بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المصنف الله باب الاعتكاف انا عشت رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف ازواجه بعدهم وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل في كل رمضان فاذا صلى الغداء جاء مكانه الذي اعتكف فيه عن عائشة رضي الله عنها انها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وفي وهي في يناولها رأسهم وفي رواية وكان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان. وفي رواية ان عائشة قالت ان كنت لادخل البيت للحاجة والمريض فيه. فما اسأل عنه الا وانا ماروه. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اني كنت نذرت في الجاهلية ان اعاتيك في الليلة. وفي رواية يوم في المسجد الحرام قال فاوفي بنذرك ولم يزكر بعض الرواة يوم ولا ليلة عن صفي بنت حيي. رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا واتيته ازوره ليلا فحدثته ثم قمت لانقلب فقاموا معي ليقلبني وكان مسكنها في دار اسامة بن زيد فمر رجلا من الانصار فلما رؤيا رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم اسرعاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما انها سفية بنت حيي قال سبحان الله يا رسول الله فقال ان الشيطان يجب من ابن ادم مجرى الدم واني خشيت ان يقذف في قلوبكما شرا او قال شيئا. وفي رواية انها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الاواخر من رمضان. فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى اذا بلغت باب مرشدي عند باب ام سلمة ثم ذكراهم بمعناه انتهى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال رحمه الله تعالى باب ليلة القدر وذكر في هذا الباب ثلاثة احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وليلة القدر فيها مسائل كثيرة. اولا باتفاق اهل العلم ان ليلة القدر هي افضل ليالي السنة وليس هناك ليلة افضل منها قد يكون هناك ايام افضل من ليلة من جهة الايام بمجموعها فافضل ايام السنة ايام عشر ذي الحجة وافضل ليالي السنة ليلة القدر واما بقية الليالي فافضل الليالي ليالي عشر ذي الحجة ايضا وليلة القدر هي ليلة اكرم الله عز وجل بها عباده المؤمنين فجعل العمل فيها يعادل عبادة الف شهر اي ما يعادل ثلاثة وثمانين عاما وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وخصت ليل القدر ان الله عز وجل ابتدى انزال القرآن فيها كما قال تعالى انا انزلناه في ليلة القدر فالله خص ابتداء انزال القرآن في ليلة القدر وليس معنى ذلك ان كل ما لزم القرى ينزل ليلة القدر الا اذا قلنا ان القرآن نزل جملة وتفصيلا. فابتداء نزوله جملة كان في ليلة القدر ثم فصل على ثلاثة وعشرين سنة ولا مانع من ذلك فنقول ابتدأ الله انزاله في ليلة القدر وانزله كله جملة ايضا في ليلة القدر ثم فصله ربنا سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على السنين والحوادث وسميت ليلة القدر واختلف قيل اولا ذكره العلم في في تسميته ليلة القدر عدة آآ يعني عدة توجيهات فمنهم من قال سميت بذلك لعلو قدرها ومنزلتها وعظيم شرفها عند الله عز وجل وهي كذلك فهي ليلة عظيمة شريفة عند ربنا سبحانه وتعالى خصها بانزال القرآن فيها وخصها ايضا ان ان العبادة فيها تعدل الف شهر اي ثلاثة وثمانين عاما وهذا يدل على عظيم فضلها وعلو منزلتها عند الله عز وجل. وايضا ان انها يفرق فيها كل امر حكيم وهذا هو ايضا من اسباب تسميته ليلة القدر انها تقدر فيها المقادير فمقادير السنة تقدر في ليلة القدر ففي كل رمظان يقدر الله عز وجل مقادير السنة التي استقبلها العبد لرمضان الاخر وهذا احد الاسماء ايضا سبب تسمية ليلة القدر انها تقدر فيها المقادير وقيل سميت بليلة القدر لان الله ظيق ضيق آآ معرفتها وخب وخف معرفتها فلا يعرفها على التحديد احد وقيل لان الارض تضيق بالملائكة فتتنزل فيها الملائكة والروح فيها فتمتلئ الارض بالملائكة فهذه اسباب تسميتها بليلة القدر اما لعلو قدرها واما لما يكون فيها من التقدير وهو واما لان الامر تضيق بالملائكة واما لكون الله عز وجل خبأ خبأها وخف وخف معرفتها ليجتهد العباد في طاعة الله عز وجل ليلة القدر آآ اختلف هل هي خاصة بهذه الامة او هي في الامم قبلنا والصحيح والصحيح ان ليلة القدر فهي في امة محمد صلى الله عليه وسلم. ورد في حديث انها كانت مع الانبياء آآ ثم آآ ولم ترفع لكنه حديث ضعيف وجاء عند مالك الموطأ من بلاغاته ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى اعمار آآ امته قال لها بالنسبة لاعمار الامم السابقة فاعطاه الله عز وجل انا انزلناه في ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر فاصبح هذا من خصائص امة محمد صلى الله عليه وسلم ان جعلهم هذه الليلة تعادل ثمانين عاما تعادل العبادة من احيا هذه الليلة وقامها ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وهذه هي آآ مسألة ان هذه الليلة من خصائص هذه الامة. والقول الاخر ان كانت الانبياء مع كل نبي. فكلما قبض بقيت الى ان بعث محمد صلى الله عليه وسلم فهي باقية الى قيام الساعة ولا ترفع بارتفاع وموت الانبياء. بل هي باقية الى قيام الساعة. المسألة الثانية في تحديد ليلة القدر في تحديد ليلة القدر اه اختلف العلم في ذاك على اربعين قولا ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى والصحيح في ذلك لانه ذكر على على جميع اه جميع الاقوال فمن تلك انها في كل السنة. وقيل انها في اول رمضان وقيل في وسط وقيل في عشره وقيل في اخره وما من ليلة من ليالي العشر الاخيرة من رمضان الا وقيل بانها هي ليلة القدر وقيل انها ليلة السابع عشر وقيل التاسع عشر وقيل ليلة الجمعة من اول جمعة وكل هذا ليس عليه دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر من جهة تحديدها فهي اه محددة بالعشر الاخيرة من رمضان واكد ذلك في اوتار العشر واكد ذلك في ليلة السابع والعشرين. بل كان بعض الصحابة يحلف على ان ليلة السابع والعشرين منهم ابي ابن كعب رضي الله تعالى عنه وجاء ذلك ايضا انها ليس مشيدا عن عمر بن الخطاب وعن ابن عباس وعن معاوية عن جبل الصحابة ان ليلة سبعة وعشرين وذهب غيرهم الى ان ليلة ليلة الثالث والعشرين وقيل ليلة احدى وعشرين والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك انها جاءت في زمنه في ليلة احدى وعشرين وجاءت ليلة احدى ثلاثة وعشرين وجاءت ليلة سبع وعشرين هذه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انها انه في زمانه وافقت ليلة القدر هذه الليالي توافقت ليلة احدى وعشرين حبيب سعيد الخدري في الصحيحين قال فرأيت اني اسجد في صبيحتها في ماء وطين وسجن ليلة صبيحة احدى وعشرين على هذه الصفة فكان في تلك السنة هي ليلة ليلة واحدة وعشرين وايضا امر عبد الله بن انيس ان ينزل الى الى الى المسجد ليلة العشرين فوافقت تلك السيرة ثلاثة وعشرين وايضا وافقت ليلة سبعة وعشرين وكما قال ابن ابي ابن كعب وعلامة ذلك ان الشمس تاخذ صبيحتها لا شعاع لها وكانت تلك السنة ليلة سبعة وعشرين. وجاء ان ليلة الثلاثين وجاءنا اخر ليلة من رمضان اي ليلة تسعة وعشرين او ليلة الثلاثين على اي على اي حال فعلى هذا نقول الصحيح من اقوال اهل العلم ان ليلة القدر متنقلة وغير ثابت وان القول بثبوتها قول مرجوح وان كان هناك طائف من العلم يقول وبثبوته وان ليلة سبعة وعشرين لكن آآ تنقلها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بنية احدى وعشرين وثلاثة وعشرين وسبعة وعشرين يدل على عدم على عدم ثبوتها في ليلة وعشرين. وثانيا ان اخفاءها مقصوده ان يزداد العبد عبادة وطاعة لله عز ولو كانت معلومة ليس ماشي الا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم امته بذلك فقد قال لقد لقد خرجت لاخبركم فتلاحى فلان وفلان فرفعت ولعل خير لكم فافاد هنا ان اخفاءها وعدم اعلام الناس بها هو الخير وهو الافضل ليجتهد الناس العبادة. ونحن نرى في هذا الزمان اهتمام من اهتمام الناس العظيم والبالغ في ليلة سبعة وعشرين. فتراه ينشط تلك الليلة ثم بعد ذلك يكسل ولا يحيي ليله ولا ولا يحيي ولا يحافظ على طاعة الله الا في هذه الليلة فقط. ولا شك ان هذا من الحرمان من الحرمان وليس هو مقصد الشارع ان تجعل ليلة واحدة يخصها العبد في العبادة ثم يترك بقية الليالي دون عبادة. بل الشارع مقصوده ان تتعبد في تلك الليالي كلها والنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخلت العشر شد بئزره ايقظ اهله وطوى فراشه واحيا ليله صلى الله عليه وسلم من باب شدة حرصه على احياء هذه الليالي العشر وكذلك اصحابه رضي الله تعالى عنهم. ولم يكن مقصودهم ليلة واحدة يقيمونها ويحيونها دون سائر الليالي ولم يعرف ذلك عن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان ممن يخرج ويزداد نشاطه في ليلة من الليالي لكن لا يعني ذاك انه في بقية الليالي ينام عن احياء تلك الليالي فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يشد مئزره ويحيي ليله ويوقظ اهله ويطوي فراشه صلى الله عليه وسلم في العشر الاخيرة من رمظان بل كان اعتكف العشر الوسطى طلبا لليلة القدر. فلما اراد ان يخرج من صبيحة اي من صبيحة يوم العشرين من معتكفه اخبر ان الذي يطلب امامه فاعتكف العشر الاخير من رمضان واخبر اصحابه ان يعتكفوا معه. ثم بعد ذلك ما زال يعتكف العشر الاخيرة حتى مات صلى الله عليه وسلم طلبا لهذه الليلة طلبا لهذه الليلة. اذا الصحيح في هذه المسألة ان ليلة القدر متنقلة وانها آآ في العشر الاخير من رمضان دون العشر الوسط وان احرى تلك الليالي هي ليالي الاوتار واحرى ليالي الاوتار ليلة سبع وعشرين وخمس وعشرين وثلاثة وعشرين وليلة احدى وعشرين. هذا من جهة اه من جهة تحديدها. واما القول بثبوت هذا قول مرجوح والصحيح انها متنقلة كما دلت على ذلك النصوص ايضا المسائل مسألة علامة ليلة القدر. الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في في علامات ليلة القدر انها تعقبها وليس هناك علامة تسبقها لا يعرف هناك علامة صحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم تسبق ليلة القدر فتعرف بها وانما جل ما جاء في هذه العلامات انما يكون مصاحبا لها ومنها ما يكون بعد انتهائها. والمحفوظ في هذا الباب ما جاء عن ابي ابن كعب رضي الله تعالى في صحيح مسلم ان ليلة القدر تخرج والشمس صبيحتها لا شعاع لها وجعل ابي هريرة في صحيح مسلم ايضا ان القمر اه في تلك الليلة كان كالجفنة اي نصف نصف وهذا يدل انه كان في اخر الشهر وهذا لا يعني ان الليلة في هذا الوقت دائم وانما وافقت ليلة القدر في ذلك الليلة والقمر كالجفنة والقمر كالجفنة فهذه علامة من علامات وهي ان الشمس تخرج صبيحتها لا شعاع لها. وجاء انها ليلة طلقة لا حارة ولا قارة. لا حارة ولا قارة وهناك علامات ليس عليها دليل بل هي باطلة كقول من يقولن الكلاب لا تنبح فيها والحمير لا تنهق والبحار واشجار تخضع وهذه كلها لا اصل لها لكن يبقى ان الملائكة اذا ملأت الارض فان الشياطين تفر الشياطين تفر واذا فرت الشياطين لم يكن آآ هناك ما يدعوا الكلاب الى النباح. اذا قلنا ان الكلاب لا تنبح الا عند رؤية الشياطين. وهذا يحتاج الى دليل يدل على ذلك فليس هناك دليل يدل على ان الكلب لا ينبح الا اذا رأى شيطانه. هو اذا ذبح فقد رأى شيطان لا يعني من ذلك انه كلما نبح رأى فقد ينبح دون ان يرى دون ان يرى شيطانا وقد ينهق الحمار دون ان يرى شيطانا وان كان في بعض الاحاديث اذا نبحت الكلاب في الليل فتعوذ بالله من الشيطان فانها ترى شيطان فهذا يكون في الليل على كل حال نقول آآ اذا نبحت الكلاب او ونهقت الاحامير فليست هذه من علامات ليلة القدر ليس من علامات ليلة القدر فقد يرى الشيطان وهو هارب وهو فار فتراه فتراه الكلاب الحمير فتنهق وتنبح فلا فليس اما ان البحار تحلو والاشجار تخضع فهذا كله لا اصل لا اصل له لا اصل له اه المسألة التي بعدها ايضا المسألة الثانية آآ مسألة آآ علامة ليلة علامة ليلة القدر ذكر اول ما ذكر في هذا الباب قال عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان ان رجالا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اروا ليلة القدر اورو ليلة القدر في المنام في السبع الاواخر فقال وسلم ارى رؤاكم قد تواطأت في السبع الاواخر فمن كان متحريا فليتحرى السبع الاواخر. هذا القول يدل على ان اكد ليالي القدر هي السبع الاواخر. لكن ليس هذا على الاطلاق في كل عام. فقد وافقت رؤاهم تلك السنة ان ليلة القدر كانت في السبع الاواخر من العشر. ولا يلزم من ذاك ان لا تكون ان تكون كذلك ايضا في السنة التي بعده والتي بعدها وانما وافق هذه الرؤية التي تواطأت انها رؤيت في السبع الاواخر من رمضان. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بسيد الخدري في البخاري ومسلم انه قال اريد اني اسجد في صبيحته بماء وطين فسجد في صبيحته بماء وطين وكانت ليلة وكانت هي ليلة احدى وعشرين فحديث ابن عمر رواه البخاري ومسلم من طريق ايوب عن نافع ابن عمر وجيدة من طريق الزهري عن سالم عن ابيه رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني ارى رؤاكم قد تواطئ السبع الا وهو فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الاواخر اي من تلك من تلك السنة الحديث الذي ذكره ايضا قاله عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الاواخر. وهذا يدل على ان اكد اكد ما يتحرى به المسلم القدر هي الاوتار ليالي الاوتار وليلة وترهي ليلة احدى وعشرين وليلة ثلاثة وعشرين وليلة خمسة وعشرين وليلة سبع وعشرين وليلة وليلة التاسع والعشرين. هذه الليالي هي ليالي الاوتار. يتحراها في بيت احدى وعشرين وفي ليلة ثلاثة وعشرين وفي ليلة آآ خمس وعشرين وفي ليلة سبع وعشرين وفي ليلة تسع وعشرين هذه هي ليالي الاوتار فهذا احرى ما يتحرى فيه ليلة القدر آآ اما ما ذكرت العلامات ذكرنا ان علاماتها منها ما يعقبها ومنها ما يكون مصاحبا لها فاقوى علامة واكثرها واصحها دليلا ما جعل بين ابن كعب رضي الله تعالى عنه ان الشمس تخرج صبيحتها لا شعاع لها وفي رواية انها تخرج مثل الطست وجاء اه انها تخرج صافية عند احمد وجاء عن ابن عند ابن خزيمة انها ليلة طلقة لا حارة ولا باردة. تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة وجاء ايضا العباد الصامت رضي الله تعالى عنه قال انها صافية بلجة. كأن فيها قمرا كأن فيها كأن فيها قمرا ساطعا ساكنة صاحية لا حر فيها ولا برد ولا يحل لكوكب يرمي بها فيها ومن اماراتها ان الشمس في صبيحتها تخرج مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر ولا يحل للشيطان ان يخرج يومئذ. هذا الحديث في اسناده ضعف ومع ذلك نقول قول لا حارة ولا ولا قارة ولا حارة ولا باردة ليس معناه انها تكون باردة بالنسبة آآ بالنسبة ده للبرودة التي يتصورها الانسان. لكن اذا كانت اذا كان الشهر على اناس حرهم شديد وجوهم شديد الحرارة يلحظ في هذه الليلة انها ابرد من الليالي التي تسبقها والليالي التي تعقبها لان بعض الناس يقول نحن في مكة مثلا وجوها حار دائما ولا نرى برودة في تلك الليالي نقول لا يعني ذلك ان قد تكون باردة كبروت البلاد الاخرى وانما تكون بارد بالنسبة البرودة هنا ايش؟ برودة نسبية وليست برودة مطلقة. البرودة النسبية بان تكون هي باردة بالنسبة للايام الليالي التي سبقت والليالي عاقبتها. ولا يتصور المتصور انه تقول اذا قلنا ليلة باردة انه يظن انها تنتقل من الصيف الى الشتاء وتكون جو الليلة كجو الشتاء يقوله عالم وانما المراد انها ليلة باردة بالنسبة لليالي التي تسبقها والليالي التي تعقبها واذا كانت في في ايام شديدة بما لو وافق رمظان آآ الشتاء مثلا في الرياظ الشتاء وهو بارد وشديد البرودة فلا يظن قد ان في ليلة القدر في تلك الليلة ان يكون الجوح ان يكون الجو معتدل ليس باردا وانما يكون بالنسبة لغيره معتدلا اي ليس بحار حرارة الصيف ولا بارد ببرودة الشتاء وانما المعنى ان برودته برودة الليلة وحرارتها نسبة لما لما قارنها في الزمان. فاذا كانت في الشتاء فان تكون برودة اخف من البرودة التي التي قبلها وادفى. واذا كانت الصيف تكون حرارتها اخف من حرارة الاياب التي قبله والتي والتي وجاء في بعض الاحيان انه قال ليلة القدر ليلة مطر وريح وهذا ليس بصحيح. وجاء انها ليلة طلقة بلجة لا حارة ولا باردة تتضح وكواكبها ولا يخرج شيطانها حتى يضيء فجرها. وجاء ان الملائكة تلك الليلة اكثر من اكثر في الارض من عدد الحصى وجاء عنه جهل وقال لا يرسل فيها شيطان ولا يحدث فيها داء. وقيل يقول الظحاك يقبل الله التوبة فيها من كل تائب. وتفتح فيها ابواب السماء وهي من غروب الشمس الى طلوعها. ليلة القدر من غروب الشمس الى طلوعها حتى تطلع حتى آآ اذا من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر فالصحيح انها حتى مطلع الفجر وتنتهي تلك الليلة وذكر الطبري ان في تلك الليلة تسقط الى الارض ثم تعود الى منابتها وان كل شيء يسجد فيها وهذا ليس ليس عليه دليل صحيح وجاء ان عن عباد ابن ابي لبابة عبادة ابن عبادة ابن ابي لبابة انه قال ان المياه المالحة ان المياه تعذب تلك الليلة وهذا ايضا ليس بصحيح اذا هذا العلامات كلها اكثرها ليست صحيحة والصحيح فيها انها ليلة بلجة. يعني منيرة ومضيئة لا حارة ولا باردة وان اصح علاماتها التي تعقبها ان الشمس تخرج صبيحتها لا شعاع لا شعاع لها وان المعنى انها تعدل الف شهر اي من جهة العمل والفضل من جهة العمل ومن جهة الفضل اي العمل فيها افضل من العمل في الف شهر فهذا يدل على عظيم على عظيم فضلها وانها وان ليلة عظيمة وذكرنا الخلاف هل هي خاصة بهذه الامة فالقول انها خاصة للامة ولم تكن في الامم قبلها وجد في غيره اهل العلم ونقله الجمهور عن الجمهور وحكاه يعني هذا قول القول الثاني ان كافة الانبياء فارتفعت لم ترتفع وعندما باق الصحيح ان من خصائص هذه الامة ولم تكن في الامم قبلنا والحديث الذي بعده الحديث الذي بعده حديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها قلنا الحديث الاخير عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواسط من رمضان فاعتكف عاما حتى ذكاة ليلة احدى وعشرين وهي ليلة يخرج من صبيحتها من اعتكاف قال من اعتكف فليعتكف الحديث بطوله وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوري ليلة القدر واري انه يسوي صبيحتها في ماء وطين فكانت تلك الليلة ليلة احدى احدى وعشرين وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طرق عن الزهري عن ابي سلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. وفيه كما ذكرنا سابقا ان ليلة القدر ليلة بلا وغير محدودة في ليس وعشرين اي ليست ليست ثابتة وانما هي ليلة متنقلة كما دل على ذلك الاحادي الصحيح عن النبي صلى الله عليه واما القول انها ثابتة فليس هناك دليل يعتمد عليه الا قول ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه عندما قال الله انها ليلة سبع وعشرين وقال ذلك ايضا معاوية مع ان معاوية له قول اخر انها ليلة انا ليت اخر ليلة من رمضان وانها ليلة اربعة وعشرين وجاء بن الخطاب وابن عباس انها ليلة سبعة وعشرين. وجاء ابن عباس ايضا انه قال ليلة اربعة. ابن عباس جاء عنهن ليس جعلناها ايضا ليلة اربع اربعة وعشرون والصحيح انها متنقلة غير غير ثابتة وجاء في فضل قيامها ما جاء في الصحيح عن ابي هريرة من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومعنا قام لانقاذ الايمان اي احيا تلك الليلة وصلى لله فيها ايمانا اي وهو مؤمن وهو يشهد الشهادتين ومحتسبا لاجرها اي مؤمن بفضلها تسبا لاجلها مؤمنا بفضلها ومنزلتها عند الله عز وجل ومحتسب لاجل فضلها اي لما فيها من الفضل العظيم لمن قامها واحياها فان الله يغفر له ما تقدم من ذنبه ومغفرة الذنوب هنا متعلقة بالصغائر دون الكبائر. اما الكبائر فلا تغفر الا الا توبة الا بالتوبة اذا هذي بعض مسائل القدر من جهة آآ تحديدها ومن جهة فضلها ومن جهتي ايضا آآ بقائها وخصوصها بهذه بهذه الامة المسألة التي بعدها مئتين الباب ها الباب الذي بعده قال بعد ذلك رحمه الله باب الاعتكاف آآ الاعتكاف لغة هو لزوم الشيء وحبس النفس عليه. هذا الاعتكاف عكف اذا لزم نفسه وحبس نفسه على شيء هو لزوم الشيء وحبس النفس عليه والاعتكاف هو لزوم المساجد او المقام في المسجد من شخص مخصوص على صفة مخصوصة وهو آآ مشروع باتفاق اهل العلم وليس بواجب الا اذا اوجبه العبد على نفسه بنذر يلزم نفسه بذاك والا الاصل ان الاعتكاف ان الاعتكاف مستحب ومشروع وسنة بلا خلاف بين اهل العلم واهل المتفقون على مشروعيته وعلى استحبابه. واما ما جاء عن مالك فليس معناه انه نفى ذلك وانما انه شاق وقل من يصبر على الاعتكاف ويأتي بهذه العبادة العظيمة والاعتكاف ولزوم المسجد لطاعة الله عز وجل من شخص مخصوص في على صفة مخصوصة انا صوبيا مخصوصة وكما ذكر ليس بواجب الا الا على من اوجب على نفسه واختلف العلماء في مسائل في الاعتكاف في المسألة الاولى باقل اقل الاعتكاف في اقل الاعتكاف. والمسألة الثانية شروط الاعتكاف ومفسدات الاعتكاف اما من جهة اه اقل الاعتكاف فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الوسط من رمضان العشر الاوسط من رمضان واعتكف تبى العشر الاخيرة من رمضان واما اعتكافه رمظان كاملا اي اعتكف العشر الاولى ثم الوسطى ثم الاخيرة فالزيادة الاولى هذه منكر وليست محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم اما اعتكاف العشر الوسط فهذا في الصحيحين انه اعتكف العشر الوسط ثم آآ ثم قال لتطلبون امامكم فاعتكف العشر الاخير من رمضان ايضا وثبت عن ابي هريرة الصحيحين انه في اخر سنة مات فيها النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف عشرين يوما اعتكف يوما فهذا يدل على مشروع الاعتكاف العشر الوسطى او العشر الاخير من رمضان. اما العشر الاولى النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت انه اعتكف فاكثر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكافه انه اعتكف عشرين يوما من رمضان وهي العشر الوسط والاخيرة اه اما من جهة اقل ما اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك من جهة فعله من جهة الاقل الا انه اعتكف العشر الاخير من رمضان وما ما زالت حتى مات صلى الله عليه وسلم. واما هل اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم اقل من العشر؟ تقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء لكنه ثبت عنه انه امر عمر ان يوفي بنذره لما نذر ان يعتكف ليلة ليلة في الجاهلية او يوما في الجاهلية. فافاد هذا ان اقل ما اقره النبي وسلم اعتكاف وسماه اعتكاف هو يوم او ليلة وقد اختلف الفقهاء في اقل الاعتكاف فمنهم من قال ان اقله ساعة من نهار بمجرد يدخل المسجد وينوي الاعتكاف ولو ساعة سمي معتكفا وهذا ذهب اليه الشافعي وهو روي عن احمد رحمه الله تعالى وقاله بعض الصحابة والقول الثاني ان اقل الاعتكاف يوم او ليلة وهو المشروع عن احمد. والقول الثالث ان اقله عشرة ايام وهذا هو الذي يراه مالك. والصحيح ان ما هذا هو السنة ولا يعني انه لا يسمي ما دونه اعتكافا بل للصحيح ان اقل الاعتكاف يوم او ليلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر او في وقد قال عمر اني نذرت ان اعتكف يوما في الجاهلية فقالها النبي صلى الله عليه وسلم او في بندرك فالصحيح من اقوال اهل العلم ان الاعتكاف اقله يوم او اقله ليلة. ويبتدأ اليوم من طلوع الفجر الصادق وينتهي بغروب الشمس وتبتدأ الليلة من غروب الشمس الى طلوع الفجر الصادق فيجوز المسلم ان يعتكف هذا الوقت. اما ما كان اقل من ذلك فلا يسمى اعتكاف وانما يسمى وانما يسمى رباط وانما يسمى رباط. هذه المسألة الاولى. اما اكثره فليس له حد لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف اكثر ما اعتكفه عشرين يوما صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية في من مسائل الاعتكاف مسألة شروط الاعتكاف اه لا شك ان من شروط الاعتكاف ان يكون المعتكف ان يكون المعتكف ممن يجوز له البقاء في المسجد ممن يجوز له البقاء في المسجد فمن لا يجوز بقاء المسجد فانه لا يصح اعتكافه كالحائض. فعامة العلماء يرون الحظ لا يصح ان تعتكف ويلحق بذلك ايضا النفساء اما المستحاضة فاعتكافها صحيح لجواز دخولها المسجد. كذلك الجنب الجنب قال بيمنع من دخول المسجد لكن لكن اعتكافه صحيح فاذا فاذا اعتكف فاذا اعتكف صح اعتكافه لكن يلزم بالاغتسال حتى يبقى في المسجد اذا يكون مسلما وان يكون عاقلا وان يكون مميزا هذا شروط الاعتكاف الاسلام والعقل والتمييز وان يكون في مسجد واختلف العلماء في المسجد فمنهم من خص الاعتكاف في ثلاث مساجد جاء ذلك عن حذيفة وعن بعض الصحابة وقد ذكروا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لو قال لا اعتكاف الا في ذهب ساجد وهذا حديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهناك من يرى انه الاعتكاف في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الاقصى وان غيره لا يصح الا التكافل والله يقول وانتم عاكفون في المساجد ولا شك ان القول في المساجد يشمل كل مسجد يصلي فتخصيصه بثلاث مساجد ليس عليه دليل اذا المساجد هناك من قال انها خاصة بالثلاث مساجد وهناك من قال ان خاصة بالجوامع دون غيرها وهناك من عمم وقال انها تصح في كل مسجد حتى مساء البيوت واجاز الاعتكاف للنساء في بيوتهن في مساجدهن وهذا لا شك انه قول ضعيف والصحيح في هذه المسألة ان الاعتكاف لا يجوز الا في مسجد تصلى فيه الجماعة تصلى فيها الجماعة الا ان يكون المعتكف من غير اهل الجماعة فيجوز ان يعتكف في اي مسجد اوقف لله عز وجل لذلك وان لم يصلي وان لم يصلي فيه احد. فالمرأة يجوز ان تعتكف في اي مسجد حتى ولو حتى ولو دم حتى ولو لم تقم فيه الجماعة. اما الرجل فلا يجوز له ان يعتكف الا في مسجد صلى فيه الجماعة والاولى ان يكون مسجد صلى فيه ايضا الجمعة حتى يتجنب الخروج من شروط ايضا لزوم المسجد لزوم المسجد والا يخرج منه الا لحاجته ومما لا بد منه. والحاجة التي يخرج لها المعتكف بالاجماع قضاء حاجته من غائط او بول فهذا يخرج بالاجماع. كذلك طعامه وشرابه اذا احتاجه خرج له بالاجماع كذلك اذا اغتسل من جنابة خرج الاغتسال بالاجماع. اما خروجه لغير حاجة فهذا مفسدات الاعتكاف ولا يجد معتكف ان يخرج معتكفه الا لحاجة لابد له منها اه اذا اه من شروطه البقاء المس هو المكنس وعدم الخروج منه. من شروط ايضا الصيام وهذا الشرط وقع فيه خلاف عن النبي صلى الله وقع فيه خلاف عن الصحابة وعن اهل العلم منهم من قال لابد لابد في الاعتكاف من صيام وان الاعتكاف بلا صيام لا يصح وهذا قال بجمع لاهل العلم والصحيح الصحيح ان الصيام ليس شرطا من شروط الاعتكاف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديث انه لا اعتكاف الا بصيام جاء ذلك مرفوعا عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن ابن عباس لكن ليس في هذا الباب شيء صحيح باشتراط الاعتكاس اشتراط الصيام في الاعتكاف بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعمر او في بنذرك ولم ولم يلزمه بالصيام فالصحيح ان الاعتكاف يصح بلا صيام ولكن بالاجماع انه اذا صام الصيام فالصيام افضل هذه من شروط من شروط آآ من الشروط التي وقع فيها خلاف وهو الصيام اه هذه المسألة هذه ما يسمى مسائل اه الاعتكاف ذكرناها اما واما مفسداته مفسدات الاعتكاف فخروج معتكف الى حاجة مفسد ومن مفسدات ايضا الجماع فمن جامع زوجته معتكف فسد اعتكافه. كذلك نزول الدم دم الحيض من المرأة يفسد اعتكافها وتخرج مسجد وجوبا على القول الصحيح اي في قول اتفاق الائمة ثم تبني على اعتكافه بعد طهرها تبني على اعتكافها بعد طهرها. اذا آآ المفسدات الجماع والخروج والحيض والنفاس للمرأة فانها تبطل بذلك يبطل بذلك اعتكافها الحديث الذي بعده لانه اذا كان الاعتكاف انه سنة باتفاق وتعلق بعضهم ان من قول مالك انه قال فكرت في الاعتكاف يقول مالك فكرت في الاعتكاف وترك الصحابة له مع شدة اتباعهم للاثر فوقع في نفس لو كان الوصال واراهم تركوه لشدته ولم يبلغني عن احد السلف ان نعتكف الا عن ابي بكر عبد الرحمن بن الحارث وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ارتكب وارتكب معه اصحابه رضي الله تعالى عنهم. فقول ما لك النصارى لا يعتكف هذا قول ليس بصحيح بل اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف اصحابه رظي الله تعالى عنهم فاخذ بعض المالكية من هذا القول ان الاعتكاف جاز وليس بسنة والصحيح الذي عليه على الائمة العلم انه سنة مؤكدة بل قال الامام احمد لا اعلم عن احد العلماء خلافا انه مسنون. يقول الامام احمد لا اعلم عن احد من اهل العلم خلافا انه مسنونينه بلا خلاف مسنون وهو سنة وهذا هو الصحيح ولذا قال ابن المنذر رحمه تعالى عن ابن شهاب قد قال ابن شهاب كان يقول عجبا للمسلمين يقول ابن شهاب عجبا للمسلمين تركوا الاعتكاف والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه منذ دخل المدينة حتى قبضه الله. يقول عجبا للمسلمين تركوا الاعتكاف والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه حتى قبضه الله عز وجل الحديث الذي بعده عن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها ويناولها يناولها رأسه حديث عائشة رضي الله تعالى رواه البخاري ومسلم من طريق هشام العروة عن ابيه عن عائشة وفيه دليل على انه يجوز المعتكف ان يرجل شعر رأسه وان يخرج شيئا من جسده خارج المسجد وكما مر بنا ان من مفسدات الاعتكاف الخروج من المسجد والخروج هو ان يخرج آآ ان يخرج اصله واصله يكون بقدميه فاذا اخرج قدميه يسمى خرج معتكبيه. اما اذا اخرج يده او اخرج رأسه او اخذ شيئا من جسده دون وقدماه في المسجد فلا يسمى بهذا خارج. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدني رأسه لعائشة وهي في حجرتها بمعنى انه يخرج رأسه صلى الله عليه وسلم خارج المسجد فترجله عائشة وهي في حجرتها والنبي في المسجد فلم يعد هذا خروجا ولا يسمى هذا خروجا. الخروج هو ان يخرج بقدميه من المسجد بلا حاجة. اما اذا كان لحاجة ولظرورة فان لا يفسد الاعتكاف اما اذا كان بغير حاجة فسد اعتكاب الاتفاق. فسد اعتكافه بالاتفاق وهذا معنى قول عائشة لا يخرج الا الا لحاجة اي حاجة الانسان وما لابد منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج ليقلب صفية رضي الله الله تعالى عنها المسألة الاخرى متى يدخل المعتكف؟ معتكفه متى يدخل المعتكف؟ معتكفه. اه جاء عامة العلماء يرون انه من نذر ان يعتكب العشرة قبل رمضان دخل معتكفه من قبل قبيل غروب الشمس قبل قبيل غروب شمس اليوم العشرين فيدخل مع بابتداء ليلة احدى وعشرين وهذا الذي عليه عامة الفقهاء وهو الذي يدل عليه الشرع واللغة واما الليث ابن سعد وبعض اهل العلم فذهبوا الى ان المعتكف يدخل معتكفه اذا اراد اعتكاف العشر مع طلوع الفجر يدخل معتكف مع الفجر ولا يلزم يدخل من ليلة احدى وعشرين اي يدخل صبيحة احدى وعشرين اي فجرها و دليلهم حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما صلى الصبح دخل معتكفا والصحيح في هذا اللفظ ان المراء دخل معتكفة دخل الخباء الذي هيأه لنفسه صلى الله عليه وسلم فهو دخل ليلة احدى وعشرين فلما صلى الصبح بليلة احدى وعشرين دخل معتكفة اي دخل المكان الذي بلاه وهو فسطاطه وهو فسطاط الذي ضربه في المسجد والخيمة التي ضربها في المسجد صلى الله عليه وسلم فهذا هو الصحيح ان الاعتكاف يدخل المعتكف بحسب نية النوى العشر الاخيرة دخل من ليلة احدى وعشرين وان نوى اليوم ان نوى يوم متى يدخل من الفجر وان نوى ليلة دخل من غروب الشمس واذا نواها جميعا نوى الليالي والايام دخل مع ابتداء اول ليلة ينويها مثلا آآ العشر الاخير من رمضان يدخل مع ليلة مع غروب شمس ليلة احدى مع غروب شمس ليوم ليلة عشرين يعني بغروب شمس يوم العشرين بغروب شمس يوم العشرين يدخل معتكفه فيبتدأ اعتكافه من ليلة احدى وعشرين قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله اني كنت نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة وفي رواية في المسجد الحرام قال فاوفي بنذرك. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق عبيد الله عن نافع ابن عمر. وفيه ان عمر بن الخطاب نذر ان يعتكف ليلة في الجاهلية او يوم وقد ذكرنا في حديث حجة لمن قال ان اقل الاعتكاف يوم او ليلة وهناك من يرى ان اقله يوم وليلة. لكن الحديث يدل على انه نذر ان يعتكف يوما او ليلة وقال النبي صلى الله عليه وسلم اوف بنذرك. فدل ان اقل ما يسمى اعتكاف هو يوم او ليلة وثانيا يدل ايضا انه لا يشترط لاعتكاف الصيام. اذ لو كان الصيام شرطا لامر النبي صلى الله عليه وسلم اي شيء ان يصوم. وثالثا ان الليل ليس محلا للصيام بالاتفاق. وقد ويجوز المسلم ان يعتكف الليل دون النهار. فافاد ايضا ان الصيام ليس ليس على الصحيح اه رابعا ان الانسان لو ان النذر يلزمه متى ما نذر حتى لو نذر في جاهليته فانه يلزم بالوفاء به اذا كان لله عز وجل اذا النذر لله عز وجل ولو كان في حال كفره وهو لله الزم الوفاء به بعد اسلامه لقول النبي صلى الله عليه وسلم او في او في بندرك ان لم يكن نذره ندرا الا ان يكون نذره نذر معصية فان كان معصية فلا يوفي به ولا كفارة فيه قال بعد ذلك الحديث الذي بعده قالوا عن صفية بنت حيي رضي الله تعالى قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فاتيته ازوره ليلا فحدثت ثم قمت لانقلب فقامع ليقلبني وكان مسكنها في دار اسامة بن زيد فمر فمر رجل من الانصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم اسرع فقال النبي على رسلكما انها صفية بنت حيي. فقال سبحان الله يا رسول الله. فقال ان الشيطان يجد ابن ادم مجرى الدم واني ان يقضي في قلوبكم شرا او قال شيئا. حيث رواه البخاري ومسلم عن طريق الزهري عن علي بن الحسين عن صفية رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى وفي هذا الحديث مسائل المسألة الاولى جواز آآ مخاطبة الرجل لزوجته وهو معتكف وجواز مجالستها له ومؤانسته والحديث معها دون ان يباشرها دون يباشر لا بقبلة ولا بغيرها وانما يجالسها ويحادثها ويؤانسها فيجوز ذاك المعتكف وانما يحرم عليه المباشرة والجماع فالمباشرة تحرم والجماع يبطل الاعتكاف لقوله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد والمباشر وان كان الجماع فكذلك يدخل فيها ايضا دواعي الجميع وهي القبلة والظم وما شابه ذلك فيمنع المعتكف من فعله شيء من ذلك فثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليقلبها الى بيتها وخروجه هنا من معتكف لحاجة لحاجة وهي ان ان يبلغ زوجته الى بيتها واختلف العلماء هل خرج المسجد لقلبها؟ او وقف عند باب المسجد وهي انطلقت بعد ذلك فمنهم من يرى انه لم يخرج صلى الله عليه وسلم وانما وقف عند باب المسجد ثم انطلقت وهو يراها صلى الله عليه وسلم لكن مما يشكل ان انه لما قام فمر به رجلان فلما رأى اسرع فقال على رسلكما انها صفي افاد انه كان معها حتى قلبها صلى الله عليه وسلم. على كل حال انه قلبها فهذا يدل على ان هذا من الحاجة التي يجوز الخروج لها فاذا لو جاء المعتكف زوجته وخشي عليها الضرر او خشي عليها ان تصابي اذى جاز له ان يخرج معها ان يخرج معها الى بيتها ويكون ذلك من باب من باب الحجة وجد من يقوم بايصالها او او من يقلبها لم يجز له الخروج لعدم الحاجة ايضا فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اه يربي امته على الابتعاد عن مواطن التهم عن مواطن التهم وان مسلم لا يقع وان المسلم لا يضع نفسه في موطن شبهة او تهمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع ان الصحابة لا يقع في قبي شك لما رأياه اسرعا قال على ارسلكما انها صفية حتى لا يقذف الشيطان في قلوبهم شيئا. وهذا مقصد اه سامي ومقصد شرعي ان المسلم ان المسلم مأمور ان اه يبتعد عن كل شبهة وعن كل تهمة ومظنتها وانه لا يفتح للشيطان مجالا ان يوغر قلوب اصحابه او ان يوقع في قلوب شيئا من الشر. وكما قال تعالى وقل لما يقول التي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم في من مأمور ان يقطع كل وسيلة يتوصل بها الشيطان الى الافساد والفساد. فلما رأى النبي هؤلاء اسرع قال على رسلكما انها صفية حتى لا يقذف الشيطان في في قلوبهم او في قلبيهما شيئا من السوء فيهلكان فهذا يدل ايضا على ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع آآ وساوس الشيطان عن اصحابه صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نكون انهينا ما يتعلق بباب الاعتكاف من المسائل اللي ذكرناها الان في مسائل باقي مسائل ما ذكرناها بس عرفنا مدة الاعتكاف اه مفسدات الاعتكاف شروط الاعتكاف ووقت الاعتكاف آآ ابتداء وخروج السنة ايضا اذا اعتكف العشر الاخير من رمضان متى يخرج يخرج بغروب شمس اليوم آآ بغروب الشمس اخر يوم من ايام رمضان وان جلس حتى يخرج لصلاة العيد فقد جاء ذاك عن بعض عن بعض السلف جاء ذاك عن إبراهيم النخعي وعن غيره واحد كان لا يخرجون الا الى صلاة العيد لكن اه ليس ذلك بسنة وليس وانما هو من باب آآ فعلهم لكمال اعتكافه والا لو خرج بعد غروب بغروب شمس اخر يوم من ايام رمضان فانه آآ صح اعتكافه واتى بما آآ واوفى باعتكافه وهو صيام اعتكاف عشرة ايام من رمضان او اعتكاف العشرة الاخيرة من رمضان تنتهي بغروب شمس اخر يوم من ايام رمضان فرجينا يا شيخ. ها؟ الترجيح ان تسرح شعره معها مشط وتسرح شعر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الترجي. ترجله اي تسرح شعره المشط وهو يدل على ان المعتكف يجوز له ان يغتسل ويجوز وهو يترجل ويجوز له الدهن ويتطيب لان من اهل من كره الطيبة للمعتكف تشبيها له المحرم وهذا ليس له ليس له اصل وليس عليه دليل بل يجوز لمعتكف ان يتطيب ويجوز له ويترجل يجوز له ان اه يلبس اجمل الثياب ويتزين ويتطيب ولا حرج في ذلك ولا دليل على المنع والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد نكون بهذا قد انهينا كتاب الصيام ونبتدأ ان شاء الله في كتاب الحج اذا يسر الله ذلك واعان والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم نبينا محمد ان كل الناس المعتكف افضل الصيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا يعني افضل من قراءة القرآن لا في ما في شك ان ان ليالي العشر الافضل فيها القيام والصلاة ونهاره الافضل فيه الذكر والقراءة يعني افضل ما يعمله الانسان في ليالي العشر الاخير من رمضان هو الصلاة بلياليها ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخلت العشر احيا ليله فهيلاقي له بيقضي بالصلاة وكان يطيل الصلاة صلى الله عليه وسلم لكن اذا خلطه مثلا بقراءة وصلاة من باب ان لا يمل فحسن واما النهار فيشغله بالذكر والقراءة وتدبر كلام الله عز وجل اهله متعمدا اثناء الاعتكاف. هل يأثم بذلك بطل اعتكافه وفسد فقط الا ان يكون واجبا اذا اوجب الاعتكاف على نفسه فجماعه لزوجته حرام لانه تعمد افساد اعتكافيه. اما اذا افسد اعتكافه دون وهو ابتدأ استحبابا تقول فقط ابطل اعتكافه فقط قول الله تعالى ما يجي باش المسجد ما يجوز لكن خرج وقت خرج جامع واضح في المسجد اذا كان الله واتى بالعبارة عاكف ومعتكف. هم. لا اشكال العكوف واللزوم لجوء والاعتكاف هو لزوم المساجد للعبادة عكف اي لزم واعتكف بمعنى لزم ايضا اعتكف وعكف ويعكف وعاكف وعكوف كل هذه تصح