الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد انتهينا عند حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما الله وسقاه. متفق عليه وللحاكم من افطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة قال الحائض وهو صحيح. هذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم من طريق محمد ابن سيرين ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال له صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فان ما اطعمه الله وسقاه وقد جاء الحديث من طرق جاء من حديث ايوب عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة وجاء من طريق قتادة ده عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة وجاء من طريق قتادة عن ابي رافع عن ابي هريرة ولا شك ان اصح هذه الطرق ان اصح هذه الطرق هو ما رواه ما رواه ايوب وغيره محمد بن سيرين عن ابي هريرة واما رواية قتادة عن محمد ابن سيرين فليست بصحيحة وانما الصحيح في رواية قتادة انه رواه عن عن ابي رافع عن ابي هريرة وليس من حديث وليس من حديث محمد ابن ابي هريرة. وعلى كل حال الحديث صحيح بهذا اللفظ من نسي وهو صائم. فاكل او شرب فليتم صومه. جاء عند الحاكم من رواية محمد بن عمرو عن اه ابي سلمة عن ابي هريرة من افطر ناس من افطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. فلا قضاء عليه ولا كفارة وهذا الحديث مداره على محمد ابن عمرو ابن علقة ابن وقاص الليثي عن ابي سلمة عن ابي هريرة. وقد وقع الخلاف فيه ايضا على محمد بن عمرو. فرواه محمد بن عبدالله الانصاري عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة ابي هريرة من افطر ناسيا. وروى وروى محمد بكار عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة بلفظ فالرجل يأكل في شهر رمضان ناسيا قال اطعمه الله وسقاه وهذا يدل ان لفظة من افطر ناسيا فليتم صومه انها ليست بمحفوظة. وهذه اللفظة ينبني عليها ينبني عليها مسائل فحديث ابي هريرة الصحيح فيه من اكل او شرب ناسيا. وحديث محمد ابن عمر العلقة عن ابي سلمة عن ابي هريرة من افطر ناسيا ولا شك ان المفطرات تتفاوت وتختلف. فالذي في الصحيحين من اكل او شرب. والذي عند الحاكم وغيره من افطر ناسيا وقد بينا ان لفظة من افطر ناسيا انها انها معلولة وانها غير محفوظة وان رواية محمد ابن الموافق ورواية ما في الصحيح هي قوله ان ان ان رجلا اكل او شربه ناسا قال فليتم صومه فلا قضاء عليه ولا كفارة. ولفظة فلا قضاء عليه ولا كفارة ايضا ليست في الصحيحين وانما تفرد بها محمد ابن عمرو عن ابي سلمة والذي والذي في الصحيحين فليتم صومه انما اطعمه الله وسقاه. وعلى هذا على اختلاف هذه الالفاظ وقع خلاف بين اهل العلم في مسألة من اكل او شرب ناسيا ومسألة من افطر ناسيا باي نوع من انواع المفطرات. جماهير اهل العلم يذهبون الى ان من اكل او شرب ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. فلا قضاء عليه ولا كفارة ولا شيء عليه. وانما اطعمه الله وسقاه وبهذا قال عامة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه يتم صومه ولا شيء عليه وكذلك قال اكابر التابعين ايضا بهذا القول انه يتم صومه ولا شيء عليه. وذهب بعض اهل العلم كما ينسب ذلك لمالك رحمه الله تعالى انه قال من اكل او شرب وهو ناسي فعليه القضاء فعليه القضاء واختلفوا فيمن جامع فيمن جامع وهو ناسي اولا قالوا هل يتصور او يتصور ان يجامع الرجل زوجته وهو ناسي بصومه منهم من انكر ذلك وقال ان وقت الجماع وقت يطول ويستبعد معه ان ينسى صومه. ومنهم من آآ قبل ذلك واجازه وقال قد يكون قد يكون ان الرجل الجامع وهو ناس لصيامه وعلى هذا وقع الخلاف فالذي يصحح رواية من افطر ناسيا يعمم الحكم في جميع المفطرات. ان من افطر بجماع وهو ناسي فلا شيء عليه اي لا قضاء عليه ولا كفارة ومن ومن يخص الحديث بقول من اكل او شرب وهو ناسي فانه يلزم من افطر بجماع وهو ناسي عليه القضاء وعليه الكفارة عليه القضاء وعليه الكفارة فهناك من يرى ان من جامع وهو ناسي وهو ايضا في المشهور في المذهب ان من من جامع وهو ناسي ان عليه القضاء وعليه الكفارة والصحيح في هذه المسألة انه لا فرق بين مفطر ومفطر. وان كان الحديث ورد فيمن اكل وشرب وهو ناسي فانه يلحق به ايضا جميع المفطرات يلحق به جميع المفطرات سواء كان من جماع او من غيره من المفطرات. فاذا اقطر وهو ناس لصومه فانه يتم صومه فانه يتم صومه ولا شيء عليه. ومن اوجب عليه القضاء فليس له دليل. ومن اوجب عليه الكفارة ايضا فلا دليل فلا دليل له والله سبحانه وتعالى رفع لامتنا الخطأ والنسيان والله يقول ربنا لا تؤاخذنا او اخطأنا قال قد فعلت عندما دعا اهل الايمان ربهم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا قال قد فعلت فالله فعل ذلك وتجاوز عن امة محمد تجاوز عنهم الخطأ والنسيان. ويتجاوز الخطأ فانهم اذا فعلوا شيئا وهم مخطئون فلا شيء عليهم. وعلى هذا نقول من اكل او شرب وهو ناس لصومه فلا قضاء عليه ولا كفارة فلا قضى عليه ولا كفارة. ويراد بالكفارة هنا كفارة الجماع. كفارة الجماع يأتي معنا ان الكفارة لا لا تجب الا في الجماع في نهار رمضان فقط واما المفطرات غيرها فلا توجب فلا توجب كفارة فلو تيجي الكفرة كأنها توجب القضاء في الباب احاديث كثيرة بمعنى حديث بمعنى حديث ابي هريرة من ذلك ما رواه عطية العوف عن ابي سعيد انه صار انه قال قال وسلم من اكل في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ان الله اطعمه وسقاه. وايضا هناك حديث آآ ام اسحاق مولاة ام حكيم بهذا المعنى ايضا وان كان ذكرناه ضعيف فيه عطية العوف وام حكيم هذا ايضا ام حكيم ام ام واسحاق مولاة ام حكيم؟ ايضا فيه انه وسلم قال اتمي صومك فانما هو رزق ساقه الله اليك. وقد اكلت وشربت وهي ناسية لصومها. وهو ايضا حديث في فيه ضعف على كل حال هناك كثيرة كلها تدل على معنى ان من اكل او شرب وهو ناس لصومه انه يتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. وبهذا قال عامة اهل العلم انه لا شيء عليه. خلافا لمالك. فقال في فقال عليه القضاء وخلافا لاحمد في الجماع ان عليه القضاء والكفارة. والصحيح في كلا المسألتين انه لا قضى عليه ولا اذا فعل ذلك ناسيا لصومه ناسيا لصومه. هنا مسألة اخرى ومسألة من رأى من يأكل او يشرب وهو ناسي فهل يذكره او يتركه الصحيح الصحيح ان امره بكفه عن الاكل من الامر بالمعروف. ومنعه من الاكل من النهي عن المنكر. فالذي الجماهير ان من اكل او شرب ناسيا وهناك من يراه وهو يعلم انه ناسي فانه ينبهه. وهناك من يفرق بين من لا يعلم حاله بالنسيان ومن يعلم حاله انه ناسي والصحيح ان تنبيهه من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فكما لو رأيت رجل يأكل في رمضان فانك تزجره وتمنعه وانت لا تعلم اهو ناسي او غير ناسي ولان ترك هذا الباب بدون نكير مدعاة الى ان يتجرأ الناس على الاكل والشرب في نهار رمضان بدعوى انهم اكلوا وشربوا وهم وهم ناسون فيجب على المسلم اذا رأى من يأكل ناسيا او يشرب ناسيا ان ينبهه فان ذلك من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. جاء عن بعض السلف انه ما ذكر بانه صائم قال اراد الله ان يطعمني فابيت اراد الله ان يطعمني وابيت وهذا اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى انه قال انه قال ذلك اذا هذا الحديث يدل على ان من اكل او شرب وهو ناسي فلا شيء عليه. وانه يتم صومه. يلحق بهذا جميع جميع المفطرات سواء كان جماع او غيره. قال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء يرحمك الله. هذا رواه الخمسة وعله احمد وقواه الدارقطني. وظعفه البخاري رحمه الله والحديث مداره جاء من طريق عيسى ابن يونس عن هشام ابن حسان عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه قي وهو صائم فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقضي فليقض هذا الحديث آآ اعله الامام احمد وعله البخاري واعلوه بان هشام بن حسان تفرد بهذا الخبر. وقال الامام احمد اخطأ به هشام وانما اراد بذلك من اكل او شرب تناسيا فليتم صومه انما اطعمه الله وسقاه. وهذا الحديث يعل من جهة اسناده ويعل ايضا من جهة من جهة متنه. اما من جهة اسناده فقد تفرد به هشام بن حسان. من اهل العلم من يرى انه تفرد به عيسى ابن يونس وهذا غير فقد روى فقد عيسى ابن يونس تابعه حفص بن غيث عند ابن ماجة تابعه حفص بن غياث بن ماجة لكنه هشام بن حسان لم يتابع على هذا الحديث ولا شك ان ابن سير له اصحاب كثر له اصحاب كثر كايوب وكابن عون وكوهيب وغيرهم ممن يروون عن ابن سيرين رحمه الله تعالى ومع ذلك لم يروي احد منهم هذا الخبر عن ابن سيرين وانما تفرد به هشام ابن حسان رحمه الله تعالى. وبهذا اعله احمد وقال انه ليس محفوظ. وانما اراد هشام حديث ابي هريرة من اكل او شرب وهو ناسفا ليتم صومه فاخطأ فيه فجعل هذا الحديث منه. ايضا من جهة متنه ان ان ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه يخالف ما روى يخالف ما رواه فقد جاء في البخاري عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال الفطر مما دخل لا مما خرج الفطر مما دخل لا مما مما خرج ولذا قال البخاري ولا اراه محفوظا حديث ابي هريرة في الفطر من القيء في الفطر من القيء وعل المرفوع بالموقوف عل مرفوعة بالموقوف عل المرفوعة بالموقوف حيث ان ابا هريرة يخالف يخالف هذا الخبر يخالف هذا بفتواه ويرى ان القيء لا يفطر ينص ينص ابو هريرة على ان القي لا يفطر سواء كان آآ سواء او تقيأ عامدا او تقيء عامدا. ثبت عن آآ النبي صلى الله عليه وسلم انه قاء فتوضأ وجعل الدرداء انه قاء فافطر وان كان اللفظ منهم من يعلها ومنهم من يصحح سواء قلنا ان ان اللفظ ثابت انه قاء فافطر فليس هذا امر بمن استقاء ان يفطر لكن دليل على ان من قال جاز له الفطر لانه تقيؤه يضعف بتقيؤه يضعف يحتاج الى الاكل والشرب. ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال من قرأ من ذرع ابن القيم فلا شيء عليه. ومن اه ومن استقاء فعليه القضاء جاء ذلك عن مالك عدنان بن عمر في الموطأ وهو يأخذ بهذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه وافتى ايضا به جمع من الصحابة بل نقل ابن المنذر وابن هبيرة والاتفاق على بين الفقهاء ان من استقاء عامدا فعليه القضاء. واتفق على هذا الائمة الاربعة وبه قال اكثر حتى اكثر التابعين الا ان هذا الاجماع فيه نظر فقد خالف فيه ابو هريرة ونقل ايضا عن ابن عباس عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال طول ما دخل لا مما خرج واخذ به عكرمة مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان القيء لا يفطر ولا شك ان هذا حديث لا يصح اذا المرفوع ليس منه شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث وهذا الحديث اسناده كما ذكرت انه معلول بتفرد هشام بن حسان بهذا الخبر ومتنه معلول ايضا بمخالفة ابي هريرة لما ولو كان المروي محفوظ عند ابي هريرة لما افتى بخلافه. فان الصحابة اشد الناس اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهم وقافون عند شرع الله عز وجل ولا يتجاوزون ويتعدون حدود ما فرضه الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يروي ابو هريرة حديثا ان من ان من زرع القيء ان من ان من ان من استقاء عليه القضاء ثم يفتي بخلاف ذلك لا يظن هذا تابعي فكيف بصحابي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم الاحاديث الاحاديث الكثيرة. اما حديث ابي الدرداء الذي يحتج به ايضا من قال بان القيم يفطر وهو حديث رواه ابو داوود والنسائي وغيرهم من حديث حسين المعلم عن يحيى ابن ابي كثير عن الاوزاعي عن يعيش ابن عبيد ان يعيش ابن الوليد عن ان اباه الوليد هشام حدثه قال حدثني مع ابن ابي طلحة عن ان ابا الدرداء حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فافطر هذا الحديث فيه انه قاء فافطر. قال ثوبان انا صببت عليه وضوءه. انا صببت عليه وضوءه فكأنه قائضا فتوضأ المحفوظ انه قاءك اكثر وليس لفظة قاء فتوضأ. وقد قال البخاري وقال الترمذي ايضا ان حسين المعلم في هذا الاسناد جوده حيث جعله بالواتي يحدى بكثير على الاوزاعي ان يعيش ابن الوليد ابن هشام عن ابيه عن معداء ابن ابي طلحة عن ابي الدرداء انه صلى الله عليه وسلم قاء فهذا الحي يدل على ان القي يجوز للمتقيأ ان يفطر اذا تقيا وضعفت قواه. فاذا تقيأ الانسان عامدا قواه جاز له ان يفطر. اما اذا تعمد القيء مع علمه انه سيترتب عليه ان تخور قواه ويستطيع ان يدفع القيء فان تقيؤه يكون عندئذ محرم ولا يجوز لانه تسبب في ان افسد صومه. اما اذا ذرعه القيء وخرج القيء دون ان يستجلبه فانه لا يفطر بالاجماع وهذا ايضا من اوجه من اوجه او من الاوجه الدالة على ان القيء لا يفطر اذ كيف يفرق بين بين خروجه دون قصد وخروجه بقصد فهنا يفطر وهنا لا يفطر لكن قد يرد على هذا بالمني. فالمني اذا خرج دون قصد بالاجماع انه لا يفطر. واذا خرج عابدا فالجمهور على انه يفطر فيقاس هذا بهذا. فهذا قد يلحق بهذا. لكن آآ التفريق اولا لابد من صحة الدليل حتى يقال بهذا. ايضا الذين الذين قالوا بان القي يفطر يختلفون في القدر منه المفطر. فمنهم من يقول بملئ الفم ومنهم من يقول انه بنصف ملء الفم ومنهم من يقول ما كان آآ يبلغ ثلث الفم وهذا تحكم لا دليل لا دليل لكن الذي يعنينا ان الحديث معلول ليس بصحيح وان من تقيء فعلي من حاله الضعف جاز له جاز له الفطر وان الصائم يلزمه ان لا يتعمد التقيؤ الا من الا من ضرورة. فان اضطر الى قيء واصابه آآ عدم التقي بمرض شديد تقيأ ثم نظر في حاله. ان استطاع ان يصبر ولا يفطر فهذا هو الواجب وان لم يستطع افطر وقظى. وعلى كل حال نقول ان احتاط خروجا من خلاف اهل العلم فقظى مطلقا فهو فهو الافضل. وقد اكتفي هذا كما ذكرت عامة السلف وقد نقل غير واحد الاجماع على ان القيم فطر. اه هذا حديث ابي هريرة في هذا الباب له كما ذكرت الشاهد حديث ابي الدرداء واسناده واسناده صحيح ايضا جاء عن ابن عمر باسناد صحيح انه قال آآ من طريق من طريق ما لك عن نافع عن ابن عمر ان من ذرعه القيء فلا شيء عليه. ومن استقاء فعليه ومن استقاء فعليه القضاء. ومن استقاك فعليه القضاء جاء ايضا من حيث من حديث فضالة ابن عبيد قال انه وشرب في يوم فقلت يا رسول كنت تصوم؟ قال اجل ولكني ولكني قئت اي تقيأت وهذا اسناد حديث فضل ابن عبيد عند آآ عند ابن ماجه واسناده واسناده ضعيف. جاء ايضا من حديث سعد الخدري رضي الله تعالى عنه انه قال ثلاث ثلاث او ثلاث لا تفطرن الصائم جاء عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى انه قال ثلاث لا يفطرن الصائم وذكر منها الحجامة والقيء ذكر منها الحجامة والقيء والاحتلام اما الاحتلام فمحله اجماع والحجامة سنة لا تفطر والقيء الصحيح ايضا ان حديثه ضعيف. هذا الحديث اه في ثروات عبد الفتاح بن زيد بن اسلم عن ابيه عن عطاء عن ابي سعيد وعبدالرحمن بن جاسم المتروك الحديث. وقد رواه سفيان عن زيد ابن اسلم عن عن رجل عن رجل عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا معلول. ومنهم من رواه ايضا ارسل والصحيح في هذا الخبر انه مرسل. وهذا الحديث عن ابي سعيد ليس بصحيح. هذا ليس بصحيح. وجاء ابن عباس رضي الله تعالى عنه من حيث الشاب عن زيد نسر العطاء بن يسار بن عباس ثلاث لا يفطرن الصوم وذكر منها الحجاب والقي والاحتلام وهو حديث منكر لتفرد هشام ابن سعد بهذا الخبر وهو من منكرات وهو من منكراته. على كل حال نقول الاحاديث الواردة بان القي لا يفطر او الحي الواردة بان القي يفطر كلها ليس منها شيء صحيح واصح ما في هذا الباب حديث حديث ابي الدرداء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فافطر هذا اصح حديث جاء في مسألة الفطرة من القيء انه قاء فافطر وهذا فعل لا يدل على وجوب الفطر ولا يدل على ان القي بذاته مفسدا من مفسدات الصيام. ومع هذا اذا احتاط المسلم وقضى اليوم الذي تقيأ فيه عامدا فحسن ومن لم يقضي فلا شيء عليه اخذا بقول ابي هريرة واخذا بقول عكرمة واخذا بقول ايضا ابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى رضي الله تعالى عنهم. وحديث ابي هريرة رواه البخاري في صحيحه موقوفا عليه انه قال الفطر مما دخل لا مما لا مما خرج لا مما خرج وهو حديث وهو حديث صحيح رواه البخاري في صحيحه وحكى بصحته وظعف وضعب حديث ابي هريرة المخالف له. وقاعدة العبرة بما روى لا بما رأى. لا يعمل بها الا اذا كان انا ما رأى ظعيفا من جهة اسناده وما رواه اصح من جهة اسناده. اما اذا كان الموقوف اصح اسنادا فان الموقوف يعل يعل المرفوع وهذه طريقة كبار الائمة كما احمد وغيره انهم يعلون المرفوع بالموقوف اذا كان الموقوف اصح اسنادا ورجاله اضبط فقد روى يحيى بن صالح قال حدثنا يحيى عن عمر ابن حكم ابن ثوبان سمع ابو هريرة يقول اذا قاء احدكم يقول ابو هريرة اذا قاء احدكم فلا يفطر اذا قاء احدكم فلا يفطر فانما يخرج ولا ولا يولج. وهذا نص صحيح صريح عن ابي هريرة ان القيء لا يفطر. قال بعد ذلك قال وعن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح الى مكة في رمضان خرج عن فتحه الى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم. فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس اليه فشرب فقيله بعد ذلك ان بعض الناس قد صام قال اولئك العصاة اولئك العصاة وفي لفظ ان الناس قد شق عليهم صيام وانما ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح بقدح من ماء بعد العصر فشرب هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه من طريق جعفر محمد بن علي بن حسين عن ابيه عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه. وهو حديث صحيح. واراد الحافظ بهذا الحديث مسألة او مسائل الفطرة في السفر الفطرة في السفر. وذكر هنا حديث ايضا حديث حمزة بن عمرو الاسلمي رضي الله تعالى عنه انه قال يا رسول الله اجد به قوة على الصيام في السفر. فهل علي جناح؟ فقال وسلم هي رخصة من الله فمن اخذ بها فحسن. ومن احب ان يصوم فلا الفلاحة فلا جناح عليه. هذا رواه مسلم ايضا من حديث من حديث من حديث ابي الاسود عن عروة ابن الزبير عن ابي المراوح عن حمزة ابن عمرو انه قال اني اجد به قوة على الصيام فهل اصوم السفر؟ فقال وسلم هي رخصة فمن اخذ بها حسن ومن احب ان يصوم فلا جناح وجاء اصل الحديث في الصحيحين من طريق هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة ان حمزة ابن عمرو الاسلمي كان يصل الصيد الصوم فقال يا رسول الله اني رجل اسمه الصوم افأصوم السفر؟ قال صم ان شئت وافطر ان شئت هذا ايضا هذا في الصحيحين وهذا لفظ مسلم فهذه الاحاديث تدل على مسائل اولا مسألة الفطر في السفر. ومتى يجوز الفطر في السفر للمسافر اولا آآ السفر رخصة السفر من الرخص التي يرخص بها الصائم ان يفطر فيه يرخص للصائم في السفر ان يفطر اذا سافر واختلفوا متى متى يشرع له الفطر في في سفره فمنهم من قال يشرع الفطر في السفر اذا اذا دخل رمضان وهو مسافر اذا دخل رمظان وهو مسافر جاز له الفطر اما اذا دخل الرمظان وهو مقيم وسافر فليس له فليس له ان يفطر وهذا لا شك انه قول ضعيف النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه رمضان ثم سافر وافطر صلى الله عليه وسلم واما من قال انه لا يفطر الا اذا الا اذا دخل عليه دخل عليه رمضان وهو مسافر فهذا قال به بعض التابعين لكنه قول مخالف للنصوص الصحيحة. ايضا منهم من رأى انه لا افطر لا يفطر اذا اذا بيت الصيام من الليل وهو مقيم. اذا بيت صيام الليل وهو مقيم ثم انه لا يفطر. وانما يفطر اذا دخل عليه اذا دخل النهار وهو مسافر وبيت الفطر وهذا ايضا هذا قال به جمع من التابعين والصحيح ان من سافر وقد بيت الصيام او سافر وقد دخل عليه ابتداء الشهر وهو مقيم ان لهم ان يفطروا وحديث الباب حجاب ابن عبد الله يدل ان النبي صلى الله عليه وسلم ابتدى نية الصيام ثم افطر في اثناء سفره ثم افطر في اثناء سفره صلى الله عليه وسلم ولا شك ان من ابتدى الصيام انه يبتدأ نية الصيام ثم افطر اعظم ممن دخل عليه الليل وهو مقيم وقد بيت نية الصيام ثم افطر ثم افطر فاذا جاز هنا جاز وهناك من باب من باب اولى. فعلى هذا نقول الصحيح ان من سافر وهو صام جاز له الفطر مطلقا سواء دخل عليه الشهر وهو مقيم او دخل الشهر وهو مسافر سواء ابتدع سفره من الليل او ابتدأ سفره من النهار وقد بيت نية الصيام الليل فيجوز له ان يفطر في جميع احواله لانها رخصة تصدق الله بها علينا. من شاء اخذ بها ومن شاء تركها. الامر الثاني والمسألة الثانية حكم الفطر في السفر. اختلف اهل العلم في ذلك فمنهم من قال ان الفطر في السفر واجب. وان من صام في السفر فعليه القوام فعليه القضاء. وجاء ذلك عن ابن عوف رضي الله تعالى عنه. وجاء ايضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه واخذ به اهل الظاهر على من صام في في السفر ان يقضيه ان يقضيه بالحذر. وان صيام المسافر ليس بصحيح ليس بصحيح لان الله وضع للمسافر وضع عنه الصوم وشطر الصلاة فاذا صام لم يقبل منه. وذهب جماهير اهل العلم ان للمسافر ان يصوم وهو مخير ان شاء صام وان شاء افطروا بهذا قال عامة اهل العلم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صام في السفر وثبت عن اصحابه رضي الله تعالى عنهم كانوا يصومون في السفر وجاء من حديث انس وابي سعيد وابن عباس انهم كانوا يسافرون وسلم فمنهم من هو صائم لمن يفطر ولا بعضهم ولا يعيب بعضهم على بعض. فالذي عليه عامة اهل العلم ان من شاء صام ومن شاء افطر. ثم اختلفوا ايهما افضل؟ هل الافضل الفطر؟ او الصيام؟ فذهب الجمهور ان الصيام افضل لمن لم يشق عليه الصيام وذهب الامام احمد وغيره الى ان الفطر افضل مطلقا لانها صدقة تصدق الله بها علينا والله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. وذهب اخرون هو قول عطاء وغير واحد وقول عبد العزيز ايضا انه ينظر في حال الصائب المسافر. فان كان يشق عليه القضاء ولا يشق عليه الصيام جاز كان الصيام في حقه افضل. وان كان القضاء لا يشق عليه والصيام يشق عليه فالفطر له افضل واخذ بهذا ابن منذر رحمه الله تعالى والصحيح ان الفطرة افضل مطلقا الا لمن شق عليه القضاء الا لمن شق عليه القضاء ولم يشق عليه الصيام. فاذا شق على الصيام ولم يشق عن القضاء فان الفطر ومن شق عليه القضاء ولم يشق عليه الصيام فان الصيام في حقه افضل. المسألة الرابعة متى يبتدأ المسافر بالفطر فهل يبتدأ اذا فارق البنيان؟ او يبتدأ وهو في بيته؟ او يبتدئ اذا اذا سار مسيرة يوم وليلة من اهل العلم من يرى انه لا يبتدأ الفطر الا بعد ان يسير مسيرة يوم. ومنهم من يرى انه لا لا لا يترخص برخص السفر الا بعد مفارقة البنيان سواء في الصلاة او في او في الصيام وهذا مذهب الامام احمد وقول الجمهور. والصحيح ومنهم من يرى وهو الصحيح كما هو قول الحسن وغيره وقول البصرة وانس انه له ان يفطر ولو كان داخل البيوت اذا عزم اذا عزم بنية اذا عزم بنية السفر قد جعل البصرة انه انه افطر وهو في بيتي وقربت له سفرته وهو في بيته. وثبت عن انس رضي الله تعالى عنه انه افطر وهو بين وبين البيوت. فهذا يدل على انه يجوز للمسافر اذا قطع بالسفر وعزم عليه انه يفطر ولو كان ولو كان في بيته اذا عزم المسير والسفر. المسألة الاخرى ايضا مسألة مسألة آآ آآ ما هي المسافة التي التي يترخص فيها برخص السفر؟ آآ الخلاف يأتي الخلاف ايضا في قصد الصلاة ما ما هي المسجد يقصر فيها الصلاة؟ والصحيح الذي افتى به ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه يترخص في السفر الذي مسيرته اربعة برد فمن عزم ان يخرج مسافة اربعة برد فان له يترخص برخص السفر فله ان يقصر الصلاة وله ان طراء من صيامه. المسألة الاخرى ايضا اذا سافر ثم رجع الى بلده هل يلزمه الامساك بقية يومه او له ان يكمل فطره. اختلف العلم في ذلك فمنهم من يرى انه بمجرد ان يعود مقيما ويعود الى بلده فانه يمسك اية يومه ولا يجوز له ان يكمل رخصته في الاكل والشرب وبهذا قال جمع من اهل الجند. والقول الثاني وهو الصحيح انه اذا اكل اول النهار بعذر جاز له ان يأكل قراه ايضا بهذا العذر حتى لو زال حتى لو زال عذر مريض اكل لمرضه ثم شفي نقول يجوز لك ان تكمل بقية يومك مفطرا مسافر افطر لاجل السفر ثم رجع لبلده جاز له ايضا ان يكمل فطره الى غروب الشمس كما قال ابن مسعود من افطر اول من افطر او ولا النهار فليفطر فليفطر اخره فليفطر اخره اذا هذه الاحاديث ساقها في باب الصيام قال بعد ذلك ايضا قال ايضا اه وعن ابن عباس قال رخص رخص الشيخ الكبير ان يفطر ويطعم كل يوم المسكين نقف على الرخصة للشيخ الكبير والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بالنسبة انكار المنكر على اذا علمت اذا علمت اذا علمت انه صيام سنة فلا يلزم لانه سنة. حتى لو تعمد حتى وتعمد لا شيء عليه. واضح؟ يعني الامر الذي الذي يجوز تعمد فعله لا ينكر في خطأه واضح؟ صحيح ما يلزم. هنا. من ابطال النهار فليفطر اخره الشيخ حديث ابي هريرة رضي الله عنه ما يصح الوقوف عنه؟ لا موقوف بخلافه. الموقوف جاء من حديث عبد الله بن سعيد المقبول عن ابي هريرة بهذا اللفظ وهو عبد الله بن سعيد متروك الحديث. فلا يصح. الذي صح عن ابي هريرة وقوله من قاء فلا شيء عليه. انما الفطر مما دخل لا مما خرج هذا هو الصيف. ايه هو يشكل عليه فقط يشكل عليه خروج دم دم الحيض. لكن مراده ان هذه اشياء تفطر تفطر ليس لانها تطعم او تغذي وانما لشيء يخرج. فهو يقول الفطر الذي يفسد الصوم ما دخل الاكل والشرب هذا الذي يفسد لكن ما خرج لا بد يكون في دليل خاص والذي فرق بين فرق بين القيء سواء اذا ذرعه واذا تعمده فاذا ذرعه هل يفطر بالاجر لا يفطر وهو نفس الشيء الذي هو نفس هو نفس القيء الذي خرج الا انه نتعمد وهنا ولم يتعبد وعلى هذا من اهل من يرى ان خروج المني بحال خروج النبي انه لا يفطر حتى لو تعمده اذا كان ما يرخص به. مثلا يقول لو باشر زوجته وامن لا لا شيء عليه لان خروجه بشيء مأذونا به. واضح؟ الجمهور يرون انه انه اذا خرج المني بشهوة فانه فانه يفسد صومه بل اشد من ذلك عند الحنابلة ان من لمس فامزى ان عليه القضاء والصحيح ان المذي لا يفسد الوضوء. الا يفسد الصيام ولا يبطل الصيام؟ اما المني دليله اقوى وهو قوله يدع طعام وشراب وشهوته من اجل ولا شك ان مقصود الشهوة قذف وانزال المني. الذين نقلوا الاجماع او الافطار هذا بالاجمال انه لا يفطر لا يفسد بالاجماع. بل يقول بالاجماع ان من درى القيء فلا قضاء عليه ولا شيء عليه. ينقلون الاجماع ايضا ان من تقي عابدا فعليه القبر واجمعهم هذا على قاعدة من يرى ان خلاف الواحد اثنين لا لا يخل بالاجماع ولا يلتفت اليه سواء الفطر لا يلزم انه يكون بعده السفر مباشرة. لو انسان مثلا افطر وعنده مثلا سفر في الظهر او غيره وجلس في بيته مثلا اذا عزم العبرة بالازم. اذا عزم على الفطر انه يسافر في هذا اليوم. في هذا اليوم فيقرن يأكل ويتقوى ثم يسافر ما في حرج والاحوط الاحوط ان لا يأكل الا اذا برز في البيوت حتى لو قد يعرض له عارض فيكنسل او يترك هذه فيترك هذه السفرة فيندم؟ يقاس عليه في الصلاة اذا الصلاة ما يجوز. الصلاة ما يجوز ان ان يقصر الصلاة وهو مقيم وان وان عزم وليس وان عزم حتى يفارق البنيان. الصلاة تختلف الله اكبر