حياكم الله شيخنا السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله وحيا الله الاخوة المشاهدين والمشاهدات اه توقفنا يا شيخنا على نواقض الوضوء. نعم قال المؤلف رحمه الله اه الدرس الرابع عشر نواقض الوضوء نواقض الوضوء وهي ستة. الخارج من السبيلين والخارج الفاحش. النجس من الجسد. وزوال العقل بنوم او غيره ومس الفرج باليد قبلا كان او دبرا اه من غير حائل واكل لحم الابل والردة عن الاسلام اعاذنا الله والمسلمين من ذلك. الحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا الباب يتعلق بنواقض الوضوء وذلك ان الوضوء شرط من شروط الصلاة وان المسلم يلزمه ويجب عليه ان يعرف ما يفسد هذا الوضوء وما يبطله فان الوضوء له نواقض وله مبطلات وله مفسدات والنواقض جمع ناقض والنقض اصله الحل والهدم والافساد فسميت النواقض نواقضا لانها تفسد الوضوء وتهدمه وتبطله ونواقض الوضوء يمكن نقسمها الى ان ان نقسمها الى اقسام نواقض مجمع عليها ونواقض مختلف فيها فاما المجمع على اه انه ناقض نواقض الوضوء فالخارج من السبيلين وخاصة البول والغائط. فهذا لا خلاف فيه بين العلماء انه ناقض من نواقض الوضوء. كما قال تعالى او جاء احد منكم من الغائط فاذا جاء المسلم من الغائط وجب عليه ان يتوضأ وهذا بالاجماع ولا خلاف بين المسلمين في ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة الذي في الصحيحين قال عندما اه قال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ وقال ايضا نبينا صلى الله عليه وسلم ابن عمر رضي الله تعالى عنه عند مسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول فلابد المسلم اذا ان يكون على طهارة كاملة واذا احدث المسلم وجب عليه ان يجدد وضوءه وان يتوضأ ذكر اول ما ذكر هنا الخارج من السبيلين والمراد بالسبيلين القبل والدبر القبل والدبر ويخرج من القبل في العادة في العادة البول والمذي والودي والمني كل هذه تخرج من القبل ويخرج من الدبر الريح والغائط قد يخرج المعتاد وغير المعتاد فالمعتاد كالغائط البراز وكذلك الريح والصوت وغير المعتاد كان يخرج الدم او الحجر او شيء من الدود او الحشرات قد تخرج ايضا يخرج الانسان من دبره شيئا من هذه التي غير كالدود مثلا او يخرج مثلا يخرج منه حصاة او يخرج منه شيئا اي ليس فيه يعلق بالنجاسة لكنه يخرج من الدبر اذا الخارج من السبيلين قسم معتاد كالغائط والبول والدم والريح والصوت فهذا محل اجماع انه ناقض نواقض الوضوء وقسم غير معتاد كالحجر لو خرج من انسان من ذكره مثلا من قبله خرج ارزة حجر او كحصاة صغيرة من بوله فهل تنقض الوضوء الذي عليه اكثر العلماء انها ناقضة؟ وعلى هذا نقول الصحيح من اقوال اهل العلم ان جميع ما يخرج من القبل او الدبر فهو ناقض من نواقض الوضوء سواء كان معتادا او غير معتاد سواء كان بولا او غائطا او ريحا او صوتا او دما او حجرا او آآ دودا فان جميع ما يخرج من سبيلين فهو ناقض من نواقض الوضوء بالاجماع البول والغائط والمعتاد والخلاف في غير المعتاد كالحجر والدود ففيه خلاف منهم من لا يرى انه ناقض والصحيح انه ناقض نواقض الوضوء اذا الامر الاول الخادم السبيلين المعتاد هذا ناقض من نواقض الوضوء بالاجماع آآ يمكن نفصل فنقول يعني الخامسة بالدين الغائط هذا ناقض بالاجماع اه الغائط اه الثاني البول وهذا ايضا اه ناقض بالاجماع خروج البول من القبل هذا ناقض الاجماع الدم ناقض بالاجماع الريح الذي هو الريح ناقض بالاجماع الصوت الذي هو صوت بلا ريح هذا ايضا ناقض الاجماع هذه خمسة امور تخرج من السبيل وهي ناقض الاجماع. كذلك الذي ناقض بالاجماع. المذي يخرج من القبل وهو ناقض ايضا بالاجماع ولا عبرة في الخلاف الذي فيه فانه خلاف شهاد لا يلتفت اليه الودي ايضا ناقض بالاجماع علمني خروج ايضا من القبل ناقض من نواقض الوضوء بالاتفاق فهذه الخوارج كلها تخرج هي ناقض من نواقض الوضوء اذا خرجت من احد السبيلين فايضا الحجر لو خرج حصاة او حجر نقول هو ناقض النواقض الوضوء ايضا كذلك لو خرج دودة نقول هي ناقض خرجت ومن الدبر فهي ايضا ناقض نواقض الوضوء. اذا هذا هو الناقض الاول الخارج من السبيلين ودليله قوله تعالى او جاء احد منكم الى الغائط وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ قالوا يا ابا هريرة ما الحدث؟ قال الفساء والضراط. فسمى الفساء والضراط حدث وهو الذي يوجب الوضوء هو الذي يوجب الوضوء. اذا هذا هو الاول من نواقض الوضوء. الناقض الثاني قال والخرج الفاحش نجس من الجسد. مم. قال هنا الخارج الفاحش النجس من جميع الجسد آآ هنا العبارة هنا ليست محددة بنوع من انواع الامور التي تخرج. الخارج من الجسد آآ قد يكون دما آآ قد كونوا قيحا قد يكون صديدا آآ قد يكون عرقا قد يكون يخرج من الجسد آآ واشترط فيه اشترط فيه شرطان اشترط فيه ان كون فاحشا وان يكون نجسا فخرج بقوله آآ نجسا خرج الطاهر وهذا نقول لو ان الانسان يعرق كثيرا فان هذا ليس بناقض من نواقض الوضوء ولو كان فاحشا لانه ليس ليس بنجس لو خرج الانسان من جسده ماء يعني يعني آآ عليه السلام مثلا لو اصبح يصب الماء من جسده نقول ليس هذا بناقل انه ليس ليس بنجس لكن لو خرج البول من غير مخرجه لو خرج البول من آآ من المثانة من جنبه من من عند الكلى مثلا هل هذا يعتبر ناقض؟ نقول نعم اذا خرج النجس من غير مخرجه فانه يعتبر ايضا ناقض. كذلك لو خرج نسأل الله العافية والسلامة الغائط ايضا لو خرج الغائط من المعدة مباشرة او من آآ من الامعاء مباشرة دون ان يخرج من الدبر. نقول ايضا هو ناقض من نواقض الوضوء. يبقى عندنا القيح والصديد والدم التي تخرج من الجسد. اولا اه الصحيح الذي اه عليه اتفاق العلماء ان الدم نجس ان الدم نجس الدم نجس والدم اي من اي مكان خرج فهو نجس. الا انه اذا خرج من السبيلين فهو ناق نواق الوضوء. واما اذا خرج من غير السبيلين ففيه خلاف يتفقون على نجاسته ويوجبون غسله ويختلفون في وجوب الوضوء منه. والصحيح الصحيح ان خروج الدم ولو كان فاحشا فانه لا يوجب وضوءا لكنه يوجب ان يغسل هذا الدم وان يزيل اثره من الجسد او من الثياب لان ان الدم نجس ويجب ازالة هذه النجاة ويجب ازالة هذه النجاسة اذا هذا ما يتعلق بمسألة الفاحش. قد يخرج ايظا القيء يخرج من هذا المعنى القيء لو الانسان استفرغ وتقيأ قيئا كثيرا هل ينقض؟ ايضا هناك ممن يرى ان القيء ناقض. ويشترط ان يكون كثيرا ملء الفم. لان القيء عند الجهن انه نجس. انه انه طعام استحالة فخرج من من المعدة فيسميه بعض بانه نجس واذا كان فاحشا فانه يوجب الوضوء. والصحيح الصحيح ليس هناك دليل صريح صحيح على ان القيء ناقض. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه قاء فتوضأ. لكن لا يلزم من وضوءه انه توضأ انه ناقض وانما توضأ من باب ان لان الانسان يتقيأ قد يضعف يحس بالفتور في جسده فيتوضأ الانسان من باب ان ينشط نفسه فليس فيه ان الوضوء كان من اجل ان القيناق من نواقض الوضوء وانما من باب تنشيط وتجديد الوضوء من باب تنشيط الجسد بهذا الوضوء. فعلى هذا يقول ان القيء وان كان فاحشا وان كان يعني مظعفا للجسد فانه لا دليل على انه ناقظ من نواقظ الوضوء. اذا الدم الخارج من جسد ولو كان فاحشا نقول لا يجب آآ منه الوضوء لكن يجب ان يغسل هذا الدم يجب ان يغسل الدم. واذا قلنا الدم ليس بناقض فمن باب اولى القيح والصديد لانه خليط من ماء ودم آآ اذا قوله الخارج النجس الفاحش من جميع الجسد نقول الصحيح من ذلك اذا خرج البول او الغائط من الجسد من غير مخرج فانه ناق نواق الوضوء. اما الدم فالصحيح انه يوجب يوجب غسله ولا يوجب وضوءا وكذلك القيء فانه لا يوجب وضوءا لكنه يتوضأ استحباب من باب من باب التنشيط ومن باب ان ينشط جسده. نعم اه وزوال العقل بنوم او غيره. اه زوال العقل اه يتعلق به زوال العقل يتعلق يعني زواله بامور اما بنوم او باغماء او بحال يفقد معها عقله كجنون نسأل الله العافية والسلامة. فالعقل يزول اما بنوم اما باغماء اما بجنون ويلحق بالجنون السكر وايضا قد يسكر الانسان ويفقد عقله ولا يدري ولا يشعر ما ما يفعل. فاذا فقد المسلم عقله سواء بفعله او بغير فعله فان الجمهور يرون ان عليه الوضوء وذلك ان فقدان العقل مظنة خروج الحدث. يعني فقدان العقل ليس حدثا بذاته. ولكن اذا زال العقل فان الانسان لا يشعر بنفسه فقد يخرج منه الصوت وقد يخرج منه الريح ولا يشعر فلاجل هذا اذا زال عقل الانسان فاننا نأمر بالوضوء لان زوال عقله مظنة مظنة الحدث مظنة الحدث وعلى هذا وقع الخلاف في مسألة النوم. هل النوم ناقض بذاته؟ او هو مظنة الحدث على خلاف بين العلماء فمنهم من يرى ان النوم ناقض بذاته ان النوم ناقض بذاته وان الانسان اذا نام قليلا او كثيرا او يسيرا او متمكنا او غير متمكن فانه ينتقض وضوءه اطلاقا. وهذا القول ليس بصحيح. وهناك من يرى ان النوم الذي ينقض هو النوم الذي يفقد الانسان معه شعوره ولا يحس بنفسه. ويكون عندئذ مظنة خروج الحدث وبهذا قال الجمهور. وعلى هذا نقول الصحيح في مسألة زوال العقل ان المسلم اذا فقد عقله اذا فقد عقله بمعنى انا اصبح لا يشعر بنفسه ولا يحس بنفسه يعني لا يستشعر هل خرج منه شيء او لم يخرج منه شيء؟ عندئذ نقول له عليك عليك ان تتوضأ وقد جاء في حديث معاوية علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنهم اجمعين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العين كأسة فاذا نامت العين استطلق الوكاء وهذا وان كان فيه ضعف فان معناه ان العين هي وكاء هي مربط السهل الذي هو مخرج الدبر فاذا فاذا نامت العين استطلق الوكاء وقد يخرج الانسان الريح ويخرج الصوت وهو لا يشعر بنفسه. فعلى هذا نقول النوم مظنة الحدث فاذا اما الانسان اذا نام الانسان فانه يؤمر ان يجدد وضوءه ويعيد الوضوء اما اذا كان نومه نوما متمكنا بمعنى نام جالسا كجلسته هذه كجلسة هذه نام ورابع الوعي ولم يشعر بنفسه نقول لا يلزم لا يلزمه الوضوء. لماذا؟ لانه لا يمكن ان يخرج منه شيء. وهذه مقعدته واوقاته بهذا وهو ممكن مقعدته من الارض. فانه لا يلزم الوضوء. اما اذا نام على جنبه او نام على بطنه او نام مضطجعا ولم يشعر بنفسه فان هذا مظنة انه يخرج منه الريح وهو لا يشعر بنفسه فعلى هذا نقول النوم ليس حدثا بذاته ولكنه مظنة الحدث لكن اظن الحدث. ولذلك في حي صفاء بن عسال المراد رضي الله تعالى عنه قال ولاء قال في الخفين قال ولكن من غائط او بول او نوم وذكر النوم مع الغاط والبول ليس لان النوم ناقظا بذاته وانما مظنة الحدث فاذا نام الانسان فانه يتوضأ ويمسح على خفيه حال حالة آآ نومه ولا يلزمه نزعها ولا يلزم نزع الخفين اذا هذا هو اه مسألة النوم. تأمل الغيبوبة الذي يكون في غيبوبة فهنا نقول له يلزمه الوضوء من باب اولى. لان النائم وان كان يشعر بنفسه الذي في غيبوبة لا يشعر بنفسه ابدا. كذلك الذي اصابه جنون. نقول يلزمه ان يتوضأ اذا افاق من جنونه. بل قد قال يلزمه الغسل لانه قد يمني وهو لا يشعر. كذلك ايضا الذي سكر وثمل حتى لا يشعر بنفسه عند استيقاظ من سكره نقول يلزمك الوضوء لانك قد لا تدري احدثت او لم تحدث قد لا يدري فهنا نقول يجب عليك الوضوء من هذا السكر لانه مظنة خروج الحدث ايضا. اذا هذا ما يسمى بزوال العقل وزوال العقل فيه خلاف بين العلماء هل هو حدث بذاته؟ او هو مظنة الحدث والصحيح انه مظنة الحدث ليس حدثا بذاته احسن الله اليكم. ومس الفرج باليد قبلا كان او دبر من غير حائل. لهذا ايضا من النواقض التي وقع فيها خلاف بين العلماء ومس الذكر هل مس الذكر ناقض او ليس بناقض؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين والخلاف سببه تعارض الاحاديث الواردة في هذا الباب فجاء في حديث في حديث بسرة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكر فليتوضأ وجادح علي بنطلق الحنفي انه قال عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قال هل هو الا بضعة منك؟ هل هو الا بضعة منك؟ فهذان الحديثان عرض حديث بشرى فيه الامر بالوضوء وحديث علي انطلق ليس فيه الوضوء انما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه انه بضعة منك وعلى هذا وقع الخلاف بين الفقهاء. فذهب منهم من ذهب الى ان مس الذكر ناقض وان من مس ذكره فيلزمه الوضوء. ومنهم من ذهب الى لو ليس بناقض لانه بضعة منا. والصحيح في هذه المسألة الصحيح ان يقال ان مس الذكر ليس ناقض على الوجوب ولكن هو نام ولكن هو يعني يستحب الوضوء منه استحبابا لا وجوبا. وهذا اللي ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية وهو قول مالك رحمه الله تعالى ان الوضوء ومن مس الذكر ليس واجبا ليس واجبا وانما هو على الاستحباب على الاستحباب. وذلك ان هذا هذا الامر مما تعم به بل ومما تعم به البلوى. ولو كان ناقضا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم واوضحه يعني اعظم الايضاح لعموم البلوى بهذا الشيء فالانسان دائما يعرظ الى ان يمس ذكره او يحك ذكره ولم يكن في الزمن الاول عندهم السراويل قد يكون يلبس الازار ويدخل يده من تحت الازار ويباشر كره بحكه او لمسه وهذا آآ يعني شيء مما يبتلى به الناس بطبيعتهم وورد في الباب احاديث عن ابي هريرة وعن ام حبيبة وعن غيرها من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فيها ان من افضى بيده الى فرجه فليتوضأ من مس الذكر فليتوضأ لكن ليس بهذا الباب شيء صحيح يعتمد عليه الا حديث بشرى وحديث بشرى ايضا وقع فيه خلاف في مسألة سماع عروة هل اخذ يعني عروة حدث بهذا الحديث قيل عن شرطي عن بسرة وقيل عن عبد عن عبد الملك بن مروان عن عن شرطي عن بشرى فقيل انه لم يسمعهم بشرى مباشرة وانما اخذه عن عبد الملك عن الشرطي عن بسرة. وجاء في رواية شاب عروة عن ابيه عن بسرت مباشرة انه سمع منها هذا الحديث مباشرة ان فيه من مس ذكر فليتوضأ. لكن هذا الحديث وهو حديث مما تعم به البلوى يعني يعني المسألة بها البلوى لا يعرف له طريق صحيح الا طريق بشرى هذا مما يدل ان الحديث فيه فيه ضعف. وعلى هذا نقول ان مس الذكر فليس ليس بناقض وجوبا لكن من مس ذكره ويشترط عند من قال بوجوب المس بوجوب الوضوء من مس الذكر يشترطون ان يمسه بكفه فلو مس وبذراعه بالاجماع لا لا وضوء عليه. لو مسه بفخذه بالاجماع لا وضوء عليه. يعني لو مس ذكره بفخذه او مسه بكوعه او مسه بمرفقه او مسه بذراعه قالوا لا يلزمه الوضوء اتفاقا وانما يلزمه اذا افضى بكفه الى الى ذكري ومسه من وراء مسه مباشرة دون حائل. اما اذا مسه بوراء حائل فانهم يتفقون ايضا انه لا وضوء لا وضوء عليه ولا يلزمه الوضوء على كل حال نقول الصحيح في مسألة مس الذكر ان مس الذكر ليس بناقض من نواقض الوضوء على الوجوب ولكن من مس ذكره بشهوة فانه يتوضأ استحبابا. ولذا العلماء في مسألة في مسألة مس الذكر على اقوال القول بانه ناقض ويجب الوضوء منه وهذا قال به الامام احمد والشافعي القول الثاني انه لا يجب الوضوء منه ولا ولا وليس هو بناقض هذا قول اهل الرأي. القول الثالث انه يستحب الوضوء منه. ويتأكد اذا مسه بشهوة اذا مسه بشهوة فاقرب الاقوال في هذه المسألة ان مس الذكر ليس آآ بناقض على الوجوب لكن يستحب لمن مس ذكره وافضى بيده الى ذكره ان يتوضأ والحكم متعلق بالذكر اما الانثيين فالصحيح لا يلزمه ان يتوضأ لاجلها. واما حلقة الدبر فالخلاف فيها ايضا اقوى منهم من خريج الحلقة الدبر لانها ليست من جاء النص الحديث من مس ذكره لكن جاء في حديث ام حبيبة من افضى بيده الى فرجه وقالوا يدخل الفرج القبل ويدخل فيه بالدبر لان كل من فرج يسمى يسمى فرجا والدبر بهذا المعنى يسمى فرج لكن الصحيح نقول ان حلقة الدبر لو مسها ليس عليه لا وضوءا لا استحبابا ولا وجوبا لعدم صحة الدليل في ذلك. هذا هو الناقض اللي ذكره الثالث نعم خامسا واكل لحم الابل اكل لحم الابل ايضا اختلى فيه العلماء كثر فيه الخلاف في مسألة اكل لحم الابل فمنهم من يرى ان اكل لحم الابل ناقض من نواقض الوضوء ودليلهم حديث جاء ابن سمرة وحديث البراء ابن عازب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما سئل ان يتوضأ من لحم الغنم قال ان شئت قال اتوضأ من لحم الابل؟ قال نعم فامر النبي صلى الله عليه وسلم من الوضوء. امر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من لحم الابل. وبهذا اخذ الامام احمد واخذ اهل الحديث ان اكل لحم الابل ناقم نواقض الوضوء. وذهب جمهور الفقهاء الى ان اكل لحم الابل ليس بناقض ليس بناقض. وان من اكل لحم ابل نيا او مطبوخا فانه لا وضوء عليه. واحتجوا بان اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم هو ترك الوضوء من ممست النار وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الوضوء كان يأمر في اول الامر بالوضوء من كل شيء مسته النار ثم بعد ذلك لم يأمر بالوضوء من مسة النار فكان الصحابة يتوضأون من اكل اثوار اقط لو اكل اقطا وهو مطبوخ بالنار يتوضأون منه ثم بعد ذلك قالوا نسخ الامر فاصبح المسلم غير مأمورا يتوضأ من اه اي شيء مسته النار بل لو بل لو اكل شيئا مسته النار فانه لا يلزمه الوضوء. هذا هو اللي احتج به الجمهور وقالوا ان اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم هو ترك الوضوء من مسة النار. لكن الصحيح في هذه المسألة ان يقال ان احاديث الامر بالوضوء من لحم الابل ليست منسوخة وان احاديث الامر نقول مرت اه مر الامر بالوضوء مما مس النوم مر بمراحل. المرحلة الاولى الوضوء من كل شيء مسته النار سواء كان لحم او غير لحم اي شيء مسته النار لو كان مرقا لو كان اقطا لو كان آآ خبزا طبخ بالنار فان واكلته فانك تؤمر بالوضوء منه. ثم بعد ذلك جاءت المرحلة الثانية وهو لم الوضوء من من اكل اللحم من اكل لحم الابل والغنم وجميع اللحوم. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار الذي هو في الخبز والاقط جميع اللحوم. واستثنى من ذلك لحم الابل. لحم الابل ودليل ذلك دليل ذلك اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل انا اتوضأ من لحم الغنم؟ قال ان شئت وهنا قوله ان شئت فاد ان الامر السابق قد نسخ لانه كان يأمر توظأوا مما مست النار. توظأوا مما مست النار. فلما قال ان شئت افاد ان الامر السابق قد نسخ اذا نسخ في لحم الغنم ثم قال انتوضأ من لحم الابل؟ قال نعم. فافاد في قوله نعم ان لحم الابل لم يدخله النسخ وهذه مسألة عندما يتعارض العام والخاص فان العام لا يقضي على الخاص فان العام لا يقضي على الخاص ولو كان الخاص متقدما على العام لا يعني يعني آآ لا نقول ان العام ينسخ الخاص العام لا ينسخ الخاص ولا يقضي عليه. فالعام هي يعني آآ يبقى على عمومه ولا خاص يبقى على خصوصي. فنقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من لحم الابل آآ الوضوء من لحم الابل غير منسوخ. وانما الذي نسخ هو الوضوء من لحم الغنم وجميع اللحوم السابقة وجميع ما مسته النار فانه لا يلزم الوضوء لكن يبقى بقي يعني آآ الامر السابق توضأ من مسجد النار نقول هذا منسوخ آآ نسخ جميع جميع ما مسته النار وبقي من ذلك توظأوا من لحم الابل؟ قال نعم. اذا لحم الابل لم ينسخ وبقي على الامر السابق انه يتوضأ من لحم الابل اه حديثهم الذي احتجوا به وهو عند ابي داوود عن جابر ابن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اخر الامرين منه ترك الوضوء مس النار هذا حديث منكر بهذا باللفظ وهو في الصحيحين من حديث جاء ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بلحم شاة فاكل منه ثم قيم ثم اقيمت صلاة الظهر فقامت توضأ وصلى ثم رجع بعد الصلاة وقدم له لحم الشاة واكل منه فلما اقيم لصلاة العصر قام وصلى ولم يتوضأ. فالحديث هذا هو لفظ في البخاري. روي بالمعنى عند ابي داود فكان فيه كان اخر الامرين الامرين هو صلاة الضوء وصلاة العصر وكلاهما في لحمي في لحم الغنم ليس في في جميع اللحوم انما في لحم الغنم لحم شاة اكل منها الظهر وتوظأ واكل من العصر ولم يتوظأ. فجاء الراوي فرواها بالمعنى فاختصرها فاخلها فقال انا اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. فعلى هذا نقول آآ حديث آآ كان اخر الامرين من رسول الله ترك النار نقول هو حديث منكر وليس بصحيح وانما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم انه اكل لحم شاة وتوضأ ثم اكل لحم شاة في نفس اليوم ولم يتوضأ وصلى بغير وضوء وهذا الذي نقوله ان من ان ان الوضوء من لحم الغنم وجميع اللحوم لا يجب وانما يجب الوضوء فقط من لحم الابل لحديث ان اتوضأ من لحم الابل؟ قال نعم قبلها قال يتوضأ من لحم الغنم؟ قال ان شئت. فعلق الوضوء من لحم الغنم بالمشيئة. واوجب والزم الوضوء من لحم الابل. فقال نعم توضأ توضأ فامر بالوضوء من لحم الابل وايضا جاء في احادي كثيرة ان الابل خلقت من جن وان على ذروة كل سنام شيطان وان اكل لحم اللي فيه يكسبه اكلها ثورة وسورة في جسده. فالوضوء يطفئ ذلك آآ تطفئ تلك الثورة وتلك الثورة تكون في جسد اكل لحم الابل. اذا الصحيح ان ان اكل لحم الابل ناقض من نواقض الوضوء. والذي ينقض من ذلك الذي يؤكل. اما الذي لا يؤكل الحليب واللبن فانه ليس بناقض انما ينقض الكبد الطحال اي شيء يأكله المسلم اللحم من من الابل سواء كان شحما او لحما فانه يوجب الوضوء. نعم احسن الله اليكم. اه سادسا والردة عن الاسلام اعاذنا الله والمسلمين من ذلك. نسأل الله العافية والسلامة. الردة نسأل الله العافية والسلامة اه ذهب جمع من الفقهاء الى انها ناقض من نواقض الوضوء لان الردة تبطل العمل تبطل العمل كما قالها تبطل اعمالكم في المرتد اذا ارتد فقد بطل عمله السابق بشرط ان يموت على ذلك وعلى هذا نقول ليس عندنا دليل صحيح صريح ان الردة تبطل ان الردة تبطل الوضوء او تنقض الوضوء فلو كان الانسان على وضوء ثم نسأل الله العافية والسلامة رجع الى الاسلام ليس هناك دليل ان وضوءه السابق انتقض لكن عند الفقهاء يرون انه بمجرد ارتداده ان جميع اعماله السابقة قد حبطت حتى يرجع الاسلام. فاذا رجع الاسلام رجع اجره له السابق. ولذلك من يرتد منكم فيمت وهو كهف اولئك حفظت اعمالهم. علق هبوط العمل باي شي من يرتد منكم فيمت وهو كافر. الموت وهو كافر يعني ارتد ومات وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم. اه امن لا يحبط الا باجتماع امرين الردة والموت على الردة. اما لو ارتد ورجع الاسلام فان عمله واجره يرجع اليه على الصحيح. على هذا نقول اه لا شك ان الانسان نسأل الله العافية السلامة اذا وقع في الردة او كفر بالله العظيم فان الاحوط له والاسلم له ان يجدد وضوءه وان يجدد اسلامه فهذا والافضل لكن لو ان انسان ارتد وهو ورجع للاسلام واستغفر وتاب وصلى بوضوءه السابق فنقول صلاته صحيحة وضوءه صحيح لعدم الدليل على ان الوضوء ينتقض ويفسد بالردة فليس هناك دليل الا عموم قوله تعالى لا تبطلوا اعمالكم وقالوا ان ابطال عمل يكون الارتداد والصحيح ان ابطاع ما يكون بالردة والموت اما لو ارتد ورجع الاسلام فان عمله لا يبطل ولا يبطل الا اذا جمع مع ردته ان يموت على ذلك الكفر. نسأل الله العافية والسلامة. نعم. ثم قال رحمه الله تنبيه هام اما غسل الميت فالصحيح ان انه لا ينقض الوضوء وهو قول اكثر اهل العلم لعدم الدليل على ذلك. آآ لكن لو اصابت يد الغاسل فرج الميت من غير حائل وجب عليه الوضوء والواجب والواجب عليه الا يمس فرج الميت الا من وراء الحائل. نعم. اه مسألة تغسل الميت وهل غسله يوجب غسلا؟ وهل حمله يوجب وضوء؟ جاء في حديث ابي هريرة انه قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ وبهذا الحديث اخذ بعض الفقهاء فقالوا من غسل ميت فانه يغتسل ومن حمله فانه يتوضأ والذي عليه عامة الفقهاء واكثر العلماء انه ليس على ليس على من غسل ميتا غسلا وليس على من حمده وضوءا وهذا هو اتفاق الصحابة رضي الله تعالى عنهم انهم لم يوجبوا على من غسل ميتا يغتسل ولا على آآ ولا ولم يوجب عليه وضوءا. لكن لو اغتسل الانسان من باب التبرد من باب من باب النشاط او توظأ من باب النشاط نقول لا حرج في ذلك فعلى هذا نقول ليس من نواقض الوضوء حمل الميت وليس من نواقض الوضوء غسل الميت وكذلك لو مس ذكره انه المغسل مس ذكر الميت فيقول الافضل المستحب ان يتوضأ فوظوؤه ليس على الوجوب كما قلنا ان مس الذكر ليس بناقظ اصلا وان الوضوء منه ليس على الوجوب انما على الاستحباب كذلك يقال في الميت ان الوضوء ومن مس ذكر الميت ايضا يكون على الاستحباب ولا يكون على الوجوب والله اعلم وهكذا قال رحمه الله وهكذا مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا. سواء كان ذلك عن شهوة او غير شهوة في اصح قوله ما لم يخرج منه شيء. لان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. لهذا هو ايضا من التي وقع فيها خلاف بين العلماء وهو لمس المرأة ومس المرأة وحجة من قال بان مس المرأة ناق من نواق الوضوء قوله تعالى او لامستم النساء او لمسه قالوا ان اللمس هنا المراد به الملامسة ومباشرتها باليد واخذ بهذا بعض الصحابة جاء ذلك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن ابن عمر رضي الله تعالى واخذ به الشافعي رحمه الله تعالى. وذهب الجمهور الى ان مس المرأة ليس بناقض ليس بناقض. منهم من قيد النقض اذا كان مسها بشهوة اذا مسها بشهوة لمسها بشهوة بيده وجس بشهوة انه ينتقض لكن الصحيح في هذه المسألة نقول ان قوله تعالى او لامستم النساء المراد بالملامسة هنا الجماع كما قال ابن عباس ولكن الله يكني ايكنا عن الجماع بالملامسة هذا هو الصحيح. وعلى هذا نقول ان مس المرأة سواء كان بشهوة او بغير شهوة فانه ليس بناق وبهذا قال اهل الرأي. بهذا قال اهل الرأي وهو الصحيح من اقوال اهل العلم وهو الذي رجحه شيخ الاسلام ايضا ان مس المرء ليس بناقض الا اذا خرج مع مسها شيئا من المذي فيكون الوضوء للمذي وليس لاجل مس المرأة. وليس هناك دليل صحيح يوجب الوضوء من نسمة. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه وكان يصلي وعائشة مادة قدميها بين يديه في مسها النبي صلى الله عليه وسلم فتكف قدميها ويسجد في موضع القدمين فالنبي كان يمسه وايضا عائشة رضي الله تعالى وضعت يديه على قدمي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولم ينتقض وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. والادلة في هذا كثيرة جدا ان النبي صلى الله عليه عائشة ومشته عائشة وقبل عائشة ولم يذكر ولم يرد عنه انه توضأ من مس او جس او لمس لعائشة رضي الله تعالى عنها. وقوله تعالى ولامستم النساء المراد الملامسة هنا الجماع والله كن عن الجماع بالملامسة كما قال ذلك ابن عباس وغيره رضي الله تعالى عنهم يعني تقريبا نفس الكلام. يقول رحمه الله اما قول قول الله سبحانه في ايتين النساء والمائدة او لامستم النساء فالمردود به الجماع في اصح في الاصح من قولي العلماء وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من السلف والخلف والله ولي التوفيق. جزاك الله خير. نعم. جزاكم الله خير. ننتهينا يا شيخ. الحمد لله اه ان شاء الله اه في الدرس الذي اه يلي هذا التحلي بالاخلاق المشروعة لكل مسلم تمام جزاكم الله خير ان شاء الله بارك الله فيك