمالك وابي حنيفة. الا الحج ولا يلزم ولا يلزم في التطوع قضاء الا الحج فقط. يعني معنى من افسد حج وهو متطوع وجب عليه اتمامه وجب عليه تضعه شوف واضح؟ شخص حج حجة متطوعا بها فافسدها بالجماع يقول يجب عليك ان ان تقضي هذه الحجة وان تأتي لي مرة ثانية شخص دخل في عمرة متطوعا بها ثم اراد ان يفسدها او يبطلها نقول لا تبطل. واضح؟ الحج والعمرة لا كالطلال ولو كان تطوعا. ولا يمكن للعبد ان ان ان يخرج منهما ولو كان متطوعا. اما الصوم لو صام الانسان وافسد نقول لا حرج وهو صوم صوم النافلة صلى صلاة نافلة وخرج منها فصومه فصلاته ايضا لا حرج لذلك لو انسان كذا نافلة وكبر النافلة ثم افسدها. نقول لا حرج ولا يلزم بالقضاء. لكن الله يقول لا تبطلوا اعمالكم. فيكره ابطال عملي بلا حاجة. لكن لو كان لك حاجة مثلا نادته امه ناداه احد وخشي على احد ان يسقط يقول لا حرج ان يقطع هذه الصلاة ولا يلزم بقضائها. اما الحج والعمرة اذا افسدهم ولو تطوع لزمه اتمامهما ولزمه قضاؤهما وترجى ليلة القدر. ليلة القدر سميت ليلة القدر لعلو قدرها ومنزلتها وشرفها. وسميت ليلة القدر ايضا لان المقادير تقدر فيها وليلة القدر ثابتة في هذه الامة الى قيام الساعة لم ترفع بل هي ثابتة الى قيام الساعة. وليلة القدر عند عبث عندنا في العشر الاخيرة من رمضان العشر الاخير من رمضان على الصحيح من اقوال اهل العلم. وبهذا قال جماهير اهل العلم واكد هذه الليالي ليلة القدر ليلة سبع وعشرين هي ليلة وعشرين فهي اخر الليالي والصحيح ان ليلة القدر متنقلة في في ليالي العشر. فقد ثبت في الصحيح انها كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الثالث والعشرين. وثبت ان ليلة سبع اذن في ليلة سبعة وعشرين يعني مرت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر في عدة ليالي ليلة ثلاثة وعشرين وليلة سبعة وعشرين وجاءت ايضا في ليلة احدى وعشرين. وجاء عدد ليلة اربعة وعشرين فهي ليلة متنقلة ليلة متنقلة تنتقم الليل ليلا لكن اكد هذه الليالي هي ليلة هي ليلة سبع وعشرين فهي اخر الليالي قوالين سبعة وعشرين وابلغ ويدعو فيها بما ورد. ورد عن عائشة انها قالت يا رسول الله ان ادركت ليلة القدر ماذا اقول؟ قال قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني فهذا حديث اسناده جاء باسناد لا بأس به انه يقول هذا الدعاء لعله بعضهم بالارسال لكن الصحيح انه لا بأس به لا يعتقد انها علامات من علاماتها ان الشمس تخرس ريحتها لا شعاع لها. من علامات ايضا عند ابن حبان وغيره ابن عباس انها ليلة بني جهل بن عبدالله يظن انها ليلة لا يؤنى ليلة بلجة طلقاء لا حارة ولا باردة ولا ما فيها بشهاد فاما فيها بنجم. هذه علامات للقدر لا يهم فيها بالشهاب وهذا اسناده في ضعف. لا ليلة طلقة لا حارة ولا بالغ صحيح. ليلة تخرج الشمس صبيحتها لا شعاعا لا شعاع لها هذا ما يتعلق بليلة القدر وفيه هناك مسائل كثيرة في مثل هذه الليالي واحكامها لكن لعلنا نكتفي بهذا والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سم حديث البخاري من شكل ناسيا وهو صاحبه وصوته كيف؟ يعني اذا واحد شاب ولا يقين انه هكذا ناس زينة اذا اكل ناسيا شخصا الان صائم فاخذ الماء وشرب. ثم تأتي المصائب نقول لا شيء اطعمك الله وسقاك. فهذا مما ان الله اطعمك وهنا بس هل هل يذكر او لا؟ واحد شاف واحد يشرب ماء هل يذكر او لا؟ يذكر الصحيح يذكر يقول تراك صائم لان بعضهم يقول جاء ابن عمر وقال اراد الله ان يطعمني فابيت. ابن عمر جاء عنه قال اراد ان فذكره قال انت صائم قال اراد الله ان يطعمني فابيت انت. فهذا اجتهاد لكن الصحيح ان من رأى من اكل او شرب ناسيا فانه يذكره بانه صائم يذكره بانه صائم بان هذا يعتبر بايش؟ من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم ما اكل ولا وشلون يعني؟ تعبد يعني؟ يعني يصلح صيامه ليش ما يصلح؟ ما يصلح ابدا اكلوا وشربوا ما اكلوا. يا ريته اكلوا وشربوا ولا جابوا. لا بالاجماع هذا يفسد صوب الاجماع من جامع فسد صوم الاجماع. اذا كان متعمدا اما الناس اذا نوى صيام متى؟ متى جا؟ في الليل وفي النهار؟ خلاص. الواحد متى اعطيه مثال واحد قاعد افطر نص الفطور دسم ما شاء الله يوم افطر واخلص قال بصوم فرق سم سم؟ هذي بس بخاخ بخاخ الربو يعني فيه خلاف بين العلم والصحيح انه لا يفطر الصائم لا يفطر لكن لولا اذا لم يحتر اذا لم يضطر اليه ان يؤخره الليل لكن اذا كان مضطر لا حرج لا يفطر. صدق يصوم يصوم ذي القعدة. يصومها من محرم لا حرج. لان المقصد هو ان يصوم ستة ايام بعد رمضان. فاذا صام ست ايام بعد رمضان وكان كمن صام الدهر كله. سم اغتسل بعد الوقت جامع قبل الوقف ونزع ذكره قبل ان يدخل الفجر الصادق بعد ما دخل اذا دخل الفجر الصادق وجب عليه ان يلجأ فان استمر دون ان يلجأ لكن لو دخل بعض الناس ما في الا الوقت الضيق وسعها ربي شوي ضيقة الله يكفينا شره لكن لو ابتلي الانسان او ابتلي انسان وجامع زوجته مع قبيل الفجر الصادق. ثم دخل الوقت وهو في حال جماعه نقول يجب عليك ان تنزع مباشرة وصومك صحيح وفي حال بقائه حال النزع لا يعتبر. لكن لو بقي بعد دخول الفجر ولم ينزع فسد صومه شد يصوم من يصوم يوما يفطر يوما ووافق صيامه يوم الجمعة يصوم لا حرج في ذلك. المقصد هو تخصيص الجمعة لذات الجمعة لكن لو وافق الجمعة عرفة نقول لا حرج صم حتى لو وافق عرفة لو وافق عاشوراء صوم عاشوراء لانك لم تقصد جمعة انما قصدت عاشوراء. النهي هو قصد الجمعة لذات الجمعة واضح نعم قدر خمسين تقرأه في في ربع ساعة يكاد اذا كانوا قصيرة تقرأ في عشر في خمس دقائق يمكن اذا كانوا رؤيات طويلة من البقرة مثلا او من النساء تقرأها في ما يقارب ربع ساعة. الجزء كانت تقرأ في ربع ساعة صح؟ يعني النبي كان يتسحر قبل دخول الوقت بربع ساعة. او ثلث ساعة. مو مثل سحورنا سحور خفيف يعني شي خفيف يؤكل بسرعة سم الصلاة في مكة بكم؟ مئة في الرياض ايهما افضل؟ احسنت يعني قصدي ايهما افضل نعتكف في الرياض والزم المسجد او اكون مجاورا لك يقول لا هنا الاعتكاف افضل. لماذا؟ من باب ادراك السنة. والكم والكيف افضل للكمد تدرك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتكون معتكفا مطبقا لهذه السنة افضل ان تكون مجاورا ولم تطبق هذه السنة. واضح؟ لكن الكمال تذهب هناك وتعتكف هناك دخل وما نوى يصوم لا هم الان نايم ما علم ان غدا من رمضان ونام. واضح؟ ولم يعلق النية. نعم. ولا نوع لكن في في قرار نفسي انه لو كان رمضان بيصوم الشخص هذا صح؟ الحين اقول الرجل هذا اصبح اصبح نائما ولم يخبر ولما استيقظ قيل ان قيل له ان اليوم من رمضان. يقول ينوي من وقته وصومه صحيح ولا كفارة عين ولا قضاء عليه لا قضى عليه وصومه صحيح. بشرط ان يكون مفرط واضح؟ اذا كان مفرط لا. يلزمه الامساك امساك هذا اليوم وقضاؤه. اما اذا كان للرجل حرص ان يعرف هل هو من رمظان او لم يعرف ثم نام؟ فلما استيقظ اخبر ان اليوم من رمظان الفجر نوى الصيام نعرف الفجر بعد فجر بعد طلوع الفجر او بعد الفجر نوى. نقول لا حرج. صومه صحيح يلزم من افطر في نهار رمضان بغير عذر وجب عليه اتمام صيامه والامساك بقية يومه وجوبا بالاتفاق لكن من افطر بعذر لم يجب عليه المساكين. كيف يلعب يطعم كل يوم مسكين. يطعم عن كل يوم مسكين عافانا الله واياه وكل مسلم فلا يلزم كتاب الكفار ولا ولا القضاء؟ لا لا يشترط التتابع من صامه واتباعه ستة من شوال لو متفرقة. ان المقصود ان يصوم ستة ايام بعد رمضان افضل تكون سوى الافضل تكون شوال ما استطاع من شوال يصوم في اي شهر من شهور السنة سم اللي افطر لعذر في رمضان ثم مثلا اكثر خمسة ايام ستة ايام ثم ثم اراد ان يصوم ست قبل القضاء بس واضح؟ هل يجوز التنفل قبل الفرض؟ يقول صحيح جواز ذلك. الصحيح يجوز للمسلم ان يصوم النافلة قبل الفطر. لكن الافضل ان يبدأ بالفرض ثم النفل. هذا الافضل لكن لو صام مثلا هذا يكثر يعني يكثر للنساء خاصة من تطول ايام حيضها مثلا توافق يوم عاشوراء تقول سأصوم تطوعا واقضي صوميه تروعا والقضاء بعدين لكن لو صابته قضاء بنية عاشوراء اجزع النيتين اجزع عن عاشوراء واجزع عن نية الفرض وكتب له اجر صيام سنة كفارة سنة وهكذا ايظا في عرفة لكن يجوز ان يبتدأ بالنافلة قبل الفرض الذي هو قظاء موسع يجوز ولا حرج والله تعالى باقي شي انا ما اسمعك ترى. السكر ايوه مريض السكر ان كان مرضه مزمن لا يشفى منه ويشق على الصيام يقضي يطعما كل يوم مسكين. يطعم مريض السكر الذي مرض ومزمن ولا يستطيع الصيام نقول له اطعم عن كل يوم مسكين. وهذا في كل مرض يشق معه الصيام. الكلى الامراض المستعصية هذه يطعم عن كل مسكين ولا شيء عليه. ولو شفاه الله بعد ذلك لا يقضي. اذا كان موضعه الاصل فيه ايش؟ الاصل انه مزمن وانه لا يبرى. هذا يتعلق بهذا والله تعالى اعلم ها الاطعام عند كل مسكين افطره. ما في حرج لو اطعم اول الشهر ثلاثين مسكينا نقول لا حرج ما باقي احد. حق شيء. والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين