بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا انفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا قال قال في باب قضاء التطوع حدثني يحيى عن مالك عن عائشة وحفصة زوجها النبي صلى الله عليه وسلم اصبحت صالحة متطوعتين فهدي لهما طعام فافطرتا عليه. ودخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة فقالت حفصة وبذرتني بالكلام وكانت بنت ابيها يا رسول الله اني اصبحت انا وعائشة صائمتين متطوعتين فهدي لنا طعام فافطرنا عليه فقال صلى الله عليه وسلم اقضي مكانه يوما اخر. قال يحيى سمعت مالكا يقول من اكل او شرب سعيا او ناسيا في صيام تطوع فليس عليه قضاء وليتم يومه الذي اكل فيها وشرب وهو متطوعون لا يفطرون وليس على من اصابه امر يقطع صيام ومتطوعون قضاء اذا كان انما افطر من عذر غير متعمد للفطر ولا ارى عليه قضاء صلاة نافلة اذا هو قطعها من حدث لا يستطيع حبسه مما فيه الى الوضوء. قال يحيى قال مالك لا ينبغي ان يدخل الرجل في شيء من الاعمال الصالحة صلاته والصيام والحج وما اشبه هذا من الاعمال الصالحة التي ديال الناس لا يقطع حتى يتمه على سنته اذا كبر لم ينصرف حتى يصلي ركعتين. واذا صام لم يفطر حتى يتم صوم صوم يومه واذا اهل لم حتى يتم حجه واذا دخل في الطواف لم يقطعه حتى يتم سبوعه ولا ينبغي ان يترك شيء من هذا اذا دخل فيه حتى يقضيه الا من امر يعرض له مما يعرض للناس من الاسقام التي يعذرون بها والامور التي يعذرون بها وذلك ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل فعليه اتمام الصيام كما قال الله تعالى وقال الله واتموا الحج والعمرة لله فلو ان رجلا هل بالحج تطوعا وقد قضى الفريضة لم يكن له ان يترك الحج بعد ان دخل فيه ويرجع حلالا من الطريق وكل احد دخل في نافلة فعليه اتمامها واذا دخل فيها كما يتم الفريضة وهذا احسن ما سمعت باب فدية من افطر في رمضان من علة. حدثني يحيى عن مالك انه بلغوا ان الناس مالك كبر حتى كان لا يقدر على الصيام فكان الذي قال مالك ولا ارى ذلك واجبا واحب الي ان يفعله اذا كان قويا عليه. فمن فدى فانما يطعم مكان كل يوم مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم حدثني عن مالك انه بلغه ان عبد الله ابن عمر سئل عن المرأة الحامل اذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام قال تفطر وتطعم مكان كل يوم تسكيرا مد من حنطة بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك واهل العلم يرون عليها القضاء كما قال الله تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. ويرون ذلك مرضا من الامراض مع الخوف على ولده. وحدثني عن مالك سمعنا بانه كان يقول من كان عليه قضاء رمضان فلم يقضي وهو قوي على صيامه حتى جاء رمضان اخر. فانه يطعم مكان كل يوم مسكينا مدة من حنطة وعليه مع ذلك القضاء مثل ذلك باب جامع قضايا الصيام وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى ابن سيدنا عبد الرحمن انه سمع عائشة زوج النبي زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول ان كان ليكون علي الصيام من رمضان فما استطيع اصومه حتى يأتي شعبان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد يقول ما لك عن ابن شهاب عن عائشة وحفصة زوج النبي النبي صلى الله عليه وسلم قالتا اصبحتا صائمتين متطوعتين فاهدي لهما طعام فافطرتا عليه فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان فقلت فقالت حفصة وبدرتني بالكلام وكانت بنت ابيها يا رسول الله اني اصبحت ان اعرف صائمتين متطوعتين واهدي لنا طعام فافطرنا. فقال وسلم اقضي مكانه يوما اخر فهذا الحديث اسناده منقطع فان الزهد لم يسلم من عائشة ولا من حفصة. وهو مرسل وهذا مذهب مالك. مالك يرى ان من افطر في صيام تطوع دون عذر انه يلزمه القضاء ولا يجوز عند مالك ان يفسد صيامه. لا يجد عند ذلك ان يفسد صيامه سواء كان نفلا او كان فرضا. اما الفرض فمحل اتفاق واما النفل فالصحيح الذي عليه الجبن ان المتطوع امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم انه اهدي له حيس فافطر قال اني اصبحت وشايف فاكل وابطر صومه صلى الله عليه وسلم وهذا هو الصحيح ان المتطوع يجوز له ان يفطر بلا عذر لكن آآ بلا عذر لكن الافضل والاكمل ان لا يبطل عمله لقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم واما ما احتج بن مالك في هذا الحديث فهو حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وامرهما بقضاء ومكانة ان قلنا بصحتك فهو على على الاستحباب وليس على الوجوب. اذا صيام التطوع لا يجب قظاؤه. ما لك يفرق بين من افطر بعذر وبين من افطر بغير عضو في النفل والصحيح سواء في افطر بعذر او بغير عذر لا يلزمه القضاء. قال مالك يقول من اكل وشرب تاهرة وناسيا في صيام تطوع فليس عليه قضاء. وليتم يوم الذي اكل فيه او شرب وهو متطوع. ولا يفطره وليس على من اصابه امر يقطع صيامه وهو متطوع قضاء اذا اصابه امر حتم واحتاج الى ان يفطر كمرض او سفر اذا كان انما اخطب العذر غير متعمد الفطر ولا ارى عليه قضاء صلاة نافلة اذا هو قطع من حدث كانه يذهب اذا قطع من غير حدث انه يلزمه القضاء. ولذا عند ما لك ان التي يجب اذا دخل فيها اتمها الحج والعمرة والطواف والاعتكاف والصيام والصلاة. هذه عندما يرى وجوب اتمامها واما الائمة الحج والعمرة فمحل اتفاق بين العلم ان من دخل فيها اتمه واما ما عدا الحج والعمرة فالذي عليه ان يحققنه لا يجب عليه اتمامها بدخوله فيها. لان المتطوع امير نفسه. لكن يبقى قوله تعالى لا تبطلوا اعمالكم دليل على ان اذا ابتدأ عملا صالح انه يتمه. قال مالك لا ينبغي ان يدخل الرجل في شيء من الاعمال الصالحة الصلاة والصيام والحج وما اشبه الاعمال هذه الثواب بها الناس فيقطعها حتى يتم على سنته اذا اذا كبر لم ينصرف حتى يصلي ركعتين واذا صام لم ينفطر حتى يتم صوم يومه. واذا هلل يرجى حتى يتم الحجه اذا دخل الطواف لم يقطعه. ولا ينبغي ان يترك شيئا من هذه ان دخل فيه حتى يقضيه. الا من امر يعرض له مما يعرض الناس من الاسقام التي يعذرون بها وذلك عند الله تبارك وتعالى يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض الخيط من الفجر ثم اتموا الصيام الليل وهذا عمومه يدل انه يتم صيام الليل سواء صيام التطوع او صيام الفرض. لكن هذا العموم يخصه فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة عند مسلم انه اصبح قائما فاهدي له حيس فاكله وابطل صومه صلى الله عليه وسلم فاما الحج والعمرة فحل فمحل اجماع. قال ان رجل هل بالحج تطوع وقد قضى الفريضة لم يكن له ان يترك الحج بعد ان دخل فيه ويرجع حلالا من الطريق وكل واحد دخل في فعليه اتمامها اذا دخل فيها كما كما يتم الفريضة. وهذا احسن ما سمعت. وقوله احسن ما سمعت فدليل ان هناك من يخالف والصحيح ان الصلاة الصدقة والاعتكاف والطواف يجوز يجوز لمن دخل فيه ان يخرج منه ولا يجب عليه اتمامه. ثم قال وفدية من افطر في رمظان من علة فالفدية هي الاطعام وهل اه الاطعام يجب على كل من افطر اما العاجز والشيخ الكبير العاجز شيخ المريض الذي لا يرجى برؤه هو الشيخ الكبير المرأة الكبيرة الذي يفطر بعذر العجز فانه يطعم عن كل يوم مسكين واما المرضع والحامل فقد افتى بعض الصحابة كابن عباس وابن عمر انهما يطعمان عن كل يوم مسكين وليس عليهما قضاء. واما اه من من اخر قضاء رمضان حتى جاء رمضان الاخر وهو لم يقضه دون عذر فقد افتى ابو هريرة وابن عباس وابن عوف وجاء عن سعيد وعن غير واحد من التابعين انه يفطر انه يطعم ويصوم والصحيح في هذا كله انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بالاطعام اذا افطر سمع الا في الا في الا في الشيخ الكبير الا الشيخ كالمرأة الكبيرة فانهما يفطران ويطعمان وعلى الذي يطيقه فدية طعام مسكين فهذا الذي جاء فيه النص انه يطعم مسكينا اذا قد ثبت على الناس انه اطعم ثلاثين مسكينا في اول رمضان لما كبر وعلى هذا يقال ان المرضع والحامل ينزلان منزلة المريض. ينزل منزلة المريض سواء افطرتا من اجل انفسهما او افطرتا من اجل رظيعهما او من اجل بحملهما فاذا عجز عن الصيام او شق عليهم الصيام لحملهما او رضاعتهما فانهما يفطران ويقظيان مذهب ابن عمر وابن عباس فهذا مخالف لما عليه جميع العلم لان الموضع تنزل منزلة من تنزل منزلة المريض فالمريض الذي يرجى برؤه قال الله فيه فعدة من ايام اخر كذلك المرض الحامل يقول لها فعدة من ايام اما المريض الذي لا يرجى برؤه والشيخ الكبير والمرأة الكبيرة فانهما يطعمان عن كل يوم مسكين. وليس عليهم شيء سوى ذلك ذكر هنا قال وبلى عبد الله بن عمر انه سئل على المرأة واللحام اذا اذا خاف ولدها واشتد على الصيام قال تفطر وتطعم مكانه كل يوم مسكين مد من حنطة هذا جاء باسناد قال ابن عباس وجاء ايضا بالاسناد الصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال مالك واهل العلم يرون عليها القضاء عامة اهل العلم بل هو اتفاق الائمة الاربعة ان عليها القضاء الا ان بعد او يفرط بين اذا افتت عن اذا افطرت خوفا على نفسها او افطرت خوفا على صغيرها. فقالوا اذا اخطت عن نفسها فهي عليها القضاء دون الكفارة. واذا افطرت خوفا على صغيرها فعليها القظاء والفدية والصحيح انه لا يلزمها فدية وانما عليها فقط القظاء. قال ومالك عن عن ابيه انه كان يقول من كان عليه قضاء رمضان فلم يقضي وهو قوي وهو قوي على صيامه حتى جاء رمظان اخر فانه يطعم مكانه كل يوم مسكين. لهذا قال اه سعيد بن جبير وبهذا قال ايضا القاسم وجاء عن ابي هريرة عن ابن عباس وعن ابن عوف ولكن في اسانيدها في اسانيدها ضعف. وبهذا قال جمع من اهل العلم ان من اخر قضاء رمضان دون عذر حتى جاء رمضان الاخر فانه يطعم مع مع قضائه يطعم مسكينا عن كل يوم افطره. وليس على هذا شيء يعني صحيح الا عن سعيد القاسم عن بعض السلف رحمه الله تعالى فهذا هو الاحوط. ثم قال باب جامع قضاء صيام باب قضاء الصيام جاء من قضاء الصيام ذكر حديث يحيى عن عن ابي سلمة انه سمع زوجته تقول انه ان كان ليكون علي الصيام تقول ان كان يكون علي الصيام من رمضان فما استطيع او فما استطيع اصومه حتى يأتي في شعبان فهذا يدل على ان قظاء رمظان لا يجب على الفور وانما يجب على التراخي لكن حتى لا يأتي حتى لا يأتي رمظان اخر يوم تقظي فانها تقظي قبل يأتي رمظان وحتى لا يدخل يتعلق بذمتها وجوب اخر قبل قظاء الوجوب الاول وان كان بعظ اهل العلم يرى علوم قوله تعالى فعدة من ايام اخر دليل على اي شيء على انها تجوز ان تقضيه ولو بعد عشر رمضانات. ويبقى في ذمتها ويبقى في ذمتها. وهذا من جهة الدليل الدلالة لكن فعل فتوى الصحابة كما جاء ابن عوف عن ابي هريرة وعن ابن عباس انها تقضي وتطعم دليل انه انها وقعت في امر فيوجب الفدية وهو قول سعيد والقاسم ايضا. اه اما من يقول عموم قوله في عدة من النخب نقول نقيده بفتوى الصحابة رضي الله تعالى ولان الله آآ امرنا بالمسارى المسابقة في مرضاته ولان الذمة تكون قد شغلت بهذا هذا الفرض فيجب فيجب الاتيان به وقضاء دين الله عز وجل فيجب على المسلم اذا افطر من رمظان ان يقظيه قبل ان يأتي رمظان الاخر فان عذر او آآ ما استطاع يقظي بعد رمظان الذي بعده ومتى تيسر له قضاء والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بالنسبة لمن تركها مثلا تهامر لا خلال رمضان هل يأثم اثما عليها او اخر شعبان هذه المسألة اذا قلنا ما عندها دليل الا فتوى الصحابة وهي النوعية الفدية. والفدية لا تكون لمقابل ذنب انها تكفر هذا الذنب. واضح؟ فيكون اثمه انه اخر ما يجب عليه فلزمه مع القضاء ان يكفر بهذه الفدية يعني ما يسمى جبران لهذا الذنب او تكفيرا لهذا الذنب اثر ابن عباس موجود ابن عباس عندي عبد الرزاق لقيته؟ ايه سم؟ الشيخ من الكبار يجب عليه يجب عليه الاستطعام يجب عليه لا يجب على ذلك قوله تعالى من تطوع خير فهو خير له وان تصوم خير لكم ما ما يجب ما يجب يجب عليه اذا عجز عن الصيام بس يمكن في شي ثاني يمكن اتأكد لا يرجى تأكد تأكد عقله وكذا فقد عقله ايوة فقد عقله فقد اقل شيء وكبر شيء اخر يجب عليه لا صيام ولا قضاء ولا ما هذا ما في شي كثيرة الصيام كيف الجمع بينه وبين انها وفاة النبي صلى الله عليه وسلم صيامها كثرته بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تسهر الصوم بعد وفاة النبي في حياته كانت تفرغ نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم دائما. ما تصوم الناس. ابدا. لا شأن. الى شعبان تقضي بالسجائر سنة بتموت يموت النبي ومع ذلك ما جاء انها كانت تصل الصوت في الصوم هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الموضوع من اخر القضاء حتى جاء رمضان اخر. موجودين. ابن عباس. في موجود على ابن عباس انه اوهى ابو هريرة حتى وشو من اخر القضاء. مم. ففيه فدية. البخاري. اجازة. ذكر ذكر البخاري قليل من اخر القضاء حتى جاء قال قلت لعطاء وعلى الذين ينطقون في بيتهم طعام مسكين قال كان ابن عباس ان يقرأها يطوقونه. نعم. قال عطاء بلغني ان الكبير اذا لم يستطع الصيام يفتدي من كل يوم من رمضان بمدني كل مسلم شيخ كبير ثم قال قلت ورأيت ان ترك كبيرا لا يستطيع ان يصوم من شهر رمضان فلم يتصدق حتى ادركه شهر رمظان الاخر. قال يتصدق مرة اخرى قضاء بالذي كان تراه وللذي ادركه بعد لا يتصدق اخرى بما ترك انما ذلك على الذي يكون عليه صيام ثم يفرط فيه ان يقضيه حتى يقضي الاخر العباس؟ وينه؟ وش اخر لفظة يا شيخ اما اعوام عن ابي اسحاق عن مجاهد عن ابي هريرة قال من ادركه رمضان هو مريض ثم صح فلم يقضي حتى تدركه اخر صام الذي ادرك ثم صام الاول ووقع معه كل يوم نصف ساعة القمح هذا هو ما امر ان اسحاق معمر فيه معمر لكن ما في بس هذا واقوى شيء وجير ابنائه هريرة ابن عوف ابن عباس انه فيه انقطاع وابن عباس هو هو الحجة في هذا بس هنالك لا يرى واحمد يرى. للصحابة هل هذي مسألة فتوى؟ فتوى. ايه. ما احد سئل عنها فتوى لا يلزم منها اذا قال الصحابي قول وشهر قوله بين الصحابة ولم يخالفها يكون اجماع اسمع سكوتي لكن اذا ما شهر ما يسمى اجماع حصل اساليب كثيرة تقع في ما في دليل ما في دليل على على الكفار الا حديث الا قول ابو هريرة وقول ابن عباس عموم قوله تعالى فعدة من ايام اخر مطلقة عدة ايام اخرى يا شيخ من قبل الاحتياط لا من باب الوجود من باب الاحتياط يعني هذا الاسلمي ليس