السلام عليكم ورحمة الله شيخنا حياكم الله وحيا الله المشاهدين والمشاهدات ويحييكم يا شيخ. اه وصلنا يا شيخ الى شروط الوضوء. نعم. قال المؤلف رحمه الله الدرس الحادي عشر مبطلات الصلاة مبطلات الصلاة وهي الثمانية. الكلام العمد مع الذكر والعلم اه اما الناس والجاهل فلا تبطل صلاته بذلك الضحك الاكل الشرب انكشاف العورة الانحراف الكثير عن جهة قبل العبث الكثير المتوالي في الصلاة انتقاد الطهارة لا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذه الثماني ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى تتعلق بمبطلات الصلاة بمعنى انه اذا فعل الانسان شيئا من هذه ثمانية عامدا ذاكرا بطلت صلاته ذكر اولا الكلام والكلام مبطل الصلاة بالاجماع بشروط ان يكون عالما بالحكم وان يكون عامدا وان يكون ذاكرا وان يكون مختارا على قول فقوله عالما اذا كان جاهلا ومثله يعذر بجهله فان الكلام منه لا لا يبطل الصلاة. اذا كان الانسان جاهل يبقى في في بادية بعيدة او في بلد بعيد عن الاسلام عن اهل الاسلام وصلى وتكلم في صلاته ولا يدري انه لا يجوز يتكلم في صلاته فان صلاته صحيحة ان يكون عالما بالحكم وان يكون عامدا يخرج بقوله عامدا يخرج الناس ويخرج آآ الجائن الناس يخرج والنبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم في صلاته عندما كلمه ذو اليدين وقال يا رسول الله اقصرت الصلاة ام نسيت؟ قال لم لم تقص ولم انسى فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم ناسيا انه انه انه آآ سلم النقص ولذا سأل بكر وعمر الصدقة يقال نعم كافر انه قال قالوا نعم نصوا بذلك وهم يعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم سلم النقص فافاد هذا الحديث ان من تكلم ناسيا او آآ جاهلا ان صلاته صحيحة جاهدة بمعنى انه جاهل انه في صلاة هذا معنى جاهل لينجهد انه في صلاة بمعنى انه ظن انه انصر من الصلاة ثم تكلم نقول صلاته صحيحة ولا تبطل. النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم بعدما رأى انه سلم من صلاته تكلم وهو يرى انه ليس في صلاته ومع ذلك لم تبطل صلاته وانما قام وكبر واكمل صلاته ثم سجد السهو ان يكون ذاكرا ايضا كما ذكر ان يكون ذاكرا اي ذاكرا لصلاته اذا كان ناسيا اذا كان جاهلا اذا كان آآ كلامه لمصلحة الصلاة بمعنى لو ان انسان صلى خلف امام والامام اه ترك وترك ركن من اركان الصلاة ولم يستطع الامام ان يعرف ماذا ترك ولم يستطع المأموم ان ينبهه الا بالكلام. فقال بعض اهل العلم انه اذا تكلم ايضا في مصلحة الصلاة فصلاته لا تبطل. اذا هناك الكلام اذا كان تكلم عالما عامدا ذاكرا في غير مصلحة الصلاة بطلت صلاته اجماعا اذا تكلم عالما خرج بذلك الجاهل ذاكرا خرج بذلك ان الناس اعامدا خرج بذلك المخطئ اذا كان مخطئا ما يدري تكلم اظن ان الصلاة خرجت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يظن انه صار من صلاته فتكلم مخطئا لذلك صلى الله عليه وسلم اذا خرج المخطئ في غير مصلحة الصلاة خرج من تكلم مصلحة الصلاة اذا هذا هذي الشروط الاربع اللي ذكرناها من من تكلم دون ان يكون هناك شرط من هذه الشروط فصلاته باطلة بالاجماع والنبي صلى الله عليه وسلم في مسعود رضي الله تعالى عنه حجاج بن عبدالله انهم كانوا يسلمون عليه الصلاة فلما فلما رجع ابن سعود بن الحبشة يقول فلم يرد علي فقال ان الله يحدث من امره ما يشاء وان مما يحدث ان لا تتكلموا في الصلاة ولما وكما قال زيد الارقم رضي الله تعالى كنا نسلم او كنا يسلم بعضنا بعض الصلاة فانزل الله قوله وقوموا لله قانتين. فانعقد الاجماع بعد ذلك ان الكلام في الصلاة لا يجوز والكلام هو الكلام الذي يخاطب به يخاطب به البشر مثل ان يخاطب انسانا كيف حالك؟ اخبارك؟ مثل هذا الكلام؟ هذا يسمى كلام. اما اذا خاطب ربه من باب الدعاء يا الله يا ربي فهذا من باب ذكر الله لان الدعاء عبادة ويؤجر العبد عليها وانما الكلام هو ما يخاط به الانسان غيره فان هذا باطل حتى لو كان بالذكر لو قال يرحمك الله يقول بطلت صلاتك لان هذا كلام تخاطب به تخاطب به انسان اذا المبطل او المبطلات صلاتها بالاجماع الكلام بشروطه التي ذكرناها عالما عامدا ذاكرا بغير مصلحة الصلاة. في غير مصلحة الصلاة فيها خلاف. لان الاكل الصحي نقول اذا تكلم في مصلحة الصلاة ولم يجد طريقه ان يبين امر الذي يريده الا بالكلام جاز له ذلك. لكن لو استطاع ان يبين نقول لا يجوز له ان يتكلم. بمعنى ان امام امام اه قام وبقي عليه سجدة واراد ان ينبهه الامام ولم قال سبحان الله فما فما عرف الامام ماذا يفعل فقال اجلس باقي لك سجدة نقول الاولى ان يقول اسجد واقترب كللت واسجد واقترب من باب ان هذا من ذكر الله عز وجل وينبهه انه ترك السجدة واذا استطاع ان ينبه الخطأ دون يتكلم فلا يجوز ان يتكلم ويتكلم فصلاته باطلة الى هذا المبطل الاول لو سمحتم السؤال الاشارة لا تدخل في هذا نعم يا شيخ. الاشارة ليست كلب. الاشارة ليست كلام آآ النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه ما كان يسلم عليه بالصلاة كان يشير بيده وحديث من اشار في الصلاة باشارة عنه فصلاته باطلة. يقول هذا حديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي اشار في صلاته وصلاة ومضى في صلاته كذلك آآ اشار لابي بكر الصديق عندما عندما كان ابو بكر يصلي فاشار اليه بيده ان مكانك وهو في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فالاشارة لا تبطل الصلاة واشار اليه بالصلاة اجلسوا فجلس الصحابة خلفه ولم تبطل صلاته ولا صلاتهم. فالاشارة لا تبطل صلاة لان المبطل الصلاة هو الكلام الذي يتلفظ به المتكلم اما حديث النفس لو كلم نفسه في صلاته فقل لا تبطل صلاته. على سبيل المثال شخص مثلا اخوه دخل وسأل هل عندك لو قل مثلا اذا قل لا تبطل صلاة. نعم. لكن الاولى ان لا يشير لكن اذا كان ظرورة احتاج ان يشير واشار اين المفتاح؟ فقال لا حرج في ذلك لا للمطر الثاني الضحك. الضحك. والضحك ايضا مبطن للصلاة بالاجماع بالاجماع وذلك ان الضحك مما ينافي الصلاة مما ينافي الصلاة فان الصلاة قائمة على الخشوع والذل والانكسار لله عز وجل. والظحك قائم على الاستقائم على اللعب والسخرية فاذا ضحك الانسان اذا ضحك الانسان في صلاته عابدا آآ عامدا للضحك يعني آآ ذاكرا كما يقال عالما عامدا ذاكرا فصلاته باطلة. اما اذا كان ضحك جاهلا وهو مثله يعذر فيلحق بحكم الكلام اذا اخطأ يعني سلم من صلاته وضحك بعده ويظن انه صلى بالصلاة ولم يدري ان باقي عليه من صلاته شيء نقول لا تبطل صلاته ايضا آآ ذاكرا كم انني ذاكرا غير ناسي لو لو غلبه الضحك في صلاته ونسي يعني اخطأ وضحك يعني من بعض الناس يعني تجده يصلي ثم ينسى انه بالصلاة اضحك نقول هذا لا يبطل الصلاة لا بد ان يكون عالما وان يكون عامدا وان يكون ذاكرا. نعم وايضا يا شيخ اذكر ان حتى حدث معنا كان آآ في الصف شخص يعني مجنون. يعني كان يخرج بعض الاصوات يعني بعض الشباب يعني ما يستطيعون ان يمسكوا انفسهم. ينصرفوا اذا ظحك ينصر من صلاته ويبني من جديد. اه وما الحظ ان مثلا هناك ابتسامة هناك ظحك من اهل العلم من يرى ان الابتسامة ايضا من الضحك وانها تبطل الصلاة. وهذا مذهب اهل الظاهر والصحيح ان التبسم الخفيف الذي يأكل معه قهقهة انه يكره في الصلاة ولا يبطلها هذا هو الصحيح آآ اما قول قال فتبسم ضاحكا الضحك درجات منه التبسم ومنه ما هو اعلى منه والضحك الذي يكون فيه قهقهة هذا الذي يبطل الصلاة الذي يكون فيه قهقهة هذا الذي ينافي الخشوع وينافي مقصود الصلاة وهو الذل والانكسار لله عز وجل فالضحك بالاجماع مبطل مبطلات الصلاة اذا كان عالما عامدا ذاكرا المبطل الثالث ايضا قال الاكل والاكل ايضا بالاجماع مبطل للصلاة مبطل للصلاة لان الصلاة ليست مقام اكل ولا شرب وانما مقام ذكر الله عز وجل وقراءة للقرآن ولا يصلح فيها شيء واذا كان لا يصلح فيها شيء من كلام الناس فلا يصلح ايضا فيها الاكل من باب اولى وقد انعقد الاجماع على ان الاكل في الصلاة مبطل من المبطلات من مبطلاتها. كذلك الشرب قال انه مبطل مبطلات الصلاة اذا شرب الانسان في صلاته. قال بعض العلماء انه يجوز ان يشرب في النافلة دون الفريضة اذا طال قيامه يعني اجاز بعضهم انه يشرب آآ شيئا من الماء اذا اطال القيام كصلاة الليل مثلا او صلاة آآ في في قيام رمضان واطال يبقى القيام واراد ان يشرب شيء من الماء يبل ريقه اجازه بعضهم. والصحيح انه نقل ذلك عن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه فابن زكارة يطيل القراءة وكان يطيل الصلاة في الليل فكان يشرب من الماء اذا احتاج الى ذلك. ولذلك جوز بعضهم الشرب في النافلة دون الفريضة لان الفريضة وقتها دون وقت النافذة وايضا الفريضة قائمة على الحيطة والاجتهاد. وعلى كل حال نقول الصحيح ان الشرب في الصلاة لا يجوز لا في نافلة ولا في فريضة واذا اضطر الى ان يشرب قطع صلاته وشرب ثم اكمل صلاته او بنى استأنف استأنف صلاته اذا هذا هو المبطل الرابع وهو الشرب. اذا عندنا الكلام والضحك والاكل والشرب الخامس شيخنا لو سمحتم اذا بالنسبة للاكل آآ اذا كان هناك شيء خفيف مثلا لحم مثلا اذا اذا كان هناك شيء باقي بين اسناني وبلعه في هذا لا يسمى اكل انما مضى شيء دخل وهذا لا يسمى لقمة لان الاكل هو الذي يتعمد ابتداء الاكل في صلاته يأخذ مثلا خبز ويأكله ويصلي وما كاله ما كانه يعني بقدر ليكون له يسمى اكل اما هذا الذي يكون بين اسنانه شيء يتخلله فجرى مع ريقه فهذا لا يسمى اكل اذا جرى مع ريقه فلا يسمى اكل اما اذا كان لقمة يبلعها او يدخل في الصلاة وفمه فيه لقمة ويريد ان يبلعني يقول لا يجوز وتبطل صلاته لك. اما ما كان بين الاسنان تخلله ويجري مع الريق فهذا لا يبطل الصلاة ولا حرج به. اه واذا يا شيخ اه لو مثلا اكل اه حلاوة قبل الصلاة مباشرة وباقية طعمه ايضا. اذا بقي اذا بقي الطعم دون ان يكون له بقي الطعم او شيء يعني يجري مع اللعاب فلا حرج فيه. نعم جزاكم الله خير اه المبتلى الخامس انكشاف العورة يا شيخ. المسلم مأمور في صلاته ان يستر عورته وعورة المصلي في صلاته آآ اما السوأتان فهذا محل اجماع. السوأتان محل اجماع وجماهير العلماء يذهبون الى ان عورة المصلي في صلاته ما بين السرة الى الركبة ما بين السرة الى الركبة هذا هو عورته ويذهب بعض اهل العلم الى انه يزيد على ذلك ايضا ان يستر عاتقيه. وهذا هو الصحيح بل واجب على المسلم اذا صلى ان يستر عاتقيه وان يستر ما بين السرة والركبة ولكن من جهة ابطال الصلاة هو ان تنكشف عورته ما بين السور والركبة. اما لو انكشف عاتقه وصلى او اما اذا صلى وليس على عاتقه شيء فصلاته صحيحة. اذا نقول هنا المسلم مأمور في صلاته ان يغطي ما بين السرة والركبة وان يغطي عاتقيه هذا هو الصحيح من اقوال العلم والذي الذي تبطل به الصلاة لينكشف بين السرة والركبة والذي يبطل بالاجماع اذا انكشفت سوءة القبل والدبر لان في خلاف اه منهم من يرى ان الفقد لا تبطل الصلاة بكشفه لكن الصحيح نقول اذا انكشف الفخذ في الصلاة الصلاة اذا عالما عامدا ذاكرا. نفس الحكم نقول اذا كان عالما وكشف الفخذ وهو يعلم انه حرام وكشفه تقول صلاته باطلة. اذا او كشفه عابدا يعني يد من الحرام وتعمد كشفه ايضا فهذا تبطل صلاته ايضا. ذاكرا لصلاته وكشفه فالصلاة باطلة لكن لو كشفه ناسيا لصلاته حك يد رجله فخرج فخذ وهو ناسي نقول لا حرج عليه وصلاته صحيحة اذا كان جاهلا ومثله يعذر بجهله فصلاته صحيحة. اذا كان مخطئا. يعني مثلا سلم من صلاته وبالنقص ثم كشف عورته واخذ يحكها نقول صلاته صحيحة ويبني على صلاته السابقة فالمسلم مأمور ان يأخذ زينته عند كل صلاة واخذ الزينة وان يستر عورته والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ان يصلي احدهم في الثوب الواحد قال ان كان واسعا فالتحب به وان كان ظيقا فاعتذر به. فافاد هذا انه يعتذر ان يغطي ما بين السرة ركبة اذا كان هذا الذي عنده. اذا كان عنده سعة انه يؤمر ايضا ان يغطي عاتقيه ايضا. ومن صلى وعاتقاه مكشوفاه مكشوفتان فهو اثم وصلاته وصلاته صحيحة وصلاته صحيحة ان المبطل السادس السادس. نعم اه اذا يا شيخ لو تسمحون هناك نقطة مهمة اه الشخص الذي اه يصلي في الثوب قصير يعني هذا اه مصيبة منتشرة جدا يا شيخ كم يعني نرى من الشباب اه انهم يسجدون واه يعني ينكشف هناك اي وهذا يقول لا يجوز لا يجوز بالنسبة ان يلبس ثوبا بهذا الوصف حتى تبدو عورته. فان كان تعمد ذلك بطلت صلاته امن كان لا يدري ان عورته تخرج اذا سجد الصحيح لكن ينبه لبعض بعض الناس الان تراه في صلاتك امامك ما ترى من الناس من يلبس البنطال. ثم اذا انحسر البنطال حتى تخرج اليته تقول هذا لا يجوز لكن هذا الشخص لم تبطل صلاة لانه لا يدري ان عورته بدت اما اذا كان يتعمد ان يبدي اليته ويبدي مؤخرته فصلاته باطلة لان عورة مغلظة بالاتفاق اه كذلك اذا تعمد ان يخرج في خضير الصلاة يقول صلاته باطلة لكن كان يعني لا يدري آآ لبس ثوبا قصيرا فلما ركع او سجد آآ رؤية فخذه من الخلف وهو لا يدري فصلاته صحيحة لكن ينبه على ذلك. اه طيب والشخص الذي يعني اه نبه عليه وهو لا يزال يلبس. لا يجوز له. لا يجوز كان تلبس هذا الثوب وانت تعلم ان العورة ستخرج وتبطل الصلاة بذلك. نعم. جزاكم الله خير. اه السادس يا شيخ الانحراف الكثير عن جهة القبلة. اي نعم. المسلم مأمور في صلاته ان يستقبل القبلة ان يستقوي جهة الكعبة. كما قال تعالى فانما تولوا فثم وجه الله وكما قال تعالى قد فولي وجهك شطر المسجد الحرام فالله امر نبيه ان يولي وجهه شطر المسجد الحرام فاستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة مع القدرة فاذا تعمد المسلم ان ينصرف وينحرف عن القبلة انحرافا كلي لانحراف انحرافان انحراف جزئي وانحراف كلي فاذا انحرف انحرافا كليا ان جعل القبلة عن يمينه او جعلها عن يساره او جعلها خلف ظهره فصلاته باطلة اذا تعمد ذلك اذا اذا كما قلنا عالما عامدا ذاكرا اذا انحرف عن القبلة انحرافا كليا بطلت اما اذا كان انحراف جزئي يعني ذهب الى ابنة او يسرة يعني من جهة يعني جعل القبلة عن حاجبه الايسر القبلة في جهة المغرب فانصرف يمينا او يسارا شيئا يسيرا وانحرف انحراف فليسيرا فنقول صلاته صحيحة. ومع ذلك اذا كان يعلم عين القبلة وجب عليه قصدها وتيممه شطرها يجب عليه ذلك لكن لو انحرف يمنة ويسرى شيئا يسيرا فصلاة صحيحة. واما اذا انحرف انحرافا كليا بطلت صلاته بطلت صلاته. والنبي يقول هذه قبلتكم احياء واموات فالمسلم مأمور اذا صلى ان يصلي الى جهة القبلة ويرخص في ذلك في حال النافلة في السفر فيجوز ان يصلي غير جهة القبلة لكاع دابته ويرخص ايضا اذا جهل القبلة او عجز عن استقبالها. اذا عجز عن استقبالها قد استطاع يقول يصلي على حسب حاله جاهل القبلة يصلي على حسب اجتهاده ولا شيء عليه ان تبين انه اخطأ في ذلك. نعم نعم. السابع يا شيخ العبث الكثير المتوالي في الصلاة. العبث الكثير متوالي في الصلاة. هنا ظبطه بقوله عبث كثير وجعله متواليا ويمكن ان نضبط ذلك بظبط وهو ان من رآه ظنه انه لا يصلي. اذا كان الحركة هذه توهم من رأى المتحرك انه في غير صلاة كان هذا عبث كثير. فالذي يتحرك حركة كثيرة في صلاته. ويفعل افعالا في الصلاة فانها فانه بهذه الحركة تبطل صلاته. مثال ذلك شخص مثلا يصلي ثم اخذ يطمر في مكانه. يقفز يقفز يقفز. تقول هذه القفزات المتوالية مرة مرتين ثلاث مرات اربع مرات مثلا بطلت تبطل الصلاة لان هذا الفعل ليس من فعل المصلي ومن رآه ظن ان هذا الرجل ليس ظن انه ليس في صلاة فهذا ينافس صلاة وينافي القيام لها قانتا وخاشعا. كذلك لو ان انسان يصلي واخذ مثلا يتمرن تمارين رياضية يعني يمين ويسار ويفعل افعال نقول هذه الصلاة باطلة. ويلزمه ان يكبر من جديد لكن اذا كانت حركة يسيرة ولو كانت حركة كثيرة لكنها غير متوالية. يحك رأسه من بعد شوية يحك بطنه يحك رجله وهي متفارقة متفرقة مثلا في الركعة الاولى حك رأسه وفي الركعة الثانية حك آآ قدمه في الركعة الثالثة حك فخذه في الركعة الرابعة او او فعل لك عدة مرات ولكن غير متوالي وغيره كثيرة فنقول صلاتنا لا تبطل ولو كانت اكثر ثلاث حركات لان من من اهل العلم من يرى انه اذا تحرك ثلاث حركات بطلت صلاته وهذا ليس ليس عليه دليل ليس لك اي دليل صحيح. فالصحيح ضابط الحركة التي من رآك وانت تتحرك بهذه الحركة ظنك انك لست لست في صلاة فهذه الحركة التي تبسط. اما اذا كانت الحركة مما يحتاجها المسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى ببنت اه بنت بنتي زينب وهي امامة فكان يرفعها ويضعها كلما ركع وسجد. فهذه حركة لكن لا لحاجة اه فالحركة التي لحاجة لا حرج فيها ولا كراهية فيها. النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر فكان اذا اراد ان يسجد نزل في اصل المنبر وسجد ثم اذا قام وتقدم من الاعلى المنبر وصلى وهذه حركة ايضا لحاجة وهي مصلحة ان يراه الناس ويقتدوا بصلاته اما الحركة المبطنة للصلاة فهي الحركة الكثيرة المتوالية التي لا حاجة منها كأن مثلا تجد بعض الناس يفصخ ثوبه ويلبس ثوبه مثل هذه الحركات الكثيرة يقول تبطل الصلاة. نعم. الثامن يا شيخ انتقد الطهارة. ايه انتقاض الطهارة ايضا مبطل من مبطلات الصلاة بالاتفاق فاذا انتقض وضوء المصلي بطلت صلاته بطلت صلاته لان لان النبي يقول لا صلاة لا يقبل صلاته اذا احدث لا يقبل الله وصلاة احد يقول احدث حتى يتوضأ. فبوجود الحدث يبطل يبطل الوضوء وببطلان الوضوء تبطل الصلاة. واذا انتقض الوضوء فانه يستأنف الصلاة من جهة يستأنف الصلاة من جديد بمعنى يذهب ويتوظأ يذهب ويتوظأ ويستأن الصلاة من جديد ولا يبني عليها لا يبني عليها لان هناك من يرى انه اذا احدث في صلاته انصرف وتوضأ ثم بنى على صلاته نقول ليس بصحيح بل يجب على من انتقضت اه طهارته في صلاته مثلا شخص في التشهد الاخير واحدث نقول يجب عليك ان تعيد الصلاة من جديد. تتوضأ وتعيد الصلاة من جديد. اه احدث في الركعة الاولى كذلك يقطع صلاته تبطل صلاة ليس بالقطع. تبطل الصلاة بوجود الحدث بمعنى انه اذا احدثت بطلت صلاته ولا يلزم ان يسلم وانما بمجرد وجود الحدث وجود الناقض تنتقض آآ طهارته وتبطل صلاته ويذهب يتوضأ ثم يعيد الصلاة من جديد وهذا بالاجماع يعني ان الطهارة ناقض مبطل الصلاة هذا بالاجماع بارك الله فيكم شيخنا ازا يا شيخ احسن الله اليكم يعني آآ بنسبة لمبطلات الطهارة هذا في باب اخر نعم. هي هذي مبطلات الصلاة. هناك مبطلات وعلى هذا نقول ان كل مبطل مبطلات الوضوء فهوبطل مبطلات الصلاة فاذا واقظ الطهارة تذكرناها سابقا متى ما وجدت بطاطا واذا بطت الطهارة بطلت لو ان انسان آآ قطر ذكره بالبول في صلاته نقول بطرت صلاته لان وضوءه بطل. فبطلان الوضوء يبطل الصلاة. نعم. وايضا يا شيخ بنسبة الانحراف اه ما هو الضابط يا شيخ؟ مثلا لو او يجب الانحراف يعني الانحراف الذي يبطل الصلاة هو الانحراف الكلي وليس العلوقي. يعني انحراف بجسده كاملا اما اذا احترف انحرف بعنقه تقول لا تبطل صلاته بالاتفاق والانحراف يمكن ان نقسمه الى اربعة اقسام التفات القلب الالتفات يقسم الى اربعة اقسام. التفات القلب والتفات البصر والتفات العنق والتفات الجسد التفات القلب لا يبطل بالاتفاق الالتفات البصر لا يبطل بالاتفاق التفات اللذوق ايضا لا يبطل الذي يبطل والتفات الجسد والالتفات الجسد الذي يبطل هو ان ينحرف انحرافا كليا عن عن القبلة بمعنى اذا كانت القبلة جهة المغرب انحرف جهة الشمال او انحرف جهة الجنوب اما اذا كان ما بين المغرب والشمال او ما بين المغرب والجنوب فهذه قبلة ولا تبطل صلاته بذلك. لقوله لقول الخطاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة قبلة. ولقول عمر ابن عمر ما بين المشرق والمغرب قبلة وذلك لاهل يعني عمر وابن عمر يقول ما بين المشط وقلباء القبلة هو لاهل المدينة. ومن ومن كان من من كان مثلا في بلاد آآ مثلا العراق يقول مثلا من يكون في اليمامة او في او في الرياض او في نجد يقول ما بين الشمال والجنوب قبلة. ومن كان في جهة الغرب يقول ما بين المشرق ما بين الشمال والجنوب قبلة. وما كان في جهة الجنوب يقول ما بين الشمال والجنوب قبلة فهكذا والذي تكون قبلته زاوية يكون ما بينهما ايضا قبلة. نعم. واذا يا شيخ ذكرتم اه انحراف القلب يعني اه كما اذكر هناك حديثا اه يعني لا يكون من صلاته ان الرجل يصلي ان رجلا صام من صلاة ما كتب له منها الا عشرها او تسعها او ثمنها او سبعها ومنهم من ينصرف وتلف صلاته في خرقة ويضرب بها وجهه يقال لو ضيعك الله كما ضيعت صلاتك. سبحان الله. نسأل الله العافية والسلامة يعني لا يعني هذا ان صلاته بطلت لكن ذهب اجرها برئت ذمته وذهب اجره طالع بالسلامة ازا نكتفي يا شيخ نعم وفي الدرس القادم ان شاء الله شروط الوضوء. بازن الله. جزاكم الله خير شيخنا. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام ورحمة الله وبركاته