الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد انتهينا الى قول الماتن رحمه الله تعالى باب الغسل اي الغسل من جهة احكامه ومن جهة موجباته ومن جهة ايضا صفة الغسل قال رحمه الله تعالى باب الغسل قال وموجبه خروج المني دفقا بلذة هذا اول موجب من موجبات الغسل اي الذي يوجب الغسل اول شيء قال خروج المني دفقا بلذة دفقا بلذة لا بدونهما من غير نائم. اذا الموجب الاول من موجبات الغسل خروج المني ويشترط في خروج المني على الصحيح من اقوال اهل العلم ان يخرج دفقا وان يخرج بلذة ان يخرج دفقا ان يفضحه فضخا وان يخرج بلذة والمراد باللذة ان يخرج بشهوة فاذا اختل احد احد الشرطين كان خرج المني اه سائلا ولم يدفق دفقا ولم يفظخه فظخا فانه لا يوجب الغسل كذلك لو خرج دفقا لكن من غير شهوة من غير شهوة ومن غير لذة ايضا لا يوجب الغسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي اذا فضحت الماء فاغتسل وفضخ الماء هو خروجه دفقا ولا شك ان خروج المني دفقا لا يكون الا عن شهوة فاذا خرج المني بشهوة وخرج دفقا اوجب الغسل وهذا شرط او هذان الشرطان يتعلقان بخروج المني في حال اليقظة اما اذا كان نائما يوجب او يجب الغسل بمجرد خروج المني ولا يشترط في حال النوم ان يخرج دفقا او يخرج بشهوة. بل آآ بمجرد ان يرى الماء فان الغسل عليه واجب خروج المني له حالتان في حال اليقظة وفي حال النوم. اما في حال اليقظة فيشترط في خروجه لكي يغتسل من رآه الشرط الاول ان يكون دفقا والشرط الثاني ان يكون بلذة وخروج المني موجب الغسل باتفاق اهل العلم. اجمع اهل العلم ان خروج المني موجب من موجبات الغسل لقوله تعالى وان كنت انتم جنبا فاطهروا وسمي جنب لان البني يفارق اه مكانه ويخرج من مكانه. وهو الذي الجنب هو الذي خرج منه مليء دفقا بلذة ولقوله صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء انما الماء من الماء. رواه مسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الماء من الماء. وقال النبي لعلي كما في السنن اذا فضحت الماء فاغتسل فهذا امر بان آآ المسلم اذا رأى المني وخرج المني منه بشهوة انه يغتسل. لها بعض اهل العلم الى ان خروج المني وقد سواء كان بشهوة او بغير شهوة سواء كان دفقا او بغير دفقا انه يوجب انه يوجب الغسل انه يوجب الغسل لقوله صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء والصحيح الصحيح ان حديث علي يبين ذلك قال اذا فظخت الماء اذا فظخت الماء. وقيده بعظ العلماء ان يخرج لذة وبشهوة فاذا خرج بلذة وشهوة اوجب الغسل وان لم يكن يفقه. والصحيح الصحيح في هذه المسألة ان المني يوجب الغسل اذا خرج في حال اليقظة بهذين الشرطين ان يكون نفقا وان يكون بشهوة. فاذا اختل شرط الدفق فلا يوجب الغسل. واذا شرط اللذة والشهوة فلا يوجب الغسل ايضا اما عموم حديث انما الماء من الماء فهذا هو الاصل الاصل ان الماء اذا خرج يخرج بهذه يخرج بهذه الصفة انه يخرج دفقا ويخرج بلذة وهذا هو الغالب في حكمه. اما ما يخرج من آآ يسيل من صلب الرجل لمرض به فهذا لا يوجب الغسل فهذا لا يجوز على الصحيح من اقوال اهل العلم ولذلك يذكر اهل العلم ان المني اذا خرج من الانسان له ثلاث علامات الذي يوجب الغسل له ثلاث علامات العلامة الاولى ان يخرج دفقا والعلامة الثانية ان يكون له رائحة الرائحة بيكادوا يابسة تكون كرائحة البيض له رائحة كرائحة البيض. والثالثة انه يعقبه فتور في البدن بعد خروجه بعد خروجه اذا لهذا الماء اي لهذا الماء ثلاث علامات ان يخرج دفقا ان له رائحة كرائحة البيض والثالثة انه يعقب فتور فتور في البدن اذا خرج قوله لا بدونه لا بدونهما من غير نائب لا بدونهما من غير نائم. مراده رحمه الله تعالى ان النائب لا يشترط فيه لا يشترط فيها هذا للشرطان. بل بمجرد ان يرى الماء فان الغسل عليه فان الغسل عليه واجب. فان الغسل عليه واجب وهذا باجماع اهل العلم باجماع العلم ان النائم اذا رأى اذا رأى المني فان الغسل في حقه واجب فان الغسل في حقه واجب لا خلاف بين العلم في ذلك فانه اذا خرج من نائم هذا المني وجب الغسل مطلقا سواء كان آآ بدفق سواء كان دفقا او بشهوة بغير شهوة فانه يجب عليه ان يغتسل سواء ذكر احتلاما او لم يذكر احتلاما نقول الغسل عليك واجب لان من رأى المنية في منامه له اربع احوال الحالة الاولى ان يرى ان يرى المني ويذكر احتلاما. فهذا بالاتفاق يجب عليه الغسل. الحالة الثانية ان يرى منيا ولا يذكر احتلاما فهذا الصحيح الصحيح انه اذا اذا لم يسبق ذلك تفكر او شهوة او لم تفكر او لعبا بذكره فان الغسل عليه ايضا واجب في قول اكثر اهل العلم. الحالة الحالة الثالثة ان يذكر احتلاما ولا يرى ماء فهذا لا يجب عليه الغسل لعدم رؤية الماء. الحالة الرابعة الا يرى ماء ولا يذكر احتلاما فهذا بالاجماع انه لا غسل عليه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لام لام سليم لام سليم رضي الله تعالى عنها عندما قالت آآ انها قالت يا رسول الله المرأة ترى في منام هذا الرجل هل عليه غسل؟ قال نعم اذا رأت الماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لام سليم عندما فسألته المرأة ترى ما يرى الرجل في منامها قالت هل عليه غسل؟ قال نعم اذا هي رأت الماء فاذا هي رأت الماء فان الغسل عليها واجب وهذا الحكم وعاب في الرجال وفي النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لام سلمة في البخاري نعم اذا هي رأت الماء وكذلك يقال الرجل اذا رأى الباب فالغسل عليه واجب. واما اذا لم يرى الماء فلا غسل عليه ولا يشترط عند رؤية ما اذا كان منيا. ان يذكر احتلام بمجرد رؤية المني بعد استيقاظه في ملابسه بمعرفة رائحته او معرفة لونه فان هذا يوجب الغسل والمني يغاير المذي فالبذيء ماء رقيق ابيض ماء رقيق شفاف المذي ماء رقيق شفاف واما المني فهو ماء ابيظ غليظ. يعني هناك فروق بين المني والمذي. المني ماء ابيظ غليظ. ثانيا المني له رائحة كرائحة رائحة البيض آآ ثالثا ان المليء ان المني فيه تخاده وفيه كثافة بخلاف المذي فانه ماء ماء رقيق شفار فاثناء الرقيق شفاف كلون الماء. ماء رقيق شفاف وهو رقيق ليس غليظ وليس له رائحة كرائحة المني اه المني يخالف ويفارق المني من جهة رائحته من جهة كثافته من جهة لونه فاذا اذا رأى النائم المني وجب عليه الغسل وجب عليه الغسل. اما اذا استيقظ وجد بللا وهو لا يدري هل هذا مني او فلا يخرج من ثلاث حالات ان يتيقن انه بني فهذا يجب على الغسل باتفاق على الحالة الثالثة انه ليس بمني وانما هو بذي فهذا ايضا لا يجب عليه الغسل. الحالة الثالثة ان يجهل هل هو مني او مذي فهو ده ينظر في القرائن ينظر في رائحته ينظر في آآ كثافته ينظر ايضا آآ في لونه اذا لم يعرف ذلك ينظر هل سبق شيء من التفكر او اللعب بذكره او اللعب او او تحريك الشهوة فانه يكون بذلك مذيا لا منيا ولا يجب عليه ولا يجب عليه الغسل. اذا اه المني خروج البني له حالتان في حال اليقظة يشترط فيه يشترط فيه ان يكون دفقا وبشهوة وفي حال المنام لا يشترط لذلك بل يشترط ان يرى الماء او ان يرى المني فاذا رأى الماء فان الغسل عليه واجب. قال رحمه الله تعالى وان انتقل ولم يخرج اغتسل له. اه قوله وان انتقل اي البني اي انتقل المني احس بانتقاله من آآ من صلبه الى الى ذكره لكنه لم يخرج من الذكر لم يخرج من الذكر. ومعنى ذاك انه يحس ان المني انتقل من الصلب وانتقل الى مكان اخر. قالوا فانه اذا انتقل ولم يخرج اغتسل له وجوبا. هذا هو قول المذهب فانه قال وان انتقل ولم يخرج اغتسل له فان خرج بعده لم يعده اي خرج المني بعد اغتساله بعد الانتقال لم يعد الاغتسال مرة ثانية. فهذا القول في اذهب يوجب الاغتسال بانتقال البني من الصلب بانتقال البني من الصلب حتى ولو حتى ولو حتى ولو لم يخرج ومثلوا ذلك قالوا ان انسان آآ لما اراد ان ينزل منيه امسك ذكره حتى لا ينزل فقالوا هذا انتقل المني الى من صلبه الى مكان اخر وهو الذي حبسه فيجب عليه ان يغتسل يجب عليه يغتسل وهذا مثال آآ والصحيح في هذه المسألة الصحيح في هذه المسألة ان المني لا يوجب الغسل الا بخروجه من الذكر اما اذا لم يخرج فان الغسل ليس بواجب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الماء من الماء فهو لم يرى ماء فهو لم يرى ماء ولقوله صلى الله عليه وسلم لام سليم اذا هي رأت الماء فلتغتسل فقيد الاغتسال برؤية الماء. ففي حديث ابي سعيد قال انما الماء من وفي حديث ابن سليم قال نعم اذا هي رأت الماء فالصحيح فالصحيح ان مجرد الانتقال على ما يحس به الذي يقول انتقل من الصلب الى مكان اخر يقول ليس بصحيح قد يعلل بعضهم ذلك يقول اذا انتقل وحس بعد انتقام فتور لان الانسان قد يكون في آآ اود شهوته او عنده في في آآ غضب شهوته ثم يعقبه بعد ذلك فتور. قالوا هذا الفتور يدل على ان المني قد انتقل. والجنب انما سمي سمي جنبا لان المني ينتقل من صلبه الى مكان اخر فيحصل جنابة. لكن نقول الصحيح في هذه المسألة كما رجح ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية ان انه لا غسل بالانتقال وان الغسل انما يكون بخروج الماء انما يكون بخروج الماء لقوله صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء ولقوله لام سليم نعم اذا هي رأت الماء فاذا رأت الماء ورأى والماء فان الغسل آآ يجب عليهما. وايضا ان الاصل الطهارة وحتى يتيقن بوجود الحدث. والاصل بقاء الطهارة وعدم موجب الغسل لا يعدل عنها لا يعدل يعني عدم موجب الغسل وهو نزول المني لا يمنع يعني لا يرفع الاصل فالاصل هو بقاء الطهارة والشك هو انه انتقل وخرج. والقاعدة اليقين لا يزول لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك. يقول الشيخ محمد ان الاصل بقاء الطهارة وعدم موجب الغسل هذا الاصل الاصل بقاء الطهارة وعدم موجب الغسل ولا يعدل عن هذا الاصل الا بدليل اخر ولا يوجد دليل انتهى كلامه ولا يوجد دليل على ان الانتقال من الصلب موجب للغسل. قوله فان خرج بعده ولم لم ايه ده اذا خرج قوله اذا خرج هذا على دعوة انه بانتقاله يوجب الغسل وان لم يخرج من الذكر فان خرج من الذكر بعدما فترت شهوته لم خرج دفقا نقول ان خرج ان خرج هذا المني آآ دفقا وبشهوة فان الغسل في حقه واجب. اما اذا خرج يسيل سيلانا دون ودون شهوة فانه لا يوجب الغسل. ويقال في خروجه بعد الانتقال اذا خرج دفقا بشهوة فان الغسل واجب واذا لم يخرج بهذه الصفة فلا غسل فلا غسل عليه قال وتغيب حشفة اصلية في فرج اصلي هذا هو الناقظ الثاني من هذا هو هذا هو الموجب الثاني من موجبات من موجبات الغسل. اذا الموجب الاول هو خروج المني ونزول المني دفقا بشهوة بالنسبة للمستيقظ. وخروج مطلقا بالنسبة للنائم. الناقض الموجب الثاني من موجبات الغسل قال وتغيب حشفة اصلية هذا هو الموجب السام من وجبات الغسل. وتغيب الشيء بالشيء معناه ان يختفي فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل قال اذا جلس بين شعبها الاربعة ثم جهد فقد وجب الغسل. وجاء في رواية عند مسلم وان لم ينزل. اذا الموجب الثاني من موجبات الغسل هو التقاء الختالين التقاء الختالين هو التقاء الختالين فاذا التقى الختان بالختان وجب الغسل باتفاق الائمة الاربعة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبنا ثم جاهدها فقد وجب الغسل. جافر عند مسلم بزيادة وان لم وان لم ينزل وهذه اللفظة وان كان فيها شذوذ الا ان معناها الا ان معناها صحيح الا الا ان معناها صحيح. فاذا اولج رأس الذكر في آآ وتجاوز موضع الختان للذكر موضع الختان للمرأة فان الغسل يكون واجب على الرجل وعلى المرأة يكون واجب عليهما بالتقاء الختانين التقاء الختانين يكون الغسل واجب وان لم ينزل وان لم ينزل بل بمجرد التقاء الختانين يكون الغسل واجب. قال كان او دبرا وآآ ولو من بهيمة او ميت يشترط بعض الفقهاء يشترط بعضهم في تغييب الحشفة ان يكون من حي في فرج اصلي حي. اما اذا غيبه في فرج غير اصلي. آآ كفرج بهيمة او فرج آآ ميت قالوا ان الغسل ليس عليه بواجب. والصحيح الصحيح انه اذا غيب اه حشفة ذكره في اه فرج امرأة او فرج بهيمة او دبر فان الغسل عليه واجب فان الغسل عليه واجب. لانه اولج اولج رأس ذكره في فرج. والدبر يسمى فرج والقبر يسمى فرج ايضا. وان كان الدبر اشد تحريما لان الدبر محرم مطلق سواء آآ دبر امرأة او دبر رجل فانه محرم مطلقا. فيزيد مع تحريمه انه يوجب الغسل مجرد الايلاج. نسأل الله العافية كذلك لو اورج اوج في بهيمة فان الغسل ايضا عليه واجب على الصحيح على الصحيح. هناك خلاف العلم من يرى انه فانه لا يوجب الغسل لكن آآ لا شك ان هذا فرج ولا شك ان هذه تنفر منه الطباع والفطر السليمة لكن من الناس من انتكست فطرته نسأل الله العافية والسلامة فقد يفعل ذلك مع البهائم وقد يفعل ذلك مع الميت وهذا اعظم مصيبة واعظم جرم اذا اتى الانسان آآ او اتى امرأة ميتة اما ان كانت زوجته فهذا مما يستشنع واما ان كانت غير زوجته فهذا اشد واشد واشد نسأل الله العافية والسلامة فان فيه انتهاك لحرمة هذا البيت ووقوع في الزنا. نسأل الله العافية والسلامة وينتقم الله منه في الدنيا وفي الاخرة بهذا الذنب العظيم. نسأل الله السلامة منه فقوله وتغييب حشفة اصلية في فرج اصلي خرج بقول فرج اصلي غير الاصلي اذا كان مثل ما يفعل الان قد تكون لعبة او يضعها في شيء من البلاستيك فهذا لا يوجد غسل لكنه لا يجوز لا يجوز هذا الفعل لكن لو اولج في فرج غير اصلي كما يفعله بعض الفجرة ويفعل بعض الفسدة من ايجاد فرج غير اصلي من بلاستيك او من قطن او ما شابه ذلك فان هذا لا يجوز لكنه لا يوجب قال لابد ان يكون اصليا وليس مصنوعا اصليا سواء حي او ميت آآ قبلا كان او دبر ولو من بهيمة او فانه يوجب يوجب الغسل. لقوله صلى الله عليه وسلم آآ اذا اذا جلس بين شعبها لضمج فقد وجب الغسل. ولقوله اذا التقى الختانان فقد وجب اذا التقى الختام قد وجب الغسل وبالتقاء الختالين يكون الغسل قد وجب سواء انزل او لم ينزل قوله ان الموجب الثالث من موجبات الغسل ايضا قال واسلام كافر واسلام كافر فهذا هو المذهب ان المسلم ان الكافر اذا اسلم فان الغسل عليه واجب فان الغسل عليه واجب ودليل في ذلك حديث قيس بن عاصم انه لما اسلم امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يقتسم ان وسدر. وايضا آآ في حديث ذباب ابن اثال انه لما اراد ان يسلم امره النبي صلى الله الله عليه وسلم ان يغتسل ان يغتسل قال اذهب فاغتسل فذهب واغتسل ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وايضا في قصة عمر رضي الله تعالى عنه اراد ان يسلم امره امره سعيد ان يغتسل فهذه الاحاديث احتج بها من قال بوجوب بوجوب الغسل على الكافر بوجوب الغسل على الكافر اذا اسلم. وان الكافر اذا اسلم فان اول ما يجب عليه هو ان يغتسل. وذهب اخرون الى ان الغسل على الكافر ليس بواجب. وقالوا ان احاديث التي ذكرها الذي ذكرها الموجبون ليس منها شيء صحيح فحديث قيس بن عاصم حديث مرسل ولا يحفظ ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. واحد حديث ثمامة ابن اثال فالذي في صحيح البخاري انه هو الذي اغتسل من نفسه واما امر النبي صلى الله عليه وسلم له بالاغتسال فليس بصحيح فليس وفي البخاري وفيه ان عثمان بن عثام ذهب فاغتسل ثم قال اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله وهذا وهذا من فعله وليس من امر النبي صلى الله عليه وسلم واما قصة عمر انه اغتسل فليست ايضا بمحفوظة وهي من القصص التي لا تحفظ لا تحفظ اسانيدها واسانيدها لا تخلو من قطاع ومن ضعف. وعلى هذا آآ ذهب الى ان الكافر اذا اسلم فان الغسل ليس عليه بواجب. واحتجوا ايضا ان اسلموا بعد كفرهم كثير كثير جدا ولا يعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الناس اذا اسلموا ان يغتسلوا. وذهب بعض اهل العلم الى ان ان الغسل يجب على من احتلم في حال كفره او اجلب في حال كفره او وقع جامع في حال كفر ان يغتسل قالوا فانه ويؤمر بالغسل يؤبي الغسل لجنابته السابقة. لجان سابقة وهذا القول على قول من يرى ان الكفار ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وهو صحيح الكفار المخاطبين للشريعة فعلى هذا نقول اذا كان من اجدب في حال كفره او جامع في حال كفره واسلم فانه يغتسل فانه يغتسل كمالا في طهارته و وهذا القول هو الاشلب والاحوط اذا اسلم لكن لو ان كافرا اسلم ولم يغتسل وتوضأ وصلى الصلوات فنقول الصحيح ان صلاته ولا شيء ولا لا شيئا لكن الافضل والاولى والاحوط لهذا الكافر اذا اسلم ان يغتسل خروجا من من خلاف العلماء وايضا اللي هو الاكمل في طهارته ونزاهته ونظافته واما بان ان يلقي عنه اثر الكفر من آآ ما سبق من وجود اثره كالعرق والسور فيغتسل ويتطهر من تلك الادران قوله تعالى هو موت اي الموجب الرابع من موجبات الغسل ايضا الموت. والموت آآ النبي صلى الله عليه وسلم امر امر اذا بات المسلم ان يغسل. فقال في الذي وقصته ناقته في حديث ابن عباس عند في البخاري ومسلم انه قال صلى الله عليه وسلم في من وقصت ناقته يوم فعرف اغسل بماء وسدر وكفنه في ثوبيه. فامره النبي صلى الله عليه وسلم فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يغسل ان يغسل نرى اه المحرم ان يغسل بثوبيه والامر الاصل فيه الوجوب. وامر النبي صلى الله عليه وسلم مغسلة اه بنات ابنته قال لام عطية اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر ام عطية ان تغسل ابنته وما زال هذا الامر بين المسلمين يتناقلونه جيلا بعد جيل وهو محل اتفاق ان الميت اذا مات غسل والموت الموت هدى هل هو حدث بذاته يوجب الغسل؟ او التغسيل يكون من باب تنظيف البيت؟ الصحيح الصحيح ان الموت ان الموت حدث اذا مات الانسان فانه يغسل آآ من باب تطهيره وتطيبه وتنظيفه وايضا آآ يقال ان ما من ميت يموت الله الا واجلب. هذا التعليل. وان سلب به فليس ليس بصحيح. فان الميت بموته ينقطع عنه تكليف فنقول هو بالنسبة له انقطع التكليف عنه. وانما الغسل الميت ليس لذات ليس هو مكلف به الميت وانما مكلف به الحي. فالحي مكلف ان يغسل ميته اذا مات. والحي مأمور امر ايجاب امر ايجاب ان يغسل بيته وسواء قلنا ان التغسيل المقصود منه التنظيف او التعبد الطهارة فهذا القول الذي يقول انه انه لي الطهارة يحتج بحي ابن عطية اغسلنا ثلاثا وخمسا وسبعا ان رأيتن ذلك لان المراد هو التنظيف ومنهم من يرى ان المرء ان الميت يغسل من باب التعبد ومن باب التنظف ايضا والتطهير فعلى كل حال نقول الصحيح الصحيح ان الموت موجب للغسل ايضا فاذا مات الانسان غسل وثمرة الخلاف في مسألة هل للتنظيف او التعبد اذا لم يوجد الماء هل ييمم او او يسقط او يسقط الغسل لعدم وجود التنظيف لان التيمم لا ينظف وانما هو يطهر من الحدث. فاذا قلنا ان التغسيل للتنظيف فانه فانه لا يؤمم. وان قلنا ان التغسيل تعبدي فانه يمم اذا لم يوجد اذا لم يوجد فيه اذا لم يوجد الماء او لم يقدر على الماء فان الميت ييمم وهذا هو الاقرب والاحوط فاذا قوله وموت وموت اي من موجبات الغسل الموت الموت. آآ يلحق بهذا مسائل آآ من موت الصغير السقط. نقول الذي يغسل هو من نفخت فيه الروح ونفخ الروح يكون بعد الثمانين فاذا سقط السقط وقد تخلق اي رؤية عيناه وفصلت اعضاءه من اليدين والرجلين فان الغسل ايضا يغسل هذا السفط ويغسل الصبي وجوبا اما اذا كان نطفة او مضغة او قطعة لحم لم يتخلق ولم يرى فيه اثر التخليق فانها لا تغسل ولا يجب ولا يجب غسله. قوله وحيض ونفاس. اما الحيض الحيض النفاس ايضا موجبان للغسل بعد الطهر. فاذا وجد حيض فهو موجب هو هذا هو الموجب الخامس وهو الحيض من موجبات الغسل بالاجماع فاذا حاضت المرأة وجب عليه الغسل اذا انقطع الحيض اذا انقطع الحيض يعني الحيض عند وجود الحيض فان انقطاعه وطهارة المرأة منه يكون موجبا موجبات الاغتسال. فالحيض موجب الحيض موجب الموجبات الغسل هو الموجب الخامس ولكن لا تغتسل بمجرد نزول الحيض وانما تنتظر تنتظر حتى ينقطع الحيض وترى الطهر ثم تغتسل بعد ذلك وغسلها قبل انقطاع الحيض ليس بغسل حيض وانما هو غسل تبرد ونظافة واما الغسل الذي الذي يجب الذي يجب ويلزم المرأة الحائض هو غسلها بعد انقطاع الحيض فاذا انقطع الحيض ورأت الطهر سواء بالجفوف او برؤية القصة البيضاء فاذا رأت الجفوف ورأت القصة اغتسل الت وجوبا اغتسلت وجوبا ولا يرتفع حدث الحيض الا بالغسل. ويشترط ويشترط في رفع حدث الحيض اولا تشترط فيه ان تنقطع ان ينقطع الحيض وترى المرأة الطهر فان اغتسلت قبل ان تطهر فلا يصح اغتسالها. ودليل وجوب وجوب غسل الحيض ادلته كثيرة كما قال تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن. فامر الله عز وجل انها انها لا تقرب حتى يطهرن الطهر الاول هو انقطاع بالحيض والطهر فيتطهر له وهو الاغتسال. وقوله صلى الله عليه وسلم في فاطمة انما امر فاطمة ابي حبيش انها تجلس عادتها ثم تغتسل وتصلي امرها. قال تجلس حيضها ثم تغتسل وتصلي. وهذا بالحديث اذا اه لا خلاف بين العلم لا خلاف بين العلماء ان المرأة الحائض بوجود الحيض ان هذا موجب من موجبات الغسل. ويشترط للغسل من الحيض انقطاع دم الحيض ورؤية الطهر بالنسبة للمرأة. قال ولي ايضا الموجب السادس من موجبات الغسل النفاس وهذا محل اجماع بين العلماء ان النفاس ايضا موجب من موجبات من موجبات الغسل والمراد بالنفاس هو دم الخارج مع الولادة. الدم الخارج مع الولادة او بعدها اذ يخرج مع الولادة مباشرة. او بعدها او قبلها بيوم او ثلاث ايام اذا خرج الدم مع الطلق اذا اخذ المرأة بالطلق ووجدت الم الطلق ثم نزل منها الدم فان الدم الذي ينزل هو هو النفاس. ويكون وجود الدم هذا موجب للغسل وتغتسل المرأة من نفاسها اذا انقطع دم النفاس اذا انقطع دم النفاس ورأت ورأت الطهر ورأت الطهر. قول هنا لا ولادة عارية عن الدم. بمعنى لو تصورنا ان امرأة ان امرأة ولدت ولم ينزل منها قطرة دم. هل يلزمها الغسل او لا؟ اختلف العلماء في ذلك فمنهم من رأى ان الولادة هي التي توجب هي التي توجب اه الغسل ومنهم من يرى ان الموجب هو نزول الدم فقوله الولادة العارية بالدم آآ ليست موجبة للغسل فلو ان امرأة ولدت ولم يخرج دم فلا غسل عليها لان النفاس والدم ولا دم هنا وهذا كما ذكرت نادر ولا وجود له قل ان تجد امرأة او قد لا يوجد امرأة تلد ولا ينزل معها ولا ينزل معها دم ومنها العلم من يرى انه يجب الغسل انه يجب الغسل والولادة هي الموجبة ان موجب الغسل هو الولادة. فبمجرد ان تلد المرأة فان الغسل واجب. فان الغسل واجب فاذا تصورنا ان امرأة ولدت ولم ينزل معها دم فانها بمجرد ولادتها تغتسل ثم تصلي وتصوم اذا كان في شهر الصيام. اما اذا وجد النفاس فانها فانها تغتسل بعد انقطاع الدم الذي ينزل من المرأة اذا نزل انقطع الدم اذا انقطع الدم فانها تغتسل تغتسل بعد ذلك ولا يجوز لها آآ ولا يجوز لها ولا تكون طاهرة آآ مع وجود الدم فبمجرد ان ينقطع الدم الطهر سواء بجفوفها او برؤية القصة البيضاء اغتسلت وطهرت من نفاسها. اذا الموجب السادس هو النفاس وهذا هو الصحيح اما قول بعض العلماء انه يجب الغسل بالولادة فقط فهذا لا دليل عليه والصحيح ان موجب الغسل هو خروج الدم كما ان الحيض هو موجب الغسل فكذلك النفاس وموجب الغسل لوجوده. ثم قال ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن. هنا ذكر ما يتعلق بما بما يتعلق بما يحرم على بما يحرم على من اصابه حدث اكبر. وذكر هنا ستة احداث توجب الغسل ذكر نزول البني دفقا دفقا بشهوة اه التقاء الختامين اه ذكر ايضا اسلام الكافر ذكر ايضا الموت ذكر الحيض نفاس ستة ذكر ستة موجبات للغسل. وقال ومن لزم الغسل كل من وقع في هذا كل من اصابه احد هذه الموجبات آآ سواء الجنابة او التقاء الختانين او الحيض او النفاس او آآ اسلام الكافر فانه يحرم عليه قراءة القرآن حتى لا يغتسل حتى يغتسل ويعني يحرم وهنا فرق بين نواقض الوضوء وموجبات الغسل. فذكرنا في موجبات الوضوء انه يحرم عليه مس المصحف وفي موجبات الغسل قال يحرم عليه قراءة القرآن. الجنب الجنب ومن يجمع الغسل على الصحيح قلنا ان اربعة الجنابة محل اجماع اه التقاء الختالي باتفاق الانبياء الاربعة انه يوجب الغسل. الحيض النفاس محل اجماع اسلام الكافر فيه خلاف الصحيح انه يغتسل احتياطا الموت وايضا متعلق بالاحياء وليس وليس الحكم متعلق بالميت انما هو متعلق بالاحياء فالميت بموته انقطع عمله وانقطع التكليف عاد فلا يقال انه اذا مات مسلم لا يجوز ان نقرأ القرآن حتى حتى نغسله هذا ليس ليس بصحيح ولا يقول فيه احد من العلم وانما المراد ومن لزم الغسل ممن كلها بالغسل مرأة الحائض والنفساء كذلك الجنب كذلك الكافر اذا اسلم على قول وجوب الغسل عليه فانه يمنع من قراءة القرآن حتى حتى يغتسل حتى يغتسل. والصحيح سيأتي التفصيل قول ومن لزمه من لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن هذا فيه تفصيل ليس كل من لزم الغسل حرم عليه قراءة القرآن. آآ اما الجنب اما الجنب الذي آآ نزل منه تفقد بشهوة فالصحيح من اقوال اهل العلم لا يجوز له ان يقرأ القرآن وهذا هو قول الائمة الاربعة. لكن يرخص للجنب على الصحيح يرخص له ما كان من ورد عند نومه كقراءة اية كاية الكرسي او قراءة خواتم سورة البقرة فالصحيح لا بأس بذلك ذلك ان هذا من باب الاذكار التي تقال عند النوم والنبي صلى الله عليه وسلم رخص المسلم اذا كان جنبا واراد ان ينام ان يتوضأ. فاذا جاز له ان ينام وهو متوضأ من جنابته فكذلك يقال له ايضا لا بأس يقرأ ورده من آآ ورده واذكاره عند النوم كقراءة اية الكرسي كقراءة آآ المعوذات الاخلاص عند نومه كذلك قراءة يقرأ ما يتعلق بالذكر عند النوم من ايات واحاديث واذكار. فلا بأس بذلك. اما ان ابتدأ ان يقرأ القرآن آآ وهو وهو جنب فنقول الصحيح انه لا يجوز. اذا الصحيح للجنب يجوز له ان يقرأ ما دخل في ورده من اذكار النوم او اذكار الصباح واذكار المساء جاز له ان يقرأه ولو كان جنبا. اما ابتداء قراءة القرآن او يقرأ شيء من القرآن فنقول الصحيح لا يجوز. اما الكافر فالصحيح ان الغسل بالنسبة للكافر ليس بواجب ولكن هو من باب الاحوط فلو قرأ القرآن بعد آآ اسلامه فلا حرج عليه ايضا في ذلك. اما مسألة اذا التقى الختانين اذا يعني اذا جامع الرجل زوجته فحكمك حكم الجنب لا يجوز له ان يقرأ القرآن ابتداء وانما يقرأه اذا دخل في ورده عند النوم وعند الصباح والمساء وتوضأ وضوء الصلاة. اما الحائض والنفساء فالصحيح يجوز للحائض النفساء ان تقرأ اه يجوز للحائض ان تقرأ القرآن ويجود فسائض ان تقرأ القرآن ويجلس له ان يقرأان القرآن على الصحيح من اقوال اهل العلم وذلك ان الحائض النفساء تطول مدتهما وقد يترتب على عدم قراءة القرآن يترتب عليه شيء من الحرج والضرر بالنسبة لهما يترتب عليه شيء من الظن بالنسبة لهما فقد تنسى حفظها وقد تنسى وقد تنسى آآ ما يلزمه قراءة القرآن. وليس هناك دليل صحيح صريح يمنع الحائض والنفساء من قراءة القرآن. صحيح تمنع المس المصحف لكن لا تمنع من قراءة القرآن فيجوز للمرأة الحائض والنفساء ان تقرأ القرآن من باب تثبيت حفظها من باب مراجعتها للقرآن نقول لا حرج في ذلك لا حرج في ذلك. ولا تقاس ولا تقاس الحظ النفساء على الجنب وذلك لوجود الفرق بينهما فالجلب غسله اه بيده فيستطيع ان يرفع حدث الجنابة في اه دقائق بخلاف الحاظ النفساء فان حدث ليس باختيارها ولا تستطيع ايضا ان ان ترفعه بخلاف الجب فالجبب حدثوا باختياره ورفعوا ايضا باختياره والحائض النفساء ليس باختيارها لا رفعه ولا وجود ايضا من الفروق ان الجنب آآ مدة الجنابة قصير جدا فهو يستطيع ان يغتسل في خمس دقائق او اقل من ذلك. اما الحائض النفساء مدتها تطول وقد تطول وقد تصل الى سبعة ايام ثلاثة ايام عشرة ايام والنفساء قد تصل اربعين يوما وفي ذلك حرج ومشقة على يحاظروا الفساد تبدع من قراءة القرآن ففي بدأها من قراءة القرآن فيه آآ قد تنسى حفظها قد آآ يترتب عليها شيء من آآ الوساوس الشيطانية فلا حرج على المرأة ان تقرأ ان تقرأ القرآن. وقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية ليس في منع الحائض من قراءة القرآن نصوص صريحة صحيحة ليس هناك نص صريح صحيح يمنع الحائظ النفساء من قراءة القرآن والاصل فيه الحل حتى يأتي الدليل. ولا والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت حتى لو كان يقرأ القرآن في حجر عائشة وهي حائض. فاذا كانت تسمعه تسمعه وهي حائض فكذلك ايضا يقال تقرأه وهي ولا حرج عليها في ذلك. لكن لا يجوز للمرأة في الحائض ولا النفساء ان يمسا ان ان تمس المصحف وهي حائض المساء. فاذا اردت ان تقرأ القرآن اقرأ بالوراء حائل تقرأه مثلا بجهاز جوال او ما شابه ذلك لا حرج في ذلك. قوله ويعبر المسجد لحاجة هذا ايضا انه من من كان الغسل عليه واجب الغسل واجب لا يجلب دخول المسجد. والصحيح الصحيح ان المسجد لا يحل لجنب لا يحل للجنب ولا آآ من آآ واجب على وصف الجهة جنابته ومن جهة التقاء الختامين. اما المرأة الحائض والمرأة النفساء فالصحيح اذا احتاجت ان تدخل المسجد فلا فلا حرج وليس هناك حديث صحيح يدل على ان الحائض النفساء تمنع من المسجد. وحديث اللحاض الى جنب فهو حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن قوله تعالى يا ايها لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقول اجلب اللعابر سبيل. هذا دليل على ان الجنب الذي هو آآ الجنب الذي جامع زوجته او الجبل الذي انزل منيه انه لا يدخل المسجد الا وهو عابر سبيل ذكاة لحاجة. وقد جعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا اذا يجلسون في المسجد اذا توضأوا. يقول عطاء بن عطاء بن يسار رأيت رجالا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوا المسجد وهم مذنبون اذا توضأ وضوء الصلاة. فيجوز للجنب ان يمكث مسجد اذا توضأ وضوء الصلاة. اما الحائض والنفساء اما الحائظ النفساء فالصحيح يجوز لهن دخول المسجد لسماع محاضرة حلقة تحفيظ اذا كان فيها لكن للبر الحظ تعتزل مكان المصليات اي لا تزاح المصليات وانما تكون في جنبات المسجد. فلا حرج عليها في ذلك. وكما ليس هناك حديث صحيح يمنع الحائض النفساء من دخول المسجد من دخول المسجد. نقف على قوله ولا يلبث فيه بغير وضوء ولا فيه بغير وضوء ثم ذكر ايضا آآ ولا ولا يلبث فيه بغير وضوء هذا كما ذكرنا انه لا يلبس الجنب في المسجد الا اذا توضأ وضوء الصلاة تخفيفا لجنابته ولفعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فانهم كانوا يجلسون المسجد اذا توضأ وضوءا وضوء الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل اينام احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا توظأ وايظا لان الوضوء احد الطهورين وهو يخفف ويخفف حدث الجنابة. آآ قوله ومن غسل ميتا نقف على هذا وهذا الباب يتعلق في الاغسالة ابه ليس الواجب. اذا ذكر ستة اه ذكر موجبات الرسل ذكر ستة اه موجبات ذكر ست موجبات وهذا سيذكر باذن الله ما يتعلق بالاغسال المستحبة التي يستحب ان ان يغتسل لاجلها والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد