الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى اله افضل صلاة واتم تسليما ما بعد اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الامام مسلم عليه رحمة الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة ومحمد بن المثنى بن بشار جميعا عن محمد ابن جعفر قال ابو بكر حدثنا بندر عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن بن السعد عن محمد بن عمرو بن الحسن عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال كان الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه فقال ما له؟ قالوا رجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليس البر ان تصوموا في السفر؟ حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن قال سمعت محمد ابن عمر ابن ابن الحسن يحدث انه سمع جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما يقول رأى رسول صلى الله عليه وسلم رجلا بمثله. وحدثنا واحمد بن عثمان النوفلي. حدثنا ابو داوود حدثنا شعبة بهذا الاسناد نحو وزاد قال شعبة وكان يبلغني عن يحيى ابن ابي كبري انه كان يزيد في هذا الحديث وبهذا الاسناد انه قال عليكم برخصة الله الذي رخص لكم قال فلما سألته ولم يحفظ حدثنا حدثنا حدثنا اماؤ ابن يحيى حدثنا عن ابيه نظرت عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لست عشرة مضت من رمضان فمنا من صام ومنا من افطر فلم يعد الصائم على المفطر ولم يفطر على الصائم حدثنا محمد بن ابي بكر المقدم حدثنا اهلا وسهلا حدثنا ابو عامر حدثنا هشام وقال ابن ما حدثنا سالم لنوح حدثنا عمر يعني ابن عامر وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا محمد بن بشلح عن سعيد كلهم عن قتادة بهذا الاسناد نحو حديث همان غير انه او غير ان في حديث التيمي وعمر ابن عامر وهشام لثمان عشر خلت وفي حديث حدثنا حدثنا حدثنا يعني ابنه مفضل عن ابي مسلمة عن ابي نظرة عن ابي سعيد رضي الله عنه قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فما على الصائم صومه ولا على المفطر افطار. حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم عليه. عن ابي الله تعالى ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يجد الصائم على المفطر وانا الصايم يرون ان من وجد قوة فصام فان ذلك حسن. ويرون ان من وجد ضعفا فافطر فان ذلك حدثنا سعيد ابن الاشعثي وسهل ابن عثمان وسهيل ابن سعيد وحسين ابن حويد كلهم مروان وقال سعيد اخبرنا مروان بن معاوية عن عاصم قال سمعت ابا نظرته يحدث عن ابي سعيد عن ابي سعيد الخدري وجاء ابن عبدالله رضي الله عنهما قالا سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر فلا يعيب بعضهما لا هددنا يا اخي من اي يحيى اخبارنا قال سئل انس بن نور سئل انس رضي الله عنه عن صوم رمضان في السفر فقال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر ولا الصائم وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة حدثنا ابو خالد الاحمر عن قال خرجت فصمت فقالوا لي اعد. قال فقلت انا انسا اخبرني ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسافرون فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم فلقيت ابن ابي مليكة فاخبرني عن عائشة رضي الله عنها بمثله باب اجر المفتر بالسفر اذا تولى العمل حزن ابو بكر بن ابي شيبة خبرنا ابو معاوية عن عاصم عن مفرق انس رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر قال فنزلنا منزلا في يوم حار اكثرنا ظلا صاحب الكساء ومنا من يتقي الشمس بيده قال فسقط الصواء وقام المفطرون فضربوا الابنية وسقوا الركاب فقال صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالاجر. وحددنا ابو قريب حدثنا حفص عن عاصمي الاحوال عن مورق عن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصام بعضهم وافطر بعض. فتحزم المفطرون وعملوا وضعف الصوام عن بعض قال فقال في ذلك الذهب المفطرون اليوم بالاجر. حدثنا محمد ابن حاتم حدثنا عبدالرحمن ابن مهدي عن معاوية ابن صالح عن ربيعة قال حدثني قزعة قال اتيت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه وهو مأثور عليه فلما تفرق الناس عنه قلت اني لا اسألك عما يسألك هؤلاء عنه؟ سألته عن الصوم في السفر؟ فقال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكة ونحن صيام قال فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم قد دنوتم من عدوكم والفطر اقوالكم فكانت فمنا من صام ومنا من افطر ثم نزلنا منزلا اخر فقال انكم مصبحون عدوكم والفطر اقوالا افطروا وكانت عزمة فافطرناها ثم قال لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالسفر باب التخيير في الصوم والفطر في السفر حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنهما انها قالت سادة حمزة بن علي بن عامر الاسلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصيام في السفر فقال ان شئت فصم وان شئت فافطر وحددنا بالربيع حتى تنا حماد وهو ابن زيد حتى دنى هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان حانوت ابن عامرين سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني رجل اسند الصوم فحذا اصوم في السفر قال صم ان شئت وافطر ان شئت وحدثنا ويحيى ابن يحيى اخبرنا بهذا الاسناد مثل حديث حماد ابن زيد. اني رجل اسجد الصوم. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابو كريب قال حدثنا ابن نمير وقال ابو بكر حدثنا عبد الرحيم ابن سليمان كلاهما عن هشام بهذا الاسناد ان حمزة قال اني رجل اصوم افأصوم في السفر؟ وحدثني بالطير ويروه ابن سعيد العيني قال هارون حدثنا وقال ابو الطاهر اخبرنا ابن وابن اخبرني عمرو بن الحارث عن ابي الله عن عروة ابن الزبير عن ابيه مرواح عن حمزة بن عمرو الناسلمي رضي الله عنه انه قال يا رسول الله اجد بي قوة على فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي رخصة من الله؟ فمن اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه قال يرون في حديثه هي رخصة ولم يذكر من الله. حدثنا داوود بن الغشيم بن رشيد حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز. ابن عن عن اسماعيل ابن عبيد الله عن ام الدرداء عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى ان كان احدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر. وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدالله ان روى احد حدثنا عبد الله ابن مسلمة القاعدي حدثنا عن هشام ابن سعيد عن عثمان ابن حيان الدمشقي عن ام الدرداء قالت قال ابو الدرداء لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره في يوم الحرب حتى ان الرجل ليضع يده على رأسه ما منا احد صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى فيما بوبه النووي باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية اذا كان سفره اذا كان سفر مرحلتين فاكثر وان الافضل من اطاقه بلا ضرر ان يصوم لمن يشق عليه ان يفطر. هذا التبويب من النوي هو فقه فقه فقه يراه الله تعالى مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. ويمكن ويمكن ان يؤخذ من هذا التبو احكام من ذلك اولا في مسألة هل يقصر من سافر في معصية وهل يترخص برخص السفر من كان سفره في معصية الله عز وجل؟ ذهب جماهير العلم الى ان من سافر في معصية انه لا يترخص برخص السفر فلا يقصر ولا يفطر لانه لان القصر والفطر رخصة. ولا يعاد العاصي على معصية الله عز وجل. وذهب بعض اهل الى ان القصر الى ان القصر من هي ان القصر في السفر هي صلاة المسافر ولا يفرق بين عاص ومطيع في سفره لان هذا فرضه واما الصيام فانه لا يعان لان لان الصيام في السفر ليس آآ لان الفطرة في السفر ليس بواجب الا على قول من يرى ان الفطر واجب كما هو قول اهل الظاهر فاذا كان يرى ان من يرى وجوب الفطر فلا يفرق بين عاص وغير عاصي. ومن يرى ان الفطر رخصة فانه لا يجوزه لمن عصى الله في سفره فذكر هذا المسألة وقال المسألة الثانية اذا كان سفره مرحلتين وهذه هي مسافة القصر التي يقصد بها المسافر فلا يجوز له ان يفطر او ان يترخص برخص السفر ومسافته دون مرحلتين والمرحلة هي ما يقارب ما يقارب اربعين كيل ما يقارب اربعين كيل اي اربعة آآ المرحلة الواحدة هي آآ ما يقارب احنا قلنا اربعة برد هي مسافة ثمانين كيلو فيكون يكون يكون آآ المرحلة الواحدة بردان والمرحلتان اربعة ورد. فمن خرج اقل من ذلك فانه لا يترخص برخص السفر وانما يترخص بها من خرج من خرج مسافة مرحلتين وهي ما يقارب ثمانين كيلا اه ذكر ايضا الافضل ايهما افضل الفطرة الفطرة والصيام؟ ان من شق عليه الصيام فالفطر افضل باتفاق اهل العلم واما من لم يشق عليه الصوم ويشق عليه القضاء فالصحيح ان صيامه افضل واما من تساويا فالفطر في حقه افضل لان الفطر رخصة والله يحب ان تؤتى رخصه. ذكر هنا حديث ابن الليث عن ابن تهاب عبيد الله بن عبدالله بن عتب بن عباس انه اخبار وسلم خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ قرأته هم؟ ايه نعم. قال رحمه الله تعالى حدثه بكر ابن شيبة ومحمد المثنى وابن بشار جميع محمد جعفر الى فساقوا من طريق شعبة محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن محمد بن عمرو بن الحسن الجابر بن عبدالله قال في سفر فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ضل وقد ضلل علي فقال ما له قالوا رجل صائم فقال وسلم ليس البر ان تصوموا في السفر اي هذا الحي يدل على فضل على فضل الفطر للمسافر وان الفطر للمسافر افضل مطلقا الا في حالة واحدة وهي حالة ان يشق ان يشق عليه القضاء او يتساهل القضاء ولا يشق عليه الصيام. من شق عليه القضاء ولم يشق عليه الصيام في حال سفره. فيقال في هذا ان ان الصوم له افضل ان الصوم في حقه افضل. فالنبي يقول جابر ليس البر الصيام في السفر اي من اراد البر الطاعة فان البر والطاعة ان يفطر في سفره اخذا برخصة الله عز وجل ثم ساقه ايضا باسناد ثم ساق ايضا في هذا الباب ثم قال ايضا ساق باسناده قال عليكم برخصة الله الذي رخص لكم بمعنى ان الفطرة رخصة والنبي يأمر اصحابه قال عليكم برخصة الله وعليكم اي خذوا بها والزموا والزموها ثم ساق من طريق هي مهمة من يحيى عند قتادة عن ابي عن ابي نظرة عن ابي سعيد رضي الله تعالى قال غزول وسلم ستة ست عشرة مضت من رمضان. فمنا من صامنا من افطر فلم يعد الصائم عن المفطر ولا المفطر على الصائم وهذا يدل على ان من دخل رمظان عليه وهو مقيم انه يجوز له الترخص اذا سافر اثناء الشهر. خلافا لمن يرى من السلف انه لا يترخص برخص السفر الا من دخل عليه رمظان مسافر وهذا القول قول مخالف للنصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي سافر لستة عشر مضت من رمضان ومع ذلك افطر افطر اصحابه رضي الله تعالى عنهم فيضعف القول الذي يشترط في الفطر ان يدخل رمظان وهو مسافر ثم ساق ايضا ايضا القول الثاني اما ايضا ما يشترط بعضهم ان يبتدأ ان لا يبتدئ النهار صائما ففي هذا حين لو ابتدأ النهار صائما وانه ساعة في رمضان وافطر فاشتراط ان يكون رمظان دخله مسافر او ان يبتدأ اه ان يبتدأ الليل ان يبتدأ السفر في الليل دون النهار فليس بصحيح فيجوز الفطر لمن ابتدأ النهار صائما ويجوز الفطر من سافر في اثناء رمظان وان دخل رمظان عليه وهو هو مقيم. ثم ساق ايضا عن ابي سعيد وفرق بين الايام في اوله قال ثمانية عشر يوما وفي حديث شعبة اه انه قال لتسعة عشر فقال حديث همام ثم قال ورواه آآ التيمم عمر ابن عار وهشام لثماني عشر وفي حديث سعيد في ثنتي عشرة وشعبة لسبع عشرة او تسعة عشرة. اصح اقوال هذه انها تسعة عشر او عشر الصحيح انها لثماني عشر ثمان عشر موافقة لشعبة شعبة وهمام وهشام. فيدل على ان الصحيح تسعة عشر او ثمانية عشر واما اثنتي عشر من حديث ابن ابي عروبة فهي رواية مرجوحة. لانه اذا اختلف اصحاب قتادة فالقول قول اذا اختلف هشام همام اذا اختلف هشام وشعبة وسعيد فالقول الاكثر فالقول الاكثر والاكثر هنا انه قول هشام وشعبة وهمام. ثم قال هنا ثم روى ايضا من طريق الجرير عن ابي لظع بن سعيد قال فبدي اصوم فلا يجد الصايع المفطر ولن يوقع الصائم يرون من وجد قوة فصام فان ذلك حسن ويوم من وجد ضعفا فافطن الى ذلك حسنا وهذا يؤيد القول الذي ذكرناه قبل قليل وذكر ايضا سعيد وجاب انهم كانوا يسافرون ويسلم فيصوم الصائم ويفطر ويفطر فلا يعيب بعضهم على بعض لكن لا شك ان من ترك الفطر رغبة الرخصة فانه يعاب ويذم ويذكر بالله عز وجل من رغب عن السنة فانه يعاب ويذم. اما من لم يرغب وانما يرى به نشاط قوة فهذا الذي لا ينكر عليه فهذا الذي لا ينكر عليه ايضا ذكر حزب خالد الاحمر عن حميد قال خرجت فصمت ذكر حديث ابي خيثمة عن حميد انس عن صوم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصالح والمفطر والمفطر على الصائم ثم رواه عن طريق ابي خالد عن حميد ان اناسا كانوا فلا يعد الصائم يفطر ولا المفطر على الصائم كما ذكرنا. قال ايضا حدثنا ذكر باب اجل المخطط تولى العمل الصحيح الصحيح ان المفطر يؤجر في فطره اذا سافر اذا اتبع السنة. ولا يشترط في الاجر ان يتولى العمل. لا يشترط الاجر ان يتولى فنقول المفطر في السفر له اجر اتباع السنة فاذا كان يترتب على فطره القيام بشؤون الصائمين فان يعظم ويضاعف فيكون يؤجر من جهتين من جهة فطره اتباعا للسنة ومن جهة خدمته لاخوانه وصحبته ذكر حديث عاصم عن مورق العجلي عن انس قال كل مسلم في السفلة فمنا صام لنفطر قال فنزلنا منزلا في يوم حار اكثرنا ظلا صاحب الكساء اي ليس هناك ظل يستظل به ومنا من يتقي الشمس بيده قال فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الابنية وسقوا الركاب قال وسلم ذهب المفطر اليوم بالاجر. والصحيح ان السنة في هؤلاء ان يفطروا لانهم شق عليهم الصيام. من شق عليه الصيام فنقول له ليس البر الصيام في السفر. وايقن كما قال الا ان كان فيه ظرر في صيامهم فيقال في اولئك العصاة اولئك العصاة. اما اذا كان في مشقة ولا ضرر فان هذا مخالفة للسنة. وفطر صيامهم مكروه والافضل السنة ان يفطروا واما ذهب المفطرون بالاجر اي ذهب المفطر بالاجر من جهة عملهم وقيامهم وايضا من جهة اتباعهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم رواه ايضا آآ من حديث روى ايضا في هذا الباب من حديث المهدي عن معاوية ابن ربيعة قال حدثني قزعا قال اتيت بسعيد الخدري وهو مكسور عليه فلما تفرق قلت اني اني لا اسألك عما يسألك هؤلاء صلى الله عليه وسلم وانما اسألك عن الصوم في السفر فذكر الحديث انه آآ فنزلنا مثلا فقال وسلم انكم قد دنوتم من عدوكم والفطر اقوالكم فكانت رخصة فمنا من صام منا من اخطأ ثم نزل المنزل فقال انكم مصبح عدوكم الفطر اقوى لكم فافطروا الاول كان رخصة والثاني كان عزيمته وامر وعلى هذا نقول الاصل في الفطر والسنة وهو الرخصة فان كان ظرر يعود على الصائم بنفسه فقد خالف السنة وصيام يكره واذا كان الضرر يعود عليه وعلى غيره فصيامه معصية اذا كان يعود الظرر على غيره مثلا في مواجهة عدو وفي جيش وقتال ويتظرر غيره بذلك فنقول الصيام في حقه يحرم لقوله صلى الله عليه وسلم اولئك العصاة اولئك العصاة وقال انكم مصبح عدوكم والفطاء فافطر وكانت وكانت عزمة فافطر ثم قال لقد رأيت بعد ذلك استغربت فافادها اذا كان الصوم يعود على بالضرع على الصائم فهو مكروه. واذا كان الصوم يعود على على الصائم وغيره بصيامه كذلك لا يجوز. واضح يكره. لكن اذا كان يعود على غيره يترتب عليه ضعف في العدو ظعف في في الجيش وظعف المسلمين هذا لا يجوز. ثم ذكر بعد ذلك التأخير في الصوم على كل حال يقول هذه فيها التخيير تدل ما لم يشق الصوم او ما لم يكن الصائم راغبا عن السنة اما اذا كان راغب عن السنة ويشق عليه فالسنة والافضل هو الفطر ويعاد بذلك واما اذا كان الامر سيان لا يرغب ولا يشق عليه فهو مخير بين انشاء اصاب بين ان شاء افطر والفطر افضل مطلقا الا في حالة ان يشق عليه القضاء ولا يشق عليه الصيام فتحت عائشة الذي رواه الليث عن هشام العروة عن ابيه عن عائشة ان حمزة بن عمرو الاسلمي كان يكثر السفر وقالت من شئت فصم وان شئت فافطر. وقال اني يا رسول الله رجل اسد الصوم. قال ان صم ان شئت وافطر ان شئت وهذا ضابطه ما لم يكن في ذلك رغبة على السنة ولما لم يكن في ذلك مشقة وحرج. ثم روى ايضا من طريق يعني جاء الحديث من طريق عائشة وجاء من طريق حمزة بن عمر الاسلمي جاء من هذين الطريقين فجاء من طريق آآ هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة وجاء من طريق ابي مراوي عن حمزة ابن عمرو الاسلمي انه قال يا رسول الله اجب بقوة وهذا الدليل اجد به قوة على الصيام ليس فيه مشقة ولا حرج فهل علي وسلم هي رخصة من الله فمن اخذ بها بحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه وهذا دليل ان الاخذ بالرخصة والافضل والاحسن ثم رواه ايضا ثم رواه ايضا قال ذكر حديث عن اسماعيل ابن عبيد الله عن ام الدرداء عن ابي الدرداء قال خرج في شهر رمضان في حر شديد حتى ان كان احدنا ليضع يده على رأس مثل الحر وما فينا صلى الله عليه وسلم وعبدالله بن رواحة يحمل هذا الحزب لم يشق عليه الصيام لم يشق عليه الصيام واه ثم قال قاموا الدرداء لقول وسلم في بعظ في بعظ الاسفار في وجه الحر حتى ان الرجل يظع يده على رأسه من شدة الحر وما من احد صائم وسلم وعبدالله بن رواحة. اي كلهم افطروا ويحملن عبد الله لم يشق عليه الصيام. ولا وليس فيه رغبة في السنة وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لم يشق عليه الصيام والنبي كما قال اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني. هذا الحين يدل على ان الافضل والرخصة هو الفطر. وان الصيام افضل في حالة عدم المشقة وفي الحرج وعدم الظرر لا في النفس ولا في الغير. وعدم ومشقة القضاء بعد ذلك فيكون في حقه الفطر افضل. الصيام والله تعالى اعلم. من يقول ان الصيام في السفر افضل للنبي هذا ما يبقى هذا لا يفقه. طيب يا شيخ حديث ابن رواحة يقول ما في اشكال نقول هذا لا تشكال لكن احمد ما شق على ابي الدرداء ما شق لابي رواحة ما شق على جميع الصحابة افطروا ما تحملوا اكيد انه الناس يختلفون لكن يعني يتحمل الناس يختلفون من الناس ما يتحمل هو من حين يقول هذه المشقة تعود على من على الشخص بس ما تعود الا طيب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اولئك العصاة اولئك العصاة الذين الذي لم يفطروا وقال في حديث اخر تفطروا تصبح في ضرر افطروا. وقال ليس من البر الصيام في السفر. وقال الفطر احسن رخصة تصدق صدقته امرا بقبول رخصته وصدقته. والله يحب ان تؤتى رخصك ما يحب ان تؤتى عزائمه. كما يكره ان تؤتى عاصيه. فهذا يدل ان الفطر هو الافظل مطلقا الا في حالة انعدم مشقة مشقة القضاء هذا الافضل. اما فعل يعني قد ايضا قد يحمى حذف الدرداء. الذي فيه النبي رواه وسلم يحمى قبل الامر قبل ان بالفطر تراخيص مع انهم افطروا يعني الرخصة باقية لكن لم يكن ذلك العزم ما في عزم يعني مخير ان شاء صام ان شاء افطر والمشقة متى ما يعرف الانسان الا بايش الا بنفسه هو الذي لا يعلم المشقة ولذلك قال ذهب المفطرون بالاجر كله لكن كان في هذا الحديث يعني لا ما يفني يعني يخبر هذا خبر ليس يعني ما صام الا بالرواحة والنبي عليه الصلاة والسلام ايمان اشكال يقول بس ليس ثناء هذا خبر هذا خبر يعني ايهما افضل؟ الذي اخذ بالصيام اللي اخذ بالرخصة النبي صام وافطر صام وافطر. ورغم باخذ الرخصة وقال افطروا. واظح؟ وقال اولئك العصاة قال ليس من البر الصيام في السفر ليس من البر واضح؟ كل هذي الاحيان تدعو على ايش على فضل الفطر بل بعضهم يقول يجب الفطر يجب يقول ليس محلا ليس الفطر زبال ليس زبادي للفطر ليس السفر زمان للصيام كما ان الليل ليس زمان قالوا السبب ليس زمان لقوله تعالى من كان منكم مريضا او على سفى عدة حتى لو افطرت حتى لو صمت؟ ها؟ على قاعدة عندهم شوف حاله سائقي الشاحنات اذا كان في الصيف مشقة. المشقة والحرج. قد يفطر شهر كامل. ما في اشكال. رخصة لكن اذا كان يشق القضاء عليه ولا يشق الصيام يصوم. في الشتاء ابرد اقل وقت. حد بكيفه بس هذي رخصة هو ده. يا شيخ هل جت رواية ليس من البر؟ ما يجوز. ضعيف كتب بس ما تصح. ليش؟ ليس بالامر. ام صيام