الحمد لله رب العالمين. وصلي واسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم واسلم تسليما الى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب الحائض تتلوك الصوم والصلاة. وقال ابو الزناد ان السنن ووجوه الحق لتأتي على خلاف الريب. فما يجد المسلمون من انتباهها من ذلك ان الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. احتذر النبي مريم حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنيزي عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك نقصان وقال الحسن صام ثلاثين يوما ثلاثون رجلا يوما واحدا جاز حدثنا محمد ابن خازن حدثنا محمد بن موسى ابن عيون حدثنا ابي ابي عن عمرو ابن الحارث عن عبيد الله النبي جعفر ومحمد ان محمد ابن جعفر حدث عروة عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ماتا وعليه صيام صام عنه وليه انعم والله وافي يا ابن ايوب عن ابن ابي جاهر. حدثنا محمد ابن عبد الرحيم حدثنا معاوية ابن عوف. حدثنا زائدة عن الاعمش عن مسلم باطن عاد سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عن ما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم شهر فاقضيه عنها قال نعم قال قال فدين الله حق ان يقضى قال سليمان فقال الحكم وسلامت ونحن جميعا جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث. قال اسمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس اذكر عن ابي خالد حدثنا عم مشعل الحكم ومسلم بطيء وسلمة من كهين عن سعيد ابن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ان اختي ماتت وقال يحيى وابو معاوية حدثنا عن مسلم عن سعيد ابن عن سعيد عن ابن عباس قالت قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ان امي ماتت وقال عبيد الله ابن عمرو عن سيدنا ابي انيسة عن الحكم عن سيد ابن جبير عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ان امي ماتت وعليها صوم نذر وقال ابو حنيفة حدثنا عن كلمته عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ماتت امي وعلي صوم خمسة خمسة عشرة يوما. بعضهم متى وافطر مساعدا حين غاب قرص الشمس حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا هشام بن عروة القاسم يقول عاصم ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن ابيه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل منها هنا وادبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم حدثنا اسحاق الواسطي حدثنا خالد عن الشهيباني عن عبد الله بن ابي عوفة رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم لما غربت الشمس قال من بعض القوم يا فلان قم فاشدح لنا فقال يا رسول الله لو امسيت قال انزح انزل فاجدح لنا قال يا رسول قال فنزل فجدح لهم فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اذا رأيتم الليل قد اقبل منها هنا فقد افطر الصائم. باب باب يفطر بما تيسر عليه بالماء وغيره حدثنا مسدد وحدثنا عبد الواحد حدثنا الشيباني قال رضي الله تعالى عنه قال سيدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما غابت الشمس قال ينزل فاشدح لنا قال يا رسول الله وانصب. قال انزل فاشتح لنا. قال يا رسول الله ان عليك نهارا. قال ازن فاشدح لنا. فنزل فجد المقال اذا رأيتم الليلة اقبل منها هنا فقد اقتضى الصائم واشار باصبعه قبل المشرق باب تعجيل افطار حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابيه عن ابي حازم عن سهل ابن سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما احمد ابن يونس حدثنا ابو بكر عن سليمان عن ابن ابي اوفى رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصام حتى امسى قال الرجل انزل فاشدح لنا. قال لو انتظرت حتى تمسي. قال انزل الفشدح لنا. قال اذا رأيت انزل فاشجدح لنا اذا رأيت الليل قد تقبل منها هنا فقد دفتر الصين باب اذا افطر في رمضان ثم طلعت الشمس حدثنا عبد الله بن ابي شيبة حدثنا ابو ابو اسامة عن هشام ابن عروة العظمى تاعنا اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنه قالت افطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيب في المطالعة الشمس من الهشام فامروا بالقضاء قال فلابد من قضاء سمعت هشاما يقول لا ادري اغضوا ام لا فقضوا ام لا باب وصوم الصبيان. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قالوا البخاري باب من متى؟ عفا الله عنك. هم. باب الصوم في السماء. نعم. الف وتسع مئة وواحد واربعين قال البخاري باب الصوم في السفر والافطار. حدثنا علي ابن عبد الله سفيان عن اسحاق عن ابي اسحاق الشيباني سمع ابن ابي اوفى عبدالله رضي الله تعالى عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل انزل فاجدح لي قالت ان الشمس قال انزل فاجدح لي قال رسول الشمس قال انزل فاجدح لي فنزل فجدح له فشرب ثم رمى بيده ها هنا ثم قال اذا رأيتم الليل اقبل من ها هنا فقد افطر الصائم تابعه جرير وابو بكر بن عياش عن الشيبان ابن داود فقال كنت في سفر. ثم ساق ايضا من طريق يحيى الحسين القطاع عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة ان حمزة بن عمرو الاسلمي كان يكثر كان يكثر الصوم وقال اني اسري الصوم ساقوا به ونفوا فاصوا الصدقة على ان شئت فصم وان شئت فاقطر. هذان الحديث ان ساقهما البخاري يبين ان الصيام في السفر جائز وان الفطر ايضا جائز وصيام النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ثبت عنه في حديث النبي اوفى هذا هو الذي اراده البخاري قال كنز في سفر قال انزل فاجدح لنا اي انزل فاجدح لنا ولت لنا سويقا. الجد هو لت السويق بمعنى بمعنى تحريكه. حتى يختلط فقال عليك ليل عليك نهارا ثم قال وسلم اذا رأيتم الليل اقبل من ها هنا وابن ادبر النهار من ثلاث قد افطر الصائم. الشاهد من الحديث في الرواية الاخرى وهو قوله كل سبب في سفر فافاد هذا الخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم صام مسافرا وايضا جاء في الصحيح وليس في القوم صبي الا انا الا الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدالله ابن رواحة ثبت ايضا صيامه في الصحيح وثبت انه اقر من اراد صيام حمزة بن عمرو الاسلمي رضي الله تعالى عنه قال ان شئت فصم وان شئت فافطر. وقد ابطل اهل الصيام في السفر المتعلق برمضان من من سافر رمضان وصامه فلا صوم له. ويلزم بالقضاء سواء امسك وهذا قول الضعيف يرد هذه الاخبار وغير الاحاديث في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من شاء صام من شاء فليفطر. وايضا قوله تعالى وان تصوموا خير لكم الله عندما ذكر المريض والموساوي الذي لا يطيقونه قال بعد ذلك وان تصوموا خير لكم. هذا يدل على ان الصيام خير ويبقى مسألة ايهما افضل الفطرة والصيام والصحيح في هذه المسألة ان الفطر او ان الفطر افضل مطلقا لانه اخذ برخصة برخصة الله واخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويتأكد الفطر اذا كان الصيام فيه مشقة ويفظل الصيام على الفطر اذا كان في القظاء مشقة وليس بالصيام مشقة الاصل الفطر افضل. يتأكد الفطر اذا كان الصيام فيه مشقة الصيام افضل اذا كان الصوم لا يشق والقضاء يشق فهذا افضل ذكر ايضا ما يتعلق بحديث قال باب اذا صام ايام رمظان ثم سافر مر معنا في مسألة الصيام للمسافر من اهل العلم من يرى انه لا يترخص برخص الفطر في السفر الا من دخل عليه رمظان وهو مسافر واما من دخل عليه رمضان وهو مقيم فليس له ترخى في السفر مطلقا حتى لو سافر واضح؟ ومنهم من يرى انه لا يترخص في السفر الا من نوى السهو الى الليل اما اذا امسك بعض النهار ثم سافر فلا فطر له وهذا ايضا قول وهو قول جمهور الفقهاء فالبخاري يريد ان يرد على من قال اذا صام ايام رمظان ثم سافر بيتهيألي يرد على القول الاول وهو قول من يرى ان من ادرك رمظان وشهد رمظان وهو مقيم غير مسافر. هل له يترخص وهذا قول بعض السلف نقول نعم له ويترخص لهذا الحديث. قال ابن شهاب ذكر يوسف عن مالك عن الشهاب عن عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس انهم خرج الى مكة في رمضان فصام فلم ما بلغ الكديد افطر فافطر الناس. اذا الرسول ادرك رمضان وهو وهو صائم ودخل وهو مقيم في مكة في في المدينة ثم خرج مسافرا وهو صائم فلما بلغ الكديد افطر صلى الله عليه وسلم فيرد على طائفي يرد على الطائفة الاولى للقاء الذين قالوا بان من شهد رمضان وهو مقيم فانه ليس له ترخص في السفر وهذا واظح يرد ايظا على قول من يرى ان من انشأ نية الصيام من النهار ليس له ان يفطر في اثنائه بشرط يقول لابد ان يكون لابد ان يكون سافر من الليل يقول لابد لمن اراد ان يترخص برخص السفر ان يكون انشأ السفر من الليل فعرظ له النهر وهو مسافر يجوز له الفطر ولا الى الفطر وهو قد نوى الصيام من الليل هذا ايضا قول جمهور الصحيح الصحيح انه يجوز سواء نوى آآ سواء شهد رمضان مسافرا او شهده مقيما مستوطنا او ابتدأ السفر نهارا او ابتدأه ليلا في كل حال يجوز له الفطر. لان الله يقول ومن كان من كن مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر فجعل وقت السفر ليس وقتا للصيام قال ايضا حدثنا يحيى بن حمزة عن عبدالرحمن يزيد ابن جابر ان اسماعيل ابن عبدالله حدث عن ام عن ام الدرداء بن الدرداء رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره في يوم الحار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر. وما فينا صائم الا ما كان وابن رواحة هذا حيدل على من صام في السفر والاستدلال به انهم خرجوا في بعض اسفاره وهو صائم صلى الله عليه وسلم البخاري يريد ان النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل رمظان وهو مقيم ومع ذلك سافر وافطر. في النهار. هم الطائفة الاخرى الجمهور يقول لا يقول لابد ان يقول ما عندنا مانع يفطر حتى لو دخل في رمضان لكن من سافر من الليل جاز له الترخص من سافر من النهار وقد نوى الصيام قبلك ما له الا يترخص. يفطرون بكرة اذا سافر ليه؟ لا بكرة انت سافرت خمس ايام انت؟ باليوم الاول سافرت نهارا يقول لا تفطر هذي لو ما يجوز فطره. نعم. بكرة حيث انه دخلك اليوم وانت مسافر تفطر هذا ليس بصحيح. قوله باب قوله سلم لمن؟ لمن ضلل عليه واشتد الحر ليس من البر الصيام السواق. حدثنا ادم بن ابي ياسر محمد بن عبدالرحمن الانصاري قال سمعت محمد بن عمرو بن الحسن بن علي بن علي العنجاء بن عبدالله قال رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر رأى فرأى زحاما ورجلا قد ضلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم فقال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر ليس ندرس ليس من عمل البر. ويدل هذا ان هذا الرجل شق عليه الصيام. واصبح في محل الشفقة والاظلال فهو يظلونه من شدة الحر وهو ساقط وهذا لا يستبعد ان يقال فيه انه عاصي لقول اولئك العصاة اولئك العصاة وان صيامه مع مشقة انه لا يجوز طيب قلنا بالصحة لكنه اثم بهذا العمل. قال باب من لم يعهد الحديث كله في البخاري اخرجه البخاري دون مسلم. قال باب اخرجه البخاري عندك حديث المسلم كله حتى المسلم باب ليس من در الصوم السبت المسلم. وايضا حديث ابن رواح. قال ايضا اه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن الطويل عن ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنا فلم يعد الصائم على ولا المفطرة يدل على الجواز وانه يجوز لمن يجوز الفطر في السفر ويجوز الصوم في السفر ولا حرج في ذلك قال بعد ذلك حدثنا باب من افظل السر ليراه الناس. حدها موسى حدثنا ابو عوانة المنصور عن مجاهد عن طاووس ابن عباس قال للمدينة مكة فصاب وهذا نص صريح خرج المدينة مكة فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بماء فرفعه الى يده ليراه الناس فافطر يراه الناس فافطر حتى قد مكن وذلك في رمضان وكان النبي يقول قد صام واقطى من شاء صام من شاء افطر هذا حيث يرد به على من قال ان من ابتدأ النهار صائما وليس له ان يفطر والنبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ النهار صائما وافطر وايضا ان النبي خرج من المدينة وخروج مدينة وهو ممسك عن ممسك عن الصيام ناوي الصيام ومع ذلك افطر فهذا يرد به على الجمهور ويرد به على من قال من شهد الشهر فليصمه قال ايضا الباب على الذين يطيقون فدية طعام مسكين. وعلى الذي يطيقون فدية طعام مسكين من تطوع. قال ابن عمر وسلمة بن الاكوع نسختها شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. وهو قوله الشهر فليصمه. من كان مريضا اخر قال هذه لا نسختها والصحيح ما قال ابن عباس انها ليست منسوخة يعني هل هذه الاية مع الذين يطيقون بنظام مسكين فهو خير تصبح خير لكم. نقول ليست بمنسوخة. بل هذه الاية محكمة في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة. يعني وعلى الذين يطيقونه في قراءة يطوقونه اي يكلفونه وفي دق عليهم وحرج فدية طعام مسكين يعني ليس المعنى يطيقون يستطيع الصيام وان معنى الذي يلحقه مشقة وحرج بالصيام هذا معنى يطيقونه بمعنى من يلحقه حرج مشقة في القراءة الاخرى وعلى الذين يطوقونه من التطويق والتكلف والمشقة يقطعها مسكين فالصحيح انها ليست منسوخة لكن قد يقال ان هذا على لغة القوم ان النسخ معنى التخصيص فيكون نسختها هي خصصتها شهر رمضان الذي انزل كان مريضا على سفر فعدة من ايام اخر فهذا تخصيص لان الشيخ الكبيرة الكبيرة يطعمان عن كل مسكين. ذكر هنا قال وابن فقال ابن نمير حدثنا الاعمش حدثنا عمرو بن مر حدثني ابن ابي ليلى حدثني ابن عدة اصحاب نزل رمظان فشق عليهم. فكان من اطعم كل مسكين ترك الصوم فمن فمن ممن يطيقه ورخص لهم في ذلك فنسختها وان تصوموا خير لكم. صوم الصوم. هذا قول تفضل. وجاء ايضا حدثنا عبد الاعلى بن عبيد الله النافع بن عمر قرأ فدية طعام مسكين قال هي منسوخة في الاول حيث يبين هذا معلق علقه البخاري علقه البخاري فابن نمير هذا وقال نمير آآ حدان الاعمش وهو لم يسلم نمير رحمه الله تعالى ذكر البخاري الحافظ شوف باب ايش الفطر الصائم لا يا شيخ البخاري يا ابو شيخ. ما هو؟ محكم. نعم هذا هو الحديث ذكر هنا اما حديث ابن عمر الذي هنا ابن عمر فوصله في اخر الباب هذا اللي ذكره قبل قليل. واما حديث ابن عمر ابن عمر وصله وايضا في تفسير سورة البقرة وصل ابو لعيب في المستخرج والبيهقي من طريقه ولفظه بين قدم النبي وسلم المدينة. ولا عهد لهم بالصيام فكانوا يصوموا ثلاثة ايام من كل شهر حتى نزل شهر رمضان فاستكثروا ذاك وشق عليه فكان يطعم مسكينا كل يوم ترك الصيام ممن يطيقه ورخص له في ذلك ثم نسخ وانتم فاهم الصيام وهذا الحديث اخرجه ابو داوود من طريق شعبان الاعمش مطولا في الاذان والقبلة القبلة والقبلة والصيام في الاذان والقبل والصيام قال اختبس اختيار كثير وطريق نمير هذا ارجحه ويتقرب كان الرخصة ثم نسخ لزم ان يصير الصيام حتما واجب فكيف يلتئم مع قوله تعالى وان تصوموا خير لكم والخيرات تدل على الوجوب بل المشاركة في الاصل خير اجاب الكرماني بان الصوم خير من التطوع بالفدية والتطوع بها كان سنة والخير من السنة لا يكون الا واجبا الا اي لا يكون شيئا خير من السنة قال ولا يخفى من بعد تكليف دعوى الوجوب في خصوص صيام في هذه الاية ليست بظاهرة بل هو واجب مخير من شاء صام من شاء افطر واطعم فنصت لي على ويكون بعض الواجب المخي افضل. من بعض لا اشكال في واتفقت هذه الاخبار عنها قول على ان قول الذي يطيقون فيه اطعام السوق وخالف ذلك ابن عباس فذهب الى انها محكمة لكنها مخصوصة بالشيخ الكبير ونحوه. وسيأتي بيان ذاك والبحث في كتاب التفسير. هذا القول. طيب. ويقول الصحيح ان ليس منسوخ عندما تحمل على الذين يطيقونه اي الذي يلحقهم حرم ومشقة وعلى قول ابن عمر وسلمة وغير واحد انها نسخت الذين يطيقونه في اطعام مسكين هذا كان في في الامر الاول. من شاء صام من شاء افطر فلا تعارض تقول هي محكمة وهي ايضا آآ مرحلة مر بها الصائم في صيامه فكان الصيام في اول الامر على التخيير ثم اصبح واجبا ويمسك من افطر من من نام قبل فطره ثم استقر الامر على ان من استقر على وجوب الصيام وان الليل ليس محلا للصيام. قال باب متى يقضي يعني شيخ يوم كانوا اصحابه يطعمون من شاء ثم جاء قوله تعالى فليصمه فدل على الوجوب تبون تصوموا خير لكم بالصيام هذا الامر ليس ليس هذا دليل على الامر الاول على التأخير يعني ايهما خير اطعام للصيام؟ الصيام خير من اطعامه. يعني عندما فرظ الله ان الصيام وكان التخيير ذكر وان تصوموا خير لكم. نعم ايهما خير الصيام والطعام؟ نقول الصيام خير. نعم آآ لكن هم بعظهم يقول هل يكون الحكم هنا في المسافر ايظا يقول وان تصوموا خير لكم. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. هذا في في اه الاية. لكن في الاية الاولى ايام معدودة فمن كان منكم مريضا وعلى الذين يطيقونه فدية من تقوى خلفه خير له وان تصوموا خير لكم فعاد الضمير عليه شيء على الاطعام وعلى الصيام. الصيام خير. اما في الاية الاخرى قال وان كان منكم مريظ ولم يذكر وان تصوموا خير لكم جعلوها في المسافر ليس بصحيح واضح؟ قوله باب من متى يقضي قظاء متى بابه متى يقضى قظاء رمظان؟ قال ابن عباس لا بأس ان يفرق لقوله تعالى تعدك بالايام الاخرى وقال في صوم العشر لا يصلح حتى يبدأ برمضان. وقال ابراهيم اذا فرط حتى جاء رمظان يصومهما ولم يرى عليه اطعاما ويذكر عن ابي هريرة مرسلا وعن ابن عباس انه يطعم ولم يذكروا الله ولم يذكروا ولم يذكروا الله تعالى اطعاما انما قال فعدوا الايام الاخرى البخاري يذهب في هذا التبويب الى ان عدة قضاء رمضان ان قضاء رمضان موسع وانه يجوز يجوز اه يجوز ولو بعد رمضان الاخر ولا حرج في ذلك. لان الله يقول فعدة من ايام اخر وان من اخر القضاء الى رمضان الاخر لم يتغير حكمه وانما عليه فقط القضاء دون الكفارة وكأنه يذهب الى ان الاثار الواردة في هذا الذي صحيح جاء عن ابن عباس وجعل ابو هريرة لعله وضح علة حديث ابو هريرة مرسل وليس متصل واما حديث ابن عباس فقال ويذكر بصيغة تمريضة انه ليس محفوظا عنده. واضح آآ اما قوله ابن عباس وصل هذا الذي وصله مالك عن وصله مالك عن الزهري وقظى رمظان فقال يفرق الاخر لا يفرق هكذا وهو ايظا في اسناده انقطاع. ورواه نعم اعبر عن الزهي عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس من عليه قضاء من قال يقضي مفرقا قال الله تعالى فعدت الايام الاخرى هذا اسناد صحيح لحديث ابن عباس انه قال يقضي مفرقا هذا واوصل عند مالك في الموطأ وجاء عند عبد الرزاق باسناد صحيح عند مالك يقول منقطع وعند الرزاق من طريق معمر عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس باسناد صحيح متصل فهذا حديث ابن عباس وجاء ايضا عن بعض الصحابة انه كان يراه متتابعا اللي كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يراه متتابعا وجاء عن ابن عمر قول انه ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يراه متتابعا والصحيح الصحيح يقال في هذه المسألة انه يجوز التفريق يجوز التفريق ولا ولا يشترط تتابع. بعضهم يرى شروط التتابع. لماذا؟ يقول لان الله فرض متتابعا فلا بد ان يكون قضاء ايضا متتابعا نقول لابد لكن نقول الصحيح كما قالت عدة من ايام اخر والتتابع لانه يتعلق بحكم شهر كامل. اما القضاء يتعلق بايام ولا يتعلق بشهر فلا يقاس هذا على هذا بل اختلاف للاختلاف بينهما والتوسيع ان يقول فعدة ينفع التوسيع هو ان يوسع في هذا الباب ايضا مسألة تأخير القضاء منهم من يرى وجوب القضاء والمسارعة فيه الفورية في وجوب القضاء واخى ذلك من قوله تعالى سارعوا واستبقوا الخيرات. قال يدل على اي شيء على المسارعة لكن ليس هناك ما يدل على الوجوب وعائشة رضي الله تعالى كانت ما تقضي رمظان للعلة الا في اخر شعبان لشغلها مع ان هذا لشغل النبي صلى الله عليه وسلم ليس من قولها وانما من قول يحيى بن سعيد الانصاري ان هو الذي قادك لقال الشغل بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو اه مدرج في هذا الحديث فعائشة رضي الله تعالى لم تكن تقظي رمظان الا في شعبان ولو كان التبكير بالقضاء واجبا لامرها النبي صلى الله عليه وسلم به. ولامر نساءه وعدم البيان يدل على التوسيع من عدم الوجوب وعدم التبيين بوجوب القضاء والمسارعة فيه يدل على التوسيع لكن لا شك ان الافظل والاكمل والسنة المبادرة بالقضاء لقوله تعالى سارعوا الى مغفرة من ربكم وقوله واستبقوا الخيرات المسألة الثانية ذكر مسألة هل يجوز ان يقضي ان يبتدأ بفرض بنفل قبل فرض هل الجمهور يرون انه لابد من آآ من كان عليه قضاء ان يبدأ بالقضاء قبل النفل يبدأ بالقضاء قبل النفل. وذهب الى جواز ذلك الى جواز ان يبدأ بالنفل قبل الفرض ومنهم من يفرق بينما اشترط فيه اتباع رمضان كشوال وبين ما ما لا يشترط في ذلك. والصحيح نقول في هذه المسألة الصحيح انه يجوز ان يبدأ بنفل قبل فرض والسبب في ذلك ان الفرض من بابه واسع فتنزل النوافل بين هذا الفضل الموسع كما زادت كمسألة النوافل قبل الفرض والرواتب كما انه يجوز الانسان يقدم راتبة على فريضة فكذلك يجوز هنا ان يقدم نافلة على فريضة ولكن ايهما افضل؟ نقول الافضل ان يبدأ بالفريضة قبل النافلة وان يجمع مثلا وافق عرفة تقول صم الفرض وانهي عرفة يجوز ويكتب لك اجر من صام عرفة صوم عاشوراء وانه الفرض ويكتب لك من صام عاشوراء لان صيام عاشوراء متعلق بالزمان متعلق من صام هذا الزمان سواء صامه فرضا او نذرا او نافذة يسمى انه صام يوم عاشوراء عرف كيف يتعلق الزمان من صام يوم عرفة كتب له هذا الاجر العظيم وان كان الاكمل ان آآ يجعل آآ له نية مستقلة بنافلة كذلك من اسباب قضايا العشر وفي صيام العشر صواب العشر فاذا نواها في الفرض فهو قد جادك ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان لا يقضي ما عليه الا في الاجر فيجعل العشر من ذي الحجة وقت قضائه لينال فضل هذا الزمان اذا الفضل هذا الزمان. وقال ابراهيم اذا مسألة اخرى وهي مسألة اذا اخر القظاء الى بعد رمظان الذي عليه ذهب جاء ابن عباس وابي هريرة وعن واحد من اهل العلم وبه قال الجمهور ان عليه مع القضاء الكفارة ولكن هذه الاثار التي ساقها البخاري كلها ليست منها ليس منها شيء اه صحيح ان فيها ضعف بين مرسل وبين فيما فيه ضعف. وهو الذي عليه الفتوى. جمهور الفقهاء يفتون بهذا المعنى. لكن القول الثاني وهو برجحه البخاري وهو الاقرب ان من اخر الصيام متساهلا حتى اتى رمظان الاخر فانه فانه آآ يقظي ما عليه وان اطعم وان لم يطعم فليس بواجب هم يقول ذكر الاثار لذاك عبد الرزاق عن ابي هريرة قال له ان علي ايام افأصوم العشر تطوعا؟ قال لا ابدأ بحق الله ثم تطوع ما شئت. وعن عائشة ايضا مثله. وروى ابن المنذر عن علي انه نهى عن قضاء رمضان في عشر ذي الحجة ضعيف وايضا روي بسناس نحوه عن الحسن الزهري ليس مع احد منهم حجة عن عمر لو كان يستحب ذلك عمر كان يستحب القضاء في عشر ذي الحجة هذا هو الاقرب على من هو؟ القضاء في العشر وانه ان صيام ست من شوال هذا كلام استدلال لو قلنا انها لو قلنا ان الصيام ستة اشهر معروف عندهم لكان احتجاز صحيح. لكن بعضهم يقول ما كان معروف واضح؟ الانسان وستة من شوال يتكلف ببعضهم واضح؟ حتى كان يكره الصيام مباشرة الصيام مباشرة حتى لا يشبه في رمضان. فيقال ابراهيم النخعي اذا فرط حتى حتى جاز بزي بدل الهمزة من الجواز وفي نسخة قال قال يا تابعي رمضانان صامهم فان صح فان صح بينهم فلم يقضي لو فبئس ما صنع. فليستغفر الله وليصم قول وليصم. قوله ويذكر عن ابي هريرة عن ابن عباس اما اثر ابو هريرة فوجدت يقول فوجدت عنه من من طرق موصولا فاخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج اخبره العطاء عن ابي هريرة قال اي انسان مرض في رمضان ثم فلم يقضه حتى ادركه رمضان الاخر فليصم الذي حدث الذي ثم يقضي الاخرة ويطمع مع كل مسكين. قلت لعطاء كم بلغت يا طيب؟ قال مدا زعموا واخرج عبد الرزاق ايضا النعمة عن ابي اسحاق عن مجاهد عن ابي هريرة نحوه فقال في واطعم عن كل يوم نصف واطعم عن كل يوم نصف ساعة وخرجت للدار خذ من طريق مطرف عن ابي اسحاق نحوه من طريق رقبة وابن مسبلة قال زا معطاء وسمع ابا هريرة يقول في المريض يمرض ان يصوم رمضان ثم يترك يد حتى ليلة رمضان قال يصوم الذي حضره ثم يصوم الاخر ويطمئن كل يوم مسكينا من طريق جريج عن قيس سعد عن اطال نحوه. واما قول ابن عباس واصل سعيد منصور عن هشيم الدارقم طريق ابن عيينة كلاب عن يونس عن ابي اسحاق عن مجاهد العباس قال من فرط في صيام رمضان حتى ادركه رمضان اخر فليصم هذا الذي ادركه ثم ليصم ما فاته ويطعم مع كل يوم مسكين واخرجه عبد الرزاق من طريق جعفر وسيدنا منصور عن طريق الحجاج والبيئة ومن طريق من طريق حجاج. والبياقي من طريق شعلة الحكم كلهم من ميمون مهران ابن عباس نحوه ولم يذكر آآ ولم يذكر ولم يذكر الله تعالى انما قال فعدوا هذا من كلام المصنف قاله تفقه وظن الزين انه بغير كلام صحيح هناك هنا حديث هريرة وصل عند عبد الرزاق من طريق النعل ابي اسحاق ومعن ابي اسحاق اه في في روايته اه عن ابي اسحاق فيها ضعف. ورواة ابي اسحاق المجاهد فيها كلام وذكر ايضا الحديث قال فخر عبد الرزاق عن ابن زويجع اخبرني العطاء عن ابي هريرة اخوان عطاء بن هريرة وهذا ان كان عطاء بن ابي رباح فهذا اسناد صحيح موصول واسناد صحيح عبدالرزاق عن معن ابن قال عن خرج عبد الرزاق عن ابن جريج. اخبرني عطاء عن ابي هريرة قال اي تمرض وهذا اسناده صحيح فالبخاري كانه يرى ان حديث ابي هريرة فيه انقطاع فاما انه لم يبلغ هذا الخبر او يكون هذا الخبر عطاء هنا ليس هو عطاء ابن الرواح وانما غيره نحتاج نضمن هذا الذي روى العطاء قال هنا فقلت لعطاء كم بلغت؟ قال بدا زعموا. واخرجه عبد الرزاق عن مجاهد عن معبر عن ابي اسحاق المجاهد وهريرة وهذا في علة واخرجه ايضا من طريق مطرف عن ابي اسحاق نحو من طريق رقبة قال زعم عطاء انه سمع ابا هريرة في ارسال زعل وعطا له سيد ابو هريرة يقول المريض آآ ان هو نفسه الذي قبله في البلد الذي يصمت فقول هنا زعم اي جعل انه لم في سماعه منه نظر فالبخاري كانه يرى انه مرسل الذي عينه هنا ان هذا اعلى ما في هذا الباب ما جعل ابو هريرة ابن عباس ان من اخر قضاء رمضان حتى جاء رمضان الاخر ان عليه مع القضاء الكفارة ذكر هنا قال حدثنا ابن يوسف حدثنا زهير عن يحيى بن سعيد عن يحيى ابن ابي كثير يحياه قال سمعت عائشة رضي الله تقول كان يقول علي الصوم لرمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان قال يحيى الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم او بالنبي صلى الله عليه وسلم يحي هو ليس يحيى الانصاري انما هو يحيى ابن ابي كثير رحمه الله تعالى تقول على اشكال يقول عليه الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان هو لم تذكر شغلها وانما الذي قال الشغل هو من؟ يحيى ابن ابي بكر. قال الشغل النبي وسلم او بالنبي صلى الله عليه وسلم فهنا آآ في قول لا استطيع يدل على انها لم تترك تفريطا وانما تركته معذورة فهذا يدل على انها اخرته لعذر فالعذر هذا اما ان لشغل النبي صلى الله عليه وسلم لحاج النبي صلى الله عليه وسلم لها قال باب الحال تترك الصوم والصلاة قال ابو الزناد ان السنن ان السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي ان السنن ووجوه الحق يعني السنن ووجوه الحق قد تأتي كثيرا على خلاف الرأي قد يظن الرأي شيء وتأتي السنن والوجوه وجوه الحق على خلاف هذا الرأي وعلى خلاف هذا الظل فما يجد المسلم بدا من اتباعها من ذلك ان الحائض يقول يعني اذا اردنا من جهة العقل ثم يقول العقل لماذا تقضي الصوم والصلاة الشريعة جاءت بالتفريق بين صوصك مع ان الوجه ووجه التفريق واضح فخمسة ايام تحيضها المرأة فيها ما يقارب ثلاثين صلاة ليست كيوم واحد او خمسة ايام. فالمشقة في الصلاة في كثرتها ليست كالمشقة في قضاء الصوم لكن الشاهد هو قول ابي الزناد قول ابو الزناد ان السنن وجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي وعلى هذا يجب على المسلم اذا اذا اذا اه بلغه نص ولم يدركه بعقله ان يسلم ويقول سمعنا واطعنا ولا يرد النص او يعترض عليه بعقله او لعدم فهمه للنص فان فهم فالحمد لله وان لم يدرك المعنى والمغزى منه قال امنا كل من عند ربنا. ويقول سمعنا واطعنا حدثنا ابن ابي مريم حدنا محمد ابن جعفر عن زيد ابن زيد العياض عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال ليس قال وسلم في حديث طويل مختصرة له فقال اليس اذا حاضت لم تصل ولم تصم فذلك من نقصان دينها فهذا يدل على ان المرأة اذا صامت اذا اذا حاضت لم تصم ولم تصلي. وبالاجماع تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. وكان الخوارج يلزمون بقضاء الصراط ايضا قال باب من مات وعليه صوم. وقال الحسن ان صام عنه ثلاثون رجلا يوما واحدا جاز هذا هو الصحيح. ان من مات وعليه صيام ان لوليه ان يصوم عنه سواء كان قضاء او نذرا او كفارة والجمهور يرون انه من مات وعصيرا انه لا يصام عنه وانما يطعم عنه ولا يصوم احد عن احد. لكن الصحيح نقول من يمنع مطلقا من يجوز مطلقا من يفصل فالامام احمد يرى ان ان صيام الولي متعلق بالنذر خاصة ولا يتعلق بالفرض واخذ العباس من مات ان امي نذرة تصوم شهرا قال اوفي عنها فدين الله حقا يقضى. فقالوا هذا يتعلق بالنذر وذلك ان النذر هو الذي الزم ذلك بنفسه فكان في ذمته دين والصحيح ان عائشة هو قوله صلى الله عليه وسلم من ماتوا عليه صيام صام عنه وليه يشمل جميع الصيام سواء كان آآ نذرا او كفارة او فرضا وهو والصوم ليس واجب. يقول حتى الصوم ليس واجب وانما هو من اختيار الولي. ان شاء صام وان شاء قاطع مع وليه قال البخاري وقال الحسن وهذه يذهب الى البخاري يجوز صيام صيام الحي عن الميت وان الصوم عنه صحيح وانه لو مات انسان وعليه صيام الشهر وصام ثلاثون رجلا عنه حج عن صيام الشهر كله ولو فرقوا بينهم اجزاء ايضا قال احدنا محمد ابن خالد حدثنا محمد بن موسى ابن اعين حدث ابن ابي عن عمرو ابن الحارث عن عن عبيد الله ابن ابي جعفر ان محمد جعفر حدثه عن عروة عن عائشة قالت رضي الله عنه قال من مات وصيام صام عنه وليه هذا ليس الوجوب انه على الجواز وعلى التخيير. ثم ساقول تابع بنوابه وعن عمر ابن ايوب عن ابن ابي جعفر. حدثنا محمد ابن عبد الرحيم حدثنا معاوية ابن عمر ابن عامر حدثنا زائدة عن مسلم عن سعيد عن ابن عباس قال جاء رضي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي ماتوا عليها صوم شهر افأقضيه عنها بذر طالع فدين الله حقا يقضى. قال حق حين حدث مسلم بهذا الحديث قال سمعنا اذكر هذا عن ابن عباس ويذكر عن ابي خالد عن الحكم فبياخدوا الدلالس على شرط البخاري لما ذكروا استشهادا عن سعيد واعطاه ابو جهل عن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم ان اختي مات قال يحيى وابن معاوية على المسلم عن عن ابن عباس قالت امرأة النبي وسلم ان امي ماتت وقال عبيد الله ابن عمر عن زيد ابن ابي انيسة هل حكما سعيد ابن عباس ان امرأة قال ان امي ماتت وعليها صوم وقال ابو حريز قال عن ابن عباس مات امي عليها صومه خمسة عشر يوما. البخاري ذكر هنا الاختاري وقع على الاعمش عن مسلم البطيء. فلا يعمل شيرويه مرة عن الحكم عن سعيد جبير واعطاه مجاهد عن ابن عباس عند امرأة في حديث مسلم عن سعيد يقول ان رجلا والمحفوظ بهذا الحديث انه امرأة وليس رجل المحفوظ من جهة الاكثر والرواية انها انه انها امرأة وليست برجل. وذلك انه رواه قال الحكم ابو سلمة ونحن جميعا جلوس حين حدث مسلم بهذا فقال قال سمعنا مجاهدا يذكر العباس ويذكر عن ابيه خالد احنا نعمس على الحكم عن ابي خالد حدثنا الاعمش عن الحكم ومسبط وسابق وعطاء مجاهد ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ان اختي ويذكر حدها الاعمش عن الحكم يعني الحكم مرة الحكم الاعمش مرة يروي عن ومرة عن الحكم عن مسلم يعني ابوخاده لو كان ثقة لاعللن رواية الاعمش عن عن مسلم ولكن رخاء الدلال فيه فيه كلام وليس بذاك الحافظ فهنا يكون الحكم كهيل كلهم يروي هذا الخبر عن سعيد الجبير بلفظ عطاء ومجاهد عن ابن عباس ان امرأة وجاء في رواية عبيد الله انها نذرت لكن نقول عموم قوله ان النوم عليها شهر يحتمل نذرا ويحتمل الفرض نقف على باب متى يحل فطر الصائم. وعلى كل حال نقول من مات وعليه صوم جاز لولي ان يصوم عنده سواء كان نذرا او كان قضاء. اما مجال ابن عمر انه لا يصوم احد عن احد ولا يصلي عن احد عن احد. بمعنى ان من مات مات وهو تارك للصيام متعمدا فانه لا يصلح غيره ومن مات وهو لم ير الحج واجبا عليه لا يحج الواحد ولا ينفعه. لكن من مات وهو لم يحج جازري يحج عنه ومن مات وعليه صيام في ذمتي جاز ولي ان يصوم عنه وجاز ايضا ان يتصدق عنه وحديث النذر يدل على ان النذر ايظا مما يصاب فيه. وليس فيه انه خاص به دون غيره فلنقل من مات وعليه صوم صنع وليك ومن مات عليه نذر صام عنه ايضا وليه ولا نحمل العام هنا على الخصوص لان هذه المطلق هنا على المقيد باختلاف الحكمين نعم. احمد يرى انه خاص بالنادر بس. احمد يرى ان الصوبة خاص بالفرن والله اعلم