وعلى اله وصحبه ومسلم قال الامام محمد بن موسى عبد الله بن مسلمة والله تعالى صلى الله عليه يقبلوا بعض ازواجه واوصيهم واحد وتلاتة هشام رضي الله تعالى عنهما قال انا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يا بحيضة قال ما لك انا قلت نعم فدخلت معه وكانت هي ورسول الله نقبلها ونواصلها باب اغتسال الصائم ولى ابن عمر رضي الله تعالى عنه ثوبا فالقاه عليه وهو دخل الشعب الحمام وهو صائم لا بأس ان يفك طعم القدرة والشيء لا بأس بالمضمضة اذا كان صوم احدكم فليصبح يصبح مترددا خلاص انني ابزنا تقحموا فيه وانا صائم وينكر النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر اولا ولا يملأ قال عطاء وهنا يقول لا باسل بالسواك الا وطعن. قال والماء له طعم واضمضوا به هم يرانا سم الحسن احمد بن صالح حدثنا وحدثنا يوسف وابي بكر قال عروة وابي بكر قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يدرك الفجر في رمضان من غير قلوب يغتسل ابن المغيرة ذهبت اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير ثم ودخلنا على ام سلمة فقالت مثلنا ابو الصائم ذاك باب الصائم اذا اكل او شرب ناسيا قال عطاء ان استنثر فدخل معه في حلقه لا بأس به ان لم ان لم يملك وهذا حسن من دخل حلقه ذبابة فلا شيء عليه قال الحسن وابو جهاد ان جامع ناسيا فلا شيء عليه حدثنا المرسلين ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نسي فاكل وشرب فليتم انما اطعمه الله وسقاه. وابو السواك رطب واليابس ويذكر ويذكر عن عامر ابن ربيعة الا احصي قال احصي او اعد قال ابو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي لا نشق على امتي لامرتهم بالسجود ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خادع النبي الله عليه وسلم ولم يخص ولم ولم يخص لم يخص قائمة من قالت عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي السواك يبتلع ريقه يا عبده اخبرنا عبد الله اخبرنا مع من قال يزيدن قال رأيت عثمان افرغ على يدي هذا وتمضمض ثلاثة من غسل يده اليمنى الى المرفق مسح برصيد ثلاثة ثم ثلاثة ثم بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال توضأ وضوئي هذا ثم ركعتين لا يحدث فيهما الا غفر له ما تقدم من ذنبه قول النبي صلى اذا توظأ فليستنشق بمخرج الماء ولم يميز من الصائم قال حسن لا بأس العطاء تمضمض ثم افرغ ما فيه فيه من الماء لا يضيره ان لم يزدر فاذا بقي في ولا يمضغ العلك رد عليه قال علكي فيقول لا يفطر ولا لكن ينهى عنه انثر فدخل لم لا بأس طب واذا جامع في رمضان رضي الله تعالى عنه فيوما من رمضان صيام الدهر وان صامت قال سعيد ابن والشعبي بمقاتلة يقضي يوما مكانه عبدالله بن مارس من ابن منير ابن منير هم وابن منير سمع يحيى وابن سعيد ان عبدالرحمن بن قاسم اخبره جعفر بن الزبير بن العوام بن خويد عن عباد بن عبد عائشة رضي الله تعالى تقول ان رجل اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انه احترق مالك قال اصبت اهلي في رمضان فاوتي النبي صلى الله عليه وسلم العرب طالعين المحترقون قال انا قال تصدق بهذا طب واذا جامعة في رمضان او شيء فليتصب فليكفر اخبرني ابا هريرة رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاء رجل فقط يا رسول الله قال مالك؟ قال اوقات لمضة ونصب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تنفقها؟ قال لا. قال هل تستطيع ان تصوم شهرين مطالبة قال هل تجدوا طعاما قال لا قال فمكث النبي نحن على ذلك اوتي النبي عوض المكتب طال عمر قال هذا الرجل على افقر على افقر مني يا والله ما بين لعبتيها يريد الحرام بدت ان عثمان بن ابي شيبة تحدث ابن عبدالرحمن عن ان الاخرة ان الاخرة وقع على امرأته في رمضان تحرر رقبة قال قال قال قال فتجد ما تطعم قال لا قال فاوتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو وهو الزبيب يعني عندك انت شتو ان الاخرة ما عليك ما عليك الاخر صعب عليك الاخر صح ان الاخ البعيد قصدي الرجل البعيد الا حتى لا حتى لا حتى لا يسمي نفسه بهذا الفعل لكن هو يقال الزبير يقال آآ ما هي اشكال الزبير ما في اشكال قال اطعم هذا قال على الحجاب حدثنا من طاعة فلا يخطئ الا تخرج انما يخرج انما يخرج ما في اشكال النوع ما فيش كلام انما ولا يولد ويذكر عن ابي هريرة الاول واصح ابن عباس الصوم مما دخل وليس مما خرج ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يحتاج ان يحتجموا ابو موسى ريلا ويذكر عن سعد زيد ابن عن ام علقمة كنا نحتجم عند عائشة رضي عن الحسن عن غير واحد مرفوعا قال افطر الحازم حدثنا عبد النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم قال والله اعلم ابن عباس رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم ترجمة ومحد واحتجم وهو ما دمنا ابي اياس ثابتا تكرهون الحجامة قال لا الا من اجل وزاد شباب لعبة على عهد النبي وسلم لا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب اذا نوى بالنهار صوما وقاتم الدرداء كان ابو الدرداء يقول عندكم طعام فان قلنا لا قال فاني صائم فاني صائم يومي هذا وفعله ابو طلحة وابو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله تعالى عنهم البخاري يذهب هنا الى مسألة اشتراط النية وهل يشترط للصيام نية من الليل فهو اخذ من هذا التبويب باب اذا نوى بالنهار صوما ولم يخص بذلك فرضا ولا نفلا كانه بذلك رحمه الله تعالى يعل الاحاديث الواردة في هذا الباب واحاديث اشتراط النية اختلف في رفعه ووقفه مع صحة اسناده وان كان الاكثر على انه من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه من قول حفصة انهما قالا من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له البخاري يذهب الى ان هذا الحديث ليس ليس مرفوعا وانما هو من قول ابن عمر وحفصة رضي الله تعالى عنهما اذ لو كان صحيحا عنده لما خالفه وانما رأى انه من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه وبهذا اخذ اهل الرأي تجوزوا نية الصيام من النهار سواء في الفرض او في النفل بينما ذهب جماهير اهل العلم الى وجوب اشتراط تبييت النية من الليل وصححه حديث صححه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه حفصة وحكموا له بالرفع وانه من قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول من لم يبيت صيام الليل فلا فلا صوم له البخاري ذكر هنا حديث ابي الدرداء القول ام الدرداء ان ابا الدرداء كان يصبح فيقول عندكم طعام فان قلنا لا قال اني صائم. وقد صح هذا الخبر البخاري قال وفعله ابو طلحة الانصاري وابو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله تعالى عنهم وقد جاء في ذلك ما هو ارفع واعلى من هذا ما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها وفيه وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل عندكم طعام؟ قالت لا. قال اني اذا صائم ولعل البخاري لم يخرج او لم لم يخرج عن الحديث لان فيه من ليس هو على شرطه كابن طلحة وهو متكلم فيه وايضا انه ليس في دلالة صريحة على ان النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ نية الصيام من النهار فلعله كان صائما من الليل ثم احتاج الى ان يفطر فلما لم يجد طعاما قال اني اذا اني صائم على ما سبق من نية سابقة لكن ما جاء عن الصحابي هذا الباب هو الحجة من جهة الصراحة انها اقوال صريحة انهم افضل من انه ابتدأوا نية الصيام من النهار جاء ذلك من قول حذيفة انه قال لا انه جوز ان يبتدأ نية الصيام من النهار جاء ذاك الحذيفة صريحا وهنا ذكر قول بن الدرداء رضي الله تعالى عنه انه قال لا فقال فاني صائم فاني فاني صائم وهذا نص انه انه ابتدأ النية من النهار اه النظر صحيح مسلم فيه ليه من روى عنه وفي صحيح مسلم ذكر هنا عند ابن ابي شيبة قال حدثنا الثقف يزيد عن حميد عن انس ان ابا طلحة كان يأتي اهله فيقول هل عندكم من غداء فان قالوا لا قال فاني صائم وان كان عندهم افطر هذا جائني بطلحة ما ذكره آآ ما ذكره هنا البخاري عن ابي طلحة وهذا باسناد صحيح وايضا جعل عن عن ليث هو ابن ابي سليم عن ابن حوشب عن ام الدرداء عن ابي الدرداء انه كان ربما دعا بالغداء فلا يجده فيفرض الصوم عليه ذلك اليوم وهذا الاسناد فيه ليث ابن ابي سليم في شاب الحوشب ومع ذلك قال البخاري وقاتم الدرداء الا ان يكون له اسناد اخر اه ذكر ايضا هنا اه حديث ليث عن عبد الله عن عبد الله المجاملة قالت ربما دعى وسلم بغدائه فلا يجد فيفرض عليه الصوم ذلك اليوم لكن هذه اللفظة عند ابن ابي شي وفي اسنادها ليث ابي سليم قد اخرجه مسلم من طريق المجاهد عن عائشة واختلف في سماع مجاهدة عن عائشة وايضا جاء من طريق اخر وفيه علة ولاجل هذا تنكب البخاري حديث عائشة بهذه العلة وايضا لعدم الصراحة جاء ايضا عن معاذ قال ابن ابي شيبة حدثنا حماد بن خالد حدث عن معاوية ابن صالح عن علاء ابن الحارث عن معاوية انه كان يأتي اهله بعد الزوال فيقول عندكم غداء فيعتذرون اليه فيقول اني صائم بقية يومي فيقال وتصوم اخر النهار فيقول من لم يصم اخره لم يصم اوله. وهذا منقطع. وجاء ايضا من طريق عبد الوهاب عن ايوب عن ابي قلاب عن ام الدرداء وهذا اصح قالت كاب الدرد يغدو احيانا فيجي فيسأل غدا فربما لم يوافقه عندنا فيقول اني اذا صائم وهذا اصح من حديث ليث عن شهر عن ام الدرداء فهنا جاء من طريق ايوب عن ابي قلابة عن ام الدرداء الصغرى عن ابي الدرداء وهذا اسناد صحيح وهو الذي صححه البخاري ثم ساق ايضا من طريق ابي قلابة عن ابي الاشعث كان معاذ يأتي اهله بعد ما يضحي فيسأل فيقول لا فيقول لا فاذا قالوا لا قال صام ذلك اليوم فهذا هو ما جاء عن هؤلاء الصحابة رضي الله باسانيد صحيحة ثم ذكر البخاري في هذا الباب حديث عاص ابي عاصم عن يزيد بن ابي عبيد عن سلم الاكوع وهذا احد ثلاثيات البخاري وهي اكثر ما يرويها من طريق اه يزيد ابن ابي عبيد عن سالم الاكوع يرويه ابو عاصم مرة يروي حرمي ابن عمارة انه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا للناس يوم عاشوراء ان من اكل فليتم او فليصم ومن لم يأكل فلا يأكل يقول كان يبعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء ان من اكل فليتم او فليصم. ومن لم يأكل فلا يأكل اخذ البخاري من اهل الحديث جواز ابتداء النية من النهار وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر اولئك الذين لم يأكلوا ان ان يكملوا ان لا يأكلوا بمعنى ان ينوا الصيام من النهار بل ما هو اصلح من ذلك امر الذين اكلوا ان يتم بقية يومهم فسموا فامرهم بالصيام وهذا يذكر في من علم بالصيام نهارا او من اسلم في نهاره فانه يبتدأ النية من الليل ولا يلزم بالقضاء على الصحيح لي فليمسك ها مم الان ما في اشكالية وقت التشريع وقت التشريع يأخذ حكمه ايضا من علم جاهل وعلم ينزل هؤلاء انهم كانوا جهال ما يدرون فجاء الشرع بالزام الصيام وكان فرضا واجبا صوم عاشوراء فلو ان شخصا لا لا يعلم آآ بفرضية الصيام بفرض رمضان وكان من ممن نشب باية بعيدة وهو لا يعلم ان حكم الصيام واجب فاتيناه وهو في نهار رمضان فقال لا ادري ان الصيام واجب يقول صم الان درجت صم الان نقول حكمك كحكم هؤلاء واضح ويكون مقام مقام ايش الان؟ مقام ابتداء التشريع في حقه واضح وان اكل ما يقوي وهنا اذا هذا الان ما جاء عن آآ عن ابي هريرة وعن ابي طلحة وعن ابي الدرداء وايضا اخذ البخاري بهذا الحديث الذي هو حديث ابي الاكوع انه امر من لا ان من اكل فليتم هل فليتم صومه او فليصم من لم يأكل فلا يأكل فابتدأوا النية من النهار لكن نقول الصحيح انه لا بد ان ينوي الصيام من الليل. لان صيام رمضان واجب وهذا الواجب لا يمكن يعني آآ يعني امتثاله الا بنية والنية ان تكون من اول وقت الابتداء. يعني هنا نقول صيام رمضان واجب فلو علم الانسان ان غدا من رمضان ولم ينوي ولم ينوي الصيام لكان اثم لماذا؟ لانه مكلف الان بالصيام فلا بد ان ينوي صيام الليل لكن قد يقال هذا في حكم الجاهل انه يجوز له يبتدئ الصيام من تخرج هذه الثمر خلاف الثمر في من؟ في من كان جاهلا ان غدا من رمضان فلما جاء الغد اذا هو من رمضان الجمهور ماذا يقولون يلزمه الصيام القضاء عن مذهب ابي حنيفة وعلى مذهب البخاري ماذا يصوم من الان وليس عليه قظاء لانه لا يشترط له لا ان يجوز اليد يجوز ان يبتدأ النية لمن كان جاهلا او كان ناسيا او كان آآ غير عالم ان يبتدأ النية من النهار لكن لو علم ان قدم من رمضان ماذا نقول له؟ يجب عليك ان تنوي لان الصيام في حقك واجب ويجب ان تميت النية بامتثال هذا الامر طلع بن يحيى هذي العلة علته طلحة بن يحيى قيل ان منكر الحديث يروي عن ابي طلحة عن عائشة ولاجل هذا البخاري لم يخرجه وللبخاري كان كان ممن يضعف هذا الرجل طلحة ابن يحيى يضعف هذا الرجل ويتكلم فيه يأخذ الحكم يأخذ هنا الآن يجوز فالبخاري بهذا التبويب كانه يذهب الى ان النية يعني اه تبييت النية شرط لمن علم ان غدا من رمضان ام من كان جائيا؟ لانه لا يتصور ان يعلم ان غدا من رمضان ولا ولا ينوي الصيام. ما يتصور انه من من مسلم او من عاقل او ممن يريد طاعة الله ورسوله قال باب الصائم يصبح جنبا من شروط الصيام اه الطهارة الطهارة من الحدث الاكبر المتعلق بالنساء من الحيض والنفاس يعني لابد لمن اراد ان يصوم لمن اراد ان تصوم ان تكون اه طاهرة من حيظ النفاس فاذا انقطع حيظه ونفاس وجاز او جاز صيامها. اما ما دامت ما بين طرفي النهار من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس يعتريها الحيض والنفاس فان الصيام باطل وهل يلحق بهذا الحكم الجناب والحديث الاكبر؟ كان هناك خلاف قديم ان الجنب ايضا لا يصح صومه اذا اصبح جنبا وجاء ذاك ابي هريرة رضي الله تعالى عنه لكنه رجع عنه رضي الله تعالى عنه والذي عليه اتفاق اهل العلم ان اشتراط الطهارة بالحديث الاكبر في حق الرجل ليس بواجب يعني فيما يتعلق بالجنابة ليس بواجب انما هو متعلق الحيض والنفاس. اما الجنابة والجماع الذي هو يسبق يعني بقاء بقاء اثر الجماع او بقاء الجنابة على المسلم بعد ان عقد الصيام نقول ليس بشرط ان يكون متطهر من حيث الاكبر لكن لا يجوز له ان يجامع في اثناء الصيام قوله باب الصيام يصبح جنبا اي ما حكمه؟ وذكر حديث عبد الله بن مسلمة القعدبي عن مالك عن سمية مولى ابي بكر ابن عبد الرحمن الحارث بن هشام ابن غيرة انه سمع ابا بكر بن عبدالرحمن قال كنت انا وابي اه حتى يقول كنت انا وابي حتى دخلنا انا عائشة وام سلمة ولعل هذا اصح حين صح كنت انا وابي حين دخلنا على عائشة هذه العبارة اصح من حتى عندك حتى انت عندك حتى ولا وكلكم حين لهذا حتى خطأ حين دخلنا على عائشة وام سلمة ثم ساق من طريق شعيب عن الزهري باسناد قنباه حدثه باسناده السابق قال ان اباه عبدالرحمن اخبى مروان ان عائشة وام سلمة ان عائشة وام سلمة اخبرتاه ان كان يدركه الفجوة وهو خذ من اهلي ثم يغتسل ويصوم وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث اقسم بالله لا عندك لتفزعن بها ابا هريرة انكم لتفزعن الى تفزعن بها ابا هريرة. وفي رواية لتقرعن بها ابا هريرة وتقرعن اقرب. ومروان يومئذ عن المدينة فقال ابو بكر فكره ذلك عبد الرحمن ثم قدر لنا ان نجتبذ الحليفة وكانت لابي هريرة هنالك ارض فقال عبد الرحمن لابي هريرة اني ذاكر لك امرا ولولا مروان اقسم علي فيه لم لم اذكره هذا احتراما وتعظيما لابي هريرة رضي الله تعالى عنه فذكر قول عائشة رضي الله تعالى عنها وام سلمة ايضا فقال كذلك حدثني الفضل ابن عباس وهو اعلم وقال همام ابن عبد الله ابن عمر عن ابي هريرة كان يسلم يوم الفطر والاول اسند يعني قصده البخاري يقول وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر اي من اصبح جنبا فانه يفطر ويلزم بالقضاء. قال البخاري والاول اسند هو قول من حديث عائشة وام سلمة انه اسند واصح وحيث ابو هريرة ليس بصحيح الذي هو بعده كان وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأم بالفطر قال هذا ليس باصح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها آآ ننظر في ابحث حديث ابن الناظر بفتح الباري حديث ابي هريرة كان مسلم يأموا الفطر والاول اسند. قال باب الصحيح في مسألة الجنب انه يجوز له ان يعقد نية الصيام وهو على جنابة ويجوز ان يعقد في الصيام وهو لم يغتسل من جنابته لا حرج في ذلك لكن لا يجوز له ان يبتدأ الجماع في اثناء انهاء رمضان وعلى هذا هل يجوز؟ هل يجوز للمسلم اذا كان صائما ان يخرج منيه بيده او ما يسمى بالاستمناء نقول الصحيح انه لا يجوز ويلزمه اذا اخرج شهوته باكمال صيامه وقضاء ذلك اليوم لان هناك من يرى ان الاستمناء لا يفطر الصائم. وهذا قول ليس بصحيح ودليل عدم صحته قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة يقول الله عز وجل يدع طعام وشراب وشهوته من اجل ولا شك ان المراد بالشهوة هنا هو قضاء الوتر وهو قذف وانزال المني. فاذا نزل المني واستجلبه فانه يكون قد قضى شهوته واما اذا نزل منيه دون استدعاء كاحتلام او ما شاء او او بفكر او بمنظر اه لم يسترسل معه فصيام صحيح ولا يلزم بالقضاء. اذا كان اه دون لاختياره كاحتلام او بشبق شديد آآ لا لا يمسكه فصومه صحيح. نعم قال ان اسناد الخبر رفعه اوضح رفعا قال لكن الشيخ قال معناه الذي يظهر لي رواه البخاري جاء جدا واحد حتى قال ابن انه صح وتواتر واما ابو هريرة رواية عنهم ان يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم وقع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بلغ مروان ان لا تحدث هذا عن رسول وليحمد من من ادرك لا يصوم لكن بين انه لم الفضل اما ما اخرجه ابن اكبر من رواية عطاء كنت ذلك من كيس لا يصح ذلك عن ابي هريرة عمر ابن نعم قد رجع امي قال اما ذلك صريح ان يكون قال تعالى قالت ابي هريرة هذه بعض صار على ذلك اجماعا من رؤوس ايضا قال ابن مطالب هو قلت قال يتم ابن عمر وعائشة كأنه لم يثبت لم يثبت عن ابي هريرة بالقضاء ايضا الذي نقله التحالف ايجاد واحدة في هذه المذاهب طائرات في والمعتمد ما حررته اما المحتجين صحيح بن عبد الله قبل ان يطرح قال واقع اهله هذا صريح نبوية ذلك اجاب الجمهور واش لا تدخل وغيره من عائشة قال لست يا رسول الله غفر الله لك قال والله اني ذكر ابن خزيمة ورط في هذا الحديث صادق وهذا هو اذا هو القول اصح الاقوال في هذه المسألة ان في حديث ابي هريرة انه جاء من طريقين من طرق كثيرة جاء ايضا ليس من طريق واحد جاء من طريق عبد الرزاق عند معمر همان ابي هريرة من اصبح جنبا من اصبح جنبه صعب فليفطر وجاء من طريق الزهري عن سال ابن عبد الله ابن عمر عن ابي هريرة انه قال ذلك اذ وجاء عن ابي هريرة ان الفضل ابن عباس هو الذي حدثه بذلك وعلى هذا يكون ابا هريرة رحمه الله تعالى اخذ الخبر من الفضل ثم حدث به واصح الاقوال في هذه الاحاديث احاديث صحيحة لكن نحمل حديث ابي هريرة الذي روى عن الفضل انه منسوخ وان الامر انتهى الى ان من اصبح جنبا وهو يريد الصيام فان الصوم صحيح كما ذكرت ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها وكذلك ام سلمة رضي الله تعالى عنهما. فقول البخاري كان يأمر الفطر والاول واسند يحمل ان حديث آآ حديث ام سلمة وحديث عائشة انه اسلم من جهة انهما رأيا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وحديث ابي هريرة انما يسنده للفضل ابن عباس ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم والا اسناد ابي هريرة اسناد صحيح. فقد آآ جاء بسلسلة عبدالرزاق ابي هريرة وجاي المنطلق يونس والزؤ شعيب عن الزهري عن سالم ابن عن ابي هريرة وهذي اسانيد من اصح الاسانيد. لكن قوله والاول اسند اي ان حديث ام سلمة وعائشة قد سمع ذلك ورأيا ذلك من نبينا صلى الله عليه وسلم اما ابو هريرة فقد اخذ ذلك من الفضل ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وعلى هذا نقول ان حديث ابي هريرة منسوخ. ذهب بعض اهل العلم كاهل الظاهر الى ان من اصبح جنبا من اثر جنابة ان صيامه فاسد ويلزم بالقضاء يعني بعض اهل الظاهر يأخذ بهذا القول قال باب باشا للصائم وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها يحرم عليه فرجها وقول عائشة هذا جاء ايضا في صحيح مسلم عن انس رضي الله تعالى عنه انه قال اصنعوا كل شيء الا النكاح والمراد بالنكاح والوطأ وبهذا قال الامام احمد رحمه الله تعالى انه يجوز للصائم ان يباشر ان يباشر المرأة ان يباشرها ولا حرج في ذلك وهي رواية والرواية الاخرى انه لا يباشر الا اذا امن على نفسه واما اذا لم يأمن فان او لا يجوز ان يباشر. الصحيح من اقوالها العلم في مسألة مباشرة يجوز للرجل ان يباشر زوجته اذا امن على نفسه من الاسترسال ومن التمادي في الوقوع فيما حرم الله عز وجل. اما اذا قبل او باشر فلا حرج في ذاك كما جاء ذاك عن نبينا صلى الله عليه وسلم لكنه كان املككم لاربه كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ذكر هنا حديث عائشة الذي رواه سليم ابن حرب عن شعبة الحكم عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو ويباشر وهو صائم وكان املكه من الارب ثم قال وقال ابن عباس مأرب حاجة اي حاجتي وهو قضاء الوتر طاووس قال غير للأربة قال الاحمق الذي لاحزه في النساء وقال جابر ابن زيد ان نظر فامنى يتم صومه. اي اذا نظر الى شيء فامن دون ان يستدعي ذلك ودون ان يستجلبه فصومه صحيح ولا يلزم بالقضاء اما اذا استنى بيده او استرسل في نظره وتفكره حتى ام لا؟ فالصحيح انه يؤمن بقضاء ذلك اليوم قال باب القبلة القبلة للصائم باب القبلة القبلة للصائم. حدث ابا حكم والصحيح ان القبلة للصائم جائزة. وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم وقد جاء عند ابي عند ابي داوود التفريق بين قبلة الشيخ الكبير والشاب فمنع الشاب واجاز للشيخ الكبير والصحيح ان القبلة جائزة سواء للشيخ الكبير او للشاب اذا امن على نفسه ذكر هنا قال احدنا محمد المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني يحيى ابن ابي كثير وهشام هشام هنا آآ ابن عروة عن ابيه عروة عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ذكر ابن طريق مالك عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها يروح محمد المثنى قال حتى يحيى وابن سعيد القطان عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة ثم رواه ايضا من طريق مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة قال ان كان ليقبل بعض ازواجهم مصائب ثم ضحكت اي هي ان يقبله ان يقبلها هي صلى الله عليه وسلم ثم ساق ايضا من طريق يحيى بن ابي كثيرع بسامع زينب بنت ام سلمة عن ام سلمة قالت بينما في الخميلة اذ حث فانسللت فاخذت ثياب حيضتي فقال مالك يا نفستي؟ قلت نعم. فدخلت معه في الخميلة وكانت الرسول وسلم يغسل الاناء واحد وكان يقبلها وهو صائم. وكل هذا يدل على جواز قيل لي الصائم ان يقبل زوجته بشرط ان يأبى نفسه من ان يسترسل حتى يقع في الحرام. اما اذا امن فلا حرج في ذلك. واما من لا يأمن كشاب الذي به اه شبق او به شدة في اه الوقاع فانه يمنع من ذلك خشية ان يقع في الحرام. اما من امنع نفسه فلا بأس ان يقبل ولا بأس ان يباشر قال باب اغتسال الصائم وبل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ثوبا فالقى عليه فالقي عليه فالقاه عليه هذا ايضا يدل على جواز ان يغتسل الصائم وجوازا يبل ثوبا ويقيه عليه. وهذا لا اشكال فيه. ولا حرج على الصائم في ذلك. ودخل الشعبي الحمام وهو صائم وقال ابن عباس لا بأس ان يتطعم القدر او الشاي وقال الحسن لا بأس وهذا ايضا جاء عن ابن عباس عند ابن ابي شيبة باسناد جيد وقال حسن لا بأس بالمضمضة تبرد للصائم وكذا قال اذا كان يصاب احدكم فليصبح دهينا مترجلا وقال انس ان لي ابزا اي مكان مثل الاناء الكبير او مثل الحوض الكبير اتقحم فيه وانا صائم ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم واستاك وهو صائم وقال ابن عمر يستاك اول النهار واخره هذا ثابت عن ابن عمر وثابت عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال ولا يبلع ريقه اذا كان للسواك طعما هذا الصحيح انه اذا كان له طعم كأن يكون رطبا وله طعم او رائي او او يتفتت اجزاء في الفم فانه لا يبلع ريقه. اما اذا كان ليس له طعم ولا يتفتت فلا حرج ان يبلع ريقه ايضا. واما اذا كان له طعم فانه يمنع من بلع الريق ذكر اول مسألة الاغتسال والصحيح ان الاغتسال جائز. الاغتسال للصائم جائز. في قول عامة اهل العلم. وكذلك ايضا ان يلقي عليه ثوبا لا ضج فيه عند اهل العلم وكذلك ان يتطعم القدر او يتطعم الشي فقد ثبت عن جمع من السلف وجاء عن كثير من السلف انهم جوزوا ان فطعم القدرة وان يذوق الشيء دون ان يبلع ريقه اذا تذوق. وبهذا قال عامة اهل العلم. كذلك ايضا مسألة لا بأس بالمضمة والتبرد اذا يحتاج الى تمظظ للجفاف ريقه لجفاف فانه يتمظمظ لكن لا يبلع ريقه بعد التمظمظة مباشرة لكن لو تمظمظ ثم مج الماء بلع ريقه فلا احرج في ذلك ايضا وكذلك ايضا آآ انه قال فليصبح دهيدا التدهن والترجل لا حرج في على الصائم كذلك ان ينغمس فيما وكان ان ينغمس فيما هو صائم حتى اذا غمس رأسه بشرط ان يصك ان يمنع من ولوج الماء الى داخل جوفه. فان دخل الماء دون اختياره فلا حرج عليه. ثم ايضا ان ازدرى ريقه لا اقول انه يفطر آآ ازدراد الريق اله احوال ان كان ريقه فيه طعم كسواك او طعم آآ شيء ذاقه او طعم آآ علكا آآ مضغه فان فان ابتلاع الريق عند دينه لا يجوز. ويقولون ما يفطر الصائم اما اذا كان ريقه ليس فيه الا لعابه فان اصل اللعاب يخرج من داخل فالجوف فعلى هذا لو بلعه لا حرج في ذلك. الريق الذي يكون داخل الجسم يسمى هذا من ذات الجسم فبلعه لا يظر وقال ابن سيرين لا بأس بالسواك الرطب. كذلك السواك يجوز للصائم ان يستاك عرض ان يستاك نهارا ويستاك غداة ويستاك عشيا ليس في ذلك حرج. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. لامرتم بالسواك عند كل صلاة مما يدل على على جواز السواك للصائم. وقد ثبت عن الصحابة عن عائشة ابن عمر وكانوا يستاكونهم صيام بل كان يستاك بعد العشي. والفقهاء في ذلك يختلفون منهم من ان يمنع السواك بعد آآ الزوال ولا يجيزه لان آآ السواك يذهب رائحة الفم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اطيب عند الله من ريح المسك. وبعضهم يجوزه مطلقا وبعضهم يجوزه الى الى وقت الاصفرار. قال اذا طلعت الشمس فانه لا والصحيح انه يجوز الصبر يستاك في اي وقت شاء واما الاحاديث وهذا في الباب من نهي اصابع الاستياك او ان النبي كان يستاك بالتصليح بالسواكه فليس منها شيء صحيح حديث عمرو ابنك يستاك غدوة وعشية ليس بصحيح وحديث ناصح ان يستاك الصائم ايضا حديث منكر ولا يصح. لكن عموم قوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي امرتهم بالسواك عند كل صلاة وعند كل وضوء يدل على ان الصابر يتسوك عند صلاته وعند وضوئه. ذكر ايضا ان الكحل ايضا قال وكذلك الكحل فهو يجوز على الصائم على الصحيح خلافا لمن منعه يمنع بعض الفقهاء الكحلة الكحلة للصائم ويحتجوا بحيث رواه الترمذي وليتقه الصائم وهو حديث منكر ليس بصحيح النبي صلى الله عليه وسلم وعلتهم في منع الكهل الصائم انه ان يزعمون ان العين منفذ من منافذ الجوف وهذا ليس بصحيح فالعين ليست منفذ منافذ المعدة فيجوز ان يقطر فيها القطرة ويجوز ان يكتحل وكذلك الاذن يجوز له ان يفعل ذلك. اما الانف فله ان يقطر في انفه لكن لا لا يزدري ريقه اذا قطر فانها منفذ منافذ المعدة الانف اما الكحل فهو جائز ولا دليل على من منعه او فطر الصائم باستعماله قال حدثنا احمد صالح حدثنا ابن وهب يونس عن ابن شهاب عن عروة وابي بكر قالت عائشة رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يدرك الفجر جنبا في رمضان من غير حلم من غير حلم فيغتسل ويصوم بمعنى انه يجامع ثم ينام ويمسك وهو جنب صلى الله عليه وسلم ويتم صومه تقول يدركه الفجر جنبا من اي من اثر جماع فينوي الصيام والامساك وهو جنب صلى الله عليه وسلم وهذا نص صريح انه كان صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا ويتم صومه وليس هذا على الخصوص كما قال بعضهم بل نقول ان هذا عاما للامة جميعا ثم ذكر الى حديث عبد الرحمن الحديث بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام انه سمع بكر بن عبد الرحمن قال كنت انا وابي فذكى فذهب فذكر ما انه ذهب الى عائشة وانها اخبرته انها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلال ثم يصومه ثم اه مر معنا هذا في الباب الذي قبله وذكى وكذلك ما جعلوا ام سلمة رضي الله تعالى عنها قال باب الصائم اذا اكل او شرب ناسيا وقال عطاء ان استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس به ان لم يملك وقال حسن دخل حلقه الذباء ان دخل ان دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه وقال حسن المجاهد ان جامع الناس فلا شيء عليه وهذا الصحيح وان كان بعض اهل العلم يفرق بين الاكل والشرب والجماع فيرى ان الجماع اذا وقع نسيانا انه يلزمه القضاء والكفارة واذا وقع آآ وابنى الاكل والشرب فانه لا يلزم قضاء ولا كفارة والصحيح انه لا فرق بين الاكل والشرب والجماع. فمن جامع ناسيا فلا شيء عليه ويتم صومه. من اكل ناسيا فلا شيء عليه يتم صومه. من شرب لا سيما لا شيء عليه يتم صومه لقوله صلى الله عليه وسلم اذا نسي اذا نسي احدكم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقى وجاء عند الحاكم ناد فيه هشام بن سعد انه قال اذا افطر احدكم ناسيا فليتم صومه انما اطعمه الله وسقاه ولفظة افطر هذه فيها شيء من الشذوذ وعلى كل حال نقول اذا اكل او شرب او جامع او فعل شيء مما يفطر الصائم نسيانا فان صومه صحيح ولا شيء ولا شيء عليه ثم ويتم صومه قال باب سواك الرطأ سواك الرطب واليابس للصائم ويذكر عن عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا احصي او اعد وهذا حديث ضعيف في عاصمة بيد الله وهو منكر الحديث. وقال ابو هريرة لولا اشق على امتي لامرت بسواك عند كل صلاة عند كل وضوء وهذا قد وصله مالك الموطأ عن حميد عن ابي هريرة وهو يدل على ان السواك للصائم جائز لان لان الصائم يتوضأ وكذلك اصح ما رواه البخاري لولا لامرتهم بالسواك عند كل صلاة وهو في الصحيحين وكذلك احتج بحديث اه جاء زيد ابن خالد آآ وهو قوله السواك مطهرة السواك ومطهرة للفم مرضاة للرب. ولا شك ان الصائم يحتاج الى ان يرضي ربه ويحتاج الى ان يطهر فمه فالصحيح ان السواك جائز للصائم سواء قبل الغداة سواء قبل العشي او بعد العشي ولا حرج ان يستاك في اي وقت شاء من نهاره قال حدثنا عبدان اخبر عبد الله اخبرنا عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن حمران ابن عفان رضي الله تعالى توظأ فافه هذه الثلاث ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى الى المرفقين الى ثلاثا ذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال آآ من توضأ وضوئي هذا لا يحدث نفسه بشيء غفر ما تقدم دم من ذنبه الشاهد آآ هو قوله لولا ان اشق على امتي لامرتم بالوضوء بالسواك عند كل وضوء ثم لك وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال من توظأ نحو وظوئي هذا من توضأ مثل وضوئي هذا ثم يصلي ركعتين النفس الا غفر ما تقدم من ذنبه. فمن كمال الوضوء واتمامه ان يتسوك قبله. لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء والصام يحتاج الى الوضوء. الصائم يحتاج الى الوضوء وايضا آآ ايضا يعني يدخل في هذا ايضا ان الصام اذا تمضمض فانه يتوضأ ثلاثا ولا يتمضمض مرة واحدة فكما ان التمظمظ ثلاثا مدعاة لدخول الماء فان الصائم لا يمنع منه لانه اذا قلنا ان الواجب الوضوء مرة واحدة فما زاد على المرة فانه يمنع منه الصائم لانه مدعاة مظنة ايش؟ ان يدخل الماء فالبخاري يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ وغسل وتمضمض وثلا واستنشق ثلاثا وتمضمض مقاما توظأ نحو وضوئي هذا وهذا اللفظ عام يدخل فيه وقت الصيام وغير وقت الصيام. فالبخاري بهذا الحديث ان الصائم له ان يتوضأ وان يتمضمض ثلاثا وان يستنشق ثلاثا ويستنثر ثلاثا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان ذاك مظنة ان يدخل شيئا الى جوفه فان دخل فهو معذور ولا شيء عليه ما لم يتعمد ثم قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا توظأ فليستنشق بمنخره الماء ولم يميز بين الصائم وغيره. وهذا ايضا انه يستنشق سواء كان صام غيره. واذا قال وسلم وبالغ بالاستنشاق ما لم تكن قائمة اهل الزمان لم تكن صائما. معنى الحديث حديث لقيط ابن الصبر رضي الله تعالى عنه فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يتوظأ فليستنفق فليستنشق منخره الماء فامر بالاستنشاق وامر ايضا بالنثر سواء كان صائما او غيره ثم قال وقال الحسن لا بأس بالصعوط للصائم والسعود هو ان ادخل شيئا الى مناخره الى الى دماغه فالحسن يرى ان استنشاق البخور او استنشاق شيء الى الى داخل دماغه انه لا يفطر الصائم وهو الصحيح فالبخور لا يفطر والاستنشاق يكون الى اعلى دون ان يصل جوف الانسان لا يفطر حتى لو كان سعودا قال ان لم يصلا حلقي وهو الصحيح ويكتحل وقال عطاء ان تمضمض ثم افرغ من ما في ما في فيه من الماء لا يضره اذا تمضمض ثم افرغ ما فيه من الماء لا يضره. اما اذا بلع فهو اثم ويلزمه آآ قضاء ذلك اليوم قال ان لم يزدد ريقه وقت تمضمضه. استيراد وقت التمضمض لان فيه اثر ماء فيدخل مع ريقه فهذا لا يجوز. وماذا بقي قال وماذا بقي في فيه؟ ولا يمضغ العلك يكره مضغلك وهو العلك هنا الذي ليس له طعم وليس له آآ اثر يتفتت. فان ازدر ريقه فان ازدرج ازدرد ريق العلك لا اقول له يفطر. لماذا؟ قال لان ليس له طعم ولكن ينهى عنه اما العلك الذي له طعم وازدرد ريقه فانه يفطره ويلزم بقضاء ذلك اليوم وهو اثم فان استنثر فدخل الماء فدخل الماء حلقه ما لم يتعمد فلا بأس بذلك قال لانه لا يملك وهذا كل ما ذكرها البخاري تدل على ان هذه الامور لا تفطر الصائم وينهى عنها يمنع منها ان ما يجوز مثل اللبان ليس له طعم ما له طعم ولا له اي شيء وهذا ما في حرج يعني لو انسان ما فيه يقول يكره وايضا من باب ان يدفع التهمة لنفسه لا يفعله لان من دعاه قال ظن انه مفطر قول العطاء عطاء قال قال هنا ولا يمضغ العلك املأ لنا مظنة ان يحشى يساء فيه التهمة انه مفطر وان العلك لا يعرف هل له طعم ليس له طعم فاعطاء قال لا اقول انه يفطر لكن اكرهه مع انه يكره ويلعنه من باب ايش؟ انه يقول لا يعني لا يكره له ان ينهى عنه ليس عن العلك ينهى عن ازدراد ريقه واضح؟ ويمنع عليك لماذا؟ حتى لا يظن انه مفطر اذا كان ما نطاع ابدا فهو مظنة ايش مظنة ان ان يظن فيه انه مفطر. امام الناس ويعظ شي في فمه قطعة ليس لها طعم وليس لها اي شيء واخرج وخرج الريق فبلعه نقول لا يفطر لا يفطر لكن هذا بما يكره ما يفرط طيب المبالغة وبالغ في الاستنشاق والمبالغة الشديدة اللي هي اشد من مسألة الاستنشاق ذكر باب اذا جامع في رمضان آآ وذكر عدة احاديث في هذا الباب نقف عليها والله اعلم واحكم وصلى الله وسلم نبينا محمد يأتي يبصق مم اي رواية هذي عن حديث ابي هريرة هو اعلم وما اعلم صحيح وليش قال هنا فقال حدثه ابن عباس وهو اعلم لكن هاد السياق يختلف فقال كذلك حدثنا ابن عباس وهو اعلم لكن الرؤية عندك ايش عندك هنا هي بس العبارة وش هي؟ العبارة كاملة كنلقاه في الفتح العبارة هذه اه قال حدثني الفضل ابن عباس وهو اعلم اللي ذكرتها الان قبل قليل انت انه قال اهما قالا ذلك؟ هن اعلم ففيه حذف اذا وجد الحل هذا من جريج وما اعلم لكن في رواية النسمي النسفي الفتح الفتح الف وتسع مئة وخمسة وعشرين وشو الف وتسعمية وخمسة وعشرين وشوية انت فين عندك البخاري وهو اعلم فذكر ايضا الف وتسع مئة وثلاثين مر من الف وتسع مئة وثلاثين الوحيد قبل قال ما في شيء الواحد وثلاثين ايظا ما في شي ما في شيء ستة وعشرين نفس الحديث لماذا اشكالهن اعلم او هو اعلم فكيف يبقى الحديث حديث ورد صحيح نقول هذا من من الاحكام التي نسخت وكان الخلاف فيها في اولها مع ان في خلاف الان باقي من يرى ان من اصبح جنبا انه يقضي ذلك اليوم بعض العلم يفتي بذلك الى الان يفتي انه يقضي نعم هذه ما ذكر انها انه قال وهما اعلم فتكون هذه ارجح لكثرة الروايات جاءت عن ابي هريرة بقوله وما اعلم فيكون قول وهو اعلم انها مختصرة وفي رجع ابو هريرة ايضا ولو ظهر لو سمعه من النبي ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم لما اخذ من فضل ابن عباس انما اخر فضل ابن عباس وكل ما جاء عن ابو هريرة انما اخذه الفظ وكان يفتي بذلك ثم رجع