الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد انتهينا عند حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه والذي فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا انتصف شعبان فلا تصوم قال الحافظ رواه الخمسة واستنكره احمد. الحديث تفرد به رواه ابو داوود والنسائي والترمذي وابن ماجه واحمد وكذلك رواه عبد الرزاق والحديث مداره على العلاء ابن عبدالرحمن عن ابيه. العلاء ابن عبد الرحمن او للحلقة عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. والعلاء ابن عبدالرحمن قد روى له مسلم رحمه الله تعالى وقد وثقه اهل العلم الا ان هناك ممن تكلم في حفظه وظبطه ولذا اعل الامام اعل الامام احمد رحمه الله تعالى هذا الحديث بالنكارة. عله بنكارة به لتفرد العلاء به. ولذا قال ليس هذا الحديث بمحفوظ وقال سألت عنه ابن مهدي فلم يصححه فلم يصحح اي لم يصحح هذا الحديث ولم يحدث به. وكان ابن مهدي تلقاه رحمه الله تعالى وقد قال احمد العلاء ثقة ولا يذكر من حديث الا هذا اي جعل هذا الحديث من منكرات العلاء رحمه الله تعالى. والثقة قد يتفر بشيء ويستنكر عليه في ذلك التفرد والحواء العلا ايضا ليس من اكابر الائمة ومن اكابر الحفاظ هو ثقة لكنه يخطئ رحمه الله تعالى وقد انكر الحديث كذلك ابو زرعة الرازي رحمه الله وكذلك ابن مهدي وكذلك العقيلي رحمهم الله تعالى اجمعين. فعلى هذا نقول هذا الحديث منكر من جهة متنه. ومنكر ايضا من جهة اه اسناده لتفرد العلاء ابن عبدالرحمن. وقد مر بنا ان الامام احمد يعد تفرد الراوي يعده نكارة. فالامام عندما نظر في هذا الحديث رآه من جهتين. من جهة متنه ومن جهة اسناده فمن جهة المتن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انتصف شعبان فلا تصوموا و هذا الحديث بهذا اللفظ يخالف احاديث كثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم منها حديث ابي هريرة لا تقدموا رمضان بصيام يوم ولا يومين منها حديث ابن حصين ايضا في الصحيحين عندما قال عمران هل صمت من سرر هذا الشهر؟ وقيل المراد بسرره اخره قيل وسطه وقيل اوله ومفهوم احد ابي هريرة لا تقدموا رمضان بصيام يوم ولا يومين دليل على مشروعية صيام ما قبل ذلك. بمعنى لك ان تصوم قبل رمضان بثلاثة ايام باربعة ايام بخمسة ايام بستة ايام يجوز لك ان تصوم ما بعد انتصاف شعبان. وهذا لا شك انه اصح لا شك ان حديث ابي هريرة قول لا تقدموا رمضان بصيام يوم ولا يومين اصح. فقد رواه البخاري ومسلم. رواه الجماعة. وهو بمفهوم يدل على جواز على جواز الصيام بعد انتصاف شعبان. وبهذا قال جمع من اهل العلم رحمهم الله تعالى ذهب بعض اهل العلم الى الى كراهية افراد انتصاف الى كراهية للصيام بعد انتصاف شعبان وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة انه كان يصوم شعبان اكثره بل كان يصومه كله صلى الله عليه وسلم. واما هذا الحديث فهو منكر من جهة متنه. ومنكر ايضا من جهة اسناده قال ابن رجب واختلف العلماء في صحة هذا الحديث اي حديث ابي هريرة فصححه الترمذي وابن حبان والحاكم والطحاوي وابن عبدالبر وتكلم في من هو اكبر من هؤلاء. وتكلم بما وكر هؤلاء وقالوا وحديث منكر منه ابن مهدي والامام احمد وابو زرعة الرازي والاثرم وقال الامام احمد لم يرد على حديثا انكر منه ورده حديث لا تقدم رمظان بصوم يوم او يومين. وهذا لا شك ان مفهومه التقدم باكثر من يومين وقال الاثرم الاحاديث كلها تخالفه اي احاديث صيام النبي صلى الله عليه وسلم شعبان كله ووصله برمضان فهذا من جهة متنه واما من جهة اسناده فكما ذكرت ان الحديث لا يعرف عن ابي هريرة الا من طريق العلاء بن عبدالرحمن عن ابيه وابو هريرة له اصحاب كثر فمن اصحابه الاعرج وسعيد المسيب من اصحابه ايضا آآ كذلك ابو سلمة كذلك اعرج كذلك ابن سيرين اصحابه كثر والمقبري رحمه الله تعالى ولم يشارك عبد الرحمن مولى الحرقة هذا الحديث احد وهذا يعد نكارة ينكر لاجلها الاسناد والاكار ايضا من جهة المتن لمخالفة الاحاديث الصحيحة. على هذا يقال ان حديث اذا انتصر شعبان فلا تصوم حديث منكر ويجوز للمسلم ان يبتدأ الصيام بعد انتصاف شعبان. اما قبل الانتصاف فلا خلاف بجوازه لا خلاف في جوازه قبل انتصاف شعبان اما اه بعد انتصار شعبان فالصحيح ايضا جوازه الصحيح ايضا جواز. اذا اذا اه بالاجماع ما قبل انتصاف شعبان انه جائز ومشروع صيامه. والخلاف فقط فيما اذا انتصف شعبان والصحيح ايضا جواز ذلك وانما النهي متعلق بالتقدم على رمظان بيوم او يومين اذا لا ينهى عن الصيام من شعبان الا ما يتعلق بصيام يوم الشك او تقدم يوم او التقدم بيوم او يومين على كان على رمضان. اما ما قبل ذلك فهو جائز ومشروع ولا حرج في ذلك على المسلم ان يصوم ما شاء من شعبان من اوله من وسط من اه بعد وسطه تقول لا حرج في ذلك وصيام شعبان مشروع وهو سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه وكان ليخبروا ان العمل فيه يعرض على الله عز وجل وان وان الناس يغفلون عن هذا الشهر يغفلون عن هذا الشهر كما جاء في حساب ابن زيد عند النسائي باسناد جيد. ثم ذكر قال اي من الايام عندما ذكر الازمة التي لا لا تصام ذكر ايام العيد. وذكر ايام تفريق وذكر الجمعة ذكر ايضا هنا اذا انتصى شعبان وذكر ايضا عن صيام يوم السبت قالوا عن بنت وسر رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم. فان لم يجد احدكم الا لحاء عدد الا لحاء عدد او عود شجرة فليمضغها. هذا الحديث رواه الخمسة وقال الحافظ رجاله ثقات الا انه مضطرب. وقد انكره ما لك رحمه الله تعالى. وقال ابو داوود هو منسوخ. وايضا نفاه الاوزاعي وما حدث به رحمه الله تعالى وهذا الحديث مداره على جاء من طريق ثور ابن يزيد عن خادم وعدان عن عبد الله بن عن اخته الصماء وقد وقع في هذا الحديث اختلاف كثير على عبد الله بسر. مرة يروى عن ابيه. مرة يروى عن عمته ومرة يروى عن عبد الله ابن يوسف عن خالته. مرة يروى عن عبدالله بن بسرعن اخته وهذا الاختلاف لا شك انه انه محل الان للحديث اذ لو كان الحديث محفوظا ومظبوطا لضبط اسناده. فهذا الاختلاف على راو واحد على راو واحد وهو عبد الله بن موسى رضي الله وعبدالله بن موسى رضي الله تعالى عنه مرة يروى عن عن ابيه مرة عن امه مرة عن خالته مرة عن عمته مرة عن اخته وهذا نوع اضطراب يرد به يرد به الاسلام. ومن اهل العلم من قال ان الحري من جهة اسناده من جهة اسناده جيد فرجاله كلهم ثقات رواه ثوب ابن يزيد آآ الديلي عن خالد المعدان رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن بسر وهؤلاء كلهم كلهم ثقات رواه عن ثوب يزيد الاوزاعي وابو عاصم الضحاك وسفيان بن الحبيب والمسلم رواه جمع كلهم يرويه عن ثور عن خادم العداني. ورواه بقي بن الوليد فجعله عن ثور عن خالد عن عمته. لمرة عن اخته مرة يروح عن عمته ولا شك ان رواية عمتي اصح في رواية عمته لان الراوي لها هو فقير ويد. وجاء مرة عن امه رواها ابو بكر عن ثور عن خالد عن عبد الله عن امه ومرة يروى عن خالته ومرة الاروى رواه الفضيل عن خالد المعدان عن عن ابيه ومرة يروى عن اخته على كل حال هذا الحديث من جهة اسناده وقع فيه اضطراب كثير وقع فيه اضطراب كثير. وايضا من جهة متنه من جهة متنه الحديث مخالف للاحاديث الصحيحة الكثيرة. ومع ذلك نقل ابن هبيرة في الافصاح اتفاق الائمة على كراهية افراد السبت بالصيام على كراهية افراد السبت بالصيام. وهو قول اكثر الفقهاء يرونك كراهية صيام يوم السبت كراهية صيام السبت. بل بعضهم بالغ فحرم ذلك ورأى انه لا يجوز صيام يوم السبت. والذي عليه المحققون ان صيام يوم السبت جائز. ان صيام السبت جائز. ولا حرج في ذلك ودليل ذلك ان متن الحديث يقول لا يصومن لا تصوم يوم السبت الا فيما افترض عليكم الا فيما افترض ذلك بهذا الحديث يدل على ان صيام السبت سواء كان متبوعا او مفردا لا يجوز. ظاهر الحديث لا تصوم يوم السبت الا فيما افترض عليكم ففي غير ما افترض لا يصام يوم السبت ولم يذكر انه يسبق بيوم او يعقب بيوم او يعقب بيوم بخلاف يوم الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامه ثم بعد ذلك قال صوموا يوما قبله او صوموا يوما بعده. وقال هل انت صائمة غدا قالت لا قال افطري عندما لم تصم قبله. اما يوم السبت فقال لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم فظاهر الحج على تصحيحه ان يوم السبت لا يصام ابدا الا في الفرض الا في الفرض الذي يجب على المسلم. وهذا وهذا احد اسباب رد هذا الحديث احد اسباب نكارته. ولذا قال ما لك هذا حديث منكر. وتنكبه الاوزاعي والائمة لما فيه من النكارة ومخالفة الاحاديث الصحيحة. ولذا قال ابو داوود ان الحديث منسوخ بمعنى منهم من يرى ان لفظ المنسوخ يطلق عند ابي داوود على المنكر اي الذي لا يعمل الذي لا يعمل به الذي لا يعمل به ومنهم من يرى انه من سقم على انه حكمه ترتفع بالاحاديث الصحيحة الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصوم فثبت في الصحيحين عن جويرية بنت الحلال رضي الله تعالى عنها عندما صامت يوم الجمعة قال هل انت صائمة غدا؟ فقول هل انت صائمة غدا؟ هل عليه شيء؟ على جواز صيام يوم السبت على جواز صيام يوم السبت وايضا اه قوله صلى الله عليه وسلم اه في البهجة قال صوموا يوما قبله او يوما بعده وهذا دليل ايضا على ان ان آآ ان السبت يصام بعد الجمعة ولا كراهية في جمعه مع الجمعة. وايضا احاديث الكفارات احاديث الكفارات وهي صيام شهرين متتابعين بالاتفاق انه يدخل في هذين الشهرين المتتابعين يدخل صيام يوم السبت فكفارة الجماع وكفارة الظهار يدخل فيها صيام السبت. والنبي قال لا لا يصام الا فيما افترض الا ما افترض عليكم. ولو الى ان صيامه لا يجوز اذا نذر المسلم ان يصوم يوم السبت فانه لا يجوز له صيامه لانه هو الذي افترض على نفسه صيامه. وعلى هذا نقول الصحيح بهذا الحديث انه كما قال ابو داوود ومالك انه حديث منكر ومنسوخ فلا يصار اليه وعلى هذا نقول يجوز ان يصام يوم السبت مفردا او متبوعا مفرد متبوعا وان كان الانسان اراد ان يخرج من خلاف اهل العلم في ترك ثيابه يترك في بالصيام ويصومه اما مسبوقا بيوم الجمعة واما آآ متعقبا بيوم الاحد. ولذا ذكر الحافظ هنا حديث تخالف حديث آآ حديث آآ الصماء بنت بس رضي الله تعالى عنه اذا هي صماء نقول هو معلوم الجهتين من جهة اضطراب اسناده ومن جهة متنه في من جهة الاكارة متنه. فالاحاديث الصحيحة الكثيرة التي جاءها النبي صلى الله عليه وسلم تجوز صيام يوم سواء كان مفردا او او متبوعا. قال وعن ام سلمة رضي الله تعالى عنها وجاء حديث الباب عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم السبت جاء من طريق اسلام ابن عيان عن عبد الله ابن ديران عن عبد الله ابن دينار عن ابي امامة ان النبي قال لا تصم يوم السبت لا تصم السبت الا في فريضة ولو لم تجد الا لحاء شجر فافطر عليه. هذا الحديث هو حديث اخر لكنه ايضا منكر. عثمان بن عياش رويت عن غير اهل منكرة وهذا منها وعبدالله الذي دار هذا هو هو البهراني الحمصي ضعيف الحديث لا يحتج به اذا ليس في الباب ما يعتمد عليه في هذا الباب وليس هناك حديث يجود اسناده الا حديث الصماء وهو حديث منكر من جهة متنه وايضا مضطرب ومن جهة اسناده. ثم ذكر الحافظ حديث ام سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اكثر ما يصوم من الايام يوم السبت ويوم الاحد وكان يقول انهما يوما عيد لهما يوم عيد للمشركين وانا اريد ان اخالفهم هذا الحديث اخرجه النسائي وكذلك الامام احمد وصححه ابن حبان وصححه ابن خزيمة والحاكم لكل من طريق عبدالله بن المبارك من طريق عبدالله المبارك ان قال اخبره عبدالله بن محمد بن عمر بن علي بن ابي طالب عن ابيه ان مولى ابن عباس اخبره ان ابن عباس واناس من اصحابه وسلم بعثوا الى ام سلمة دعا يقول بعثوني الى امي ساسأل عن عن اي الايام تعزم يصوم اكثر لها صياما فقالت يوم السبت والاحد فرجعت اليه فاخبرتهم فكأنهم انكروا ذلك يقول فقاموا جميعا فقالت صدق ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر ما كان يصوم الايام يوم السبت ويوم الاحد وكان يقول انهما يوم عيد للمشركين وانا اريد ان اخالفهما وانا اريد ان اخالفهما. ومدار الحديث على عبد الله ابن محمد ابن عمر ابن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه هو مدار على احد وهو ممن قال فيه ابن معين هو وسط وذكره ابن حبان في الثقات وقال وثقه ايضا الذهبي رحمه الله تعالى وكان السائل يقول فيه انه قليل الحديث وذكره البخاري في اي قتلة ابي حاتم ايضا في جرحه وتعديله ولم يوردا فيه جرحا ولا تعديلا. فهذا عبد الله بن محمد بن علي عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن ابي طالب لا بأس به لا بأس به كذلك والده ليس بالمشهور ليس بالمشهور فهو لا يعرف لا يعرف حاله لا يعرف حاله فمحمد ابن عمر ابن علي ليس مشهور وقد ذكر ابن حبان ايضا في الثقات وذكره ابو ابن ابي حاتم عن ابي فيه كتابا عن التعديل ولم يذكر في يرحل ولا تعديلا وقال الذهبي ما علمت عليه بأسا ولا رأيت لهم فيه كلاما. على كل حال مدار الحديث على هذين الرجل على عبد الله ابن محمد ابن عمر ابن علي عن ابيه عن كريمة ابن عباس ولا شك ان تفرد عبد الله ابن محمد ابن عمر ابن علي عن الخبر عن ايضا يعد يعد نكارة يضعف بها الحديث يضعف بها الحديث. فعبدالله بن محمد ليس به بأس وابوه ليس بالمشهور فاقل احسن احوال هذا الخبر ان يقال فيه انه لا بأس به لا بأس به. وايضا النظر في مقاصد الشريعة يجد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب مخالفة اهل الكتاب فلما صابوا فعاشوراء خالفهم بصيام يوم قبله. كذلك كان هذا عيدا لهم. النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم بجعله يوما يصوم صلى الله عليه وسلم. اه اذا حديث ام سلمة هذا حديث فيه عبد الله بن محمد بن عمر عن ابيه وهو فحديثهما يجود او يقال فيه انه لا بأس به. ثم قال ايضا حديث ايضا هنا من الشواهد بحديث ام سلمة. ما رواه منصور مروة سفيان الثوري عن منصور عن خيثمة عن خيثمة عن عائشة رضي الله تعالى قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يصوم من الشهر السبت والاحد والاثنين ومن الشهر الاخر من الشهر الاخر او من الشهر الاخر هو الاخر الثلاثاء والاربعاء والخميس وهذا الحديث رجاله ثقات رجال ثقات قد رواه سفيان عن منصور عن خيثم عن عائشة رضي الله تعالى عنها ولكن فيه وهي ان ابن مهدي ابا مهدي رواه رواه عن سفيان عن منصور عن عن خيتمة عن عائشة قولها النعش التي كانت تصوم السبت والاحد والاثنين وفي الشهر الاخر تصوم السبت الثلاثاء والاربعاء والخميس وليس النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه علة اخرى ايضا وهي ان خير ابن عبد الذي صبره لم يسمع من عائشة رضي الله تعالى عنها. اذا الحديث فيه علتان الانقطاع. وانه لا يصح مرفوعا انما هو من قول ان من فعل عائشة رضي الله تعالى عنها ايضا جاء هناك من ما يدل على هذا المعنى آآ جاء ايضا حديث آآ انس بن مالك رضي الله تعالى عنه لكنه حديث ثم باطل حديث باطل ومنكر وهو حديث رواه تمام الرازي في فوائده من طريق موسى من طريق يعقوب بن موسى الربزي قال حدثنا مسلمة بن راشد عن راشد عن راشد بن محمد عن انس مالك رضي الله تعالى عنه قال قال وسلم من صام من صام من كل من صام في كل شهر حرام الخميس والجمعة والسبت كتبت له عبادة تسع مئة سنة ولا شك ان هذا باطل ومنكر. ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء ايضا جاء ايضا ان من صام ويوم السبت لا له ولا عليه. جاء يوم السبت لا له ولا عليه. وهذا قال بعض الفقهاء ان من صام السبت لا يؤجر ولا يأثم. واحتج بحديث رواه موسى ابن وردان عن عبيد الاعرج عن ابيه او عبيد العرج قال حدثني حدثتني جدتي انها دخلت وسلم وهي وهو يتغدى وذلك يوم السبت فقال لها تعالي فكلي فقالت اني فقال هل صمتي امس؟ قالت لا. قال فكلي فان صيام يوم السبت لا لك ولا عليك. لا لك ولا عليك. حديث عبيد عبيدة حديث عبيد الاعرج عن جدته قال فيه لا لك ولا عليك لكن الحديث ايضا حديث منكر فهذا الحديث منكر عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس هناك عمل يعمله الانسان لا له ولا عليه حاصل اذا كان من باب التعبد ولذا ظعفنا حديث حديث آآ حديث ابي داب عن صاحبه عن ابي هريرة من غسل ميتا الحديث اللي ذكرناه قبل فقال لا شيء عليه ولا شيء ولا شيء له. لا شيء عليه هذا الحديث حديث عبيد حديث عبيد حديث عبيد الاعرج عن جدتي هو ايضا حديث منكر. فعبيد هذا لا يعرف لا يعرف. ولا يدرى من هو. فالتفرد بهذا الخبر وايضا رواه عنه موسى ابن وردان وهو ضعيف. ورواه ايضا عن موسى بن وردان عبد الله بن لهيعة وهو وهو ضعيف. فالحديث مداره على ضعفاء ولا فيفرح ولا يفرح به. فخلاصة القول في يوم السبت ان صيامه لا كراهية فيه. وان صيامه جائز ومن صام من باب مخالفة اليهود فحسد من صام الاحد ايضا بمخالفة النصارى فحسن لحديث ابن سعد رضي الله تعالى عنه ان كان في اسناده عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن ابيه لكن يبقى الحديث يقبل التحسين. قالوا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال او نهى انه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة هذا الحديث رواه احمد وابو داوود وروى الخمسة قال غير الترمذي وصححه ابن خزيم والحاكم واستنكره العقيلي. كل من طريق حوش ابن عقيل. قال حدثني تهديد العبد عن عكرمة قال دخلت على ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في بيته فسألته عن صوم يوم عرفة فقال ابو هريرة عن يوم عرفة بعرفات وهذا الحديث حديث منكر قول هنا قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه ووافقه الذهبي وهذا ليس بصحيح فيه الحاكم واخطأ فيه ايضا الذهبي. فمهدي العبد هذا مهدي ابن حرب العبد ليس من رجال ليس بالرجال الصحيحين بل قال ابن معين وابو حاتم فيه لا اعرفه فهو رجل مجهول فهو رجل مجهول وان ذكره ابن حبان الثقات وقال في الحافظ مقبول فيبقى انه كما قال كما قال ابو حاتم وقال ابن معين لا اعرف وينه شخص مجهول لا يعرف وتفردوا بهذا الخبر يعد يعد لكارة. كذلك ايضا حوش ابن عقيل هذا ليس من رجال البخاري. بل قالت بل هو اه محوش بن عقيل وشيخه ليس ممن اخرج البخاري بل اه الهدي كما ذكرت عبد الهادي المجهول وقال فيه عبد الحق باسناد المهدي بن حرب وليس بمعروف ولما كذلك ايضا على كل حال نقول هذا الحديث حديث مهدي العبد او الهجر العبد الهجري عن آآ عن عكا عن ابي هريرة انه قال لا تصوموا لا عن صوم يوم عرفة بعرفة نقول هو منكر ولا يصلح للنبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة. لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن صيام يوم عرفة بعرف واصح ما في هذا الباب في النهي عن صيام يوم عرفة حديث عقبة بن الذي رواه موسى بن علي بن رباح عن ابيه عن عن آآ عن عقبة انه قال يوم عرفة ويوم العيد ويوم التشريق عيدنا اهل الاسلام عيدنا اهل الاسلام. فهذا اصح ما يقال جاء في عرفة انه قال انه سماها عيدنا اهل الاسلام. ولا شك ان الاعياد لا تصام. لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال صيام يوم عرفة يكفر السنة يكفر سنتين سنة سابق وسنة لاحقة يكفر سنتين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ترك الصيام في عرفة لكونه حاج. وذكرنا سابقا الخلاف بين العلم في مسألة صيام يوم عرفة في فقد اجازه بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم فصامه بعضهم واجازه واصابه عطاء بن ابي رباح وصام له جمع من السلف رحمه الله الله تعالى ومنهم من قال هو مشروع لمن مشروع في الشتاء دون الصيف. وقال بعضهم مشروع لمن علم من حاله القوة وعدم الظعف الصيام وعلى والصحيح في هذه المسألة ان صيام يوم عرفة بعرفة انه غير مشروع ولا مستحب لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ام الفضل وحديث ميمون بنت الحارث رضي الله تعالى عنهما في لما لما تمارى الناس في صيام النبي وسلم في عرفة بعثا له بلبن فشربه النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف على بعيره في عرفة فهذا الحديث يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا مفطرا في عرفة ولذا جاء عند ذكر آآ جاء عن ابن ابي نجيح عن ابيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه سئل عن صوم يوم عرفة فقال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصم وهذا ايضا حديث صحيح رجاله ورجاله ثقات وجاء انه قال حاججت مع ابي بكر فلم يصمه حججت مع عمر فلم يصمه حججت وحججت مع عثمان فلم يصمه وانا لا اصومه ولا امر به ولا انهى عنه. وهذا اسناد هذا حديث ابن عمر رضي الله الله تعالى عنه جاء من طريق من طريق ابن ابي نجيح عن ابيه وجاء للوجه الاخر آآ جاء ايضا من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال جاء عن ايوب عن سعيد جبير ابن عباس انه وقال اتيت ابن عباس يوم عرفة وجدته يأكل مالا فقالت له فكنت لعلك لم يصل هذا اليوم وهذا اسناد جيد وابن عباس يقول لم يصم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم وقاله ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه لم يصل ذاك اليوم وجاء في الصحيحين عن ميمونة بنت الحارث النبي صلى الله عليه وسلم وجاء ايضا عن ام الفضل في البخاري ايضا انه لم يصم يوم عرفة وهذا هو السنة هذا هو السنة حديث عقبة بن عامر عيد اهل الاسلام لمن كان من اهل مكة يعني قد يشكل بعضنا او يستشكل بعضه يقول كيف يقول عيدنا اهل الاسلام والنبي يخبر ان من صام عرفة كفر الله عز وجل عنه سنتين. يجاب على هذا ان حديث عقبة بن عامر يحمل على من كان على من كان في مكة من الحجاج على من كان حاجا فان يوم عرفة ويوم النحر وايام التشريق كل ايام ايام عيد بالنسبة له ما غير الحاج فيصوم عرفة وبقية الأيام الأربعة هي أيام أيام عيد له لا يصومها أيام عيد لا يصومها ولذا قال ابن عباس قال لا يصونن الرفع انه يوم اكل وشرب ذكر الله عز وجل. هذا ايضا ما يتعلق بصيام يوم عرفة في عرفة فهو الصحيح ان السنة ان السنة لا يصام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن صامه ومن صامه فهو ان كان ان كان قويا واستطاع ان يدرك فضل الدعاء والذكر وصام فهو قد قد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وليس عليه فيه شيء اما اذا ضعف عن الدعاء وعن الذكر فهذا نوع حرمان لم يوفق له فاعله لم يوفق فاعله اي طائل لهذا لهذا العمل الصالح قال عن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال وسلم لا صام من صام الابد عبد الله بن عمرو قالوا عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى العلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عبدالله بن عمر بن عمر يلا صحيح عمر عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال وسلم لا صام من صام الابد لا صام من صام الابد. هذا حديث آآ جاء من طريق ابي العباس المكي الشاعر انه سمع عبد الله بن عمرو يقول قال وسلم ذكر حديثا طويلا قال لا صام من صام الابد عندما قال يا قال صم صيام داوود قال اني استطيع قال لا صامن صام الابد فافاد هذا الحديث النهي عن صيام الابد وصيام الابد هو ان يصوم السنة كلها واختلف اهل العلم اذا صام السنة كلها وافطر ايام العيد هل يسمى صام الابد؟ فمنهم من قال انه لا يسمى صام الابد وجعلوا عمله هذا فاضل ومستحبا وقالوا ان النهي عن صيام ليل متعلق بصيام العيدين معه او ايام التشريق معه اما اذا افطر ايام العيد فان هناك راهية في صيام الدهر بل قالوا ان صيام الدهر محمود ومأمور لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل كثير من الاعمال كصيام الدهر وهذا يدل على اي شيء على ان من صام اليوم كأنه بلغ صيام الدرك كصيام ثلاثة ايام من كل شهر يعدل صيامه الدهر وصيام رمضان واتباعه ستة من شوال يعدل صيام الدار قالوا هذه تدل على فضل صيام الدهر. وقال اخر وهو الصحيح ان قيام الدهر يمنع منه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صامن صام الابد لا صامن صام الابد ولا وليس مقصوده من افطر من افطر الايام لان من صام يوما فهو واقع في محرم ولو افطر السنة كلها لو افطر السنة كلها وصام العيد فهو واقع في امر محرم وانما المراد من تجاوز المشروع وصام الدهر وسرق الصيام سنة كاملة فهذا الذي يقال فيه لا صام صام الابد. وايضا ايضا فجاء انه لا صام ولا افطر. من صام الابد لا صام ولا افطر. وهذا بمعنى انه لم ينل اجر الصيام. رحمك الله فيكم لم لم ينل اجرك حديث صحيح مسلم قال لا صام ولا افطر لا صام ولا افطر. وجاء ايضا من حديث آآ من حديث ابي موسى ليش رضي الله تعالى عنه ان قال من صام من صام الدهر ضيقت عليه جهنم ضيقت عليه جهنم وهذا وعيد تقول جاحد موسى الاشعري عند ابن خزيمة من طريق مجالد من طريق آآ ابي تميم الهجيمي عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال الذي يصوم الدهر تضيق عليه جهنم تضيق تضيق هذه. وعقد تسعين وفي عقد عشرة. بمعنى ان جهنم تضيق عليه حنقا لمخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وليس المعنى مدحا لصائم الدهر انه ان طريق ان جهنم تضيق مع ان لا يدخلها بل بمعنى ان جهنم تتغير عليه تتغير عليه لمخالفته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الاسناد لا بأس به على كل حال نقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صام ولا افطر من حديث من حديث آآ ابي قتادة ومن حديث ايضا آآ عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه انه قال صلى الله عليه وسلم لا صام ولا اقطر لمن صام الدهر لمن صام الدهر وجاء ايضا من حديث اسماء بنت يزيد جاء من طريق الليث عن شهر ابن حوش بعد اسماه انه قال وسلم لا صام صام الابد لا صام صام الابد وهذا الاسلام ضعيف ويغني عن هذا كل ما في الباب وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا صاما صام الابد وهو في البخاري ومسلم من حديث عبدالله ابن عمرو رضي الله تعالى عنه يؤخذ من هذه الاحاديث المنع من صيام الدهر. ولذا لما قال عبد الله بن عمرو اني اطيق افظل قال ليس هناك شيء افضل من ذاك. افضل الصيام هو صيام داوود عليه السلام وهو ليصوم يوما ويفطر يوما. فمن اراد ان اصوم السنة كاملة فانه يصوم يوم يفطر يوما. اما من اراد ان يصوم شهرا او شهرين فله ان يسرد الصيام ولا حرج عليه بذلك. لو اصاب الانسان شهرين متتابعين نقول لا حرج. بشرط ان لا يصوم السنة كاملة. فلا يجوز صيام السنة كاملة وهو ما يسمى صيام الاب وصيام الدار. صيام الدهر يراد به صيام السنة كاملة. فلا يوصام سنة كاملة ولا يجوز صيام العمرة كل صيام العمرة كله بهذه الطريقة وافضل الصيام وافضل الهدي آآ ان يصوم يوما ويفطر يوما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصيام صيام داوود وقال لابنائه صم شطر الدار عندما قال خمسا وستا وسبعا وثمانا وتسعا وعشرا واحدا عشر ثم قال صم شطر الدهر قال ليس ليس بعد ذلك شيء افضل من ذلك فعلى هذا نقول الصحيح انه يكره صيام هؤلاء المؤمن اذا صار اما اذا اقطر اذا صام العيدين فهو محرم. واما اذا افطر العيد ايام العيد وصام الدهر. فالخلاف هل هو على الكراهة؟ او المشروعية او هو على التحريم والجمهور على كراهية ذلك اذا صام اذا اذا افطر ايام العيد لكن الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام الابد وقال لا صامن صام الابد. فالتتبع فتتبع وتقيد السنة هو المأمور به والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نقف على هذا ما يتعلق باحكام صيام التطوع ويأتي معنا باذن الله عز وجل بعد ذلك ما يتعلق بالاعتكاف وليلة القدر والله اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اذا كان مع العيدين بالاتفاق ما يجوز. بدون العيدين. الخلاف هل على الكراهة؟ او على المشروعية او على المعنيين بالافضلية. او التحريم الصحيح الاقرب ان النهي عن صيام الابث. والمراد في الابد دون دون نهي عن التحريم. نهي التحريم شوفوا الله يحفظكم ما بلغوا كان يصوم يصوم خمسة عشر يوما ما في اني اصوم يواصل يصوم يعني اشهر ابو طلحة سرق الصيام عائشة رضي الله عنها الصيام لكن اجابها العلم على سرد هؤلاء الصيام لانهم لم يبلغهم احاديث النهي. بنسبة شهر ونصوم شهر ما في حرج. لكن النبي استكمل صيام مسألة اخرى ثم ليس يعني السنة ان لا يصوم شهرا كاملا لكن لو صام شهرا كاملا ما في حرج يجوز واضح لكن الكلام في صيام الابد لو ان الانسان صار له اربعة اشهر متتابعة ولا حرج بشرط ان يفطر. لكن لو صام السنة كلها متتابعة وابطى يومين هذا محل الخلاف. هل هو على التحريم وبعد الجواز او على او هو على الكراهية او هو على الافضلية. بعضهم يرى ان هذا هو الافظل والاكمل. لكن كما قال وسلم ما صام الابد لا صام ولا ولا افطر تضيق عليه جهنم وعقد على هيئة تسعين نعم الصديق الحاكم الان اذا قال آآ على صحيح هذا شرط البخاري ومسلم. وفي الغالب ما يكون على شرط البخاري ومسلم. هل نقول تعلن اشكال من ما يريد الحافظ آآ الحاكم بهذا القول يعني يحتمل انه يريده الظاهر انه يريد ان هؤلاء الرجال اخرج لهم البخاري. ولو لم يكن من طريق التلاميذ والشيخ بمجرد ان يكون الراوي اخرجه البخاري ولو عن طريق شيء اخر والشيخ الاخر اخرجه البخاري وليس من طريق هذا التلميذ يراه كان تلميذ يعني ضعيف حتى لو كان ما ما يرى هذه يرى انه بمجرد ان يخلي مثلا مثلا عكرمة البخاري. سمعت اخرجه مسلم. اوافقه على شروط الصحيحين. ليش؟ لانه سماك وهؤلاء خبز لهم. واو يكون الراوي مثلا يعني مثلا سليمان بلال التيمي خالد القطواني اخرج له البخاري. ويروي خالد عن رجل اخر اخرجه البخاري لكن لم يخرج البخاري مثلا في هذا الاسناد. يقول هو على شق البخاري. يقول ليس بصحيح. البخاري عندما التقى احاديث الرواة يقال على شرط اذا اذا سقت شرط البخاري. حتى بعض الاسماء تتشابه لكن او تتطابق لكن بعض هل حكيت الاتفاق على كراهية صوم يوم انه يكره اتفق واتفق على يوم السبت بعد ما ذكر انه منكر يراه منكر الفقهاء جمهور الفقهاء عند تتبع كلامه دائما بالمذاهب تجد انهم يكرهون صيام يوم السبت افراد يوم السبت افراد يوم السبت يكرهون افراد يوم السبت لحديث الصماء. لكن نقول الصحيح ان حي الصماء مضطرب ومنكر. فلا كراهية في صيام يوم السبت والله تعالى اعلم بواحد