الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد انتهينا عند حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد ليدخل علي رأسه ليدخل علي رأسه في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت الا لحاجة اذا كان معتكفا وقفنا على هذا هذا الحديث رواه قال الحافظ متفق عليه واللفظ للبخاري وقد جاء من طريق ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت ان كنت لادخل البيت للحاج والمريض فيه فما اسأل عنه الا وانا مارة. وان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو المسجد فارجله وكان يدخل البيت الا للحاجة اذا كان معتكفا وروي ايضا من طريق هشام عن ابيه عن عائشة انها قالت كان وسلم يدني رأسه وانا في حجرتي فارجل رأسه وانا حائض. هذا الحديث يدل على مسألة خروج المعتكف من معتكفه وحكم خروجه يقسم خروج المعتكف من معتكفه الى اقسام اولا خروجه لما لابد له منه لما لابد له منه او لحاجة الانسان كالغائط والبول فخروج لهذه الحاجة جائز بالاجماع ولا يبطل اعتكافه. خروجه لقضاء حاجته جائز بالاجماع ولا يبطل الاعتكاف اذا خرج لهذه الحاجة. وقد نقل ابن المنذر وغير واحد الاجماع على ذلك الحالة القسم الثاني ان يخرج لطعامه وشرابه اذا لم يجد من يقوم له بذلك؟ اذا اذا لم يجد من يتكفل له باحضار الطعام والشراب اما اذا وجد من يتكفل لو باحضار الطعام والشراب فلا يجوز له الخروج واما اذا لم يجد جاز له الخروج لطعامه وشرابه فهذا ايضا من حاجته. القسم الثالث ان يخرج لامر اوجب عليه الخروج يوجب على الخروج طاعة لله عز وجل وذلك كاغتسال من جنابة ان يصاب بجنابة فيخرج فهنا ايضا خروجه واجب بالاجماع ولا يبطل اعتكافه الجنب يخرج من معتكفه ليغتسل ليغتسل ويعود. وهذا يدخل في حكم الغسل الخروج لواجب كذلك خروجه لوضوئه خروج لواجب اذا خروجه لقضاء حاجته هو جائز وخروجه ايضا بما لا بد له منه جائز وخروجه لواجب يجب عليه كغسل من جنابة او وضوء من حدث يجوز ولا يبطل اعتكافه خروجه لصلاة الجمعة اذا كان يعتكف في مسجد غير جامع او في مسجد لا جمعة فيه الصحيح اختلف اهل العلم في ذلك منهم من منع وقال اذا خرج الى الجمعة وهو في غير وهو قد نوى ان يعتكف اياما فيها جمعة فانه بخروج الجمعة يبطل اعتكافه لانه كان يجب عليه ان يعتكف في مسجد جامع وهذا هو مال اليه الشافعي رحمه الله تعالى. والقول الثاني وهو الصحيح انه يخرج الى الجامع ويعود الى معتكف بعد صلاة وخروجه الى الجامع هو من الخروج للواجب. من الخروج الواجب. كذلك خروج الحائض من المسجد يجب لانه يمتنع يمتنع بقاؤه في المسجد حال حيضها. الحيض يمنع من بقاء المرأة في المسجد حال حيضة فيجب عليها ان تخرج وتعود بعد بعد طهرها والفقهاء يختلفون في بقاء اين تبقى منهم من يقول انها تضرب خباء في المسجد في طرحة المسجد التي تكون خارج المسجد وتكون في خباء في برحته. والجمهور انها تعود الى بيتها. ومتى ما طهرت رجعت وبنت على اعتكافها السابق اذا كان تطوعا واذا كان نذرا قضت ما تركته بحيضها اذا هذا ما يتعلق بمسألة الخروج لما لابد لها لما لابد له منه من المعتكف وهي كما ذكرت اما ان يكون قضاء الحاج كالغائط والبول ما يجب على ما يجب على على المعتكف آآ الخروج لاجله كالغسل للجنابة والوضوء من الحدث ما يمنع من بقاء المعتكف في المسجد ما يمنع من بقائه كما ذكرت الحيض للمرأة الحيض للمرأة يمنع من بقائها في المسجد حتى تطهر حتى تطهر. وكذلك نسأل الله العافية والسلامة السكر يمنع ايضا من البقاء في المسجد فلو تصور ان معتكفا شرب مسكرا وجب عليه الخروج وجب على الخروج لانه لا يقرب من المسجد وهو فهو سكران نسأل الله العافية والسلامة القسم الثاني ما لا ان يخرج هذا القسم الاول الذي ذكرناه اذا القسم الاول وهو حاجة الانسان آآ ما هو واجب عليه ما هو واجب الخروج لاجله ما يمتنع بقاء المسجد لاجله هذه ثلاث اقسام. القسم الثاني الخروج لغير الخروج في امر ليس له ليس له فيه بد. وهذا الخروج ينقسم ايضا الى قسمين منه ما هو طاعة ومنه ما هو ليس بطاعة اما ما كان طاعة كعيادة مريض واتباع جنازة وما شابه ذلك عيادة مريض واتباع الجنازة وتغسيل ميت او امر بمعروف او نهي عن منكر فاختلف اهل العلم في ذلك فمنهم من اجازه بالشرط ومنهم من اجازه بلا شرط والجمهور على المنع من ذلك الجمهور على المنع من ذلك. اجاز بعض اهل العلم انه يجوز له الخروج يشترط كما هو مذهب احمد ونقل عن النخي وقتادة عن غير واحد من السلف واما جماهير اهل العلم فرأوا انه لا يخرج لعيادة مريض ولا لاتباع جنازة ولا ولا لتغسيل ميت ولا لطاعة والصحيح في هذه المسألة انه ينظر في حال هذا المريض وهذا الميت. وهذا النوم الذي سيخرج لاجله ان كان متعينا ان كان متعينا جاز له الخروج واصبح من حاجته. جاز للخروج واصبح من حاجته كأن يكون هذا المريض والده او والدته او اخ له او اخت له ويخشى ان تموت ويخشى ان ويخشى ان يترتب على عدم زيارته شيء في النفس من التقاطع والتشاحن فهنا نقول يتعين عليه الزيارة كذلك اتباع الجنازة اذا كان متعينا خرج لاجله. اما اذا كان من عموم المسلمين او من احاد المسلمين فان فانه لا يخرج الا مار كان يمر عليه في طريقه ويسعى لحاجته. اما ان يقصده فالصحيح انه لا يخرج لا لزيارة مريظ ولا لاتباع ولا لاتباع جنازة واما ما يجب عليه كما ذكرت اذا كان واجب تعين فانه ينزل منزلة الحاجة التي يخرج لاجلها. التي يخرج لاجلها القسم الامر الثاني من خرج لغير طاعة. من خرج لغير طاعة لمباح او لبيع او لشراء او ما شابه لكن ما لا يجب ان يخرج لاجله وليس هو حاجة تلزمه بالخروج فاذا خرج فعامة اهل العلم بمجرد خروج المعتكف ولو ساعة بالنهار اي لو جزءا من الزمان بطل اعتكافه عند جماهير اهل العلم وذهب بعض اهل العلم الى انه يبطل اذا خرج اكثر من نصف يوم اما اذا خرج اقل من نصف يوم فان اعتكافه صحيح وقال ان هذا مما يعفى عنه والصحيح الصحيح انه بمجرد خروجه من معتكفي لغير حاجة ان اعتكافه يبطل فان كان واجبا ان كان واجبا على الاعتكاف واجب قضاه واستأنفه من جديد وان سالفه وقضى وان كان تطوعا ابطله فان اراد ان يعود عاد من جديد هذا اذا كان واجبا لزمه القضاء وان كان تطوعا بطل وهو بالخيار بعد ذلك الخروج متعلق بالبدن كله اذا خرج بدنه كله فاذا اخرج رأسه وحده فان هذا لا يسمى خروج فاما اذا خرج بقدميه واستقل واستقلت قدماه خارج المسجد فانه يسمى خارج ولو كان رأسه داخل المسجد اذا العبرة بالقدمين فموضع القدمين هو الذي يأخذ الحكم فان كانت الاقدام في المسجد فانه لا يزال معتكفا فان كانت الاقدام خارج المسجد فقد خرج من معتكفه وينظر بها في سبب خروجه انكار حاجة لم يبطل وان كان لغير حاجة بطل اذا حديث عائشة يدل على جواز الخروج يدل على جواز الخروج للحاجة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خرج ليقلب صفية رضي الله الله تعالى عنها عندما جاءت تحدثه في معتكفه فحدث ثم اراد لما اراد ان تخرج قلبها النبي صلى الله عليه وسلم وقد استدل ابو يوسف وابن محمد الحسن بهذا الحديث على انه اذا خرج وقتا يسيرا الاعتكاف لا يبطل الا اذا خرج اكثر من نصف يوم واحتج بهذا الحديث اما الجمهور فحمل هذا الحديث عليه شيء على الحاجة انه خرج لحاجة واراد ان يقلب صفية الى الى بيتها ومنهم من يقول ايضا انه لم يخرج وانما وقف على عتبات باب المسجد حتى رآها ذهبت ودخلت فهنا النبي صلى الله عليه وسلم جاء انه انقلب ان صفية جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكاف المسجد في العشر الاواخر من رمضان تتحدى عنده ساعة ثم قامت تنقل فقام يقلبها حتى اذا بلغت من المسجد عند باب ام سلمة مرر زلام الانصار فسلما على رسول الله وسلم فقال لهما حسبكما على رسلكما انها صفية هذا الحديث رواه الزهري عن علي ابن الحسين عن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقد دوى بالبخاري على هذا الحباب هل يخرج المعتكف بحوائجه الى بناء المسجد وجاء في حديث قال حتى اذا بلغت عند باب ام سلمة مر رجلان وجاء ايضا انه حين اراد قلبها الى منزلها لا مسجد له خائن ان بلغ مع صفية حين اراد قلبها الى منزلها فلم يخرج من المسجد. هذا قول انه لم يخرج وانما وانما بلغ باب المسجد ثم رجع وجاء في رواية عند البخاري قال لا تعجلي حتى انصرف معك وكان بيتها في دار اسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معها وهذا عند البخاري من طريق الزهري عن ابي الحسين عن عن صفية رضي الله تعالى عنها. هذا يدل ان النبي صلى الله عليه وسلم من قال معه فان صححنا رواية انقلابه معها وخروجه من المسجد لاجل صفية كان ذلك من الحاجة التي تجوز الخروج وان قلنا انه لم يخرج بلغ المسجد فلا اشكال في ذلك فلا اشكال في ذلك. اما قول ابو يوسف بن الحسن انه انه يجوز الخروج معتكف اقل من نصف النهار هذا قول ليس بصحيح واذيناه في معنى الاعتكاف لان الاعتكاف واللزوم وملازمة المسجد بالطاعة والعبادة جاء ايضا آآ في احاديث تدل على جواز جواز لزيارة المريض جاء في ذلك حديث عبث بن عبد الرحمن عن عبد الخالق عن انس مالك رضي الله تعالى عنه قال المعتكف يتبع الجنائز ويعود المريض فهذا اسناد اسناد باطل فانبسط ابن عبد الرحمن ليس بشيء هو ضعيف كذلك عبد الخالق من الضعفاء. اما عن بس فهو متروك الحديث وهو قال البخاري تركوه. فهو لا يفرح بهذا الحديث ايضا جاءت عائشة من طريق عبد الرحمن بن اسحاق الواسطي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت السنة عن المعتكف الا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يباشره قالت ولا يخرج الا لحاجة لابد الا لما بد منه. وهذا الحديث منكر بلفظ السنة قوله من السنة هذا نقول انها من كرة فقد تفرد بهذه اللفظة عبد الرحمن بن اسحاق الواسطي وهو ليس بذلك الحجة ليس بذلك الحجة وجاء ايضا من طريق اليه في ابي سليم عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة انها قالت كان يمر بالمريظ وهو معتكف فيمر كما هو لا يعرج يسأل عنه وهذا ايضا فيه فيه ليث النبي سليم وهو ضعيف والمحفوظ في هذا الباب المحفوظ في هذا الباب ما جاء موقوفا على عائشة رضي الله تعالى عنها فقد روى معبر عن الزهري عن عروة عن عائشة انها قالت كانت هاي في اعتكافها اذا خرجت الى بيتها لحاجة تمر بالمريض فتسأل عنه وهي مجتازة لا تقف عنده اذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل وسلم انه انه قال لا ان معتكف يزور مريضا ويتبع جنازة ولم يثبت على انه كان يمر بالمريض وهو فيقول كيف ان يمر به دون ان يقف عنده انما ذلك ثبت عن عائشة رضي الله تعالى رظي الله تعالى عنها والمحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان الا لحاجة الانسان الا لحاجة اذا كان الا عن انسان او لحاجة كطعام او شراب جاء ايضا علي ابن طالب رضي الله تعالى عنه واخذ به احمد عن ابي اسحاق عن عاصم ابن ظمر عن علي قال من اعتكف فلا يرفث في الحديث ولا اي شاب ويشهد الجمعة والجنازة وليشهد الجمعة الجنازة وليوصل اهله اذا كانت له حاجة وهو قائم ولا يجلس عندهم. واخذ به احمد واخذ به عبد الرزاق ايضا فقال بجواز الخروج للحاجة كزيارة كاتباع جنازة او ان يوصل اهله اذا احتاجوا لذلك دون ان يجلس معهم اذا هذي مسألة خروج المعتكف من معتكفه وتحريرها كما ذكرت انه لحاجته بالاجماع جائز وما يجب لاجل الخروج يكون يكون ايضا جاهز للخروج كصلاة وضوئنا واغتسال هذا جائز هذا هذا جائز بالاجماع واما خروجه لجمعة ذكرنا فيها الخلاف وقلنا الصحيح انه يجوز يخرج ايضا لصلاة الجمعة كذلك ايضا آآ من آآ من كان في مسجد ولم يحضر احد يصلي معها الجماعة يجب عليه ان يخرج لصلاة الجماعة. تصور لو ان انسان اعتكف مسجد واعتكف معه اناس وفي تلك وفي ليلة من الليالي لم يحضر احد لصلاة الصبح يقول يجوز له ان يخرج ليذهب الى مسجد اخر يصلي صلاة الجماعة لان صلاة الجماعة في حقه واجبة هذا ايضا من الامور التي يخرج لاجلها. واذا خرج لغير حاجة بطل اعتكافه سواء كان قليلا او كثيرا وما دام في في المسجد فانه وان كان في برحة المسجد او في كل في محيط المسجد فانه يسمى في معتكفه ولم يخرج قالت عائشة رضي الله تعالى عنها قال قالت عائشة السنة المعتكفا لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج الا لحاجة ولا يخرج لحاجة الا لما لابد له منه ولا اعتكاف الا بصوم ولا اعتكاف الا في مسجد جامع. هذا الحديث رواه ابو داوود فقال لا بأس برجاله الا ان الراجح وقف اخره هذا الحين كما ذكرت انه من طريق عبدالرحمن بن اسحاق عدوى اسحاق وهو المدني ابن اسحاق المدني وليس الواسطي اذا قلت الواسط هو المدني وليس بالواسطي وايضا رواة ابو اسحاق المدني وان كان منهم من يحسن حاله لكنه ليس بالحجة والحافظ خاصة ان اصحاب اصحاب الزهر يروونه دون ذكر لفظة السنة انما يجعلون من قول من قول عائشة فقد رواه مع عمر عن الزهري عن عروة عن عائشة ولم يذكر لفظة السنة وعلى هذا نقول لفظة السنة هذه ليست بمحفوظة ليست بمحفوظة انما انما هي آآ من منكرات عبدالرحمن ابن اسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة فهذا حديث منكر بهذا الاسناد ان لا يعود مريضا ولا جنازة نقول لا يصح هذا واسناده الى عائشة ليست محفوظة للنبي صلى الله عليه وسلم لانها الشاهد ان قولها السنة هذه ليست بمحفوظة وانما تفرد تفرد بها عبدالرحمن بن اسحاق وقد رواه يونس بن يزيد وقال وليس في قالت السنة ورواه ايضا مالك وليس فيه ايضا ذلك ورواه معمر ايضا وليس فيه ذلك ولو ولو ولو لم يروي عن الزهري الا الا معمر لكفى كيف وقد رواه يونس ورواه معمر ورواه مالك ولم يذكر احد منهم لفظة السنة واذا قلنا ان السنة ثابتة فان السنة تضاف الى من الى محمد صلى الله عليه وسلم فيكون هذا في حكم المرفوع. لكن اذا قلنا لا تثبت وان هذا من قول عائشة اصبحت هذه فتوى لعائشة رضي الله تعالى عدها وقد خالفها غيرها كما ذكرنا عن علي عن علي رضي الله تعالى فيما رواه ابو اسحاق عن عاصم وعن علي انه قال يعود يتبع جنازة ويعود مريضا ويوصل من اراد ان يوصله لحاجة دون ان يجلس معه. فعلى هذا نقول ان ما دار على عبده عبد الرفيع ابن اسحاق المدني ويقال القرشي المديني وهو قد وثقه يحيى ابن نعيم وتكلم فيه بعضهم اما اسحاق الواسطي فهو ضعيف الحديث وضعيف الحديث وقد تكلم به ابن غير واحد قال ابن دين قال ابن قال لم ارهم يحمدونه وقال كذلك ابن ابن المديد وقال ايضا اني سمعت في ان سئل عنه فقال كان قدريا فنفاه اهل المدينة. على كل حال نقول عبد الوهاب بن اسحاق وان كان مقبول ويقبل حديثه التحسين الا ان الا ان غير الحافظ الظابط اذا خالف الثقات فان حديثه يكون منكرا وغير مقبول وغير مقبول. فنراجع في هذا الخبر انه موقوف على عائشة رضي الله تعالى عنها هذا الحديث فيه مسائل المسألة الاولى قال مسألة رعاية المريض واتباع الجنازة وذكرنا ذكرنا هذه المسألة في مسألة خروج المعتكف لعيادة المرئ واتباع الجناة فقلنا الجمهور على على المنع واجاز النخعي واحمد وقتاد الخروج لها بالاشتراط وجاء احمد رواية انه يجوز مطلقا باشتراط وبغير اشتراط وفصل له وقلنا ان الصحيح ان المريض اذا كان متعين الخروج له خرج لان الخروج واجب وكذلك باتباع الجنازة اذا كان الخروج اذا كان اتباعها واجب فان خروجه يكون جائزا اما اذا كان ليس بواجب فلا يلزمه الخروج ولا يخرج. ايضا يفرق في حال الاعتكاف اذا كان الاعتكاف واجبا واذا كان الاعتكاف مستحبا اي تطوعا فلا شك انه يشدد في الواجب ما لا يشدد في في المستحب لان المستحب له ان يبطله من قبل نفسه اما الواجب فلا يجوز له ابطال والخروج منه فيفرق ايضا في هذا الباب بين من اعتكف ندرا وبين من اعتكف استحبابا او تطوعا المسألة الثالثة وهي مسألة قال ولا ولا اعتكاف الا بصوم ولا اعتكاف الا بصوم اشترط بعض اهل العلم ان الاعتكاف لا يصلح الا بصوم وهذا هو مذهب مالك رحمه الله تعالى وقال به ايضا جاء عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال لا اعتكاف الا بصوم. جاء عن ابن جاء عن ابن عمر وجاء عن ابن عباس وجاء عنهم ايضا خلاف ذلك وجاءنا بحنف انه قال يجب اذا كان اذا كان الاعتكاف نذرا اما اذا كان متنفلا فليس الصيام بشرط وجاء عن احمد انه يشترط في الاعتكاف ان يكون صائما وقال في ذلك جمع من اهل العلم منهم الشافعي واحمد في رواية اخرى ان وكذلك ابو حنيفة في الصيام المستحب ان ان في الاعتكاف مستحب ان الصيام ليس بواجب وليس بشرط في الاعتكاف ومما يدل على عدم اشتراط الصوم في الاعتكاف اجماعهم على صحة الاعتكاف بالليل. اجماعهم على صحة الاعتكاف بالليل. والليل ليس محلا للصيام ومما يدل على ذلك ايضا ما جاء في الصحيحين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن حديث ابن عمر الذي رواه عبيد الله عن نافع ابن عمر ان عمر قال يا رسول نذرت ان اعتكف ليلة في الجاهلية قال او في بندرك وما جاء انه قال صم واو بندرك فلفظة الصم هذه لفظة باطلة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى هذا نقول الصحيح الصحيح ان الاعتكاف لا يشترط له الصوم ولكن لا شك ان من اعتكف وهو صائم فذاك اكمل وافضل في اعتكافه وفي عبادته ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعتكها بلا صيام. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعتكف بلا صيام لم يثبت لك بلا صيام جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن عروته عن عائشة انها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف الا بصيام وهو حديث حديث منكر فيه سويد بن عبد العزيز وهو وهو قال احمد في متروك الحديث وايضا سفيان بن حسين عن عمه سفيان بن حسين رواية عن الزهري فيها نكارة ويخطئ في روايته عن الزهري رحمه الله تعالى. فعلى هذا نقول هذا الحديث حديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ايضا من حديث جاء عند الدار القطني ورواه ايضا جاء رواه الحاكم ايضا وعند ابي داوود كذلك والبيهقي من طريق عبد الله بن بديل عن عمرو ابن دينار عن ابن عمر ان عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه جعل يعتقل الجاهلية ليلة او يوما فعند الكعبة فسأله وسلم فقال فقال سمع اعتكف وصم فقال اعتكف وصم وعند فامره ان يعتكف يصوم وهذه الرفضة وهذه اللفظة تفرد بها ابن بديل عبدالله ابن بديل عن عمرو ابن دينار وهذا الحديث حديث مشهور عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وقد رواه الحفاظ ولم يذكر احد منهم هذه اللفظة لم يذكر اللفظة الا وجاء ايضا من طريق من طريق عن عبيد الله عنان ابن عمر وصم لكنها زيادة باطلة ومنكرة وعبدالله بن مدين هذا ضعيف الحديث ضعيف الحديث فلا يفرح بهذه اللفظة منه وجاء ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى ومن طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عمر ابن عباس انهما قالا لا جوار الا بصيام وكما ذكرت هذا مذهب ابن عمر وابن عباس انهما يشترطان الصيام في الاعتكاف وهذا اسناد صحيح اسناد صحيح اسداده صحيح. رواه عبد الرزاق عن جريج عن عطاء عن ابن عمر وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا هشام ابن عروة عن ابيه انه قال لا اعتكاف الا بصوم على كل حال على كل حال هذه الاحاديث كلها تدل على مذهب من ذهب الى اشتراط الصوم في الاعتكاف قلت انه مذهب عن ابن عمر وابن عباس وعروة ابن الزبير وكذا قال به مالك رحمه الله تعالى واختلف قول شيخ الاسلام في هذه المسألة والصحيح الصحيح وهي ايضا هو قول الامام احمد رحمه الله تعالى في رواية والصحيح انه ليس بشرط ليس بشرط آآ ان يصوم الاعتكافه وجاء عن ابن مسعود رضي الله قال لا يشترط لا يشترط الصوم في الاعتكاف. اذا خالف ابن عباس وابن عمر خالفهما ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فقد روى قد روى محمود ابن ادم عن سفيان ابن عيين عن جامع ابن راشد عن ابي وائل قال قال حذيفة لعبدالله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عكوف اني انه رأى بين دارك ودار موسى وقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف الا في المسجد الحرام او قالوا عبدالله لعلك نسيت واخطأت او او اصابوا هذي مسألة اخرى مسألة يعني اذا جعل ايضا عن حذيفة انه قال لا اعتكاف مساجد ثلاثة وجاء انه لا اعتكاف الا بصيام وجاء عن ابن مسعود خلاف ذلكم وابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهي ايضا قول الشافعي تعالى وقول احمد في رواية انه لا يشترط بالاعتكاف الصيام. وهذا هو الراجح من اقوال اهل العلم. هذا هو الراجح من اقوال اهل العلم انه لا يشترط الاعتكاف في لا يشترط الصيام لا يشترط الصيام في الاعتكاف. لكن من صام من صام فهو افضل واكمل. ايضا في الحديث من المسائل مسألة قولها لا اعتكاف الا في مسجد جامع. لا اعتكاف الا في مسجد جامع وهذه المسألة آآ ذكرنا خلاف العلم فيها فاهل العلم فيها على على اقوال فمنهم من يقصر الاعتكاف على المساجد الثلاثة وهي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الاقصى حتى قال حذيفة الاعتكاف الا في هذه المسائل الثلاثة وجاء ايضا انه قال لا اعتكاف الا في مسجد نبي. ولا شك ان من اعتكف في احد المساجد ثلاث اعتكاف صحيح بالاجماع وقال اخرون انه لا اعتكاف الا في مسجد جامع ولا يصح الاعتكاف في مسجد جماعة لمن هو من اهل الجمعة وهذا مذهب الامام الشافعي رحمه تعالى وجاء ايضا عن بعض التابعين والقول الثالث ان الاعتكاف يجوز في كل في كل مسجد لقوله تعالى وانتم عاكفون في المساجد والالف واللام هنا ايش للعموم فتشمل جميع المساجد جنس المساجد. وقال اخرون اذا هذي اما يعني تحريرها نقول باجماعهم ان الاعتكاف يصح في المسائل الثلاثة وفي غير الثلاثة جماهير اهل العلم يعني جميع يرون او الائمة العرب يتفقون على ان الاعتكاف في الجامع صحيح في غير الجامع الجمهور على صحته وجوازه والشافعي يرى انه لا يعتكف الا في مسجد جامع اما المرأة فزاد فيها ابو حنيفة واصحابه لانه يجوز لها ان تعتكف في مسجد بيته او في مسجد دارها وهذا لا شك انه ليس ليس بصحيح. اذا الصحيح في هذه المسألة ان الاعتكاف يجوز في كل مسجد ولا شك ان الافضل الافضل لمن اراد ان يعتكف ايام يتخللها جمعة ان يعتكف في مسجد جامع حتى لا يخرج حتى لا يخرج من معتكفه اما اذا اعتكف في مسجد جماعة وخرج فاعتكافه صحيح ولا يبطل اعتكافه بهذا الخروج في هذا الخروج واما اذا كان اه في المسجد لا يصلى فيه جماعة فهنا ينظر في حال المصلي. ان كان من غير اهل الجماعة كالمرأة جاز اعتكاف هذا المسجد لا يصلى فيه الجماعة وان كان مريضا او معذورا فاجاز بعضهم ان له الاعتكاف في هذا المسجد لا يصلي فيه الجماعة لكن الصحيح اذا تحامل وخرج الى مسل يعتكف فيه وهو مريض معذور فنقول ايضا تحامل واخرج الى مسجد تصلى فيه الجماعة. فكما استطعت ان تخرج الى مسجد لا يصلى فيه الجماعة واعتكفت فيه فاجعة الاعتكاف مسجد تستطيع معه ان تصلي في جماعة المسلمين وعلى هذا المسجد لا يصلى فيه الجماعة لا يجوز الاعتكاف بالنسبة للرجل اما المرأة فاذا كان مسجد ولو يصلى فيه آآ فرضا واحدا جاز لها الاعتكاف فيه لان الجماعة ليست عليها واجبة واما المرأة فهل يصح اعتكافه في بيتي في بيته وفي مسجد بيتها اتفق اهل العلم الا اهل الرأي ان المرء مثل الرجل فلا اعتكاف عليها الا في مسجد الا في مسجد جماعة والا في مسجد والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى نسائه ضربنا اخبيتهن لما وامر بنقضها وان توقظ تلك الخيام ليس لاجل ان المرأة تعتكف في مسجد في بيتها وانما لاجل انهن ضايقن المصلين بهذه الاقبية وكان الامر ليس انه ان مرار بذلك مجاورة النبي صلى الله عليه وسلم وحرصا على قربه فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من معتكفه وامر بان توقظ بان بان تنقظ تلك الاغبية وان توقظ تلك الاغبية فاوقظت اي هدمت ونقظت واخرجه من معتكفهم ولو كان اعتكاف المرأة في بيتها لدل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا امر ازواج وبناته ان يعتكفن في البيت ولا تخرج المرأة الى المسجد لان المرأة لا خير لها ان ترى الرجال ولا خير للرجال يروا النساء فالمرأة خير لها لا ترى الرجال ولا يراها الرجال وكذلك الرجل خير له ان لا يرى امرأة ولا ولا تراه امرأة يعني لا يرى امرأة تلم المرأة فلا خير عند ان يراها الرجل او ترى او ترى رجلا فهذا يدل على ان المرأة تعتكف كما يعتكف الرجل في المسجد تعتكف في المسجد وسيأتي مسائل اعتكاف المرأة انها لا تعتكف الا باذن زوجها باذن زوجها واذا اعتكبت فانها تجتنب الطيبة وتجتنب اذا كان هناك اذا كان قد يجد الرجال ريح طيبها فان تطيبها عند اذ يكون محرم ام اذا كان في مكان لا يجد الرجال ريحها وتطيبت فلا حرج عليها في ذلك اذا هذا المسألة وهي مسألة والاعتكاف الا في مسجد جامع وذكرنا هذه اللفظة ليست بمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم والمحفوظ في ذلك ما جاء في كتاب ربنا وانتم عاكفون في المساجد. فالله ذكر العكوف مساجد ولم خاصة وفي الجامع وانما اه لفظ الجامع فهي لفظة من كرة ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم اه ثم ذكر بعد ذلك قال من قال ليس قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام الا ان يجعله على نفسه ليس بظل ان يجعله على نفسه. وهذا الحديث رواه عبد العزيز محمد الدراوردي عن ابي سهيل عم مالك عن طاووس عن ابن عباس ان صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام الا ان يجعله على نفسه. وهذا الحديث روي مرفوعا وروي موقوفا رفعه رفعه آآ عبد الله بن رفعه عبد الله آآ عبد العزيز محمد عن ابي سهيل عن طاوسة ابن عباس عبد الله بن محمد الرملي قال ابن القطان الذي روى هذا الحديث قال فيه ابن القطان لا اعرفه اي انه فيه جهالة فهذا الحديث الصحيح فيه انه انه بهذا الاسناد انه منكر فقد ذكر البيهقي انه تفرد به عبد الله بن محمد الرملي ورفعه وقد رواه غيره فوقف على ابن عباس رضي الله تعالى عنه. رواه بعضهم فوقفه عن ابن عباس رضي الله وقد ورد ان ابن عباس مرة قال لا جوار الا بصيام وهنا يقول وهنا يقول لا انه ليس على المعتكف صيام الا يجعله على نفسه فابن عباس له قولان في المسألة مرة يقول لا جوار الا بصيام ومرة يقول ليس على المعتكف صيام الا يجعله على نفسه ورفع هذا الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم ليس بصحيح فقد رفع عبد الله بن محمد ناصر الرملي وهو ليس بذلك الحبل هو ليس بمعروف بل هو مجهول هو مجهول وجاء عن ابي سهيل عن مالك قال اجتمعت انا ومحمد ابن شهاب عن دعوة عبدالعزيز وكان على امرأتي اعتكاف ثلاث بثلاث المسجد الحرام فقال لشاب لا يكون اعتكاف الا بصوم فقال ابن العزيز ام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قال فان ابي بكر؟ قال لا. قال فمن عمر؟ قال لا. قال فمن عثمان؟ قال لا. قال ابو سهل فانصرفت فوجدت طاؤوسا وعطاء فسألتهما فسألتهما عن ذلك فقال طوس كان ابن عباس لا يرى على المعتكف صيام الا يجعله على نفسه وقال عطاء ذلك رأي وهذا هو المحفوظ يقول البيهقي وهذا هو المحفوظ عن ابن عباس انه من قوله وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وابن ثبت انه قال لا جوار الا الا باعتكاف فيحمل قول الله على وجه الكمال ويحمل قولهن انه ليس بشرط من شروط من شروط الاعتكاف وقد مرت هذه المسألة وبينا انه لا يشترط لا يشترط على المعتكف ان يصوم لاجل لاجل اعتكافه بل يجوز ان يدخل معتكفه ليلا ويعتكف ليلة واحدة وهو ليس بصائم اجماعا ليس بصائم اجماعا وقد ذكرت ان مما يبطل القول باشتراط مما يضعف القول باشتراط باشتراط الصوم في الاعتكاف انهم متفقون مجمعون على ان الليل محلا للاعتكاف وهو ليس محلا للصيام ولو كان الصوم شرطا لما صح الاعتكاف ليلا. فدل هذا على جواز الاعتكاف بلا صيام وان الاكمل والافضل وان الاكمل والافضل ان يكون الاعتكاف ان يكون الاعتكاف بصيام هذا هو الافظل الاكمل وهو الذي اه مال اليه ابن عباس وابن عمر وجاء ابن عباس انه ليس بشرط لكنه هو الاكمل والافضل وقد مال الى هذا ايضا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد ذلك يأتي ما يتعلق مسائل ليلة القدر واحكامها والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. مسألة اعتكاف المرأة. المرأة يقول انه يشترط لاعتكاف ان يأذن لها زوج هذي مسألة قلنا اذا اذا اذي لها الزوج وكان اذنه ان تعتكف ندرا لم يجز له ان يخرجها من معتكفها اما اذا اعتكفت نذرا دون اذنه جاز له ان يخرجها من معتكفه لان باعتكافها تفوت حظ زوجها واما اعتكافها دون اذنه سواء نذرا او غير نذر فلا يصح الا باذن الزوج فان اذن لها واعتكفت هل له ان يبطل اعتكافها على قولين والصحيح ان اذا كان اذا كان بعد اذنه اذا كانت بعد اذنه دخلت في اعتكاف نذر لم يجز له ان يبطل اعتكافه واما اذا دخلت في اعتكاف تطوع ولم توجب ذلك على نفسها فله ان يبطله ولو اذن لها قبل ذلك كذلك العبد وام الولد وما شابه ذلك نفس الحكم لا يعتكف الا باذن سيده وباذن اه سيدها. كذلك الامة والمكاتب له ايضا اذا اعتكف ان كان بينه وبين مكاتبه اياما فانه لا يعتكف اليوم الذي لسيده والا اذا كان مكاتب وهو يدفع وقد مضى في في دفع كتابته فله ان يعتكف دون اذن سيده. اه هناك مسائل كثيرة في باب الاعتكاف. مسائل كثيرة في مسألة بيع المعتكف وشرائه آآ هل هل للمعتكف ان ان يتاجر ويصانع الصحيح الصحيح انه ليس له البيع والشراء الا ما كان من حاجة وبد واما ما لابد له منه او الذي ليس له فيه بدء فلا يجوز ان يبيع ويشتري في المسجد وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبتاع الرجل ويشتري في المسجد عمه شعيب عن ابيه عن جده وقال الامام قالت لا ربح الله تجارتك لا ربح الله تجارك هذا عمره حديث بريدة بن الحسين رضي الله تعالى عنه. كذلك وزارة الصناعة كالخياطة ايضا يمنع المعتكف من مولاة قناعة في المسجد لان الا اه الا اذا كان ذلك اه مدخل رزقه وطعامه فهنا يرخص له لكن يخرج لاجل ان ان يصنع وان يصانع فهذا تنافي الاعتكاف ويبطل الاعتكاف بخروجه لاجله الا اذا قلنا بصحة الاشتراط وقد قال بصحة الاشتراط جماعة للعلم كما هو قول احمد رحمه الله تعالى وقال به قال به ايضا النخعي وقتادة وغيره واحد من السلف قالوا بجواز اشتراط وانكره مالك والاوزاعي وقال ليس بالاعتكاف ليس في الاعتكاف شرط. ولا شك انه ليس هناك دليل صحيح يدل على صحة الاشتراط في الاعتكاف الا حديث عام وهو حديث ضباعة حج واشترطي هذا هذا حجة من يقول بجواز الاشتراط ومن باب ايضا يقول انه ما لا يدرك كله لا يدرك لا يترك جله اي انك ما اتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. نقف على هذا ونكمل ما يتعلق بليلة القدر واحكامها في اللقاء القادم باذن الله عز وجل يوم الجمعة. هم يوم الجمعة لوحده يصوم يوم قبله ويوم بعده. يصوم يعتكف ويصوم ها بيشاب الحزم يرى عدم الوجوب. لا يرى عدم الوجوب. لكن يوم الجمعة نقول اذا اردت ان تصوم صم وصم يوما قبلها ويوما بعده اصلا في غير رمضان في الصحيح الصحيح ان الاعتكاف جائز في كل السنة جائز في كل السنة. وهو سنة يتأكد في العشر الاواخر من رمضان سلة تتأكد في العشر الاواخر من رمضان اما في غير رمظان فهو يبقى انه عمل صالح والاعمال الصالحة مشروع النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت انه اعتكف الا في رمضان واعتكف شوال قضاء وعلى هذا وهذه مسألة هل هل يلزم هل يلزم بابطال الاعتكاف قضاؤه اذا اذا افسد اعتكافه وخرج بالمعتكف هل هل يلزمه القضاء؟ من يرى من يرى انه بمجرد الدخول بالاعتكاف يلزمه اتمامه يرى وجوب قظاء كما هو مذهب مالك رحمه الله تعالى مالك يرى انه بمجرد يدخل الاعتكاف فانه يلزمه اتمامه واذا ابطله لزمه قضاءه. الامام احمد يرى الامام احمد والجمهور يرى انه ليس بلازم المضيء الا ذكاء نذرا اذا كان نذرا وابطله وجب عليه وجب عليه القضاء والكفارة في حالة في حالة اي شيء في حالة اذا كانت ايام معينة وافسد اعتكافه فيها فهنا يقول يقضي ويكفر لحنثه في نذره والقول الثاني انه انه اذا حدث في نذره كفر كفارة يمين ولم يلزم القضاء لكن الصحيح نقول يأتي بالقضاء ويأتي ايظا بالكفارة لحفظه نقول انه مستحب الاعتكاف في اي يوم من ايام السنة. مشروع في كل السنة. عمر نذرت ان اعتكف عمر اوجب على نفسه الاعتكاف لكن آآ ربنا سبحانه وتعالى امر ابراهيم ان يطهر بيته للطائفة والعاكفين فدل ان هذا عمل يحتاجه آآ يعني عمل يعمله الناس في جميع السنة. كما ان الطواف يكون في كل السنة فالاعتكاف ايضا يكون في كل السنة هو جائز في كل السنة ويتأكد في العشر الاخيرة من رمضان هو جائز في كل السنة ويتأكد في العشر الاواخر من رمضان وهو عمل مشروع من من القرب التي يتقرب بها العبد الى ربه سبحانه وتعالى السلام عليكم شيخنا المعتكف السنة لانها يمكث في معتكفه الخباء هذا. او اننا نقول له اي مكان في المسجد مقصود الاعتكاف هو الخلوة والخلوة المقصود ان يتناول الخلوة آآ بنفسه وان يقبل على الله عز وجل بقراءة كتابه تدبرا وتأملا وذكرا لله عز وجل لان مقصود الاعتكاف هو ان يخلو بنفسه وان يناجي ربه بقراءة كتابه او بذكره سبحانه وتعالى فهي يعني الاعتكاف يعني رجوع الى القلب بمحاولة اصلاحه رجوع القلب باصلاحه والنظر ما ينقصه من الضعف يعني مثلا يأتي على قلبه فيكثر من ذكر الله وبقراءة القرآن ويجمع شتاته قلبه لان القلب اه قبل ان يكون معتكفا قد يكون منشغل في امور الدنيا في ترك الدنيا كلها ويقبل على الله عز وجل فكلما ازداد قربا من الله عز وجل كلما صفا قلبه وكلما زاد ذكرا لله عز وجل كلما صفا قلبه. وهذا هو مقصود الاعتياد ولذلك منع بعض اهل العلم مدارسة العلم وتعليم العلم واقراء القرآن من باب ان يتفرغ لنفسه واجازه بعضهم وقال ان العمل المتعدي افضل من العمل الذي يلزم الشخص لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان معتك كان يلزم خباءه ومعتكفه ويذكى ويتعبد الله عز وجل فيه فهذا افضل لكن ما دام في المسجد فهو في حكم في حكم المعتكف. يوم الجمعة والكرامة الى ابو رواس اذا خرج مبكرا جاز له واذا بقي حتى يأتي وقت الصلاة جائز. لانه سواء خرج معتكفا مبكرا آآ ادرك فضل التبكير هو في طريقه وطريقه هذا هو نفسه هو الذي سيخرج له بعد بعد اه الزوال او قبيل الزوال او عند الزوال هو نفسه فسواء بكر او اخر تقول التبكير افضل. وهو في المسجد ايضا فاذا افلست هو في مسجد لكن ذهابهم مبكرا للمسجد افضل يدرك سنة التبكير. صلاة المذهب ان المرأة يجوز ان تعتكيم هذا الصحيح يتابع نفسه الفتنة بس ولا تابعة نفسها الفتنة لان الجماعة ليس عليها واجبة فيجوز ان تعتكف في اي مكان. في اي مسجد صلى بيت مسجد بس مسجد مصلاه في البيت مسجد ولا صلاها. لو جاء لو اردنا ندخل نصلي فيه حنا يفتح الباب لين تصلي ليس من المسجد يكون مسجد اوقف انه مسجد. يعني هو مسجد بني ووقف انه مسجد وله مؤذن وله امام لكن قد قد يكون هناك الامام غير موجود لم يصلي فيه احد. لا يوجد جهنم في جماعة تفرق الناس يبقى انه مسجد ما تغير الحكم لكن لو خسأتك فيه رجال نقول اما ان تقيموا الجماعة فيه انتم واما ان تذهب الى مسجد تقام للجماعة اذا كان وحده تقول يجب عليك ان تخرج من هذا المسجد الى مسجد يقام فيه الجماعة. فان كان مريضا قلنا ايضا يلزمك ان كنت مريضا كما استحاملت ان تأتي المسجد ليس في جماعة انت تحال وتأتي مسجدا فيه جماعة والله اعلم واحكم صلى الله عليه وسلم نبينا محمد