من سلك طريقا يلتمس فيه علما يقربه الى الله عز وجل. من سلك طريقا يلتمس به علما. سهل الله له طريقا الى الجنة. فهنيئا لمن سلك طريق العلم الشرعي وطلبه وسعى في تحصيله. فهو يسعى في مرضاة الله قال عز وجل ويسعى في طريق من طرق الجنان. وهذا اللقاء باذن الله عز وجل ومن العلم الذي يحتاجه المسلم خاصة ان هذا العلم يتعلق بشعيرة وشريعة من شرائع الله عز وجل واحد مباني الخمسة الا وهو ركن الصيام الذي هو الركن الرابع من اركان الاسلام. ولابد للمسلم ان يعرف احكام هذا هذا الشهر وان يعرف احكام الصيام. وما يفسده وما يشترط له. ففي هذا اللقاء باذن الله عز وجل سنأتي على مسائل احكام الصيام من كتاب زاد المستقنع. فنسأل الله لنا ولكم الفهم والعلم والعمل الصالح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى تجار الصيام شهر رمضان ويصابوا ثلاثين يوما فلم يرى او الصام من اهل البيت فلا يفسدون. لم او صاموا ويلزم الصوم نعم. قال رحمه الله تعالى كتاب الصيام. اصل مادة كتاب من التكتب وهو الاجتماع سمي الكتاب كتابا لاجتماع ابواب وفصول فيه. لاستماع ابواب وفصول في هذا الكتاب سمي كتابا لاجتماع الابواب والفصول. واصل التكتل من الاجتماع كما ان الكتاب اصلها من الاجتماع. الاجتماع له بعضها من بعض يسمى وسمي الكتاب كذلك لانه يحوي فصولا وابوابا تتعلق بالصيام. اما الصيام فاصل في اللغة امساك اصله في اللغة الامساك. اني نذرت للرحمن صوما. بمعنى اني ممسكة عن الكلام سمي الصائم صائما لانه يمسك عن ما يفسد صومه من الاكل والشرب والجماع. واما من جهة الاصطلاح فالصيام هو الامساك بنية من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس عما يفسده من الاكل والشرب والجماع. هذا هو معنى الصيام. والصيام هو الركن الرابط من اركان الاسلام. قد فرض في السنة الثانية من الهجرة في شعبان. وقد امر الله عز وجل به وامر به رسولنا صلى الله عليه وسلم قال ربنا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وجاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن انس وعن غيرهم من الصحابة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس وذكر منها وصوم رمضان وفي حديث عمر وابي هريرة قال ما الاسلام؟ فذكر مع من معاني الاسلام قال وصوم رمضان واجمع المسلمون على فرضية صيام رمضان اجمع المسلمون على وجوب صيام رمضان لمن كان قادرا عاقلا مكلفا. وهذا لا خلاف فيه بين اهل العلم. واجمع ايضا على ان من وجوب الصيام انه كافر بالله عز وجل. خارج من دائرة الاسلام. واختلفوا فيمن ترك الصيام مع قدرته عليه من ترك الصيام مع قدرته عليه ولكن تركه هوى او حبا في الطعام والشراب او شهوة نسأل الله العافية والسلامة. فمن اهل العلم من كفره وجماهيرهم قالوا انه لا يكفر ولكنه مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب ولا شك ان تارك الصيام مع قدرته عليه قد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. وقد جاء عند النسائي من حديث ابي امامة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاني اتيان فقال انطلق انطلق يقول فانطلقت معنا حتى اتيا على عقبة كؤود فقال اصعد قلت لا استطيع قال سنساعدك. يقول فصعدت فاذا انا برجال ونساء تسيل اشداقهم دما يعذبون في النار فقلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يتعجلون الفطر قبل اوانه يتعجلون الفطر قبل اوانه. بمعنى انهم باتوا واصبحوا صائمين ولكنهم في وسط النهار او في اثناء النهار افطروا. فيوعب فوعيد هؤلاء انهم يعذبون في نار جهنم لانهم تعجلوا الفطر قبل حينه وقبل وقت الفطر. فكيف الذي لم يصم اصلا ولم يبيت نية الصيام لا شك ان عذابه ووعيده اشد نسأل الله العافية والسلامة. فهذا الصيام وهذا هو حكمه. قال رحمه الله تعالى يجب صوم رمضان برؤية هلاله. موجبات الصيام اما ان يرى الهلال واما ان نكمل عدة شعبان ثلاثين يوما. يجب صيام رمضان بامرين اما برؤية هلال رمضان واما باكمال عدة شعبان. ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاقدروا له. وفي رواية عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما. فهذا الحديث الصحيح الصحيح يدل على ان الهلال اذا رؤي صام الناس يصومون رؤيته ويفطرون ايضا لرؤيته. فاذا شهد فاذا شهد شاهد برؤية هلال رمضان وجب على الناس ان يصوموا. قال فان لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين اصبحوا مفطرين. اذا لم يرى ليلة الثلاثين وكانت السماء صحوا اصبحوا مفطرين باتفاق اهل العلم باتفاق اهل العلم ولا يوجب احد صيام هذا اليوم ولا يجوزونه على الصحيح ولا يسمى هذا عند الحنابلة بيوم الشك. وانما يوم الشك عند الحنابل هو اليوم فهو اليوم هذا عند الحنابلة قلنا اليوم يوم الشك هو اليوم الذي يصبح الناس على يوم الثلاثين وتكون سماء صحوة فهذا الذي لا يجد صومه عند الحنابلة. وعلى هذا عند عامة عند ان هذا اليوم الذي تكون السماء فيه صحوة ولا يرى فيه هذا لا يصام. ولكن هل هذا هو المعنى لصيام يوم الشك؟ وهل يوم الشك هو اليوم الذي تكون الشمس فيه صحوة او يكون السماء فيه صحوة ولا يرى الهلال فيه الليلة الثلاثين هذا فيه خلاف بين اهل العلم اما كما ذكر الماتن رحمه الله تعالى قال فاذا فاذا لم يرى الهلال وكانت السماء صحوا اصبح الناس مفطرين. وهذا الذي حملوا عليه قوله صلى الله عليه وسلم حديث حديث عمار رضي الله تعالى عنه عند اهل السنن باسناد صحيح انه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم. قالوا يوم الشك هو يوم ليلة الثلاثين التي تكون السماء فيه صحوة ولا يرى الهلال. فمن صام ذلك اليوم فقد عصى ابا القاسم. اما الجمهور فقالوا ان يوم الشك هو اليوم الذي يحال فيه بين رؤية الهلال اما بغيم او بقتر. فاصبح يوم الشك له عدة معاني ان نقول يوم الشكوى اليوم الذي تكون السماء فيه فيها غيب وقدر. ولا يمكن رؤية الهلال وهذا هو قول الجمهور. اما ان اما ان يرى الهلال رجل ولا تقبل شهادته وترد شهادته فهذا عند بعض اهل العلم انه يوم الشك ايضا انه يوم الشك. المعنى الثالث وهو الذي عليهم مات ان يوم الشكوى اليوم الذي تكون السماء فيه صحوة ولا يرى الهلال فيه وهو ليلة الثلاثين وليلة الثلاثين هذه معاني يوم الشك والصحيح ان يوم الشك هو اليوم الذي يحال فيه بين الهلال ورؤيته بغيم او قتر ويكون ذلك ليلة الثلاثين ويكون ذلك الا بوجود غيم او بوجود قطر او بوجود ما يمنع من رؤية الهلال اما اذا كانت السماء صحوة ولم يرى الهلال فهذا لا يسمى يوم لا يسمى يوم الشك لا يسمى يوم الشك وعلى هذا اليوم الذي لا يكون فيه غيب ولا قتر ولا يرى فيه الهلال هذا من شعبان باتفاق اهل العلم باتفاق اهل العلم قال ايضا رحمه الله تعالى اصله وان حال دونه غيم او قتر فظاهر المذهب يجب صومه يقول اذا حال دون رؤية هلال دون رؤية هلال رمضان غيم او قتر او كدر ولم يرى الهلال ليلة الثلاثين قال وجب على الناس صيامه وهذا من مفردات المذهب هذا القول من مفردات المظهر المذهب وهذا القول ايضا قد انكره شيخ الاسلام ابن تيمية وانكره ابن مفلح رحمه الله تعالى وقالوا ان هذا ليس بصحيح عن الامام احمد. والامام احمد لم يصح عنه انه اوجب صيام هذا هذا اليوم. ولم ينص على وجوب صيام اليوم الذي يكون فيه السماء غيما او قتر ولا يرى الهلال فيه. وانما الذي جعل احمد اباحة صومه او استحبابه اما القول بالوجوب فلم يقل بوجوبه رحمه الله تعالى وقد انكر ذلك شيخ وقد انكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية واذكره ايضا ابن مفلح الذي هو اعلم الناس في مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وهذه الرواية المشهورة عند الاصحاب والرواية الثانية والاخرى انه لا يجب وان صيامه لا يجوز. هناك عدة روايات المذهب بالوجوب بالاستحباب بالاباحة بالمنع والذي عليه جماهير اهل العلم والذي ان صيام هذا اليوم لا يجوز لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم بقول رضي الله تعالى عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم فقد عصى ابا القاسم. وايضا لما جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصيام يوم ولا يومين. لا تقدموا رمضان بصيام يوم ولا يومين فعلى هذا يقول القول الصحيح في هذه المسألة ان صيام هذا اليوم لا يجوز وان قول الماتن انه واجب هذا ليس بصحيح وان هذا بعيد عن اصول السنة وعن الادلة الصحيحة بل الادلة الصحيحة دالة على ان هذا اليوم لا يجوز صومه وذلك في ابن عمر فان غم عليكم فاقدروا له. وفي رواية فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما وهذا هو الواجب على المسلم اذا لم يرى هلال رمظان اذا لم يرى هلال رمظان لغيم او قتر وجب على الناس ان يكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما الا الا اذا كان الرجل يصوم صوما فوافق ذلك اليوم صومه فلا حرج اذا هذا اليوم هو يوم الشك هذا اليوم الذي قال الماتن فيه بوجوب صومه نقول هو يوم الشك الذي من صامه فقد عصى ابا القاسم فقد عصى ابا القاسم. ويوم الشك لا يجوز صيامه الا في حالات. الحالة الاولى ان يصومه قضاء ان يصومه يقول عليه قضاء من رمضان فضاق به الوقت الى هذا اليوم نقول يجب عليك ان تصوم هذا اليوم قضاء لا احتياطا. ايضا يجوز صوم هذا اليوم لمن كان يصوم الاثنين والخميس ووافق هذا اليوم يوم الاثنين او وافق يوم الخميس فيجوز له صيامه او كان يصوم يوما او يفطر يوما فوافق يوم يوم صومه يوم الشك فهذا ايضا يجوز صيامه او صام شعبان كله او اكثر شعبان فوافق هذا صومه نقول لا حرج في ذلك. اما تقصد صيام هذا اليوم فالصحيح انه لا يجوز. قد جاء عن بعض الصحابة كابن عمر رضي الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها انهم كانوا يصومون هذا اليوم. فكان ابن عمر رضي الله تعالى عن مذهبه اذا غم عليه الهلال ليلة الثلاثين اصبح صائما واخذ ذلك من قوله فان غم عليكم فاقدروا له. وفهم ان معنى التقدير هنا بمعنى التضييق ايضا ضيقوا عليه بالصيام. فكان ابن عمر يذهب الى صيام هذا اليوم. وايضا جاء عن عائشة قالت لان افطر يوم لان اصوم يوم من شعبان احب الي من ان افطر يوما من رمظان فكانت ايظا تصوم هذا اليوم لكن قول الصحابي اذا خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فالعبرة بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خالفهم ايضا جذع من الصحابة فقد قال عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم هذا يوم شك عند عامة اهل العلم. قال وان حال دون رؤيته غيم او قتر فظاهر المذهب يجب صومه. وان رؤي نهارا هذي مسألة اخرى مسألة اذا رؤي الهلال نهارا. فهل هو لليلة مقبلة؟ او لليلة ماضية؟ قال هنا الماتن الرؤيا نهارا فهو لليلة المقبلة. وفي المذهب التفصيل ايضا رؤية اخرى التفصيل. اذا كان رؤيا قبل الزوال فهو الليلة الماضية واذا رؤي بعد الزوال فهو لليلة المقبلة. ومن اهل من يرى انه لا فرق في ذلك. وان الهلال متى ما رؤي نهارا فهو المقبلة سواء كان قبل الزوال او بعد الزوال وهذا الذي ذهب اليه الماتن فقال اذا رؤي الهلال نهارا فهو لليلة المقبلة والليلة المقبلة المعنى ان الليلة المقبلة يكون الهلال قد ولد ويكون اليوم الذي بعده هو اول ايام اول ايام الشهر فمعنى ذلك لو اننا الهلال غدا لو انا رأينا الهلال غدا الساعة الواحدة ظهرا. نقول رؤيته الساعة الواحدة يدل على اي شيء على ان الليلة سيولد الهلال وان غدا وان يوم الاربعاء يكون اول ايام رمضان. وهذا هو الصحيح ان الهلال اذا رؤيا نهارا فهو لليلة المقبلة والليلة المقبلة على الصحيح كما ذكر الماتن. قال هنا ويصاب رؤية عدل ولو انثى. باي شيء تثبت رؤية هلال اه اختلف اهل العلم في ذلك وذكر الماتن ان الرؤية تثبت برؤية رجل واحد او بشاهد واحد او بعدل ولو امرأة ويصاب رؤية عدل ولو انثى ولو انثى وهذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم. وهناك اقوال اخرى فمنهم من يرى انه لا يصام الا برؤية الا برؤية عدلين وهناك من يرى الصيام بان يستفيض خبر الهلال ان يستفيض خبر الهلال وان يراه الجمع الكثير ويأخذ ذلك القول صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. لكن نقول الصحيح انه اذا رأى الهلال عدل اذا رأى الهلال فان الناس بصيامه وقد جاء ذلك فيما رواه ابو بكر ابن نافع عن ابيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال تراءى الناس الهلال قلت يا رسول الله اني رأيته. فقال ارأيته؟ قال قلت نعم. قال فاذن بالناس ان يصوموا غدا. ان يصوموا غدا. فابن عمر الهلال وحده ومع ذلك امره النبي صلى الله عليه وسلم وامر الناس ان برؤية ابن عمر. وجاء ايضا من حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه ان اعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني رأيت الهلال فقال اتشهد ان لا اله الا الله واني مخلصا؟ قال نعم. قال يا بلال قم فنادي يصوم غدا وهذا الحج وان كان الصحيح فيه الارسال عن عكرمة الا ان حديث ابن عمر يغني عنه الا ان حديث ابن عمر يغني عنه وقد جاء اخرى يحيى عبد الله بن زيد بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال صوموا لرؤيته وافطروا فان غم عليكم وشهد شاهد عدل فصوموا. فقال بعض العلم انه لابد ان ان ان يرى الهلال اثنان فاكثر ان يرى الهلال لكن نقول الصحيح حديث آآ ابن حاطب وحديث عبدالله بن زيد بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم على ان الاصل في رؤية الهلال ان يراه اثنان. وخرج من ذلك رمضان فيجوز برؤية برؤية عدل واحد على هذا اذا رأى الهلال عدل ولو امرأة صام الناس برؤية ذلك الرائي صام الناس برؤية ذلك الرائي ان كان انا مسلما عاقلا بالغا عدلا وحديد البصر يستطيع ان يرى ان لا يكون ضعيف البصر حتى لا تشتبه عليه الامور. قال ايضا واذا رآه اهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. هذه لما قال واذا رأوا اهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. هذه تم بمسألة هل يلزم الناس او يلزم اهل البلدان ان برؤية غيرهم من البلدان وتسمى مسألة باختلاف المطالع اختلاف المطالع اختلف فيها العلم على في ذلك على اقوال فمنهم من يرى ان اختلاف المطالع معتبرة ان اختلاف المطالع معتبرة وان قل لاهل بلد رؤيتهم. والقول الثاني ان ان البطالة غير معتبرة وانه متى ما رؤي الهلال صام جميع المسلمين في في جميع الارض والقول الثالث التفريق بين بين البلدان القريبة وبين البلدان البعيدة. والصحيح في هذه المسألة ان الهلال لا يولد الا مرة واحدة لا يولد الا مرة واحدة. فمتى ما رؤي هلال رمظان ولو رأه من هو في الشرق او في الغرب فان الناس يصومون برؤيته خاصة اذا رآه اهل المغرب فانه يكون قد ولد عند اهل المشرق قبل ذلك حتما اذا رؤي في المغرب فلزاما ان يكون قد رؤية المشرق قبل واما اذا رؤي في المشرق فقد يتأخر قد تتأخر الرؤيا على اهل المغرب افتراء بحسب بحسب فارق الوقت بحسب فارق الوقت فقد يكون الوقت بين البلدين اكثر من عشر ساعات اكثر اثنعشر ساعة هنا نقول اذا رؤي الهلال في تلك البلد مثلا رآه رآه اهل الصين او اهل ما وراء تلك البلدان رأوه ليلة الاربعاء. ونحن في تلك في ذلك الوقت وقت رؤيتهم كان اليوم عندنا عندنا اليوم يوم يوم ترقية خاصة فاذا او يوم الثلاثاء عندنا فاذا بلغنا رؤيتهم في نفس اليوم صمنا في نفس اليوم اما اذا لم تبلغنا رؤيتهم الا من الغد صمنا من الغد كما قال ذاك شيخ الاسلام ابن تيمية قال ان العبرة في ذلك والعلم. فمتى ما علم الناس ان الهلال قد رؤي فانهم يصومون برؤية ذلك البلد ذلك البلد اذا كان مسلم. اما اذا كانت البلدان لا تقوم على الرؤية وانما تقوم على الحساب. فالعبرة بمن بمن يعتبر الهلال برؤيته يعتبر بالرؤية لا بالحساب. فالصحيح في هذه المسألة ان نقول ان المسلمين اذا رأى احدهم الهلال صام جميع المسلمين في جميع البلدان اذا علموا ذلك ووافق ذلك وقت صيامهم. بمعنى ان يراه هذه الليلة نراه مثلا ليلة الاربعاء ومن بعدنا يكون ذلك الوقت عنده نهارا فنقول عندك يكون الهلال متى؟ يكون عندك من الغد تصوم لانك قد نسبقك بالوقت لكن الهلال قد ولد فانك اذا رأيناه يوم الاربعاء وانت كان اليوم عندك نهارا ولم ترى الهلال فالليلة المقبلة عليك تكون هي اول ليالي رمضان عندك. وحديث ابن عباس الذي رواه مسلم في صحيحه رضي الله تعالى عنه انه ذهب الى معاوية رضي الله تعالى عنه في رمضان ورجع قبل العيد رجع الى قبل العيد فقال متى رأيت امرأة الهلال؟ قال رأيناه ليلة الجمعة قال انت رأيت؟ قال نعم. قال وانتم؟ قال نحن رأيناه يوم ليلة السبت. قال الا تكفيكم رؤية معاوية؟ قال لا ولكن نصوم لرؤيتي ونفطر رؤيته فهذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه واخذ ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فاذا لم يتمكن اهل البلد من رؤية الهلال ورآه غير ولم يبلغه ولم يبلغه من الرؤية ولم يعلموا صابوا برؤيتهم. اما اذا اخبروا وابلغوا ان الهلال رؤيا في تلك البلاد فان جميع يصومون بتلك بتلك الرؤية وهذا الذي يجمع كلمة المسلمين ويوحد كلمة المسلمين ويكون عيدهم واحد وصيامهم واحد بخلاف ما هؤلاء يصومون يوم السبت وهؤلاء يصومون يوم الاحد وهؤلاء يتعيدون يوم الاثنين وهؤلاء يتعيدون يوم يوم الاحد هذا خلاف ليس محمودا وليس مأمورا لكن اذا لم يستطع اهل البلد ان يروا الهلال ولم يعلموا بحال رؤية تلك البلاد فان الرؤية المتعلقة بهم فيصمونهم برؤيتهم ويفطرون ايضا برؤيتهم. قال ويصاب قال بعد ذلك فان صام بشهادة واحد ان صاموا. بشهادة واحد ثلاثين يوما فلم يرى الهلال او صاموا لاجل الغيم والقطر لم يفطروا. هذا هو المذهب بمعنى وتوضيح هذه العبارة. يقول لو صاموا برؤية رجل واحد او برؤية عدل او صاموا في يوم الشك الذي هو غيب وقتل وصاموا. ثم اكملوا رمضان ثلاثين يوما ولم يروا هلال شوال. هل يفطر؟ هل يفطرون؟ ويصبحوا بعد ثلاثين يوم واحد وثلاثين هو اول ايام العيد او لا؟ المذهب يقول اذا صاموا برؤية عدل او صاموا لغيب او قدر ولم يروا هلال شوال اكملوا احدى وثلاثين يوما. لماذا؟ قالوا ولان اليوم الاول الذي هو يوم اه الغيب والقطر يوم مشكوك فيه يوم مشكوك فيه فقد يكون من شعبان وقد يكون من رمظان. ورؤية الرجل ايضا قد تكون محل الخطأ. قد تكون محل الخطأ فنكمل ثلاثين يوما ونكمل واحدا وثلاثين يوما ثم ثم بعد الواحد ثلاثين هذا هو ما اراده المات رحمه الله تعالى وهذا القول الصحيح ليس بصحيح هذا القول ليس بصحيح. فاذا صمنا برؤية عدل واكملنا رمضان ثلاثين يوما افطرنا افطرنا بعد ذلك. سواء رأينا سواء افطرنا برؤية عدل او برؤية اثنين او برؤية اكثر من ذلك العبرة اذا ثبت عندنا رؤية هلال رمضان واكملنا عدة رمضان ثلاثين يوما فان اليوم الواحد يكون هو اول ايام واول ايام شوال. ولا فرق بين ان يراه واحد او يراه اثنان. لان الشهر تسعة وعشرون هو اكثر ما يكون ويكون ثلاثين ايضا. والقاعدة بهذا ان الشهر لا يكون اكثر من ثلاثين يوما ابدا. الشهر لا يكون اكثر ثلاثين يوما ابدا. اما في الغيب والقتر والذي صابهم الشك في هذا اليوم لا نعد من رمظان اصلا. لا نعد من رمظان اصلا نقول انه لا يصام ولا لا يجوز صومه وانما يعتبر بعد اليوم الذي هو يعني لو صاموا في يوم يعني صاموا اه يوم الغيب والقتر من باب الاحتياط نقول هذا اليوم ليسوا من رمضان وانما من شعبان ويكوى يصوم بعده ويكمل ثلاثين يوما حتى يرى هلال رمضان حتى يرى هلال شوال اذا اذا رأى هلال شوال راء واحد وهذه مسألة اي ليلة الثلاثين من رمضان رؤيا هلال ولكن رآه رجل واحد ماذا نفعل نقول نكمل عدة رمضان ثلاثين يوما. ولا يفطر الا برؤية اثنين. لا يفطر برؤية اثنين وقد نقل الترمذي الاجماع على ذلك الاجماع على ذلك وان كان هناك من يخالف ويرى ايضا ان هلال شوال تثبت رؤيته برؤية عدل واحد لكن نقول الصحيح الذي عليه عامة اهل العلم وهو شبه اتفاق بينهم ان جميع الشهور لا تثبت رؤية الهلال فيها الا الا بشاهدي بشاهدي عدل كما قال عبد ربه فان شهد شاهدان صمدا. ان شهد شاهدان صمدا وفي رواية عن ابن حاطب فاذا شهد شاهدا عدل نسكنا. فهذا يدل على ان جميع الشهور تثبت رؤية الجهل فيها بشاهدي عدل. واما خرج من هذا العموم بحديث من؟ حديث من؟ فذكرت بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال رأيت الهلال فقال نعم فامر الناس بالصيام. اذا اه قوله هنا اه يكملون ثلاثين يوما نقول هذا خطأ بل باكمال ثلاثين يوم من رمضان ما بعد الثلاثين يفطر ويكون هو اول ايام عيد الا اذا كان الصيام لاجل الغيم والقتر. قال ومن رأى وحده هلال رمضان رأى مسلم هلال رمضان. ورد قوله او رأى هلال شوال هذا هو المذهب. المذهب هنا المشهور في المذهب ان من رأى هلال رمظان وحده وردة شهادته انه يجب عليه ان يصوموا. يجب عليه ان يصوم بهذا قال جماهير الفقهاء. واما في رؤية هلال شوال اذا رأى هلال شوال ولم تقبل شهادته وجب عليه الصيام هذا هو المذهب المذهب انه يفرق بين رؤية هلال رمضان وبين رؤية هلال شوال. فاذا رأى هلال شوال وحده وجب عليه ان يصوم واذا رأى اذا رأى هلال اذا رأى هلال رمضان وحده وجب عليه ان وجب عليه ان يصوم. واذا رأى هلال جواله وحدة وواجب عليه ايضا ان يصوم يعني في كلا الحالتين هو صائم في رمضان او في شوال بمعنى جاء في ليلة ليلة الثلاثين فرأى هلال رمضان ولم تقبل شهادته. المذهب يقول يجب على هذا الرائي ماذا؟ ان يصوم وفي ليلة الثلاثين من رمضان رأى ايضا هلال شوال نقول يجب عليه ايضا ان يصوم يجب عليه ان يصومه اذا في الحالتين هو صائم اذا رأى الهلال وحده رأى هلال رمظان وحده وجب ان يصوم واذا رأى هلالا شوال وحده وجب عليه ايظا ان يصومه. القول الثاني ان من رأى هلال رمظان وحده اه لا يصوم واذا رأى هلال شوال وحده لا يصوم لقوله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم تفطرون الاضحى يوم تضحون. فقال ان العبرة برؤية اشتهار الامر وانتشار بين الناس فهذا الذي يصاب فيه وهذا الذي يفطر فيه فالاضحى يوم نضحي والفطر يوم نفطر صيام يوم نصوم اي معنا صيام الناس وهذا رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية القول الثالث وهو الصحيح التفريق التفريق بين بين هلال رمظان وبين هلال شوال. من رأى هلال شوال وجب ان يصوم وحده. ومن رأى هلال شوال لم يجز له ان يفطر وحده والفرق بينهما ان في هلال رمظان مخالفة للنفس في رؤية هلال رمظان مخالفة للنفس واما في رؤية هلال شوال فيه مظنة التهمة مظنة التهمة بحيث ان النفوس ترغب في التعجب من الاكل والشرب ومفارقة رمظان فلاجل هذا قلنا انه اذا رأى هلال شوال لم يفطر وصام مع الناس ويفطر مع الناس اذا افطروا واما هلال رمضان فانه يصوم وحده يصوم وحده. ايضا منهم من يرى انه على حسب الرأي ان كان بين المسلمين فان العبرة ان يصوم واذا كان وحده في بلاد او في صحراء او في مكان بعيد لا يرى لا يرى الناس فهذا تكون متعلقة به نفسه فيفطر لرؤيته ويصوم برؤيته ويكون عيده يوم يرى يوم يرى الهلال. قال هنا ويلزم الصوم لكل مسلم ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر. وجوب شروط الصيام او من من الذي يجب عليه الصوم؟ وما هي شروط الصيام؟ شروط الصيام نقسمها الى قسمين. شروط وشروط ايجابه. شروط صحة وشروط ايجاب. شروط الصحة ان يكون مسلما. فالكافر ولو لا يصح منه صيامه. وهو مخاطب بهذه الشريعة. ويعاقب عليه يوم القيامة. الشرط الثاني اذا هذا الشرط الاول الاسلام والاسلام شرط في جميع العبادات. الاسلام شرط في جميع العبادات. الشرط الثاني العقل فلا بد ان يكون عاقلا فصيام غير العاقل ليس بصحيح. لا يصح منه ولا يجب عليه. الكافر يجب عليه ولكن لا يصح الكافر يجب عليه ولكن لا يصح منه الا اذا اسلم. الشرط الثالث من شروط قلنا الاسلام والعقل الاسلام والعقل الشرط الثالث التمييز. التمييز هو شرط صحة وليس بشرط وجوب. وما دون التمييز لا يصح لا يصح صومه لا يصح صومه. الشرط الرابع الشرط الرابع وهو خاص بالنساء الطهارة من الحيض والنفاس. فالحائض والنفساء صومهم ليس ليس بصحيح. صومهم ليس بصحيح ولو صامتها صومه هو فاسد وباطل. تسمى هذه الشروط شروط ايش؟ شروط صحة. القسم الثاني شروط الايجاب. الشرط الاول ان يكون بالغا ان يكون بالغا فاذا بلغ وجب عليه الصيام بلا خلاف. واختلفوا اذا كان مضيقا للصوم اذا كان الصبي مطيقا للصوم. هل يؤمر بالصيام ويكلف به او لا؟ فذهب نحو رواية ان من عشرة سنين وجب عليه ان يصوم ويأثم بترك الصوم. واما الجمهور فقال لابد ان يبلغ سن التكليف. وسن التكليف وبالبلوغ اما بالانبات واما بالاحتلام واما ان يبلغ خمسة عشر عاما. هذا الشرط الثاني او الشرط الاول البلوغ هذا الشوط الاول البلوغ. الشرط الثاني من شروط الايجاب ايضا من شروط الايجاب ان يكون مقيما ان يكون مقيما فخرج بذلك من؟ المسافر ان يقيم مقيما بمعنى المقيم الذي هو مستوطن في بلده الشرط الثالث الاستطاعة والقدرة. فخرج بذلك من؟ الشيخ الكبير والمرأة كبيرة والمريض. خرج الشيخ الكبير والمرأة الكبير والمريض فهؤلاء لا يستطيعون الصيام فيجوز لهم الفطر لا تلحق بهذا المرضع والحامل اللاتي لا تستطيعان ان تصوما. اذا القدرة والاستطاعة القدرة الاستطاعة هذي تسمى شروط الايجاب. البلوغ الاستيطان القدرة والاستطاعة. قادر هذه شروط الاجابة. اه قال بعد ذلك ما شاء الله تبارك وتعالى وكذا ويسافر وان نوى صوم يوم ثم سار في اياديه تناول. واذا على انفسهم وعلى والديهما لكل يوم ومن نوى الصوم ثم ويجب قال رحمه الله تعالى واذا قامت البينة في اثناء النهار قبل ذلك من شروط الصيام ايضا النية لابد ان ينوي الصيام. قال واذا قامت البينة في اثناء النهار وجب الامساك القضاء اذا قامت البينة بمعنى اخبر الناس ان الهلال رؤيا بالامس رؤيا امس اتى اتيان او اتى ات وقال اني رأيت الهلال بالامس والناس اصبحوا مفطرين. هنا يقول يجب ان يمسكوا بقية يومهم واوجب عليهم ايضا القضاء. وبهذا قال الجماهير اهل العلم قالوا اذا ثبت البينة في اثناء النهار وجب على من بلغته البينة امساك بقية يومه وقضاء ذلك اليوم القول الثاني والقول الثاني ان من لم يبلغه رؤية الهلال الا في النهار امسك بقية يومه ولم يقض وصح صومه ولا شيء عليه. ويدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في البخاري كان يأمر من الناس يوم عاشوراء من اصبح مفطرا فليصم. ومن اصبح صائما فليتم صومه. من اصبح مفطرا فليمسك. ومن اصبح صائما فليتم صومه. فالنبي صلى الله عليه وسلم صحح صيام هؤلاء وهم قد اكلوا من اول نهارهم لعدم علمهم وهذا القول هو الراجح ان من ان من لم يبلغه رؤية الهلال الا في النهار وكان مصبحا افطراء يقول له يجوز لك ان تكمل صيامك ولا يلزمك القضاء ولا يلزمك القضاء. المسألة اليد يلحق بهذا ايضا يلحق بهذا ايضا. الكافر الذي اسلم في اثناء النهار. كافر وفي الساعة العاشرة من الله عز وجل عليه بالاسلام ونطق بالشهادتين. نقول يجب عليه باسلامه ان يمسك بقية يومه. واما بقي واما هذا اليوم فلا يلزمه القضاء لا يلزمه القضاء على الصحيح. الحالة الثالثة رجل اه او صبي بلغ في اثناء النهار. بلغ في اثناء النهار وقد اصبح مفطرا. نقول بمجرد بلوغه يمسك بقية يومه ولا يلزمه القضاء لانه لم يكن واجبا عليه. وهذا هو هذا هو القول الاقرب. اما الماتن فقد قال ان من قامت البينة عليه في اثناء النهار وجب الامساك بقية يومه وجوبا واتفاقا والقضاء عليه وهذا الاخلاص والصحيح ان القضاء ليس بواجب. قال وعلى كل من صار في اثناء اهلا لوجوبه بمعنى الصبي يبلغ الكافر يسلم وكذا حائض ونفساء طهرتا ومسافر قدم مفطرا. المفطر في نهار رمضان اما ان يكون مفطرا بعذر واما ان يكون مفطرا بغير عذر. اما الذي يفطر بغير عذر فعليه التوبة اولا ويجب عليه الامساك بقية يومه. اللي افطر متعمدا ثم تاب. نقول يجب عليك ان تمسك بقية يومك تقضي هذا اليوم وان يتوب الى الله عز وجل من فطره. اما الذي افطر بعذر كالحائط وكالنفساء وكالمريض وكالمسافر ومن وكالشيخ الكبير او العاجز عن الصيام ثم زال عذره زال عذره في اثناء بمعنى المسافر خرج مسافرا وفي وفي نفس اليوم رجع الى بلده الساعة العاشرة صباحا. وقد افطر في اول النهار المذهب يقول يجب عليه ان يتم بقية يومه صائما. وان العذر قد زال فيجب عليه الامساك. يجب عليه وهذا قول الجمهور كذلك الحائض طهرت في اثناء النهار يجب عليها ان تمسك بقية يومها النفساء المريض زال مرضه بقية يوم لكن نقول القول الثاني وهو الصحيح ان من افطر اول النهار بعذر اكمل فطره وقد قال مسعود رضي الله تعالى عنه من اكل اول النهار فليأكل اخره من اكل اول النهار فليأكل اخره وهذا هو الصحيح من ولاهل العلم ان من افطر بعذر وزال عذره اكمل فطره ولم ولم يلزمه الامساك ولم يلزمه الامساك. امن افطر متعمدا بغير عذر وجب عليه امساك بقية يومه والتوبة الى الله عز وجل. وهذا هو الصحيح. قال ومن افطر لكبر ومن افطر لكبر او مرض لا يرجى برؤه اطعم لكل يوم مسكين هذا ايضا ما يتعلق بحكم الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة الذي يعجز عن الصيام والتي تعجز عن الصيام. اذا كان شيخ كبير وامرأة كبير عن الصيام او عجز عن الصيام فانهما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكين. ويجوز لهما ان يطعما في اول يوم ثلاثين مسكينا مرة واحدة يطعمون ثلاثين مسكين في يوم واحد ويفطرون بقية شهرهم يفطرون بقية شهرهم ولا شيء عليهم ابدا يعني سواء اذا كان شيخا كبيرا امرأة كبيرة وعجز عن الصيام فانهما يفديان ويطعمان عن كل يوم مسكينا هذا الذي يجب عليهم. اما قال ايضا واما المريض فالمريض له حالتان. مريض يرجى برؤه ومريض لا مريض مرضه طويل ومرضه مزمن ولا يستطيع الصيام فهذا يكون الحكم حكم الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة في طعم عن كل في يوم مسكين ولا يلزمه القضاء. المريض القسم الثاني المريض الذي يرجى مرضه عارض ولكن سيزول بعد سنة سيزول بعد سيزول بعد ايام وافطر هذه الايام نقول اذا شفيت من مرضك وبرأت من مرض تقضي هذه الايام بعد رمضان تقضيها ولا شيء عليك كغير القضاء لا تلزم بكفارة ولا تلزم بفدية وانما عليك القضاء فقط وانما عليك القضاء فقط هذا المريض الذي يرجى برؤه كذلك المسافر اذا افطر فانه يقضي. قال ولمسافر يقصر اي انه يفطر ويقضي ذلك اليوم قال وان نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في اثنائه فله الفطر المسافر المسافر اذا اراد السفر اذا اراد السفر وهو في اثناء نهار رمضان مسألة الخلاف فيها بين الفقهاء كثير. الخلاف فيها بين الفقهاء كثير. اما المذهب فهو يرى انه اذا سافر في اثناء النهار لو ابتدأ يومه بالصيام فانه له ان يفطر. بمعنى لو اصبح صائما وفي بلده فلما جاء الساعة العاشرة صباحا قال ساسافر قالوا يجوز له الفطر يجوز له الفطر ولو كان ولو كانت نيته بالفطر بعد بعد امساك بعد نية الصيام هنا في خلاف الجمهور يرون ان من ان من دخل عليه رمظان وهو صائم دخل النهار عليه وهو صائم ثم سافر لا يجوز له الفطر لا يجوز له الفطر وانما يجوز متى من سافر من الليل من سافر من الليل يجوز اما اذا سافر النهار وقد بيت نية الصوم وامسك فانه ليس له ان ليس له ان يصوم ليس له ليس له ان يفطر. وهذا القول ليس بصحيح. هذا القول ليس بصحيح. بل نقول الصحيح ان مبيح لان مبيح للفطر سواء دخل الشهر عليه وهو صائم او دخل الشهر عليه وهو مسافر سواء سافر في اثناء النهار او سافر في اثناء اه قبل دخول النهار نقول في كل حالة من حالات المسافر يجوز له الفطر لان هناك من يرى ان من دخل عليه رمظان وهو مقيم لا يجوز له الفطر في رمظان ابدا. بمعنى انه دخل رمظان وهو في بلده في الرياظ مثلا دخل رمظان عليه ونحن هنا نقول لا لا يجوز لك يا من هذا حالك ان تفطر في هذا الشهر ولو سافرت في اي يوم من ايام الشهر. لانه دخل عليه رمظان وهو وهو وهذا قول قول ضعيف قول ضعيف يخالف ظواهر النصوص. القسم الثاني الذين هم دونهم من يرى انه لا لا يترخص برخص الفطر في السفر الا من نوى الا من نوى الا من نوى السفر الى الليل وسهره الى الليل اما لو نوى الصيام نهارا ثم سافر قالوا لاجله لا يجوز له ان يخطب وهذا ايضا قول ضعيف وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اصبح صائما فلما بلغ الكديد وقيل له ان الناس قد شق عليهم السلام يا رسول الله دعا بماء فافطر صلى الله عليه وسلم وقد خرج صائما وابتدأ نهاره صامتا في البخاري في الصحيحين الحديث ان لما بلغ الكديد افطر مع انه كان قبل ذلك صائما. فالصحيح في هذه المسألة ان نقول كما هو المذهب ان من سافر سواء في الليل او في النهار او في اثناء النهار او في او قبل او قبل غروب الشمس بساعة جاز له الفطر ولا لا شيء عليه ولا شيء عليه فلا يشترط للترخص برخص السفر ان يكون آآ سفره ليلا او ان يكون بيت السفر من الليل فهذا لا دليل عليه وليس عليه دليل صحيح. واما قوله تعالى من شهد منكم الشهر فليصم بمعنى ان من شهد وهو مقيم وجب عليه الصيام فخرج من هذا ومن كان مريضا على سفر فعدة من ايام اخر. قال وان افطرت حامل او مرضع خوفا على انفسهما قذتاه. وقضى فقط وعلى ولديهما قضتاه واطعمتا لكل يوم مسكينا. المرضع والحامل المذهب هنا يقول اذا كانت المرضع الحامل افطرت خوفا على نفسها فعليها القضاء فقط. بمعنى انها صامت وهي مرظع او حامل ولكن الصيام شق عليها. شق عليها ظعفت وتعبت مرظت قالوا عليها عليها عليها القظاء فقط. اذا كانت مستطيعة ولم يلحقها مرظ ولا تعب ولكنها تخشى بالصوم ان يجف حليبه او يقل حليبها فتخشى على صغيرها. هنا الخوف على من الان؟ على على الرظيع وعلى الصغير. قالوا تطعم عن كل يوم مسكين وتقضي. فيكون هناك عليها قضاء وفدية. عليها قضاء وفدية. هذا ما اراده المات وهو المشهور في المذهب. وبهذا الجمهور ايضا وقد جاء ذاك عن عدد من السلف رحمهم الله تعالى انهم قالوا اذا افطرت المرضعة خشية خشية خشية على ولدها اطعمتا وقضت واذا افطرتا خوفا على انفسهما فقط. والصحيح في هذا ان المرضع والحامل حكمهما حكم المريض حكمهما حكم المريض. فاذا افطرت المرضع او الحامل آآ في نهار رمضان لم يجب عليها الا القضاء فقط. واما الفدية فلا دليل عليها لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله وسلم وليس هناك حديث صحيح يوجب يوجب على المرأة المرضع والحامل الفدية. واما ما جاء فهذا هو اجتهاد ورأي لكن نقول الصحيح في هذه المسألة ان الذي يجب على المرظ والحامل هو فقط القضاء. هناك قول ثالث وهو قال قال ابن عباس وابن عمر رضي الله وغيره من السلف ايضا ان المرضع والحامل عليهم الفدية عليهم الفدية فقط دون القضاء بمعنى اذا افطرت المرضع الحامل اطعمتاعا كل يوم مسكين وليس عليه القضاء الحاقا بهما باي حال الحاقا بالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة. لكن نقول الذي عليه والصحيح من اقوال اهل العلم ان المرضع والحامل حكمهما حكم المريض حكمهم حكم المريض فاذا زال عذره فاذا زال عذرهما وهو وهو الارظاع والحمل قضتا ذلك اليوم ولا شيء عليهما اكثر من ذلك وبهذا قال اهل الرأي ايضا. قال ومن نوى الصوم ثم جن. من نوى الصوم ثم جن او اغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه بمعنى شخص اصبح صائما ثم فقد عقله وجنه. نقول بجنونه قد ارتفع عنه التكليف. فان عاد عقله في اثناء النهار وامسك بقية يومه صح صومه ولا شيء عليه صح صومه ولا شيء عليه. هذا المجنون. ولو جن جميع اليوم جن جميع اليوم وافاقا للغد. وافاق للغد نقول من جن جميع اليوم وافاق الغد فان اليوم الذي جن فيه ليس عليه لا قضاء ولا كفارة. لماذا؟ لان التكليف قد رفع عنه المجنون قد رفع التكليف. فاذا جن مجنون خمسة ايام من رمضان ثم صحى بعد الخمسة الايام الاولى نقول الخمسة الايام الاولى عليه فيها شيء لا يقضيها ولا يطعم عنها. وانما يصوم بقية الشهر. المغمى عليه ايضا المغمى عليه لو ان انسان نوى الصيام من الليل ثم اغمي عليه نهارا يعني الساعة العاشرة اصابه اغماء ولم يفق الا بعد غروب الشمس. قال هنا ان من اغمي عليه جميع النهار ولم يفق الا بعده بالشمس. قال عليه القضاء. قال عليه القضاء والاقرب في حال المغمى عليه انه يلحق بفاقد العقل يلحق بفاقد العقل ولا يلحق بالنائم. لماذا؟ لان النائم الرجوع بنفسه واما المؤمن لا يستطيع ان يرجع الى وعيه باختياره. فالصحيح نقول ان المغمى عليه. اذا عليه جميع النهار فانه يلحق بمن رفع له التكليف فلا يلزم بالقضاء وان قضى احتياطا كما هو قول الجمهور فهذا احوط لكن نقول لا يجب عليه ذلك وهو اذا نوى الصيام وصام الى الى الساعة العاشرة فصومه صحيح واما بعد الساعة العاشرة الذي اصاب فيه الاغماء نقول رفع له بهذا الاغماء ولا شيء ولا شيء عليه. قال ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب واجب لكل يوم واجب لا نية الفريضة. مراده رحمه الله تعالى ان ان من؟ ان من شروط صيام رمضان تبييت النية بشروط صيام رمضان تبييت النية فلابد للمسلم ان يبيت نية كل يوم من ايام رمضان بمعنى يبيت النية ليلة ليلة اول يوم رمظان والليلة الثاني والثاني والرابعة الى ان يأتي جميع الشهر الى ان يأتي على جميع الشهر فهو يقول لا بد ان ينوي لكل ليلة لكل ليلة نية ولا يكفي نية الفرض بمعنى انني اصوم الشهر كاملا هذا قوله ولا نية الفريضة معنى لا نية صيام الشهر كاملا والصحيح في النية انها تكفي نية واحد عن جميع الشهر اذا نوى الانسان ان يصوم رمظان كله فان نية واحدة تكفي في ذلك الا في حالة واحدة وهي اذا اذا قطع نية الصيام بسفر فافطر. اذا قطع نية الصيام بسفر فافطر. او قطعت نية الصيام بعذر شرعي كالمرأة الحاوي النفساء فاطفأ فانه يلزمهم النية بعد بعد الصيام مرة اخرى. مريض افطر لمرظه ثم نوى نقول يلزم تجد فيه النية مرة مرة اخرى اما من نوى ان يصوم رمضان كاملا ونوى الشرط فانها فانه تكفيه نية واحدة على الصحيح من اقوال اهل العلم على الصحيح من اقوال اهل العلم ولا شك ان قيام الانسان واكله اكلة السحر وشرب الماء هذه هي نيته النية هو ان تعلم انك ستصوم غدا ولا شك ان سيصوم اذا علم ان غدا من رمظان وهذا هو معنى النية فليس من معنى النية ان تقول نويت ان اصوم غدا او نويت نفعتين وقل هذا باطل وهذا البدع المحدثة وانما النية هو ان تعلم ما تريد فعله والمسلم الذي يخشى الله سبحانه وتعالى اذا علم ان غدا من رمضان فان نيته ستكون حتما انه سيصومه و واستيقاظه اخر الليل واكله اكلة الشعر وشربه من الماء لاجل ان يمسك هذي تكفي عن هذي هي النية التي يطال بها ويؤمر بها احسن الله اليكم رحمه الله تعالى يقول رحمه الله تعالى ويصح نفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده. ذكرنا ان النية شرط من شروط صيام الفرض والنية شرط لينال العبد اجر على صيامه لينال العبد الاجر على صيامه. فان من امسك عن الطعام والشراب ولم ينوي الصيام لا يؤجر او ان انسان ترك الاكل والشرب ولم يأكل ولم يشرب طوال يومه حتى غربة الشمس وهو يستحضر التقرب لله عز وجل فلا يؤجر على هذا الصوم ولا يسمى ولا يسمى صائما الصوم الشرعي. فلا بد اذا من النية لابد اذا من النية. والفرق بين الفرض والنفل ان الفرض لا بد فيه من تبيت النية من الليل. لابد للمسلم ان يبيت نية الصيام قبل طلوع الفجر الصادق. الا ان يكون معذورا. الا ان يكون معذورا بمعنى انه لم يبلغه والصيام الا من النهار. فعندئذ تكون نيته مع مناطة بعلمه فمتى ما علم نوى. اما من علم ان غدا رمضان وجب عليه ان يبيت النية بالليل. وقد جاء في ذلك حديث ابن عمر وحفصة رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام من الليل فلا صوم له. وهذا الحديث الحفاظ على ترجيح وقفه. وانه من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد رواه جل اصحاب الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قوله وروي ايضا من قول رضي الله تعالى عنهما وهو ان من لم يبيت الصيام فلا صيام له. ولكن قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمى بالنيات انما لكل ابن مريم ما نوى يدل على وجوب النية. فلابد للمسلم ان يبيت نية صيام الليل اذا كان فرضا. اما النفل فلا يشترط تبييت النية بشرط ان يكون امسك في نهاره. لا يشترط تبيت النية لكن لو اكل في اثناء النهار ثم نوى نقول لا صوم له. بمعنى ان المسلم لو اصبح وهو لم ينوي الصيام جاء الساعة العاشرة العاشرة او الحادية عشر من الصباح قال ساصوم اليوم نقول لا حرج في ذلك. لا حرج في ذلك ويكتب لك صيام يوم كامل وقد جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وقال عندكم شيء؟ قالت لا قال اني اذا الصائم فالرسول لما سعى الطعام ولم يجد طعاما قال اني اذا صائم فالنبي ابتدأ الصيام من النهار وثبت عن حذيفة وعن ابي الدرداء وعن غيره من الصحابة انهم صاموا من النهار انهم صاموا من النهار. يشترط بعض من جوز النية في النهار ان يكون قبل الزوال. يقول لابد ان يكون نيته قبل الزوال. واشتراط النية قبل الزوال في النفل لا دليل عليها لا دليل عليها. بل كما قال الماتن سواء قبل الزوال او بعده. فلو نوى الصيام صيام النفل مثلا من بعد الساعة الرابعة عصرا نقول يصح صومك بشرط في الشرط؟ ان يكون ما اكل شيء لكن واحد جلس ياكل ويشرب ساصوم يقول هذا ليس بصيام لابد ان يكون لم لم يمس طعام وليشرب شرابا الى هذا الوقت فاذا نوى يعني شخص نايم من الساعة بعد نام من الساعة من بعد صلاة الفجر واستيقظ الساعة الثالثة عصرا فلا ظرب باقي ساعة ونص على اذان او ساعتين قال خلني اصوم نقول لا حرج يصوم ولا شيء عليه وصوم صاحب اي شيء هذا؟ صوم ايش؟ صوم النفل اما الفرض فلا بد من تبييت النية. والفقهاء على في هذه المسألة على ثلاثة اقوال. من من يرى ان الصيام اصح بلا نية اي لا يصح بلا تبيت نية من الليل ويصح نهارا سواء في البرد والنفل وهذا قول اهل الرأي منهم من يرى وجوب تبيت النية في صيام الفرض والنفل وهذا مذهب المالكية منهم من يرى وجوب تبييت النية في صيام الفرض ولا يرى وجوه في صيام النفل وهذا هو الصحيح وهذا هو المذهب فذكر ذلك الماتن رحمه الله تعالى قال ولو نوى ان كان غدا من رمظان فهو فرظي لا يجزئه ومن نوى الافطار افطر يقول لو ان انسان قال لا ادري اغدا من رمظان او لا؟ وانا سانام ان كان من رمظان فانا صائم. وان لم يكمل رمظان فانا مفطر. فلما استيقظ اخبر انه من رمضان ان ماء المذهب يرى في هذا يقول الماثن لا يصح. لان نيته مترددة. نيته مترددة ولا بد في في الصيام لا بد ان يكون جازما. ولكن نقول الصحيح في هذه المسألة ان من قال ان من نام هو على نية ان كان رمظان صام وان لم يكمل رمظان افطر ان صومه صحيح صومه صحيح ونيته هذه مجزئة فلا يلزم بالقضاء لهذا اليوم لانه علق على شيء ممكن فقال ان كان من رمضان فانا صائم فنيته سابقة. ان كان رمظان فانا صام وهذي نية مسابقة بيتها ان كان من رمضان لكن نية نية معلقة وقد وقع ما علقها عليه وهو انه من رمضان فصحت نيته السابقة. واما اه اذا كان من غير رمضان فهو يقول ان ان كان غير رمظان فانا مفطر بمعنى اذا لم يكن هذا فانا مفطر فالصحيح كما رجح ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية ان من كان هذا حاله فصومه صحيح ولا يلزم بقضاء ومن نوى الافطار افطر النية هنا من نوى الافطار شخص في رمضان نوى ان يفطر فقال بمجرد نيته الافطار افطر وبطل صومه ويلزمه الامساك والقضاء. المذهب اذا نوى الافطار افطر بمعنى افطر بمعنى ايش؟ فسد صوم انه اكل بمعنى انه فسد صومه. وش يترتب على هذا الفساد؟ قضاء هذا اليوم والتوبة الى الله عز وجل من هذه النية الفاسدة لكن نقول الصحيح ان من نوى الفطر وانما هو خاطرة او جال في ذهنه ان يفطر ثم لم يفعل شيء لم لم يأكل ولم يشرب ولم يفعل اي شيء يدعو يدل على انه سيفطر فان صومه صحيح فان صومه صحيح. وقد يتضح لو ان مسافرا قال انا ساسافر غدا وسافطر. يعني قال سافطر انباعي متردد. قال غدا ساسافر لكن سوف ثم لما سافر لم يفطر لم يفطر قلنا هذا ان كان الافطار لنيته في الليل لم لا يرى الصيام اصبح في حقه وجوب القضاء. اما اذا كانت نيته مترددة وده انا سافطر او في اثناء النهار قال سافطر ثم تركت ثم امتنع نقول صوم صحيح في فرق بين المسافر من بيت نية فطر من الليل ولم يبيت نية الصيام فهذا حكمه حكم المفطر حكم المفطر. واما من بايت له الصيام تعرضت له نية الفطر في اثناء النهار لم يفطر فصومه صحيح ولا يلزمه ولا يلزمه قضاء ولا شيء عليه. اذا النية التي لا تكون النية التي ليس معها عزم ليس بالعزم والعزم بمعنى ان يفعل الاسباب التي تدل على عزم على الفطر. فتح الثلاء مثل شخص عزم ان يفطر ثم اتى الثلاجة ولم يرى فيها شيء قوات البراد ولم يجد فيها ماء وبحث عن شيء يأكله ويشرب فلم يجد ثم قال سأمسك نقول فسد صومك وانتهكت حرمة الشهر وعليك التوبة الى الله عز وجل وان تمسك بقية يومك. اما اذا كان اما اذا كان مسافرا فوهذا يحصل كثير مع المسافرين. يبحث في في المكالد وفي فتح الثلاجة يبحث عن شيء ما وجد. فتح البراد ما لقى ماء وراح البقالة مع واحد مسكر البقالات. او الاسواق ثم قال سأمسك قل انت فعلت اسباب اي شيء اسباب العزم على الفطر فنيتكم ليست خاطرة وليست ما عارضة وانما هذا عزم وجزم قضاء ذلك اليوم. اما نية حررت ثم دفعها فلا شيء عليه. نعم. احسن الله اليكم. بارك الله تعالى من اكل او شرب لا او ومن اخذ شابا في طلوع الفجر او معتقدا انه ليل فلا نهار قال رحمه الله تعالى باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. مفسدات الصوم يقسمها الى اقسام وباعتبارات اولا مفسدات الصوم باعتبار ما اجمع عليها من علم وما وقع فيه خلاف ما عليه اجماع وما عليه وما فيه خلاف مفسدات اجمع اهل العلم عليها مفسدات وقع فيها خلاف. اما القسم الاول الذي اجمع عليها العلم لكن والشرب والجماع. هذا باتفاق اهل العلم. باتفاق اهل العلم اذا اكل او شرب او جامع فسد صومه بالاجماع. اكل وهو عالم ذاكر. مختارا. عالما ذاكرا مختارا فعل هذه الاشياء اكل اكلا او شربا او جماعا فسد صوم الاجماع. والقسم الثاني وقع فيه خلاف ومسائل التي وقع فيها كثيرة من ذلك من ذلك القيء المتعمد من ذلك الحجاب من ذلك اه الكحل من ذلك اه الحقن الشرجية من ذاك الاستعاض من ذلك آآ الاستمناء هذي كلها مسائل وقع فيها خلاف بين اهل العلم قولوا هنا هذا باعتبار ما اجمع العلم وما لم يجمع عليه. باعتبار اخر ما يكون معه كفارة وما لا يكون معه كفارة مفسد يوجب القضاء والكفارة ومفسد يوجب القضاء ولا يوجب الكفارة. وايضا وقع فيه خلاف واجمعوا على ان المفسد الذي يوجب الكفارة هو الجماع. واختلفوا في الاكل عامدا والشرب عامدا. هل يوجب كفارة او لا؟ فذهب ما لك وابو الى ان من اكل او شرب عامدا عالما غير متأول ولا مخطئ ولا مكره ان عليه كفارة الجماع بمعنى عند هؤلاء ان كل من افطر متعمدا فانه يلزمه كفارة وهو عتق رقبة او صيام شهرين او اطعام ستين مسكين والقول الاخر وهو الصحيح ان الكفارة خاصة بالجماع في نهار رمضان خاصة بالجماع في رمضان هذا هو الصحيح وهذا قال من اكل او شرب او استعط او احتقن او اكتحل بما يصل حلقه او ادخل الى جوفي شيئا من اي موضع كان غير احليله او استقاء هنا استقاء وصفه انه قيدها او استقاء مع فاستجلب القيء واستخرج القيء استقاظ بمعنى استجلب القيء. او استنى المعنى ايضا استجلب المني واخرجه بنفسه لان نزول المني يكون باختياره يكون بغير اختياره. الاستقاء يكون باختياركم بغير اختيار. فاذا استقى بمعنى هو الذي ابن القيم هو الذي استجلب المني او باشر فامنى او املى او كرر النظر فانزل او حجب واحتجم وظهر عامدا ذاكر صوم فسد. هذا هو المذهب ان اشتداد الصوم الاكل وهذا محل اجماع. والشرب وهذا محل اجماع واما اما الاستيعاب الاستيعاب هو ان يدخل سعودا الى داخل خياشيمه. بمعنى يدخل شيئا داخل انفه حتى يبلغ حتى يبلغ حتى يبلغ دماغه او يبلغ صدره. فهذا هو الاستعاظ والاستيعاظ الصحيح انه لا يفطر. من استعط فانه لا لا يفطر الا اذا وصل الى جوفه اذا وصل الجوفي افطر اما اذا بلغ خياشيمه ودخل دماغه كمن شم دخانا شم دخانا فدخل الدخان من انفه الى رأسه نقول ليس عليه ليس عليه شيء ولا يلزم لا بقضاء ولا بكفارة. كذلك لو قطر في انفه او بخ في انفه دواء ولم يصل هذا الدواء الى جوفه فلا شيء عليه. ولو وجد طعمه في حلقه نقول يجب عليك اذا وجدت طعمه في حلق ماذا تفعل؟ ان تخرجه ولا تبلعه. فان ازدرد ريقه دون قصد لم يفطر ايضا. اذا الاستيعاظ ليس مفطرا وكل ما يدخل الانف ولا يخلص الى الجوف فليس ليس مفطر. وعلى هذا على هذا يلحق بذلك الاذن والعين. فلو قطر الانسان في اذنه او في عينه لم يفطر بهذا التقرير. لو ادخل ماء في عينه او ادخل ماء في في اذنه ليس عليه شيء. وليس عليه آآ ولا يفسد صومه كذلك قطرة الانف لا تفسد الصيام وكذلك بخاخ الانف الذي يباخ بالانف لا يفسد الصيام بشرط ان لا يصل الى جوفه. اما اذا ادخل من انفه شرماء حتى دخل جوفه فسد فسد صومه او احتقن. والاحتقان يسمى بالحقن الشرجية بان يدخل شيئا من فتحة الشرج الى جوفه. وهذا الصحيح ايضا من اقوال العلم ان الحقن الشرجية لا تفطر لا تفطر. سواء كانت اه ماء سواء كانت اه حقن التي هي للدواء او للدهن وما شابه ذلك فانها لا لا تفطر الا اذا كانت تصل داخل المعدة. اما اذا كانت في الامعاء فانها لا يفطر بهذا بهذه الحقن. قال او اكتحل الكحل ايضا من الفقهاء من يفطر به وهذا هو المذهب والقول الثاني وهو الصحيح ان الكحل لا يفطر وكل حديث جعل النبي صلى الله عليه وسلم في نهي عن الاكتحال وان يتقيه الصائم فهي احاديث منكرة باطلة ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في نهي الصائم عن الكحل لا يصح النبي حديث في نهي الصائم عن الكحل او الامر به وانما الكحل من باب حتى يجوز للمرأة ان تكتحل وهي صائمة ويجوز لمن يشتكي في عينه داء ان يكتحل دواء في عينيه ولو كان صائما فالعين ليست منفذ من منافذ المعدة. فيجوز ان يقطر في عينه ويجوز ان يكتحل في عينه. ويجوز ان يغسل عينه لا حرج في ولا تفطر والقول بان الكحل يفطر لقول ضعيف وليس بصحيح. منهم من يقول ان الكحل يفطر في حالة ان يجأ طعمه في حلقه صحيح وان وجد طعن في حلقه لا يفطر الا اذا كان هذا الطعن يسير ويدخل الى ويدخل الجوف. اما ان يجد الطعم دون ان يبلعه فلا شيء عليه وقد يكون الانسان يجد طعم شيء وهو لم يصل جوفه. مثلا قد تطأ على ما يسمى بالشر والحنظل قد تقع عليه بقدميك وتجد طعم مرارته في حلقه مع انك لم تلمسه ولم تذقه وانما وطأت عليه بقدميك ومع ذلك تجد مرارة هذا الحنظل في الحلق فلا ان وطيه يفطر الصائم وهذا محل اجماع. فالصحيح ان الكحل لا يفطر ولو ولو وصل طعمه الى الحلق. لا يفطر ولو وصل طعمه للحلق قال او ادخل الى جوفه شيئا. آآ عبارة الجوف هنا تختلف عند المذهب ان المأمومة من ادخل في رأسه شيء فانه يفطر ويفسد ويفسد صومه. يعني لو ادخل ابرة في رأسه حتى دخلت الى جوف الرأس او ادخل ابرة في صدري حتى دخل جوفه. قال هذا ليس بصحيح انما يفطر من ذلك وما يصل الى جوف المعدة. من ادخل شيئا الى جوفه الى معدتي من اي مكان. سواء بمغذي المغذي ما يسمى المغذي او من من جهة الانف او من جهة الفم او من جهة الاذن وادخلت طعاما الى داخل الجوف او اه فتح له فتحة دون دون المريء وادخل معها الطعام ويدخل معها الشراب فهذا يفطر فكل ما يصل الى المعدة من مايع او جامد فانه يفطر الصائم ويفسد ويفسد صيامه انا هنا من من اي موضع كان غير احليله والاحليل المراد به الذكر الاحليل المراد به الذكر وهو ما يسمى بالتقطير في الاحليل. واستثنى الماتن الاحليل لماذا لانه يقول ليس منفذ من منافذ الجوف ليس منفذ منافذ الجوف التقطير في الاحليل ليس منفى من الجوف فاستثناه نقول الصحيح سواء في الاحليل او في الفرج فانه ليس مفطرا على الصحيح من اقوال اهل العلم. اما الاحليل فهو محل اتفاق بين اهل العلم محل اتفاق بين قال ايضا او استقى. القيء له حالتان الحالة الاولى ان يذرعه القيء. بمعنى ان يخرج القيء دون قصده ودون ودون استخراجه فهذا لا يفطر بالاتفاق. لا يفطر ولا يصغي الصيام باتفاق اهل العلم. الحالة الثانية ان يستقي هو ان ان يتقيأ وان يخرج القيء بنفسه يخرج القيء بنفسه. فهذا اتفق الائمة الاربعة على ان من تقيع ابدا مختارا ذاكرا لصومه ان صومه يفسد. واحتجوا بحديث رواه آآ هشام ابن حسان عن ابن سيرين عن ابي هريرة ان النبي قال من ذرعه القي فلا شيء عليه ومن استقاء عابدا فعليه القضاء فعليه القضاء قالوا هذا يدل على على ان من استطاع عامدا انه يجب عليه ان يقضي ذلك اليوم. وذهب بعض اهل العلم الى ان القيئ لا نفطر الى ان القيء لا يفطر. ذكر ذلك عن ابن مسعود عن ابن عباس وقال به ايضا بعض اهل العلم. قال ايضا بهما لا اليه البخاري رحمه الله تعالى ان القيء لا يفطر مطلقا. بل ذكر البخاري رحمه الله تعالى عن ابي هريرة قوله انه عندما سئل عن فطر قال انما يخرج ولا يدخل انما يخرج ولا يدخل. فابو هريرة كان يفتي بان القي لا يفطر. وجعله رؤية انه فطر بذلك المحفوظ والذي اخرجه البخاري معلقا في صحيحه انه قال ان القيء لا يفطر. وعلى هذا نقول ان ان حديث ابي هريرة الذي فيه من الذرع القي فلا شيء ومن استطاع من اهل القضاء نقول هو حديث معلول من جهتين. الجهة الاولى انه تفرد به شاب لحسان الكردوس وهو ليس بذلك الحافظ لان لان ابن سيرين له اصحاب كثر له اصحاب كثر فمن اصحاب سيرين ايوب وابن عون وغير الحفاظ رحمهم الله تعالى ومع ذلك لم يذكر احد منهم هذه الرواية. العلة الاخرى ان ابا هريرة ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه قد خالف ما رواه ولو كان الحديث محفوظا عند ابي هريرة ان من تقي عليه القضاء لما افتى بخلافه لما افتى بخلافه وهذا الذي ذهب اليه البخاري ان البخاري يرى ان قول ابي هريرة الذي فيه ان القي لا يفطر يعل المرفوع يعل المرفوع وقد ظعف الامام احمد عندما سئل عن عندما سئل الامام احمد عن حديث ابي هريرة من زرع القي فلا شيء وانذر من تقي عليه القضاء قال ليس بشيء انما هو حديث من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه. فيرى الامام احمد ان حديث القيء انه اخطأ فيه هشام بن حسان الكردوسي رحمه تعالى وان وفيما رواه الحفاظ بلفظ من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه. وكذلك ظعفه البخاري ايظا رحمه الله تعالى. ومع ذلك نقول ان يتقيأ فان جسده يضعف وجسمه وقوته تضعف فيحتاج الى ان يأكل. فعلها هذا نقول اذا تقيأ الانسان وضعف ومرض فان يأكل ويشرب ويقضي ذلك اليوم وينزل منزلة من؟ منزلة المريض لا يستطيع صيامه. اما اذا تقيأ ولم يفطر ولو بقي صائما فالصحيح ان صومه صحيح ولا يلزمه القضاء وان قضى لما عليه عامة علم فهو احوط لكن الوجوب نقول لا يجب ان يقضي ذلك اليوم وليس القيء مفطرا سواء استقاء او ذرعه القيء نقف على هذا؟ هم؟ نقف على هذا وبعد الصلاة نكمل ان شاء الله ما تبقى