لله رب وعلى اله اللهم اغفر لنا ولشيء قال الامام رحمه الله باب قول الله اشربوا لا يتميز رواه عن النبي حجاج بن من حدثناه المئات الله تعالى عن نزلت لا يتبين لكم عمدتوا صح؟ عمدت الى عطار اسود والى ان قال النبي فجعلت انظر يستبين الله عليه وذكرت له ذلك ذلك سواد وبياض سعيد بن ابي مريم النساء حدثني سعيد نبي الله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم ابيض من ولم ينزل الفجر كان رجال اذا ارادوا الصوم ربط احد في الابيض ولم يزل يأتوا ويتبين له فعلموا انه انما يعني الليلة باب قول النبي صلى الله عليه لا يمنعنكم عبيد ابن مثلا وبين والقاسم عائشة رضي الله قال عنها البلاد كان يؤذن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن او لا يؤذن حتى يطلب القاسم ولم يكن بين اذانهما ان يلقاها ان يلقى ذا وينزل ذا محمد ابن عبيدالله حدثنا عبد العزيز عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال اكنت اتسحر في ثم تكون وتكون سرعتي ان ادرك صلى الله عليه باب قدرك بين السحور وصلاة الفجر مسلم ابراهيم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن انس عن زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلت كم كان بين الاذان قال قدره ابو بركة يلا لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه واصلوا ولم يذكر ولم يذكر ولم يذكر السحور موسى ابن اسماعيل حدثنا جويلي الناس من عن عبدالله رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم واصل فواصل الناس يبقى عليهم قالوا انك تواصل قال لست كهيئتكم وسناد ابن ابي الياس حدثنا جعبة حدثنا عبد العزيز بن من قال سمعت مالك تعالى انه قال قال نبينا اما بالسحور بركة قال فاني صائم اليوم وفعله ابوه ابو هريرة وابن عباس ابو عاصم حدث عن يزيد ابن عبيد عن سلمة ابن نكوع رضي الله تعالى عنه عليه وسلم بعث رجلا ان من اكل فليوت ان يتم من لم يأكل لا يأكل حسن عبد الله بن مسجد اوسم ابا بكر قال كنت انا دخلنا على عائشة الا عاشت ام سلمة اذناب يا من اخبرنا شعيب عن قال اخبرنا ان اباه عبدالرحمن اخبره مروان عائشة رضي الله تعالى ان رسول الله وهو ذنوب نبتسم قال مروان ابن عبد الرحمن ابن الحارث اقسم فتصلي عنا لا تصلي عنا بها ما ومروان يومئذ المدينة قال ابو بكر كره ذلك عبدالرحمن ما قدر لنا وكان لابي هريرة هنالك وقال عبد الرحمن لابيه مروان اقسم علي في لم اذكره ذكر قول عائشة ام سلمة ذلك حدثني فضل ابن وهو اعلم قال همام ان عمر وابن عبد وابن عبد الله ابن عمر عن ابي هريرة قال النبي الله وليه وسلم يأمر والاول واسند باب المباشرة للصعيد قد عاشت رضي الله تعالى عنها يحرم عليه قال عن شعبة عن عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها واذكى النبي صلى الله عليه وسلم قبل ويباشر وقال قال ابن عباس حاجة وهذا طاووس الاحمق لا حاجة له في قال جابر ابن زيد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب باب الصوم لمن خاف عن نفسه العجوبة قال حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان المروزي عن ابي حمزة ومحمد ميمون السكري عن الاعمش سليمان المهران عن ابراهيم بن يزيد النخعي عن لقمة بن قيس قال بينما انا امشي مع عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما قام الدواس رضي الله تعالى عنه قال فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال من استطاع الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. هذا الحديث يدل على ان الصيام حصن حصين من الشهوات وان المسلم الذي يخاف على نفسه الفتنة من جهة النساء فان علاجه من دفع هذه الشهوات او بدفع هذه الشهوات هو الصوم ولذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم الصوم بانه جاء والوجاه والقاطع كانه يقطع الشهوة من من المسلم او من الانسان اذا صام وذلك لان الشيطان يجي ابن ادم مجرى الدم والدم انما يتسع مجراه بكثرة الطعام والشراب فاذا امسك المسلم عن الطعام والشراب ضاقت مجاري الشيطان وقل تدفق الدم في الجسد وضاقت مجاريه وعلى هذا يدل هذا الحديث ان من خشع نفسه الفتنة او خشع نفسه ان الرغبة في النساء وليس عنده قدرة على ذلك فانه يصوم. اي من استطاع الزواج فليتزوج فانه غض للبصر واحفظ واحصن للفرج ومن لم يستطع اما لضعفه او لقلة يده او لقلة ماله فعليه بالصوم فانه له وجاء اي مانع وقاطع لحظ النفس من هذه الشهوة ويؤخذ من هذا الحديث ان المسلم اذا قصد بالعبادة مقصدا دنيويا عارظا انه لا حرج عليه في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبه هنا انه يصوم لدفع هذه الشهوة فهو يصوم فيؤجر من جهة صيامه ويصوم ايضا فينفع نفسه بتخفيف شهوته وهذا جائز الا ان الاجر ينقص بقدر ما نقص من نيته. ولا شك ان الكمال ان يكون العمل مقصده به وجه ربه سبحانه وتعالى ثم قال البخاري رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم الهلال فصوموا واذا رأيتموه فافطروا وقال صلة ابن زفر عن عمار ابن ياسر من صام يوم الشك فقد عصى ابا القاسم قال حدثنا عبد الله ابن اسلمة والقاع نبي عن مالك ابن انس عن نافع مولى ابن عمر عن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فان غم عليكم فاقدروا له ثم ساقه ايضا من طريق مالك عبدالله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين تأكدوا العدة ثلاثين وهذه اللفظة آآ جاءت لعبدالله بن دينار عن ابن عمر انه قال الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروا فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين ثم رواه ايضا شعبة عن جبلة ابن سحيبة ابن عمر انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وخمس الابهام في الثالثة وثم ذكر ايضا حديث شعبة حدثه محمد بن زياد سمعت ابا هريرة رضي الله تعالى يقول او قال النبي صلى الله عليه وسلم او قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا رؤيته فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين ثم ساق من طريق ام سلمة من حيث قال حدثنا ابو عاصم ابن جريج عن يحيى ابن عبد الله ابن صيفي عن عكرمة عن عبدالرحمن عن عكة ابن عبد الرحمن عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم ال من نسائه شهرا فلما مضى تسعة وعشرون يوما غدا او راح فقيل له انك حلفت الا تدخل شهرا فقال ان الشهر يكون تسعة وعشرين يوم ثم ساق من طريق عبد العزيز بن عبد الله الاويسي قال احد اسباب بلال التيمي عن حمير الطويل عن انس رضي الله تعالى عنه قال انس من نسائه وكانت اه انفكت رجله فاقام في مشربة تسعا وعشرين ليلة ثم نزل فقالوا يا رسول الله اليت شهرا؟ فقال ان الشهر يكون تسعا وعشرين هذه الاحساء ساقها الامام البخاري تدل على مسائل المسألة الاولى باي شيء تثبت او يثبت دخول رمضان باي شيء يثبت دخول رمضان اختلف العلم في ذلك فمنهم من يرى ان دخول الشهر لا يثبت الا برؤية الجمع الكثير برؤية الجمع الكثير فاذا رآه جمع كثير واثبتوا رؤيته صاموا بهذه الرؤية او ان يكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما والقول الثاني انه لابد في رؤية هلال رمظان من شاهدي عدل ان يراه اثنان من العدول فاذا رآه اثنان قبلت رؤيتهم وصام الناس بهذه الرؤية والقول الثالث انه تثبت رؤية هلال رمظان براء واحد ذكرا كان او انثى حرا كان او عبدا وهذه الاقوال كل اخذ بدليل فمن ذلك الذين قالوا بانه لا بد ان يراه الجمع وهم اهل الرأي لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته. وافطروا لرؤيته فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لرؤيته وامر بالصيام من رؤيته وهذا يشمل الجمع يشمل الجمع الكثير فلم يقل صوموا اذا رآه احدكم او صوموا اذا رآه اذا رآه اثنان وانما قال صوموا لرؤيته وافطر رؤيته فاخذوا من هذا انه لابد ان يكون هناك جمع يرون الهلال كذلك ايضا اخذوا من معنى الهلال فان الهلال يسمى هلالا الا اذا اشتهر وعلم الناس باهلاله فقالوا اصل الاهلال من الاشهار والاشتهار واذا لم يشتهي فانه لا يسمى اهلالا ولا يسمى هلال وهذا هو قول من قال بانه لابد ان يراه الجمع الكثير والقول الثاني وهو قول اهل اه قول من اهل المدينة من المالكية وغيرهم قال بد ان يراه اثنان واخذوا ذلك من حديث عبد الله بن زيد بن الخطاب وكما من حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ومن حديث ايضا او عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب ومن حديث الحارث بن حاطب وفيه اذا شهد شاهدان عدل انسكاب رؤيتهما او فصوما وهما حديثان صحيح ان فقالوا هذا دليل انه لابد من رؤية اثنين والقول الثالث اخذ ما جاء ابن عمر ايضا من حديث ابي بكر ابن ابي نافع عن ابيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال تراءى الناس الهلال فرأيته فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فامر الناس ان يصوموا ولما جاء ايضا من حديث ابي الاحوص عن عكا ابن عباس ان اعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني رأيت الهلال فقالت اشهد يا الله وانه قال نعم. قال يا قم يا بلال فاذنب الناس بان يصوموا غدا واصح الاقوال في هذه المسألة انه او تثبت رؤية هلال رمظان بشاهد واحد فاذا رآه مسلم ذكرا كان او انثى فان الناس يصومون برؤيته فان الناس يصومون برؤيته اذا قبل القاضي والامام شهادته ورؤيته فان الناس يصوموا بهذه الرؤية فالصحيح ان هلال رمضان يثبت برؤية راء واحد آآ المسألة الثانية ما يتعلق بالافطار من رمضان عرفتها من رمضان نقل غير واحد كاسحاق بن راهوية اتفاق اهل العلم على ان على ان جميع الشهور لا تقبل الا بشاهدي عدل شوال وغيره فلا يقبل رؤية هلال شوال الا بشاهدي عدل فاذا رآه واحد لم يفطر الناس برؤيته ويكملون صيام رمضان ثلاثين يوما وقال بعض اهل العلم ان شوال رؤيته كرؤية هلال رمضان وانه يكفي فيه الراء الواحد وهذا ليس بصحيح بل نقول الصحيح ان خروج رمضان لا لا لا يقبل فيه الا الا رأيان او شاهدا عدل فاذا رأى يا هلال شوال افطر الناس برؤيتهم اما اذا رآه واحد فانهم يكملون عدة رمضان ثلاثين يوما ولا ولا يفطرون هذه المسألة الثانية حتى لو كان انت اثنين ما في بأس سواء كانوا ذكورا او اناثا هذه المسألة الثانية والمسألة الثالثة مسألة صيام يوم الشك وقد مر بنا ان يوم الشك هو اليوم الذي يحال بين رؤية الهلال بغيب او قتر فان هذا هو يوم الشك. وقيل ان يوم الشكوى اليوم الذي لا تقبل فيه الشهادة من رآه كان يراه صغيرا او او يراه فاسقا لا تقبل شهادته فان هذا يسمى يوم الشك وكلاهما آآ صحيح لكن الصحيح ان صيام الشك لا يجوز لا يجوز سواء كان هناك غيم او قتر او لم يكن هناك غيم وقتر فاليوم الذي تكون الشمس فيه مصحية او يكون غيما وقترة ولا يرى الهلال فان الناس يكملون عدة شعبان ثلاثين يوما اه في حديث ابن عمر هنا ذكر روايتين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الاولى في الاولى انه قال فاقدروا له. وهذا هو المشهور ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهذا الذي رواه خاصة اصحابه رضي الله تعالى عنه كنافع وفي الرواية الثانية انه قال فاكمل عدة ثلاثين وعلى هذا منهم من خط رواية عبد الله بن دينار. رواية عبدالله بن دينار وقال هي خطأ والمحفوظ ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه يضيق شهر شعبان بالصيام فاذا كان يوم ليلة الثلاثين وكان هناك غيم وتر اصبح ابن عمر صائم ويحمل قوله فاقدروا له على على التضييق على التضييق فان غم عليكم فاقدروا له وفي حديث عبدالله بن دينار قال فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين فهنا اما ان نقول رواية فاكمل عند ثلاثين خطأ وهي مخالفة لمحفوظة عن ابن عمر من جهة روايته ومن جهة فعله وعلى هذا يكون عبدهم بن دينار قد اخطأ في هذا الحديث اخطأ بهذا الحديث وهذا هو الاقرب ان عبده دينار اخطأ في حديث ابن عمر هذا ولم يصب في قوله فاكمل عدة ثلاثين وان المحفوظ في اكمال العدة ثلاثين جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا من حديث ابي هريرة وفيه كلام ايضا عن ابي هريرة لعك ابن عباس جاء من طريق سماك عنك ابن عباس انه قال فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما فعلى هذا نقول ان البخاري اخرج حي هدام دينار عن ابن عمر مصححا له فان غم عليكم فاكمل عدها ثلاثين ويحمل على تصحيح البخاري ان البخاري يرى بهذا التصحيح ان ان ابن عمر رأى ما رأى ما يخالف ما روى فهو اختلف عنده الحديثين فهنا مرة يقول فاقدروا له ومرة فاكمل عدة ثلاثين فكأن البخاري يقول فاقدروا له بمعنى اكملوا العدة ثلاثين واما ابن عمر ففهمنا التقدير هنا التضييق التظييق فكان فكان يصبح صائما اذا كان هناك غيب او قتر وانما اراد البخاري ان يبين ان فهم ابن عمر في هذا الحديث خطأ وان الصواب ما رواه ابن ابن دينار عن ابن عمر باكمال العدة ثلاثين هذا الفند البخاري. البخاري يرى هذا ولأجل هذا ساق رواية ابن دينار عن ابن عمر واما بعض اهل الحديث فيرى ان رواية خطأ في حديث ابن عمر وان المحفوظ حديث ابن عمر قال فاقدروا له وليس فيها فاكملوا عدة فاكملوا عدة ثلاثين الا ان يحمل هذا الحديث على على رمظان وهذا لا اشكال فيه وليس في الحديث ما يدل على هذا حتى يتأول بهذا التأويل وعلى هذا نقول الصحيح في حديث ابن عمر ان رواية ابن دينار خطأ وان الصواب في رواية ابن عمر انه قال فاقدروا له وفهمنا التقدير التضييق اذ لو كان في الحديث فاكمل عد ثلاثين لما ذهب ابن عمر الى الى التقدير والتضييق فيفطر فيصوم يوم التسع يوم الثلاثين اذا كان هناك غيب او قتر واما حديث ابي هريرة ساقه بعده قبل ذا قال حدثنا ابو الوليد ابن ابو لولي الطيالسي هشام ابن عبد الملك قال حتى ابن الحجاج عن جبلة ابن سحيم قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول الشهر الشهر هكذا وهكذا وخنس الابهام الثالثة اي كان يقول هكذا وهكذا وفي الثالثة خبس اي ضم اليه ابهامه صلى الله عليه وسلم بمعنى ان الشهر ان الشهر تسعة وعشرون يوما وهذا هو الاصل في الشهور انها اكثرها تسعة وعشرين يوما وان الثلاثين هو خلاف الاصل الاصل ان الشهر تسعة وثلاثين يوما وقد يخالف فيكون فيكون ثلاثين يوما والبخاري يذهب في هذا الحديث الى ان الشهر اكثر ما يكون قبل ما يكون تسعة وعشرون يوما وان القلي من ذلك ان يبلغ الثلاثين ثم ساق ايضا حديث ادم هو ابن ابي ياس قال حدثنا شعبة عن محمد ابن زياد الالهاني عن ابن عن ابي هريرة انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا فان غم عليكم فاكملوا فاكملوا عدة شعبان ثلاثين هذا الحديث قد تكلف بعضهم بمخالفة محمد بن زيادي سيد المسيب وغيره من اصحاب ابو هريرة فانهم لم يقولوا ذلك. وقد ذكر ابن قدامة ان ابا هريرة يخالف بهذا القول انه يرى صيام اليوم الذي يكون صبيحته غيم وتر ولكن نقول حي اسناده صحيح اسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات والخبر يدل على ان الانسان يصوم لرؤية الهلال ويفطر رؤيته فان غم او فان غبي عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما هذا هو المحفوظ اه في هذا الحديث هناك روايات اخرى ليس فيها ذكر الثلاثين ليس فيها ذكر الثلاثين وانما وانما يخفيها صدمة افطروا لرؤيته هذا هو الذي جاء في في عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه سعيد المسيب وغيره في الحديث رقمه عندكم حديث هريرة بشوف طرقه لحظة اللي عندكم عطني مسلم مسلم انا شو تخريجه هذا صحيح مسلم في الطريقة هاي هذا فيحمد شعيب على ايش على رمظان اذا رهن فصوم اذا ركعت فافطر فان غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما ظن بعضهم ان قوم فصوموا ثلاثين يوما اي فصوموا اليوم الثلاثين والطريق الثاني نفسه نفس الحديثة في حديث ابي الزناد عن ابي هريرة انه قال اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتم فافطروا فان اغمي عليكم فعدوا ثلاثين هنا فعدوا ثلاثة يحتمل ان يكون فعدوا ثلاثين من رمضان او في عنده ثلاثين من شعبان لكن الصحيح انه يحتمل الامرين في كلا الحالتين نقول اذا رؤي هلال رمضان صاموا واذا لم يرى اكملوا عدة الثلاثين واذا رؤي هلال شوال افطروا وان لم يرى اكملوا عدة الثلاثين فيكون في جميع الحالات بمعنى اكمل الثلاثين العدد هو الثلاثين على كل حال نقول حديث ابو هريرة جاء من طريق ابي الزيج عن ابي هريرة وجاء من حيث المسيب عن ابي هريرة وفيه تصوم الثلاثين. تصوم تصوم ثلاثين يوما فحي ابي سعيد الخدري انه جعل في اخر الشهر وفي حديث ابي الزاني عن ابي هريرة انه قال فاكملوا العدد فاكملوا العدد فهذا وفي رواية فعدوا ثلاثين كلها تدل على ان المأمور به اذا لم يرى الهلال ان يكملوا عدة شعبان وهذا الذي يوافق الاحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديث صلة عن عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم وهو اليوم الثلاثين ويوافق ايضا حديث ابي هريرة لا تقدم رمظان بصيام يوم ولا يومين فكل هذه الاحيان توافق حديث اكمال عدة شعبان وعدم وعدم الصيام ثم ساق من طريق آآ حديث قال حدثنا ابو عاصم الضحاك وهو من اكاد مشايخ ابن البخاري عن ابن جريج عبد الملك عن يحيى بن عبدالله بن الصيفي عن عكرمة بن عبدالرحمن عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها انه قال ان اسم ال من نسائه شهرا بعد مضي تسعة وعشرين يوما نزل النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا ايضا في حديث انس لانه ال من نسائه شهرا فبعد التسع فلما اكمل تسعة وعشرين يوما نزل صلى الله عليه وسلم فافاد هذا ان الشهر يسمى يعني يسمى آآ تسعة وعشرين يوما شهرا ويسمى ايضا الثلاثين شهرا فهذا يدل على ان الشهر يكون تسعة وعشرين ويكون ايضا ثلاثين فاذا اذا لم يرى الهلال في التسع في ليلة في ليلة الثلاثين اكمل العدد الذي هو الثلاثين والى الاصل انه تسعة وعشرون قال ايضا رحمه الله تعالى باب باب شهرا عيد لا ينقصان ذكر البخاري هنا آآ قول اسحاق ابن راهوية وان المعنى انهما تامان وان نقصا في العدد. اي اجرهما كامل ويسمى من صامهما يسمى من صام الشهر وان كان تسعة وعشرين فانه صام الشهر كاملا فهو ان كان ناقص في العدد فهو كامل من جهة انه تام الاجر تام الاجر وينزل منزلة التمام واما البخاري فقد ذهب الى الى معنى اخر وقال لا يجتمعان اي لا يكون كلاهما ناقص فان كان شهر رمضان ناقص فشهر ذي الحجة يكون تاما يعني اذا كان هذا تسعة وعشرون فذاك ثلاثون وان كان هذا ثلاثون فذاك تسعة وعشرون وهذا قد يرده الواقع قد يجتمع قد يجتمع شهر رمضان وشهر ذي الحجة ناقصان فان كان كذا فان وقع كذاك فهذا يرد قول البخاري وان لم يكن فلقول البخاري لكن القول الاصح انهما لا ينقصان في الاجر وان نقصا في العدد وانهما تامان وان كان عددهما ناقص وهذا هو الاقرب اه قال قول البخاري وقاصل العمار من صام يوم الشك هذا حديث علقه البخاري بصيغة الجزم وهو حديث رواه ابو اسحاق السبيعي عن صلة عن عمار البخاري يقول هو عن صلة عن عمار يعني هو يقول ما ما قبل صلة فهو عندي صحيح واضح وانما الخلاف فيه من رواية الصلة عن عمار هل سمع منه او لم يسمع ولاجل هذا علقه والا ما قبله فهو على شرطه لكن علق هذا علق هذا الحديث للخلاف مسألة سماع الصلة عن صلة عن عمار والصحيح انه لقي انه عاصره وانه لا يعرف انه لم يسمع منه. فالحديث صحيح ولذا اخرجه الخمس اسناده واسناده صحيح اسناده صحيح ينظر في سماعه واسناده صحيح تقريب صلة بنزهال عمار. يقال بعد ذلك رحمه الله حدثنا مسدد حدثنا معتمر قال سمعت اسحاق عن ابن سويد عن عبدالرحمن بن ابي بكر عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ساقوا من طريق مسدة احدى معتمر بن سليمان خالد الحداء قال اخبره عبدالرحمن بن بكر عن ابيه ان قال شهران شهران لا ينقصان شهر عيد شهرا عيد رمضان وذو الحجة وذو الحجة او ذو الحجة فهما تامان وان نقص في العدد بس. نعم الاخ ما في كلام اخر يجب نراجع اكثرنا ان الصحيح انهما تمان في الاجر وان نقصا في العدد او يحمل على قول البخاري قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكتب ولا نحسب وهذا يدل على ان المعتبر في دخول رمضان هو الرؤية وان الحساب مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفا لهدي امته ولذا ذهب عامة اهل العلم على اعتبار الشهر بالرؤية على اعتبار الشهر بالرؤية وجاء في بعض في متأخر القرون الثلاثة في بعد القرون الثلاثة من قال انه اذا غم الهلال ولم يمكن ان يراه الناس لغيم او قطر جاز لهم ان يحسبوا وينقل هذا عن ابن الماجشون وهذا القول ليس بصحيح بل نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطر رؤيته والباب هنا ان نقول اما ان يرى الهلال واما ان تكمل العدة اما ان يرى هلال رمظان واما ان نكمل عدة شعبان واما ان يرى هلال شوال او نكمل عدة رمضان واما الحساب فليس هو من عمل امة محمد صلى الله عليه وسلم وهو مخالف لاجماع السلف فالسلف مجمعون على حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان المعتبر في ذلك هو الرؤية فيصاب لرؤية الهلال ويفطر رؤيته ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم انا امة امية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا اي انه مرة تسعة مرة تسعة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين انه مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين. وهذا يدل على ابطال القول بالحساب وان الحساب قول معتبر بل هذا وان كان عليه الان الواقع الواقع الان ان اكثر آآ البلدان الاسلامية تعتمد على وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم والواجب على الامة ان تعود الى هدي نبيها صلى الله عليه وسلم وان تصوم بالرؤية وتفطر الرؤية وقد ينكر على من افتى بجواز ذلك. ينكر على من افتى بجواز اعتبار الحساب في الرؤية فهذا فتوى مخالفة للنص قوله باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين قال حدثنا مسلم بن ابراهيم الفراهيدي حد هشام الدستوائي عن يحيى وابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا ان يكون رجل كان يصوم صوما فليصم ذلك اليوم هذا الحديث يدل بمنطوقه انه لا يجوز للمسلم ان يتقدم رمضان بصيام يوم او يومين وصيام يومين قبل رمضان لا يجوز لهذا الحديث ومفهومه يدل على جواز التقدم باكثر من ذلك ان يتقدم الانسان بثلاث ايام باربعة ايام بخمسة ايام فيصومها لا حرج في ذلك وهذا الحديث يدل ايضا على ان حديث ابي هريرة الذي رواه العلاء عن ابيه عن ابي هريرة اذا انتصى شعبان فلا تصوموا انه حديث منكر فلو كان صحيح عند ابي هريرة انما لما اخبر لحصلت عرض بينه وبين هذا الحديث فهذا الحديث منطوقه انه لا يتقدم بصيام يومين ومفهومه انه يجوز ان يصوم بعد قبل ذلك ان صام في العشرين في الخمس والعشرين نقول لا حرج ولذا حكم الامام احمد على حديث ابي هريرة ينتصف لا تصوموا بالنكارة لمخالفة الاحاديث الصحيحة واما حديث رواه ابن حصين هلا الا صمت من سرر هذا الشهر فان السرر يحمل على اوله يحمل على اوله او على اخره قبل خاتمته واخر الشهر يدخل بعد العشرين يسمى هذا بعد ان يكون وقت الهلال في السابع والعشرين الخامس والسادس والعشرين هذا كله من اخر شهر او من اوله فالشاهد من حيث عمران ان السنة ان يصام من شعبان وان لا يترك المسلم الصيام فيه ولو اياما يسيرة فعلى هذا نقول لا يجلس من يتقدم رمظان بصيام يوم او يومين وايضا يحمل على حيث الاحاديث عمار من صام اليوم الذي فقد عصى ابا القاسم لانه من التقدم بين يدي رمضان واكثر من يفعله يفعله احتياطا والاحتياط هو الممنوع هنا. الاحتياط هو الممنوع هنا ويستثنى من هذا الحديث من كان يصوم صوما كان يصوم الاثنين والخميس فوافق الاثنين والخميس اخر الشهر او كان عليه قضاء او نذرا اما ان ينظر صيام اليوم التاسع والعشرين فهذا نذر معصية لا يوفى به او ينذر صيام اليوم الثامن والعشرين فنقول هذا نذر لا يوفى به ولكن لو نذر ان يصوم الخمسة الاخيرة من شعبان نقول لا حرج يصومها كاملة واما اذا كان عليه قضاء فان القضاء يصام ولو اخر يوم من شعبان حتى لو صام اليوم تسعة وعشرين نقول لا حرج بل لو صام الثلاثين قضاء لا حرج آآ ثم قال باب قولي قول الله عز وجل احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وساق في هذا الباب حديث عبيد الله بن موسى ابن عبيدة موسى عن ابن باذان العبسي عن اسرائيل ابن ابي ابن يونس ابن ابي اسحاق السبيعي عن ابي اسحاق عن البراء قال كان اصحاب رسول الله كان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اذا كان الرجل صائما فحضر الافطار فنام قبل ان يفطر لم يأكل ليلته هذه احد المراحل التي مر بها الصيام الصيام مر بمراحل المرحلة الاولى كان الصيام على التخيير من شاء صام من شاء اطعم المرحلة الثانية كان الصيام تعين على من شهد الشهر على من شهد الشهر فليصمه استثني من ذلك المرأة الكبير والشيخ الكبير وكان وكانت المرحلة ان من نام قبل ان يفطر اتم ليلته وواصل صيامه المرحلة الثالثة نسخ الامر الذي هو التشديد وهذا يمثل مثال ان الحكم انتقل من الخفة الى التشديد ثم الى الخفة فكان اولا على التخيير ثم شدد فيه ثم خفف كان الرجل اذا نام قبل ان يفطر وغربت الشمس وهو نائم اتم صيامه الى الغد ثم نسخت هذه بقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتمكن الخيط الابيض من الخيط الاسود فامر الله بالاكل ليلا حتى لو نام قبل ذلك يقول البراء اذا كان اذا كان الرجل صائما فحظر الافطار فنام قبل ان يفطر لم يأكل ليلة ولا يومه حتى يمسي وان قيس ابن صرمة الانصاري كان صائما فلما حضر الافطار اتى امرأته فقال عندك طعام؟ قالت لا ولكن انطلق فاطلب لك فكان ذهبت امرأته ونام فلما انتصف امتد صائما ليلته كلها ومن الغد فلما انتصر النهار اغشي عليه رضي الله تعالى عنه فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نزلت هذه الاية احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم ففرحا بها المؤمنون فرحا شديدا ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ويذكر ان في سبب نزوله انه الخطاب اتى امرأته يريدها فقالت له رضي الله تعالى عنها اني نمت اني نمت بما انك لا اني صائمة فظن عمر انها تريد ان تتهرى منه فوقع عليها فانزل الله عز وجل هذه الاية وهي قوله تعالى احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله انكم كنتم انفسكم وذلك ان عمر ان يسمى الله مخادعة النفس وعمر من شدة رغبته ظن انها انها تكذب عليه فوقع عليه لشدتي فقال الله عز وجل على ان كنتم تختانون انفسكم ثم رخص في ذلك وابيح الاكل والشرب والجماع حتى يتبين الخيط الاسود من ولا خيط من الخيط الابيض من الفجر حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود ثم من الفجر قال باب قول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى الخيط الابيض من الخيط الاسمر ثم اتموا الصيام الى الليل فيه البراء هو الحديث الذي قبله فيه البراهو الذي قبله وقال يعني في نفس هذا الباب يصلح ان يذكر الحديث الذي قبله قال حدثنا حجاج بن ابن منهال حدثنا الشيخ بن بشير الواسطي بن عبد الرحمن عن الشعب عن علي ابن حاتم رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر او يعني اول ما نزلت حتى يكون الخيط الابيض من الخيط الاسود وامسكت بقيت الاية سنة الفجر عمدت الى عقال اسود والعقال هو الحبل الاسود والى عقال ابيض وهو الحبل الابيض فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت انظر في الليل فلا يستبين لي فغدوت على سلم فذكرت ذلك له. يعني عدي ابن حاتم رضي الله تعالى عنه ظن ان المراد بالعقاء بالليل بالخيط الابيض والخيط الاسود هو انها انه عقال اسود وعقال ابيض فاتى بعقالين وهما حبلين احدهما اسود جعلهما تحت رأسه ثم اذا استيقظ فرأى فاستبانهما امسك وان لم يستبينهما اكلا وشرب فلما يعني اه صلى الفجر غدا يسلم فاخبره قال ان ان قفاك لعريض وهنا اختلف اهل العلم في معنى ان قفاك لعريض. قيل انه قناع عن غباءه وقيل كناية عن ملاعبته ومظاحكته اي انك يا يا عدي استطعت ان تجعل الليل والنهار كلهما تحت رأسك اذا قفاك عظيم وعريض ان وسع الافق الوسع الافق الشرقي. ولا شك ان الافق الشرقي افق عظيم. فكيف تجعلهما تحت رأسك فذكرت له فقال انما ذلك انما ذلك سواد الليل وبياض النهار فهذا الحديث يدل على ان المراد بالخيط الابيض من الخيط الاسود هو سواد الليل وبياض النهار فما فاذا استبان الليل من النهار واستبان النهار من الليل امسك الصائم ثم ساق من طريق سعيد بن ابي مريم حدثنا ابن ابي حازم عن ابيه عن سهل ابن سعد الساعدي ثم رواه ايضا من طريق ابن ابي مريم حدث ابن محمد ابو غسان محمد المطرف قال حدثنا ابو حازم عن سهل قال انزلت وكلوا واشربوا حتى يتبعكم الخيط الابيض من الخيط الاسود ولم ينزل من الفجر فكان رجال يعني لم امسك الله عز وجل بقية الاية فكان الرجل اذا اراد الصوم ربط احدهم في رجله الخيط الابيض والخيط الاسود ولا يزال يأكل حتى يتبع له رؤيتهما فانزل الله بعد من الفجر فعلموا انه انما يعني الليل والنهار ولم ولم يكن يعني ليس بينهما سننما نزلت هذه اولا ثم بعد ذاك لما وقع الاشكال والشك من الصحابة في فهم هذه الاية اتبعها ربنا بقوله من الفجر ففهم من الاية ان المراد بالخيط الاسود من الخيط الابيض هما الليل والنهار باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعك لا يمنعنكم من سحوركم اذان بلال حدثنا عبيد بن اسماعيل عن ابي اسامة عن عبيد الله عناف ابن عمر وعن والقاس بن محمدا عائشة ان بلالا كان يؤذن بليل بقازوا كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم فانه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال القاسم ولم يكن بين اذانهما او بين اذانهما الا ان يرقى ذا وينزل ذا الا ان يرقى ذا وينزل ذا. هذا الحي يدل على ان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان له مؤذنان احدهما يؤذن مع الفجر الصادق والاخر يؤذن قبل ذلك وهناك فجران فجر صادق وفجر كاذب والفرق بين الفجرين ان الفجر الكاذب يكون في وسط السماء ويكون بياضه كذنب السرحان اي كذنب الذئب ابيض لكنه يمتد من الشرق الى الغرب واما الفجر الصادق فهو يكون في جهة الافق الشرقي من من الشمال الى الجنوب وانه يمتد ويمتد ضوءه وضياؤه ونوره عرظا لا يمتد طولا وانما يمتد عرضا وايضا من الفروق ان ان الفجر الصادق يعني ينتشر فيزداد والفجر الكاذب ينتشر فينقطع ثم ينقطع يذهب اما الفجر الصادق فانه اذا بدأ زاد زاد حتى يطلع الصبح واما الفجر الكاذب فانه يظهر في وسط السماء ثم يغيب ويذهب وهذا يعرفه من سكن الصحراء او عاش في الصحراء فانه يرى يرى الفجرين جميعا يرى الكاذب ويرى الصادق الفجر الصادق يكون في الافق والكاذب يكون في وسط السماء في اعلى فاذا رفعت رأسك الى اعلى السماء رأيته فالنبي يقول صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم اذان بلال ولذا كان بلال يؤذن قبل طلوع الفجر الصدقة المسمى هنا الان في وقتنا الحظ بالاذان الاول ويسمى باذان التنبيه فان بلال يؤذن بليل لينبه قائمكم ويوقظ نائمكم. ينبه النائم ينبه القائم. ويوقظ النائم النائم ليستيقظ ليتسحر او ليصلي المستيقظ ليعود الى سحوره اذا اراد ان يتسحر ان كان يريد صياما وهذا الاذان منهم من قال يشرع في كل السنة ومنهم من قال انه يشرع فقط في رمضان لان هو شهر الصيام فهو من باب تنبيه الناس للصيام والسحور والصحيح انه يشرع في جميع السنة فليس في دليل على التخصيص وان كان ظاهر الحديث انه في رمضان يقول كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم فانه لا يؤذن حتى يطلع الفجر قال القاص ولم يكن بين اذانهما الا ان يرقى ذا وينزل ذا هذا فيه اشكال يعني كأن بينهما وقت يسير يرقى هذا وينزل ذا ولكن ليس فيه المدة التي تكون بينهما ولا يلزم من رقي ذا ونزول ذا التواصل في الرقي والنزول. لكن هذا هو الظاهر من قول القاسم قال ولم يكن بين اذانهما يعني ما في بين اذان الا ان يرقى هذا فاذا رقى واذن نزل يعني اذا اذا اراد ان يرقى هذا نزل ذاك يعني مقارب ما يقارب عشر دقائق او اقل من ذلك وهذا هو الصحيح اننا نقول بين الاذان بين الفجر والصلاة الكاذبة الان ما يقارب عشرين دقيقة او ثلاثين دقيقة هو الفرق بين الاذانين. وقد جاء في ابن ابي لال انه كان يحبس ينتظر اه ينتظر اه حتى اذا قارب الفجر قام فاذن ان يؤذن قبل طلوع الفجر الصادق اذن الاذان وان قبله بخمس دقائق ينبه ثم اذا نزل رقي ابن مكتوم لا ينزل حتى يرى حتى يرى الفجر الصادق اي ان بلال يؤذن الاذان الاول عند الفجر الكاذب ثم ينتظر يرقب الافق فاذا رأى الفجر نزل فرقى فهو الذي يقول له اذن اذن فقد اصبحت قال باب تعجيل السحور باب تعجيل السحور. السحور هو اكلة واكلة السحر والسحور هو واكله هناك اكله وهناك اكل فالسحور هو اكلة السحر والسحور هو ما يأكله المسلم عند سحره. قال حدثنا محمد بن عبيد الله حدثنا عبد العزيز ابن ابي حازم عن ابيه عن ابي عن سهل بن سعد الساعد رضي الله تعالى عنه قال كنت اتسحر في اهلي ثم تكون سرعتي ان ادرك السحور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على انه كان يؤخر سحوره صلى الله عليه وسلم وقد جاء ابو هريرة لا يزال الناس في بخير ما اخروا السحور ها باب تأجيل تأخير ها بخطأ عندي انا عندكم تأخير والصبا بتجد فطوره هذا خطأ والصحيح باب تأخير السحور باب تأخير السحور وهو السنة اما تعجيله فهو خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في تأخير السحور حديث سهل انه كان يتسحر في اهله ثم ينطلق فمن سرعته ان يدرك السحور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتسحر في اخر في اخر ليله صلى الله عليه وسلم اي في وقت السحر وكان بين سحوره وبين صلاته قدر قراءة خمسين اية كما جاحد الذي بعده مسلم ابراهيم قال عن زيد ابن ثابت قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام الى الصلاة قلت كم كان بين الاذان والسحور قال قدر خمسين اية وقدر خمسين اية يقرأها المسلم في عشر دقائق او في ربع ساعة فمعنى ذلك انه كان يؤخر السحور صلى الله عليه وسلم وقد جاء انه لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر واخروا السحور. اما تعجيل الفطر فهو في الصحيحين وتأخير السحور عند احمد واسناده اه يحسن قال باو ما جاء باب بركة السحور من غير ايجاب البخاري يذهب الى ان اكلة السحر ليست واجبة وان الامر بالسحور ليس على الوجوب وانما هو على الاستحباب وصارف الوجوب من قوله صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور بركة هذا امر فقال تسحروا فان في السحور بركة صارف هذا الامر وصال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي استبدل البخاري قال لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه واصلوا ولم يذكر السحور بل واصل النبي صلى الله عليه وسلم الايام والليالي حتى رؤيا الهلال ذكر ذاك حديث موسى ابن اسماعيل قال حدثنا جويرية ابن اسماع نافع عن عبد الله ابن عمر انه قال ان النبي قال واصل فواصل الناس فشق عليهم فنهاهم فقالوا انك تواص قال اني لست كهيئتكم اني اظل اطعم واسقى ثم ساق ايضا من حديث شعبة ادم ابن ابياس عن شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن انس قال قالوا ثم تسحروا فان في السحور بركة. هذا الحديث يدل على وجوب السحور لكن اخرج هذا الوجوب اخرجه ان النبي صلى الله عليه وسلم واصل واصحابه واصلوا معه ولم يأمرهم بسحور ولم يأكلوا اكلة السحر ولو كان واجبا لكان الوصال محرما فلما واصل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وتركوا اكلة السحر افاد هذا ان اكلة السحر ليست بواجب وهي سنة باتفاق اهل العلم لتأن السحور سنة وان السنة في اكلها يكون عند عند وقت السحر وهو قبيل الفجر بوقت يسير وهو ايضا من علامة المسلمين. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عبدالله بن حديث عمرو بن العاص فصل فصل ما بين صيام وصيامه الكتاب اكلة السحر وايضا ان الله يصلي على المتسحرين وآآ فالمسلم مأمورا يتسحر والمتسحر مأجور من جهة انه طبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم وايضا انه تصلي عليه الملائكة ويصلي عليه ربنا سبحانه وتعالى وايضا وايضا انه فصل ما بين صيام صيام اهل الكتاب فيحرص المسلم على اكلة السحر اكلة السحر ما يكون في وقت السحر. اما اذا اكل الانسان عشاء من وسط ليلة يسمى هذا سحور وقد جاء في حديث ابي هريرة عند النسائي باسناد يقبل التحسين انه قال نعم السحور التمر نعم السحور التمر بن سارية فاذا اذا لم يجد الانسان شيئا يأكله او تعشى فيه او يراد ان لان اه ان يعجل بعشائه قبل وقت السحر فنقول من السنة ان تأكل تمرا مع لبنا او تمرا مع ماء حتى تدرك هذه السنة وحتى تأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور بركة واكلة السحر هي اكلة مباركة حتى قال وسلم هلموا الى الغداء المبارك اكلة السحر والبركة في السحرة انها هي التي تبقى لان من معاني البركة البقاء. والاستمرار فاكلة السحر تبقى وتستمر في جسدي ويستمر نفعها في جسد الصائم وهذا يلاحظه من تسحر ومن لم يتسحر فالمتسحر يدرك هذه البركة ويبقى اثرها في جسده وينتفع بها والذي لا يتسحر يجد التعب والعناء من جهة صيامه نقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد