استغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. عليه وعلى اله افضل صلاة واتم تسليما ما بعد. اللهم اغفر اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. بوب الامام النووي عليه رحمة الله على صحيح مسلم قال باب تحريم صومها ايام التشريق. وحدثنا سريج بن يونس حدثناه شيء اخبرنا خالد عن عن ابي المليك. عن ابي المليح عن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب. حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير حدثنا اسماعيل بن علية الخالدين حدثني ابو قلابة عن ابي المليح عن نبيشة قال خالد فلقيت ابا المل ابا المليح فحدثني به فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثه شيء. وزاد فيه وذكر لله. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وحدثنا محمد بن سابق سيدنا ابراهيم بن طهمان عن ابي الزبير عن ابن كعب ابن مالك عن ابيه انه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه اوس ابن الحداد ابن الحدثان ايام التشريق فنادى انه لا يدخل الجنة الا مؤمن وان مؤمنا ايام اكل وشرب. وحدثنا وعبد بن حميد حدثنا ابو عامر حدثنا ابو عامر عبد الملك بن عمرو. حدثنا إبراهيم نطع معنا بهذا الإسناد غير انه قال فناديا باب كراءة صيام يوم الجمعة منفردا حدثنا عمرو الناقد حدثنا حتى عن عبد الحميد بن جبير عن محمد بن حباد بن جعفر سألت جابر بن عبد رضي الله عنهما وهو يطوف بالبيت انهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة فقال نعم ورب الكعبة وربي هذا البيت وحدثنا محمد ابن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا بجريب اخبرني عبد عبد الحميد ابن جبير ابن شيبة النواخذ محمد ابن عباد ابن جعفر انه سأل جابر ابن عبدالله رضي الله عنه ومثني عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا ابو بكر بن ابي يعني ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم قبله او يصوم بعده. وحدثني ابو كريب عددنا حسين يعني الجوع فيه. عن زائدة عن هشام عن ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الايام الا ان يكون في يصومه احدكم باب بيان نسخ قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابا بكر. يعني ابن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير عن يزيد من مولى سلمة عن سلمة ابن رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الاية وعلى الذين يطيقونه فديته طعام مسكين كان من اراد ان يفطر يفتدي حتى نزلت الاية التي بعدها فنسختها. حدثني عمرو بن سواد العامري اخبرنا عبد الله بن وهب اخبرني عمرو ابن الحارث رضي الله عنه انه قال كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه من شاء صام ومن شاء افطر فابتدى بطعام مسكين حتى انزلت هذه الاية فمن شهد منكم الشهر فليصمه باب قضاء رمضان في شعبان. حدثنا احمد بن عبدالله بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا يحيى بن سعيد عن ابي سلمة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه بشعبان الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم او برسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا ابراهيم اخبرنا بشروق عمر الزهراني حدثنا سليمان ابن بلال حدثنا يحيى بن سعيد بهذا الاسناد غير انه قال وذلك لمن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمد ابن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج حدثني يحيى ابن بهذا الاسناد وقال فظننت ان ذلك لمكانها من النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا محمد زنى حدثنا عبدالوهاب. ها وحدثنا عمرو الناقد. حدثنا سفيان كلاهما عن يحيى بهذا الاسناد ولم يذكرها الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمد بن ابي عمر المكي. حدثنا عبد العزيز سيدنا محمد عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ان كانت احدانا لتفطر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات تقدر ان تقضيه مع رسول صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شعبان. نعم. باب قضاء الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى في كتاب الصيام فيما ساق بالاحاديث تدل على صيام ايام التشريق قال رحمه الله تعالى وحدثنا سريج بن يونس حدثنا هشام بن بشير اخبرنا خالد هو الحذاء عن ابي المليح الهزلي عن نبيشة الهزلي. قال وسلم قال قال وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب ثم ساق ايضا من طريق ابي قلابة عن ابي المليح عن نبيشة قال يقول خالد فلقيت ابا المليح فسألته فحدثني به فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث وشيب اي ان خالد الحداء يرويه عن ابي اقلام ابن المليح ويرويه مباشرة عن المليح عن نبيشة الهزلي انه قال ايام التشريق ايام اكل وشرب ثم ساق ايضا من طريق ابراهيم طهمان ابي الزبير عن ابن كعب هو عبد الله ابن كعب ابن مالك عن ابيه انه حدثه النبي صلى الله عليه وسلم بعثه واوس ابن الحدثان ايام التشريق فنادى انه لا يدخل الجنة الا مؤمن وايامنا ايام اكل وشرب جاء في بعض النسخ دبيشة الهزلية عندكم لبيسة الهزلية الصحيح انها الصحيح انه الهذلي ونبيش ليس امرأة انما هو رجل اسمه نبيشة الهزلي يقاله لبيشة الخير وهو ابن عم سلمة ابن المحبق الهزلي بعض القهوة صحابي. هذا الحديث يدل على ما ذهب اليه جماهير اهل العلم. من ان ايام التشريق لا يجوز صومها وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله ابن عمرو وفي حساب وقاص رضي الله تعالى عنه وفي احاديث كثيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام ايام التشريق فليس النيل متعلق بانها ايام اكل وشرب لان من يجوز صيامه بدعوى ان قوله صلى الله عليه وسلم انها ايام اكل وشرب لا يدل على وجوب الا لا يدل على وجوب الفطر فيها لان هي ايام اكل وشرب وذكر الله عز وجل والذكر لله في هذه الايام ليس ليس بواجب. والاكل والشرب ايضا يكون ليس بواجب. وهذه دلالة تسمى بدلالة الاقتران. ولكن ثبت عنه صلى الله عليه فلنهى عن صيام ايام التشريق وذهب جماهير اهل العلم الى النهي عن الى النهي عن صيامها وهناك العلم من جوز صيامها في الفرض دون النفل وهناك من كره صيامها ولم يحرمه وهناك من رخص في صيامها في من لم يجد الهدي للحاج ان يصومها من باب من باب ان ثلاث ايام في الحج وهذا ما جاء عن ابن عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه رخص بصيام هذه الايام لمن لم يجد الهدي وقوله رخص دليل على انها لا تصاب في غير هذه الرخصة وعلى هذا نقول انه لا يجوز ان تصام هذه الايام الا فيما رخصت فيه. والدليل الذي رخصت فيه هي ان من عدم الهدي ولم يجده وهو وهو متمتع او قارن فله ان يصوم هذه الايام الثلاثة واما غيره فلا يجوز ان يصومها لا فرضا ولا نفلا. بل لو نذرا يصوم يوم التشديد قلنا نذر نذر معصية ولا يوفي ولا يوفي به قوله ذكر بعد ذلك قال حدثنا عمرو الناقض وهناك علما ايضا هناك من علم من من لا يجوز صيامها ابدا لا في هدي اي ولا في غيره والصحيح ما ذكرناه. قال حدثنا عمرو الناقد حدث سفيان ابن عيينة عن عبد الحميد ابن جبير عن محمد ابن عباد ابن جعفر قال سألت جاه بن عبدالله وهو يطول بيت انا مسلم عن صيام يوم الجمعة؟ قال نعم وربي هذا البيت. ثم ذكر رجل من طريق ابن جريج عن ابي الحميد عن محمد بن جعفر انه سأل جابر بمثله عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم روى ايضا عن طريق ابي معاوية عن ابي عن ابي هريرة قال لا يصوم احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم قبله او يصوم بعده رواه البخاري رواه البخاري رواه البخاري ومسلم ثم رويض من طريق هشام بن حسان عن ابن سعد ابي هريرة انه قال قال صلى الله عليه وسلم لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخص يوم الجمعة بصيام بين الايام عند الجمهور على الكراهة افراده افراد يوم الجمعة عند الجمهور على الكراهة. وعللوا ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن بصيامه اذا صام يوما قبله او بعده وجاء ايضا ذكروا عن عاصم عن عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال ما رؤية اكثر صيام منه الا في يوم الجمعة والصحيح ان هذا الحديث مرفوعا لا يصح وانما ومن قول من فعل من فعل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اما المرفوع فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول الصحيح الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الجمعة عن افراد يوم الجمعة بالصيام اذا قصد بصيامه ذاته اما اذا وقع الصيام في الجمعة ليس لذات الجمعة وانما لغيره فالصحيح جوازه. بمعنى لو وافق يوم عرفة يوم جمعة اصابه المسلم نقول لا بأس بذلك لانه لم يصم لاجل الجمعة وانما صام لاجل عرفة. لو وافق يوم الجمعة يوما هو يصوم يوم يفطر يوم فوافق اليوم الذي يصوم يوم الجمعة يقول ايضا يجوز ولو افطر قبله افطر ايضا بعده هذا جاز لانه لم يقصد يوم الجمعة بالصيام وهذي ادلة دالة ان النهي المتعلق ومن اراد ان يخص الجمعة بالصيام فهل هذا نقول تخصيص الجمعة لذاته الصيام لا يجوز. واما صيام غير تخصيص فهو جائز ام نصير جائزة؟ واذا اراد ان يصوم تخصيصا لذاتها فيلزمه ان يسبقه بيوم ان يصوم يومه قبل ان يصوم يوما قبله او يوما بعده ولا يجوز افراده بالصيام. وكما ذكرت الجماهير على ان النهي هنا للكراهة وليس للتحريم ثم ذكر بعد ذلك حديث الاكوع وقفت على هذا؟ هم. وقفت على احد يجيب لك ها؟ لعب. ثم ذكر بعد ذلك لك رضي الله تعالى عنه الذي يرويه بكي بن عبد الله الاشد عن يزيد مولاهم عن عن يزيد مولى سلمة بن الاكوع عن سلم انه قال لما نزل ثاني وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من اراد ان يفطر ويفتدي حتى الاية بعدها فنسختها ثم روى ايضا من طريق ابن وهب عن علم الحارث عن بكيم الاشج ارد عن يزيد عن ابي سلمة عن سالم الاكوع انه قال كنا في رمظان على عهد وسلم من شاء صام من شاء افطر فافتدى بطعام مسكين حتى حتى انزلت هذه الاية من شهد منكم الشهر فليصمه. وهذه مسألة وقع فيها خلاف بين العلم. هل هذا الحكم منسوخ؟ او غير منسوخ؟ فابن عباس يرى انه غير منسوخ وانما هو هو خاص بالمرأة الكبيرة والشيخ الكبير الذين وعلى الذين قرأوا ابن عباس وعن الذي يطوقونه اي صدور عندهم طاقة لكنه في مشقة وكلفة فدية وطعام مسكين وعلى قرة على الذي يطيقونه اي الذي يستطيع الصيام تسائل لك ويرى ان الاية منسوخة بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وابن عباس يرى انها ليست منسوخة. وجاء ابن عباس انه قال نسختها الاية قبلها ومعنى في حي قول ابن عباس هو التخصيص. والصحيح ان الاية محكمة في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة. وقد مر ويكون النص متعلق متعلق بالنصب بالتخيير النص متعلق بالتخيير فان شاء صبر شاء اطعم هذا نسخ ولم يبقى هذا الحكم واما ما يتعلق بالشيخ الكبيرة الكبيرة فانه محكم ولم ينسخ فالصيام كان في اول الامر من شاء صبر شاء افطر واطعم ثم بعد ذلك فرض الصيام وخصت المرأة الكبيرة الشيخ الكبير ومن كان في حكمهما ان انه ما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكين. ثم قال لك باب قضاء رمضان في شعبان ذكر حديث عائشة ما رواه من طريق يحيى بن سعيد وهو الانصاري عن ابي سلمة عن عائشة قالت كان يكون علي يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم اي بسبب شغلي برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم روى عن طريق من طريق يحيى عن ابي سلمة وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قالت ايضا فقال دل ذلك لمكاره من النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك يحيى وقال ورواه عمرو قد حدث فيها كعن يحيى باسناد ولم يذكر في الحديث الشغل برسوله الشغل برسوله الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم روى ايظا من طريق الالهاد من طريق ابن الهاد عن محمد ابن التيمي عن ابي سلمة عن عائشة قالت ان كانت احدانا تفطر في وسلم فما تقضي على ان تقضيه مع رسول الله حتى يأتي شعبان هذا الحديث يدل على ما ذهب اليه جماهير اهل العلم ان قضاء رمضان يجوز يجوز يجوز تأخيره ولا يلزم المبادرة به. وهذا باتفاق اهل العلم. والخلاف بين هل يقضيه متتابعا او يقضيه متفرقا والذي عليه عابة اهل العلم انه يجوز قضاؤه ايضا متفرقا لقوله تعالى فعدة من ايام اخر الا ان الجمهور كما افتى ابن عباس وابن خوف وكذلك جاء عن ابي هريرة ان من اخر قضاء رمظان الى ان يأتي رمظان الاخر انه مع يلزمه مع القظاء فدية وبهذا اخذ اكثر الفقهاء وذهب اخرون الى انه الى انه لا يلزم فدية وانما عليه انه لا يلزمه لا يلزم الفدية وانما عليه القضاء فقط ولا شك ان المسلم مأمور بالمبادرة بقضاء رمضان الذي يلزمه. واما عيوب الاية فانها فربنا يقول فعدة من ايام اخر. واطلق ولم يقيد ولم يحدوا بالسنة التي بعد رمضان ولا بالتي بعدها. لكن فتوى ابن عباس وفتوى ابي هريرة وفتوى ايضا ابن عوف. تدل على ان من قرأ القضاء دون عذر انه يلزمه الفدية. وبهذا اخذ الجمهور قال لا يجوز ان يؤخر الصيام الى الى رمضان الاخر وايضا الادلة هذا الحديث فعائشة تقول ما كنت اقضي لك شعبا ولو كان يجوز تأخير ما بعد شعبان لما خصت شعبان بالذكر كانت تضيق على نفسها اذا جاء شعبان قضت الايام التي ابقرتها. وهذا الحديث محل اشكال اه هل عائشة لم تكن تصوم يوم عرفة ولا يوم عاشوراء ولا الأيام التي فيها الفضل او لم تكن تصوم اما ان يقال انها كانت تجوز تقديم التطوع على قضاء الفرد واما انها كانت فتاة صغيرة وكانت آآ لا تدري متى يطلبها الرسول صلى الله عليه وسلم فهي في وفي حاجته ولا شك ان المرأة تفعل هذا انها اعظم اجرا من التي تصوم. فهذا ايضا له وجه واقرب الوجوه ام له انها كانت فتاة وكانت تظن انها في منها مع ان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قد يريدها في اي وقت فكانت تفطر ولا تصوم او يقال انها تصوم في غيبته فتقدم ايام التطوع على القضاء لان التطوع امره واسع. من دخل فيه جاز له ان يفسده. واما الفرض فلا يجوز له افساده. فلعل تكاد تترخص بتقديم النفل على الفرض لانه لو اراد النبي صلى الله عليه وسلم جاز الالي افسدت صوبها ولا شيء عليها. ثم قال بعد ذلك ما يتعلق بحديث قضاء الصيام عن الميت؟ هنا ذكر يقول هدى الدارقطني في حديث آآ حديث ابي هريرة الذي رواه هشام ابن حسان ابن سيرين يقول وهذا لا يصح عن ابي هريرة تقول دارقطني ولا يصح هذا عن ابي هريرة وانما رواه ابن سيرين عن ابي الدرداء في قصة طويل سلمان وابي الدرداء ورواه ابو هشام وغيرهما وكل من قال فيه عن ابي هريرة انما رواه ابن سيرين قبل ذلك عن عوف. رواه رواه ابن سيرين قبل ذاك عن عوف وقيل عن ابن عيينة عن ولا يصح ولا يصح عنه وقال مسعود الدمشقي وقول معاوية عن زائد عن هشام عن محمد عن بعضه صلى الله عليه وسلم واما يقوي حديث الحسين في الصوم فله اصل لابي هريرة عن النبي وسلم اخرجه كمسلم لحديث عن ابي هريرة الذي قبله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة ومن حديث جابر الحديث الذي يقصده حديث حديث حسين الجعفي عن زائد علي هشام ابن حسان ابن سالم هريرة قال لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخص يوم الجمعة بصيام الليل الايام قال هذا الحديث يقول لا يصح عن ابي هريرة وانما رواه ابن سريع ابي الدرداء وابن سيرين لم يسمع من ابي لم يسمع لابي الدرداء وقال ورواه ابو هشام وغيرهما كذلك وكل من قال فيه عن ابي هريرة انما رواه انما رواه ابن سيرين قبل ذلك عن الاشكال يقول ان ان الحفاظ من اصحاب نسيرين يروونه عن ابن سي يرويه عوف وايوب عن ابن سيرين عن ابي الدرداء ويرويه حسين الجعفي عن زائدة عن هشام ابن حسان عن ابن سيرين عن ابي هريرة. وعلى كل حال البتن المتن صحيح. وهذا الاختلاف لا يضاعف به الحديث الرواية الثانية تتكلم عن قد تكون من كان في سنها ذي ولا هي تكلم هي تتكلم عن نفسها الرواية التي فيها انها رواية الصحيح حديث يحيى عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت ما كان ما كان ابن شغل شغل بالنبي صلى الله عليه وسلم وقيل ايضا ان لفظة الشغل بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس من قول عائشة. وان من قول يحيى بن سعيد الانصاري. مدرجة يعني. وليس لو تتبع له الحديث الشغل قالها قول يحيى يا اهل الحديث قال ايش ولم يذكر ها ولم يذكر الشغل هنا من قول يحيى بن سعيد الانصاري وليس للقول عائشة رضي الله تعالى عنها رواه عندنا هنا يحيى بن سعيد عن ابي سلمة الشغل بالرسول صلى الله عليه وسلم هذا لفظة الشغل هذه قيلت بالذي قاله ومن؟ هو آآ يحيى. ولذا جاء في رواية في رواية شباب الليل عن يحيى قال وذاك بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ايضا قول يحيى وقيل ايضا عن يحيى عن ابن جريج عن يحيى قال فظربت ذلك فظننت ان ذلك لمكانها من النبي صلى الله عليه وسلم يحيى قلوبه. ابن جريج يرويه ان هذا اللفظ من قوله وهو الصواب. الصواب انه من قول يحيى سعيد يقول فظننت ان ذلك الذي من بمكانها من النبي صلى الله عليه وسلم والصواب يعني اما لفظة اه هذا هو هذا من قول يحيى وليس من قول وليس من قول عائشة. الحديث الاخير الذي ذكره محمد بن ابي سلمة عن عائشة ان كانت احدانا تفطر في رأسه وسلم فما تقدر على ان تقضيه هذي من باب انها تعرض بنفسها عن غيره حتى يأتي شعبان ولم تذكر ولم تذكر ايضا الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاصبح ان لفظة الشغل هذه مدرجة ليش مدرجة؟ محمد ابراهيم يرويه عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن عن عائشة ولم يذكر اشهد فافاد ان ابن جريج جود هذا هذا الحديث فجعل ظننت انه وسلم انه من قول يحيى وليس من قول عائشة رضي الله تعالى عنها ها افضل ما في شك. افضل بالاجماع الافضل. احداث يعني كلها بعد عاشوراء يوم جمعة صوم التاسع ما صلى الجمعة يصوم يوم يفطر يوم بيجيبه يعني. صب يوم فطر يوم شتسوي؟ صب يومين وبعض