الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الماتري رحمه الله تعالى ومن غسل ميتا او افاق من جنون او اغماء بلا حلم سن له الغسل. سن له الغسل. ذكر هنا الاغسال التي تستحب وتسن عند وجود اسبابها. اول هذه الاسباب قال ومن غسل ميتا وتغسيل الميت الماتن يذهب الى ان الغسل من تغسيل الميت انه سنة وليس بواجب وانه مستحب وليس بواجب ودليلهم في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ وهذا الحديث جاء من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه من طرق كثيرة والراجح فيها كما قال الامام احمد وابن المديني وغير اهل الحفاظ ان المحفوظ في هذا الخبر انه من قول ابي هريرة رضي الله تعالى عنه فجاء من طريق صهيب نبي الصال عن ابيه عن ابي هريرة وجاء منطلق بن ابي ذئب عن صالح مولى التوأم عن ابي هريرة وجاء ايضا من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة والمحفوظ في هذا الحديث ان من غسل ميتا ان الغسل عليه ليس بواجب والماتن رحمه الله تعالى لم يقم الوجوب لان الامام احمد رحمه الله تعالى لم يصحح هذا الحديث لم يصحح هذا الحديث وحيث ان الحديث من قول ابي هريرة وقد ورد فيه هذا الاثر فقال ان الحي اذا كان فيه ضعف وهو وهو فيه امر بالاغتسال فان الامر هنا يحمل على الاستحباب لضعف الحديث وعلى كل حال ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال كنا نغسل الميت منا من يغتسل منا لا يغتسل. والنبي صلى الله عليه الا عندما امر ام عطية ان تغسل ابنته لم يأمرها بالغسل وكذلك عن ام عن عثمان بنت عميس رضي الله تعالى عنها انها قالت لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد غسلت زوجها بكر الصديق ان اليوم يوم يشهد وانا صائم فهل علي من غسل؟ فقالوا لها لا وهذا الاثر عن اسباب وان كان مرسلا الا ان الذي عليه عامة العلماء ان الغسل من غسل الميت ليس بواجب وجماهيرهم يذهبون الى ان الغسل هنا مستحب. هناك قول لبعض اهل العلم ان الغسل واجب من غسل الميت. لكن الصحيح نقول ان غسل ان غسل من غسل الميت ليس بواجب. ومن اراد ان يغتسل استحبابا لحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه من قوله انه قال من غسل ميت فليغتسل فحسن فحس ومن لم يغتسل فلا شيء فلا شيء عليه. الامر الثاني قال ايضا او افاق من جنون. ايضا مما ايستحب له الغسل اذا اغمي على اذا جن الانسان عافانا الله واياكم ثم افاق من جنونه اي كان مجنونا ثم عقل وادرك فهنا قالوا يستحب له الغسل يستحب له الغسل قياسا على الاغماء قياسا على الاغماء لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اغمي عليه امر امر ازواجه ان يأتينا بسبع قرب لم تحل اوكيتهن فيصببن عليه صلى الله عليه وسلم لكي يعهد الى الناس. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم اغمي عليه فامر ازواجه وان يغسلنه وان يصببن عليه سبع قرب. ومع هذا نقول ان الغسل من الافاقة من الجنون ليس بواجب لعدم الدليل لعدم ادى فليس هناك دليل صحيح صريح يدل على ان المجنون اذا افاق اغتسل الا اذا افاق اغتسل الا ان هنا المجنون ممن اصابه اصابته الجنابة. ومع ذلك نقول حتى ولو اصابته الجنابة واجنب فان المجنون قد رفع الله عز وجل عنه التكليف فلا يلزم بالاغتسال. فان اغتسل استحبابا فحسن كما قال الماتري رحمه الله تعالى ان من الاغسال التي تسن انه اذا افاق من جنونه او افاق من اغناء. ودليل الاغناء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في بمرضي الذي اغمي عليه فيه فقال اه عندما قال لاصحابي اصل قال لازواجي اصلى الناس؟ قالوا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله فامر بماء في مخضب وهو فامر الامام في مخضب اي وضع الماء في شبه الطست فاغتسل فقام لينوء فاغمي عليه صلى الله عليه وسلم مرة ثانية فلما قال اصلي الناس قالوا لا وهم ينتظرونك فامر بماء حتى اغتسل سبع مرات صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على ان ان الاغتسال عند الاغماء والافاقة منه انه حسن. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر ازواجه ان يصببن عليه سبع قرب مما سبع قرب لم تحل اوكيتهن لكونهن تكون ابرد ولكي يعهد الى الناس صلى الله عليه وسلم وامر ان يوضع له فيغتسل فيه صلى الله عليه وسلم اذن اه هنا ذكر الافاق من الجنون وهذا الامر الثاني وذكر الاغماء والافاقة من الاغماء. اذا اه يستحب الغسل من غسل الميت يستحب الغسل من الافاقة من الجنون اذا كان الانسان مجنون عافانا الله واياكم ثم عقل وادرك وافاق من جنونه فيستحب له الغسل ليس هذا بواجب كذلك اذا اغمي على الانسان وافاق من اغمائه فانه يستحب ان يغتسل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم الاغتسال للاغماء حسن لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو وهو آآ هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم من باب التعبد او من باب النشاط وان ينشط الظاهر والله اعلم لو فعله من باب ان يتنشط ان يتنشط وليس من باب انه وقع في حدث يوجب الغسل قوله بلا حلم اي بلا انزال. فان انزل حال الاغماء وجب عليه الغسل. يعني اذا اذا كان اذا كان اعليه واحتلم حال اغمائه فان الغسل عليه واجب فان الغسل عليه واجب لان المغمى عليه لم يرتفع انه التكليف لم يرتفع عنه التكليف فهو في حكم النائب فهو في حكم النائم فاذا افاق من غيبوبته وقد اجنب فان الغسل عليه واجب خلاف المجنون فالصحيح ان المجنون قد رفع الله عز وجل عنه التكليف حتى يعقل حتى يعقل. اذا قوله بلا من سنة له الغسل. اما اذا افاق من اغماء وقد احتلم فالغسل في حقه واجب ثم قال رحمه الله تعالى والغسل الكامل ان ينوي. الغسل له حالتان غسل كامل وغسل مجزئ غسل وغسل مجزئ. فبدأ اولا بالغسل الكامل. فقال رحمه الله تعالى والغسل الكامل ان ينوي ان ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ويغسل يديه ثلاثة ان ينوي ويسمي ثم يسمي ثم ويغسل يديه ثلاثة فذكر اول ما ذكر النية والذي عليه عامة العلماء ان النية في الغسل انها شرط من شروطه وان من اغتسل دون ان يؤدون ان ينوي بهذا الغسل رفع حدثه فان حدثه لا يرتفع لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال ما له بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فلا بد لمن اراد ان يغتسل غسل تعبدا يرفع حدثا او ان يتعبد الله بهذا الغسل لابد ان ينوي به هذه النية. فان كان جنبا نوى رفعه حدث الجنابة وان كانت امرأة وان كانت المرأة حائض وجبت ان تنوي رفع حدث الحيض وكذلك النفساء يجب ان تنوي ذلك كذلك اذا كان يوم الجمعة فالسنة ان ان ينوي الغسل ليوم الجمعة حتى يؤجر على غسله. اما اذا اغتسل تبرد او تنظف فلا تشترط النية فلا تشترط النية لذلك لانه ليس يتعبد لله بهذا الاغتسال وانما من باب التنظف ومن باب ومن باب بازالة القدر او من باب التنشط مثلا والتبرد فلا يشترط له نية. اذا النية تشترط اذا تعبد لله بهذا تعبد لله الغسل والنية اصلها لغة القصد وهي في الاصطلاح عزم القلب على فعل الشيء عزما جازما عزما جازما هو عزم القلب على فعل الشيء عزما جازما سواء كان عبادة ام معاوية ام عادة؟ فاذا علم الانسان ماذا سيفعل؟ وعزم على فعله وجزم فهذه هي نيته. واذا التكلف في طلب النية وفي تحصيلها هذا من تلاعب الشيطان بالناس. لان الانسان لو كلف ان يعمل عملا بلا نية ما استطاع الا اذا كان مجنونا فالعاقل الذي يدرك اه ما يريد فعله وما سيفعل فانه بمجرد ان ينوي ويجزم فهذه هي نيته الذي يفتح الصنبور ويضع ويضع يديه تحته وهو يريد بذلك ان يتوضأ بمجرد فتح الصنبور وغسل لدي ثلاث مرات والموز استنشاق نقول هذه هي النية. لان العاقل هو الذي يدرك ماذا سيفعل. ولذا والنية بالاصطلاح هي عزم القلب على فعل الشيء عزما جاد. فاذا عزم الانسان على فعل شيء. وقد علم ماذا سيفعل فان هذه نيته حل النية القلب محل النية القلب فلا يحتاج للانسان اذا اراد ان يتلفظ بنيته ويقول كما يفعله بعض الجهلة نويت ان ارفع حدثي بهذا الغسل فهذا لا اصل له في الشريعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل ويتوضأ ولم يؤثر عنه ولم يحفظ عنه انه كان انه كان يتكلم بنيته ولذا اجمع اهل العلم على ان النية محلها القلب وان التلفظ بها من المحدثات والبدع التي لا تجوز ولا يشرع له ان يتكلم. لا يشرع للمسلم ان يتكلم بما نوى عند فعل عبادة. فلا يشرع ان يقول نويت ان اصلي او نويت ان اتوضأ او نويت ان اغتسل وانما بمجرد ان يعلم ماذا سيفعل. قام ليتوضأ نقول علمك بانك ذهبت للوضوء هذه نيتك. قام ليغتسل ليرفع حدث الجنابة او وترفع حدث الحيض والنفاس نقول هذه نيتك وهذا نيتك. قام ليذهب الى المسجد ليصلي صلاة الظهر او العصر. نقول هذه نية فلا يشترط ان يتلفظ بها ولا ان يقول انني سانوي كذا او افعل كذا فالنية محلها القلب التلفظ بها من المحدثات والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد ولم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال نويت ان افعل كذا او اردت ان افعل كذا وعند صلاتي او عند صيامي او عند قيامي او عند وضوئها وعند اغتسالها عندما كان يفعل ذلك دون ان يتلفظ بنيته وكما ذكرت ان النية محلها محلها القلب فاذا علم الانسان ماذا سيفعل وماذا يريد ان يفعل فتلك نيته فتلك نيته اذا الشرط الاول من شروط الغسل ان ينوي. فاذا كان يريد ان يغتسل لرفع حدث اكبر كجنابة او حيض او نفاس فانه ينوي بهذا الاغتسال رفع الحدث وكما ذكرت نيته هو ان ان يعلم انه انه محدث حدثا اكبر ويريد ان يرفعه الاغتسال فاذا قام ليغتسل كانت تلك كانت تلك نيته فلا يجوز له ان يتلفظ بنيته قال ثم يسمي ثم يسمي. قال هنا ثم يسمي والتسمية التسمية مر معنا ان التسمية في الوضوء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها حديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم آآ لم يصح عنه حديث انه قال من توضأ ولم يذكر اسم الله عز وجل عليه لا وضوء له فهذه الاحاديث التي في هذا المعنى جاءت عن سعيد بن زيد وعن ابي هريرة وعن وعن ابي سعيد الخدري ان كل وضوء ان كل وضوء لم كان اسم الله عز وجل فهو باطل او لا وضوء له فهذه احاديث باطلة تصح وقد قال الامام احمد ومحمد ابن يحيى الذهلي وغير واحد من اهل الحديث ان احاديث التسمية عند الوضوء ليس منها شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. واذا قلنا هذا في الوضوء ذلك الغسل ايضا ليس هناك دليل صحيح انه يسمي عند الاغتسال. وانما ذهب الماتن هنا قياسا على الوضوء حيث ان الغسل يرفع به حدثا والوضوء ايضا يرفع به الحدث الاصغر فكما قلنا انه يسن يسن التسمية او يسن التسمية عند الوضوء كذلك هنا قال ثم يسمي والتسمية مرت بنا ان اهل العلم يختلفون في حكمها في عند عند الوضوء منهم من قال بوجوبها مطلقا ومنهم من قال وجوبها مع مع الذكر ومنهم من قال بسنيتها ومنهم من قال بعدم مشروعيتها. فهنا قال ثم يسمي على القول بان التسمية واجبة في الوضوء فهي ايضا واجبة في الغسل. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل انه بسملة الله عليه وسلم وانما ورد في ذلك احاديث ضعيفة في الوضوء وليس منها شيء صحيح كما مر معنا سابقا اذا التسمية هنا مستحبة وليست بواجبة ولو تركها المسلم متعمدا ولم يسمي فغسله صحيح فغسله ولا شيء ولا شيء عليه ولا شيء عليه ثم قال ويغسل يديه ثلاثة. هذه هي السنة الاولى من سنن الغسل وهو ان يغسل يديه ثلاثا وما لو وذاه قال يغسل يديه ثلاث وما لوث ومعنى ذلك انه اذا اراد ان يغتسل من جنابة او من اثر جماع لزوجته فان السنة دا اول ما يبدأ في غسله ان يغسل كفيه ثلاث مرات. اولا قبل ذاك ان يغسل فرجه. اولا يغسل فرجه وما اصابه من اه آآ زخم المني وانا المني وفرج امرأته فيغسل ذكره وفرجه بالماء ثلاث مرات ثم يغسل بعد ذلك يده يغسل يديه ثلاث مرات يغسل يده ثلاث مرات ويزيل ما علق بفرجه من اثر رطوبة المرأة او المذي او ما شابه ذلك فالسنة اولا ان يبدأ بغسل فرجه ثم يغسل يديه ثلاث مرات ثلاث مرات. ثم يتوضأ وضوء الصلاة يتوضأ وضوء الصلاة ومعنى وضوء الصلاة ان يتمضمض ويستنشق ثلاثا ويغسل وجهه ثلاث مرات ثم يغسل يديه للمرفقين ثلاث مرات ثم ثم يمسح رأسه مقبلا ومدبرا مع اذنيه ثم يغسل قدميه ثلاث مرات وغسل القدمين ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غسله انه وغسلها في مغتسله وثبت انه ترك حتى خرج من مغتسله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الحالتين اي ثبت انه توضأ وضوء الصلاة وغسل قدميه ثم صب الماء على جسده وثبت انه توضأ وضوء الصلاة وترك قدميه لم يغسلها فلما فرغ من غسله كاملا غسل قدميه صلى الله عليه وسلم. وهذه سنة وهذه سنة ومن اهل العلم من يقول اذا كان اذا اذا كان المغتسل من بلاط او رخام ولا لا يعلق بالاقدام شيء من الزخم والطين فان السنة ان ض وضوء الصلاة كاملا ويغسل قدميه مع وضوءه. واما اذا كان المغتسل فيه طين او فيه تراب وقد تتوسخ اقدام بهذا التراب فانه يتوضأ وضوء الصلاة ما عدا القدمين ثم اذا خرج من مغتسله غسل خرج من مغتسله غسل قدمه ثلاث مرات وبهذا جمع ابن المبارك رحمه الله تعالى. ثم قال ويحثي على رأسي ثلاثا ترويه اي وعلى رأسي ثلاث حثيات ومعنى ذاك النبي صلى الله عليه وسلم كما حديث عائشة انه لما توضأ وضوء الصلاة يعني النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ غسل كفيه ثلاثة ثم غسل ما علق بفرجه من زخومة ثم توظأ وضوء الصلاة ثم لما فرغ من وضوءه صلى الله عليه وسلم اخذ ثلاث حفنات من ماء. اخذ ثلاث حفلات منا بكفيه ثم غسل شق رأسه الايمن ثم شق رأسه الايسر ثم ثم غسل رأسه كاملا ثم ما افاض على ثم افاض على جسده. ثم افاض على جسده وبدنه آآ ثم افاض على جسده كله اذا قوله هنا قوله ويحفي على رأسي ثلاثا ترويه اي انه يسن للمغتسل اذا توضأ وضوء الصلاة فانه يأخذ ثلاث حثيات بكفيه فيغسل رأسه ثلاث مرات يعني يأخذ ثلاث ثلاث حفلات بكفيه فيغسل جنبه جنب رأسه الايمن ثم شق رأسه او يغسل شق رأسه الايمن ثم شق رأسه الايسر ثم يصب الماء على رأسه ويغسله كاملا ثم بعد ذلك يفيض الماء على سائر جسده على سائر جسده. يقول هنا ويعم بدنه غسلا ثلاثا. وهذه مسألة هل يشرع في الغسل التثليث؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه غسل جسده ثلاث مرات لكنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه امر ام عطية ان عندما امرها ان تغسل ان يغسلنها ثلاثا وخمسا وسبعا رأينا ذلك. فاخذ بعضهم من هذا ان ان الحي ايضا يغسل جسده ثلاثا وخمسة ومنهم ايضا من رأى التثليث في الغسل قياسا على الوضوء قياسا على الوضوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثلث في اعضاء الوضوء فقالوا قياسها ذلك يثلث ايضا في غسله لكن هذا القياس قياس مع الفارق وقياس الحي على الميت قياس مع الفارق والصحيح الصحيح في ذلك ان التثليث في الغسل غير مشروع ان التثليث في الغسل غير مشروع لعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك وهو الاسوة والقدوة. وانما نحن متبعون له صلى الله عليه وسلم. فالسنة في الغسل الكامل هو ان او ان يغسل كفيه ثلاثا ثم ثم يغسل فرجه ثم يتوضأ وضوء الصلاة او يغسل اول ما يبدأ يغسل فرجه حتى يزيل الزخم الذي علق اثر المني او ما او اثر الرطوبة المرأة فاذا غسل فرجه وازال الزخم او الزخوم التي تعلق غسل كفيه ثلاث مرات ثم اكمل وضوءه فتمضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاث مرات وغسل يديه ثلاث مرات من فوقين ومسح رأسه مرة واحدة مع وغسل قدميه ثلاث مرات ثم غسل شق رأس ثم اخذ ثلاث حفنات حفنا لشق رأسه الايمن ثم حفنا لشق رأسه الايسر ثم ما اه اخذ بكفيه حفنة وغسل رأسه كاملا ثم افاض الماء افاض الماء على جسده كله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا يكون قد اصاب سنة النبي صلى الله عليه وسلم في اغتساله وهذا هو السنة وهذا هو الغسل وهذا هو الغسل كامل قال رحمه الله تعالى ويعم بدنه غسلا ثلاثا ويدلكه ويتياما ويغسل قدميه مكانا اخر. قوله ويعم وبدنه غسله ثلاثا. اما اعمام البدن وتعميم البدن بالغسل فهذا واجب. ويجب على المغتسل ان يعم بدنه كاملا. ولا لا يجوز ان يترك منه شيئا لم يصبه الماء. فاذا ترك شيئا فانه يلزم بغسل ما ترك. يلزم بغسل ما ترك. واما قول ثلاثة فقلنا الصحيح ان التثليث بالغسل ليس بمشروع وانما يفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قوله ويدلكه الدلك. الدلك مرة مع انا في الوضوء انه ليس بواجب على الصحيح ولا يصح في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الا اذا وجد سبب الدلك وهو الا يصل الماء الى موضع من اعضاء الجسد سواء في الوضوء او في الغسل فانه يدلك ذلك الموضع حتى يصل الماء الى ما تحته فمثلا لو كان في يده او في جسمه خشونة واذا صب الماء لا يصل الى هذا الموضع فانه يجب عليه دلكه لان لان غسل الجسد واجب وما كان سببا لوصول الماء اليه فانه يكون واجبا. اما اذا كان الجسد يتقبل الماء دون دلك فان الدلك يكون سنة وليس وليس بواجب. قوله ويتيامن اما التيامن في اعضاء الوضوء فهو سنة اتفاق ولا خلاف بينهم في ذاك وانما الغسل التيامن ايضا مشروع وهو ان يغسل شق رأسه الايمن ثم شق رأسه الايسر ثم يصب الماء على جسده كاملا قال له ان يغسل جنبه الايمن قبل جنبه الايسر النبي صلى الله عليه وسلم عندما اغتسل بعدما غسل شق رأسه الايمن وشق رأسه الايسر وافاض الماء على رأسي كاملا افاض الماء على جسدي ومع ذلك اذا كان يستطيع ان يغسل جنبه الايمن ثم جنبه الايسر في غسل جسده فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في ترجله وتطهره وتنعله والغسل احد الطهورين احد الطهورين فهو من تطهره فيكون من السنة ايضا ان يبدأ بشق جسده الايمن ثم شق جسده الايسر. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما اغتسل كما نقلت ذلك عائشة ونقلته ميمونة رضي الله تعالى انه بعدما غسل رأسه صلى الله عليه وسلم افاض الماء على جسده كاملا افاض الماء على جسده كاملا لم يبدأ باليمين ثم ثم الشق الايسر فان فعل ذلك فهو حسن فهو حسن وان افاض الماء على جسده كاملا فلا حرج عليه ايضا في ذلك. ثم قال ويتيامن ويغسل قدميه مكانا اخر. ذكرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في حديث عائشة انه غسل قدميه في حل غسله وفي حديث ميمونة انه اخر غسل القدمين حتى خرج من مغتسله وذكرنا ان قوله انه يفرق بين المغتسل الذي يكون آآ مكانه مكان بلاط او رخام ولا يتأذى المغتسل بمغتسله فانه توضأ وضوء الصلاة ويغسل قدميه في مغتسله. اما اذا كان المغتسل فيه تراب او طين او يتأذى تتأذى به الاقدام فانه يؤخر وغسل القدمين حتى يخرج من مغتسله. ثم قال رحمه الله تعالى والمجزئ المجزئ الذي آآ يرتفع به الحدث وتصح به العبادة والصلاة. قال ان ينوي ويسمي ويعم بدنه بالغسل مرة واحدة الغسل المجزئ هو ان يعم الماء جسده كله ان ينوي ان ينوي رفع الحدث وقد سبق ان النية شرط من شروط كما هي شرط من شروط الوضوء. وقد ذكرنا ان التسمية ليست بواجب وانما هي سنة على انها مستحبة على الصحيح. واذا ما هو الواجب وما هو في المجزأ الغسل المجزئ هو ان ان ان يعم الماء ان يعم بالماء بدنه كله ان يغسل بدنه كله بالماء ولكن يلزم مع غسل بدنه كاملا ان يتمضمض ويستنشق على الصحيح. فان المضمضة والاستنشاق واجبتان في الغسل واجبتان ايضا في الوضوء واجبتان في الغسل واجبتان ايضا في الوضوء هذا هو الصحيح اذا اراد ان يغتسل غسلا مجزئا فانه يبدأ اولا فيتمضمض ويستنشق ثم يفيض الماء على جسده كاملا حتى يعم بالماء بدنه كله. فاذا وصل الماء الى جميع البدن وقد تمضمض واستنشق صح غسله وارتفع حدثه ولكن هذا الغسل مجزىء لابد ان يكون عن حدث واما اذا كان يريد ان يتوضأ ويرتفع ويرفع حدث الوضوء بهذا الغسل فانه لا يرتفع اذا كان الانسان آآ جاء من الغائط مثلا وقال بدأنا اتوضأ اغتسل هذا الغسل الكامل اغتسل هذا الغسل المجزئ واذهب الى الصلاة نقول لا يجوز لان من شروط الوضوء الترتيب والموالاة الترتيب الترتيب وهنا لا يحصل ترتيب فلا بد ان يرتل بين اعضاء وضوءه. فاذا اغتسل غسلا يريد به يريد به التبرد او يريد به التنظف. واراد به ايضا يصلي نقول يلزمك ان ترتب بين اعضاء الوضوء فتغسل وجهك اولا ثم وتتمضمض تستنشق مع غسل الوجه ثم تغسل يديك مرفقين ثم تمسح رأسك ثم تغسل قدميك. اما اذا كان الاغتسال عن حدث اكبر كجنابة او احتلام او جماع او حيض او نفاس فيجزئ ويرتفع الحدث الحدث الاكبر الحدث الاصغر بالغسل المجزئ بشرط ان يتمضمض ويستنشق على وقد مر معنا اختلاف اهل العلم في الاستنشاق في الوضوء وهي ايضا في الغسل الخلاف فيها كالخلاف في في الوضوء والصحيح ان المضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء وفي الغسل. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما اغتسل توضأ صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا ان ان المضمضة استنشاق داخلتان في حكم الوجه وحكم الوجه يجب غسله في الغسل وفي الوضوء. فكما انه يجب ان يغسل وجهه كاملا في غسله. كذلك ايضا يدخل في حد الوجه المضمضة تنشاف اذا الغسل المجزئ هو ان يتمضمض ويستنشق ويصب الماء على جميع جسده مرة واحدة. ثم قال رحمه الله تعالى توضأ بالمد ويغتسل بالصلاة. هذا هو السنة ان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع صلى الله عليه وسلم. وليس هذا احدا ينتهي اليه المتوضأ والمغتسل او انه لا يجوز ان ان يتجاوزه وان من توظأ باكثر من ذلك فوضوءه باطل او ان من توظأ باقل من ذلك وغير صحيح وليس هذا مقدارا لصحة الوضوء وانما هذا هو السنة. السنة لمن اراد ان يتوضأ ان يتوضأ بالمد. واذا اراد ان يغتسل ان يغتسل ايضا بالصاع والاسراف بالماء مذموم ومنهي عنه. فالله سبحانه وتعالى يقول ولا تسرفوا فالله نهانا عن الاسراف والاسراف يكون في كل في كل شيء وقد ورد حديث ضعيف ان للماء من على الماء ان ان للماء شيطان يقال والهان وهو يدعو الى الاسراف الى الاسراف. فالاسراف مذموم ولا يحمد فاعله. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الاسراف وربنا نهى ايضا عن الاسراف. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت وتوضأ بثلثي منه. وثبت انه كسل بصاع وثبت انه توضأ بمد صلى الله عليه وسلم هكذا يفعل المسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع فهذا هو السنة. قال فان اسبغ باقل اي اسبغ اي توضأ فاسبغ وضوءه باقل من المد صح وضوءه صح وضوءه. او نوى بغسله الحدثين اجزأه. اي لو نوى بغسله الحدث حدث مثلا اجتمع في حقه حدثان كان جنبا واحتلم يعني جامع زوجته ونام ثم احتلى في حال نومه فهنا آآ يغتسل لحدث نقول يجزء ان يغتسل حدثين ان غسلا واحدا فينوي بغسله رفع الحدثين وهو الجماع والاحتلام. كذلك امرأة حاضت واحتلمت نقول يجزئ في غسل ان تنوي غسلها الحدثين فتنوي به رفع الجنابة وتنوي به ايضا رفع الحيض. تتداخل النيات هنا ويتداخل تتداخل الاحداث هنا ويجوز ان ينوي لجميع الاحداث غسلا واحدا على الصحيح. كذلك اذا كان له حدث حدث اصغر وحدث اكبر فانه اذا نوى الاكبر ارتفع الاصغر تباعا كذلك لو كان عليه حدثين وجبال الوضوء فكانه كان بال وتغوط فان وضوءا واحد يجزئ عنهما جميعا. كذلك هنا في الاغسال نقول اذا كان وقع في اكثر من موجب من موجبات الغسل آآ وحيض مثلا جنابة فانه يكفي في ذلك غسل واحد على الصحيح من اقوالي اهل العلم قالوا يسن لجنب غسل فرجه والوضوء لاكل المسن للجنب اذا اراد ان يغتسل ان يغسل فرجه اولا ليزيل ليزيل اثر ليزيل اثر الجنابة ليزيل اثر المني من ذكره وفرده فيغسل فرجه اولا ثم يغسل يديه ثلاث مرات ثم يتوضأ وضوءه الصلاة. قال ويسن الوضوء لأكل. اي يسن لمن ارى لمن كان جنبا واراد ان يأكل او اراد ان ينام او اراد ان يعاود جماع زوجته او اراد ان يدخل المسجد. سنوا له ان يتوضأ الصلاة فيسن ويتأكد الوضوء للجنب اذا اراد ان ينام. لقول النبي صلى الله عليه وسلم انه آآ عندما سأل عمر اينام احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا توضأ وضوء الصلاة وتقول عائشة ان النبي كان اذا اراد ان يأكل او ينام وهو جب توظأ وضوءه الصلاة وهذا الحديث الصحيح فيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها واختل في رفع ووقفه ومع ذلك يقول من السنة اذا اراد ان يأكل او ان ينام وهو وجنب ان يتوضأ وضوء الصلاة. كذلك اذا اراد ان يجامع زوجته اي انه جامعها ثم اراد ان يجامعها قبل ان يغتسل يقول السنة ايضا هنا اذا اراد ان يعود ان يتوضأ وضوء الصلاة كما جاء في حديث ابي سعد الخدري عند مسلم رضي الله عند مسلم انه امره اذا اذا جاء احدكم امرأته واراد ان يعود فليتوضأ فليتوضأ. كذلك اذا اراد ان يدخل المسجد فان السنة ان يتوضأ تخفيفا تخفيفا لحدثه تخفيفا لحدثه. اه قال اذا هنا قال ويسن الوضوء لأكل والوضوء لأكل ونوم. كما في حديث عائشة لو كان يتوضأ إذا اراد ان يأكل او ينام وهو جنب. كان يتوضأ او آآ كان اذا ان يأكل او ينام وهو جنب توضأ وضوء الصلاة واختلف في رفع وقته. اما الجنوب فاما النوم فقد ثبت من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه حديث عمر بن الخطاب رضي رضي الله تعالى عنه انه قال يا رسول الله ايرقد احد وهو الجن؟ قال نعم اذا توضأ وقال ايضا ومعاودة وطأ لحديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النبي امر من جامع اهله ثم اراد ان ان يتوضأ بينهما وضوءا. جاء عند الحاكم فانه انشط انشط للعود انشط العود انشط العود. هذي الزيادة فيها فيها شذوذ على كل حال نقول اذا اجنب الانسان فانه اذا اراد ان ينام توضأ واذا اراد ان يعاود الجماع توضأ وكذلك اذا اراد المسجد توضأ كما الله معنا وكذلك اذا اراد ان يأكل او يشرب اذا اراد ان يأكل ايضا توضأ وضوء الصلاة تخفيفا لجنابته هذا نكون بهذا قد انهينا باب الغسل وننتقل باذن الله الى باب التيمم والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد