حياكم الله شيخنا. حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايها الاخوة المشاهدون والمشاهدات اه شيخنا توقفنا على درس فروض الوضوء قال المؤلف رحمه الله الدرس الثالث عشر فروض الوضوء روض الوضوء وهي ستة غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين مع المرفقين ومسح جميع سوى منه الاذنان وغسل الرجلين مع الكعبين والترتيب والموالاة. ويستحب تكرار غسل الوجه واليدين والرجلين ثلاث مرات وهكذا المضمضة والاستنشاق والفرد من ذلك مرة واحدة. اما مسح الرأس فلا يستحب تكراره كما دلت على ذلك الاحاديث الصحيحة. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لما انهى ما يتعلق بشروط الوضوء اتبع هذه الشروط بفروض الوضوء وفروض الوضوء اخذها اهل العلم من كتاب الله ومن سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم وهي في اية الوضوء التي في سورة النساء وفي سورة المائدة. فالله عز وجل امر المؤمنين اذا قاموا الى الصلاة ان يغسلوا وجوههم وايديا من المرافق ويمسح برؤوس ما رجله من الكعبين وجاءت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث كثيرة تبين هذه الفروض وقد اخذ اهل العلم بهذه النصوص فاستقرأوا منها ان الوضوء له فروظ ومعنى فروظ اي له واجبات يجب على المسلم ان يفعلها اذا اراد ان يصلي. وهذا محل اجماع خاص بما يتعلق بغسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل القدمين هذا محل اتفاق بين ائمة اهل العلم ولا يختنون في هذا لكثرة النصوص الدالة على ذلك. ذكر اولا من فروظ الوضوء قال غسل الوجه غسل الوجه غسل الوجه فرض بكتاب الله عز وجل وبسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. الله يقول سبحانه وتعالى في كتابه يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم والوجه حده من منابت الشعر في العادة اي بن حسن الجبهة من منابت الشعر من جهة الجبهة الى من حسن من اللحية في حد الوجه ومن شحمة الاذن الى شحمة الاذن والذي آآ يعني ليس له شعر فيقول من منحنى الجبهة الذي يكون في المواجهة الى حافة الذقن طولا ومن آآ شحمة الاذن اليمنى الى شحمة الاذن اليسرى عرضا. فهذا هو الوجه. ويجب غسل الوجه كامل. ولا يجوز ان يترك منه شيئا يلاحظ هنا ان الشيخ ذكر قال وفرض الوجه منه المضمضة والاستنشاق والمضمض هو الاستنشاق هذه محل خلاف بين اهل العلم والصحيح الصحيح من اقوال الفقهاء ان المضمضة انشاق ايضا من الواجبات وانه يجب على المسلم ان يتوضأ ان يتمضمض ويستنشق ودليل ذلك اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يفسر اه كتاب ربنا سبحانه وتعالى وفسر امر ربنا في الوضوء ما ترك المضمضة والاستنشاق في اي وضوء توضأه صلى الله عليه وسلم وقد جاءت الاحاديث الكثيرة عنه صلى الله عليه وسلم وفيها انه كان يتمضمض ويستنشق جاء من حديث عثمان بن فالذي هو اشهر واصح حديث في صلة وضوءه صلى الله عليه وسلم. وجاء ايضا من حديث عبدالله بن زيد وجاء ايضا من حديث علي بن ابي طالب وجاء ايضا من حديث ابن عباس جاء من حديث الربيع بنت معوذ وجاء في احاديث كثيرة كلها تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق عندما غسل وجهه وجاء في حديث لقيط صبر واذا توضأت فمضمض وامر النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر وهذه النصوص تدل على وجوب المضمضة والاستنشاق. وهو القول الصحيح في هذه المسألة وهو قول ابن احمد وقول اهل الحديث رحمه تعالى وقول بعض المذاهب الاخرى وان كان جمع من الفقهاء يذهبون الى ان المرظى استنشاق ليست واجبة وانها من سنن الوضوء لكن نقول الصحيح ان المضغ والاستنشاق واجبة فالدليل الاول على وجوبها ان النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها فيما نقل الينا من صفة وضوءه صلى الله عليه وسلم. وما كان تفسيرا لواجب فهو واجب. النبي عندما غسل وجهه قبل ان يغسل وجهه تمضمض واستنشق تمضمض واستنشق فافاد هذا ان المضغ استنشاق داخل في مسمى الوجه والنبي لم يثبت عنه في بحديث صحيح او ضعيف انه ترك المضمضة والاستنشاق ولو كان ولو كانت الموزة غير واجبة لتركها النبي صلى الله عليه وسلم يبين ان بواجبه ثانيا ايظا من الادلة على اه على وجوبها ان الوجه له ظاهر وباطن. فالانف الان داخل في حكم الوجه لانه يشاهد وكذلك الفم لو في حكم الوجه فيجب غسله فيجب غسل ظاهره اتفاقا. يبقى انه يغسل باطنه بالسنة. فهذا يظن داخل مسمى آآ ايضا ثالثا جاءت النصوص النصوص الدالة على ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجعل في ان في ان ثم لينتثر والانتثار لا يكون الا بعد الا بعد استنشاق. لا يمكن الانسان ينتثر الا بعد ان يستنشق. واذا كان انتثار مأمورا به فان لازمه ما يعني آآ اوجب اوجب من الانتثار وهذا هو الصحيح. فنقول لابد ان يستنشق ثم بعد ذلك ينتثر ايضا جاء في حديث لقيط بن صبرة واذا توضأت فمضمض وان كانت هذه اللفظة فيها شيء من الاختلاف بين المحدثين لكن يبقى انها من الادلة الدالة على ان المضمضة استنشاق من الواجبات وهذا هو القول الصحيح في ذلك. اذا قلنا المغرس انشاق واجبة وتدخل في حكم غسل الوجه. آآ اذا كان في الوجه له آآ له لحية ولحيته آآ اللحية لها حالة اما ان تكون كثيفة واما ان تكون خفيفة اما ان تكون خفيفة يرى يرى آآ يرى الوجه من اسفل منها اي لرقتها خفتها فيرى الجلد من تحت اللحية. فاذا كانت خفيفة وترى البشرة من تحتها فان وجهه يغسل ظاهر وباطنا وتغسل اللحية ظاهرها ويغسل ما تحتها. اما اذا كانت اللحية كثيفة ولا يرى ما تحته ولا يرى ما هو اسفل منها او ما هو تحتها فهنا نقول لا يجب على المسلم ان يغسل باطن لحيته وانما يغسل ظاهرها يغسل ظاهر اللحية ولا مكلف ان يدخل الماء الى داخل لحيته فيغسل ما تحت شعر لحيته من جهة بشرته فيكون الواجب في ذلك هو غسل الظاهر. واذا كانت اللحية كثيفة وكثيرة تصل الى الصدر او تصل الى البطن نقول لا يلزم لا يلزم من كانت لحيته طويلا تغسل اللحية كاملة الى صدري وانما يغسل فقط ما كان في محيط الوجه ما كان في محيط الوجه. هذا من جهات الوجه. والواجب من ذلك هو ان يغسله مرة واحدة مرة واحدة. اذا يغسل الوجه كاملا ويغسل الشعور التي فيه ان كانت خفيفة غسلها وغسل ما تحتها. وان كانت كفيفة غسل باطنها ولم يؤمر ان يغسل ما تحتها اهذا هو الفرض الاول ومنه المرظ والاستنشاق. الفرض الثاني قال غسل اليدين الى المرفقين اه غسل اليدين من فوقين ايضا اه جاء في كتاب الله عز وجل قوله تعالى وايديكم الى المرافق الله امر ايضا ان نغسل ايدينا الى افق وغسل اليدين من الرفق محل اجماع بين اهل العلم. فدل عليه كتاب الله بامره سبحانه وتعالى ودل عليه ايضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي توضأ وغسل يديه للمرفقين وامر وامر من يتوضأ ان يغسل يديه الى المرفقين واجمع اهل العلم على وجوب غسل اليدين الى المرفقين وهذا لا خلاف بين العلم ويبدو حد اليد حد اليد يبتدئ من رؤوس الاصابع من رؤوس الاصابع الى المرفق الى المرفق. الى المرفق والصحيح بمسألة المرفق ان المرفق يدخل ايضا يدخل في اليد يدخل في اليد وجوبا يجب على المتوضأ اذا توضأ ان يغسل يديه وان يغسل معها مرفقيه. والى هنا تكون بمعنى مع. الى هنا تكون بمعنى مع ولا تكون معنى انتهاء الغاية. لان الى تأتي في القرآن وفي اللغة اذا تأتي بمعنى انتهاء الغاية وتأتي معنى بمعنى مع كما في قوله تعالى ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم اي مع اموالكم من انصار الى الله؟ اي من انصاري مع؟ مع الله. فالى تأتي بمعنى مع وتأتي بمعنى انتهاء الغاية. وضابط ذلك اذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها فانها تكون فانها تكون اه بمعنى معنى مع مع. واذا كان ما بعدها واذا كان ما بعدها من جنس واذا كان ما بعد مغايرا لجنس ما قبلها فان تكون انتهاء الغاية. واضح؟ بمعنى وايديكم الى المرافق المرفق هل هو من جنس اليد؟ نقول هو من جنس اليد فتكون الى هنا بمعنى مع واضح؟ الى الى الكعبين الى ايظا الكعب هو من جنس القدم فيكون الى بمعنى مع. لكن يلاحظ وكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط من ثم يتموا الصيام الى الليل الى الليل ينتهي الصيام الى بلوغ الليل. وذلك ان الليل مغاير لجنس النهار فكان معناها الى على على اصله وهي انتهاء الغاية فيكون هنا آآ ان المرفقين يغسلان ايضا وجوبا مع اليدين. وعلى هذا اتفق اهل العلم اتفق اهل العلم وهو قول الائمة الاربعة رحمه الله تعالى يخالف في ذلك بعض اهل الظاهر ويرون ان ان المرفقين لا يوصلان وهذا قول ليس بصحيح والنبي صلى الله عليه وسلم جاء انه ان يديروا الماء على مرفقين حجاب بن عبدالله رضي الله تعالى عنه انه كان يدير الماء على مرفقيه وفي اسناده شيء من الظعف الذي آآ يعني مما ذكره المؤلف هنا ان الفرض الثاني من فروض الوضوء والواجب من واجبات الوضوء هو ان يغسل اليدين الى المرفقين ومعنى الى المرفقين اجماع اي مع المرفقين فيجب على المتوضأ ان يبتدأ في غسل يديه فيبتدأ من رؤوس الاصابع من رؤوس الاصابع الى المرفق ويغسل يعني يدخل المرفق يدخل المرفق مع الغسل ولا ينتهي الى هنا بل يدخل المرفق الى هنا بمعنى ينتهي الى العضد ينتهي الى العضد ويغسل اليد الاخرى ذلك هذا هو الفرض الثاني. الفرض الثالث من فروض الوضوء قال ومنه ومسح الرأس مسح الرأس ايضا جاء في كتاب الله عز وجل وهو قوله يا ايها الذين قمت فاغسلوا وجوهكم وامسحوا برؤوسكم فالله امر بان نمسح على او سيناء ونبينا صلى الله عليه وسلم ايضا في حديث عثمان وفي حديث عبد الله بن زيد وفي حديث علي وفي حديث الربيع وفي حديث ابن عباس وفي احاديث كثيرة انه مسح على رأسه صلى الله عليه وسلم فمسح الرأس فرض من فروض الوضوء فرض فروض الوضوء بالاتفاق وانما الخلاف بين العلماء في القدر المجزئ في القدر المجزئ في مسح الرأس فمنهم من يرى ان القدر المجزئ من ذلك وان يمسح ثلاث شعرات في اكثر ومنهم من يرى انه يمسح ربع ربع رأسه فاكثر يمسح الربع فاذا مسح ربع شعر رأسه او مسح ربع رأسه اجزى عنه. والصحيح في هذه المسألة كما قول الامام احمد ومالك انه يجب على المتوضأ ان يعم المسح لجميع رأسه ان يعم المسح لغالب رأسه لجميع رأسه وهذا حكم تغليبي. ليس مأمور ان يتبع كل جزء من الرأس ولكن بمعنى انه يمسح غالب رأسه ولا يكتفي لا بالربع ولا يكتفي بثلاث شعرات فاكثر. ودليل ذلك دليل ذلك ان النبي صلى الله اذا مسح رأسه مسح رأسه كاملا انه اقبل بيديه وادبر بهما صلى الله عليه وسلم وهذا دليل انه اقبل هكذا ذهب يرى يديه ثم ردهما. وهذا يدل مسح رأسه كاملا. واما من احتج بقوله تعالى برؤوسكم وان الباء هنا للتبعيض هذا ليس بصحيح بل الباء هنا للالصاق اي امسحوا رؤوسكم حال ايديكم ملاصقة برؤوسكم. فالباء هنا للالصاق وليست للتبعيظ و اتفسير ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالنبي هو الذي فسر هذا الامر وهو مسح ابن روس فسره بفعله وفعله انه مسح رأسه كاملا صلى الله عليه وسلم. اذا القول الصحيح ان ان فرض ان فرض ان يمسح الرأس كاملا اي بمعنى غالب الرأس اكثر الراس يمسح ولا يكتفى بربعه ولا يكتفى بشعرات منه. من اكتج بحديث المغير وشعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته والعمامة ويقول هذا دليل على النبي مسح بعض رأسه وترك الباقي نقول هذا الحديث صحيح لكن ليس هو حجة لمن قال بالتبعيض وانما هو حجة لمن قال بالتعميم وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما مسح في حديث المغيرة على ناصيته لو كان البعض يكفي لاكتفى بمسح الناصية. فالنبي مسح على ناصيته واكمل مسحه على عمامته. فافاد هذا ان مسح الرأس كان هو الواجب. اذ لو قلنا ان التبعيض جائز وان البعض يكفي لاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بمسح الناصية. ولم يمسح على عمامته ولم يمسح على الخمار الذي هو الامام على رأسه صلى الله عليه وسلم. فحديث المغيرة دليل على وجوب التعميم وليس دليل على على اه اجزاء التبعيض او اجزاء بعض الرأس. هذا اذا مسألة فرض مسح الرأس. هناك مسائل في مسألة مسألة ما يتعلق بصفة المسح وعدد المساحات. الصحيح بذلك ان الرأس يمسح مرة واحدة ولا يثلث كما يثلث بقية الاعضاء. ايضا من آآ من الرأس ايضا ان صلة المس هو ان يمسح غالب الرأس. السنة هو ان يذهب ويعود ان ذهب ولم يرجع صح وضوءه واتى بالواجب الواجب هو ان يمسح رأسه سواء اقبل او ادبر يعني لو مسح كذا اجزاء ولو مسح هكذا اجزأ ولو مسح بيد واحدة على جميع رأسه اجزأ ايضا لكن السنة هو ان يمل يديه الماء ثم ثم يمسح على رأسه هكذا يعني يقبل بهما ثم يدبر اي يعود بهما الى المكان الذي بدأ منه كما في حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه ويمسح مع ذلك الاذنين ومسح الاذنين ليس بواجب على الصحيح وانما هو سنة كما سيأتي معنا قال الفرظ الرابع شيخنا احسن الله اليكم ايضا بعضهم يمسحون العنق. آآ مسح العنق ومسح الرقبة هذا لا اصل له. وهو من المحدثات التي لا لا اصل لها فلا يمسح العنق ولا يمسح الرقبة. جاء عن بعض جاء عن ابن عمر رضي الله عنه كان يمسح عنقه لكن هذا آآ ليس بصحيح النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يمسح عنق ولم يكن يمسح رقبته صلى الله عليه وسلم وهذا التكلف الذي آآ لا يحمد آآ فعله. الفرض الرابع من فروض الوضوء ذكر قال غسل القدمين الى الكعبين قال غسل قلب المنكبين مع الكعبين وغسل القدمين اتفق اهل السنة على وجوب غسل القدمين وان انه ان حق القدمين هو الغسل. ودليل ذلك قوله تعالى وارجلكم الى الكعبين. فان قوله وارجلك للكعبين يعود معطوفا على غسل اليدين وايديك المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. واما على قراءة الجر بقراءة الجر فحملها القائلين بالوجوب على انها جرت للمجاورة او انها جرت اذا كانت القدم مستورة بالخف او جرة من باب ان لا يبالغ الانسان في غسل قدميه وانه لا يعني يكثر صب الماء وانما يكتفي بما يشبه بما يكون بمنزلة الغسل للخفيف على كل حال نقول اه غسل القدمين هو محل اتفاق بين اهل السنة. وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل القدم وقال ويل للاعقاب من النار. وويل لعراقيب من النار ويل بطول الاقدام من النار. والنبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة غسل قدميه صلى الله عليه وسلم. ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح انه مسح على قدميه دون غسلهما. وحي ابن عباس وعلي الذي فيه ومسى على قدميه فهما حديثان ضعيفان ويحملان على من صح هذان حديثان حال انه انه لم يبالغ في غسلهما وانما غسلهما غسلا خفيفا بمنزلة انه انزله بمنزلة ممسوح او يكون ذلك من باب تجديد الوضوء والحديث في هذا الباب آآ ضعيف. ذهب بعض اهل العلم الى ان القدمين كانهما انه يمسحان ولا يغسلان. ويذكر وهذا عن بعض الصحابة ولا ولا يثبت من ذلك شيء. يعني كل من قال بان القدمين تمسحان قد رجع واوجب الغسل. والذي انعقد عليه اتفاق واهل العلم وانعقد عليه اجماع اهل السنة ان القدم تغسل ولا ولا تمسح ولا تمسح الا في حالة واحدة وهي في حالة اذا كانت مستورة قفين فانهما يمسحان اذا اه الفرض الرابع من فروض الوضوء هو غسل القدمين الى الكعبين. وكما قلنا في اليدين الى المرفقين نقول ايضا هنا ان الى هنا بمعنى مع اي اغسلوا اقدامكم مع الكعبين ويكونوا الى المعنى مع كما ذكرنا في اليد لان لان ما بعد الكعب الجنس من جنس ما قبلها فيكون الى المعنى هنا الى بمعنى مع وليست انتهاء الغاية. والنبي صلى الله عليه وسلم غسل غسل قدميه والى كعبيه اي مع كعبيه صلى الله عليه وسلم بل جاء في حديث ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه كان اذا غسل قدمه وشرع في ساقه رضي الله تعالى عنه. وجاء ابن عمر رضي الله تعالى عنه. اذا هذا هو الفرض الرابع وهو غسل القدمين الى الكعبين اي مع الكعبين مرة واحدة. وبهذا الوجوب. قال الفرض الخامس الترتيب بين اعضاء الوضوء بين اعضاء الوضوء معنى الترتيب هو ان يتوضأ كما توظأ النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين الفقهاء. فمنهم من يجوز التنكيس وهو ان يغسل اعضاء الاربعة دون ترتيب. وهذا القول لا دليل عليه لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي عليه جماهير الفقهاء ان الترتيب فرض من فروض الوضوء. وقد دل عليه الكتاب ودلت عليه ايضا السنة. اما وجه الدلالة من كتاب الله عز وجل فان الله سبحانه وتعالى عندما ذكر فروظ الوضوء ذكر غسل الوجه ثم اليدين ثم ثم ذكر مسح الرأس ثم ذكر غسل القدمين ولو كان الترتيب غير معتبر لذكر لذكر المغسولات الثلاثة كاملة ثم عقب وذلك بالممسوح من باب مراعاة مراعاة النسق وهو الوجه واليدين والقدمين تغسلان يعني تغسل الرأس يمسح فلما ذكر ممسوحا بين مغسولات افاد ان الترتيب معتبر ان الترتيب معتبر حيث انه ادخل ممسوحا بين مغسولات فافاد هذا الادخال ان الترتيب مقصود مقصود في في الشريعة ايضا من الادلة ان المفسر للقرآن هو محمد صلى الله عليه وسلم. والمفسر لكتاب الله ومحمد صلى الله عليه وسلم. والمفسر لهذا الامر وهو واذا قمت الى الصلاة هو الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يحفظ عنه في حديث صحيح او ضعيف انه قدم بعض اعضاء الوضوء على بعض. بل جميع ما نقل الينا من صفة وضوئه انه يبدأ بالوجه ثم اليدين ثم يمسح الرأس ثم يغسل القدمين ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح او ضعيف انه قدم المرفأ اليدين على الوجه او قدم الرجلين على الرأس وهذا يدل على اي شيء على ان الترتيب ايضا معتبر وانه فرض من فروض الوضوء ويجب على المسلم ان يرتب بين اعضاء الوضوء بين اعضاء الوضوء. هذا ايضا هو الفرض الخامس المفروض هو الترتيب بين اعضاء الوضوء. وعلى هذا من توضأ منكسا فان وضوءه ليس بصحيح. ولا يعتد من غسلاته الا بالوجه لانه هو اول مغسول يؤمر بغسله فيعطى ويعني اذا لمت له غسل قدميه ثم غسل يديه ثم مسح رأسه ثم غسل وجهه نقول تبدأ من بعد الوجه فتغسل يديك للرفقين ثم تمسح رأسه بتغسل قدميك واذا هذا هذا مسألة آآ الترتيب. يحتج بعضهم بحديث عند ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق ونقول هذا لا حجة فيه لماذا؟ اولا الحديث فيه ضعف اسناده ضعيف عند ابي داوود من حديث المقداد واسناده ضعيف. ثانيا ان الوجه والمضغ استنشاق في حكم العضو الواحد. فيجوز ان تقدم الخد هذا على الخد هذا. ويجوز ان تقدم مضمضة على استنشاق انشق المضمضة ويجوز ان ان تغسل الوجه كاملا ثم تمضمض تستنشق لانه في حكم العضو الواحد اما اه اما ان يقدم اليدين على الوجه نقول هذان عضوان متغايران ولم يحفظ ان النبي فعل شيئا من ذلك اه ايضا اذا الحديث مقداد هذا حديث ليس بصحيح النبي صلى الله عليه وسلم وليس في دلالة على آآ على عدم مراعاة الترتيب. آآ بعض يحتج ان الاجماع والعقد انه لو غسل يده يمنى قبل ان لو غسل يده اليسرى قبل اليمنى صح وضوءه نقول نعم لو غسل اليسرى قبل اليمنى دون التعبد بذلك كان وضوءه صحيح بالاجماع بالاجماع لانه في حكم العضو الواحد يعني لو ان الانسان بدأ غسل يده اليسرى ناسيا وثم غسل يده اليمنى يقول وضوءك صحيح ولا يلزمك ان تعيد اليد اليسرى لانه في العضو الواحد ومع ذلك نقول لا يجوز للمسلم ان يتعبد لله عز وجل بان يبدأ بالشمال قبل اليمين لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في شأني كله وامر مغسلات ابنته قال ابدأن بميامنها وهذا كله يدل على ان المسلم مأموم في الوضوء ان يبدأ بميامنه الفرض السادس والاخير الذي ذكر هنا قال الموالاة بين اعضاء الوضوء. والموالاة ايضا فيها خلاف بين اهل العلم في آآ فرظيته وفي وجوبها منهم من يشدد في ذلك ومنهم من لا يراها واجبة. والصحيح في ذلك ان الموالاة واجبة ودليل ذلك ان الله عز وجل امر بغسل الاعضاء هذه مرتبة. والاصل في المرتب ان يتعاقب وان يتوالى في غسل اذا فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسح برؤوسنا وارجلكم للكعبين. فالاصل في هذا الامر ان يفعلها متتابعة متوالية. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عند ابي داود داود من حديث بعض ازواج النبي عن من حديث خالد المعدان عن بعظ ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا اه وفي وفي قدمه اه قدر الدرهم لم يصله فامره ان يعيد الوضوء ويعيد الصلاة اما يعيد الوضوء اعيد الصلاة وجاء واصله في مسلم انه امر من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الجابر عن عمر انه رأى رجلا ترك قدر الضفة امره ان يعيد الوضوء قد يدل على ان ان الموالاة فرض وانها واجبة. اذ لو لم تكن واجبة لامروا فقط ان يغسل ان يغسل قدميه ولا الوضوء وكاملة فلما امر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي ترك قدر الظفر لم يصمها ان يعيد الوضوء كاملا ويعيد الصلاة لانه صلى بهذا الوضوء دل لعلى وجوب المولد. ومع هذا وهو القول الصحيح ان الموالاة واجبة. مع هذا لو كان الفارق يسير بمعنى لو ان انسان يتوضأ وغسل آآ وجهه ثم غسل يديه ثم مسح رأسه ثم انقطع الماء. انقطع الماء وذهب يبحث عنه في مدة خمس دقائق او ثلاث دقائق او اربع دقائق يبحث غسل قدميه يقول لا حرج وقد جاء ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يتوضأ في بيته ويتوضأ الابتداء بوضوء في بيته فيغسل وجهه ويمسح رأسه ويغسل يديه ويمسح ثم يمسح على قدميه اذا كان الخفين عند المسجد. فهذا الوقت اليسير لا لا يظر لا يظر نقول الفارق اللي يسوى الوقت اليسير لا يضر. بمعنى ان الموالاة واجبة لكن لو ترك وقتا يسيرا نقول لا حرج في ذلك بها تجتمع النصوص ويجتمع اقوال اهل العلم. اذا هذي فروض الوضوء التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى ومن حقق هذه الفروض الستة فان وضوءه صحيح وهذا هو القدر الواجب الكمال والسنة سيأتي معنا ان شاء الله فيما يسن ويستحب. نعم وذكر هنا ويستحب تكرار غسل الوجه واليدين والرجلين الان ذكر الان ما يستحب. ذكر اولا الواجب وهو ان يتوضأ مرة ثاني مرة فكل عضو كل عضو من اعضاء الوضوء الواجب فيه ان يغسله مرة واحدة. فالوجه يجب ان يغسله مرة واحدة. المضغ والاستنشاق مرة واحدة. غسل اليدين مرة واحدة هذا الواجب. مسح الرأس مرة واحدة دائما ليس هناك تثليل. غسل القدمين مرة واحدة وهذا هو الواجب. والنبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس عند البخاري توضأ مرة مرة. وثبت من حديث ابي هريرة انه حديث عبدالله بن زيد انه توضأ مرتين مرتين. العباس انه قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين فهنا نقول الواجب مرة وان توظأ مرتين فهو افظل والسنة والكمال ان يتوضأ ثلاث مرات. والتثليث انما يكون تكراره انما يكون في الاعظاء الثلاثة وهي هي الوجه واليدين والقدمين واما الرأس فيمسح مرة واحدة دائما. يبقى عندنا ما هو متى تسمى هذه الغسلة ان الغسل هل هي معتبرة بالغرفات او بغسل العضو كاملا؟ نقول المعترف في ذلك هو ان يغسل العضو كاملا. فلو غسل اليد بغرفتين غسل يدك بغرفتين نقول هذه غسلة واحدة فلا نحسب الغسلات بعد الغرفات بل نحسب الغسلات بعدد بعدد غسل يد كاملة او او بعدد غسل العضو كامل اذا غسل الوجه كاملة بغرفة واحدة كنا سمي هذه غسلة ثم يأخذ مثلها ومثلها. كذلك لو غسل اليد بغرفة واحدة نقول هذه غسلة واحدة فان اتبعها بغرفة ثانية هذه غسلة ثانية. اذا اذا لم اذا كانت يده كبيرة ولم يكفي غرفة واحدة في غسل يده واخذ لها واخذ لها يعني اخذ غرفتين يقول يعتبر بغسله بالغرفتين غسلة واحدة اذا الاعضاء المغسولة وهي الوجه وهي الوجه واليدان والقدمان يغسلان كمالا ثلاث مرات والواجب من ذلك مرة واحدة وان غس مرتين بعظ الاعظاء وبعظها ثلاث فايظا هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه غسل يديه مرتين وغسل بعظيات وغسل بقية المغسولات ثلاث مرات. فاذا السنة ان يغسل مرتين ويغسل ثلاث ولا يجوز الزيادة على الثلاث لا يجوز زيادة ثلاث الا اذا لا يجوز من باب يعني التعبد من تعبد بالزيادة على الثلاثة نقول هذا احداث في دين الله وابتداع في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم من الناس من يبتلى بالوسواس وهذا يعالج نفسه ونسأل الله العافية والسلامة له. نعم وهكذا المطبض والاستنشاق والفرد من ذلك مرة واحدة. اما مسح الرأس اما مسح الرأس فلا يستحب تكراره كما دلت على ذلك الاحاديث الصحيحة. نعم. وانه قال ان ان مسح الرأس جاء في بعض الاحاديث عند ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم مسع رأسه ثلاثا هذا الحديث في عام العقيل وهو ضعيف قد تفرد بهذه الزيادة ولم يشاركه فيها غيره. وجاهد الربيع بن معاوية انه مسح رأسه مرتين اما الحديث الربيعي وان كان فيه عبد الله محمد بن عقيل وهو ضعيف انه الاقبال مرة والعودة مرة اخرى عدها كذا هي مرة واحدة. وثبت في حديث عثمان في ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ولم يذكر التثليث. وثبت في الصحيح عن ابي طالب انه قال مسح رأسه مرة واحدة. فنصح في حديث علي انه مسح رأسه مرة واحدة وكل حديث جاء فيه تثليث مسح الرأس فهو حديث منكر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والفقهاء منهم من من منهم من يستحب في الرأس ان يمسح ثلاث مرات قياسا على بقية الاعضاء واخذا بالاحياء الضعيفة والصحيح ان الرأس مغاير للاعضاء الاعضاء المقصودة او لاعضاء الوضوء. فالنبي غاير اه مسح الرأس اولا انه ممسوح وثانيا انه يمسح مرة واحدة فقط ولا يستحب للرأس التثليث يعني التثبيت فقط في المغسولات اما الممسوح فيمسح من روائحها كذلك لو لبس الخفين فانه لا يمسح عليه ثلاث مرات وانما يمسح مرة واحدة. فكل ممسوح يمسح عليه المسلم في وضوءه اذا كان خفا او عمامة او رأسا فانه يمسح اليه مرة واحدة بارك الله فيكم شيخنا وايضا آآ هناك حديثا ابو هريرة رضي الله عنه ذكرا يعني آآ حديث مخجلين. آآ ان امتي حديث هريرة البخاري وامتي ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين. فمن استطاع ان يطوي غرة فمن استطاع منكم ان قيل غرة فليفعل. هذا حديث رواه البخاري بهذا اللفظ المطول وقد اختلف العلماء في مسألة من استطاع منكم ان يطيل الوقت فيفعل هل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن قول ابي هريرة وقد رجح المحققون في هذا ان قوله ومن استطاع منكم ان يطيل فيفهم من قول ابي هريرة وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فالامة تدعى يوم تعرف يوم القيامة بانها بانهم اه غر محجلون بانهم غر محجلون من اثر الوضوء من اثر الوضوء واه احتج بحديث ابي هريرة هذا من قال بمشروعية الزيادة على محل الفرظ وهذي مسألة والصحيح الصحيح ان السنة للمتوضأ الا يزيد على محل الفرض بل ينتهي الى محل الفضل فيغسل فينتهي غسل اليدين الى المرفقين وينتهي غسل القدمين الى الكعبين واما اما الوجه فلا يمكن ان يطيله. ولذلك حديث فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل لا يمكن اطالته. هل يغسل عنق حتى يطيل هل يغسل الرأس؟ الغرة لا تطال فهذه مما يدل ايضا على نكارة هذه اللفظة واذا قال الشيخ الاسلام ابن تيمية ان هذه اللفظة موضوعة على النبي صلى الله عليه وسلم فان الغر لا يمكن ان تطال. وجاء في صحيح مسلم من تعي طيلة الغرة وتحجيلا وهي ايضا مثلها ليست بمحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن جعل ابي هريرة باسناد صحيح انه كان يفعل ذلك كان اذا غسل قدمه شرع في الساق واذا شاء واذا غسل يده شرع في العضد وكان يرى هذا اجتهادا منه رضي الله تعالى عنه اخذا بحديثه الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ الحلية من المؤمن ما يبلغ وضوءه. فظن انه كلما زاد في الوضوء زادت والصحيح ان المؤمن في الجنة يحلى في مواضع وضوئه لا انها تزيد على مواضع الوضوء والله اعلم