عند باب بابا وغيره وانا قرأت الى باب الاعتقاف. الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد انتهينا عند حديث عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنه الذي فيه قال اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم او اخبر اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اقول والله لاصومن النهار ولا اقومن الليل ما عشت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انت الذي قلت ذلك فقلت له قد قلته بابي انت وامي فقال انك لا تستطيع ذلك فصم وافطر وقم ونم وصم من الشهر ثلاثة ايام فان الحسنة بعشر امثالها وذلك مثل صيام الدهر. قلت فاني اطيق اكثر من ذلك قال فصم يوما وافطر يومين قلت اطيق افضل من ذلك قال فصم يوما وافطر يوما فذلك مثل صيام داوود وهو افضل الصيام فقلت اني اطيق افضل من ذلك قال لا افضل من ذلك. الحديث اخرجه البخاري ومسلم من طريق الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عبد الله ابن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما وفي هذا الحديث ذكره عبدالغني المقدسي رحمه تعالى بعدما انهى ما يتعلق باحكام الصيام اتبع اتبع كتاب اتبع يعني اتبع صيام الفرض بصيام التطوع ولا شك ان المسلم مأمورا ان يتكثر من الاعمال الصالحة وان يتبع الفريضة بالنافلة فان النوافل تأتي مكملة للفرائض والعبد اذا حوسب يوم القيامة ونظر في فرائضه وفيها نقص قيل انظروا هل له من تطوع فيحرص المسلم على الاكثار من النوافل ومن الاعمال الصالحة وما تقرب العبد لربه بشيء احب مما افترض الله عليه ولا يزال عبدي يتقرب الى الله في النوافل حتى يحبه. فاذا احبه الله عز وجل كان سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به وهذا كله يدل على فضل التنفل ومن افضل النوافل الصيام. بل جاء في حديث ابي امامة للنسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله عليك بالصيام فانه لا عدل له اي لا مثيل له ولا نظير له وذهب جمع من اهل العلم الى تفظيل الصيام على الصلاة والصحيح ان الصلاة هي خير موضوع وليس هناك عبادة افضل من الصلاة افضل من الصلاة الا ما كان من جهة العلم الشرعي الذي يتعدى نفعه ويتعدى نفعه لغيره والا من جهة الاعمال والعبادات فافضلها بعد التوحيد الصلاة الا ان الصيام ايضا من الاعمال الصالحة وقد خص الله عز وجل الصيام بخصائص فمن خصائص الصيام ان الله عز وجل قال الصوم لي وانا اجزي به والصوم لي بمعنى ان الصائم اجره على الله سبحانه وتعالى وكل عمل يثاب العبد عليه الحسنة بعشر اضعافها الا الصيام فان الله يضاعفه اضعافا كثيرة وايضا قال بعض اهل العلم ان كل عمل قد يدخله الرياء الا الصيام فلا يدخله الرياء لان الصائم لا يصوم الا وهو الا وهو مخلصا لله عز وجل لكن قد يدخله السمعة فيسمع بعمله فيذهب اجره نسأل الله العافية والسلامة افضل صيام التطوع ذكر هنا حديث عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنه انه اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه قال والله لاصومن النهار ولاقومن الليل ولا شك ان هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي لما اخبر بخبر الاربعة بخبر النفر الاربعة. وهو قول احدهما اما انا فلا انام الليل واما الاخر فقال اصوم النهار والاخر قال لا اكل اللحم الرابع قال لا اتزوج النساء قال النبي صلى الله عليه وسلم اما لا فاصوم وافطر واقوم وانام واتزوج النساء واكل اللحم ومن رغب عن سنتي فليس مني ومن رغب عن سنتي فليس مني وفعل عبد الله بن عمرو او قوله هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فلا يشرع ان يقوم الانسان الليل كله ولا يشرع ان يصوم النهار كله بل آآ يفعل ما يطيق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اوغلوا في هذا الدين برفق فان الدين فانه لن يشاد الدين احد الا غلبه فالمسلم مأمور ان يأخذ الدين برفق والا يشاد الدين والا يكلف نفسه ما لا يطيق والا يكلف نفسه ما لا يطيق فان فعل ذلك آآ انقطع وكان حاله كالمنبت لا ظهر ابقى ولا ارض قطع لا ارض قطع ولا ظهر ابقى فبهذا الحديث تبين لسماحة الاسلام وان المسلم مأمورا يؤدي من العبادات ما يطيق والا يكلف نفسه ما لا يطيقه وقد يقول قائل ان عبد الله ابن عمر قال اني اطيق افضل من ذلك ولكن قوله هذا ليس على الدوام قد يطيق الانسان عمل سنة او عمل اشهر او عمل ايام لكنه لن يطيق ذلك على الدوام وهذا الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم لن تطيق ذلك بمعنى اي لن تطيق الدوام على ذلك وقد جاء في حديث ابي قتادة عند مسلم عندما قال ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم افطار يومين قال يا ليتنا طوقنا ذلك يا ليتنا طوقنا ذلك والنبي يطيق ذلك ان يصومه شهر او يصومه شهر يطيق ذلك لكن الذي اراد النبي صلى الله عليه وسلم هو الدواب على هذا العمل فان النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه انه اذا عمل عملا اثبته صلى الله عليه وسلم. وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه ان ان الله احب الاعمال اليه ادومها وان قل ادومها ان قل وقليل دائم خير من كثير منقطع. وعبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنه كان بعده يقول يا ليتني اخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان رضي الله تعالى عنه في اخر حياته يصوم عشرة ايام متواصلة ويفطر عشرة ايام متواصلة. لكي لكي يتقوى على الصيام فيقول يا ليتني اخذت بوصية النبي رخصة النبي صلى الله عليه وسلم وصيته صم من الشهر ثلاثة ايام. امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يصوم ثلاثة ايام وينال اجر الشهر كله. بمعنى ينال اجر الشهر كله بمعنى اليوم بعشرة امثاله فاذا صمت ثلاثة ايام من كل شهر كانك صمت الشهر كاملا ومن صام الشهر كاملا وصامعه رمظان كان كمن صام الدهر كله ولكن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه اراد ما هو اشد من ذلك وما هو اكثر من ذلك حتى انتهى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه الى قوله صم يوما وافطر يوما وهذا نص كن صحيح صريح ان افضل الصيام على الاطلاق هو صيام داوود عليه السلام فكان يصوم شطر الدهر يصوم شطر الدهر بمعنى انه يصوم يوما ويفطر يوما. وليس هناك صيام افضل من هذا. وان كان ان هناك من يرى ان صيام الدهر لمن افطر العيدين ان صيامه افضل ولا شك ان هذا القول وان قال به جمع من الفقهاء مخالف لنص النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي يقول لا افضل من ذلك لا افضل من ذلك. والصحيح ان صيام الدهر الذي يصوم الدهر كله فان فان صام العيدين فهي صيام محرم. وان افطر العيدين فصيامه جاز لكنه ليس بافضل من صيام يوم وافطار يوم. فافضل صيامه احب الصيام الى الله عز وجل هو صيام داوود وهو ان يصوم يوما ويفطر يوما. لكن قبل ان تقطع العمل بهذا الفضل لا بد ان ان ان تكون على استطاعة في الاستمرار في هذا العمل لان الاعمال احبها الى الله ادومها وان قل. فان كنت ستنقطع بعد شهر او بعد سنة فقليل دائم خير من كثير منقطع وكما قال النبي يا عبد الله لا تكن كفلان كان يقوم الليل ثم تركه ولاجل هذا عبد الله بن عمرو ما عمله من عمل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لزمه حتى مات اتى كما ذكرت انه في اخر حياته كان يشق عليه الصيام ولكنه خشي ان يلقى النبي صلى الله عليه وسلم على عمل قد فارقه. يعني خشي ان انه يلقى النبي صلى الله عليه وسلم بعمل قد فارقه بخلافه فعبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه كان يسرد الصيام عشرة ايام ويفطر عشرة ايام من باب ان يكون ممن صام يوما وابطى يوما ولزم ما آآ اخبر النبي صلى الله عليه وسلم به انه سيفعله وهكذا فعل وهكذا كان حتى توفي رظي الله تعالى عنه اذا هذا هو افضل الصيام دون ذلك دون ذلك ان يصوم يوم ان يصوم يوم يفطر يومين هذا دونه في الفضل واما صيام يومين وافطار يوم صيام يوم افطار يوم فهذا ليس ايضا بافضل من صيام يوم افطر يوم. افضل صيام هو ان يصوم يوم ويفطر يوم اما صيام يومين وافطار يوم يكون صام ثلثي الدهر وافطر ثلثه وهذا ليس بفاضل بل افضل منه ان يصوم يوما ويفطر يوما لقول النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصيام قيام داوود عليه السلام وبعد ذلك ان يصوم ثلاثة ايام يصوم من كل شهر ثلاث ايام خمسة ايام ستة ايام سبعة ايام الى ان ينتهي صيامه الى خمسة عشر يوما ينتهي صيامنا الشهر الى خمسة عشر يوما فيكون صيامه شطر الدهر صيام صيام شطر الدهر وينتقل الفضل الى دون ذلك بمعنى من يصوم الشهر اربعة عشر يوما او ثلاثة عشر يوما افضل من يصوم اثنعش واحدى عشر وهكذا الى ان ينتهي ان يصوم من كل شهر يوما واحدا يدرك صيام عشرة ايام وادنى الكمال في ذلك ان يصوم من كل شهر ثلاثة ايام فيكون كمن صام الدهر كمن صام الدهر كله فهذا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه فيه فيه اه الامر بصيام ثلاثة ايام من كل شهر. وان ذلك يعدل يعدل صيام الدار. ذكر ايضا من جهة قيام داوود وان افضل القيام قيام داوود فكان ينام آآ ينام ثلث الليل آآ كان ينام سدسه ويقوم ثلثه وينام ينام نصفه ويقوم ثلثه وينام وسدسه بمعنى ينام شطر الليل ثم يقوم الثلث ثم ينام السدس ثم ينام السدس فيكون قيامه من الليل قدر الثلث فقط قدر الثلث فقط هذا هو قيام داوود عليه السلام وكان ينام السدس الاخير من الليل والنبي صلى الله عليه وسلم كان ايضا يقوم الثلث من الليل وكما قالت عائشة ما الفاه السحر عندي الا جاء مرة انه نائم الا وهو نائم وجاء ايضا انه ان كانت صاحية وان كانت نائمة وان كانت نائمة اضطجع حتى يأتيه بلال يؤذنه بالصلاة والله اخبر ان ان وقت الاسحار وقت الاستغفار. فمدح عباده المؤمنين بقول المستغفرين بالاسحار فالذي يشغل هذا الزمان وهذا الوقت بالاستغفار افضل ممن يشغله بغير ذلك من الاعمال. فهذا وقت استغفار وقت ذكر الله عز وجل الحديث الذي بعده قالوا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال وسلم ان احب الصيام الى الله صيام داوود واحب الصلاة الى الله صلاة داوود كان ينام نصف الليل كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم ويفطر يوما كان الحديث ايضا بمعنى الذي قبله فقد رواه البخاري ومسلم من طريق عون دينار عن عمرو بن اوس عن عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما وفيه ان افضل الصيام احب الصيام افضله واحب الى الله عز وجل هو صيام داوود وهو ان يصوم يوما ويفطر يوما لكن هذا الفضل لا يناله العبد الا بعد الدوام لا يناله العبد الا مع المداومة عليه اما ان يصوم من شهر عشرة خمسة عشر يوما والشهر الاخر لا يصونه شيئا فهذا لا ينال الفضل الذي في هذا الحديث وانما يناله اذا لزم هذا العمل فان احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. فافضل الصيام الذي يداوم عليه العبد واحب الاعمال احب الصيام الذي يحب الله ان يداوم العبد عليه وان يصوم يوما ويفطر يوما لكن اذا ترتب على مثل هذا الصيام وعلى مثل هذا العمل ان يضيع كثيرا من من الامور من الامور والاعمال الصالحة فان ذلك آآ يكون في حقه غير محمود ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر لهذا الحديث لعبدالله بن عمرو وذكر صيام داوود وكان لا يفر اذا اذا لاقى العدو ودب على هذا النبي صلى الله عليه وسلم ان داود مع صيامه وقيامه كان على قدرة تامة وكاملة انه اذا لقي العدو لانه اذا لقي ثبت وصبر عليه عليه السلام عليه السلام. اما اذا حملك الصيام وحملك طول القيام ان تترك شيئا من الاعمال الصالحة او تترك ما هو عليك واجب من الواجبات فهذا لا يحمد فاعله. ولذا لما ذكر لعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان خيثمة ان خيثم رضي الله تعالى عنه صلى الليل ثم نام فلم يستيقظ صلاة الفجر قال يا ليته صلى الصبح ولم يقم بمعنى ان صلاة الصبح في الجماعة احب من قيامه الليل كله لا ان هذه فريضة وهذه نافذة كان قيام الليل يترتب عليه تضييعه فريضة او تضييع واجب وحقوق تجب على المسلم فانه عندئذ نقول لا يجوز لك كأن تقوم ولا يجوز لك ان تصوم اذا كان الصيام يترتب لتضييع الواجبات وتضييع الحقوق التي تجب عليه فان صيامه عندئذ يكون غير جائز وانما يجوز اذا لم يترتب عليه شيء من تضييع الحقوق او تضييع واما مع تادية الحقوق والواجبات فان صيام داوود هو افضل الصيام وصلاة داوود هي افضل واحب الصلاة الى الله عز وجل فداوود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه فكان ينام الثلثين ويقوم ثلثا واحدا وله ان يقسمه في الليل كيف شاء ان شاء بمعنى انه يقسم ليلة وثلاث اثلاث فيقوم ثلث وينام وينام ثلثين وقد كان ابو هريرة رضي الله تعالى عنه يقسم الليل بينه وبين امه وخادمه. فكل واحد من مكانه يقوم ثلث الليل. هذا يقوم اوله وامه تقوى الثاني يقوم وسطه والاخر يقوم اخره فهذا هو افضل القيام هو ان تنام ثلثي الليل وتقوم وتقوم ثلثه اه اذا هذا ايضا ما يتعلق بافضل الصيام واحب الصيام الى الله عز وجل من جهة صيام التطوع اه ايضا من الصيام الذي سيأتي معنا قال ايضا وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيامه ثلاثة ايام من كل شهر وركعتي الضحى وان اوتر قبل ان انام وان اوتر قبل ان انام. هذه رواه البخاري ومسلم من طريق سليمان عن ابي عثمان النهدي عن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وفي هذا الحديث يخبر يخبر ابو هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو خليله اوصاه بثلاث ومن تلك الوصايا ان يصوم من كل شهر ثلاثة ايام وهذه الايام الثلاث ذهب البخاري في تبويبه انها ايام البيض. قال عندما ذكر قال فظل صيام ايام البيض ذكر في هذا الباب او فيها تحت هذا التبويب ذكر حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه اوصاه خليله صلى الله عليه وسلم ان يصوم من الشهر ثلاثة ايام. فذهب البخاري بهذا الحديث الى ان افضل هذه الايام ان يصوم الايام البيض اللي هي البيض وهي ما يسمى اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وتسمى بايام ايضا هي ايام البيض هي من يوم الثالث عشر الى اليوم الخامس سميت الايام بيض نسبة ليالي هذه الايام. فان لياليها تكون كلها بيضاء اه اكتمال القمر فيها وابتداره في هذه الليالي الثلاثة سميت بيض. امن اما النهار فهو دائم ابيض بطلوع الشمس به. فتخص هذه الايام ان ليلها ونهارها كله كلها بيض كلها بيض بهذا المعنى فهذه يعني سميت بآل بيض لهذا المعنى ان لياليها ونهارها انها كلها بيض واحاديث الايام البيظ التي جاءت في هذا الباب جاءت من حيث ابي قتادة ابن الحار رضي الله تعالى عنه وجاب حجاب ابن عبد الله وجاء من حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه وهذه الاحاديث لا تخلو من ضعف وعلة واحسن ما في هذا الباب ما رواه ابو اسحاق السبيعي عن جري ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة ايام يصوم ثلاثة ايام ابيض من كل شيء والصحيح في هذا الخبر انه موقوف على جرير بن عبدالله وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. واسناده واسناده صحيح اسناده صحيح. لكن الصحيح فيه انه اه موقوف. قال فيه صيام صيام ثلاثة ايام من كل شهر صيام الدهر وايام البيض آآ صبيحة الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. رواه النسائي وغيره باسناد باسناد صحيح لكن آآ الصحيح فيه انه موقوف على ابن عبدالله رضي الله تعالى عنه جاء من طريقة ملحان ايضا وفي اسناده ضعف وجاء ايضا منطلق ابي ذر وباسناده ضعف وجاء من طرق اخرى لا تخلو لا تخلو من ضعف وقد روى موسى ابن طلحة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم اه فابى فارنب قد شواه فامره من يأكل وامسك الاعرابي فقال ما معك ان تأكل؟ فقال اني اصوم ثانيا من كل شهر. قال ان كنت صائما تصل الغرة اي البيض وفي اسناده ضعف ايضا كذلك جاء بحيث موسى بن طلحة وفيه عن عن آآ من حيث قتاد ملحان وفيه جهالة وجعل ابي ذر ايظا وفيه ظعف وكل ما في هذا الباب من جهة تخصيص ايام البيظ عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تخلو من ضعف لكن بمجموع طرقها وكثرة آآ شواهدها يدل على ان لهذا اصل ولاجل هذا بوب البخاري عليه باب صيامها البيض لكثرة الاحاديث الواردة في هذا ابو احسن شيء واعلى شيء في هذا قول جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وقد جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثانيا من كل شهر لا يبالي من اي الشهر صام وجاء من حيث الزرع من جامعة عاصم عن زرعة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه آآ قال كان يصوم آآ من كل شهر ثلاث ايام من غره من من اه غرة كل شهر يصوم الغرة كل شهر اي اوله وقل ان تراه في الجمعة مفطرا. وهذا الحديث اختلى فيه فقد رواه جمع عن عاصم عن زرعة بن مسعود مرفوعا ورواه شعبة عن عاصم عن زر عن ابن مسعود موقوفا وهو وهو الصحيح وجاء ايضا عن عائشة وعن حفصة ولا يخلو ما في هذا الباب من ضعف واصح ما في هذا الباب الاطلاق وهو انه كان لا يبالي من اي الشهر صام واوصى ان يصام ثلاثة ايام من كل شهر فان صامها المسلم وجعلها ايام البيض فحسن. وان جعلها من اول الشهر فحسن وان جعلها من اخره فحسن وان فرقها في الشهر فصام كل فصام اثنين وخميس اثنين وخميس ثم الاسبوع الذي بعده صام الاثنين فايضا حسن وان جز على كل اثنين ليجمع بين صيام ثلاثة ايام من شهر وصيام الاثنين فحسن ايضا فيصوم الاثنين والاثنين والاثنين من كل شهر ثلاثة ايام يكون ادرك صيام الاثنين وادرك ايضا صيام ثلاثة ايام من كل شهر فهذا الحديث يتعلق بصيام ثلاثة ايام من كل شهر. ثم قال بعد ذلك الذي بعده قالوا عن محمد ابن عباد ابن جعفر قال سألت جاه بن عبدالله رضي الله تعالى عنه عن صوم يوم الجمعة قال سألت يقول محمد ابن عباس قال سألت جاء ابن عبد الله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم بعد ما ذكر مشروعية صيام ثلاث ايام من كل شهر ومشروعية صيام يوم افطار يوم انتقل الى الايام التي نهى عنه التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها هناك ايام ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن صيامها ايام اجمع اهل العلم على تحريم صيامها وايام اختلف الفقهاء فيها. اما الايام التي اه اجمع الفقهاء على تحريم صيامها فيوم عيد للفطر ويوم عيد الاضحى فهذان اليوم ان صيامها محرم بالاتفاق ولا خلاف بين العلم في تحريم صيام هذين اليومين والصحيح ايضا لو نذر ان يصوم يوم العيد فانه لا يوفي بنذره لانه لا ندر في معصية الله عز وجل وصيام يوم العيد معصية اذا ها اول اول يوم العيد يوم عيد الفطر هذا محرم ويوم عيد الاضحى هذا محرم ايضا الايام الاخرى ايضا ايام التشريق ايام التشريق وجماهير الفقهاء على تحريم صيام ايام التشريق. وهناك قول على الكراهة وهناك من يرخص في صيامها للمتمتع والقارن لم يجد الهدي. اما لغير المتمتع والقارن فعامة الفقهاء بين تحريمها وبين كراهية صيامها والصحيح ان صيام ايام التشريق وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من آآ ايام آآ آآ ذي الحجة فان صيامها لا يجوز لا للحاج ولا لغيره لانها ايام عيد ايام عيد لاهل الاسلام. فعرفة ويوم العيد وايام التشريق يقول النبي وسلم عيدنا اهل الاسلام كما جاء عند ابي داوود من حديث عقبة بن عمرو رضي الله تعالى عنه وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انها ايام اكل وشرب انها ايام اكل وشرب فلا يجوز ان تصام هذه الايام. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها في غير حديث عنه صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز ان تصام هذه الايام الثلاث ايام تشريقات الا في حالة واحدة وما جاء عن ابن عمر وعائشة عند البخاري انه رخص في صيامها لمن لم يجد الهدي المتمتع والقارن فيرخص لهما صيامهما اي صيام هذه الايام اذا لم يكن اذا لم يجد الهدي فانه يصوم ثلاثة ايام الحج وسبعة اذا رجع الى اهله من الايام ايضا التي نهي عن صيامها يوم الجمعة ويوم الجمعة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه في احاديث كثيرة حجاب ابن عبد الله هذا وفي حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى صيام الجمعة وقال لا تخص يوم الجمعة بصيام ولا ليله بقيام ولا ليله بقيام. وذهب جمهور الفقهاء الى ان النهي هنا للكراهة لا للتحريم اجاز بعض العلماء صيام يوم الجمعة دون كراهة. ونقل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال وقل ان ترى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة لا صائم وهذا اقول ان الصحيح فيه انه من انه من فعل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الجمعة لذات الجمعة. بصوم الجمعة لذا تجمع من جهة تخصيص الجمعة لفظلها. اما اذا صام في يوم الجمعة فرضا قظاء فلا شيء عليه. كذلك لو صام الجمعة يهدأ بمقصد اخر كان وافقت الجمعة يوم عرفة فصامه لاجل عرفة فلا حرج في ذلك. وافقت وافقت وافق الجمعة او وافق الجمعة يوم عاشوراء وصاموا لعاشوراء فلا حرج انما يتعلق النهي الذي اراده النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ان يخص يوم الجمعة بصيام لذاته. بل لو صام بعد الجمعة يوم كان صام الجمعة والسبت نقول لا كراهة وكذلك لو صام قبل الجمعة الخميس واتبع للخميس الجمعة فلا كراهة ايضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جويرية اكون صائبة الغدا؟ قالت لا قال اصمت امس؟ قالت لا. قال افطري. فهنا آآ النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه اصائمة غد بمعنى لو كانت صلى امرها ان تتم صومها او صمتي بالامس لو صامت لامر ان تتم صوم لما لم تصم امس ولا ولم ترد الصيام للغد بان تفطر وتفسد صومها وتفسد صومها. فهذا يدل على ان يوم الجمعة لا يصام لذات الجمعة. لا يصام لذات الجمعة. اما فاذا صامه لغير الجمعة فلا حرج في ذلك فلا حرج في ذلك. فان صام يوم الخميس والجمعة او الجمعة والسبت فلا حرج في ذلك بل نقول لو قام الجمعة ليس للجمعة وانما لعرفة او لعاشوراء او ما شابه ذلك فلا حرج في ذلك ايضا من الايام ايضا التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها واخذ بها بعض اهل العلم صيام يوم السبت صيام يوم السبت وهذا الحديث اعله بعضهم بالنكارة وانكروا هذا الحديث قال لا تصومون السبت الا فيما افترض عليكم فان لم يزحوا الا لحان فليعض عليه. وهذا الحديث اخرجه ابو داوود وعده انه منسوخ وعده جمع من فوق المحدثين انه منسوخ. وكذلك قال مالك ومنكر بمعنى انه منسوخ لم يعمل لم يعمل. مع ان الفقهاء اه يذهبون الى كراهية افراد السبت بالصيام والصحيح الصحيح انه لا كراهية في صيام السبت اذا اذا وافق صياما كان يصوم الجمعة والسبت لا كراهة او يصوم سبت آآ موافقا يوم عاشوراء او وافق يوم عرفة وصام السبت نقول لا كراهة في ذلك وحديث هذا فيه من جهة اسناده فيه ومن جهة متنه ايضا فيه نكارة لمخالفة الاحاديث الصحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح ان يوم السبت لا يكره صيامه ولو افرده بالصيام ولو افرده بالصيام والعجيب ان بعض اهل العلم يرى ان صيام السبت اعظم حرمة من صيام يوم يوم العيد وهذا لا شك انه غير صحيح وبعضهم يراها انه اشد نهيا من صيام يوم يوم الجمعة والجمعة جاء النهي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وفي غيرها واما حديث هنيدة فانما جاء جاء من طريق عبد الله بن بسر عن اخته الصماء جاء بحديث فيه اضطراب كثير في اسناده وايضا مخالف للاحاديث الصحيحة التي فيها انه قال اصمتي اتصومين غدا؟ السبت ففيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز آآ صيام السبت اجاز صيام السبت لجوير رضي الله تعالى عنه ولو كان محرما لنهاها ان تصوم السبت مع الجمعة فالصحيح ان السبت لا يكره صيامه. هذه اذا يوم الجمعة ويوم السبت وايام التشريق وايام العيد وايام العيد. عيد الفطر وعيد اضحى ينهى عن صيامها وما عدا ذلك وما عدا ذاك الايام فلا كراهية في صيامه فلا كراهية في صيامه الا ان يصوم الدهر كله فهذا ايضا مما يكره تذكر الحديث الذي بعده قال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده او يوما بعده. هذا حديث ايضا اخرجه البخاري من طريق الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وحيد جابر اه ذكرنا انه من طريق ابن جريج عن عبد الحميد ابن جبير عن محمد ابن عباد عن انه قال سألت جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه فهذا الحين يدل على ان يوم الجمعة كما ذكرت لا يفرد بالصيام وانه ينهى عن امهل ذاته لذاته والجمهور على الكراهة والصحيح ان النهي على التحريم النهي على التحريم من جهة من جهة قصد الجمعة لذاته بها ولذا روى الامام احمد من طريق ابي الاوبر زياد الحارثي الدرج قال لابي لابي هريرة انت الذي تنهى الناس عن صوم الجمعة؟ قالها ورب الكعبة ثلاثة قد سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول لا يصوم احدكم يوم الجمعة وحده الا في ايام معه الا في ايام معه فهذا يدل على على نهي النهي عن تخصيص الجمعة بالصيام لذات الجمعة والجمهور يذهبون الى النهي هنا للتنزيه قال هنا قال ابو جعفر الطبري يفرق بين العبد يفرق بين العيد والجمعة بان الانجماع منعقد على تحريم صوم العيد ولو صام قبله او بعده بخلاف يوم الجمعة فالاجماع من عقد على جواز صومه لمن صام قبله او بعده وذهب ابن حزم على ان صومه محرم ونقل ايضا علي وابي هريرة سلمان ابي ذر انه اه انه على التحريم واما الجمهور فذهبوا الى الكراهة واخذ بذلك ايضا اخذ على التحريم ابن المنذر رحمه الله تعالى الحديث الذي بعده قال وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والنحر والاناه عن لبستين عن الصماء وهل يحتمل الرجل في الثوب الواحد عن الصماء وان يحتمل الرجل في الثوب الواحد وعن الصلاة بعد الصبح والعصر الحديث. هذا الحديث اخرجه البخاري قال هنا آآ واخرج البخاري الصوم فقط يعني هنا يقول اخرجه مسلم بتمامه واخرج البخاري الصوم فقط والصحيح ان البخاري اخرجه بتمامه كما اخرجه مسلم. من طريق المازني عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الحديث عن اربع نهى عن صوم يومين ونهى عن لبستين ونهى ايظا اي نهى عن يومين ونهى عن لبستين ونهى عن صلاتين بعد الصبح وبعد العصر فاليوم ان الذي نهى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد عيد الفطر وعيد الاضحى وهذا محل اتفاق واجماع من العلم ان صيامهما لا يجوز وان من صامه فصومه فاسد واما اللبس واما اللبستان التي نهى عن لبسهما فلبس الصماء وان يحتمل رجف الثوب الواحد ليس على ليس يعني يحتفل ثوب وفرجه باديا الى السماء. مما ان يحتبي وليس عليه تحت ازاره شيء. فهذا ايضا لا يجوز اذا كان ليس عليه ما يستر عورته او يستر فرجه. واما اشتمال الصماء نهى عن اشتمال الصماء هو ان يلتف بثوبه. ولا يجعل يديه مخرجا. فهذا هو اشتمال صماء الذي لا يجوز هذا الذي لا يجوز. اشتمال الصمام وان يلتف فيها التفافا كاملا ولا يجد لها مخرج وقيل الصماء هو ان يلقي الثوب على كتفيه ويرسل اه اطرافه دون ان يضم بعظه الى بعظ وعورته مكشوفة فارظا منهي عنه لانه مأمور بستر عورته الحديث يدل على ما سبق ذكره وهو ان صوم يوم العيد محرم بالاتفاق سواء عيد الفطر وعيد الاضحى والتحريم متعلق في عيد الفطر باليوم الاول فقط وهو اليوم اليوم العاشر الذي هو يوم الذي هو يوم اول عيد الفطر هو اول ايام وهو اليوم الاول من من شهر شوال فهذا هو عيد الفطر اول ايام شوال فهذا محرم الاجماع واما عيد الاضحى فالمحرم منه اربعة ايام يوم العاشر من من ذي الحجة واليوم الحادي عشر والثاني عشر الثالث عشر هي ايام التشريق فهذه اربعة ايام في عيد الاضحى وفي عيد الفطر هو يوم واحد لا يجوز صيامه وايام التشريق ذكرنا ان الصوم فيها ان النهي عن التحريم وليس على الكراهة. واما عيد واما اليوم العاشر من ذي الحجة فصيام محرم باتفاق العلماء ايضا ذكر بعد ذلك ايش اي نعم عن ابي عبيد مولى امام قال هنا الحديث الذي قبله قالوا عن ابي عبيد مولى ابن ازهر واسمه سعد ابن عبيد قال شهدت العيد ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال هذان يوم ان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الاخر تأكلون فيه من نسككم آآ حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى رواه البخاري ومسلم من طريق الزهري عن ابي عبيد ابي عبيد مولى ابن ازهر واسمه سعد بن عبيد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهذا يدل على ان يوم الفطر الذي هو اليوم الاول من شوال ويوم الاضحى وهو اليوم العاشر من ذي الحجة ان صيامه محرم بالاتفاق وان صيامهما لا يجوز من صامهما فصيامه باطل وفاسد. هناك من علم من يرى انه اذا نذر صوم يوم العيد انه يصوم وهذا ليس بشيء ليس بشيء لان نذره هذا نذر معصية ولا يجوز الوفاء بنذر المعصية فيوم العيد لا يجوز صيامه فمطلقا لا في قضاء ولا في تنفل لا في قضاء ولا في تنفل فهذا يدل على ما ذكرناه سابقا وهو ان ايام العيد محرم صيامها باتفاق اهل العلم الحديث الذي في اخر هذا الباب قالوا عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا وفي رواية باعد الله النار عن وجه سبعين خريفا. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق النعمان ابن ابي عياش عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. رواه يحيى بن سعيد عن النعمان ابن ابي عياش عن ابي سعيد. وفي هذا يدل هذا يدل على فضل الصيام وان الصيام من افضل الاعمال واجره عند الله عز جل عظيم. فمن ذلك من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا واختلف اهل العلم ما المراد في سبيل الله فذهب الجماهير الى ان المراد في سبيل الله اي وهو في الجهاد في سبيل الله. يكون وهو مجاهد يصوم وهو مجاهدا في سبيل الله. ينال هذا الاجر العظيم ويبقى عندنا مسألة اذا كان مجاهدا وصيامه يشق عليه ويضعفه فان الصيام في حقه لا يشرع بل ينهى عنه اما اذا كان الصيام لا يشق عنه لا يشق عليه ولا آآ يتعبه ولا وفيه من القوة والقدرة ما ما يجعله يصوم ويلاقي العدو فانه ينال هذا الاجر بلا خلاف. ينال الادب بلا خلاف والقول الثاني وهو الاقرب ان من صام يوم في سبيل الله اي لله عز وجل. واراد به وجه الله سبحانه وتعالى متقربا به لله عز وجل فان الله يباعد النار عن وجهه سبعين خريفا وهذا هو الاوسع من جهة الفضل. فكل من صام لله عز وجل واراد بصيامه وجه ربه سبحانه وتعالى نال اهذا الاجر العظيم؟ واجره ان الله يجعل بينه وبين النار خندقا ما بين اعلاه واسفلك كقدر سبعين خريفا. جاء ذلك عند الترمذي. وفي الصحيحين الاباعد الله عز وجل النار من سبعين خريفا. اي بقدره سبعين سنة يبعد يبعد عن النار ويبعده الله عز وجل عن النار. هذه كناية انه من اهل الجنة انه من اهل الجنة. لان اه في الدار الاخرة ليس هناك دار الا الجنة والنار فاذا بعدك الله عز وجل عن النار دخلت دخلت الجنة كما قال تعالى فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز فكل من ابعده الله عز وجل عن النار فان مآله ومصيره الى الجنة. من الايام الفاضلة التي لم يذكرها عبد الغني في صحيحه في في في في كتابه في عمدته وهي ليست على شرط البخاري وايضا ليس على شرط الكتاب لانه اشترط في الكتاب ان يكون مما اتفق عليه الشيخان قيام الاثنين هو صيام الاثنين جاء في حديث ابي قتادة عند مسلم دون البخاري لاختلاف في ابي معبد هل سمع من آآ من ابي قتادة ولم يسمع؟ وهو معاصر له ومسلم صحح الحديث واخذ به فافاد ان صيام الاثنين ايضا من السنة من السنة. وجاء من حديث آآ هنيدة عن حفصة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من شاء من كل من شهر اثنين وخميس ومن من الشهر الاسبوع الذي بعده الاثنين. وجاء عن عائشة رضي الله تعالى انه كان يصوم الاثنين والخميس وجاء ايضا عن اه اسامة بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس وجاء عن ابي هريرة وجاء عن انس وجاء تحديث كثيرة وان كانت لا تخلو من ضعف واصح في هذا الباب حديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وفيه بعثت فيه ولدت وفيه بعثت فافاد هذا مشروعية صيام هذا اليوم وجاء في الصحيح ايضا ان الاعمال تعرض على الله كل اثنين وخميس وجاء عند الترميذي زيادة واحب ان يعرظ عملي وهو انا صائم وهي زيادة ظعيفة لكن لا شك ان اذا كان هذا اليوم يوما تعرض فيه الاعمال في فضل العامل ان يعرض عمله وهو قائم وعامة اهل العلم على مشروعية صيام الاثنين والخميس. اما الخميس فجاء ايضا في حديث آآ ابي قتادة لكنها زيادة شاذة غير محفوظة وجاء ويدخل في عموم الاعمال تعرض على الله كل اثنين وخميس وجاء في زيادة واحب ان يعرض عمله ضعيفة لكن يبقى ان الخميس ايضا جاء في حديث عائشة بن زيد وهي بمجموع طرقه يدل على ان صيام الخميس ايضا مشروع وان كان فيه وان كان ليس في الصحة كحديث يوم الاثنين وعلى هذا ذهب عامة اهل العلم الى مشروعية صيام الاثنين والخميس. ذهب بعض الفقهاء ونقل عن بعض التابعين انه قال لا تكن اثنينيا ولا تكن خميسيا اي لا تخص هذا اليوم بالصيام الاثنين والخميس. لكن الصحيح نقول يشرع صيام الاثنين وهو سنة. ويشرع ايضا صيام الخميس لدخوله تحت عموم واحب ان يعرض عملي وانا وانا صائم. اذا هذا ايضا من اعمال التي يشرع صيامها في التطوع ايضا من الايام الفاضلة في التطوع صيام عشر ذي الحجة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيه احب الى الله من هذه الايام وقال ولا الجهاد في سبيل الله. هذه الايام لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صامها. وكل ما يذهب انه صام ففيه فبه ضعف. وقد انكرت عائشة رضي الله تعالى في الصحيح ان ما صام العشر قط ومع ذلك نقول صيام مشروع وقد صامها جمع من اهل العلم وامر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان من كان عليه قضاء يقضيه في العشر ليدرك فضل العشر وكذلك قال علي قال غير واحد من الصحابة فجماهير اهل العلم على مشروعية صيام تسع ذي الحجة. ورد في ذلك حديث حفصة انه كان يصوم تسعة ذي الحجة وان كان باسناده شيء من الضعف على كل حال نقول صيام آآ عشر تسع ذي الحجة مشروع لعموم آآ دخوله في قوله صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح احب فيه الى الله من هذه الايام. ولا شك ان الصيام للاعمال الصالحة بل هو من افضل الاعمال الصالحة. فاذا كان العمل الصالح يعني محبب الى الله بهذه الايام فيحرص المسلم ان يؤدي فيه اكثر جميع الاعمال. آآ يؤدي في هذه الايام الصدقة يؤدي فيها الصيام يؤدي فيها الذكر يؤدي فيها صلة الارحام لينال في هذه الايام فضل العمل الصالح. ويكون العمل فيها احب الى الله عز وجل من غيرها من الايام بل احب الى الله في هذه الايام العمل من الجهاد في سبيل الله عز وجل. هذا يأتي هذا من نهاية هذا الباب وهو باب صيام التطوع ينتقل عليك الى الى مسألة ليلة القدر وما جاء فيها من احاديث نشرحها ان شاء الله في اللقاء القادم والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم نبينا محمد ما شاء الله يوم في سبيل الله يعني لماذا جعلتم هذا القوة العامة يا شيخ لان قوله في سبيل الله يشمل من ما كان لله عز وجل ودائما فضل الله دائما يبنى على الاوسع والاكثر هذا فضل الله واسع فتضيقه في الجهاد فقط اه تضيق في الجهاد فقط يحتاج الى نص ودليل على هذا المعنى الا اذا قلنا ان هذا هو معنا في سبيل الله اي انه في الجهاد لكن كما قال وسلم عندما قال الحج في سبيل الله الحج في سبيل الله. جعل الحج في سبيل الله بمعنى انه في سبيل الله فاجاز ان تركب البعير لان الحج في سبيل الله عز وجل. فاذا كان الحج في سبيل الله فايضا يدخل في سبيل الله الصيام اللي يدخل الصيام في سبيل الله بمعنى ان يصوم لله عز وجل مخلصا لله سبحانه وتعالى وايضا ان الاصل في المجاهد اذا جاهد انه يكون مسافرا والاصل في المسافر انه الافضل في حقه الفطر بل نقول انه اذا شق عليه الصيام ولحقه بذلك عناء ومشقة وتقصير في الواجب فان صيامه يكون غير جائز ولا يصوم حتى لو كان فرضا والنبي يقول اولئك العصاة اولئك العصاة امر الناس ان يفطروا ولما خرج مجاهدا قال يصل الناس قد صاموا ينتظرونك فرفع قدحا والشمس ترى عند الجبال بانها ستغيب وافطر النبي صلى الله عليه وسلم وافطر الناس معه صلى الله عليه وسلم لاي شيء لكي يتقووا على عدوهم لكن لو كان الرجل في سبيل الله مرابط او على ثغر وصام نقول هو بالاتفاق يدخل في هذا الحديث بلا خلاف. اما غيره فانه فيه خلاف. والصحيح ان من صام في سبيل الله ابتغاء هذا الاجر وان يباعد الله النار خريفا فان فظل الله واسع يحصد كده يحصل الا لو مرة واحدة لا يشترط تكرار لا يشترط تكرار في ذلك الله اعلم الناس يصوم السبت نعم نكره نقول لا كراهة من يقعد من يقول العلماء يقول علماء التحريم تلباني فقط كد الالباني بهذا لا يعرف قال به حد ها لا يعرف احد قام بتحريمه الا الالباني بس وهذي من شواذ اقواله رحمه الله هي ده ليس لا يعلم عالم يقول بتحريم صيام السبت اذا وافق من عاشوراء هو يقول عاد هو نقل ابن هبير الاتفاق على كراهية افراد الصيام عن الفقهاء كراهية لا يقول احد بالتحريم واضح المداومة ويفعل ذلك دوام حياته اه يحسب ذلك ملازمة له. التهجد؟ نعم. مرورا في الاسبوع ما يسمى مداومة مداومه كل ليلة كل هذي مداومة. لا فاتت يقظي يقضيه يقضيه نهارا النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا نام عن حزمة الليل قظاه نهارا لو كان له وتر في حزب الله يصلي احدى عشر ركعة تقول في النهار تصليه اثنا عشر ركعة بين الظهر والعصر او بين الضحى والظهر صلاته صلاته من اللي صار يصلي حداش فاذا قضاه قضاه اثنى عشر يقضيها شفى صلى الله عليه وسلم يجوز ان شاء الله بالنجوم والعصر. يجوز ايه ده وقت النهي لا يقول الا اذا كان ناسي الا اذا كان ناسيا فيصليها في ذلك الوقت يجوز يوتر يجوز يجوز الوتر ما لم يصلي الفجر