بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صلي عليه وعلى افضل صلاة واتم تسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. بواب الامام النووي عليه رحمة الله على صحيح مسلم قال باب لا لا تقدموا رمضان بصوم يومنا ولا يومين. حدثنا ابو مكتب ابن ابي شيبة وابو كريب قال ابو بكر حددنا وكيع عندك لا تقدموا ولا لا تقدموا. لا تقدموا احسن الله. ها؟ لا تقدموا. لا تقدموا. صح. باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم يومين حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابو كريب قال ابو بكر حدثنا وكيع عن علي عن علي بن المبارك عن يحيى بن ابي كثير عن ابي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين الا رجل ان كان يصوم صوما فليصمه. وحدثناه الحريري حدثناه يعني ابن سلام. حاء حدثنا ابن المثنى حدثنا ابو عامر حدثنا عن وحدثنا ابن المثنى وابن ابي عمر قال حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد حدثنا ايوب حاء حدثني نزار ابن حددنا حسين بن محمد. حدثنا شيبان كلهم علي ابن ابي كثير بهذا الاسناد نحوه. باب الشهر الشهر يكون وعشرين حدانا عبد ابن حميد اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال زريبة اخبرني عروة ابن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما مضت تسعة لما مضت تسع وعشرون دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت بدأ بي فقلت يا رسول الله انك اقسمت الا تدخل علينا شهرا. وانك دخلت من تسع وعشرين اعدهن فقال ان الشهر تسع وعشرون حدثنا محمد ابن اخبرنا الليث حوا حدثنا وحدثنا عن ابي الزبير عن الجابر رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتزل نساء شهرا. فخرج الينا في تسع وعشرين. فقلنا انما اليوم تسع عشرون فقال انما الشهر وصفق بيده ثلاث مرات وحبس اصبعه واحدا واحدة. في الاخرة حدثني هارون ابن عبد الله ابن حجاج ابن الشاهد قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال وابن قال ابن جريد اخبرني ابو الزبير انه سمعت عبدالله رضي الله عنهما يقول اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شعرا فخرج الينا صباح تسع وعشرين فقال بعض القوم يا رسول الله انما اصبحنا لتسع وعشرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشهر يكون تسعا وعشرين. ثم طبق النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثلاثة مرتين باصابع يدي كلها والثالثة بتسع منها. حدثني حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريب اخبرني يحيى ابن عبد الله ابن محمد ابن صيفي ان عكرمة ابن عبد الرحمن ابن الحارث اخبره ان عن سلمة رضي الله عنها اخبرته ان النبي صلى الله عليه وسلم حلف الا يدخل على بعضها الاشارة فلما مضى تسعة وعشرون يوما غدا عليهن او رأى فقيل له. حلفت ان نبي الله ان ان لا تدخل علينا شهرا. قال ان الشهر يكون تسعة وعشرين يوما. حدثنا اسحاق ابن ابراهيم اخبرنا حدثنا محمد موسى ما حدثنا الضحك ويعني ابا عاصم جميعا بهذا الاسناد مثله. حدثنا ابو بكر ابن ابي شعيبة حدثنا محمد بن ابي حدثنا اسماعيل ابن ابي خالد. حدثنا محمد يقول سعد عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على الاخرة فقال الشهر هكذا وهكذا ثم نقص في الثالثة يصبح يسمع وحددني قاس زكريا حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن اسماعيل عن محمد ابن سعد عن ابيه عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهر هكذا وهكذا وهكذا عشرا وعشرا وتسعا مرة وحدنا لمحمد بن عبدالله بن قهزاد قه زاد حدثنا عن ابن الحسين بن شقيق وسلمة بن سليمان قال اخبرنا عبد الله عن ابن مبارك اخبرنا اسماعيل ابن ابي خالد في هذا الاسناد معنى حديثهما باب بيان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ذكر في هذا الباب حكم التقدم بين يدي رمضان بصيام يوم او يومين وحكم التقدم على رمظان بالصيام اما يكون من باب القضاء واما ان يكون من باب الاحتياط واما ان يكون من باب صيام صيام اعتاده اما اذا كان من باب القضاء لصيام فاته فلا حرج عليه باتفاق اهل العلم وله ان يصوم وكذلك اذا كان من باب صيام اعتاده فيجوز له صيامه بلا خلاف واختلفوا فيمن اراد ان يصوم احتياطا فمنهم من اجاز الاحتياط في يوم الشك خاصة وقال ان يوم الشك هو اليوم الذي يحال فيه بين رؤية الهلال يحال في بين رؤية الهلال اما بغيب او بقتر او بما شابهه فمنهم من يرى وجوب صيامه لهذا الحال ومنهم من يرى استحبابه. واما اذا كانت السماء صحوا نقل غير واحد الاتفاق انه لا يصاب انه لا يصاب اذا كان صحوا ولا شك ان حديث ابي هريرة هذا يدل على تحريم التقدم على رمظان بصيام يومنا او يومين من باب الاحتياط وهو ايضا يدل على ان حديث اذا انتصف شعبان فلا تصومنه حديث منكر حيث مفهوم هذا الحديث ان ما زاد على اليوم واليومين يجوز صيابه يجوز صيامه لظاهر الحديث. ليقال لمفهوم الحديث قال لا تقدموا رمضان بصوم في يوم ولا يومين فما زاد عن يومين يبقى مفهومه الجواز واستثنى الا رجل كان يصوم صوما فليصمه. اخرج بل اعتاد صيام ايام فوافقت تلك الايام ايام صيامه فيجوز اتفاقا وخرج ايضا من كان عليه قضاء انه يجب عليه صومه ولو كان قبل رمضان بيوم او يومين بقي ما يفعله بعض الناس احتياطا من باب انه يحتاط لرمضان او من باب ان يعتاد على الصيام قبل دخول رمضان فان كان من باب الاعتياد فلا يجوز وان كان من باب الاحتياط ايضا فلا يجوز. ويوم الشك ايضا نقول لا يجوز سواء كان صحوا او كان دون رؤية الهلال غيب او قتر لقوله صلى الله عليه وسلم من صام لقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم ولقوله لا تقدموا رمظان بصوم يوم او يومين وهذا يدخل فيه صوم يوم الشك قال بعد ذلك حدثنا ذكر حديث ابي هريرة جاء ذكر له طريقة ذكر له طريقين من طريق يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة فايضا من طريق كله بنفس الاسناد يحيى وجد له طرق اخرى لابي هريرة غلب الزنا الارعج ابي هريرة جاء له طرق لكنه ذكر هنا حديث يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة ثم روى ما يتعلق ان الشهر يكون تسعة وعشرين ويكون ايضا ثلاثين. ذكر احد عبد الرزاق عن معمل الزهري عن ابي ان النبي سبأ الا يدخل على ازواجه شهرا قال الزهري فاخبر العرو عن عائشة قالت لما مضت تسع وعشرون اعدهن فقلت بدأ بي. علي شيء على من كان يحب عائشة ويفضلها على سائر ازواجه حيث بدا بها. بدا بها فقلت يا رسول الله انك اقسمت الا تدخل علينا شهرا وانك دخلت من تسع وعشرين اعده فقال ان الشهر تسع وعشرون. هنا الحديث له اسنادين اسناد مرسل. واسناد متصل فرواه الزهري عليه وسلم وهذا ارسال يرحمك الله ورواه عن يروة عن عائشة وهذا متصل فالحديث متصل على العروة عن عائشة وقوله الشهر تسع وعشرون في ذلك الوقت اي ان الشهر الذي ان فيه ان لا يدخل على نسائه وافق فيه الشهر ان كان تسعة وعشرين يوما فقال ان الشهر الالف اللام هنا لشيء للمعهود الشهر المعهود الذي على ان لا يدخل على نسائه فيه وليس المعنى ان جميع الشهور تكون بهذا العدد ودليل ذلك الذي بعده انه قال فقلنا انما اليوم تسعة وعشرون فقال انما الشهر وصفق يديه ثلاث مرات وحبس اصبعا واحدة في الاخرة. ثم رواه منطلق قال ان الشهر يكون تسعا وعشرين افاد هذا ان شر يكون تسعة وعشرين اي ان منه اي ان منه ما يكون ما يكون ثلاثين ما يكون ثلاثين فيكون قوله ان الشهر يكون تسعة وعشرين اي من الشهر ما يكون فيكون بهذا العهد ومنه ما يكون كاملا. وقد جاء في ابن عمر ابن هريرة عندما ذكر الشهر ذكر آآ انه ذكر انه يكون ثلاثين وذكر انه يكون ايضا تسعا وعشرين ثم روى من حديث احمد ابن عبد الله بن صيفي ان عكرمة عبد الرحمن بن الحارث اخبره ان ام سلمة اخبرته ان النبي حلف الا يدخل على بعض اهله شهرا فلما مضى تسع وعشرون يوما غدا عليهم او راح بقي لو حلفت يا نبي الله الا تروح العشاء قال ان الشهر يكون تسعة وعشرين يوما وهذا يدل على انه سيكون سبعة وعشرين يكون ايضا ثلاثين وليس اه في هذا دليل على ان الشهر يكون دائما تسعة وعشرين بل يكون ثلاثين ويكون تسعة وعشرين وعلى هذا ذكرنا التفريق بين من نذر ان يصوم شهرا معينا وبين من نذر ان يصوم شهرا مطلقا فاذا ندر ان يصوم شهرا معينا صام على قدر الشهر ان كان كاملا او ناقصا وان ندم يصوم شهرا مطلقا من ابتدوا من اوله خرج برؤية هلال الشهر الذي بعده وان ابتدوا من وسطه اكمل ثلاثين يوما حتى يحتاط لنذره ويمينه ذكر ايضا عن سعد ابي وقاص قال على الاخرى فقال الشهر هكذا وهكذا ثم ثم نقص في الثالثة اصبعا. ثم روى ايضا عشرا وعشرا تسعة مرة وفي رواية عشر وعشرا وعشرا مرة وعشرا وعشرا وتسعا مرة يقول ثلاثين ومرة يكون يكون تسعة وعشرين. وهذا كله من باب ان الشهر اذا اذا رؤي اذا رؤي هلاله بعد تسعة وعشرين يوما فانه يكون قد خرج واذا لم يرى لتسع وعشرين اكمل الناس عدته ثلاثين يوما وليس هناك شهر يزيد على تسع على ثلاثين يوما يعني بعد الثلاثين اجماعا الشهر الذي بعده دخل الا ان يكونوا اخطأوا في دخول الشهر فان دخلوا قبل رؤية الهلال مثلا بيوم وهذا لا لا اتصوره لكن قد يكون يعني يبتدئون رؤية شعبان فيسبقون رؤية الهلال بيوم فيكملون عدة شعبان فيكون اخذ من رمظان يوم من رمضان ويوم من شعبان فزادوا يومين فقد يرى الهلال في ثماني وعشرين وقد يرى الهلال يعني يكمل الثلاثين ويرى في واحد وثلاثين على كل حال لو حصل هذا نقول العبرة الا يزاد على ثلاثين يوما حتى لو كانوا نقف من اوله حتى لا ينقص من اوله لا يزيدون على ثلاثين يوما اذا يعني مثلا دخل رمظان فرأينا الهلال وصمنا ثم رأيناه ثمانية وعشرين رؤية هلال شوال نفط برؤية هلال شوال ونقضي يوما واحدا ما نقضي يوم نقضي يوما واحدا لقوله ان سيكون تسعة وعشرين واضح الشر لا يزيد على ثلاثين ولا ينقص عن تسعة وعشرين فلو صام الناس ثمانية وعشرين يوم قلنا يقظون يوما لان الشهر يكون تسعة وعشرين وليس هناك ما هو اقل من التسعة والعشرين نقف على هذا والله اعلم