حياكم الله شيخنا حياكم الله حير الاخوة المشاهدين والمشاهدات اه شيخنا توقفنا على شروط الوضوء فبعد اذنكم نبدأ قال المؤلف رحمه الله الدرس الثاني عشر شروط الوضوء. شروط الوضوء وهي عشرة الاسلام والعقل والتمييز والنية استصحاب حكمها بان لا ينوي قطعها حتى تتم طهارتهم. وانقطاع موجب الوضوء واستنجاء او استجمار قبله وطهورية ماء واباحته وازالة ما يمنع وصوله الى البشرة ودخول وقت الصلاة في حق من حدث هداي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ذكر الماتن رحمه الله تعالى واسكنه الله فسيح جناته شروط الوضوء وهذه الشروط اه استقرأها اهل العلم من كتاب الله ومن سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم ومما اجمع عليه اهل العلم وهذه الشروط ليست هي مبتدعة او مبتكرة وانما ادلتها في الكتاب والسنة والا ولكن اهل العلم انما قربوا للناس هذه الامور بهذه البساطة فجعلوا هناك شروطا من حققها واتى بها صح وضوءه ومن لم يأت بها فان وضوءه غير صحيح. وهذا كله متعلق بالاستطاعة فذكر هنا اولا قال شروط الوضوء. الشروط جمع شرط والشرط عند الاصوليين هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. بمعنى آآ الوضوء له شروط اذا عدمت هذه الشروط انعدم الوضوء فذكر من اول هذه الشروط شرط الاسلام وقد مر بنا سابقا في شروط الصلاة وغيرها من الشروط ان هناك شروط لا تنفك عن المسلم ابدا. وان العبادة لا تقبل عند الله عز وجل الا بالاسلام. كما قال تعالى ان الدين عند الله الاسلام. وكما قال تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. اذا شرط الاسلام متعلق بجميع العبادات. اي عبادة تؤديها وتعمل بها لابد ان تكون مسلما حتى تؤجر عليها. فلو توضأ الكافر لم يصح وضوءه حتى يسلم ولو توضأ المرتد لم يصح وضوءه حتى يرجع الى الاسلام اذا لابد لمن اراد ان يتوضأ الوضوء الذي امر به ربنا سبحانه وتعالى في كتابه وامر به رسولنا صلى الله عليه وسلم الشرط الاول من تلك الشروط هو الاسلام اذا هذا شرط بالاجماع وقد دل عليه كتاب ربنا سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ولا شك ان اعظم عمل النبي صلى الله عليه وسلم هو الاسلام. ومن عمل عملا غير الاسلام فان عمله مردود عليه لا يقبل وهذا الشرط محل اجماع بين اهل العلم. محل اجماع بين اهل العلم. وليس معنى انه عندما نقول انه لا يصح الوضوء من غير المسلم ان ان غير مسلم لا يكلف بهذا العمل هو مكلف ويعاقب عليه يوم القيامة لعدم وضوءه. لكنه لو توضأ لو توضأ لم تبرأ ذمته لانه لم يأتي بالاسلام ولا ولا يسلم من العذاب يوم القيامة لانه لم ياتي بالاسلام ايضا. اذا الشرط الاول هو الاسلام الشرط الثاني قال العقل والعقل هو مناط التكليف. العقل مناط التكليف وذلك ان ربنا سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا الا وسعها والله عز وجل لا يكلف العبد فوق فوق طاقته وفاقد العقل لا يستطيع ان يتوضأ ولا يستطيع ان ان يميز الاشياء. ولذا اذا اخذ الله العقل من العبد رفع عنه التكليف وقبل علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان من الذين يرفع عنهم القلم المجنون حتى يعقل. فالمجنون يرفع عنه التكليف لا يعذب ولا يحاسب ولا يجازى حتى يعقل فاذا عقل توسب على ما عمل بعد رجوعه الى عقله وذلك من شروط الوضوء ان يكون عاقلا فلا يصح وضوء المجنون لا يصح وضوء المجنون ولا يأثم بترك الوضوء لان الله رفع عنه التكليف. لكن هنا نقول فائدة لو ان هذا المجنون جن جن بعد ادراك بمعنى كان عاقلا وكان وكان يعني مقصرا مفرطا في طاعة الله عز وجل ثم جن. نقول يعذب ويعاقب ما قبل جنونه يعذب ويعاقب على ما قبل جنونه اذا شاء الله عز وجل. معنى لو ان شخص كان لا يصلي ولا يتوضأ ولا يفعل ما امر الله به. ثم بعد ذلك جن نقول بعد جلونه لا يحاسبه الله ولا يعاقبه الله على ما فعل بعد جنونه لكن ما قبل جنونه فان الله يحاسبه ويجازيه على اعماله. فمن شروط الوضوء ايضا ان يكون عاقلا وكل هذا شرط محل اجماع بين اهل العلم ودلت عليه النصوص من الكتاب والسنة. فالمجنون لا يستطيع ان يحسن التصرف ولا يعرف ماذا يفعل والله عز وجل لا يكلف نفسا الا وسعها. وهذا ليس بوسعه ان يتوضأ. والنبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة وذكر لهم والمجنون حتى يعقل. فالمجنون رفع له التكليف فعلى هذا نقول آآ هو غير مخاطب بالشريعة حال جنونه. لان الله رفع عنه التكليف. يبقى في حق المجنون اه اذا كان عنده مال اذا كان عنده مال فان اطبت بتأدية زكاة ماله وليه. الولي هو المخاطب لان الزكاة متعلقة بالمال وليس متعلقة بالبدن. فهنا قل يكلف ولي المجنون باخراج زكاة مال المجنون. لكن في في العبادات التي يقوم بها العبد لنفسه كالصلاة كالصيام كالزكاة الحج كالجهاد نقول هنا المجنون غير مكلف لان الله رفع عنه التكليف بجنونه. اذا الشرط الثاني العقل العقل الشرط الثالث قال هو التمييز والتمييز هو الذي يميز يميز بين الاشياء العبد يمر في حياته بمراحل يمر حالة يعني وقت التمييز ثم وقت البلوغ ثم بعد البلوغ. ما قبل وقت الذي هو الصغير الذي يكون في مهده من ولادته الى ثلاث سنوات اربع سنوات لا يميز الاشياء واختلف العلماء في وقت التمييز وحد التمييز متى يسمى الطفل مميزا؟ منهم من قال انه يميز اذا عرف يمينه من شماله ومنهم من قال يميز اذا بلغ اربع سنوات ومنهم من قال خمسة سنين. وفي حديث محمود بن الربيع عند البخاري بانه قال عقلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وانا ابن خمس سنين وانا ابن خمس سنين وكذلك الامام البشير رضي الله تعالى عنه ان يقول حفظت ان الحلبي الحلوي وانا ابن خمس سنين. قدرات الاطفال تختلف. من من الاطفال من يميز وهو ابن اربع سنين من اطفى من يميزه ابن خمس سنوات وهكذا على كل حال نقول اذا كان الطفل مميزا صح وضوءه. ومتى يكون مميزا اذا عرف يمينه من شماله عرف التمرة من الجمرة اصبح يميز بين آآ الاشياء فانه يسمى مميزا وعلى هذا اذا توظأ من دون التمييز نقول ليس هذا وضوءا شرعيا ولا يعتد به ولا ولا يلزم به ولا يصح منه لانه غير يميز كما قلنا في المجنون قد رفع الله كذلك هذا ايضا الذي دون سن التمييز هو في حكم من لا يحسن التصرف ولا يعرف الاشياء وهذا محل اجماع ايضا. آآ اذا من شروط الوضوء ان يكون مميزا والمميز هو الذي يميز بين الاشياء ويعرف شماله من يمينه. الشرط الرابع قال النية والمراد بالنية هو ان ينوي بهذا باستعمال هذا الماء الاعضاء الاربعة رفع الحدث او آآ استباحة ما يريد ما استباحة ما يريد فعله بمعنى استباحة آآ الصلاة بهذا الوضوء استباحة قراءة القرآن بهذا الوضوء. لان الصلاة وقراءة القرآن او مس المصحف آآ بعبارة ادق يشترط له ان يكون على طهارة يشترط له ان يكون على طهارة فلا يجوز ان يصلي وهو على غير طهارة. فاذا توضأ وغسل الاعضاء والاربعة وهو لم ينوي استباحة الصلاة ولم ينوي ان يرفع الحدث او انما غسل اعضاءه تمردا لان من الناس من يغسل يديه ثم يغسل وجهه ثم يغسل ذراعيه وهو بهذا يريد التمرد. يريد النظافة ولم يقصد بهذا رفع الحدث او استباحة ما يشترط له الطهارة ابد اذا توظأ ان ينوي بهذا الوضوء ان ينبذوا رفع الحدث اذا كان محدثا اذا كان محدثا له ينوي به رفع الحدث حتى يستبيح ما يشترط له الطهارة. فخرج بقول بالنية ان من نوى بغسل اعظائه الاربعة التبرد نقول لا يصح وظوؤه ولا آآ يصح ان يصلي بهذا الوضوء حتى ينوي بوضوء ان يرفع يرفع الحدث وان يستبيح ما يجب له الطهارة كالصلاة ومس المصحف وما شابهه. اذا لابد ان ينوي عند وضوئه رفع الحذف. والنية كما ذكرنا سابقا متعلقة بالعلم. فاذا علم الانسان ما يريد ان يفعل فهذه نيته مثلا الانسان علي بما ان المؤذن اذن واراد ان يصلي فذهب الى دورة المياه وقضى حاجته اذا كان هناك ما يحتاج قظاء او ذهب مباشرة الى ثم الى الى ما الى مكان الوضوء وغسل تمضمض واستنشق وغسل وجهه وغسل يديه ومسح رأسه وغسل قدميه ثم ذهب نقول هذه نيتك انت عندما سمعت الاذان حملك على القيام لاداء الوضوء وقصدت بهذا الوضوء هو ان تصلي لله عز وجل. نقول هذه هي النية التي تتبع العلم. ولذا لا يتكلف المسلم لا يتكلف المسلم في تحصيل النية لان الشيطان قد دخل على بعض الموسوسين وعلى بعض الجهال قال من هذا الباب فاصبح يعاني معاناة شديدة من اجل تحصينيته فهي تجده عند وضوئه نويت ان اغسل ان ان اغسل اعضاء الاربعة لاجل ان اصلي اقول هذا من المحدثات والبدع ولا يحفظ عن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحفظ عن رسولنا صلى الله عليه وسلم انه كان قبل وضوئه يتكلم بنيته وانما مباشرة يغسل اعضاءه الاربعة ومع الترتيب والموالاة ثم يصلي مباشرة ولا يتكلف في ذلك ان يتكلف فانت اذا علمت ما تريد فعله فهذه نيتك الذي يغسل يديه بعد الطعام نعلم انه غسله لازالة اثر الطعام الذي يغسل يديه من اثر اه قذر على بيده عرفنا انه وهو يعرف انه غسل هذه اليد لاجل انه يزيل هذا القدر. اه اما الذي يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ثم ثم يمسح رأسه ثم يغسل قدميه بهذه الصفة لا يعقل ان يفعل ذلك الا من اراد ان يتوضأ ويرفع الحدث اه ولذلك يكثر السؤال عن هذه المسألة لمن لمن ينغمس في الماء. يقول انغمست في الماء وهو يريد التمرد من باب انه يسبح في هذا المسبح وفي هذه البركة ثم خرج وقال انا غسلت غسلت جسدي كاملا ساوصل به نقول لا. لانك انما انغمست في هذا المسبح من باب التبرد ومن باب اه آآ اللعب واللهو فلا يعتبر هذا وضوءا. فلا بد وانت في هذا المروشة وفي هذا المال الذي تسبح فيه لابد ان تغسل اعضاءك فالاربعة بنية بنية الوضوء فتتمضمض وتستنشق ثم تغسل وجهك ثم تغسل يديك ثم تمسح رأسك ثم تغسل قدميك بنية انك تصلي بهذا الوضوء. اما من انغمس وخرج يقول لا يجزى هذا عن وضوءه. اذا من شروط الوضوء النية ودليله دليله قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. حديث عمر بن الخطاب الذي في الصحيحين انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فعملك هذا هو متعلق بالنية اذا اردت به رفع الحدث فهذا وضوء شرعي صحيح آآ تستباح به الصلاة ويستباح به مس المصحف واذا كنت اردتها بغسل اعضائك فقط ازالة قدر او تبرد فان هذا لا يسمى وضوءا شرعيا ولا يستباح به ما يشترط له الطهارة شيخنا احسن الله اليكم. اما اذا نوى وانغمس يعني. اه اذا نوى وانغمس نقول لابد ان يحصل ترتيب. الترتيب بين اعضاء الوضوء ده الصحيح من اقوال العلم ان من شروط الوضوء او من فروض الوضوء الترتيب. ومعنى الترتيب هو ان يبدأ بالوجه قبل اليدين. وان يبدأ بمسح الرأس قبل بالقدمين فيرتب اعضاء الوضوء ينغمس ويأخذ ويتمضمض ويستنشقه بالماء ويغسل وجهه بالماء ويغسل يديه وهو في الماء بعد وجهه يمسح افتح رأسه وهو في الماء يغسل قدميه وهو في الماء. وهذا كله بالنية. وهذا هو الشرط الوحيد. ينغمس وينوي وينوي ان يغسل الاعضاء الاربعة مرتبة وكل واحد عند غسله ينويه بمعنى هو الان داخل هذا المسبح يأخذ يتمضمض ويستنشق ثم يغمس وجهه بالماء ويغسل وجهه ثم يغسل يديه يدخل يده اليمنى ثم يدخل يده اليسرى ثم يمسح رأسه ثم يدخل رجله اليمنى ثم يحرك رجله اليسرى يكون قد توضأ الوضوء الشرعي وارتفع حدثه. اذا هذا هو الشرط الرابع وهو النية واضح؟ نعم. الشرط الخامس قال هو واستصحاب حكمها. استصحاب حكم النية هذا يعني مما يذكره الفقهاء ومعنى استصحاب النية هو ان لا يقطع نية الوضوء في اثنائه والاصل الاصل ان من توضأ واراد ان يستبيح بوضوئه الصلاة انه لا يقطعها. لكن لو ان انسان ابتدأ فغسل تمضمض واستنشق وغسل وجهه ثم صيح عليه وذهب. وقطع نية الوضوء. قطع نية الوضوء بذهابه وترك الوضوء. ثم اه بعد او ساعتين قال سأكمل وضوئي. نقول لا يجزئ. لانك قطعته بعدما صيح عليك فلا بد للمتوظي ان ان تكون نيته معه الى ان يفرغ منها. منهم من يشد يقول بمعنى ايضا انه اذا نوى او ما ينوي يغسل يعني ابتداء الوضوء يتمضمض ويستنشق ثم يغسل الوجه لابد ان يغسل يديه ايضا بنية بالنية السابقة. وهو انه يستمعها ما يشترط له فلو اه غسل الوجه بنية الوضوء ثم غسل ذراعيه بنية ازالة اذى. لذلك وجد اذى على يده فغسلها بنية زات الاذى مع ان هذا تكلف ويفتح باب وسواس عند كثير من الناس. الاصل نقول ان من توضأ ان نيته مصاحبة له. هذا هو الاصل والتكلم في هذا الباب ليس ليس مأمورا به ولا مشروع. الذي يعنينا هنا ان من ابتدأ الوضوء فانه فانه بمجرد ابتدائه وذهاب وهي مكان غسل الاعضاء وشروعه في الوضوء ان هذه نيته. والاصل انه مع غسل الاعضاء الاربعة ان نيته مصاحبة له ولا تنفك قد حتى يقطعه بذهاب او حصول ما حصول ما يقطع عنه او ما يقطع عليه وضوءه. فقوله يستصحب نيته هذا هو الاصل والمسلم لا يشدد على نفسه في ذاك ان من ان الشيطان قد يدخل من هذا الباب على كثير من الناس فيقول عزبت عنك عزبت عنك نيتك في اثناء الوضوء. ثم يعيد ويعيد ويكرر ويعيد. ويبدي ويعيد في وضوء هذا من مداخل الشيطان ووساوسه فبمجرد انك غسلت بدأت بدأت بالوضوء فانك ما ابتدأت باوله الا وانت تريد الا وانت تريد نهايته فلا تحمل نفسك ما لا اه تطيق ولا تكلف نفسك ما لا ما لم ما لم تؤمر به. اذا الشرط الخامس قال واستصحاب النية. استصحاب حكمها بان لا ينوي قطعها حتى تتم طهارته. نعم هذا من قصد الاستصحاب فحكمها اي انه ينوي بها رفع الحدث واستباحة ما يشترط له الوضوء الشرط السادس. اه شيخنا احسن الله اليكم هنا اه سؤال لو ان الشخص اه توضأ لقراءة القرآن يكفي كل عمل يشترط له الطهارة ويشترط لاستباحته الطهارة فانه يرفع الحدث ويستباح به جميعا ما يشتاط له الطهارة. ولا يشترط عند الوضوء ان ينوي بهذا برفع هذا الحدث انه يصلي اقرأوا القرآن بل لو نوى قراءة القرآن فقط او مس المصحف فقط جاز له بهذا الوضوء ان يصلي. وجاز له بهذا الوضوء ان يطوف وجاز له وبهذا الوضوء ان يفعل كل ما يشترط له الطهارة. فهو بمجرد ان تنوي رفع الحدث لاي عمل يشترط له لاي عمل يشترط له الوضوء يجزي عن جميع الاعمال. هم بعضهم يقولون يعني ازا كان لفريضة آآ لا هذا قول هذا قول ضعيف ولا يلتفت اليه فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ للفريضة ويصلي بها النوافل ويتوضأ للنافلة ويصلي بها الفجر فكان يتوضأ قبل الفجر يصلي بوضوءه صلاة الصبح صلى الله عليه وسلم. نعم بارك الله فيكم شيخنا. آآ السادس هو انقطاع موجب الوضوء. لهذا قول وانقطاع الوضوء هذا هو الشرط السابع وهو السادس آآ هذا هو شرط قال وانقطاع موجب الوضوء ذكرنا سابقا ان الوضوء له موجبات. ومن موجباته آآ الخارج من السبيلين كالبول والغائط فلو آآ توضأ الانسان وهو يبول لم يصح وضوءه لان البول لا زال ينزل لا زال ينزل. يتغوط ويتوضأ لا يجزأ لان الغائط لا زال ينزل فلا بد قبل الوضوء ان ينقطع موجب الوضوء. الا ان يكون صاحب حدث دائم واضح؟ الاصل انه لا يتوضأ الا بعد انقطاع موجب الامور. الذي اوجب الوضوء وهو الفساء الغائط البول اكل لحم الابل هذي اذا انقطعت موجباته اي اي اكلت لحم الابل وفرغت منه واضح بكتب لكن لو توضأ وهو يأكل لحم الابل يعني غسل وجهه ثم اكل لحمه ثم غسل يديه واكل لحمه. نقول هذا الوضوء ليس بصحيح لان موجبه الى الان وهو مستمر معك فلا بد ان تقف وينقطع موجب الوضوء. فاذا انقطع موجب الوضوء جاز لك يعني بمعنى من شروطه في انقطاع موجبه انقطاع موجب الوضوء. ويعبر عنه بعبارة انقطاع البول انقطاع الغائط انقطاع الريح لمن ليس حدثه دائم اذا قوله انقطاع موجبه اي موجب الوضوء ينقطع فيبول ولا يتوضأ الا بعد فراغه من بوله اذا تغوط لا يتوضأ الا بعد فراغه من غائطه اذا كان موجب الوضوء اكل لحم الابل لا يتوضأ الا بعد فراغه من بأكله وهكذا اذا هذا معنى موجب الامور. لانه اذا توظأ وهو يأكل بطل وضوءه. اذا توظأ وهو يبول بطل وضوء بدفع هذا البول وهكذا اذا هذا هو الشرط السادس وهو انقطاع موز الوضوء. الا ان يكون صاحب حدث دائم. بمعنى لو ان انسان مبتلى بسلس البول. بوله دائما يقطر لا يتوقف ابدا نقول هذا يتوظأ عند كل صلاة ويتوضأ ولو بوله ولو كان بوله يتقاطر وينزل فانت ممن عفي عنك وهذا ينزل كما في المستحاضة ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تغتسل وان تصلي مع ان الدم ينزل معها وجاء عند البخاري وتوضأ لكل صلاة فهنا نقول ان صاحب الحدث الدائم كالمستحاضة وصاحب سلس البول يتوضأ ولو ولو كان حدثه مستمر. اذا قوله انقطاع موجبه لمن لمن ليس حدثه دائم. نعم اه ايضا يا شيخ اه اذا كان مثلا اه ينزل من الشخص دم الدم يختلف من مكان الى يعني الدم يختلف باختلاف مكان نزوله. او من اي مكان ينزل. اما ما نزل من الخاسرين فهو ناقض نزل من الخادم السبيلين فهو ناقض. واما ما نزل من غير السبيلين فليس بنار لكنه نجس يوجب يوجب غسله. فلو ان انسان يتوضأ انفه يعرف يعني يسيل الدم من انفه نقول وضوء صحيح ولا يلزمك شيء وانما يلزمه فقط هو غسل الدم. لو ان انسان جرح في يده وتوضأ والدم ينزل من يده نقول وضوءك صحيح ولا يلزم اعادته لان خروج الدم من سائر الجسد ليس بناقض من نواقض الوضوء. وانما ينقض اذا كان يخرج من الدبر او من القبل. نعم اه واستنجاء او استجمار قبله اه قوله من شروط الوضوء ايضا استنجاء او استجمار قبل الوضوء. هذا الشرط هذا الشرط يتعلق بمن قضى حاجته ولذا يفهم كثير من الناس هذا الشرط انه يلزم كل من اراد الوضوء ان يستنجي او يستجمع قبل الوضوء لذلك تجد انه يذهب الى داخل دورة المياه ويغسل لك ويغسل قبله ودبره ويغسل ذكره وفرجه ثم يتوضأ ولا يريد شيئا وانما على هذا المفهوم انه لابد ان يستنجي قبل وضوءه هذا ليس بصحيح. وانما الاستنجاء يتعلق بمن خرج منه البول. يعني شخص بال فانه يستنجي من هذا البول. شخص تغوط لابد ان من هذا الغاط ويغسل اثر النجاسة. وهو مخير مخير بين الاستنجاء وبين وبين الاستجمار. اما ان يقطع اثر النجاسة اه آآ يبعث النجاسة بالماء واما ان يقطع اثر النجاسة بالاحجار. سواء قطع بهذا او بهذا. هنا يقول لا يجوز يجوز لك ان تتوضأ ومن شروط او يشترط للوضوء ان تستنجي اذا كان هناك بول او غائط تزيله قبل وضوءك او تستجمر وهذه المسألة آآ ليس هناك آآ صراحة ما يدل عليه بمعنى ما دام ان الانسان انقطع حدثه بمعنى الا وانقطع لكنه بقي على ذكره اثر البول ولم يغسله فهنا نقول السنة وان يستنجي ثم يتوضأ. بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولحديث علي في الصحيحين انه قال اغسل ذكرك ثم توضأ ان يغسل ذكره عندما تكلم عن المذي قال اغسل ذكرك ثم توضأ. فامره النبي صلى الله عليه وسلم بان يغسل ذكره ثم يتوضأ. لكن السؤال هنا لو خالف لو خالف بمعنى لو انه اه بعد قضاء بوله آآ وانقطاع البول توضأ فلما فرغ من بوله ازال غسل ذكره نقول الصحيح الصحيح ان وضوءه صحيح لان ليس عندنا دليل يوجب ان يكون الاستنجاء قبل الوضوء وانما الذي يجب عليه الا ايبول الا يتوضأ وهو يبول والا يتوضأ والحدث مستمر معه. ومع ذلك نقول السنة والافضل الا يتوضأ الا بعد الا بعد ان يستنجي او يستجمر اذا كان هناك خارج السبيلين. لكن لو ان انسان مثلا اعطيك مثال لو ان انسان آآ آآ وقع على ثوبه وقع على قدمه بول وقع على ساقه بول وغسل ذكره ولكن تقاطر من بول من ذكره بول على ساقه وتوضأ وضوء الصلاة نقول وضوءك صحيح لكن يلزمك قبل الصلاة ان تغسل هذه النجاسة هذه هي النجاسة. اذا ليس من شروط الوضوء ازالة ليس من شروط الوضوء زات النجاسة. لكن من شروط الوضوء انقطاع موجب الحدث فعلى هذا نقول على قول الشيخ رحمه الله تعالى ان السنة والذي ينبغي على المسلم اذا اراد ان يتوضأ ان يستنجي ويستجبر اذا كان هناك ما يوجب الاستنجاء والاستثمار. واضح اننا لابد نقيد اذا كان هناك ما يوجب الاستنجاء ما الذي يوجبه خروج البول خروج الغاز لكن الريح هل يستنجي لها ما يستنجي لها آآ الفساء والضراط والريح هذا لا يستنجى له بل مباشرة يتوضأ ولا يدخل آآ مكان قضاء الخلل يغسل ذكره او يغسل دبره. هذا هو الشرط السابع. الشرط الثامن كهورية ماء واباحته. آآ هنا قال من شروط من شروط الوضوء وايضا ان يكون الماء طهور. ان يكون الماء طهور. وقد مر بنا سابقا ان المياه تنقسم الى قسمين. آآ طهور ونجس انه من شروط الوضوء ان يكون الماء الذي يرفع به الحدث ان يكون طهورا ان يكون الماء طهور. فاذا توضأ بماء النجس فوضوؤه فاسد وباطل والطهورية طهورية الماء محل اجماع محل اجماع العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم توظأ اه بالماء وامر اصحابه ان يتوظأوا بالماء وقال في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته ولما سئل عن بئر وعقال الماء طهور لا ينجسه شيء. ولما سئل عن بعض اه الاماكن التي تريدها السباع. واه تشرب منها السباع؟ قال الماء طهور اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث كل هذا يفيد ان من شروط الوضوء ان يكون الماء طهور فافاد هذا ان الماء النجس لا يجوز ان يتوضأ به المسلم ولا يرفع حدثه هذه النجاسة ولا تستويها الصلاة. لكن اذا ما اذا هنا نقول اذا لم يجد ماء طهورا انتقل الى البدل وهو التيمم يتيمم ويتقي الله ما استطاع ولا يجوز له ان يتوضأ بماء نجس بماء النجس متغير بنجاسة لا يتوضأ به لكونه ماء بل نقول هذا ماء نجس ولا يجوز طهارة به ويلزمك عند عدم الماء الطهور ان تتيمم. واذا قال هنا ان يكون الماء طهورا وان يكون مباحا والمباح خرج به المحرم فالماء المحرم لا يجوز ان يتوضأ به. معنى ماء محرم ان يكون ماء مغصوبا مسروقا ماء لم يأذن به صاحبه ان تتوضأ به. فاذا كان هذا الماء محرم ومغصوب فان الوضوء به لا يجوز. ولو توضأ به المسلم هذه مسألة اخرى يقول لو توضأ بالماء المحرم ارتفع حدثه على الصحيح واثم باستعمال هذا الماء المحرم واضح؟ يعني هنا النهي لا يتعلق بنفس الماء وانما يتعلق بصفة بحال طارعة للماء وهو انه غير مباح ماء مسروق ماء محرم. فالشرط الاساسي من شروط الوضوء ان يكون الماء طهور بمعنى اذا توضأ بماء طهور صحه اذا توضأ الماء النجس فطهوره فوضوؤه باطل لكن لو توضأ بالماء المحرم بماء مسروق بماء مغصوب نقول وضوءه صحيح وهو آثم باستعمال هذا الماء المحرم. اذا هذا قوله الماء الطهور وهذا محل اجماع. واما وكذلك ماء الماء ان يكون مباح هذا محل اجماع لكن خلاف هل يصح الوضوء بالماء المحرم لا يصح. والصحيح انه يصح ويأثم مستعمله نعم التاسع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة. الشرط التاسع من شروط الوضوء هو ان يمنع ان يزيل ازا قالت ما يمنع من وصول الماء الى محل الى محل الاعضاء بمعنى اه اذا كان على العضو ما يمنع من اصول الماء مثلا عندنا كثير من الناس يعني يضع والطلاء هذا يكون له يكون له جرم وسماكة واذا وقع اليد منع من وصول الماء. منع من وصول الماء الى العضو. نقول لابد قبل ان تتوضأ ان تزيل هذا المانع كان هناك عجين كانوا هناك عجين لا يصل الماء من تحت العجين نقول لابد للخباز ان يزيل العجين الذي علق بيده ثم يتوضأ. كذلك لو كان هناك صبغ كمبني من يستعمل الطلاء والبوية لابد ان يزيل هذه الاصباغ وهذه البوية حتى لا تملأ وصول الماء الى العضو. كذلك ما ينفعه النساء من المناكير الملكين تمنع من وصول الماء اذا كان لها جرم خاصة وسميكة فانها لا تتوضأ حتى تزيل هذه المناكير. يبقى عندنا سؤال لو ان هذا لم يستطع ان يزيل فهذا المانع ما استطاع ان يزيله وخشي ان يخرج الوقت خشية ان تموته الجماعة نقول في هذه الحالة يمسح يغسله يغسل ظاهره ويمسح يغسل ظاهره ويمسح عليه ويكون في حكم الجبيل لكن ليجب عليه يجب عليه ان يسعد في ازالته يجب عليه يسعى في ازالته لكن اذا ما استطاع وبذل الاسباب ولم ولم يذهب فانه يغسل ظاهره ولا يكلف الله نفسا الا وسعها اما اذا كان مفرط فانه يؤمر باعادة الوضوء ويؤمر ايضا باعادة الصلاة. اذا ازالة ما يمنع من وصول الماء للعضو هذا بمعنى لو كان على اليد عجين لو كان عليها صبغ لو كان هناك مثلا طلاء بوية آآ هناك مثلا آآ زفت او قار او شيء وقع اليد المتوضأ لابد ان يزيله قبل ان يصل الماء اما اذا كان مثل الادهان التي يشربها الجلد مثل آآ الاصباغ التي لا تمنع من وصول الماء كالفازلين وغيره فهنا نقول اه يجوز الوضوء ولو وضع زيت او دهن او او مثل هذه المواد التي لا تمنع من وصول الماء. هذه هذا هو الشرط التاسع من شروط الوضوء ودليله ان الله عز وجل امرنا ان نغسل هذه الاعضاء الاربعة. فاذا كان هناك ما يمنع من وصول الماء لا يسمى له غاسلا مع وجود هذا المانع. وهذا محل اتفاق بين العلماء. يا شيخنا احسن الله اليكم. لو مثلا اه بعد ما توضأ وصلى اه وجد النقطة كصغيرة اذا كان يستطيع ان يزيلها ازاله ويغسل هذا الموضع ويكمل وضوءه مما بعده مثلا وجد بعد من فرغ من وضوءه وجد في يده به صبغ نقول يغسل هذا الصبغ ثم ينتقل الى مسح الرأس ويغسل قدمه. اما اذا صلى يعيد السلام. يعيد الصلاة ويعيد الوضوء اه التاسع دخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم. نعم. هذا هو الشرط التاسع لشروط الوضوء قال دخول الوقت لمن حدثه دائم. وهذا الشرط محل خلاف بين العلماء وجماهير الفقهاء يرون هذا شرطا ان من كان حدثه دائم كالمستحاظة اه كصاحب سلس البول كدائم الريح كالذي مبتلى ببعض الامراض اه نسأل الله لهم العافية والشفاء قالوا لابد لهم عند كل صلاة عند كل عند كل صلاة عند دخول الوقت ان يتوضأوا. بمعنى لو ان امرأة مستحاضة يقولون يلزمك عند كل صلاة اذن الظهر يلزمك ان تتوضئي. ولو كانت على وضوء سابق عند وقت العصر يلزمك ايضا ان تتوضأ. المغرب كذلك العشاء كذلك الفجر كذلك وكل وقت صلاة تتوضئين لان الحدث الدائم معك ينتقض يبطل يعني يبطل يبطل وضوءك اذا دخل وقت الصلاة الاخرى لحديث عائشة رضي الله تعالى عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما امر فاطمة ابي حبيس فقال وتوضأي لكل صلاة. وهذه وهذه اللفظة لكل صلاة اختلى فيها العلماء من جهة ثبوتها وعدمها. فالامام مالك رحمه تعالى في موطئه لم يثبتها. ورأى ان القائل بهذه المقولة اولى هو عروة ابن الزبير وليس النبي صلى الله عليه وسلم. ولاجل هذا الذي رآها شاذة هو كما هو قول مالك رحمه الله تعالى. ومن وافقه يذهبون الى ان اللفظة ليست بصحيحة وقد انكرها مسلم ايضا في صحيح ولم يخرجها. وقال آآ زاد حماد وحذفتها عمدا. واما البخاري فكأنه ذهب الى التصحيح لانه رواه حباب زيد وحمام بن سلمة وابو حنيفة وحجاج بن الارقاد ورواه جمع من اهل العلم واعتمدها واراه ايضا بمعاوية عنها هشام بن عروة عن ابيه البخاري يميل الى ثبوتها. وذهب جمهور الفقهاء الى ان المستحاض منه حدثه دائم انه يتوضأ عند كل صلاة. اما مالك فذهب الى ان من حدثه دائم لا يلزم بالوضوء عند كل صلاة وانما يتوضأ يتوضأ. فان احدث بحدث غير حدثه الدائم توضأ. بمعنى امرأة مستحاضة جاء وقت الظهر وتوضأ ثم جاء العصر وهي لم تحدث بغير الاستحاضة قال لا تتوضأ تصلي الوضوء لانها لان هذا الحدث قد آآ غفر الله لها به ما يعني لا تكلف بازالته لانها لا تستطيع ايضا رفعه اذا مثلا وهذا محل اجماع اذا يعني المستحاضة بالت. بالاجماع انها يتوضأ لان هنا حدث جديد يوجب الوضوء. لكن الخلاف في مسألة الحدث الدائم. دم ينزل مستمر. هل تتوضأ له عند كل صلاة؟ الجمهور يرون عليها الوضوء كما هنا في المذهب كما قال هنا الشيخ تعالى وكم هو المذهب لحديث وتوضأ لكل صلاة اما القول الاخر وهو ايضا قول قوي ولهو جاهته ودلالته وتعليله ودليله انه لا يلزمها الوضوء وانما تتوضأ اذا احدثت بحدث غير حدثها الدائم. وعلى كل حال وللاحوط والاسلم لمن حدثوا دائم ان يتوضأ لكل صلاة فهو على اجر ويثاب على وضوءه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته