بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. اللهم علمنا ما ينفع انه كان ايمان لمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. قال في ذلك كفارة من افطر في رمضان حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حميد ابن عبد الوهاب عن ابي هريرة ان رجلا افطر في رمضان فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكفر بعتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينا فقال لا اجد فاوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال خذ هذا فتصدق به. فقال يا رسول الله ما احد احوج اليه مني؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه ثم قال كله. وحدثني عن مالك عن عطاء ابن عبد الله الخرساني عن سعيد المسيب انه قال جاء اعرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب ونحره وينتف شعره ويقول هلك الا بعد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ فقال اصبت اهلي وانا صائم في رمضان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع ان تعتق رقبة؟ فقال لا فقال هل تستطيع ان تهدي بدنه؟ فقال لا. قال هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ فقال قال فاجلس فاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال خذ هذا فتصدق به فقال ما احد احوج مني. فقال قله وصم يوما فكان ما اصبت. قال ما لكم؟ قال عطاء فسألت سعيدا عن المسيب كم في ذلك العرق من التمر؟ قال ما بين خمسة عشر خمسة عشر. صاعا الى عشرين. قال مالك سمعت اهل العلم يقولون ليس على من افطر يوما من قضاء رمضان باصابة اهله نهارا او غير ذلك الكفارة التي تنكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن اصاب اهله نهارا في رمضان وانما عليه قضاء ذلك اليوم. قال ما لك هذا احب ما سمعت فيه اليك وهذا احب ما سمعت فيه الي. ما هو ما جاء في حجامة الصائم؟ حدثني يحيى عن مالك عن نافع بن عبدالله بن عمر انه كان يحتجم وهو صائم قال ثم ترك ذلك بعده فكان اذا صام لم يحتجم حتى يفطر. حدثني عن مالك عن ان سعد ابن ابي وقاص وعبدالله ابن عمر. كانا يحكي الجمان وهما صائمان وحدثني عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه لانه كان يحتاج ما هو صائم ثم لا يفطر قال وما رأيته احتجم قط الا وهو صائم. قال يحيى قال مالك لا تكره للصائم الحجامة الا خشية من ان يضعف ولولا ذلك لم تكره ولو ان رجلا احتجم في رمضان ثم سلم من ان يفطر لم ارى عليه شيئا ولم امره بالقضاء لذلك اليوم الذي احتجم فيه. لان الحجامة انما تكره للصائم لموضع التغليل بصيام فمن احتجم وسلم من ان يفطر حتى يمسي فلا ارى عليه شيئا وليس عليه قضاء ذلك اليوم. باب يوم عاشوراء حدثني يحيى عن مالك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين بفضل الله سبحانه وتعالى كفارة من افطر في رمضان وهذي دليل ان مالك يذهب الى ان الكفارة ليست خاصة بالجماع بل ياتي وتجب الكفارة على كل من افسد صوت متعمدا سواء كان بجماع او بغيره. وهذا ليس بصحيح بل الكفارة متعلقة بالجماع فقط من جامع في نهار رمضان فانه يكفر كفارة الجماع. اما من افطر بغير فانه ان كان متعمدا فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب بافساد صومه قال مالك حدثنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة ان رجلا افطر في رمضان قوله اخطأ في رمضان هذا العموم زي انا اليوم يحمل على ما جاء مقيدا انه وقع على اهله او سيكفر بعتق رقبة او صيام شهر متتابعين او اطعام ستين مسكينا. قال اجب بعرق تمر فقال خذ هذا فتصدق به والعرق هو عبارة عن خمسة عشر صاعد فقال رسول الله ما اجد احد احوج مني صلى الله عليه وسلم قال احد ثلاث ايام ثم قال كله. ثم رواه من طريق عطاء عن قال يضرب نحره وينتف شعره ويقول هلك الابعث قال اصبت اهلي وانا صائم. قال في رمضان فقال وسلم هل تستطيع ان تعتق رقبة؟ قال قال تستطيع ان تهدي بدنه؟ قال لا ثم التزم بعرق تمر فقال خذ فتصدق به فقال ما احد احوج مني؟ فقال كله وصم يوم كان ما اصبت. قال الحديث هي عطاء بن عبدالله الخرساني وهو ليس بذلك ليس ايضا فيه ان سيسير يرويه مرسلا وكل حديث جاء فيه امره صلى الله عليه وسلم بقضاء يوم كان اليوم الذي افطره لا يصح بالاحاديث الصحيحة ليس فيه الامر بالقضاء. وانما فيه الامر بالكفارة وهذا الحديث ناده وضع انسانه ضعيف لارساله وكذلك قولك تستطع ان تهدي بدنة او تهدي بدنة ليست محفوظة. والصحيح قال تذبح شاة ادخال قال قال تعتق رقبة ليس بذبح الشاة ولا بدا انما قال هل تستطيع ان تعتق رقبة؟ قال قال تصوم شهرين؟ قال لا قال اطعم فليس في كفارة الجماع لا ذبح بدنه لا نحو بدنة ولا ذبح شاة فذكر البدنة هنا او الشاة ليس المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانما وانما البدنة انما جاء الذبح في كفارة فيه كفارة حتى في كفارة اه الجماع في الحج يهدي بدنه. اما في رمضان فليس هناك ذبح ده الحديد اخطأ في عطاء بذكر البدنة واخطأ ايضا فيه بذكر فصوم يوم مكانه ثم قال مالك؟ قال عطاء فسألت سعيد كم في ذلك العرق من تمر؟ قال ما بين خمسة عشر صاعد عشرين بمعنى خمسة لكل مسكين مدا قال مالك سمعتهم يقولون ليس على من افطر ينفر من قضاء رمضان باصابة اهل دهارا او غير ذلك كفارة التي تذكر وسلم في من اصاب نهار رمضان وهذا هو الصحيح من افسد يوم القضاء سواء بجماع او بفطر فانه اثم لكن لا تلزمه الكفارة وانما الكفارة لها شرطان. الشرط الاول ان تكون في رمضان فالشرط الثاني ان تكون بجماع فاذا اختل احد الشرطين فلا كفارة يعني لو جامع في قضاء لكول لا كفارة ولو آآ افسد صومه في رمضان بغير جماع تلا كفارة. اذا لابد ان يكون في رمظان فلا بد ان يكون بجماع وهو الايلاج. الايلاج ولو لم ينزل اما من افسد يوما يقضيه في شعبان او في شوال او في اي شهر وجامعة في نهار ذلك الذي صامه يقول هو اثم ولا كفارة عليه. وبهذا قال عامة اهل العلم اذا في آآ الجماع في نهار رمضان من امس من جامع في اليوم مرة او مرتين او ثلاث مرات فكفارة واحدة حتى ولو كفر بعد جماع الاول فلو جامع عنا الساعة العاشرة صباحا ثم كفر ثم جامع الساعة الثانية ثم هل يلزم كفارة اخرى انه اذا كفر الاولى لزمته الثالثة للصحيح نقول انه بانتهاك حرمة اليوم ذهبت بهذا الفعل ولو كرره يكون فيه كفارة واحدة واما اذا جامعة في كل يوم مرة ففي كل يوم افسده كفارة وذهب بعض اهل العلم الى ان الكفارة تتداخل وانزل رمضان في حكم واحد. فقالوا جامع في عشرة ايام ولم يكفر كفارة واحدة فان كفر اليوم الاول لا زلنا كفارة الثاني والثالث والرابع لكن الصحيح نقول ان كل يوم يفسده فيه كفارة سواء كفر او لم يكفر لان التكفير لان حرمة اليوم قد وقعت لافساد وانتهاك حرمة اليوم قد وقع بالجماع فلكل يوم ينتهك حرمته فيه كفارة على الصحيح ولا تتداخل كفاراتي هنا لا تتداخل كفارات هنا لان لان الانتهاك متعلق بالايام فكل يوم له حرمته فاذا انتهكه لزمته الكفارة والكفارة على الترتيب عتق فان لم يستطع صيام فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا فاذا عجز بقيت في ذمته حتى يستطيعوا قلبه وجاء في الحجامة الصائم اي حكمها؟ ذكر ربنا ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يحتجب وهو صائم ثم قال ثم ترك ذلك بعد فكان اذا صام لم يحتجم حتى يفطر. وهذا كان ابنه يفعله ثم ترك وليس ترك من باب التحريم الا من باب الكراهة والابقاء على النفس. كما روى مالك عن ابن شهاب عن سعد ابن ابي وقاص وعبدالله ابن عمر كان يحتجبان وهما صائمان وهذا اسناد ضعيف لانقطاعه. ثم روى هشام ابن عروة عن ابيه عن انه كان يحتسبها صائم. وهذا اسناد صحيح وقال ذلك لا تكره الاجابة الصاد الا خشية من ان يضعف ولولا ذلك لم تكره ولو ان رجل احتجى برمضان ثم من يفطر لم ارى عليه شيئا ولما امر بالقضاء في ذلك اليوم الذي احتج فيه لان الحجاب عندما تكرم الصائم لموضع التغيير بالصيام. انت من احتجل وشرب المفطر حتى يمسي فلا ارى عليه شيء وليس عليه قضاء الصحيح وحديث افطر الحاجب لوحده نقول حديث منسوخ وان كان صحيح منسوخ والصحيح ان الحجاب انما كرهت ومنعت من باب الابقاء على الصائم. ومن باب الا يغرر بصومه بضعفه فيفطر اما اذا كان يأمن الفطر وحجابته قبيل الغروب لاورد غروب الشمس ثم غابت ويحتجم نقول لا حرج في ذلك بل لو احتج في يوم النهار وبقي وبقي صائما فصيامه صحيح ولا يلزمه القضاء وبهذا قال جماهير اهل العلم ويتفرد احمد بان الحجامة تفطر ان الحجامة تفطر الصائم وتفطر ايضا الحاجب قوسا افطر الحاجب والمحجوم لكن الصحيح نقول واحد منسوخ والصحيح ان الحجامة لا تفطر والله اعلم كيف حديث شداد حديث ابن عباس انه يقول هذه الكراهة هذا يعني نستطيع جمع بين الحديثين ما يجي ما تذكرها. ليش بالقراءة؟ حكم. ما يحكم افطر الحاجب. والمحجوب. الحكم خلاص عرفت؟ كيف قولها؟ الكراه ما يفطر. ليش ما يفطر؟ الكراهة تقول اتق الحجامة. لكن قل افطر ما عاد في حب ما عاد في كراهة. في اخبار بحكم. واضح؟ لكن لو قال اني لا يحتاج للصائم اه نهى مثلا الحجاب للصائم نقول انه هنا ايش؟ الكراهة. لكن قل اخطر الحال المحجون بمعنى انه افسد صومه