لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين اجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفضل وهو صائم عاشر وهو صائم ولكنه املككم لاربه متفق عليه. واللفظ لمسلم. وزاد في رواية في رمضان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. رواه البخاري وعن شداد ابن اوس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال افضل الحاجم والمحجوم. رواه الخمسة الى الترمذي وصححه احمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال اول ما كرهت الحجامة للصائم ان جعفر بن ابي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال افطر هذان ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعده في الحجامة للصائم. وكان انس يحتجم وهو صائم رواه الدارقطني وقوة. وعن عائشة رضي الله انهى ان النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم. رواه ابن ماجة باسناد ضعيف. قال الترمذي لا يصح فيه شيء. وعن ابيه وعن ابي وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه. فانما اطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وللحاكم من افطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة وهو صحيح. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الخمسة واعله احمد وقواه الدارقطني. وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح الى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس معه ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى فنظر الناس اليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك ان بعض الناس قد صام قال اولئك العصاة اولئك العصاة. وفي لفظ فقيل له ان الناس قد شق عليهم الصيام وانما ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. رواه مسلم. وعن حمزة بن عمرو الاسلمي رضي الله عنه انه قال يا رسول الله اجدوا به قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله فمن اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم. واصله في المتفق عليه من حديث عائشة ان حمزة بن عمرو سأل الحديث. وعن ابن عباس رضي الله ما قال رخص للشيخ الكبير ان يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني والحاكم وصححه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله قال وما اهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان فقال هل تجد ما ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال لا. ثم جلس اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا. فقال اعلى افقر منا؟ فما بين لابتيها اهل بيت احوج اليه من فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدتنا انيابه. ثم قال اذهب فاطعمه اهلك. رواه السبعة واللفظ لمسلم. وعن عائشة وامي سلمة رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم متفق عليه. زاد مسلم في حديث ام سلمة ولا يقضي وعن عائشة اخر الحديث وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه متفق عليه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ذكر الحافظ ابن حجر فيما يتعلق فيما يكره للصائم فعله على خلاف العلم في هذا الفعل هل هو يكره او هو جائز؟ او هو مفسد للصيام. فذكر من ذلك قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. ويباشر وهو صائم. ولكنه كان املككم لاربه متفق عليه. وجاء في رواية في رمضان في رمضان. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث من طريق ابراهيم النخعي عن الاسود النخعي عن عائشة رضي الله تعالى عنها ورواه مسلم من طريق زياد بن علاقه النيمون انا عمر الميمون الاودي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وفيه كان يقبل في شهر الصوم وفي لفظ في رمضان. فهذا الحديث يدل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. وهذا دليل صريح على ان القبلة للصائم لا تفسد. وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم فمنهم من يرى ان القبلة للصائم انها تفسد انها تفسد الصوم وجاء ذلك عن بعض لاهل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ونقل ايضا عن ابن عن ابن ابي ليلى وعن حذيفة وعن غير واحد ان من قبل وهو صائم فعليه القضاء. وذهب اخرون الى ان القبلة للصائم مكروهة. وذهب اخرون الى ان القبلة يفرق فيها بين الشيخ الكبير وبين الشاب. فرخصوا فيها للشيخ الكبير وكرهوا للشاب وذهب بعض اهل العلم الى جوازها وبالغ ابن حزم فرأى استحبابها. وهناك من يرى استحباب القبلة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك من يرى الجواز وهناك من يرى الكراهة وهناك من يرى المنع والذين رأوا المنع ليس لاجل ذات القبلة وانما لاجل انها مظنة فظلت الامذاء او الاملاء. ولذا الذين كرهوها او منعوا منها لم يمنعوا لم يمنعوا لاجل ذات القبلة وان لاجل الا يسترسل فيحصل معه نزول شيء من المني نزول شيء من المني او ان يقضي ثماءه ولذا قال ابن عبد البر لا اعلم خلافا ان من ان النهي الذي باجله كره من كره القبلة ولاجل ما يصاحبه ومن المذي او المني والا في ذات القبلة فلا كراهة فيها وهذا الحديث يدل على ان القبلة للصائم لا تكره بشرط ان يأمن على نفسه ان يأمن على نفسه فاذا امن على نفسه وملك اربه ولم يسترسل بعد القبلة بما يزيد على ذلك حتى يصل الى المحرم وهو الجماع فان الاصل فيها الجواز والاباحة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قبل قبل عائشة. وعائشة كانت شابة عائشة كانت شابة رضي الله تعالى عنها فلو كان يرخص للشيخ الكبير ولا يرخص للشاب لما قبل النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي شابة فتقبيل لعائشة مع كونها شابة دليل انه لا فرق بين الشيخ وبين الشاب. وايضا قد افتى جمع من الصحابة كابن عمر كعمر وابن عمر والعباس وسعد بن وقاص وجمل الصحابة على جواز القبلة للصائم والمباشرة على جواز القبلة للصائم والمباشرة وهذا هو الصحيح وقد ثبتت المباشر القبلة والمباشرة النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة من ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن يحيى نبي كثير عن ابي سلمة عن اه عن اه زينب بنت ام سلمة عن امها رضي الله تعالى قالت بينما انا مع رسول صلى الله عليه وسلم في الخمينة الحصد. فانسندنت فاخذت ثيابي فقال مالك لبستي؟ قلت نعم. فدخلت وكانت وسلم يقفز وكان وهو صائم. فهذه ام سلمة ايضا تثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. وكذلك حفصة بنت بنت الخطاب رضي الله تعالى عنها كما في مسلم انه كان يقبلها وهو صائم. جاء ذلك عند احمد وغيره وايضا جاء في هذا الباب احاديث كثيرة كلها تدل على مشروعية التقبيل او على جواز التقبيل الصائم وان ذلك لا يمنع منه ولا يكره لكن اذا لم يأمن على نفسه اودعته القبلة الى ما هو اشد من ذلك فان تقبيله لا يجوز ولذا كره ذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه اذا لم يأمن وكره ذلك ابن عباس وقال بئس البريد فيها. وكره ايضا الخطاب في رواية العلم. عن سيد نسيم عن عمر انه كره قبل فقيرة يقتل قال وايكم مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا الصحيح في هذه المسألة ان القبلة للصائمة واما القول بالاستحباب فلا واما القول بالتحريم ايضا فلا الا اذا ترتب عليه اذا ترتب عليه حتى يقع في المحرم اما اذا كان تقبيله مباشرة فلا بأس بذلك. واما حديث التفريط بين الشيخ والشاب جاء ذلك في حديث رواه ابن ماجة وغيره من حديث محمد ابن خالد عبد الله الواسطي عن ابيه عن عطاء ابن السائل عن سعيد ابن جبير ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي ملخص للكبير ولم في المباشرة وكره للشاب. وهذا الحديث مرفوع لا يصح للنبي صلى الله عليه وسلم. فان فيه محمد ابن خالد ابن عبد الله الواسط وهو ضعيف الحديث. وجاء الوقوف عن ابن عباس رضي الله تعالى انه كره ذلك للشيء للشاب خشية ان استرسل معه فيقع في المحرم. وعلى هذا يقول الصحيح لا فرق بين الشيخ والشاب اذا امن على اما اذا لم يأمنا فان القبلة لا تجوز لا للشيخ الكبير ولا الى الشاب الصغير. ثم تذكر بعد ذلك ما يتعلق فيتعلق بالحجامة قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم وهو صائم. احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم هذا الحديث رواه البخاري دون مسلم. وهذا الحديث اه تفرد بقوله وهو صائم البخاري رحمه الله تعالى والا احتجابه وهو وهو محرم فهذا في الصحيحين فجاء ذاك عند البخاري من حديث ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم وهذا البخاري وجاء واحتجم وهو صائم. والحديث قد اعله بعض اهل العلم. قد اعله بعض اهل العلم بان ابن عباس انه احتجم وهو محرم. وهذه الزيادة الصحيحة انها محفوظة فقد رواها عكرمة ابن عباس وقد رواها غيره ايضا فقد جوى روى الترمذي وغيره من حديث يزيد ابن ابي زياد عن مقسم ابن عباس انه احتجم بين مكة والمدينة وهو صائم محرم وهو صائم محرم وجاء ايضا من طريق الحكم عن النقصة ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم وهذا له طريقان بن النبي زياد وبالحديث الحكم عن المقسم فيهما فيهما علة فيزيدن بزياد ضعيف الحجيج والحكم عن مقتل ابن عباس علت رايته عنه وقيل ان كل ما رواه الحكم عن مقسم فانه فانه موقوف ليس بمرفوع. وروي ايضا من طريق يزيد ابن عباس وهو صائم محرم. وعلى هذا وقع خلاف في هذه اللفظة فمنهم من اعلها وانكرها ومنهم من اثبتها والبخاري رحمه الله تعالى اثبت فهذه اثبت هذه الزيادة. وهذه الزيادة تدل على ان ان على ان الصائم لا يفسد لا يقصد صيامه بالحجامة لا يقصد صيامه بالحجامة وجل اصحاب ابن عباس كطاووس وكذلك عطاء وغيرهم يروي عن ابن عباس بلفظ احتجم وهو محرم ولا يذكرون صائبا. وبهذا علها الامام احمد ان جميع اصحاب العباس يروون هذا الحديث دون ذكري دون ذكر لفظ الصيام. لكن كما ذكرت رواها نقصان عن ابن عباس. ورواها ايضا اه عمرو ميمون عن ابن عباس رضي الله الله تعالى عنه وايضا رواه ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فالحديث صحيح الحديث صحيح وفيه اثبات فيه اثبات انه احتجم وهو محرم وهو صائم. جاء عند النسائب الكبرى من طريق حليب الشهيد عن ميمون النهران عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم. وقد اعل النسائي هذه اللفظة فقال بالكبرى هذا منكر ولا اعلم احدا رواه الحبيب غير الانصاري. ولعله اراد وسلم تزوج يا ميمونة ايضا اعلت هذه اللفظة فاصبح هنا عندنا ميمون بن مهران وكذلك مقسم وكذلك عكرمة يرون هذه اللفظة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه واما جل اصحابه كعطاء وطاؤوس وغيرهم فيذكرون حجابته وهو محرم ولا يذكرون انه احتجم وهو صائم. والبخاري رحمه الله تعالى صحح هذه اللفظة واخرجها في صحيحه. واما مسلم رحمه الله تعالى فلم يخرجها رحمه الله تعالى ذكر عبد الله بن احمد في كتابه العلل قال ابي قال ابو خيتمة انكر يحيى يحيى ابن سعيد ومعاذ ابن معاذ حديث حبيب الشهيد عن ابن عباس احتجم وهو محرم وصائم قال قال احمد انكره يقول عبدالله قال ابي انك تراه على الانصاري محمد ابن عبد الله فهذا من احمد انه يعل هذه ازيد لكن رواية ايوب عن عكا ابن عباس رواية صحيحة وقد اخرجها البخاري رحمه الله تعالى وعكرمة من احفظ الناس لحديث ابن عباس وكان واسع الرواية وكثير الرواية رحمه الله تعالى وعلى هذا نقول ان لفظة احتجم وهو صائم انها لفظة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء من حديث الثوري عن حماد عن العباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. وهذه اللحظة علها النسائي ايضا وقال هي خطأ وقد تفرد بهذه اللفظة قبيصة ابن سفيان عن سفيان وهو كثير الخطأ في حديث في حي سفيان. على كل حال هذا عدة من قال بجواز الحجامة للصائم. وانها لا تكره للصائم. ولهذا هو قول جماهير اهل العلم وهذا هو قول جماهير اهل العلم ان الحجامة للصائم لا كراهية فيها واحتج اخرون فقالوا بان الحجامة للصائم بان الحجامة للصائم تفسد تفسد الصوم. واحتج بحديث عن شداد ابن اوس رضي الله الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى على رجل البقيع وهو يحتجم في رمضان فقال افطر الحاجب والمحجوم افطر الحاجب والمحجوم. وهذا الحديث حديث صحيح. هذا الحديث حديث صحيح. فقد رواه اهل السنن رواه ابو داوود والنسائي وغيرهم من حديث من حديث ابي قلابة عن ابي الاشعث الصنعاني عن شداد ابن اوس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افطر الحاجب والمحجوم. رواه الخمسة الا الترمذي وصححه الامام احمد وابن خزيمة وابن حبان. وهذا الحديث يستدل من قال ان الحجامة تفطر الصائم. وجاء ايضا من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه بهذا اللفظ من حديث قتادة عن ابي قلابة عن ابي اسماء الرحبي عن شدان ابن اوس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى من قال افطر الحاجم والمحجوم. وجاء ايضا من حديث ابي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ذلك ايضا فالحديث بهذا الاسناد صحيح. هذا الحديث صحيح حديث شتان ابن اوس رضي الله تعالى عنه. وحديث ايضا ثوبان رضي الله تعالى قال عنه هو حديث هو حديث صحيح. واخذ به الامام احمد رحمه الله تعالى على ان الحجامة تفطر الصائم على هذا اختلف الفقهاء في ذلك منهم من افسد بها الصوم ومنهم من لم يفسد بها الصوم. ورد في هذا احاديث تدل على الرخصة ان رخص في الحجامة الصائم وجاء عن انس رضي الله عنه كان لا يكرهون الحجامة الصائم الا من اجل البقاء الا من اجل ابق على الصائم وهذا هو الصحيح. تقول ان الحجامة للصائم الاصل فيها الجواز. فان ترتب على حجامته انه يضعف وتخور قواه ويعلم ذلك من نفسه فان الحجامة عليه محرمة. لانه الذي تسبب في افساد صومه. اما من حاله انه يستطيع ان يحتجم ولا تضره الحجامة ولا ولا تضعفه من جهة صيامه فيبقى ان هذا هذا جائز وهذا الذي عليه جماهير اهل العلم هذا الذي عليه جماهير اهل العلم ان الحجامة للصائم جائزة ولا حرج فيها. وقد ورد احاديث تدل على انها رخصة ايضا. جاءنا عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه انه رخص حجامة للصائم. وجاء ايضا من حديث ابي ليلى النخم لا ما كان ما كانوا يكرهون الحجامة للصائم ايضا وهي احاديث لا بأس بها حين سعيد فيه ضعف وهو سيأتي سعيد فيه فيه ضعف واما عند الليل فهو صحيح وهو يدل على ان الصحابة كانوا يكرهون الحجاب للصائم الا من اجل ابقاء الا من اجل ابقاء عليه. ولذا كان ابن عمر يحتجب وهو صائم ثم اخره بعد ذلك الى ان يفطر وكذا ابو موسى نشعر رضي الله تعالى عنهم جميعا. فعلى هذا يقول القول الصحيح ان احاديث افطر الحاج انها منسوخة انها منسوخة. وان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم في حجة وداعه صلى الله عليه وسلم. فنسق هذا الفعل ما سبقه من نهي ما سبق من نهي. فهذا هو الصحيح ان الحجاب الصائم لا تفسد الصوم لا تفسد الصوم. ولقول ابي هريرة الفطر مما دخل. لا مما لا مما فخرج وهم يتفقون انه لو رعث دمه او جرح فسال دمه انه لا انه لا يفسد صيامه لو خرج من انفه او خرج الدم من فمه او خرج الدم من رجله وهو كثير لم يفسد صيامه اجماعا لم الصيام اجماعا ولذا جاء من طريق هشام ابن سعد عن زيد ابن اسلم عطاء ابن يسار ان ان قال ثلاث لا ثلاث لا يفطرن الصائم القيء والحجاب والاحتلال. فيه علة فيه هشام بن سعد وهم من تكلم ومن من تكلم فيه وجاء ايضا مما يدل على جواز الحجامة من عند عند ابي يعلى من طريق ليثم ابي سليم عن عبد عبد الوارث عن انس قال مر بنا ابو ظبي في رمظان فقلنا من اين جئت؟ قال حجمت وهذا اسناد ايظا ظعيف فيه ليث ابن سليم وهو ضعيف وايضا هناك حديث آآ احاديث اخرى كحديث اثر ابن سلمة رضي الله تعالى عنها عن طريق الثور عن الفرات عن قيس مولى امي سلمة يا ام سلمة انها كانت تحتاج وهي صائمة. وعند ابن ابي شيبة انه رأى امة تحت جل وهي صائمة. وفيه قيس هذا رجل مجهول وثبت ايضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يحتجم وهو صائم رواه عبد الرزاق باسناد صحيح ثم ترك ذلك فكان بعدما بعدما يمسي وجاء ذلك عند مالك الموطأ من حديث نافع ابن عمر انه كان يحتجم ثم ترك ذلك بعد ثم ترك ذلك بعد وسئل ابن مسعود رضي الله تعالى عن الحجاب فقال لا بأس بها قال لا بأس بها فهذه الاحاديث كلها تدل على ان الحجاز الصائم لا بأس بها وكذلك قول النبي ليلى ما كان يكره الحجاب الصائم الا من اجل ابقاء من اجل ابقاء عليه من اجل الابقاء عليه. اذا عندنا احاديث تخبر ان الحجامة تفطر. وعندنا احاديث ان الحجامة لا تفطر. وعند النظر والتعليم نرى ان الحجامة دم يخرج من الرأس او يخرج من الجسد فكيف يفرق بين دم اذا خرج بشطة محجم انه يفسد واذا خرج بجرح او بقطع انه لا انه لا يفطر. لا شك انه اذا كانت العلة خروج الدم فان خروج فان كان الا خروج دم فلا فرق بين كونه بحجامة او كونه بجرح او بكسر او ما شابه ذلك هذا من جهات التعليم ايضا ان ما جاء من احاديث النهي نقول انها نسخت بحديث ابن عباس انه احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو وهو قائل وايضا جاء عن غير واحد من الصحابة كانوا يحتجمون وهم صائمون وكما ذكرت سهيلة بن مسعود فقال لا بأس بها للصائم ولقول ابي هريرة في الصحيح الفطر مما دخل لا مما لا مما خرج. فعلى هذا نقول القول الصائب الحجامة ان المسلم اذا امن على نفسه الا يضعف بحجامته في نهار رمضان فان الحجامة تكون في حقه جائزة. اما اذا لم يأمن او علي بن انه يضعف وانه سيترتب عليه ان يصاب بخور او بارهاق شديد يحمله على الافطار فان الحجاب في حقه يقول مفسدة ويحرض عليه الحجامة وهو يحرم الحجامة وهو صائم. هذا هو القول الصحيح هذه المسألة حدثت المسألة ان الحجامة لا تفسد الصائم اذا اذا لم يتأثر اذا لم يتأثر بها او يتضرر او اما ما يتعلق بتحليل الدم بتحليل الدم وهو التبرع بالدم والفصل وما شابه ذلك الصحيح انه لا يفطر وكما ذكرت ان ان هذا بالاجماع ان الدم اذا خرج اذا خرج من الجسد بجرح او ما شابهه فانه لا الصيام اجماعا لا يفسد الصيام اجماعا. هذا ما يتعلق بمسألة الحجامة. فعلى هذا نقول احاديث الباب صحيحة. سواء حديث سواء حديث آآ حديث ابن عباس او حديث شداد ابن اوس وكذلك حديث رافع ابن خديج افطر الحاجم والمحجوم كذلك ايضا حديث آآ ثوبان رضي الله لعل افطر الحاجم والمحجوم لكنها لكن كما ذكرت انها منسوخة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم قال ايضا عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال اول ما كرهت الحجاب الصائم ان جعفر بن ابي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقطر هذان ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد بالحجابة وكان انس يحتجم وهو قائم وكان نسي يحتجم وهو صائم. هذا جاء من طريق خالد مخلد القطواني. عدة العبد المثنى عن اسمك فذكره. وهذا الاسناد هذا اسناد قال الدار قطني فيك رجاله كلهم سقات ولا اعلم له علة فقد تعقبه ابن عبدالهادي بتحريفة قال قال في قوله نظر من غير وجه والله اعلم وقال ابن هاري بتحقيق التلقيح او بتلقيح بتنقيح تحقيق حيث التعليق هذا حديث منكر لا يصح الاحتجاج به لانه شاذ الاسناد والمتن. ولم يخرجه احد من اصحاب الكتب الستة. ولا احد من اصحاب المسانيد المعروفة. ولا اي يعرف الدنيا احد الرواة الا الدارقطني وقد ذكره الحافظ ابو عبد الله المقدسي ولم يره الا من طريق والا من طريق واحدة. ولو كان عنده من حديث غيره لذكره كما عرف من عادته رحمه الله تعالى فهذا الحديث آآ فيه آآ التفرد وهذا بحد ذاته يعد نكارة ويعد شدودا فذكر ايضا احدهم ان الضغط نفسه تكلم في رواية ابن عبد الله المثنى وقال ليس هو بالقوي يعني هنا يقول ابن عبد الهادي ان الدار قطني نفسه تكلم في حديث عبد الله المصلى وقال هو ليس بالقوي في حديث رواه البخاري كما في صحيحه. قال ليس بالقوي فيما رواه البخاري في صحيح والثاني ان خالد مهد القطواني انه ممن تكلم فيه ايضا. وقد ذكرنا سابقا ان رواية خادمة القطواني قد انكر احمد كثيرا من حديثه وقسمنا حديثه الى عدة اقسام اعلى حديث خالد ابن اعلى حديث خالد مخل القطواني ما رواه عن سليمان ابن بلال التيمي فاذا روى خالد ماخذ القطوان عن سليم ابن تيمية فهذا من اصح حديثه. القسم الثاني وهو دونه ان يروي خادم اخذ القطواني عن اهل جديدة القسم الثالث ان يروي عن غير اهل المدينة. فاذا روى عن غير اهل المدينة فانه يبقى في حديثه النكار والخطأ. كما ذكرت تكلم الامام احمد وقال عنده مناكيد وقال عنده مناكير وقال له احاديث مناكيل وقال ابن سعد منكر منكر الحديث مفرط التشيع وقال ابن معلن لسوء مذهبه وقال النسائي في خالد ليس بالقوي وان اخرجه البخاري فان من عادة البخاري اذا اخرج عن شيخ متكلم في ماذا يفعل؟ ان انه ينتقي اصح حديثه. ينتقي اصح احاديثه ويخرجها وقد انتقى احاديث خادمة القطواني فلم يرو له الا سليمان بلال التيمي الذي هو من اوثق الذي هو من اعلى او الذي هو من اصح احاديث خالد مخرج القطواري ولاجل هذا هو الذي اخرج البخاري من ذاك حديث الولاية المشهور جاء من حديث خالد بخل القطواني عن سليمان بلال التيمي عن اه ابو هريرة ايضا ان عبد الله ابن المثنى قد خالفه في رواية عن ثالث حديث امير المؤمنين بالحديث خالفه في روايته عن عن ثابت هذا الحديث وقد ذكر البخاري لان اذا خالفه شعبة فقد ذكره الذي صلى شعبة بالحجاج رواه بخلاف ثم اللي رواه شعبة خالد في ذلك على كل حال نقول الحديث بهذا اللفظ بس ليس بصحيح ليس بصحيح فهو معل بعدة من عدة اوجه. تفرد بالمثنى تفرد خالد مخرج القطواني ايضا ان ابن المثنى قد خالفه في روايته ايضا آآ خالف روايته آآ الشعب بن الحجاج رحمه الله تعالى وايضا ان جعفر بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قتل قتل في غزوة مؤتة وذلك قبل عام قبل عام الفتح قبل عام الفتح والنبي قال افطر الحاجم والمحجوم في عدة احاديث فعلى على كل حال نقول هذا الحديث هذا الحديث اه ليس محفوظ. ذكر يقول فيه وقد ذكر البخاري في صحيح ابن الحجاج رواه بخلاف ثم يقول هنا لان جعفر ابن ابي طالب قتل في غزوة موت وكانت قبله وقوله صلى الله عليه وسلم افطر الحال من كان عام الفتح بعد مقتل جعفر اي ان النبي قال افطر الحاجم والمحجوم متى قال ذلك عام الفتح وجعفر قد مات قبل ذلك في غزوة مؤتة رضي الله تعالى عنه. اذا هذه فما احتج به من قال ان الحجامة لا تفطر احتج بحيث انس بن مالك هذا والذين قالوا انها تفطر يحتج بحديث ابن وبحديث اوبا رضي الله تعالى عنه وبحديث اه شدان ابن اوس رضي الله تعالى عنه ان النبي قال افطر الحاج والمحجوب والجمع الى الاحاديث ان يقال ان احاديث التي فيها افطر الحاج المحجوب هي منسوخة. وناسخها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه احتجم احتجم وهو صائم صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الصحيح في هذه المسألة. قال بعد ذلك وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم. رواه ابن ماجة باسناد ضعيف فقال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء. حديث عائشة هذا رواه ابن ماجة والبيهقي من طريق الزبيدي عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة قالت اجتاح وسلم وهو صائم وليس فيه وليس فيه رمضان. اكتحل وهو صائم وهذا الحديث فيه الزبيدي وهو مجهول لا يعرف من مشايخ بقية المجاهيل. رواه بقية علي الزبيدي عن هشام ابن وعن ابيه عن عائشة وهذا الزبيد هو اسمه سعيد من مجاهيل شيوخ بقية من مجاهيل شيوخ بقية وقد تفرد بهذا الخبر واسمه سعيد بن عبدالجبار الزبيدي الحمصي قال في المديني لم يكن بشيء كان يحدثني بالشيء فانكرنا العبادات فجحد وقال مسلم تعالى بن الحجاج متروك الحديث. وقال البيهقي هو من مجاهيل شيوخ البقية. يتفرد بما لا يتابع عليه وعلى كل حال اتفق الحفاظ على ضعف على ضعف هذا الحديث. وقد قال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء. وعلى هذا اختلف الفقهاء في مسألة الكحل للصائم جماهير اهل العلم على ان الكحل للصائم لا بأس به وذهب بعض اهل العلم الى ان الكحل للصائم يكره وعللوا الكراهية بذلك او عللوا الكراهية بانه يخلص يخلص الى الى الجوف وجعلوا العين وجعلوا العين منفذا من منافذ المعدة وهذا ليس بصحيح هذا ليس بصحيح فالصحيح ان العين ليست منفذ من منافذ الجوف. ولا وان وجد طعمه وان وجد طعم الكحل في الحلق فالذي يلزمك اذا وجدت طعم ان تبصق ان تبصق الطعم. واما الكحل للصائم فانه يدور في دائرة الاباحة والجواز فسواء اكتحل باثمك او اكتحل بصبر او اكتحل باي نوع من انواع الكحل كره بعض الكحل لهذه العلة وهي علة انه يجد طعمه في حلقه وليس هناك دليل صحيح صريح يدل على تحريم على تحريم الكحل ومنعه من الصائم. وعلى هذا يلحق بالكحل قطرة العين وما شابه فكل ما يقطر في العين من القطرات فالصحيح جوازه واما يدل ايضا ان المسلم يتوضأ فيغسل وجهه ويصيب الماء ويصيب الماء عينيه وهذا اجماع انه لا يفسد لا يفسد الصوم. فاذا كان المال الذي هو الذي سريع السريان وسريع الجري في في المنافذ لا لا يفطر فمن باب اولى الكحل. فالصحيح ان الكحل للصائم انه لا صيامه ولا كراهية فيه. وليس هناك حديث صحيح في هذا لا من جهة الاذن ولا من جهة ولا من جهة المنع جاء في ذلك ما رواه الترمذي عن انس مالك رضي الله تعالى عنه من طريق الحسن بن عطية قال حدثنا ابو عاتك عن انس ابن مالك قال جاء رجل الى النبي قال اشتكيت عيني افاكتحل الرسول؟ قال نعم وهذا حديث ايضا منكر فابوعاتك اسمه طريق سليمان قال ابو حاتم ذاهب الحديث وقال النسائي ليس بثقة وظعفه اهل العلم واتفقوا على ظعف هذا حديث يدل على الجواز وهو حديث وهو حديث ضعيف واحاديث منه ايضا الايمنة ايضا ليس منها شيء صحيح. جاء ايضا في الباب من حديث محمد بن محمد بن عبيد الله بن ابي رافع. قال حدثني ابي عن ابي عبيد الله عن ابي رافع قال النبي صلى الله عليه وسلم خيرا ونزلت معه فدعاني بكحل اثمه فاكتحل في رمظان وهو صائم اثم غير مسك وهذا ايضا حديث باطل فان في معبر محمد عبيد الله بن رافع وهو منكر الحديث. على كل حال كل حديث جاء فيه الاذن بالكحل الصائم او المنع من الكحل الصائم فهي احاديث من كرة وباطلة. وليس هناك دليل صريح او صحيح يمنع من الكحل للصائم لا من جهة الدليل ولا من جهة التعليل فلو سلمنا ان العين اذا اكتاح الانسان وجد طعم الكحل في فمه او في حلقه فالذي يلزمه اذا وجد طعمه ان يبصق وذلك الطعم ولا يبلعه. واما افساد الصوب الكحل فهذا لا قائل به. انما يقول بعضهم الكراهة لاجل هذه نقف عند قوله باب جاء فيمن اكل ناسيا نقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد السلام عليكم يا شيخ في حديث ابن عباس رضي الله عنه النبي هل هي بموضوعين حصلت النبي صلى الله عليه وسلم انه احتجم مرة وهو محيت لمرة وهو صائم؟ في بعض الاحاديث انه قال احتجم وهو محرم صائم. محتاج ان وهو محرم صائم فيكون حال آآ يعني يكون حال احتجامه وهو صائم. وكان لك بحاجة الوداع. الا في طريقه الى مكة كان صائم بعض ايام العشر فاحتجم وهو صائم لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في سفره كان صلى الله عليه وسلم يفطر ويصوم ثبت انه صام وثبت انه افطر صلى الله عليه وسلم فيحمل اما لهذا في صيام التطوع في صيام تطوع. اما لو في طريق الى مكة وهو محرم احتجم وهو صائم. كان في بعظ ايامه صائما فاحتجم. وهذا هو ظاهر الحديث انه احتجم وهو محرم صائم. بعظهم ترى انه جاء بلفظ احتاج ما هو محرم واحتجم وهو صائم فكأن الاحتجاب وقع في في حالتين حالة كونه محرم وحالة كونه صائب. وعلى هذا تكون القصة متعددة تكون القصة متعددة ويكون احتجابه متعدد. اما وهو محرم فهذا لا خلاف فيه. الخلاف فقط في لفظة وهو صائم. جل اصحاب ابن عباس كعطاء. وكذلك طاووس وغيرهم من اصحاب العباس لا يذكر لفظة وهو صائم وانما تفرد بذكرها كما ذكرت من الحفاظ عكرمة وهذا هو اصح حديث في هذا من رواية ايوب عليك ابن عباس من طريق وهيب عن ايوب عن ابن عباس احتجم وهو محرم صائم. وجاء كما ذكرت تابعه يزيد ابن زياد عن مقسم عن ابن عباس وقلنا ان يزيد ابن زياد ضعيف الحديث تابعوا ايضا الحكم عن نقصان ابن ورواية الحكي عن المقسم كل ما يرويه الحكي عن مقتل ابن عباس فالاصل فيه انه موقوف. ولم يسمع لم لم يكن شيء من المفعول الا خمسة احاديث فقط الا خمسة او اربعة احاديث جل الاحاديث التي يرويها الحكي عن المقسم هي موقوفة وليس منها شيء مرفوع الا ليس هذا ليس هذا منها ليس هذا منها يعني رواية الحكم عن مقتل ابن عباس مع الاولى بكونها موقوفة وليست وليست مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا الرؤية الثالثة حبيب الحبيب الشهيد عن ابن عباس ذكر لنا ايضا انها انكرنا احمد وانكرها النسائي وقال انها وقال انها خطأ. ايضا رواية آآ قبيصة عن سفيان باسناده عن سعيد الجليل ابن عباس قلنا انه لا يعرف هذا الا من طريق قبيصة وقد اخطأ فيها قبيصه تعالى على كل حال اصح ما جاء في يحتاج ما هو صائم حديث واحد وهو حديث ايوب عن عكرمة عن ابن عباس فقط وما عدا ذلك فكله لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نستفيد من هذا الحديث انه يعني النبي صلى الله عليه وسلم صام في ايام العشر. فهم يعني اذا قلنا يقول ان هذا الحديث في ايام العشر فيؤخذ منه انه صام في ايام العشر. صام في ايام العشر صلى الله عليه وسلم معفطف الحجامة. وجمع بين الحديث. لا هذا لا يقال لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفسد صيامه دون عذر. الا وافسده الاخبر. لان مقام تميم. فلو كانت الحجاب مفسدة للصيام لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. فانما قال احتجم وهو صائم اي احتاج الماء وهو صائم ولو كان الحجاب تفطر لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم الاحتجاب وهو صائم لو كان ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكونه مثل الذي يأكل وهو صائم يأتي ما يمكن فاذا اراد علل الفطر بشيء اخر اما بالسفر او بمرض مثل ما شرب عليه الصلاة والسلام. نسافر. المسافر ايضا شربه ابو سافر شرب ومسافر وافطر لكونه مسافر. لكن يحتاج لو هو صائم هو الان يثبت انه صائم. ولم يثبت بعد ذلك فطره فاثبت الفطر اثبت انه صائم. والذي روى هذا دليل عليه شيء دليل على ان الحجاب الصم لا تفسد. ولا ولا تفطر الصائم وبهذا قال عامة اهل العلم خلاف الامام احمد ان احمد كره والشافعي الامام احمد كره الحجاب الصايم وافسد الصوم بالحجاب احمد اذا قلنا ان آآ كيف نقول بان الحجامة اذا كانت متعبة للشخص انها تحكم عليه وتفضل ليس الحجاب اي شيء يترتب عليه اذا علم الانسان من فعل شيء انه انه يضعف حتى يحمل على الفطرة يقول لا يجوز ليس الحجاب اي شيء اي شيء يفعله لو انسان اراد ان يجلس في مكان حار وعلي من جلوسه انه سيترتب عليه الضمن شديد حتى يفسد صدره يقول لا يجوز لك الجلوس. ليس اي شيء يترتب عليه افساد الصوم فانه محرم. والناس يختلفون في قوتهم فقد فلان من الناس وعنده من القوة ما يستطيع ان يسترجعها. وايضا عدد حجابا واحدة او ما يسمى بموضع واحد ليس كحجابة في عشر مواضع للجسد. الحجاب مواضع واحد لا تفسد. ولا تظعف الانسان اذا سحب الدم من مكان معين. كما ذكرت وجاء التعليل اذا كانت الحجامة مفطرة فيلزم من ذلك ايضا ان يكون خروج الدم من اي موضع من الجسد يفطر هذا صوته صحيح صحيح. الصحيح بانها مع انها تسيل دما تسيل دما وصومها صحيح. والصيام ايضا من الفطر يكون مما قل لا مما خرج مما خرج وانما يفسد الصوم بخروج دم الحيض فقط او بخروج المني بشهوة على قول على القول الصحيح جميع الاحاديث الطيبة سواء في الاذن او المدى مجرد ما يذوب طعم الكفتة فهو ما يدخل من الحياة ما يقال ان هذا دليل على احنا نقول لو سلمنا انه يصل بطعم الكحل الى الحلق او سلمنا احنا نقول اصلا انت اذا اكتحلت الان تجد طعمه؟ لا تجد لكن بعظهم يقول اني اجد نقول لو سلمنا فيلزمك فقط ان تبسط هذا الطعم مثل قطر في انفه وجد له طعم يقول اقصد هذا الشيء. قطر في اذنه وجد له طعم. بل نقول انت انت تطأ على ما يسمى بالحنظل تطأ به تطأ بقدرك عليه وتجد مرارته في حلقك. هل نقول آآ وطئ الحظ ان يفطر؟ وجدت الطعم تقول اذا وجدت الطعام في غير منفذ فان الذي يلزمك هو بصق هذا الطعم بس. ولا مجرب ان الانسان اذا وطأ الحنظل بقدمه يجد مرارة حمضا في حلقه لانها ليست منفذ بالاجماع ليس القدم منفذ من منافذ الجوف. نعم