الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد انتهينا في نواقض الوضوء الى الناقض السابع وهو قوله رحمه الله تعالى وينقض غسل ميت ذكر ان من نواقض الوضوء غسل الميت وان من غسل ميتا فانه يلزمه الوضوء وهذا القول او هذا الناقد تفرد به الحنابلة ومن مفردات المذهب فانهم يرون ان من غسل ميتا فعليه الوضوء لما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن ابن عمر انهم امروا غسل الميت بالوضوء امروا غاسل الميت الوضوء. جاء ذلك عند عبد الرزاق وعند ابن ابي شيبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انهما امرا من غسل ميتا ان يتوضأ ومنهم من امر انه يغتسل ودليل الاغتسال جاء في حديث ابي هريرة الذي رواه ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. وهذا الحديث جاء عن ابي هريرة على اختلاف في فيه فمنهم من رواه مرفوعا ومنهم من رواه موقوفا والمحفوظ في هذا الخبر انه من قول ابي هريرة وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم فطرقه لا تخلو من ضعف طرقه لا تخلو من ضعف. وجاء في ذلك عن غيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال نقول ما احتج به القائلين بوجوب الغسل من غسل الميت هو حديث ابي هريرة الذي فيه من غسل ميتا فليغتسل. وما جاء عن سعيد المسيب انه قال من السنة من غسل بيتا يغتسل وجاء ذلك عن ابي قلابة وعن غيره واحد من السلف انهم كانوا يرون الاغتسال من غسل الميت وهذا الرأي ليس على الوجوب على الصحيح وانما هو على الاستحباب ووذلك ان هذا هو قول ابي هريرة وقول سعيد وقول جمع من السلف رحمهم الله تعالى انهم رأوا ان الميت اذا غسل انه احبوا الاغتسال منه وذهب بعض اهل العلم الى ان غسل الميت لا يوجب غسلا ولا يستحب له الغسل. جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ايضا عن ابن عمر وعن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن سعد ابن ابي وقاص ايضا. فجاء عن ابن عمر ابن عباس انه قال ليس على الميت غسل ليس على غاسل الميت غسل. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان كان صاحبكم نجسا فاغتسلوا منه. جاء ذاك عريضا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وجاء رضي الله تعالى عنه قال انه قال رضي الله تعالى من اغتسل بغصمت قال ان سأله سعيد الجبير قال اغتسل بغسل الميت؟ قال قال لا. اذا ابن عمر وابو وابن عباس وابن مسعود وسعد وقاص رضي الله تعالى اجمعين. لا يرون الغسل من غسل الميت. حتى قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه لا اجسوا موتاكم فان المؤمن ليس بنجس حي ليس بنجس حيا ولا ميتا. وقد جعل اسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها عندما غسلت ابا بكر كالصديق رضي الله تعالى عنه وخرجت قالت هل علي من الغسل وكان يوم شديد البرد؟ فكلهم قالوا ليس عليك غسل وهذا محل اتفاق بين الصحابة رضي الله وتعالى عنهما. على هذا آآ قول من قال ان من غسل ميتا يغتسل نقول هذا قول ضعيف. والصحيح انه لا يجب على الميت لمن غسله لا يجب على من غسل ميتا الغسل. وهذا باتفاق الائمة الاربعة. وانما الخلاف هنا في من غسل ميتا هل يلزمه الوضوء او لا جماهير الفقهاء يذهبون الى ان من غسل ميتا لا يلزمه الغسل ولا يلزمه الوضوء. لعدم الدليل على ذلك وما ورد في هذا باب ليس بصحيح مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. وانه من قول ابي هريرة وجاء عن ابن عمر ابن عباس وجاء ايضا عنهما ما يخالف ذلك وانه لا يوجب غسلا ولا يوجب وضوءا ولا يوجب وضوءا وايضا اه علل القائلين بوجوب الوضوء ان من غسل ميتا انه سيباشر الميت بمسه فقد تقع قد تقع اليد على فرجه او على ذكره فاذا مسه فانه يغتسل لمس الذكر. وقد ذكرنا سابقا ان مس الذكر ليس الصحيح على الوجوب ولكنه على الاستحباب. اذا على الصحيح في هذه المسألة نقول قوله وينتقض وينقض غسل ميت نقول وقوله وينقض غسل ميت نقول هذا القول ليس بصحيح ليس بصحيح وذلك لعدم الدليل الصحيح على وجوب الوضوء من غسل الميت. لكن مع ذلك من توظأ او من اغتسل فذلك حسن. نقول ذلك حسن وهو امر لا بأس به وقد افتى به ابو هريرة وافتى به غيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد اغتسل سعد تبردا لما غسل ميتا فثم اغتسل رضي الله تعالى لكن ليس من باب انه نجس وليس من باب انه حدث يوجب الاغتسال وانما بالتمرد والتنظف وتنشيط النفس واذا بس ذكر وهو وهو يغسله فالسنة ويستحب ان يتوضأ من مس الذكر كما ذكرنا سابقا. اذا باثار ويحتجون ايضا بانه يحتاج الى ان يمس ذكره فاذا مس ذكره فانه يتوضأ والصحيح ان من غسل ميتا فليس عليه لا وضوء ولا غسل ثم قال واكل لحم خاصة من الجزور اي اه من نواقض الوضوء وهو الناقض السابع والسامن انه قال هذا هو الناقض السابع من نواقض الوضوء قال واكل لحم خاصة من الجزول. اي ان لحم الجزور خاصة ينقض الوضوء. وقوله ولحم الجزور خاصة يخرج ما عاداه من اللحوم. فجميع اللحوم من بهيمة الانعام غير الابل فان لا يجب علي يتوضأ من اكلها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر اولا بالوضوء مما مست النار ثم امر ثم ترك الوضوء بمسة النار صلى الله عليه وسلم الوضوء مست النار مر بمراحل المرحلة الاولى الوضوء من اي شيء مسته النار حتى ولو كان اقط طبخ بدار فانه يتوضأ منه حتى لو كان خبزا طبخ بنار فانه يتوضأ منه اي الوضوء من كل بشيء مسته النار. ثم جاء بعد ذلك الرخصة وهو ترك الوضوء مما مست النار. وفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فانه اكل لحما ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم. ثم جاء التخصيص لمسألة لحم الابل خاصة النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ من لحم الابل وامر بالوضوء من لحم الابل خاصة فالمذهب هنا وهو الصحيح ان اكل لحم الابل ناقض من نواقض الوضوء. وهل الحكم خاص بلحم الابل؟ نقول آآ خرج اللحم مخرج الغالب. والا لو اكل اي شيء من الابل سواء اكل شحمها او اكل الكبد او الطحال. او آآ السلام الذي هو الشحم فانه يجب عليه ان يتوضأ على الصحيح من اقوال اهل العلم. يذهب جمهور الفقهاء الى ان الوضوء من اه لحم الوضوء من اكل لحم الابل انه منسوخ. وان النبي صلى الله عليه وسلم كان اخر الامرين منه ترك الوضوء مما مست النار. والصحيح في هذه المسألة ما ذهب اليه الماتري رحمه الله تعالى وهو الصحيح. وذلك اولا لورود ذاك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال يا رسول الله انا اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم قال نعم فتوضأ من لحوم الابل. قال نتوضأ من لحوم الغنم. قال ان شئت فتوضأ وان شئت فلا تتوضأ. رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. وهنا لاحظوا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالوضوء من لحم الابل وقال في لحم الغنم ان شئت توضأ وان شئت لا تتوضأ. وهذا دليل صريح صحيح ان الامر بلحم الابل بعد ترك الوضوء مما مست النار لان كما ذكرنا سابقا كان امره صلى الله عليه وسلم بوجوب الوضوء من كل شيء مسته النار فقال توضأ مما مست النار توضأوا مما مست النار. فلما قال هنا في لحم الغنم توضأ ان شئت وان شئت لا تتوضأ. دل ان هذا بعد بعد آآ ان بعد الامر بالوضوء من كل شيء مسته النار. فاصبح الامر بالوضوء من كل شيء مسته النار نسخ في هذا الحديث فاستثني من هذا النسخ لحما الابل خاصة. ايضا جاء بحديث البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه الذي رواه اهل السنن باسناد صحيح. انه قال صلى الله عليه وسلم توضأ من لحوم الابل توضأ باللحوم الابل وهذا نص صحيح انه ناقض من نواقض الوضوء. وثالثا انه لا تعارض بين حديث حديث البراء وجابل سمرة وغيرها من الاحاديث فيها الامر الوضوء مع حديث الذي احتج به الجمهور هو قوله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اخر الامرين منه ترك الوضوء من ممست النار فكما ذكرت ان الامر بالوضوء آآ مما مس النار كان عاما كان عاما في كل شيء مسته النار ثم بعد ذلك جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اخر الامرين منه ترك الوضوء مما مست النار. ثم جاء التخصيص في لحم الابل والقاعدة كما نعلم ان العام لا يقضي على الخاص الا العام لا يقضي لا يقضي على الخاص قوله قوله صلى الله عليه وسلم عنده قول جابر عبد الله رضي الله تعالى عنه كان اخر الامرين ترك لضوء مسجد النار نقول لا يعارض حديث الامر بالوضوء من نحو الابل. فان قوله ترك الوضوء مما مس النار هذا عام. وهذا العام يخص بحديث الابل يخص بحديث الابل فان حديث الوضوء من لحم الابل خاص. واذا كان هناك عام وخاص فلا تعارض بينهما. فيبقى العموم على عمومه ويبقى الخصوص على قصوصه فعلى هذا نقول الوضوء من لحم الابل واجب ويجب على المسلم اذا اكل شيئا من الابل سواء اكل شحمها او كبدها او طحالها او اي شيء مما يؤكل منها فان عليه الوضوء. فان عليه الوضوء ثانيا ان حديث ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه قد روي مختصرا وهو في الصحيح رواه ابو داوود بهذا اللفظ وقد اختصر معناه كما قال ابو داوود انه روي واخطأ في اختصاره. حكم ذلك ابو داود رحمه الله تعالى في سننه انه اخطأ الذي اختصره ووذلك ان جابر عبد الله في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم له لحم شاة فاكل منها فلما نودي لصلاة الظهر قام وتوضأ وصلى الظهر ثم رجع واكل من لحم الشاة ثم نودي لصلاة العصر فقابل الصلاة ولم يتوضأ. فروي الحديث بهذا اللفظ الصحيحين فاختصره بعضهم فجعله بقول كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مما مست النار ترك الوضوء مست النار فهذا الاختصار الذي اختصره الراوي اخل بالمعنى فيكون المعنى يكون المعنى ان المحفوظ ان النبي اكل لحم شاة ثم توظأ وصلى الظهر ثم رجع واكل من لحم الشاة وصلى ولم يتوضأ فاصبح الذي لم يتوضأ منه هو لحم شاة وليس لحم ابل. فافاد هذا ان لحم الابل ناقض من نواقض الوضوء اما شرب اللبن لبن الابل فالصحيح انه ليس بناقض والحديث الذي يتوضأ من لحم الابل نقول هذا حديث ضعيف لكن السنة لمن شرب لمن شرب لبنا ان يتمضمض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس فان له دسما فان له دسما. هذا هو السنة لكن الوضوء ليس ليس بواجب فاذا القول الصحيح في هذا الباب ان الوضوء من اكل لحم الابل نار واجب وان من اكل لحم الابل وان من اكل لحم ابل او اكل شيء من شحمها او لحمها فان عليه ان يعيد الوضوء ويتوضأ من جديد ولا يجوز له ان يصلي بوضوئه السابق وهو قد اكل من لحم الابل. اما لو شرب من مرق لحم الابل ولم يأكل من لحمها فالصحيح انه لا يجب عليه الوضوء. ما لم يطعم اذا طعم اللحم واكل اللحم فانه فانه يتوضأ. اما اذا كان مرقا وليس فيه آآ وليس فيه لحم ولم يأكل من ذلك شيء فلا فلا فلا وضوء عليه على الصحيح ثم قال وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا الا الموت. اي جميع آآ ما اوجب الغسل من من موجبات الغسل كالحيض للمرأة والنفاس للمرأة والجنابة للرجل والمرأة والتقاء الختانين. هذا كله موجبات الغسل. كذلك اذا قلنا موجبات الغسل اسلام الكافر فانه يوجب الوضوء ايضا. كذلك ايضا اذا قلنا من موجبات اه يعني عرفنا الان انه مثل الاسلام موجب للغسل. قال اذا كل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا الا الموت الا الموت واستثنائهم او استثناؤهم الموت هو لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسل الميت ولم يأمر بوضوءه لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما امر ام عطية ان تغسل ابنتها امرها ان تبدأ ميامنها ومواضع الوضوء منها. فلا شك ان آآ توضئة قبل غسله والسنة لكن مع ذلك نقول لو لو غسل لو غسل الميت غسلا كاملا دون دون وضوء صح غسله ويقاس على هذا ان من اصيب بحدث اكبر كالجنابة او النفاس او الحيض او ما شابه ذلك من النساء والرجال ثم اغتسل الغسل ولم يتوضأ صح غسله. والغسل يرفع الحدثين الاصغر والاكبر. لكن الذي يعيده هنا قول وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا فكل ما اوجب رأسه اوجب وضوءا هذا آآ من باب ان جميع موجبات غسل ايضا ناقض من نواقض الوضوء ناقض نواقض وضوء لكن لا لان من وقع في اه موجب من موجبات الغسل يلزمه الغسل وينوي بذلك رفع رفع الحدث الاكبر. واذا نوى رفع الحدث الاكبر ارتفع الاصغر فمن جامع زوجته عليه ان يغتسل الغسل الاكبر ان يغتسل غسل الغسل كاملا. واذا طهرت المرأة بالحيض او نفاسها وجب عليه الغسل واذا ارتفع الحدث الاكبر ارتفع الحدث الاصغر اذا هذا يضم من موجبات من نواقض الوضوء وهي موجبات الغسل. ذكر هنا سبع نواقض من نواقض الوضوء وزادها ثامنا وهو جميع موجبات الغسل. ثم قال ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث. من تيقن الطهارة وشك في الحدث او بالعكس بنى على اليقين وهذه قاعدة لان القاعدة كما تقول اليقين لا يزول بالشك. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنه عندما قال عندما سئل عن رجل يخيل اليه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا وجاد وجاء ذلك ايضا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيح فافاد هذا الحديث ان اليقين لا يزول بالشك. فاذا كنت موقنا انك على طهارة فلا تلتفت للخواطر والوسائل التي يأتي بها الشيطان اذا كنت موقنا انك على طهارة ثم شككت بالحدث فانت على الاصل السابق وعلى طهارتك السابقة والعكس صحيح فاذا ايقنت انك كنت محدث وشككت هل توضأت او لم تتوضأ؟ نقول الاصل انك لم تتوضأ وتبقى ويلزمك الوضوء. اذا من شك من تيقن في شيء وشك في غيره بنى على ما تيقن آآ به. فاذا كان اليقين هو الطهارة بنى على الطهارة واذا كان اليقين هو الحدث بنى على الحدث وتوضأ وضوءه للصلاة. اذا قول من تيقن الطهارة وشك بالحدث او بالعكس بنى على اليقين. بنى على اليقين فرجل توضأ لصلاة المغرب فلما اذن العشاء وقام ليصلي شك. هل انتقض وضوء ام لا؟ نقول الاصل عدم النقض. والاصل انك على طهارة وهنا لا يلزمك الوضوء ولا يجب عليك لكن ان توضأت من باب آآ السنة فلا فذلك حسن كذلك حسن كذلك لو ان توظأ ثم احدث ثم احدث وتيقن بالحدث ثم شك هل توضأ بعد حدث او لا؟ نقول الاصل انك لم تتوضأ الزمك ويجب عليك الوضوء بعد هذا الحدث الذي انت موقن الذي انت موقن به فهذا معنى قوله ومن تيقن الطاء شك بالحدث او بالعكس بنى على اليقين بنى على اليقين رحمه الله تعالى فاذا تيقنهما وجهل السابق. اذا تيقنهما وجهل السابق. تيقن الطهارة وتيقن الحدث لكنه لا يعلم ايهما ايهما السابق لا يعلم ايهما السابق هل هل آآ هل السابق والطهارة او السابق هو الحدث هل هو السابق طهارة او السابق؟ الحدث. مثال ورجل متيقن لو على وضوء من صلاة الفجر الى طلوع الشمس وبعد طلوع الشمس بساعة اراد ان يصلي الظهر فقال انا متيقن ان من بعد طلوع الشمس الى الان حصل مني حدث ووضوء. ولا ادري ايهما السابق نقول له انت الان محدث. يقول انت الان محدث. لانه لانه اه موقن انه احدث وايبوق انه متوضأ فحيث انه لا يدري الوضوء قبل الحدث او بعده فالاصل تغليب جانب الحظر فيلزم بالوضوء مرة اخرى ثم قال لو قال انا متيقن اني بعد صلاة الفجر نقضت الوضوء. وبعد طلوع الشمس حصل مني حدث ووضوء. تقول انت الان يعني هو الان تيقن تيقن انه متيقن منه بعد صلاة الفجر نقض نقض الوضوء يعني وضوءه انتقض بعد الصلاة ثم توظأ ثم توظأ ثم توظأ قالوا بعطوا الشمس حصل مني حدث وضوء نقول انت الان على طهارة لان الحدث السابق قد ارتفع بالطهارة لكنك انت لا تدري هل حدث لك الان اخر بعده او قبل آآ هذا هنا بنى على اليقين لان اليقين لو توضأ بعد حدثه الذي بعد بعد صلاة الفجر فعلل بعضهم ذلك قال انه تيقن زوال تلك الحالة الى ضدها وشك في بقائه والاصل بقاؤه فبالصورة الاولى في الصورة الاولى تيقن انه كان على وضوء الى طلوع الشمس. ثم تيقن انه احدث بعد ذلك ثم شك هل زال الحدث؟ ام لا؟ فيقال كمحدث لان الاصل بقاء الحدث الذي تيقنته هكذا. الصورة الاولى انه كان على وضوءه الى طلوع الشمس. ثم تيقن انه احدث بعد ثم شك هل زال حدث ام لا؟ فيقال انك محدث لان الاصل بقاء الحدث. الصورة الثانية هو تيقن انه وحده ثم تيقن انه كان آآ انه متيقن بعد صلاة الفجر نقض الوضوء. وبعد بعد طلوع الشمس حصل منه حادث وضوء والان على طهارة لانه تيقن بالطهارة وشك في الحدث. فاذا تيقن فاذا فان تيقنهم وجهل السابق هنا ينظر الى اخر الامرين منه. ان كان اخر الامرين منه والوضوء فهو على الوضوء. ان كان اخر امرين منه الحدث فهو على حدث فان تيقن الطهارة والحدث وجهل السابق وجهل حاله قبلهما وجب عليه الوضوء احتياطا. اذا تيقن الطهارة والحدث جهل السابق منهما. يعني من جهل السابق منهما. هل حدث او الطهارة فهنا يلزمه الوضوء وجوبا من باب تغليب جانب الحظر واحتياطا. فهذا معنى قول يقول الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه تعالى فان تيقن الطهارة والحدث وجهل السابق منهما وجهل حاله قبلهما وجب عليه الوضوء لانه ليس فهناك حال متيقنة ويحال الحكم عليها وهذا هو المذهب هذا هو المذهب. وقال بعض العلماء انه يجب الوضوء مطلقا اذا يجب الوضوء مطلقا. فانت هذا قوله فان تيقنهما يقوله رحمه الله تعالى فان تيقنهما وجهل السابق وجهل السابق اي انه يلزمه يلزمه الوضوء اذا كان يتيقنهما جميعا ويجهل يلزمه يلزمه الوضوء منهما. ثم قال يقول الشيخ محمد رحمه تعالى والحاصل ان الصور في هذه اربع الاولى ان ان يتيقن الطهارة ويشك في الحديث فهذا على طهارة. الحالة الثانية يتيقن الحدث ويشك في الطهارة فهذا على على غير طهارة توضأ. الثالث ان يتيقنهما ويجهل السابق منهما وهو يعلم حاله قبل له لا. عريق تيقنهما وجهل السابق منهما. تيقن انه احدث وتوضأ. لكن السابق قبل الحدث وقبل الوضوء هو الطهارة. فهنا يبني على السابق منهما فيكون على طهارة. تيقنهما وكان آآ قبل التيقن هذا كان على حدث فيغلب جانب الحدث ويتوضأ الحالة الرابع ان يتيقنهما ويجهل السابق منهما وهو لا يعلم حاله قبلهما. وقد تبين حكم كل حال من الاحوال. واضح؟ اذا اذا اذا تيقن الطهارة والحدث تيقنهما وجهل وعلم وعلم حاله قبل التيقن هذا يعني بمعنى شخص كان على طهارة ثم تيقن انه احدث ثم ثم تيقن انه انه بعد هذه الطهارة احدث توظأ. لكن لا يدري ايهما سبق الاخر. نقول قبل الحدث انت على على طهارة تكون على الحال السابقة. العكس لو انه تيقن انه بعد صلاة الفجر احدث ثم تيقن هو موقن انه على حدث بعد صلاة الصبح وبعد ذلك توضأ واحدث لكن لا يدري ايهما السابق الوضوء والحدث نقول نعود الى الاصل والاصل انك كنت على حدث فيلزمك الوضوء. اذا جهلت الحال قبلهما تيقنت تيقنتهما جميعا وجهلت الحال قبلهما فهنا يلزمك كالوضوء ثم قال ويحرم على المحدث مس المصحف ويحرم على المحدث مس المصحف ومس المصحف محل اتفاق بين الائمة الاربعة انه لا يجوز مسه للمحدث الحدث الاصغر والحدث اكبر فلا يجوز مسلم ان يمس المصحف لقوله تعالى لا يمسه الا المطهرون لا يمسه الا المطهرون من رب العالمين فان هذا آآ في الكتاب الذي هو القرآن ان الله يقول انه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمس الا المطهرون تنزيل من رب العالمين. فهذا دليل على ان المصحف والقرآن لا يمسه الا المطهرون سواء قلنا انه هو الذي باللوح المحفوظ او الذي بين ايدينا فان المصحف الذي بين ايدينا هو ايضا مما كتب في اللوح المحفوظ فشرفه ومنزلته كفى كشرف منزلة ما في اللوح المحفوظ. فكما ان الملائكة التي هي مطهرة لا هي التي تمس اللوح المحفوظ ان اذن لها ذلك فكذلك يجب على من تعتريه الاحداث والنجاسات الا يمس المصحف الا على طهارة. وقد جاء في حديث في حديث محمد بن عمرو بن حزم الذي في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم وفيه لا يمس القرآن الا طاهر لا يمس القرآن الا طاهر. وهذا الحديث حديث آآ مرسل لكن كما قال الائمة كالزهري وكذلك غيره من الحفاظ رأوا ان هذا الحديث عليه العمل وان الامة تلقته بالقبول. فالذي عليه عامة العلماء ان مس كالمصحف لغير المتوضأ لا يجوز. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال لا يمس القرآن الا طاهر لا يمس القرآن الا طاهر فهذا هو قول عامة العلماء. هناك قول ضعيف ينسب الى اهل الظاهر انه يجوز مس المصحف على غير طهارة على غير طهارة وان المسلم يوصى بانه طاهر المسلم كما قال لا ينجس المسلم لا يجلب. قال دليل على ان المسلم الوصف وصفه انه طاهر لكن نقول الصحيح الذي عليه عامة العلماء وهو الذي افتى به الفقهاء السبعة وعليه الائمة الاربعة ان مس المصحف لا يجوز الا على طهارة كاملة وان من اراد ان يمسه على غير طهارة فلا يجوز ان يباشر المس لكن يحمله بحائل او او يمسه بحائل من يباشا مسه على غير طهارة فهذا لا يجوز فهذا لا يجوز اذا هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة ان المسلم لا يجوز مس المصحف الا وهو على طهارة. والمراد به المصحف فما كان في حكم مصحف فانه تبع له. اما كتب التفسير كتب التفسير والكتب التي يكون فيها شيء من القرآن فهذه يجوز مسها على غير طهارة اما المصحف الذي كتب فيه كلام الله عز وجل وان كان في شبل الحواشي او التعليقات او التفسير وتوضيح المعاني وهو الغالب فيه انه انه انه مصحف فلا يجوز مسه ايضا. واذا اراد ان يحمله يحمله بعلاق او يحمله من وراء حائل. اما ان اشيره بالمس فلا يجوز. هناك العلم من يرى ان المحرم هو مباشرة الكلمات. اما الورق ما يسمى بالجلد. فيجوز مسه لغيره. لكن الصحيح نقول انه بيحرو بس المصحف وكل ما كان حاويا لكلام الله عز وجل الذي هو في هذا المصحف فلا يجوز مسه وضابط ذاك النماء انه ما اتصل بالمصحف انه يأخذ حكمه وما يمكن فصله عنه فلا يأخذ حكمه. بمعنى لو كان المصحف في علاق فالعلاق يجوز مسه والمصحف يجوز اذا كان المصحف متصل يعني بالجلد الذي يغطيه وبالاوراق التي تكتب فيه فان هذا كله لا يجوز مسه لا يجوز مسه. اه اما اذا كان كتب التفسير او كتب الحديث وفيها شيء من الايات فالنبي صلى الله عليه وسلم كتب الى هرقل العظيم الروم بسم الله من محمد رسول اسلم تسلم ثم ذكر ثم كتب فيه قوله تعالى قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا هذا الكافر قرأ الكتاب حمله فدل ذلك على ان المسلم يجوز له ذلك من باب من باب اولى قال ويحرم عليه الصلاة اي يحرم على المحدث يعني ما يمنع الحدث يمنع من امور يمنع اولا من مس المصحف وهذا كما ذكرت وباتفاق الائمة الاربعة يمنع ايضا من الصلاة وهذا محل اجماع بين العلماء. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة الحديث اذا احدث حتى يتوضأ ولقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فاهل العلم مجمعون على ان من احدث فان صلاته لا تقبل منه ولا تصح منه حتى يتطهر حتى يتطهر اللي قوى الله يقول سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا الله يقول يا ايها الذين اذا قمت الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين فالله امر بالوضوء عند ارادة الصلاة. ولا شك ان من صلى على غير طهارة فصلاته باطلة فصلاته باطلة. وان الا بعلى غيطة مستهزئا بالدين وساخرا به فان هذا عند بعض العلماء انه ناقض نواقض الاسلام يكفر به لان من صلى وهم احدث مع علمي بايجاب الله الوضوء فهذا كالمستهزأ والاستهزاء كفر كما قال الله تعالى قل ابالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم واما اذا كان فقط تهاوي وكسل وخوفا من الناس من الطلاب مثلا ان يصلي على غير آآ وضوء آآ حياء ان ان لا يصلي شباب الناس او اراد انه وافقهم وتعاجز ان يقوم يتوضأ فهذا لا شك انه مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب اما اذا كان على وجه الاستهزاء عدو مبالاة فهذا كفر بالله عز وجل قال ايضا والطواف اي مما يمنع منه الحدث يمنع ايضا من الطواف. والطواف اختلف العلماء في اشتراط الطهارة له فذهب جمع من اهل العلم الى ان الطواف كالصلاة. وانه يشترط له الوضوء كما يشترط للصلاة لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي فيه الدماء ان صلاة ابطال بيت الصلاة الا ان الله اباح فيه الكلام فلا تكلموا فيه الا بخير. رواه الترمذي وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فقال دليل دليل على ان الطواف بالبيت صلاة. وكما يشترط للصلاة الوضوء فكذلك الطواف يشترط له الوضوء. وايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه حين اراد حين اراد الطواف توضأ ثم طاف صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انه توضأ ثم طاف وثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بات بطوى اغتسل ثم اتى البيت وطاف صلى الله عليه وسلم. فطوافه صلى الله عليه وسلم كان على طهارة كاملة وقد قال خذوا عني مناسككم خذوا عني مناسككم. فافادت هذه الاثار والاحاديث على وجوب الطهارة طواف وبه اخذ جماعة من اهل العلم وهو قول جمهور العلماء هذا وقول جمهور العلماء انه يشترط للطواف الطهارة للحدثين اصغر والاكبر. والقول الثاني ان الطواف لا تشترط له الطهارة ولا يحرج على المحدث ان يطوف وانما الطهارة فيه اكمل اي ان الافضل والاكمل ان يطوف على الطهارة. فبالاجماع ان الطواف على طهارة واكمل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من طاف على غير طهارة هل طوافه باطل؟ هل طوافه لا يجزأ؟ هل طوافه لا يصح؟ هذا الذي محل خلاف بين العلماء والصحيح في هذه المسألة ان الحدث الاصغر ليس شرطا من شروط الطواف بل لو طاف المسلم على غير طهارة على غير طهارة كاملة او وهو محدث حدث الاصغر خاصة مع الزحام الشديد وكثرة الناس ويخشى ان واذا خرج لا يبكي من العودة واكمل طوافه على غير وضوء نقول الصحيح طوافه صحيح ولا يلزمه ولا يلزمه الوضوء ولا اعادة الطواف طفل ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم حج معه مائة الف ولم يذكر عنه او ينقل عنه صلى الله عليه وسلم انه امرهم بالوضوء عند الطواف ولا شك ان هؤلاء المئة المئة الف لا شك ان فيهم من هو محدث او على اي طهارة او لا يعلم او يجهل انه ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ وطاف ليس كل هؤلاء رأوا النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف. بل هؤلاء جاؤوا على على طبقات وعلى آآ اوقات. كل يأتوا يطوفوا ويسعى خروج فهذا دليل الدليل الاخر ان حديث ابن عباس الصلاة الطواف بيت صلاة نقول هو حديث موقوف وليس مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم وثانيا ان قياس الطواف على الصلاة ليس بصحيح. فان الصلاة تخالف الطواف بدون وجه كثيرة. فالطواف اه يجوز فيه الحركة والمشي والصلاة لا يجب فيها الحركة الا المشي الا لضرورة. الطواف تكون الكعبة عن يساره عن يساره والمصلي يجب ان تكون القبلة امامه والطائف يكشف عضده ويخرج ويطبع حتى يخرج كتفه والمصلي مأمورا يستر عاتقيه اذا صلى فتشبيه تشبيه الطواف بالصلاة تقول ليس صحيح. فان كان من باب انها عبادة فجميع العبادات حتى رمي الجمار هي من ذكر الله عز وجل وكما قال مسعود لا يزال الرجل في صلاة ما ذكر الله عز وجل كل ذاكر لله فهو فيه صلاته فيه عبادة. فعلى هذا نقول القول الصحيح في هذه المسألة انه لا يشترط الطهارة بالحديث الاصغر للطواف. لكن الحدث الاكبر نقول هي شرط. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر عائشة عندما حاضت ان تفعل كل شيء اي غير الا تطوف بيت. فافاد ان البيت يشترط له الطهارة بالحدث الاكبر. اما الحدث الاصغر فالصحيح لا يشترط له لك لا يشترط له ذلك. هذا ما يتعلق بهذه آآ المسائل التي ذكرها ذكر بس بس المصحف وذكر الصلاة وذكر الطواف وقلنا ان الصحيح في الطواف انه انه لا ليس بشرط ان يكون على طهارة للحدث الاصغر. اما الحدث الاكبر فيجب عليه ان يكون على طهارة منها. فالمرأة الحائض لا تجد لها ان تطوف وهي حائض. النفساء كذلك لا تجوز ان تطوف وهي آآ نفساء آآ بالبيت الا ان يكون ذلك من ضرورة فاذا كان هناك ظرورة فلها حكم خاص كمرأة حاضت بعد قبل ان تطوف طواف الافاضة ولا تستطيع ان تبقى حتى تطوف طواف الافاضة ولا تستطيع الرجوع لبعد منزلها ومكان ومكان اهلها خاصة من كان في الهند او كان في بلاد اوروبا وفي مكان بعيد ولا يتيسر له الرجوع الى مكة لتطوف ولا يستطيع اولياؤه اهلها ان او في البيت ليطوفوا فهنا فهنا قد يقال في هذه المرأة الحائض ان تطوف على حسب حالها ان تطوف على تستثمر وتطوف طواف الافاضة على حسب حالها ولا يلزمها غير ذلك. هناك العلم من يرى انها تطوف طواف الافاضة وتذبح شاة لترك الواجب وهو الطهارة للطواف وهذا قول اهل الرأي على كل حال هذه المسألة هي من مسائل التي لا تعمم وانما مسائل خاصة. انتهينا بهذا من احكام نواقض الوضوء لان ان نواقض الوضوء منها ما هو محل اتفاق بين العلماء ومنها ما هو محل خلاف بينهم. فالمتفق عليه الخامس السبيلين كالبول والغائط فهذا ناقض من نواق الوضوء باتفاق اهل العلم كذلك الذي ايضا من من النواقض خروج الدم من السبيلين رد بسبلين يعني البول غائط وخروج اي خروج اي شيء من السبيلين فانه ناقض من النواقض الوضوء. النوم اذا كان لا يشعر بنفسه فعامة انه ناقظ مس المرأة الصحيح انه لا ينقض مس الذكر الصحيح انه لا ينقض لكن يستحب اكل لحم الابل الصحيح انه ناقض ويجب على من اكل لحم ابل لم يتوضأ آآ غسل الميت ليس ليس موجبا للوضوء وليس موجبا للغسل على الصحيح هذا ما يتعلق بهذا الدرس واسأل الله عز وجل ان يوفق الجميع لما يحب ويرضى والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد