الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ذكرنا في اللقاء الذي سبق ما يتعلق باحكام شيء من احكام الصيام فذكرنا معنى الصيام وان معناه في اللغة الامساك المطلق واما في الاصطلاح فهو الامساك بنية من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس عن الاكل والشرب وعن دماء و بينا حكم تقدم رمظان بصيام يوم او يومين وكذلك بينا حكم صيام يوم الشك وبين لنا معنى يوم الشك وانه اليوم الذي يحال فيه من عن رؤية الهلال بغيم او قتر واما اذا كانت السماء صحوا فليس بيوم شك فليس بيوم شك الا ان يخبر برؤية الهلال من لا تقبل شهادته وعلى كل حال آآ فيوم الشك لا يصام وينهى عن صومه وينهى عن صومه تكلم بعد ذلك عن حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطر لرؤيته فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان عليكم فاقدروا له فاقدروا له وجاء في لفظ فان اغمي فان اغمي عليكم فان اغمي عليكم فاقدم له ثلاثين. وجاء في رواية البخاري فاكملوا العدة ثلاثين هذا الحديث يتعلق بمسائل المسألة الاولى وهي مسألة باي شيء يثبت دخول رمظان باي شيء يثبت؟ دخول رمظان رمظان يدخل برؤية هلاله. فمتى ما رؤي هلال رمظان فان رمضان يدخل بالرؤية واختلف اهل العلم في الرؤية التي تثبت بها رؤية الهلال فذهب جمع من اهل العلم بدخوله الى يتظافر الرؤون على رؤيته وان يراه الجمع لقوله صلى الله عليه وسلم تومي لرؤيته وافطروا لرؤيته فقالوا ان قوله لرؤيته انه يدل على انه يراه الجمع الكثير. وانه اذا رآه واحد او اثنان فلا يقبل وهذا القول يشتهر عند اهل الرأي خاصة اذا كان في ليلة الثلاثين. اما اذا اكملت عدة شعبان فانه بشاهدي عدل يقبل هذه الحالة الاولى ان يراه الجمع الكثير. القول الثاني ان يراه اثنان ان يراه عدلان فينسك ويصاب رؤيتهما وهذا ايضا عند المالكية رحمهم الله تعالى والقول الثالث انها تثبت رؤية هلال رمظان برؤية عدل واحد فاذا رآه احد المسلمين ممن تقبل شهادته ويقبل خبره فان الناس يصومون برؤيته فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وهذا دليل على ان رمضان يعتبر فيه دخوله بالرؤية ولا يعتبر بالحساب والذي عليه عامة اهل العلم انه لا يجوز لا يجوز ان يثبت دخول رمضان بمسألة الحساب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نحن امة امية لا نقرأ ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا وهكذا وضم في القرن الثالثة ابهامه صلى الله عليه وسلم بمعنى اننا امة لا نقرأ ولا نكتب ولا نحسب وانما المرد في ذلك الى الاهلة فبها ينسك وبها يصام وبها آآ تؤخذ العدد والحواء وما شابه ذلك والمواعيد والمواثيق تؤخذ بالاهلة وبحسابها واما العمل بالحساب والنظر في منازل القمر فهذا آآ لا يجوز العمل به وان زعم بعضهم ان هذا اضبط واثبت نقول ان الاضبط والاثبت باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. والله يقول يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس فالله سبحانه وتعالى تعبدنا بهذه الاهلة ان نتبعها وان ننظر فيها فاذا خرج هلال رمضان صمنا واذا خرج هلال شوال افطرنا وهكذا في الحج وفي جميع الشهور واما الحساب فهذا من عادات العجم ومن طرق الكفرة من اهل الكتاب. اما امة محمد صلى الله عليه وسلم فانهم يصولون للرؤية ويفطرون للرؤية وهذا الذي نص عليه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته وهو باتفاق الائمة الاربعة انه ان المعتبر في دخول رمظان هو الرؤية والمعتبر ايظا في خروجه والرؤية وهذه المسألة الثانية مسألة انه لابد من الرؤية عند دخول رمظان وهو احد ما يثبت به دخول رمظان بالرؤية. والصحيح في ان دخول رمضان يثبت برؤية العدل الواحد قد جاء ذلك في حديث ابن عمر رضي الله تعالى الذي سيأتي معنا وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى في قصة الاعرابي الذي اخبر انه رأى هلال رمضان انه رأى هلال رمضان. اما في خروج رمضان وبقية الشهور فلا بد من من رأيين لابد من رأيين ان يراه اثنان. ولا يكتفى برؤية الواحد وانما خرج رمضان لان باثباتها خذه مخالفا للطباع فان الطباع ترغب في الاكل والشرب فالاخبار بان رمضان دخل يخالف حظ النفس. اما خروجه فيوافق حظ النفوس فلا بد ان يكون على الاصل وهو ان يشهد شاهد عدل برؤية هلال شوال وهذا سيأتي معنا. اذا في دخول رمضان يكتفى بشاهد وبراي واحد سواء كان ذكرا او انثى اذا كان عدلا واما في خروجه فلابد من من رأيين ان يراه اثنان سواء ذكورا او اناثا واما بقية الشهور فهي كذلك وقد وقع خلاف العلم منهم من يرى انه يثبت بدخوله براء الواحد ومنهم من قال برائيين ومنهم من قال بجمع واما في خروجه فاتفق الائمة الاربعة انه لابد من لابد من رأيين وذهب بعض اهل العلم وينقل هذا عن ابي ثور انه قال يكتفى ايضا في خروجه بشاهد او براء واحد وهذا ليس بقول ليس صحيح بل الصحيح ان في خروج رمضان لا بد فيه من رأيين. اذا هذه هذا آآ هذا ما يثبت في دخول رمظان وهذا هو الامر الاول الامر الثاني الذي يثبت به دخول رمضان اكمال عدة شعبان اكمال عدة شعبان ثلاثين يوما فاذا اكمل الناس عدة شعبان ثلاثين يوما فان رمضان يدخل بعد الثلاثين ويكون اول ليلة بعد آآ اخر يوم من شعبان من يوم الثلاثين هي اول ليالي رمضان وهي اول ليالي رمضان اه قال بعضهم اه الا ان يثبت دخول شعبان بشاهد واحد فهنا قالوا قد يكون اليوم الواحد والثلاثين هو الثلاثون لشعبان لكن الصحيح نقول انه اذا اكملنا عدة شعبان ثلاثين يوما فان اليوم الذي بعده هو اول ايام رمضان وبهاتين العلامتين وبهاتين الطريقتين يثبت دخول يثبت دخول رمظان يثبت دخول رمظان ويصوم الناس اما بالرؤية واما باكمال عدة شعبان. اذا هذه هي آآ معرفة دخول او متى يجب الصوم؟ يقول يجب صوم رمضان اما برؤية هلال رمضان واما باكمال عدة شعبان ثلاثين يوما فاذا حصل ذلك صام الناس صام الناس فكذلك قوله واقطروا لرؤيته فان غم عليكم اي حال دون رؤية هلال رمظان حال دون رؤيته غيم او قتر فاقدروا له فاقدروا له اه هذه اللفظة فاقدروا له فهمها ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان التقويم معنى التضييق ان التقويم معنى التضييق وانه يظيق على آآ الهلال فيصام صبيحته ولذا كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يرسل غلامه فيأمره ويقول انظر الى الهلال فانه لم يحل دون رؤيته غيب ولا قتر في ليلة الثلاثين اصبح مفطرا وان حال دون رؤيته غيب او قتر اصبح صائما اصبح صائبا لانه فهم من قوله فاقدروا له اي ضيقوا عليه بالصيام وجاء لابن عمر رضي الله تعالى عنه من حديث ما لك عبد الله ابن دينار عن عن ابن عمر انه قال اكملوا العدة ثلاثين اكملوا العدة ثلاثين وجاء عند وجاء ايضا عنه رضي الله تعالى عنه قال فاقدروا له فاقدروا له ثلاثين فاقدروا له ثلاثين يوما فابن عمر المحفوظ عنه كما رواه الزهري عن سعد ابن عمر انه قال فاقدروا له فاقدر له. واما رواية فاكملوا العدة ثلاثين. فهذه رواه عبد الله بن دار عن ابن عمر. واما سالم ونافع جل الحفاظ يرونها بلفظ له قدره. ولذلك تكلم بعض اهل العلم بمسألة آآ تعد له ثلاثين فاكملوا العدة ثلاثين فاقدوا له ثلاثين. قالوا كان كذلك لما خالفه ابن عمر رضي الله تعالى عنه فابن عمر رضي الله تعالى عنه الذي حفظه قوله فاقدروا له فاقدروا له بمعنى ضيق عليه والا لو روى ابن عمر رضي الله تعالى عنه فاكملوا العدة ثلاثين او فعدوا له ثلاثين لما صام في اليوم الذي يحال فيه بغيم او قتر بين الهلال وبين رؤيته بغيم وقطر فلاجل هذا تكلم بعضهم في هذه الزيادة وقال انها غير محفوظة في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وبعض الائمة كالبخاري ومسلم صحح هذه الزيادة فاخرجها البخاري في صحيح لفظ فاتوا العدة ثلاثين واخرجها مسلم بلفظ فان اغمي عليكم فاقدروا له فاقدروا له ثلاثين تقدو له ثلاثين والذي رواه سالم ونافع بلفظ فان غم عليكم فاقدروا له ولم يذكر ولم يذكر ثلاثين ولا فاكلوا العدة ثلاثين. لكن رواها بعضهم فرواه بهذا بهذا اللفظ وهو عبد الله بن نذار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين بلفظ الام عليكم فاتوا العدة ثلاثين. فاتوا العدة ثلاثين وعند مسلم من حديث مالك عدنان المدينة ايضا عن ابن عمر فاقدروا له فاقدروا له فعل بعضهم هذه الزيادة فاكمل عند ثلاثين ان ابن عمر كان يخالفها يخالفها وكان يرى ان التقدير هو ولم يرى ان المسلم مأمور باكمال العدة ثلاثين يوما اذا حال دون رؤية الهلال غيب او قتر وهذا اقرب هذا اقرب على مذهب ابن عمر رضي الله تعالى عنه يرى ذلك وانه لم يثبت عنده اكمال عدة ثلاثين او فعدوا له فهو فقدوا له فهذا ما جاء عن عمر رضي الله تعالى ما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه اذا رواه الزهري عن سارع ابن عمر بلفظ له. ورواه ايضا نافع اه عن ابن عمر رضي الله عنه بقوله فاقدروا له. وروى عبدالله بن دينار بلفظ فاكلوا العدة ثلاثين فقدوا له ثلاثين ولا شك ان الزهري والناوء نافع من اجل واحفظ اصحاب ما اصحاب عمر رضي الله تعالى عنه و روايتهما هي المقدمة وهي الصحيحة وهي الصحيحة ثم قال هنا وله اي للبخاري في حديث ابي هريرة فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما. هذا الحديث رواه رواه ابو اسامة رواه ادم رواه ادم بن ابي اياس عن شعبة عن محمد بن زياد عن ابي هريرة فزاد فيها فزاد فيها فزاد فيها ادب النبي قياس لفظة فاكملوا فاكملوا عدة شعبان ثلاثين. ماكو عدة شعبان ثلاثين وجل اصحابي جل اصحاب اه شعبة يروونها محمد بن زياد عن ابي هريرة بلفظ فعدوا ثلاثين فعدوا ثلاثين دون ان يذكر فاكملوا عدة شعبان فاكملوا عدة شعبان. ولذا عل الحفاظ هذه الزيادة بان بان حماد بن بان ادم بن ابي اياس قد رواها قد رواها قد رواها تفسيرا والا ليست هي ليست هي في الحديث ليست هي في الحديث وهي لفظة فاكملوا عدة شعبان ثلاثين تفرد بها ادم ابن ابي اياس عن شعبة وخالفه جل اصحاب جل اصحاب اه شعبة فروها فاروها فاكملوا ثلاثين او فعدوا ثلاثين فاكثر راتبه فعدوا ثلاثين وقد اشار الاسماعيلي رحمه الله تعالى وكذا البيهقي الى ان ادم بن ابي ياس في قوله فاكد شعبان انه هذا تفسيره اي ادخل التفسير بالحديث الذي في الحديث فاكملوا عدة ثلاثين ولم يذكر شعبان. فرواها ادم على على التفسير ان المراد في اكله عند ثلاثين المراد به المراد به شعبان ولذا قال الاسماعيلي وغيره قال اسماعيل فيجوز ان يكون ادم اورده على ما وقع عنده من تفسير الخبر. يقول الاسماعيلي فلعل ادم اورده على على ما وقع عنده من تفسير الخبر اي تفسير الخبر في الثلاثين هي هي عدة شعبان اكم عدة شعبان ولذا قال الحافظ ابن حجر والذي ظنه الاسماعيلي صحيح فقد رواه البيهقي من طريق ابراهيم يزيد الخوزي عن ادم بلفظ فان غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما يعني عدوا شعبان ثلاثين فادم فسرا بقوله فعدوا شعبان يعني عدوا شعبان ثلاثين. فقوله يعني عدوا شهر ثلاثين هذا تفسير الخبر. فرواه ابن الياس عن شعبة عن محمد زياد عن ابي هريرة فادخل التفسير بالخبر فادخل لحظة شعبان فادخل لفظة شعبان في الحديث فادرجها ووقع للبخاري ادراج التفسير في نفس الخبر من قول ادم ابن ابي اياس فلا شك ان رواية الحفاظ للروايات الحفاظ اصح من الرواية وان المقصود فاكملوا عدة فاكملوا العدة ثلاثين يوما. وعلى كل حال المراد باكمل عدة يوم وهي عدة هي عدة شعبان فهذا هو الصحيح. ولذلك روى يونس عن ابن شهاد عن ابي سعد ابو هريرة قال وسلم اذا رأيته اني اصوم واذا امي عليكم فعدوا ثلاثين فان غم عليكم فعدوا ثلاثين اي من شعبان اي من شعبان وهذا الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن ابي هريرة رضي الله تعالى وجاء ايضا في الصحيح عن ابن عباس عند مسلم انه قال فيأكل العدة ثلاثين يوما وجاء عند اهل السنن حديث ابن عباس انه قال فان غم عليكم فاكملوا عندنا شعبا ثلاثين يوما يدل على ان المأمور به اذا اذا آآ اذا تراءى الهلال اذا تراءى الناس للهلال قال في ليلة الثلاثين ولم يروه فانهم يصبحون مفطرين يصبحون مفطرين سواء حال دون رؤيته غيب او قتر فاذا هل هناك غيم او قتر؟ فلا نقول نصوم احتياطا ولا نقول ان الاصل ان انه يمكن ان يكون هلال رمضان قد ظهر وخرج وانما المأمور به ان نكمل عدة شعبان ثلاثين يوما ثم بعد الثلاثين نصوم اول ايام اول ايام رمضان. فالاصل بقاء الشهر الاصل بقاء الشهر حتى يثبت وحيث حال دون رؤية الهلال غيم او قتر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فان غم عليكم فاقدروا له فاقدروا له بمعنى فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما. اكمل عند شعبان ثلاثين يوما. وهذا يخالف ما ذهب اليه ابن عمر وما ذهبت اليه عائشة رضي الله تعالى عنها فقد جاء عن عائشة قالت لان افطر يوما من لا نفطر يوما الا ان اصوم يوما من شعبان احب الي من افطر من رمضان ولكن هذا القول من عائشة يخالفه قول النبي صلى الله عليه وسلم فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما وايضا قوله صلى الله عليه وسلم في هريرة الذي سبق لا تقدموا رمضان بصيام يوم ولا يومين. فيدخل في هذا المعنى ايضا اليوم الذي يشك في ويوم الثلاثين. ايضا حديث عمار ابن ياسر الذي سبق ذكره من حديث ابي اسحاق عن صلة ابن زوفر عن ابي اسحاق وجاء ايضا الرجل باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم وجاء عن عمان قال لرجل كل اقسمت حلفت عليك ان تأكل لان هذه الام الذي هو الذي نهي عن نهي عن صيامه وقد جاء في هذا الباب احاديث كثيرة تنهى عن صيام يوم الشك عن صيام يوم الشك. واما حين الامام بن الحسين رضي الله تعالى عنه قال لعمران هل صمت من سرر هذا الشهر؟ فالمراد بالسرر هنا اما يراد به اوله واما يراد به اوسطه واما ان يراد به اخره وحيث ورد النهي عن التقدم بين يدي رمضان بصيام يوم او يومين فيحمل على الوسط او على اوله او على جزء من شعبان. فالسنة لمن ادرك شعبان ان يصوم شيئا منه ان يصوم شيئا منه هذا الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم عمران ابن حصين واخبر عنه اسامة انه كان يصومه وانه شهر يغفل عنه الناس تعرض فيه الاعمال على الله عز وجل وثبت وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كان يصومه كان يصومه. اذا آآ رؤية هلال آآ رمضان تثبت رؤية العدل سواء كان ذكرا او كان انثى فاذا اخبر عدل من برؤية هلال رمضان فان الناس ان الناس يصومون جميعا لهذه الرؤية اذا اعتبرها الامام والقاظي واخذ برؤية هذا الرائي دخل برؤية هذا الرائي قال بعد ذلك بعض ما يعني يقول وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال تراءى الناس تراءى الناس الهلال فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصام وامر بصيامه يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه تراءى الناس الهلال اي في ليلة الثلاثين ترى الناس الهلال تراءى الناس الهلال خرجوا ينظرون الى الهلال والى آآ هل خرج او لم يخرج؟ هل ولد او لم يولد يقول ابن عمر فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصام وامر الناس بصيامه. هذا الحديث يدل رواه رواه ابو داود وصححه ايضا ابن حبان وكذلك روى البيهقي وغيرهما من طريق براء بن محمد الدمشقي قال حدثنا عبد الله بن وهب يحيى بن عبدالله بن سالم عن ابي بكر ابن نافع عن ابيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال اسناد رجاله رجاله ثقات رجال ثقات فقالت دار قطني كفرد به مروان محمد وعلي ابن وهب وهو ثقة و وتعقبه الزيلعي فقال وسند الحاكم يرده قلت يعني به يقول هنا يعني ما رواه الحاكم كلاه من طريق هارون ابن سعيد الايلي قال حدثنا عبد الله بن وهب فالدار قضية قلت فرد به مروان محمد والحاكم رواه من طريق هارون ابن يزيد هارون بن سعيد الايلي عن ابن وهب فاصبح هذا متابعة متابعة لابن مروان ابن محمد الدمشقي رحمه الله تعالى. لكن في اسناد الحاكم في اسناده محمد بن اسماعيل مهران وهو ليس بذلك الحافظ فكان صدوقا لكنه اسكت قبل موته فالذي اخذ عنه يكون فيه ضعف. فالحديث اسناده صحيح رجاله ورجاله ثقات رجاله ثقات فيحيى بن عبدالله بن سالم واتقه ابن معين وثقه الدار قطني وقال النسائي في اقيموا الحديث وذكروا ابن حبان في الثقات وقال ربما غر وبقية رجاله الركن نافع عن ابيه هؤلاء من الحفاظ الثقات فالحديث بهذا الاسناد الصحيح ويدل على ان رؤية الراء الواحد لهلال رمضان تقبل. اذا اصح حديث في قبول شاة الراوي او شهادة الرأي الواحد حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه فقد رواه يحيى بن عبدالله بن سالم عن ابي بكر النافع عن ابيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ويحيى ابن عبد الله ابن قد وثقه الدارقطني في رواية وضعفه في اخرى ووثقه الدارقطني في رواية واتقوا الدار قطني والتقوى ابن معين في رواية وضعفه في اخرى وثقه في ابن حبان وقال النسائي فيه مستقيم الحديث فحديثه يحتج به ويقبل آآ فاما بقية رجاله فكلهم فكلهم ثقات. وقد رواه ايضا قد جاء ما يشهد له من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وهو الذي بعده وهو قوله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الاعرابي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم كأن اعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني رأيت الهلال فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتشهد الا اتشهد ان لا اله الا الله قال نعم قالت اشهد ان محمدا رسول الله قال نعم قال يا بلال فاذن في قم يتأذن بالناس ان يصوموا ان يصوموا غدا وهذا الحديث رواه ابو داوود والنسائي والترمذي وكذلك ابن ماجة والبيهقي وغير واحد من طريق سباك عن عكرمة ابن عباس من طريق سماك عن عكرمة ابن عباس فرواه مرفوعا وقد اعل هذا الحديث بالارسال كما قال ذلك النسائي وغيره فقد رواه سفيان الثوري ورواه الحفاظ عن سماك عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه سفيان الثوري وغيره عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال ذلك الترمذي وقال واكثر اصحاب سماك واكثر واكثر اصحاب سماك رووا عن سماك عن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مرسل وهذا اعلان من الترمذي لهذا الخبر ان المحفوظ فيه هو الارسال. ولذا قال احمد ان سمات مضطرب الحديث خاصة في روايته عن عن عكرمة رحمه الله تعالى فالحديث بهذا الاسناد فيه علة وعلته الارسال علته الارسال فان جل اصحاب سماك الحفاظ الثقات يروونه يروونه يرونه مرسلا. يروونه مرسلا كسفيان الثوري وغيره من الحفاظ. وقد رواه متصلا رواه زيائد ابن قدامة والوليد بن ابي ثور وحازم وابراهيم رووه عن سماك رواه عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه واما اكابر الحفاظ كسفيان وغيره من الحفاظ يا حماد ايضا ابن سلمة وحماد ابن زيد وكذلك شعبة وعبد الرحمن المهدي وعبدالله المبارك ووكيل وعبد الرزاق وابو داوود فهو كلهم رواه مرسلا رواه مسلم عن عكرمة عن عن سماك عن عكرمة عن عن ابن عباس رضي الله تعالى عن رواه عن سماك عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه ولم يذكروا ولم يكن ابن عباس وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح ان الحديث مرسل ان الحديث المرسل لكن يغني عنه له حديث العمر السابق حديث العمر السابق انه آآ قبل شهادة ابن عمر رضي الله تعالى عنه وامر الناس بالصيام لرؤية ابن عمر رضي الله تعالى عنه به اخذ احمد والشافعي رحمهم الله تعالى اجمعين فقال دليل على ان الهلال اذا رآه رائي واحد وشهد برؤيته رجل او امرأة على رؤية الهلال ان ذلك يقبل يقبل منه ويعمل برؤيته ويصوم الناس ويصون الناس خبره لكن جاء حديث عند احمد والنسائي من طريق حسين بن الحائث الجدلي عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب انه خطيب انه خطب في اليوم الذي يشك فيه فقال الا اني جالست اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسألتهم وانهم حدثوني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قوموا لرؤيته وافطروا واصوموا لرؤيته وامسكوا له. فان غم عليكم فاحملوا ثلاثين. فان شهد شاهدا فصوموا وافطروا وهذا دليل على انه اذا شهد شاهدان ان نصوم ونفطر. لكن هذا الحديث اسناده لا بأس به لا بأس به والرجال ثقات عند ابي داوود وغيره. لكن لا يعني لهذا انه اذا جاء واحد لا يقبل بل نقول اذا جاء شاهدا فقبوله من باب اولى قبوله من باب اولى كما اذا جاء اكثر من شاهدين فقبوله ايضا من ابي او لا؟ فكلما زاد عدد كلما زاد عدد الرائين كان ذلك اوثق وايقن في دخول هلال رمضان. كذلك اذا جاء اثنان كان لك دليل على دخوله وهذا بالاجماع واما اذا جاء واحد فالصحيح انه يقبل خبره ويصاب برؤيته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما امر عندما امر ابن عندما رأى ابن عمر الهلال فامر بلالا ينادي ان يصوموا غدا ولم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عمر شاهدا اخر او رأيا اخر يثبت رؤيته فاذا كان الراعي ثقة العدل ثقة العدل او عدل وهو ممن سلم من من اسباب الفسق ومما باسباب رب شهادته فان الامام يقبل شهادته ويأمر الناس بالصيام لرؤيته يقبل يأمر الناس بالصيام لرؤيته. اذا حديث ابن عمر حديث صحيح وحديد ابن عباس ايضا حديث آآ وان كان مرسلا فانه يقويه الحديث الذي يقوي الحديث الذي قبله. وجاء في الباب من حديث آآ جاء عند الدارقطني وغيره من حديث مسعد بن كتاب عند عبدالملك الميسرة قال شهدت المدينة وبها ابن عمر وابن عباس فجاء رجل واليها وشهد عنده وعلى رؤية هلال شهر رمضان فسأل ابن عمر وابن عباس عن شهادته فامراه ان يجيزها فامره يجيزه وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجا شالت رجل واحد على رؤية هلال رمظان وهذا الحديث في اسناده باسناده ظعف ففي حرص ابن عمر الايلي وهو متروخ الحديث واتهم بعضهم بالكذب اتهم بعضهم بالكذب وجاء ايضا بالحديث عند جاء عند احمد وعبد الرزاق في مصنفه وادى قطني من حي عبد الاعلى عبد الرحمن بن ابي ليلى قال خرج عمر بن الخطاب رضي الله تعالى هل ينظر الى الهلال؟ فطلع راكب فقال من اين اقبلت؟ قال من الشام. قال اهلا. قال نعم. قال الله اكبر. يكفي المؤمنين احدهم. قال قابل الصلاة تتوضأ بس على خفيفة فلما سأله رجل فقال ارأي آآ رأيك ام رأي غيرك؟ قال بل هو رأيي بل هو رأي من هو غير مني؟ رأيته وسلم اتمسى على جبة جبة شامية مفتوق خصرها فصنع فصنع كما رأيتني صنعت ومسح وصلى هذا الحديث اسناده رجال ثقة الا ان ابن ابي ليلى عبدالرحمن لم يسمع لم يسمع ابن عمر رضي الله تعالى عنه وايضا فيه عبدالاعلى ابن عامر الثعالب وهو ضعيف الحديث وفي هذا الحديث العمر قبل شهادة رجل واحد واخذ شهادة حي اسناده في اسناده ضعف واصح ما في هذا الباب حديث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ويشهد له حديث ابن عباس الذي فيه اعل بالارسال اعل بالارسال والصحيح كما الصحي كما رجح ابن كما رجح النسائي ورجح ايضا الترمذي وغير الحفاظ الصحيح فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال بعد ذلك وعن حفصة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم يرحمك الله قال من لم يبيت الصيام من الليل من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له فلا صيام فلا صيام له رواه الخمسة وما للنسائي والترمذي الى ترجيح وقفه وصححه مرفوعا صححه مرفوعا ابن حبان والدارقطني اه والصحابة مرفوعة قال لا صيام لمن لم يفظه من الليل لا صيام لمن يفظه من الليل هذا الحديث جاء من طريق عبد الله ابن ابي بكر عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام قبل الفجر الا صيام له وهذا لفظ ابي داوود رحمه الله تعالى وجاء حفصة قال الترمذي هذا حديث حفص من هذا الوجه. اي تفرد برفعه عبدالله بن ابي بكر. عبدالله بن بكر هو الذي هو الذي تفرد برفع هذا الحديث قال الدار قطمي رفع عبد الله بن بكر عن الزهري وهو من الثقات الرفعاء واختلف على الزهري اي مرة يروى موقوفا ومرة يروى مرفوعا برواية الرواية مرفوعة للزهري عن سعد ابن عمر وروي موقوفا عن الزهري عن سائر عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وروي ايضا عن حفصة مرة موقوفا. ويروى مرفوعة الحفص عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك ان الاكثر على روايته موقوفة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن حفصة يقول آآ قال قلت يقول ابن جنين يحيى المعين عبد الله ابن ابي بكر الذي روى عن الزهري عن سالم عن ابيه عن حفصة ما الذي قال؟ قلت اه قال ثقة قلت يقول ابن لكن الراوي عن عبد الله بن بكر هو خادم وخادم مخرج القطواني ابو الهيثم من رجال يقول خالد بن القطواني ابو الهيثم قال يقول قال آآ ابن معين ثقة عندما سئل ابن معين عن رواية عبدالله ابن بكر عن الزهري عن سالم عن ابيه عن حفصة قال ثقة بمعنى انه يحتج بخبر ويقبل ويقبل خبره ويقبل خبره فهذا الحديث رجاله ثقات وقد وثق ابن معين او اعتمد ابن ابن معين على زيادة عبد ابي بكر في هذا الحديث قبلها رحمه الله تعالى وقال ابن ابي حاتم سألت ابي عن حديث رواه لعن القزاز عن اسحاق ابن حازم عبد الله بكر عن الزهري عن سائر ابيه قلت يا ابي ايهما اصح؟ فقال ادري ان عبد الله بن قد ادرك سالما وروى عنه ولا ادري هذا مما مما سمع من سالم او سامي الزهري عن سالم ولا وهذا لا يعل به الخبر فان عبد الله بكر قد سمع من سالم وسمع من الزهري فاذا نزل الى الزهري دل هذا على على ظبطه وحفظه رحمه الله تعالى على كل حال نقول حديث حفصة وحديث آآ ابن عمر هذا حديث صحيح حديث صحيح ولو سلمنا انه موقوف عن ابن عمر رضي الله تعالى فان هذا له حكم له حكم الرفع. قد رواه مالك عن نافع عن ابن عمر موقوفا. ورواه ايضا آآ كذلك غير واحد عن النافع بن عمر ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابيه عن حفصة من قولها رواه معمر عن الزهري عن سالم عن ابي الحفصة من قولها وتابع ايضا الزبيدي وعبدالله بن اسحاق الزهري وكذلك ابن مبارك عن معمر ابن عيين عن الزهري عن حمزة ابن عبد الله الذي عن حفصة وغير واحد او الاكثر يروونه عن عن الزهري عن سالم وعن حمزة عن ابن عمر قوله او عن حفصة قولها وهذا هو الاكثر ان موقوفا على ابن عمر رضي الله تعالى فرواه الليث عن عقيل عن الزهور عن ساعد الله وحفصة قال ذلك لموقف لي ان الليل والعقيل وسفيان بن عيينة ومعمر وجل الحفاظ من اصحاب الزهري يروونه موقوفا واما عبد الله بكر فيرويه ولا شك عند النظر ان رواية هؤلاء الحفاظ مقدمة على رواية على رواة عبدالله البكر فيقول الحديث في هذا الاسناد موقوف الا ان له الا ان له آآ الا ان له حكم الا ان له حكم الرفع قال ابو داوود رواه الليث واسحاق ابن حازم عن جميع عبد الله ابن ابي بكر مثله اي مرفوع ووقفه على حفصة معمر الزبيدي وابن عيينة ويونس وقال البخاري غير المرفوعة صح غير المرفوعة صح بمعنى ان الموقوف هو الموقوف هو الاصح فالصحيح في هذا الخبر انه موقوف على ابن عمر وكما قال ابو حاتم قال الصحيح وقول انه من قول حفصة قولها اه فهذا الحديث يدل على مسألة ومسألة حكم تبييت النية لصيام رمضان حكم تثبيت النية لصيام رمضان. الحديث موقوف الاصح موقوف ويأخذ حكم الرفع لقوله لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل وبهذا قال عامة اهل العلم بل اجمع اهل العلم اجمع اهل العلم على ان الصيام لا يكون الا بنية. وان من صام لا نية فلا صيام فلا صيام له. ولكن اختلفوا هل ترى تبييت النية لصيام رمضان او لا يشترط هل يشترط او لا يشترط؟ فذهب جماهير اهل العلم الى اشتراط تبييت النية من الليل تبيت النية بالليل لصيام رمضان وان من وان من لم يبيت نية الصيام من الليل فلا صيام له. واجاز ابو حنيفة رحمه الله تعالى ابتداء ابتداء النية من فقال يجوز يجوز ان ينوي ان ينوي الصائم نية الصيام من النهار من النار فاذا اصبح يعني وهذه مسألة قد يعني تتخرج من اصبح وهو لا يدري غدا من رمضان او او هو من شعبان. فلما اصبح قيل له من رمضان قال ان الصيام الان. فعلى قول الجمهور لا صيام له لانه لم يبيت الصيام من الليل وعليه القضاء. وعلى قول اهل الرأي يصح صيام لان اه النية تصح في النهار. ولا شك ان الاقرب في هذا ان الصحيح من هذه المسألة انه لا بد ان يبيت الصيام من الليل لابد ان يبيت الصيام لليل لان الاعمال بالنيات وصيام الفرض واجب ولابد ان يبيت الصيام لابد ان يبتدأ نية الفرض من الاول من اول وقته فلا بد ان تسبق نية الصيام وقت الامساك. ان تسبق نية الصيام وقت الامساك فمن ضاق عليه وقت الامساك وهو لم ينوي الفرض فلا صيام له ويلزم بالامساك ويلزم بالقضاء يلزم بالقضاء وهذا في باب الصيام الواجب الصيام الواجب الذي يتعين على المسلم. اما الصيام الذي هو ليس بواجب فيجوز على الصحيح ان يبتدأ نية الصيام من من النهار. ولذا الفقهاء منهم من يشدد ومنهم من يرخص. ممن اه فممن يشدد؟ يقول لا يجوز صيام فرض ولا نفل الا بنية من الليل. لا يجوز ثياب فرض ولا نفل الا بنية الليل وهذا مذهب مالك. ويعني من آآ يعني قوله هو اشد الاقوال في هذه المسألة فهو لا يفرق بين فرض ولبينة لقول ادعوا من قوله من لم يبيت صيام الليل فلا صيام فلا صيام له. وعموم هذا الحديث يدخل فيه الفرض ويدخل فيه ايضا نفل لكن النفل خرج بحديث عائشة عند مسلم عندما قال هل عندكم شيء؟ قالت لا قال اني ذنب صائم فابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم الصيام في اثناء في اثناء النوم هذا قال عامة العلم وهو قول جمع وهو قول اكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم انه يجوز في النفل ان يبتدي نية كالصيام من النهار ثم اختلف الذين جوزوا ابتداء الليل من النهار هل يكتب اجره كاملا من اول الفجر او يكتب من نيته انه الى ان الصيام لا يتبعض وان من ابتدأ نية الصيام من وسطه فانه يعطى صيام اليوم كاملا لان اليوم لا يتبعد صيامه. فاذا صام جزءا منه ولم يأكل قبل ذلك اخذ الاجر اخذ الاجر كاملا وذهب اخرون كما رجح ابن قدامة وغيره ان له وهي رواية اخرى عند وهي رواية عن الامام احمد وهي الصحيحة انه يكتب له للاجر من وقت نيته من وقت نيته. اما ما سبق نية الصيام وهو لم يأكل ينشر او لم يشرب. فالصحيح انه او لا يؤجر لا يؤجر عليه حيث انه لم حيث انه لم ينوي الصيام. ومن قال انه يكتب له الاجر فنقول فضل الله فضل الله واسع فضل الله واسع. الى حديث ابن عمر هذا يتكلم عن مسألة وهي من اركان الصيام وهي او منهم من يجعل النية شرط ومنهم من يجعلها ومنهم من يجعلها ركن منهم من يجعلها الذي يجعلها ركن يجعلها في في اثناء الصيام وهذا مذهب من؟ مذهبي حنيفة لانه لا يرى لا يشترط ان تسبق النية الصيام. واما الجمهور فيرون ان النية شرط من شروط من شروط الصيام من شروط الصيام وشروط الصيام اه اول شروط الصيام الاسلام. والاسلام شرط صحة وشرط وجوب شرط صحة وشرط وجوب فهو يخالف في هاته ويراه شرطه يراه شرط يراه شرط وجوب يراه شرط صحيح ولا يراه شرط وجوب والصحيح انه شرط وجوب وشرط صحة شرط وجوب وشرط اه او يراه الصحيح انه شرط صحة وليس بشرط وليس بشرط وجوب هذا يعني المسألة فيها خلاف اولا الشرط الاول هو شرط الاسلام. اه اذا قلنا انه شرط صحة اذا صام الكافر يقبل منه يقول لا يصح منه لا يصح منه لكن يجب عليه نقول يجب نقول يجب لماذا؟ لان الكفار على الصحيح مخاطبون اه مخاطب فروع الشريعة. فالكافر يخاطب بالصيام يخاطب بالصيام ويلزم بالصيام لكن اذا اصابه غير مسلم لم يقبل منه لم يقبل منه. اذا اصبح اصبح الاسلام شرط صحة وشرط ايضا وهل له شرط وجوب؟ يقول يجب حتى على الكاذب. الذي يقول هو شرط يقول لا يعاقب عليه. كبرت الخلاف بين اهل بين اهل الرأي. شنو الخلاف في شدة العذاب يوم القيامة فقط واضح؟ يعني الكافر الذي لم يصم يعذب على كفره ويعذب على ترك شرائع الاسلام. والذي يراه الذي لا يراه شرط وجوب يقول انما يعذب على كفره لكن نقول الصحيح انه قل الصيام اه من شروطه الاسلام فلا بد ان يكون مسلما حتى يصح منه حتى يصح منه الصوم. اما الوجوه فمتعلق الكافر ومتعلق بالمسلم ايضا. اذا هذا الشرط الاول ان يكون مسلما. الشرط الثامن شروط وجوب من شروط الصيام ومن شروط الصيام العقل فالمجنون لا يصح صومه ولا يجب عليه الصوم. هذا شرط صح او شرط وجوب ايضا. الشرط الثالث البلوغ وهذا شرط وجوب وليس شرط وليس شرط صحة. فالصبي اذا صام صح صيامه واثيب عليه واثيب عليه. وقد كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعودون اولاده على الصيام حتى تقول الربيع بنت معوذ كنا نعطي صغارنا اللعب من العهن يشتغلون به عن عن طلب الطعام في نهار رمضان وكان ابن عمر وكان ابن الخطاب رضي الله تعالى لما رأى آآ سكرانا قال اتسكر في رمضان وصبياننا صائمون؟ فجلده وعزره بالجلد وعزره رضي الله تعالى عنه فالشرط الثالث شرط الوجوب هو شرط الوجوب البلوغ وليس هو شرط صحة لانه يصح ممن هو دون البلوغ الشرط الشرط الرابع من شروط الصيام النية النية فلا بد ان يبيت النية من الليل لابد ان يبيت النية من الليل. وفي النية مسائل هل يكتفي؟ هل يكتفي بدخول رمضان نية واحدة من اول الشهر او يلزم بكل ليلة بنية. المشهور عند الحنابلة انه لا بد في كل ليلة ليالي رمضان بنية يبيتها لصيام لصيام لصيام اليوم الذي يريد صومه. وذهب اخرون الى انه يكفي في رمضان نية واحدة ده تكون من اول الشهر بشرط الا يقطعها بنية الافطار فاذا قطع بنية الافطار لزمه ان يجدد لزمه ان يجدد ان يجدد الصيام لزم ان يجدد النية لزم ان يجدد النية من جديد يعني هل مسألته هي مسألة هل يشترط تبيت النية في كل ليالي رمضان هذا هو المشروع عند الحلال وهو الذي يدل على حديث ابن عمر لا لمن لم يبيت الصيام من الليل وذهب اخرون الى انه الى انه يكفي ان ينوي صيام رمضان ان ينوي صيام رمضان فاذا نوى صيام رمضان اجزأت هذه النية عن جميع رمضان ولا شك ان هذا هو الازهر فمن علم من علم ان رمضان دخل فان تبيته النية كل ليلة هذا امر لازم وهو امر متحقق في قلب لكل مسلم فكل مسلم يدرك رمضان ويعلم فرضية رمضان عليه فانه سيصوم تلك الايام التي سيسبقها بلياليها فالنية تكون متجددة وتكون مع الصائم في كل ليلة. فاذا نوى صيام رمضان كاملا اجزأت نيته عن جميع فان افطر في اثناء رمضان لزم ان يجدد النية بعد بعد فطره بعد فطره وهذا هو المشهور عند المالكي وهو وهو الصحيح. والتكلف في مسألة النية والتعمق في مسائلها هذا يفتح باب من ابواب الوسواس يفتح باب من باب الوسواس وكما قال ابن قدامة وغيره وقال ذاك لشيخ الاسلام ابن تيمية لو كلف العبد ان يعمل عملا بلا نية ما استطاع لو كلف العبد ان يعمل عملا بلا بلا نية ما استطاع ان يعمل لان النية متعلقة فاذا اراد الانسان شيئا دوى نوى فعله متعلقة بالعلم. والارادة متعلقة ايضا بالعلم. فاذا الانسان شيئا ان يفعله فان علمه السابق الذي ينبني عليه الارادة هو النية. فاذا علمت ما تريد فعله وجزمت بفعله ولو واردت فعله فالعلم هو هنا هو الارادة التابع للعلم هي النية هي النية فلو كلف الانسان ان يعمل عملا بلا نية ما استطاع ولذا لا يمكن تصوره هذا الا مع من الا مع من حركاته غير ارادية الذي تكون حراك غير ارادية كالنائم قد يعمل اعمالا بلا نية. المجنون يعمل ويتصرف تصرفات ميلانية لانه لا ارادة له ولا عقل له ولا يعلم ماذا ماذا سيفعل فاذا علم الانسان ان رمضان قد دخل فانه آآ تباعا ولزاما يكون نواته نوى صيام رمضان بايامه كلها فكل ليلة يتسحر سحوره وقيامه وشربه للماء واكله شيئا من الطعام في الليل هذا بمثابة نية الصيام بمثابة الصيام آآ اما في النفل فقد وسع الشارع فيجوز المسلم ان ان يبتدأ نية الصيام من اثناء في اثناء في اثناء النهار وهل يشتاق ان تكون نية في النفس قبل الزوال او بعد الزوال. نقول الصحيح يجوز ولو ولو بعد الزوال. يجوز ولو بعد الزوال. واما من يرى او يشترط انه في الفاء في النفل لابد في النية ان تكون قبل الزوال فلا دليل فلا دليل عليه بل بمجرد ان ينوي الصيام في النفل من اثناء النهار اذا لم يسبق ذلك اكل ولا شرب فصيامه فصيامه صحيح هذي مسألة تفريعات ولها مسائل كثيرة في مسألة النية وهي مسألة لو ان انسان لا اه من بعد غروب الشمس. من بعد نام قبل غروب الشمس ولم يستيقظ الا من الغد من الغد قبل قبل غروب الشمس واستيقظ الساعة العاشرة صباحا وهو لم يبيت النية من الليل هذه احد تمرات الخلاف على قول المالكية شيخ صيامه صحيح لماذا؟ لانه نوى صيام الشهر كاملا. فدخلت فدخل هذا اليوم في هذا الشهر. والذي يرى وجوب تبيت كل ليلة بصيام يقول هذا اليوم ليس بالصيام وليس بصحيح ويلزم ويلزم بالقضاء ويلزم بالقضاء. يمثلون ايضا لو ان شخص اغمي عليه اغمي عليه الليل كله ثم افاق بعد طلوع افاق بعد طلوع الشمس هل يجزئ نية الصيام؟ قالوا يمسك وجوبا ويلزم بالقضاء لانه لم يبيت الصيام من الليل. فالصحيح نقول اذا كان الرجل قد آآ نوى صيام رمضان كله ولم يقطع نيته بسفر او ما يبيح الفطر ثم اغمي عليه واستيقظ الصباح واكمل صومه نقول صومه صحيح لان رمضان تجزئ عن الشهر كله. ولو قلنا ايضا انها لا تجزئ فان الذي فقد عقله رفع رفع الله عنه التكليف. فاذا عاد عقله عاد اليه التكليف فيلزم بالتكليف بالوقت رجوع العقل فيؤموا الصيام من اثناء من اثناء رجوع عقله اليه. فالكاف الذي يسلم في اثناء نهار رمضان يلزم يلزم بالامساك بقية اليوم ولا يلزم بالقضاء على الصحيح. المجنون الذي يفيق في اثناء نهار رمضان ماذا يلزم به؟ يلزم بالامساك ولا يلزم بالقضاء على الصحيح. اما القول الاخر كافر والمجنون والذي افاق في يلزم بالامساك ويلزم ويلزم القرار الصحيح انه يلزم بالامساك ولا يلزم ولا يلزم بالقضاء هذا ما يتعلق حديث بن عمر رضي الله عنه هذا هو الركن الشرط الرابع وهو النية. الشرط الخامس ان يوافق زمان الصيام ان يوافق زمان الصيام وهو وهو شهر رمضان المبارك فمن تقدم صيام رمضان بالصيام لا يجزى عن رمضان ومن نوى ومن صام بعد رمضان وهو وهو يريد رمضان فلابد ان يوافق زمان الصيام الذي امر به الا في حالة الا بحالة الذي لا يعلم او لا يعرف الشهر فان صام بعد رمضان اجزى عن رمظان واما اذا صاب قبل رمضان فوقع فيه خلاف كحال الاسير او حال الذي مسجون ولا يعلم باوقات الشهور احتاط وصام شهرا من الشهور. فوافق الشهر شهر شوال. نقول هذا الشهر يجزي عن رمضان لانه ان لم يوافقه اداء وافقه قضاء واختلفوا اذا صام شعبان هل يجزع رمضان ذهب جمع من اهل العلم انه لا يجزئ لانه صام قبل وجوب الصيام قبل وجوب الصيام عليه والصحيح انه اذا تحرى ولم يعلم برمضان قبل قبل ان لم يعمل رمضان قبل دخوله يعني لو علم صام شعبان ثم علم في اثناء رمضان ان هاشاء رمضان نقول يلزم بصيام الشهر كاملا. اما اذا لم يعلم وصام شعبان وهو لا يدري ثم علم بعد سنوات انه تقدم شهر رمضان بصيام شعبان نقول الصحيح انه يجزئ عنه يجزي عنه بانه هذا الذي هذا الذي استطاعه والله لا يكلف نفسا الا وسعها ولا يكلف الله نفسا الا استطاعتها وهذه مسائل في مسألة يذهب صلة ابناء يذهب زفر رحمه تعالى الى انه لا يشترط لرمضانية فمن صام رمضان وافق صيامه شهر رمضان وصاب ولو نفلا قال يجزي عن الفرض وهذا القول ليس بصحيح بل لابد من بل لا بد من نية الصيام وان تكون نيته لشهر رمضان فلو صام في رمضان لم يجزع رمضان لو صام نافعا في رمضان لم يجزى عن رمضان ويلزم بقضاء هذا ويلزم بقضاء هذا اليوم هذا هو الشرط الخامس من ان يوافق ان يوافق زمان الصيام يوافق زمان الصيام. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى نقف على آآ المحل اللي بعده ومن قال لا يزال الناس بخير. ها؟ السيدة عائشة؟ اي نعم عائشة رضي الله تعالى ادهى والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ها؟ السلامة للمانع هشام مرعي يظلها شرط من شروط الصيام ايظا السلامة من موانع الصيام مثل الحيظ مانع والنفاس مانع اه فلا بد للصائم ان يكون سالما من موانع الصيام كالحيض والنفاس فيشترط من شروط الصيام ايضا السبب المانع للمرأة من الحيض والنفاس هذا يتصور في المرأة لكن رجل اه السفر يعني السفر ليس اه ليس مانعا من ليس مانعا من صحة الصيام وانما مانعا بالوجوب فلو صام المسافر صح صيامه. اذا نزيد شرطا السلام من المانع. فالمرأة والمرأة ان تسلم مانع الحيض والنفاس الذي يمنع صحة الصيام ويمنع ايضا وجوبه. كذلك من الموانع التي تمنع وجوب الصيام السفر السفر مانع من موانع الصيام فلكن لو صام المسافر على الصحيح صح صيامه صح صيامه على الصحيح القائل من اهل العلم من يرى ان ان الصائم لا لا يصح صيامه لكن هذا قول قول ضعيف ولا يلتفت ولا بل لو صام المصاب لصح صيامه فالنبي صلى الله عليه وسلم صام النبي صلى الله عليه وسلم صام في سفره وصام اصحابه رضي الله تعالى عنهم وافطروا فالصيام الصيام في السفر جائز بل الذي عليه جماهير اهل العلم ان من دخل عليه رمظان وهو من دخل عليه رمظان وهو مقيم انه وسافر في اثناء النهار بعدما بعد ما ابتدأ الصيام انه لا يجوز له الفطر وهذه المسألة سيأتي معنا والصحيح الصحيح ان المسافر يجوز له الفطر سواء دخل عليه رمظان وهو مقيم دخل عليه الروضة وهو مقيم او ابتدأ او ابتدأ السفر بعد نية الصيام او ابتدأ السفر قبل نية الصيام نقول يجوز للمسافر يفطر في جميع احواله على الصحيح. يجوز يجلس الفطر له في جميع احوال الصحيح. اذا هذه الشروط الاسلام والعقل والبلوغ والنية والسلامة من المانع وهذه شروط الصيام التي يتعلق بها الوجوب والصحة. الصحة في الاسلام والعقل والاسم مال من حيض النفاس فالمرأة لو اذا حاظت او نفست وصابت نقول صومها باطل ولا يجوز لها ولا يجوز لها ان تصوم ولا يجوز لها ان تصوم. نعم. لو نوى الفطر ثم عرض عليه حاله ولم يأكل النية التي النية التي هي خاطرة ولا يذبح وليس معها عزم ولا جزم لا يلتفت اليها اما اذا نوى وفعل اسبابا الفطر يعني عزم على الفطر وذهب يبحث عن الاكل والشرب ثم امسك وانما ترك الاكل لاجل عدم وجود الاكل والشرب فهذا يلزمه القضاء اذا عزم انقطع نية الصيام وفعل اسباب الفطر ذهب يبحث عن طعام لكن لو كان مسافرا لو كان مسافرا وقال ان وجدت شيء اكلته ان لم اجد اكملت صيام نقول لا حرج سوف لو ان الانسان قال انا ان وجدت ما افطر عليه افطرت ان لم اجد اكملت صيامي فهذا نية معلقة لا يغلى يحصل بها الفطر لكن لو جزم قال انا اقطرت انا الان اثنى والفطر وجزا مع الفطر ثم بعد ذلك قال سأمسك يقول بمجرد انك جزمت على الفطر ونويته يلزمك ان تقضي هذا اليوم اذا عزمت على ذاك وبعضهم يرى انه ما دام انه لم يأكل ولم يفعل اه من شيئا يفطره فانه يقف على صيامه الرؤية في بلد تكفي عن جميع البلدان يا شيخ؟ الصحيح ان رؤية الرؤية في بلد من بلدان المسلمين يكفي جميع المسلمين في رؤيتهم فاذا رأى احد مسلمي الهلال وبلغت الرؤيا جميع اهل الاسلام صاروا بهذه الرؤية صاموا بهذه الرؤية هناك ايضا من شروط الصيام من شروط الصيام القدرة مثل ما ذكرنا القدرة ايضا شرط من شروط الصيام فالشيخ الكبير والمريض يعني الاسلام والعقل والبلوغ والنية ولسان للمانع والقدرة والقدرة هذا يظمن شروط من شروط اه الصيام من شروط الصيام صوم القضاء والنذر يشترط من الليل اي صيام اي صيام واجب اي صيام واجب يلزم تبييت النية فيه اي صيام واجب صيام نذر صيام كفارة قيام آآ قضاء اي صيام يجب على المسلم ان يصومه ان يكون متعلق به الوجوب يلزم تبييت النية من الليل. لا يلزمه تبيت النية من الليل خلنا في المعين لا يلزم لو كان نفلا معينا كصيام ست من شوال آآ يجوز ان يبتدأ النية من اثناء النهار لكن الاكمل ان بالليل حتى ينال الاجر كاملا دجاجة كاملة اذا هذه القدرة ان ربها يخرج آآ بهذا الشرط يخرج المريض ويخرج الشيخ الكبير ويخرج المرأة الكبيرة فالمريض اما ان يكون مرضه مما يرجى برؤه او يكون ممن مرظه دائم لازم. اما الذي يرجى برؤه فيفطر ويقظي واما الذي مرظه لازم دائم فيفطر ويطعم. يفطر يطعم. الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة يفطران ويطعمان امام عن كل يوم مسكين ولا يلزم بالصيام ولا يلزم ايضا بالقضاء. انما يفطر ويطلع كل يوم مسكين حتى الذي اه مرضه دائم ومزمن ولازم له ثم شفي وقد اطعم لم يلزم بالقضاء اذا ولى انسان مريظ مرض لازم ومرض يعني مزمن ودائم. ثم بعد سنوات شفاه الله عز وجل نقول لا يلزم بقظاء ما افطره لا يلزم بقضاء ما افطره قبل ذلك بتوحيد المطالب والاختبار هذا هو الصحيح. نقول صحيح انها انها توحد المطالب كما هو قول جماهير اهل العلم. عامة يرون ان الهلال رؤيا في بلد لزم جميع البلدان ان يصوموا. بعضهم يرى ان لكل اهل بلد رؤيتهم ما كان بينه وبين مسافة مسافة قصر وهي ما يزيد على اربعة برد قال لكل بلد رؤيتهم ومنهم من يقول انه اذا ارتحلت خطوط الارض بحلول الطول يعني مثلا الشمس تخوض في مسار واحد فاذا كان خطوط العرض يعني من كان من كان على خط عرض واحد فان مطلعهم واحد بخلاف الطول يعني خط عرض وخط عرض وخط عرض الذين في اعلى خط عرض واحد يقول هؤلاء يتحد مطلعهم لان طلعت ولا طلعت على الجميع. طلعت على الجميع هذا الخط بخلاف الخط الذي بعده فانه لا يطلع الا بعده اما الحسب على حسب المسافة لكن آآ اذا اذا خرج الهلال اذا رؤيا الهلال في المغرب ان الرؤيا لا عند غروب الشمس فان الذين بعدهم سيرون سيخرج لهم ايضا لان الهلال ما يولد مرتين الهلال يولد الهلال يولد مرة واحدة لا يمكن يولد هلال مرتين جابوا يد بوكا يولد هو مرة واحدة ولد لكن رأيناه عند غروب الشمس الذين بعدنا في المغرب متى بعد ساعة يعني يرونك ان لا يمكن ان يولد عندنا ولا يولد عندهم واضح؟ واذا ولد عند اهل المغرب فقد ولد عندنا قبله. واضح لو يعني انا من كان في المغرب رأوا الهلال لابد ان يكون خرج عندنا قبلهم واضح؟ مثل لو راح الاغراض الان حنا بينا وبين مثلا عراق ومنه هؤلاء يمكن اربعين دقيقة فاذا رأوه قبل غروب الشمس عند غروب الشمس سنرى حنا ايضا في نفس بعد اربعين دقيقة واذا رأيناه قبل اهل العراق فهو قد خرج من العراق واضح؟ خرج في وقت يصومون؟ ها؟ في وقت ظهر او في وقت يعني ولد في هذا الوقت وهم ما يستطيعون ان يرونه لان وجود الشمس ما في اشكال وما يمكن هذا ما يمكن يعني ما يمكن هذا هو الان موب مثل الشمس ويطلع هو الان انت عندك الان غربت الشمس عندك ورأيته الذي بعد كتيرة اذا غلط غروب الشمس هو بمجرد ان ان ترى قبل الذي قبلك متى يراه قبل غروب الشمس ايضا. نعم واضح لكن لو لو ان اللي في اقصى الغرب حنا عندنا غرب وعندهم ظهر. متى يجيهم اذا جاء الليل؟ يشوفونه في صوم يعني حنا نصوم بكرة نصوم حنا الان رأيناهم عندهم نهار حنا نصوم قبلهم بنفس بتقدم الساعات فقط تقدم الساعات نصوم فوق يصومون بعد دخول اليوم الذي هو نفس اليوم الذي صمناه قبلهم فيوم الاحد مثلا صمنا قم عنده اليوم اليوم السبت بكرة احد. هم يصلون الاحد. واضح؟ لان المثل بينه وكم بينه وبين بين ساعة مثلا؟ بعضنا بينه وبينهم بعد ساعة. اما نسبقهم اما يسبقوننا لان الشمس تخرج بهذا على خطوط الطول على خطوط العرض فالذي هو في اقصى الغرب بعدنا بكم ساعة؟ اقصى حد كم؟ كم والساعة في بعض الساعة يوم كامل يعني واضح؟ وبعضهم اقل احدعش عشر ثمان سبع الى ان يصل الى ساعة فاذا رأيناه قبل هم بعد ثلث ساعة يخرج عندهم الهلال شيخنا الله يحفظكم رجل مسافر وافطر وعاد الى وصل الى بيته هل يكمل؟ يكمل فطره من افطر بعذر شرعي وزال العذر الشرعي وهو مفطر اكمل فطره. المرأة اذا حاضت وافطرت اكملت فطرها. المسافر اذا افطر ورجع اكمل فطره. لكن من افطر بغير عذر اني افطر متعمدا نقول يلزم بالقضاء والامساك كل من اخطأ بغير عدول شرعي الزم بالامساك وكل من افطر بعذر شرعي جاز له اكمال فطره كل ما الاخطاء بعذر شرعي جادر الفطر الحائض النفساء المريظ اه حتى لو الشخص الان كان مريظا بزكمة مثلا واشتد مرظ فاحتاج ان ياكل واكل ثم يقول يجوز لك الفطر كما قال مسعود من افطر النهار فليفطر اخره طيب اذا كان عندنا حنا غيم وعندهم هم رؤى هم بعده خلاص يصب برؤيتهم الا الا ان يكون رؤيتهم بعد بعد ان غاب ذهب نهار ذهب النهار كله عندنا واضح؟ فنصوم من الغد واضح؟ وناقضي اليوم الماضي ويعد من رمضان؟ في هذه المسألة هل اذا اذا اذا ثبت رؤيتهم يعني قبلنا يعني اما قد يكون هو ولد الان ولد الان عندهم بس ما يمكن يولد عندهم الا بعد ان يولد عندنا واضح؟ اذا كان في المغرب خاصة. فهنا نقول كما قال ابن عبد البر كما قال شيخ الاسلام يقول والعبرة في ذلك العلم. فمتى ما تمكن الناس من العلم برؤية برؤية الرائي واذا لم يتمكن من العلم من الرؤية من العلم لكل اهل بلد رؤيتهم واطلعهم. لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فالضابط هو العلم. اذا لم يحصل علم فلكل اهل بلد رؤيتهم والله اعلم وفي زماننا هذا يا شيخ هل يعني يصام برؤية البلد الاخر او لابد انها مثلا تعلن يعني تعلن الدولة ويعلن اذا حصل خلاف ويحصل الفرقة ويحصل كذا فقام القانون في حديث عائشة ابو هريرة الفطر يوم ما تفطرون والصوم يوم تصومون. فاذا كان في فرقة واختلاف يصل مع الجماعة ولا يخالفهم ثاني ما يتعلق الان بعد ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها والله تعالى اعلم شيخ الاحتلال عند الخطاب الاحتلال لا يفطر باتفاق الائمة. كان هناك قول قديم ان من آآ اصبح جنبا انه عليه القضاء لكن هذا منسوخ الحكم هذا منسوخ اذا قلنا انه السابق لكن جاءني ابو هريرة وقال ابي وسام ابن زيد رضي الله تعالى عنه ورؤيا بروفوع النبي صلى الله عليه وسلم لكنه نسخ هذا الحكم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن الانزال استملاء استمناء استلام اليد الصحيح انه شهوة وهذه الشهوة تفطر غير الصحيح