الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب صيام ايام البيض. ثلاثة عشر واربعة واربعة واربعة عشر وخمسة عشر حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا ابو التياح قال حدثنا ابو عثمان عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم صيام ثلاثة ايام من كل شهر وركعتي الضحى وان اوتر قبل ان انام باب من زار قوما فلم يفطر عندهم حدثنا محمد بن مثنى قال حدثني خالد هو ابن الحارث حدثنا حميد عن انس رضي الله تعالى عنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم على فاتته بتمر وسمن قال اعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فاني صائم. ثم قام الى ناحية من البيت ما صلى غير المكتوب فدعا واهل بيته افقات مصيب يا رسول الله ان لي خويصة قال ما هي؟ قال خادم كانت فما ترك خير اخرة ولا دنيا الا دعاني به قال اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له فاني فاني لمن اكثر الانصار مالا وحدثتني ابنتي امينة انه دفن من صلبه مقدم الحجاج اقدم الحجاج البصرة بضع وعشرون ومياه. حدثنا ابن ابي مريم اخبرنا يحيى ابن ايوب. قال حدثني حميد سمع انس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم باب الصوم من اخر الشهر. حدثنا الصوت بن محمد حدثنا مهدي عن غيبة انحاء. وحدثنا اب حدثنا مهدي ابن ميمون حدثنا غيلان ابن جرير عن مطرف عن عمران ابن حصين رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سأله اوساه قال رجلا وانما لم يسمع فقال يا فلان اما صمت سرر هذا الشهر؟ قال اظن قال يعني رمظان؟ قال الرجل لا يا رسول الله قال فاذ قال فاذا افطرت فصم يومين. لم يقل الصمت اظنه يعني رمظان طلب قال ابو عبد الله وقال ثابت عن مطار بن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من سار لشعبان باب صوم يوم الجمعة واذا اصبح صائما يوم الجمعة فعليه ان يفطر. حدثنا ابو عاصمة عن ابن جريج عن عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة. عن محمد بن عباد قال رضي الله تعالى عنه ان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال نعم زاد غيرها بعاصي يعني ان ينفرد بصومه. حدثنا عمر ابن حدثنا حدثنا اعمش وحدثنا ابو صالح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا يوما قبله او بعده. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة وحدثني محمد حدثنا غندر حدثنا شعبة عن قتادة عن ابي ايوب عن جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم والجمعة وهي صائمة فقال اصمت امس؟ قالت لا. اتريدين ان تصومي غدا؟ قالت لا. قال فافطري. وقال حماد بن سمعته قال سادة تحدثني يا ابو ايوب ان جويرية حدثته فامرها فافطرت باب هل يخص شيئا من الايام؟ حدثنا مشددون حدثنا يحيي عن سفيان عن منصور عن ابراهيم عن متى؟ قلتم يا عائشة رضي الله تعالى عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يختص من الايام شياب قالت لا كان عمله ديمة وايكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطير ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق. باب صوم يوم عرفة. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ما لك قال حدثني سالم قال حدثني عمير مولى ام الفضل ان ام الفضل حدثت حاء وحدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا ما لك عن ابي النظر مولى عمر عمر ابن عبيد الله عن عمير المولى عبدالله مولى مولى عبد الله بن عباس عن ام الفضل بنت الحارث ان ناسا تماضوا عندها يومان في صوم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم. فارسلت اليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. حدثنا يحيى بن سليمان حدثنا ابن نهب او قرأ يا علي. قال اخبرني عمرو عن وعن قريب وعن ميمونة رضي الله تعالى بمعنى ان الناس شكوا شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم عفا الله عنه في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ارسلت اليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظر باب صوم يوم الفجر. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن شهاب عن ابي عبيد مولى ابن ازهر قال شهدت العيد ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه سلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الاخر تأكلون فيه من نسككم. قال ابو عبد الله قال ابن عيينة من قال مولى فقد اصاب ومن قال مولى عبد الرحمن بن عوف فقد اصاب. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا عن عمرو ابن يحيى عن ابيه عن ابي سعيد رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر وعن وعن الصماء وان يحتبي الرجل في الثوب الواحد وعن صلاة بعد الصبح والعصر باب صوم يوم النحر. حدثنا ابراهيم بن موسى اخبرنا هشام عن ابن جريج قال اخبرني عمرو ابن دينار عن المؤمن عن عطاء ابن ابن ميناء. قال سمعته المحدث عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ينهى عن صيامين الفطر والنحل والملامسة والمنابذة. حدثنا محمد ابن المثنى حدثنا معاذ اخبرنا ابن عوف. عن زياد ابن جبير قال رجل الى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال فقال رجل فقال رجل نذر ان يصوم يومان قال اظنه قابل الاثنين فوافق فذلك يوم عيد. فقال ابن عمر امر الله بوفاء النذر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صياع صوم هذا اليوم حجاج بنون حدثنا شعبة وحدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعته قزعة قال سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وكان غزا النبي صلى الله عليه وسلم اثنتي عشرة غزوة قال اسمعت اربعا من النبي صلى الله عليه وسلم فاعجبنني قال لا تسافر المرأة واتوا مسيرة يوم الا ومعها زوجها او ذو محراب. ولا صوم ولا صوم في يومين. ولا صوم في يومين. الله اعلم الف تراب الاضحى ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب ولا تشد الرحال الى الا الى ثلاثة المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجدي هذا. يعني ايام التشريق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه اجمعين قال البخاري رحمه الله تعالى باب صيام البيض ثلاثة عشرة واربعة عشرة وخمسة عشرة وهذا التبويب من البخاري رحمه الله تعالى يوم الى الى تحسينه او تجويده لاحاديث صيام البيض وحيث انه ليس هناك شيء على شرطه بوب على هذه الاحاديث هذا الباب. وقد ورد في هذا الباب احاديث كثيرة ان جاء من حديث اه قتاد بن الحار رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا من حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا من حديث جرير بن عبدالله رضي الله تعالى عنه وجاء من حديث انس وابي هريرة وان كان جميع هذه الاحاديث ليس منها شيء محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم اي صحيح من جهة رفع النبي صلى الله عليه وسلم واحسن ما جاء في هذا حي جرير ابن عبد الله انه كان يصوم مثل اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. البخاري يدل على انه يستحسن اذا صام من الشهر ثلاثة ايام ان يجعلها ايام البيض وبهذا اخذ عامة اهل العلم واتفق الائمة الارض على استحباب صيام ايام البيض بهذه الاحاديث والبخاري ذكر حديث ابي عثمان النهدي عن ابي هريرة انه صلى الله عليه وسلم اوصاه بثلاث ومنها ان يصوم ثلاثة ايام من كل شهر وجاء في الصحيح ايضا عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من كل ثلاثة ايام لا يبالي من اي الشهر صاب؟ وهذا يدل على ان المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة ايام دون تخصيص ايام منها بعينها لصيامها. فهذا وللجهة من جهة الدليل من جهة الدليل احاديث عدم التخصيص اقوى واما احل التخصيص فهي فيها ضعف ومع ذلك من صام ايام البيض بهذه الاحاديث الكثيرة فحسب فحسب والاحسن منه ان يصوم من اول الشهر ليس تخصيصا لاول الشهر وان من باب من باب المسارعة والمسابقة في ادراك اجر الشهر كاملا كان من صار رضيا من كل شر كأنما صام الشهر كاملا. والله امرنا بقوله استبقوا تستبق الخيرات وابر بالمسارعة والمسابقة في مرضاته سبحانه وتعالى اوصى ايضا ان يوتر قبل ان ينام وان وان يصلي ركعتي الضحى. ثم قال باب من زار قوما فلم يفطر عندهم مر معنا في مسألة سابقة ان ان من ضاف قوما انه لا يصوم الا باذنهم لا يصوم الا باذنهم. فكان قال يريد بهذا الحديث التفريق بين الضيف والزائر بين الضيف والزائر. وان ان الضيف الذي يتكلف له مضيفه فانه لا يصوم الا باذني مضيفي حتى لا يتكلف اما اذا كان زائر دون ان يكون ضيفا وهو صائم فلا يمنع فلا يمنع ذلك من اكمال صيامه. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد اتى امة سواء اما ام سليم فهو صائم زائرا لهم وليس ضيفا صلى الله عليه وسلم فلما قربوا سندا وآآ سمنا وماء قال ردوا سمنكم في وعائه وتعدوا ردوا سبكم في سقائه وتمركم في وعائه ثم قام وصلى ركعتين صلى الله عليه وسلم في ناحية البيت وايضا آآ اذا قوله من زاره فلم يفطر عندهم اي يجوز لك ان تزور قوم وانت صائم ولا يلزمك اذا زرت انت صائم ان تفطر ولا يسن ذلك ايضا لا يسد وانما الذي يفطر هو الضيف اذا صاب عند مضيفه دون اعلامه فيفطر من باب مضاطفة مضيفه كذلك المضيف اذا لم اذا لم يكن هناك من يلاطف ضيفه فالسنة ان يفطر مع ضيفه. ملاطفة ومن باب حسن المعاشرة بالملاطفة له ثم ذكر قول ام سليم يا رسول الله ان لي خويصة اي حاجة الخاصة قال ما هي؟ قال خادمك انس فما ترى قالت كما ترك خيرا. فما ترك خير خيرة ولا دنيا الا دعا. يقول الا دعا لي به ثم قال ومن تلك الدعاء اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له جمع في دعائه بين رزق المال والولد مع البركة لان قد يرزق مالا وولدا ولكن لا يبارك الله فيهم. فالنبي جمع بين كثرة المال والولد ان يكون مع هذه الكثرة البركة. ومتى ما وجدت البركة دفعت فالبركة تنفع في القليل وهي في الكثير انفع اذا نفعت البركة بالقليل فهي بالكثير انفع. يقول انس فاخبرتني رأى انس رضي الله تعالى عنه اثر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حتى كثر ولده رضي الله تعالى عنه حتى تقول امينة بنته انه دفن من صلبها من اولاده واولاد اولاده الى حتى قدوم الحجاج الى البصرة دفن منصب مئة وعشرين نفسا. وهذا لا شك يدل عليه شيء انه كان من اكثر الناس ولدا رضي الله تعالى عنه واما من جهة ما له كان له كان له نخل في البصرة ينتج في السنة مرتين وهذا من اندر ما يكون في النخل انها تنتج الانسان مرتين وهذا اثر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم واثر البركة في قوله صلى الله عليه وسلم وبارك له فهذا ايضا من من يعني آآ مناقب انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالرزق ولد ودعا له ايضا بخير الدنيا وخير الاخرة وانما ذكر رزق المال والولد حيث انه لمسه في الدنيا ورآه بعينه رضي الله عنه ثم قال باب باب الصوم من اخر الشهر. وهذا الاطلاق بقول اخر شيء ليس على اطلاقه يخرج من هذا العموم رمضان فرمضان لا يصاب اخره لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصيام يوم ولا يومين. فعموم حديث عمران يخرج من حديث ابي هريرة في النهي عن صيام اخر الشهر على خلاف العلم في مسألة البخاري فهي من سرر هذا الشهر ان المراد بالسرر هو اخره وهناك من يخالف ويرى ان السرر وسطه من باب سرة الشيء اذا سرة الشيء السرة هي وسط الشيء ومنهم من يرى ان سرر المراد به اول الشهر لكن البخاري ذهب الى ان السرر هو اخر فعلى هذا آآ يحمل هذا الحديث على غير رمضان انه يسن صيام اخر الشهر لحد عمران الحصين. لكن في رمظان نقول لا يسن صيام اخره لنهيه صلى الله عليه وسلم عن عن صيام عن صيام يوم او يومين قبل رمضان مع ان حديث عمران رضي الله تعالى عنه جاء في رمضان جاء في شعبان فيقول هنا حدثنا الصمت بن محمد حدثنا مهدي بن ابن غيلان ثم ساق باسناد مهدي بن ميمون قال احد الغيلان بن جرير عن مطرف بن عبد ابن الشخير عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما انه آآ سأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ابا فلان اما صمت سرر هذا الشهر؟ قال اظن قال يعني رمضان؟ قال الرجل لا يا رسول الله اما رمظان فخطأ والصحيح لعل انه شعبان لان سرر رمظان يجب صيامه دون ان يخص بسرره فيصاب كله وانما المراد يعني رمضان الصواب انه قال شعبان قال او ان او ان قوله اصوم قاله في في رمضان ويقصد به شعبان النبي صلى الله عليه وسلم قاله في رمضان ويقصد به شعبان كما قال هنا قال اما اما صمت سرر هذا الشهر؟ قال اظنه قال يعني رمظان قد اقال يعني رمضان اي قال ذلك في رمضان قال الرجل لا يا رسول الله فاذ قال فاذا افطرت من اي شيء؟ من رمضان اذا افطرت من رمضان فصم يومين لم يقل الصمت اظنه يعني رمظان قال ابو عبد الله وقال ثابت وهو اوثق عن مطرف عن عمران من سرر شعبان. اذا المراد هل صمت من من شهر شعبان؟ قاله النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان او يقال جاء في بعض الروايات انه قاله في شوال قال بل الصحيح انه قال في رمضان قال اذا افطرت فصم يومين اختلف العلم في مسألة السرر هنا فالبخاري يذهب الى انه اخره لكن الصحيح ان السرر يطلق على الاول والوسط ويحمل هنا الحديث على انه يصوم شيئا من شعبان وان ترك صيام شيء من شعبان انه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة للمسلم ان يصوم شيئا من شعبان سواء من اوله او او من وسطه او قبل او قبل يومين او ثلاثة من اخره بمعنى في خمسة وعشرين يصوم او في او في ثلاثة وعشرين يصوم. وحديث اذا انتصر شعبان فلا تصوم حديث منكر كما مر بنا فعلى هذا يحمل الحديث على ان السنة ان يصام من شعبان واذا امر النبي صلى الله عليه عمران قال اذا افطرت من رمظان فصم يومين وهذا من باب التأكيد من باب تأكيد صيام شهر شعبان ثم قال باب صوم يوم الجمعة واذا اصبح صائما يوم الجمعة فعليه ان يفطر. وهذا يدل على ان البخاري يذهب الى ان الجمعة لوحدها لا يجوز حيث قال انه يفطر يفطر لعدم جواز صيامه والجمهور يرون ان افراد الجمعة على الكراهة ومنهم من يجوزه مطلقا ويرى ان الصيام مستحب والصحيح انه لا ان الجمعة لا تفرد بالصيام لذاتها. اما اذا وافق الجمعة يوما يصومه فان النهي هنا فان النهي هنا ينتفي ويجوز صيامه اذا قصد غيره كان يوافق الجمعة عرفة او يوافق الجمعة عاشوراء او يوافق الجمعة يوما يصومه فهنا يصوم ولا شيء عليه وانما النهي متعلق ان يخص ذات الجمع ذات الجمعة بصيام ذكر حديث جابر بن عبدالله قال اه نهى انه نهى صوم الجمعة؟ قال نعم هذا نص صريح صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الجمعة والنهي عن صيامه نهي عن افراده بالصيام لذاته. اما اه صيامه مع غيره قبله وبعده فهذا لا نهي فيه ولا كراهية فيه اهل العلم ثم ذكر حديث الاعباء عن ابي هريرة انه قال لا يصوم احدكم الجمعة الا يوما قبله او يوما بعده. وذكر ايضا حديث ابي ايوب عن جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها ان النبي دخل عليها هو يوم الجمعة وهي صائم فقال اصومتي امس؟ قالت لا قال اتريد ان تصبر؟ قالت لا. قال فافطري وهذا امر منه وسلم بانها تفطر هذا اليوم حيث انها صامت لذات الجمعة فامر وسلم ان تفطر بل لو تنفل الانسان تنفلا مطلقا في يوم الجمعة نقول لا لينهى عنه. اذا الصوم لذات الجمعة ينهى عنه والتنفل يوم الجمعة ايضا ينهى عنه. اما اذا صام ليوم خلاف يوم الاخ صام ليوم ووافق ذاك يوم الجمعة كيوم عاشوراء عرفة فلا كراهية في ذلك ثم ذكر باب هل يخص شيء من الايام؟ بمعنى هل السنة ان يخص شيء من الايام بالصيام؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لو امر بتخصيص الاثنين عندما سأله قال ذاك يوم ولدت فيه وفيه بعثت واخبر عن صيام الخميس والاثنين ان اخبر عن صيام الخميس انه يوم تعرض فيه الاعمال على الله عز وجل فكان اسامة بن زيد يصومه رضي الله تعالى عنه وذكر اسم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس وجاء من حديث عائشة ومن حديث ابي هريرة ومن حديث انس واحد ابي قتادة رضي الله تعالى في مسلم انه كأنه انه آآ رغب في صيام يوم الاثنين وهو نافع من يرى كراهية تخصيص يوم معين صيام حتى قال الحكم العتيبي ابراهيم لا تكن اثنينيا ولا خميسيا. والصحيح الذي عليه عامة علمه اتفاق بين الائمة الاربعة ان من ايام يشرع تخصيصا للصيام يوم الاثنين ويوم الخميس. وان كان الخميس ليس فيه شيء ثابت صحيح النبي صلى الله عليه وسلم وان كان فيه احاديث لكنها لا تخلو لا تخلو بالعلة واصحها حديث اسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه انه كان يتحرى صيام الاثنين والخميس وشهر شعبان ذكر احد إبراهيم علقمة قلت لعائشة هل كانت يختص الايام بشيء؟ قالت لا كان عمله ديمة وايكم يطيق ما يطيق هذا حديث يدل على لم يكن يخص اياما معينة بالصيام ولا ليال معين بالقيام بل كان عمله ديمة فيصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم. وكان يصلي من الليل ما شاء الله ان يصلي وينام في الليل ايضا على كل حال هذا الحديث ليس فيه كراهية صيام الاثنين وليس في كراهية صيام الخميس لان الذي كان عمله ديمة ولا يخص يوما هو الذي ايضا رغب في صيام الاثنين ورغب ايضا في صيام الخميس ثم قال البخاري باب صوم يوم عرفة آآ وذكر حديث ام الفضل وجاء ايضا من حيث يعني اختلف فيه هل هي ام الفضل؟ او هي ميمونة بنت الحاذ والصحيح ان الذي بعث له من اللبن التنتان بعثت اليه ميمونة وبعثت له ايضا ام الفضل رضي الله تعالى عنها قالت هنا ان ناسا تماروا عند يوم يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم وصاموا قال بعضهم ليس بصائم فارسلت اليه بقدح لبن وهو واقف على بعير فشربه وقد ذكرنا هذه المسألة ان صيام يوم عرفة في عرفة انه غير مشروع. وان السنة للحاج الا يصوم يوم عرفة بعرفة. وذهب بعضهم الى الى جواز ذلك. ومنهم من جوز لمن قوي على الجمع بين الدعاء وبين الصيام والصحيح ان السنة ان يوم عرفة لا يصام واما النهي عن صيام يوم عرفة في عرفة وحديث منكر وباطل تفرد بمهد العبد عن ابن عباس هو ممن لا يحتج ممن لا يحتج به على كل حال هذا الحديث يدل على افطر يوم عرفة. ثم ذكره من طريق كريب عن ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها. والبخاري عندما ساق الاسنادين سالم عن عمير عن ام الفضل وحديث عمرو عمرو عن عن بكير ابن عبد الله لا شجع ابن كيران عن ميمونة عنده ان الحديث صحيح من الطريقين من طريق ميمونة ومن طريق ام الفضل وان ام بعثت وميمونة بعثت وهذه بعثت بحلى بلبن وتلك ايضا بعثت باناء من لبن فقالت هذه قدح وهذه حلاب ولا ولا فرق بين كونه قدح او حلاب. الشاهد من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم افطر افطر في عرفة ولم يصم. واما لغير الحاج فهو سنة مؤكدة. لان صيامه يكفر سنتين سنة سابقة وسنة باقية نقف على باب صوم يوم الفطر ويوم النحر والله تعالى اعلم الجمهور على الكراهة والقول الثاني وهو رواية احمد انه على التحريم فهو اقرب المنع التحريم انه اقرب النهي الاصل فيه المنع ها؟ ها لا سنة هو جاء في لفظ يكفر السنة الماضية وسنة باقية. والباقي عاد يختلف هل المراد ببقية السنة لعشرة ايام باقية او انها تسأل الباقي بوجه الباقي الى ان يأتي يوم عرفة وهذا اقرب وهذا الصحيح سنة ماضية ما قبل عرفة الى عرفة السابق وسنة باقية قيل في رواية اخرى سنة قادمة فيكون يكفر سنتين سنة سابقة وسنة لاحقة. الى ضعيف هذا في حديث فيه ضعف. لكن حديث صحيح يكفر سنة باقي سنة سابقة سنة باقية. اذا قلنا ان المرأة بالسنة الوسط يستدل لكن ورد حديث اه ابي قتادة وهو صحيح يوم اثنين. اليوم اثنين ما موب على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي سئل عن صيامه اثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت لكن ما ما ثبت انه صامه هو. الا في حديث ابن زيد فيه في رجل قال له بالغصن وفيه ايضا اختلاف في من هو الراوي عن اسامة قيل مولاه ومحمد لا يعرف فيه خلاف عموما هو احسن ما في الباب حديث احسن ما هنا في صيام يوم يوم الخميس حديث اسامة بن زيد وحديث عائشة على اضطراب في حديث روي بلجرشن عائشة لكن فيه اضطراب طويل الصيام صيام يوم افطر يوم صحيحين طيب اللي بيصوم يصوم يوم يفطر يوم بس بيصادف يوم الاثنين لازم يصوم يوم الجمعة ما في مشكلة انا قلت لك قبل شوي قلت اذا وافق صياما يصوم ليس ليلة الجمعة تصوم حتى وافق الجمعة. النية متعلق بذات الجمعة فقط يصوم لذات الجمعة. اي خلاص