بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. عليه وعلى اله افضل صلاة واتم تسليما ما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين بواب الامام النووي عليه رحمة الله على صحيح مسلم. قال باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم وجوب الكفارة الكبرى فيه. وبيانها وانها تجب فعل الموسر والمعسر. وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع. حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وزهير ابن حرب وابن نمير. كلهم عن ابن عيينة قال يحيى اخبرنا سفيان ابن عيينة عن الزوري عن حميد بن عبدالرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله قال وما لك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا قال تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال لا. قال ثم جلس فاوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيتر فقال تصدق بهذا قال افقر منا فما بين لابتيها اهل بيت اهل بيت اهل بيت احوج اليه منا فضحك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه ثم ثم قال قال اذهب فاطعموا اهلك. حدث اسحاق ابن ابراهيم اخبرنا جرير عن منصور عن محمد بن مسلم الزهري. بهذا الاسناد مثل رواية ابن قال بعرق في تمر ولم يذكر فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى ابدل نيابه. حدثنا يحيى ابن يحيى محمد ابن روح قال اخبرنا الليث حاء وحدثنا ابو تيبة حددنا عليك. عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا وقع بامرأته في رمضان فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقال هل تجد رقبة؟ قال لا. قال وهل تستطيع صيام شهرين؟ قال لا. قال فاطعم ستين مسكينا. وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا اسحاق بن عيسى اخبرنا ما يعرفونه بهذا الاسناد ان رجلا افطر في رمضان فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكفر بعتق رقبة ثم ذكر مثل حديث ابن عيينة. حدثني محمد ابن رابح اذا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج حدثني ابن ابن شهاب عن حميد ابن عبد الرحمن ان ابا هريرة حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر رجل من افطر في رمضان ان يعتق رقبة او يصوم شهرين او يطعم ستين مسكينا. حدثنا عبد ابن حميد اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري بهذا الاسناد نحو حديث ابن عيينة حدثنا محمد ابن رمح ابن المهاجر اخبرنا الليث عن يحيى ابن سعيد عبد الرحمن ابن القاسم عن محمد ابن جعفر ابن الزبير عن عباد ابن عبد الله ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنهما انها قالت جاء رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال احترقت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم؟ قال وطبت امرأتي في رمضان قال تصدق تصدق قال ما عندي شيء فامره ان يجلس فجاءه عرقان فيهما طعام امره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتصدق به وحدثنا محمد بن المثنى اخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال سمعت يحيى ابن سعيد يقول اخبرنا عبد الرحمن ابن القاسم ان محمد بن جعفر ابن الزبيري اخبره ان عباد ابن عبد الله ان عباد ابن عبد الله ابن الزبير حدث وانه سمع عائشة رضي الله عنه عنها تقول اتى رجل يا رسول صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث وليس في اول حديث اذا صدق تصدق ولا قوله نهارا. حدثني ابو الطائر اخبرنا ابن وهب ان عبد الرحمن ابن القاسم حدثه ان محمد بن جعفر ابن الزبير حدث ان عباد ابن عبد الله من الزبير حدده انه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول اتى رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد برمضان فقال يا رسول الله احترقت احترقت فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأنه؟ فقال اصبت اهلي؟ قال تصدق فقال والله يا نبي الله ما لي شيء وما اقدر عليه. قال اجلس فجلس بيناه. على ذلك اقبل رجل يسوق حماه يسوق حمارا عليه طعام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اين المحترق انفا؟ فقام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق بهذا. فقال يا رسول الله غيرنا فوالله ان لجيائي انا لجياع ما لنا شيء قال فكلوه. باب جواز الصوم والفطر من شهر رمضان للمسافر في غير معصية. اذا فكان سفره مرحلتين باكثر وان الافضل لمن اطاقه بلا ضرر ان يصوم ولمن يشق عليه ان يفطر. حدثني يحيى ابن يحيى قال ابن عباس رضي الله عنهما انه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على رمضان. اللهم صل وسلم على محمد فصام حتى بلغ الجديد ثم افطر قال وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الاحداث فالاحدث فلا احدث من امره حدثنا يحيى ابن يحيى وابو بكر ابن ابي شيبة وعمر الناقد واسحاق ابن ابراهيم عن سفيان عن الزهري. بهذا الاسناد مثله. قال قال سفيان لا ادري من قول من هو يعني وكان يؤخذ بالاخر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني محمد ابن حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزوليمي هذا الاسناد قال الزهري وكان الفطر اخر الامرين وانما يؤخذ من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اخره بلا اخر. قال الزوري فصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان. وحدد حرمته من يحيى اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الاسناد مثل حديث الليل. قال ابن شهاب فكانوا يتبعون الاحدث من احدث من امره ويرونه النازخ المحكم واحد ابن اسحاق ابن ابراهيم اخبرنا جاريين عن منصور عن عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سافر رسول الله صلى عليه وسلم في رمضان وصام حتى بلغ عسفان ثم دعا باناء فيه شراب فشربه نهارا ليراه الناس ثم افطر حتى قال مكة فقال ابن عباس رضي الله عنهما فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وافطر. فمن شاء صام ومن شاء فافطر وحدثنا ابو كريم حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تعب على من صار ولا على من افطر قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وافطر حدثني محمد ابن مثنى حدثنا عبد الوهاب عن ابن عبد المجيد حدثنا جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح الى مكة في رمضان وصام حتى بلغ كراع الغميم. فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس اليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك ان بعض الناس قد صام فقال اولئك العصاة اولئك العصاة. وحدثناهم ابن سعيد حدثنا عبد العزيز عن قال جعفر بهذا الاسناد وزاد فقيل له ان الناس قد شق عليهم الصيام وانما ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح مما نايم بعد العصر حدثنا ابو بكر بن ابي شيف محمد المثنى وابن بشار عن محمد ابن جعفر قال ابو بكر حدثنا ابو بنذر عن شعبة قتفل هذا مئة وخمسطعش الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد كما مسلم في هذا الباب ما علقوا بمجامعة الصائم لزوجته وهو صائم ذاكرا لصيامه متعمدا عالما ذكر الحديث وجاء من عدة طرق انه اصل الحديث من طريق الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ولفظه جاء رجل فقال هلكت قال ومالك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان وقعت على امرأتي في رمضان وهذا يدل على ان الهلك هنا وقعت بسبب جماعه لاهله ثم رواه ايضا محمد رواه منصور عن محمد مسلم الزهبي اسناد مثل ما بنعينه وقال وقال بعرق فيه تمر ورواه ايضا الليث عن ابن شهاب بمعنى حديث سفيان اذا سفيان ومنصور والليث ابن سعد رحمه الله تعالى وما الا هؤلاء الثلاثة يرونه بان رجل وقع على امرأته اذا سبب سبب الهلاك وسبب الفطر هو انه جامع امرأته وبهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكفارة. ورواه مالك فقال ان رجلا افطر في رمضان ولم يذكر الجماع وهذا الاختلاف الذي قاله مالك رتب عليه الامام مالك اصلا من اصلا وفقها فقال كل من افطر متعمدا في رمضان فعليه الكفارة سواء بجماع او بغير جماع وهذا ايضا مذهب ابي حنيف مذهب ابي حنيفة تعالى مثل مالك في هذا الباب واما احمد والشافعي فقاصروا الكفارة على المجامع في رمظان فقط المجامع في رمظان فقط وقالوا ان رواية مالك مطلقة ويقيدها رواية الليث وسفيان انه افطر بجماع ولا تعارض بين رواية مالك انه رجل اقطر وبين رواية سفيان والليل ومنصور انه افطر بجماع وبها تجتمع الاحاديث فقول ما لك افطر هو معنى قول سفيان افطر بجماع وعلى هذا نقول الصحيح ان من جامع امرأته في رمضان فسد صومه بالاتفاق وبالاتفاق ايضا لزمه الكفارة. كفارة الجماع وكفارته عند ما لك على التخيير وعند الجمهور على الترتيب فمالك يرويه على او اعتق او اطعم او صم او اطعم ستين مسكينا. فجعلها التأخير بلفظه. والجمهور يروونه بلفظ اتجد قال لا قال اتجد بمعنى انه على الترتيب وليس على التأخير وهو الصحيح كما جاء سفيان فقال له هل تستطيع ان تصوم شهر؟ قال لا. قال فهل تجد صوم ست يا مسكين؟ قال وقبلها قال هل تجد رقبة تعتقها فهنا دل انه امره بالعتق ثم الصيام ثم الاطعام فكان الكفارة في جماع في الجماع في رمضان على الترتيب وليس على التخيير وجاء ايضا من طريق ابن جريج عن الزهري عن حميد عن ابي هريرة انسب ابو رجل افطر رمضان ان يعتق رقبة ابن جريج يوافق رواية مالك ومع ذلك نقول لا تعارظ رواية سفيان ابن عيينة ولا ولا رواية معبر عندنا معبر وسفيان بن عيينة والليث ابن سعد ومنصور يروون الحديث ان رجل افطر بجماع ومالك وابن جريجرونه ان رجل افطر وكما ذكرت لا تعارض بينهما. فما جاء في حديث مالك افطر وما جاء من انه افطر يحمى انه افطر بجماع فتجتمع الروايات على ذلك والمحفوظ في انه امره الكفارة على الترتيب وليس على التخيير اذا من جامع زوجته في رمضان الجامعة فيها لابد هناك شروط لابد ان يكون من ايلاج سواء في قبل او في دبر نسأل الله العافية والسلامة ولابد ان يكون في رمضان وهو صائم يعني في رمضان وليس له وليس له رخصة من رخص الفطر اما اذا كان من اهل الفطر وجامع فلا شيء عليك بمعنى لو ان مريضا له ان يفطر فجامع فلا شيء عليه لو ان مسافرا جامع لا شيء عليه على الصحيح اما اذا جامع وهو مقيم وعالم وقاصد وعابد لان غير العابد هو المخطوى الناصر والناس وغير العالم الجاهل وهذا ينظر فيه الى هل يعذر بجهة ولا يعذر وكذلك المتعمد المتعمد هو الذي يجتمع فيه العلم ان يكون متعمدا قاصدا اما اذا لو جامع وهو مكره فالصحيح انه لا يلزم بالكفارة اذا لا بد ان يكون مختارا وليكون عالما وان يكون وان يكون متعمدا ليكون متعمدا ليس بمخطئ كيف مخطئ؟ يظن ان الفجر لم يخرج. يظنه في ليل فباله فجرا نقول لا كفارة عليه لخطئه يظن ان الشمس قد غربت وهي لم تغرب ومثله قد يجهل ذاك ان يكون سجينا او يكون في مكان لا يرى فيه الشمس فهذا له حكمه اذا توفرت الشروط وكان عالما مختارا عامدا فان عليه كفارة الجماع وهي عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا والحكم هذا يلزم الرجل والمرأة اذا كانت مطاوعة وليس لها كانت هي حائض وطهرت من حيضها وجامعها فالكفارة عليه دونه الكفارة عليه دونها او كانت مسافرة رجعت من سفرها الكفارة عليه دون عليه دونها وهكذا. على والعكس صحيح ايضا بالنسبة للرجل. اذا عجز عن اذا عجز عن هذه الثلاث ماذا يلزمه؟ الصحيح انها تبقى في ذمته. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما امر هذا الرجل يتصدق به على اهله لم تكن لم تكن كفارة لانه ليس من اهل الكفارة. فكانت له صدقة واما اه لان لو كانت صدقة الزم باخراج على ستين مسكينا فلما قاسم اطعمها اهلك دل هذا انه ليس من اهل الصداق ليس من اهل الكفارة. وتبقى الكفارة في ذمتي. الجمهور يذهبون الى انه بمجرد ان لا يستطيع احد الثلاث تسقط الكفارة. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يطالبه بشيء. ويذهب اخرون الى انه مطالب وانها دين يقضيه متى ما استطاع فدين الله حق ان يقضى فهذا دين يتعلق بذمته متى ما استطاع على العتق يعتق ومتى ما استطاع على الصيام يصام متى استطاع اطعام اطعم هذا الصحيح مسألة اخرى هل يلزمه قضاء ذلك اليوم منهم من يرى وجوب قظاء وهو قول الجمهور ومنهم من يرى انه لا يقظي لعظيم جرمه ومنهم من يرى انه اذا كفر بغير الصيام قضى اذا كفر بغير الصيام قضى بمعنى اذا اعتق يعتق ويقضي. اما اذا صام شهرين متتابعين دخل القضاء في الصيام واذا قضى اذا كفر باطعام ست مسكينا جمع مع الاطعام قضاء ذلك اليوم وجاء ذلك في حديث هشام بن هشام بن سعد علي الزور الحميد عن ابي هريرة قال واقضي يوما مكانة الا ان هذه اللفظة ليست محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا هذا ما يتعلق بحديث الكفارة لك عدتي اه ايضا ذكر ايضا من حديث عبد الرحمن القاسم عن محمد بن جعفر ابن الزبير عن ابن عبد الله ابن الزبير عن عائشة انه قال جاء فقال احترقت يا رسول الله قال وطأت امرأتي في رمضان فقال تصدق تصدق قال ما عندي شيء فجاءه عرقان فيهما طعام يتصدق به هذا جعل اختصار وجاء ايضا من حديث ابن القاسم ان بمعناه ثم رواه ايضا محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن عبد الله بن الزبير حدثه انه سمع عائشة تقول اتى رجل الى رسول الله في المسجد في رمضان فقال يا رسول الله احترقت فقال قال اصبت قال تصدق قال والله ما لي ما لي شيء وما اقدر عليه قال اجلس فجلس فبين هو على داره اقبل رجل يسوق حمار عن فقال وسلم اين المحترق؟ قال الرجل الا يا رسول الله قال تصدق قال يا رسول الله اغيرنا فوالله انا لجياع ما لنا شيء قال فكلوه هذا الحديث هو بمعنى حديث ابي هريرة الا انه ذكر فقط الصدقة ولا شك ان المثبت مقدم على النافي فلا يرد حديث ابي هريرة بحديث عائشة بل نقل ان حديث ابي هريرة معه زيادة علم وهي انه امر بالكفارة وهي العتق والصيام وانتهى الى الصدقة. فكان عائشة رضي الله عنها عندما اتى بحديقة تصدق تصدق بعد عجزه عن العتق والصيام. قال تصدق تصدق فجاء الطعام وعلى غيرنا اي ليس هناك بين لابتيها اهل بيت افقر من بيتنا فقال صلى الله عليه وسلم تصدق به على اهلك اطعمه اهلك فقل لنا ولم يكن ولم يكن كفار وانما كان انما كان طعاما لاهله. ذكر ذك مسألة الصيام في سفر حديث الليث علي بن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفتح عام الفتح فصاب حتى بلغ الكديد ثم افطر وكان يتبعون الاحدث الاحدث من امره هذا يقوله الزهري ومعنى ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ابتدى نهاره صائما ودخل عليه رمظان وهو مقيم ومع ذلك افطر لان هناك من يجوز الفطر بشروط. يقول يجوز الفطر اذا دخل عليه رمظان وهو مسافر اما اذا دخل رمظان وهو مقيم فانه لا يترخص لغة السفر وهذا وهذا قول ضعيف هناك من يشتاق انه انه ينوي الفطر لانه الفطرة من قبل طلوع من قبل طلوع الفجر اما اذا ابتدأ النهار صائما لزمه اتمامه. وهذا يرده انه اصبح صائما وافطر بعد بلغ الكديد فهذا يدل على ان المسافر يجوز له الفطر في اي وقت شاء من نهاره سواء ابتدأ النهار صائما او دخل عليه رمظان مقيما او مسافرا يجوز للمسائل الفطرة في كل احواله سواء طال النهار او قصر النهار سواء اشتدت عليه المشقة او تيسرت. فالمسافر له حق الفطر مطلقا. وقول الزهري يتبع الاحدث الاحدث صام وافطر صعب وقطر في السفر وهذا هو الاحدث ثم روى ايضا كان الفطر اخر الامرين يسميه صوم ثبت انه صام وثبت انه افطر وكان اخر الامرين وسلم هو والفطر واصبح منا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اصحابه يسافرون معهم منهم من يفطر منهم من ومنهم من يصوم لا يعيب هذا على هذا. وعلى هذا نقول الصحيح الصحيح في المسافر ان الفطرة في حقه افضل الا اذا الا اذا الا اذا اه الا اذا خشي القضاء ولم يرهقه السفر ولم يرهقه الصيام في السفر فاذا خاف الا يقضي ولم يرهقه صيام السفر فان الصيام في حقه افضل واما اذا لم يرهقوا القضاء فالفطر افضل مطلقا. الفطر افضل مطلقا للمصاب لديه رخصة وصدقة تصدق الله بها علينا ثم روى من طريق معمر ومن طريق يونس وذكروا ان القائل فكانوا يتبعون الاحدث بالاحدث هو قول ابن شهاب رحمه الله تعالى. فمروا من طريق وجاهة الطاوس ابن عباس انه سافر رمضان فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا باناء فيه شراب فشربه نهارا ليراه الناس ثم افطر حتى دخل مكة صلى الله عليه وسلم. رائد يونس كان اخر امر منه انه صام وانه كانه افطر بعد ما كان يصوم. قال ابن عباس فستعظم وافطر فمن شاء صابر شاء افطر وهذا هو الصحيح ان من شاء صاف السفر ومن شاء افطر لكن السنة والافضل الافضل هو الفطر ومن شق عليه الصيام في السفر فيتأكد في حقه الفطر ويكون مخالفا للسنة اذا حمل نفسه ما لا يطيق. وقد شمه وسلم العصاة ثم قال ايضا ذكر حديث جابر وهو حديث جاء محمد ابن علي ابن حسين عن ابيه عن جابر انه دعا الناس تلفته فقال ان اناس اصبحوا قد صام اولئك فقال اولئك العصاة اولئك العصاة. فيترتب على الصيام في نفسه على المسلمين كأن يكونوا خرجوا للجهاد او خرجوا امر من امور الدين واثقلهم الصياء في السفر فانه قد قد يكون صيامه قد يكون صيامه آآ يأثم قد يأثم بصيامه ولا يبر واذا قال ليس من البر الصيام في السفر وقال لاولئك الذين صاموا ولم يفطروا بعد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قال اولئك العصاة اولئك العصاة فهي ترتب على الصيام مفسدة او اضاعة حق او تقصير في واجب فان الصيام في السفر لا يجوز. اما اذا لم يشق عليه شيء ولم يضيع واجب ولم يضعف فان الصيام جائز وليس هو الافضل الافضل في حالة فقط ان يستطيع الصوم ولا يستطيع القضاء ثم ذكر احاديث وقبل حديث آآ خمس مئة وخمسطعش صح؟ اي نعم. اقف على هذا والله اعلم. واحكم صلى الله وسلم نبينا محمد