والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ما زلنا في صيام التطوع وما ذكره الحاضر رحمه الله تعالى الاحاديث في هذا الباب. ذكر رحمه الله تعالى حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه. قال وعن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصوم من الشهر ثلاثة ايام. ثلاثة عشر واربع عشر وخمسة عشر وخمسة عشرة ثلاثة عشرة واربع عشرة وخمسة عشرة رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. هذا الحديث كما ذكر رواه النسائي والترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان في موارده والبيهقي كذلك كلهم من طريق يحيى ابن عن موسى ابن طلحة عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه وقيل هو يحيى ابن سام ابن موسى ذكر البخاري في تاريخه ولم يورث فيه جرحا ولا تعديلا. وذكره ابن حبان في في ثقات وقال الذهبي وثق. وقال الاجر على ابي داوود بلاغ لانه لا بأس وكأنه لم يرضى. على حال مدار هذا الحديث على يحيى ابن سام ابن موسى. الظبي. وقد جاء هذا الحديث من طرق اخرى جاء من طرق اخرى فيها صيام الثلاث ايام وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فقد تابع يحيى الدوسام يزيد ابن زياد كما جاء لك عند عبد الرزاق قال اخبره معمر عن يزيد ابن زياد عن موسى ابن طلحة عن ابي ذر انه امر بصوم البيض ثلاثة عشر واربع عشرة وخمسة عشرة. ويزيد لا يحتج به. وايضا جاء من طريقي عند النسائي من طريق محمد عبد الرحمن وحكيم عن ابن الحوتكية عن ابي ذر قال النبي قال ان النبي صلى الله عليه وسلم امر رجل بثلاثة عشر عشرة وخمسة عشرة وهذا لفظ وال اسناد ايضا فيه مجاهيل. وايضا جاء من طرق اخرى على كل حال هذا الحديث آآ جاء من طرق ولا يخلو شيء منها من ضعف وقال سفيان حدثنا رجلان محمد وهو ابن عبد الرحمن مولى الطلحة وحكيمه ابن جبير ليس عبد الحكيم ابن جبير والرجلان هؤلاء حكيم بن جبير ومحمد بن رحمن الموال كلاهما ضعيف. وللحوتكية ايضا فيه جهالة وهناك احاديث اخرى تشهد له من جهة من جهة اصل الصيام صيام ثلاثة ايام من كل شهر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بصيامها من كل شهر امر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامها وقد اوصى ابا هريرة رضي الله الله تعالى عنه كما جاء في البخاري عن عثمان المهدي عن ابي هريرة قال اوصاني خليلي بثلاث ومنها صيام هذا الايام من كل شهر ومن ذلك ايضا ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قال كانت لم يصوم من كل شهر ثلاثة ايام جاء ذلك عند مسلم عند مسلم عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت كان يصوم ذلك هو شهر ولا يبالي من اي الشهر صام لا يبالي من اي الشهر وهذا حديث صحيح وهو يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومها فيها من كل شهر واوصى بها ابا هريرة واوصى بها ايضا هذا الدرداء رضي الله تعالى عنه. وايضا جاء من حديث قتادة عند مسلم. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة ايام كل شهر وصيام رمضان ورمضان الى رمضان صيام الدهر من كل شهر رمضان لرمضان صيام الدهر. وجاء ايضا من عبد الله رضي الله تعالى عنه. انه او قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام كل شهر صيام الدهر. ثم قالوا ايام البيض صبيحة ثلاثة عشر واربعة عشر وخمسة عشر وهذا الاسناد جاء من طريق عبيد الله عن زيد بن ابي انيسة عن ابي اسحاق السبيعي عن جرير بن عبدالله رضي الله تعالى عنه والحديث رجاله ثقات واختلف في رفعه ووقفه والصحيح فيه انه موقوف. الصحيح فيه انه موقوف. ايضا جاء في الحديث قتاد بن ملحان. القيسي فيما رواه ابو داوود وغيره ابو داود النسائي وقل لهما احمد وكذلك رواه ابن ماجة. من طريق انس ابن سيرين عن عبدالملك ابن قتادة ملحان عن ابيه. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمر ان نصوم الضيق ثلاثة عشرة واربعة عشرة وخمس عشرة قال هي قالهن كهيئة الدار. وهذا الاسناد فيه عبدالملك بن قتال ملحان وهو ليس بمعروف قال ابن المدين لم يرو عنه الا ابن سيرين اي لا يعرف هذا الحديث الا من طريق ابن سيرين عن عبد الملك ابن قتادة عن وتفرد عبد الملك ابن قتادة بهذا الحديث يعد علة. اذا هذا ايضا طريق اخر يشهد لحي ابي ذر. فجاء لحي ذر طريقي لطريق يحيى ابن سام ابن موسى عن تواضعنا يحيى ابن سعد موسى ابن طلحة عن ابي ذر وجاء من طريق قتادة ابن طريق عبد الملك ابن قتادة عن ابيه وهذا وهذا عبد الله ابن قتادة فيه فيه جهالة وقد وقع فيه اختلاف ايضا تشريعا الراديو يقال عبد الملك يحدث عن ابيه فلم يسمي اذا يسمي الراوي وقال مرة ابن ابي المنال على كل ابناء المنهاد وقيل عن ابيه مرفوعا يعني جاء للمرأة هذا اضطراب ايضا في اسمي هذا الراوي طريق شيبان ابن عبد الرحمن عن عاصم ابن ابي النجود عن زيد ابن حبيش عن مسعود قال كان رسولا يصوم الايام من كل شأن غرة كل هلال وقل ما كان يفطر يوم الجمعة. في الصحيح هذا الخبر ان موقوف عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. اه هناك كثيرة في هذا الباب وهي مسألة صيام الثلاث ايام. اذا نستخلص من هذه المسألة او من هذه الاحاديث اولا ان صيام ثلاثة ايام من كل شهر مستحب باتفاق اهل العلم. ولا يختلفون في ذلك كما نقل ذلك ابن قدامة رحمه الله الله تعالى فقال الصيام كان كل شهر مستحب ولا خلاف للعلم في ذلك اي لا يختلفون في مشروعية صاف الايام من كل شهر وهذا محل اجماع بينهم. وايضا ثبت الاحاديث الكثيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يبالي من اي الشهر سابق فكان يصوم من اوله من وسطه من اخره. وايضا اه ثبت انه اوصى ابا هريرة ان يصوم ثلاثة ايام من كل شهر. وعلل ذاك الشهر مع يعدل صيام الدهر كله وهذا يدل على مشروعية صيام ثلاث ايام من كل شهر. وفي حديث ابي ذر وفي حديث ابي آآ وفي حديث رضي الله تعالى عنهما. انه امرهم بصيام ايام البيض وسميت بيضا لانها لان القمر فيها يكون يكون بدرا. يكون بدرا وتكون لياليها بيضاء. في شدة نور قمر تسمى بيضا لذلك. فجاب حين قتال الالحان رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا من حديث آآ ابن عبد الله رضي الله انه امر بصيام ثلاثة غياب البيض. وقد علق البخاري عندما ذكر ابي هريرة قال صيام ثلاثة ايام صيام صيام غير البيض وكأنه يميل الى انه ان لم يصح الخبر عنده في هذا الباب فهناك ما يشهد له وهو حديث حديث ابي ذر وحديقة ابن الحال رضي الله تعالى عنهما ففيه انه امر بصيام ايام البيض. وايضا هناك حديث عمر رضي الله تعالى عنه جاء من طريق موسى ابن طلحة عن يزيد الحوتكية ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه سئل عن الارنب فقال من شهد منكم وسلم حين اتاه وبالعرابي وقال رجل من القوم جاء بها الاعرابي وقد تطيبا وصنعوا اهداها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رأيتها تدمي اي تعيظ قال صلى الله عليه وسلم قال كلوا فلم يأكل الاعراب فقال ما منعك ان تأكل؟ قال اني صائم؟ قال فهلا البيظ وهذا اسناد اسناد ضعيف اسناد ضعيف آآ من حسن حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه وحسن حديث قتادة بمجموعهما وبحديث ابي آآ وفي حديث ابي اسحاق عن جرير ابن عبد الله البدني قال يشرع صيام ايام البيض. فعلى هذا نقول من صام ثلاثة ايام من كل شهر فالافضل ان يجعلها في ايام البيض وان لم يتيسر له ذلك فليصم من اي الشهر شاء. وان فافضلها اولها اي اول الشهر المبادرة والمسارعة والمسابقة في صيام ثلاثة ايام من كل شهر لان صيام ثلاثة ايام من كل شهر يعدل صيام الشهر كله وصيامه من كل شهر يعدل صيام السنة كاملة فحديث ابي ذر وان كان فيه ضعف ليحيى ابن سام وحديث قتادة وان كان فيه ضعف لعبد الملك ابن قتادة ابن عبد الله وان كان موقوفا فهذه بمجموعها يدل على انه يشرع ان يجعل الايام ان يجعل الايام الثلاثة ايام من كل شهر يجعلها هي في الايام في الايام البيض. واما من جهة صحتها فليس هناك شيء صحيح يقطع به يقطع به في مشروعية صيام ايام البيض. لكن هذه الاحاديث التي تدل على استحباب تخصيص ايام البيض بها بالصيام. علل بعض البيضة مع هذه الاحاديث علل بان البيض اه يكون فيها النفوس آآ او النفوس تكون ثائرة لان الدماء فيها تثور بزعم ان او وسط الشهر تثور الدماء وتبغي الدماء. فلاجل ذلك يضيق الدماء بالصيام. يضيق مجال الدماء بالصيام. وهذا صحيح انه وان يعني قاله اهل الفلك او قاله اهل التنجيم فلا يعتمد عليه فلا يعتمد عليه وذلك كأن كأن الحوادث العلوية لا تؤثر في الحوادث السفلية ولا ينبغي ان يربط هذا بهذا ولكن نقول يصومها من باب انها ايام البيض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قتادة وابي ذر ويبدأ وايضا تكون في وسط في وسط السهر في وسط شوقة الا صمت من سفر الشهر وقد حمل بعضهم السرر على على وسطه من باب انه سرته ويكون وسطه وان كان بعضهم يرى ان السور هي اول الشهر. اه اذا هذه نقول من صام ثلاثة ايام من كل شهر ادرك فضل الصيام ومن جعلها في وسط الشهر ادرك صيام الثلاث ايام وادرك ايضا انه صام ايام البيض فمن جمع بينهما فهو افضل ومن صامها فقد ادرك السنة وادرك فضل صيام ثلاثة ايام من كل شهر. قال بعد ذلك عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد وزوجها شاهد الا باذنه. متفق عليه. هذا حديث رواه البخاري ومسلم من طريق ابي الزناد عن الاعراف عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال صلى الله عليه وسلم لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذن وقد اتفق اهل العلم على ذلك ان المرأة ليس لها ان تفوت صوما تتطوع به لله عز وجل الا باذن زوجها فحق الزوج اوجب من تطوعها. اما اذا كان الصيام صيام فرض فلا اذن للزوج فيه. كصيام رمضان فبالاجماع لا يستأذن الزوج فيه. لا يستأذن الزوج في صيامه. كذلك لو نذرت ان تصوم يوما فيجب عليها الوفاء به الا ان يقال ان ابتداء النمر هنا فيه معصية لانها تدخل في عموم انها عصت بالصيام لمخالفة زوجها. على كل حال نقول الصوم الواجب الصوم الواجب لا الزوج فيه كأن تكون عليها كفارة لا يمكن تأخيرها وتأجيلها لا يستأذن الزوج او صيام القضاء وقد ضاق بها الزمان لا يستأذن الزوج ايضا في اما في باب السعة فلا تصوم القضاء الا باذن زوجها لان قضى بابه ووسع اما في رمضان فلا يستأذن الزوج في ذلك وانما يستأذن فقط في صيام الدفن في صيام الدفن. وقوله لا يحذر ان اصوم وزوجة شاملة باذنه هذا العموم يخصص ويراد به الخصوص يراد به صيام النافلة لانه بالاجماع يخرج من هذا العموم صيام شهر رمضان بالاجماع ولا يخالف في ذلك احد. فقول لا يحيي المرأة ان تصوم اي ان تصوم صوم تطوع. الا الا باذن زوجها الا باذن زوجها. وهذا كما ذكرت محل اتفاق بين اهل العلم واذا صابت دون اذن زوجها ولم يمنعها زوجا لم يمنعها زوجة من الصيام صح صيامها صح صيامها واجرت على صيام لكنها تأثم من جهة عدن استئذانه. والاذن هنا اما ان يكون اذن لفظي واما ان يكون اذن عرفي. وينزل الاذن العرفي بمنزلة الاذن اللفظي فاذا عرف من زوجا لولا يمنع من صيامها او عرفت انه لا يمنع من صيامها فلا فلا يلزم ان تستأذنه بالصيام لكن متى ما ارادها وجب عليها ان تطيعه وجب عليها ان تطيعه وان تترك صومها لطاعته ولا يجوز لها ان تعتذر بصيامها لاجل ان تعتذر بصيامها. اما اذا منع من الصيام وهو موجود فلا ان تصوم. اما اذا منع وهو غائب فلا اذن له. اذا يشترط ان يكون حاضرا وان لا يأذن ان حضر ولم فان حضر واذن صح صيامه. وان منع وهو غائب لم لم يشترط اذنه. والحديث قيد وهو شاهد. لان العلة في استئذانه هو شاهد ان لا حظها منه ان لا تقطع حظه ان لا تقطع حظه منها. فاذا ارادها لم تعتمر بصومها هذا يدل على ان المرأة لا يجوز لها ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه فان صامت ومنعها زوجا من اتمام صومها وجب عليها ان تفطر وجب عليها ان تفطر. جاء من طريق ابي عن موسى ابن ابي عثمان عن ابيه عن ابي هريرة قال وسلم لا تصومن امرأة سوى شهر رمضان وزوجها شاهد الا باذنه وهذا اللفظ يدل على اخراج رمظان الا ان في اسناده موسى ابن عثمان وهو ممن لا يعرف ذكره ابن ابيها ذكره ابو حاتم في الجرح ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا وذكر ابن حبان في الثقات وقرأوا عنه شعبة وسفيان وكذلك والده هو ابو عثمان التبان. ذكر ابن حبان في الثقات. وروى البخاري في الادب وهو آآ لا مأساة لا بأس به جاء ايضا للحديث الاعمى عن ابي صالح عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى قال جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عندنا قالت يا رسول الله ان صفوان المعطل ان المعطل يضربني اذا صليت ويفطرني اذا صمت ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. ذكر الحديث هذا حديث يذكره بعضهم شاهد ان صفاء ابو بكر رضي الله تعالى عنه كان يمنع زوجته من الصيام. ويفطرها اذا صامت لانه يريدها الا ان في هذا الحديث هذا الحديث رواه الحاكم. ورواه قبل صححه الحاكم رواه ابو داوود ابن ماجة ومداره على الاعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد وهذا الحديث قد اعل بعضه بمخالفة بمخالفة ما في الصحيح في قصة صفاء بن عوف رضي الله تعالى عنه انه كان رجل اه كان رجل لا كان رجل لا اه كان رجل عندما يتخلف عن القوم ليتفقد الناس في في غزوة في قصة آآ عائشة رضي الله تعالى عنها. فعل بعض اهل الدكارة لمخالفته للاحادي الصحيفة تقول فان له فانه يفطرها اذا صابت ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس يا دوب اذا صليت ويفطر اذا صمت ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. لا شك ان هذا اما قول الرجل يصلي عليه فانها تقرأ بسورتين وقد نهيتها وهذا لا شك انه انه فيه نكارة فيه نكارة فكيف يبغضها لاجل ان تقرأ سورة من القرآن واما قوله يبطلني فانها تنطلق لتصوم رجل شاب فلا اصبر ثقى وسلم يومئذ لا تزمرها الا باذن زوجها فعلى كل حال نقل الخبر فيه بكارة لمخالفته لمخالفته آآ لما فيه من مفردات لك المنكرة كان اهل القراءة سورتين وكان يضربها اذا قرأت وكان آآ لا يصلي الفجر الا بعد ان تطلع الشمس وهذا دندل وهو دار عادته لا شك ان هذا فيه شيء منه جاء عن ابي هريرة انه قال اي امرأة صابت بغير اذن زوجها فاراد على شيء فامتنعت عليه كتب الله عليه ثلاثة من الكبائر. وهذا الحديث فيه بقية الوليد على الاوزاعي عن يحيى ابن ابي كثير ابي سلمة عن ابي هريرة. وهذا الحديث منكر منكر من جهة متنه. خلاصة هذا الباب ان المرأة لا يجوز لها ان تصوم. واذ وزوجها شاهد الا باذنه والمراد بالصوم هنا صوم التطوع. اما صوم الفرض فلا تستأذنه في صيامه. واذا كان غائبا ايضا لا يلزم استئذان الزوج. انما يستأذن الزوج في حالتي في حالة كونه شاهد. وفي حالة ان يقوم الصوم اما اذا كان فرضا اما اذا كان فرضا فلا ابن له وكذلك اذا كان غائبا فلا يستأذن في الصيام لان لان بغيابه لا يفوت حقه لا يفوت لا ليس ليس هناك تفويت لحظه وحقه. ثم قالوا عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر. هذان اليوم ان وهما يوم الفطر والنحر هما عيد المسلمين هما يوم عيد المسلمين وهو وهما يومان يحرم صيامهما بالاجماع يحرم صيامهما بالاجماع فداء يحرم صيامهما بالاجماع ابتداء. عامة اهل العلم على ان ان الصيام محرم. هناك عند الاحداث ان تحريمها انها كراهة تحريم كراهة تحريم ويختلفون في من نذر صوم هذا اليومين. فقال بعضهم انه اذا نذر صيام يوم العيد انه ان صامه اوفى بنذره. ومع ذلك قالوا يعني قال بعضهم كما هو مذهب الاحداث انه اذا خصص يوم العيد بصيامه ندرا وصامه فلا كفارة عليه. ولا شك ان هذا القول هذا القول بعيد عن الصواب وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومي العيد. وايضا اه قال صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه. فالذي ينظر بصيام العيد او يوم العيد او يومي العيد يكون نذره نذر معصية ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به. لا يجوز الوفاء به. في قول عامة اهل العلم بل هو شبه اتفاق بينهم. خلافا يقال انه يصوم يوم العيد ويكره ثيابه لكن هذا القول مخالف للنصوص والصحيح ان من نذر ان يصوم يوم العيد فليس له ان يصومه فليس له ان يصومه ويكون صيامه باطل اذا صامه ولا يؤجر عليه بل يأثم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم العيد عن صيام يوم العيد يوم فطر يوم الاضحى فصيامهما محرم ولا يجوز صيامه باتفاق اهل العلم وتحريم ذلك وانما الخلاف بين الاحباب والجمهور تحريم تحريم تخلي البعض يراه تكراه وهي كراهة تحريم والمعنى واحد على كل حال نقل غير واحد الاجماع على تحريم ثياب يوم العيد ويوم عيد الفطر والاضحى. ونقل اجماعا في ذلك. وادلة ذلك كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره الوحي بن سعيد الخدري الذي روى عمرو يحيى الماجع النبي عن ابي سعيد ان النبي نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر وايضا جاء من حديث آآ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فيما رواه الزهري عن ابي عبيد مولى ابن ازهر انه قال شهدت عيد مع عمر بن الخطاب فجاء فصلى ثم انصرف خطب الناس فقال ان هذين اليومين وسلم عن صيامهما يوم اترك من صيامكم والاخر يوم تأكلون فيه من نسككم. وهذا حديث رواه احمد وهو بالبخاري ومسلم ايضا هريرة الذي روى عنه قال سمعته يحدث عن ابي هريرة ان سمنها عن صيام عن صيام عن صيام يومين وعن بيعتين ذكر اليومين هما الفطر والدحر واحاديث الباب كثيرة جدا تدل على تحريم صيام يوم الفطر ويوم الاضحى وكما ذكرت لا خلاف بين العلم في ذلك لا خلاف بينهم في تحريم صيام يوم العيد الاضحى والفطر وانما ما نقل الخلاف لو نذر لو نذر نذرا مطلقا او مقيدا او نذر او نذرا مطلقا قال اصوم يوم الاثنين بدر علي ان اصوم الركنين من كل من كل شهر. فوافق الاثنين يوم يوم عيد. نقول لا يجوز لك ان تفي بهذا الندم المطلق وماذا يعمل؟ نقول يفطر ويقضي يوما مكانه. وهل يحدث؟ نقول الصحيح انه لا يحدث لانه لا طاعة لانه لا في معصية الله عز وجل فيقظي يومك ويكون مكانه. النذر الثاني النذر المخصص او النذر المقيد كان نذر ان يصوم ويوم العيد نقول هذا هذا اللغة ابتداء هو محرم ولا يجوز لانه نذر معصية من نذر ان يعصي الله فلا يعصيه يلزمه ويلزمه كفارة يمين يلزمه كفارة يمين لانه ندر نذر معصية ولم يوفي بنذره. فيلزمه كفارة يمين ولا يجوز له الوفاء لهذا لهذا النذر. واما ابتداء صيامهما دون نذر فهذا محرم بالاجماع. ثم ذكر قالوا عن ليست الهزل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر الله عز وجل. هذا حديث رواه مسلم من طريقه شيء قال اخبرنا خالد عن ابي المليح ابن بيشة الهدري خاله الحزاء خالد النهران الحداء عن ابي الملك الهدري عن نبيشة الهزلي ذكر الحديث وهذا رواه مسلم من طريق آآ هشيم عن خالد عن ابن مليح ابن بيشة وجاء ايضا من طريق خالد الحداح عن ابي عن وقال بالمليح فلقيت ابا المليح حدثني به ايضا رواه رواه خالد الحداد عن ابن مليح ورواه عيد ابي قلابة ها هو سمعه من من الطريقين سمعنا بالمليح وسمعه من ابي قلاب عن المليح. وهذا الحديث يدل على المنع من صيام ايام التشريق وايام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والثالث عشر وقد ذهب عامة اهل العلم الى المنع من صيامهما الى الملء من صيامهما اي من صيام فمن صيام هذه الايام. وبهذا قال جماهير اهل العلم والخلاف بينهم هل على التحريم او على وجاءت بعض الصحابة كابن الزبير رضي الله تعالى عنه انه كان يصوم ايام التشريق كان يصوم ايام التشريق وجعل ايضا عن ابي طلحة رضي الله تعالى عنه ضروري لابن الزبير وطلحة يعتذر لهما انهم لم يبلغهم الحديث في هذا الباب. لم يبلغهم الحديث في هذا الباب ان اكل وشرب وجاري من العاصي انه قال ابن عبد الله هذه الايام التي نهانا عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها ذهاب سبع صيامها ابن الزبير رضي الله عنه فكان يصومها وجاء عن ابي طالب لو كان يصومها ايضا وجاء عن ابن عمر وبه اخذ احمد انها تصاب في الفرض او لمن لم يجد لمن لم يجد دام التمتع. والصحيح الصحيح انه يرخص في صيامها لمن لم يجد التمتع قال من لم يجد نمل ترك للقرآن والقران فانه يصوم ايام التشريق لفعل ابن عمر وعائشة كما عند البخاري رضي الله تعالى عنهما واما في غير في غير آآ في غير صيام لصيام كفارة التمتع. والصحيح انه لا يجوز صيامها وبهذا قال عامة اهل العلم والصحيح ان المنع هنا والنهي هنا للتحريم وليس وليس للكراهة وبهذا قال عامة الباب احاديث من ذلك ما رواه احمد بالطريق آآ بالطريق عبد الرحمن عن سفيان المهدي عن سفيان عبد الله بن ابي بكر وسالمة بن وسامة بن نظر عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عن ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان ينادي في هذا التشريق انها ايام اكل وشرب. قال الاسلام فيه انقطاع بين سنن يسار وعبدالله بن وجاء عند مسلم من حكاية مالك رضي الله تعالى عنه من طريق الباب القحطان عن ابن الزبير عن كعب مالك عن ابيه او عن عن مالك عن انه حدث انه صلى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه اوصي بالحدثان ايام التشريق فنادى الا يدخل الجنة الا مؤمن وايامنا ايام اكل وشرب مالك رضي الله تعالى عنه عند عند مسلم من طريق ابي الزبير عن ابن عن ابن كعب مالك عن ابيه بهذا الحديث جاء ايضا جاء ايضا في هذا الباب احاديث احاديث اخرى من حديث هريرة عند ابن ماجه من طريق محمد ابن عروة عن ابي سلمة عن ابي هريرة وسلم ايامنا ايام اكل وشرب وهذا اسناد آآ فيه عبد الرحمن بن سيف بن الجول لا بأس ان تتكلم فيه ابو داوود وقال فيه جحيم له ثقة ولعله ابن عدي فقال عامة حديثه مستقيمة وفي بعضها نكارة. على كل حال احاديث النهي عن صيام التشريق كثيرة كذلك ايضا حديث عمر ابن عامر عند ابي داوود والترمذي من حديث موسى ابن علي ابن رباح اللحظي عن ابيه عن عقبة النبي قال يوم عرفة من نحو ايام التشريق تعيد يا اهل الاسلام وهي ايام اكل وشرب. وايضا معمر ابن عبد الله العدوي انه قال في ايامنا انها ايام اكل وشرب اسناده واسناده جيد وفيه جاء من طريق محمد بن اسحاق عن محمد ابن مريم قال حدثنا ابن نهي عن يزيد ابن جبيل عن معبر ابن عبد الله وهذا اسناد اسناد فيه ابن لهيئة وهو ضعيف الحديث. على كل حال احاديث النهي عن صيام يوم التشريق ثابتة وهي تدل على تحريم صيام ايام التشريق وانما يرخص فيها لمن لمن لم يجد الهدي وهو متمتع وقارن فله ان يصوم يوم التشريق كما جاء عن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنه كما في الحديث الذي بعد هذا قالوا عن عائشة وابن رضي الله تعالى عنهما قال لم يرخص في ايام التشريق ان يصم الا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري من طريق عبد الله بن عيسى عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه فهذا الحديث نص ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في صيام التشريق مع انه قال هنا لم يرخص وقول الصحابي لم يرخص يحتمل ان يكون من اكابر الصحابة كعمر وابي بكر او ويحتمل يكون ان يكون الى النبي صلى الله عليه وسلم والاصل في ذلك انه اذا قال الصحابي لم يرخص الا او رخص لنا المراد به النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم جاء ذلك صريحا عند الطحاوي من حديث يحيى بن سلام عند الدليلين عن الزهري عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم المتمتع لم يجد الهدي ولم يصم في العشر ان يصوم الى التشريق الا من اهل الحديث لا يصح ففي رفعه فباسناده بليلة محمد وهو ممن لا يعتمد عليه. فهذا الحديث اخذ به الامام احمد ان ايام التشريق يجوز صوبها للمتمتع الذي لم يجد الهدي. والحق بها الاحمد ايضا انه يصوم فيها الفرض الواجب عليه. الفرض الواجب عليه مثلا عليه صيام شهرين متتابعين فافطر العيد قال يكمل ايام التشريق قال يكمل ايام التشريق يكون فرضا عليه والصحيح انه لا يرخص في هذه الايام الا بصيام دم التمتع فقط. واما ما عدا ذلك يكون ايام عيد يفطر فيها يفطر فيها. فلا تصاب هذه الايام حتى ولو كان عليه صيام شهرين متتابعين فانها تكون رخصة له ان يفطر في هذه الايام وبعد انتهاء يفطر بعد انتهائها يصوم بعد انتهاء يصوم ويكمل ويقضي على صيامه السابق جاء عن عائشة رضي الله قالت من لم يكن معه هدي فليصل الايام قبل يوم النحر. ومن لم يكن صام ثلاثة ايام فليصم ايام التشريق من منى وفيه يحيى ابن ابي يونس صح عن عائشة رضي الله تعالى عنها كما عند البخاري من حديث من حديث الزهري عن آآ عن آآ عن عروة عن عائشة وصحح رضي الله تعالى عنه في حديث الزهري عن سالم عن ابيه قال لم يرخص الا لمن لم يجد الهدي المتمتع والقارن ثم قالوا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الايام. من بين الايام. حديث افراد يوم الجمعة بالصوم وقع فيه خلاف بين وعامة اهل العلم على كراهية صيام يوم الجمعة وافراده بالصيام على كراهية افراد يوم الجمعة وخصه بالصيام وهناك ممن يرى ان تخصيصه محرم ان النهي هنا وليس بالكراه كما مذهب اهل الظاهر. فاما جمهور الفقهاء فيرون كراهة وهناك من اهل من يرى انه لا يكره افراد يوم الجمعة في الصيام. لكن النبي عليه اكثر الفقهاء وهو الصحيح انه لا لا يشرع ولا يستحب ولا آآ بل لو قيل انه لا يجوز ان يفرض الرجوع للصيام لكان هو الصحيح والاقرب لنهي النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تخص ليلة الجمعة بقيام ولا تخصه بالجمعة بصيام وهذا منه صلى الله عليه وسلم نهي عن افراد يوم الجمعة بالصيام. فهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح وان كان الجمهور على الكراهة وليس على التحريف لكن نقول الاقرب والاصح ان الاصل في النهي والتحريم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الجمعة وافراده بالصيام. وذلك لتخصيص في صلاة الجمعة حديث ابو هريرة هذا رواه البخاري رواه مسلم من حديث حسين الجعثي عن زائدة عن ابن سيرين عن ابي هريرة عن ابن سيرين عن ابي هريرة وجاء في الباب احد كثير عند البخاري من حديث ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه وايضا عن ابي هريرة واحاديث آآ حسين هذا جاء ايضا من طريقه شافع ابن ابي هريرة الرسول قال لا تخص لي الجمعة ولا يوم بصيام داخل ليلة بالرجوع بقيام ولا يومها بصيام وجاي من طريق عوف الاعرابي عن ابي هريرة وتابعه حسين الجعفي وتابعه حسين بن زائدة وروافضا هشام عن ابن سعيد ابو هريرة وهو وحديث صحيح وحديث صحيح من طريق من طريق زائدة عن ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وقد جاء ايضا في الباب احاديث كثيرة من ذلك ما ذكره حديث ابي هريرة ايضا عند البخاري ومسلم وقيل عن الجهاد ابن عبد الله لا يصومن احدكم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده. وهذا يدل على المنع بالافراد افراد الجمعة بالصيام رجاء جابر عبد الله محمد بن عباد الجعفر قال سألت جابر بن عبد الله وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ قال نعم ربي هذا البيت اجاب يقول هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم بحرم صيام يوم الجمعة وربي هذا البيت وهو بالبخاري هو بالبخاري وايضا آآ عند مسلم رحمه في الصحيحين جاء بلفظ نهى ان يفرد يوم الجمعة بصوم قال اي ورب الكعبة يقول ذلك جابر ابن عبد الله رضي الله علم وجاء ايضا من طريق جويلة الحارث ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه وهي يوم الجمعة وهي صائمة فقال صمتي امس؟ قالت لا. قال اتريدين ان تصومي غدا؟ قالت لا. قال فافطري قال في البخاري رضي الله تعالى عنها واحاديث الباب كثيرة كلها تدل على المنع من افراد يوم الجمعة بالصيام على الرجوع للصيام. والليل متعلق بالجمعة هو لتخصيص ذات الجمعة. بتخصيص ذات الجمعة ولشرف يوم الجمعة. فمن صام لاجل شرف الجمعة او ليخص الرجوع للصيام فهذا الذي ينهى عنه وهذا الذي يمنع منه المسلم ولا يجوز له ان يفرده بالصيام الا ان يوما قبله او يصوم يوما بعده. فاذا صام يوما قبله انتفت الكراهة وزالت العلة وهي علة التخصيص والافراد بيوم الجمعة اذا زالت اذا زادت العلة فيجوز ان يصوم الجمعة مسبوقا بيوم او متعقب بيوم اما ان يفيد بالصيام فلا يجوز لذات الجمعة الا ان يوافق الجمعة يوما يصاب الا ان يوافق الجمعة يصاب كمن يصوم يوما يفطر فوافق يوم صيامه يوم الجمعة نقول لا حرج في ذلك مثلا افطر الخميس وصام الجمعة يفطر ايضا السبت فهذا لم يصم يوما قبله ولم يصل يوما بعده لكنه لم يصم لاجل يوم الجمعة. لم يصم انما صام لاجله شيء انه وافق صيامه. واضح؟ كذلك ايضا لو ان يوم يوم الجمعة وافق يوم عرفة فصامه لاجل عرفة لا لاجل الجمعة نقول لا كراهة او لا كراهية في ذلك. ولا يبع منه لماذا؟ لانه لم يخص الجمعة لذاتها بالصيام وانما اراد ان يصوم عرفة وافق يوم الجمعة. فعلى هذا نقول الذي يمنع منه ويكره صيامه اذا خص الجمعة ذاتها وارادها لشرفها وهذا بعد قوله صلى الله عليه وسلم لا تخص يوم الجمعة بصيام ولا ليلة الجمعة بقيام. فكما انه لا يجوز ان يرجع صيام كذلك اذا لا يجوز وينهى ان يفرض الجمعة بصلاة وعبادة. ويؤخذ من هذا الحديث ان تخصيص يوم الجمعة بعمل لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم انه يدخل في هذا العموم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام وبالقيام فيلحق بذلك اي لم يرد بها نص فيخص بها يوم الجمعة او ليلة الجمعة. او يوم الجمعة ليلة الجمعة. فيأخذ من هذا على صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى ان هذا خرج بحديث يخرج ايضا قراءة سورة الكهف يقول بصحة مرفوع او صحة تخصيص الجمعة انه يخرج بهذا الحديث ايضا الذي يخص بيوم الجمعة من الاحاديث الصحيحة هو صلاة وصلاة يوم الجمعة واصح وان انها تخص بخطبتين صلاة الجمعة. واما ان يخص بزيارة المقابر او يخصها بزيارة الاقارب لذات الجمعة فهذا ايضا يمنع بذاك لو وافق خص الجمعة بزيارة او خص الجمعة عيادة مريض او خص باتباع الجنائة باتباع بان هذا اليوم وقت او بفضوته او يوم عدم انشغاله فلا حرج في ذلك. اما اذا اراد بذلك شرط الجمعة او ان يوم الجمعة يوم فاضل وشريف واراد ان يتعبد لله فيه يقول لا يجوز ان يخص يوم الجمعة بعبادة دون دودة سائل الايام. اذا يخرج النهي اذا صار يوما قبله او يوما بعده. او وافق صياما يصومه او صامه لاجل لاجل آآ غيره كان وافق عرفة او وافق يوم عاشوراء قال بعد ذلك كما في الحديث خمس تحاليل بعدش الصبح نقف على حديث واذا انتصر شعبان آآ فلا تصوم في اللقاء القادم باذن الله على كل حال هذا ما يتعلق بصيام الجمعة اما الجملة على الكراهة واجاز بعضهم صيامه مطلقا الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افراد يوم الجمعة بالصيام لذاته. فلا يصاب والنهي الصحيح الصحيح فيه انه على المنع وعلى التحريم. الجمهور على الكراهة واهل على التحريم. وظاهر الدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى والاصل في النهي هو التحريم والمنع والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد الله يحفظنا الصحيح في حديث سورة الكهف رضي الله تعالى عنه في حديث ابي مجز عن ابن عن ابي سعيد موقوفا انه قال من قرأ سورة الكهف كما انزلت. من قرأ سورة الكهف كما انزلت كان هدوء الى الجمعة التي تليها. نور الى الجمعة التي تليها. هذا هو اصح طريق لهذا الحديث انه دون تقييد للجمعة رواه شعبة عن ابي سعيد ولم يذكر يوم الجمعة. رواه بعضهم فذكر يوم الجمعة خصه بيوم من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة كان له لوط. كان له نور كاله نور. هذا الحديث من تخصيص الجمعة قال ان من السنة تقرأ فما الذي يصحح؟ قال ان متى ما قرأت ادرك الفضل. والصحيح ان من لم يقرأ في يوم الجمعة فليقرأها يوم السبت يوم الاحد يوم الاثنين هذا جائز ويدرك فضل قراءته لان لان قول ابن سعيد من قرأ سورة الكهف وانزلت كانت له نور الى الجمعة التي تليها. هل ايضا من خصائصها الثابتة؟ هذا من خصائص الجمعة الثابتة ان فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا الا اعطاه الله اياه. جاء ذلك ابو هريرة في الصحيحين عن ابي هريرة الصحيحين الذي يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم. يعني مما نقول ذكرنا ان مما يخلط من هذا النهي هو ما صح به الحديث ما صح بالحديث وجعل النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز ان يخص او تخص الجمعة به ان تخص الجمعة به. من ذلك اخر ساعة يوم الجمعة من ذلك اه الصلاة ان يسلم على فرضية بن على قول من يصحح الحديث يدخل في هذا المعنى. الاغتسال والتطيب ولبس هذا كله يدخل في آآ تخصيص هذه الاعمال. تحرم على غير الحاج ايه ده؟ يا الحاج الحاج يرخص له اذا كان متمتعا او قارن ولم يجد الهدي. لكن يحرم صيامه على غير الحاج. الصحيح لا يحرم. الصحيح انه لا يجوز ان تصام ايام التشريق تكون ايام اكل ومشرب حتى لغيرها. ايام اكل وشرب لغير الحج. نعم. وعرفة للحاجات. عرفة للحاج قلنا للصحيح ان السنة ان يفطر الحاج فيها. قلنا ان السنة اليسرى فيها ذكرنا ان هناك من يرى انها تصام في الشتاء ولا تصام الصيف ويلهم من ودهم من يقول على حسب حال الواقف ان كان قادرا على ان يصوم ولا ترهق ولا يضعف فيصوم. لكن الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم الذي اعطي قوة مئة رجل افطر. وقال خذوا عني مناسككم السنة في يوم عرفة والفطر واما حديث نهى عن صيام يوم عرفة في عرفة وحديث منكر ولا يصح عن زهي عن صيام عرفة في عرفة حديث منكر يصح لكن يكره لمخالفته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. صيام ثلاثة ايام من كل شهر؟ نعم. لم يثبت شيء صحيح في تحديد ايام ما فيها شي الا بحديث حديث قتادة بن الحان وقلنا ان فيه عبد الملك هذا وحديث يحيى بلسان لموسى وقلنا ايضا ان فيه لكن بمجموع طرق هذه الاحاديث منهم من يقويها ويحسنها ويرى انه اذا صلى اذا صار الايام من كل شهر يجعلها ايام البيض اليوم الثالث عشر والي رابع اشهر الخامس عشر. لكن ان كان يرى انه ثابت فقط ثلاثة ايام. اه هل يصومه متفرغة يجوز الاصرار المتفرقة ادرك الصيام. النبي قال صم ثلاثة ايام من كل شهر. فذاك بصيام الدهر ولم ولم يخصها عندما قال صم زين من كل شهر فلو فرقها ادرك اجر ثلاثة ايام حتى لو جعلها في اثنين وخميس؟ حتى لو جعلها اثنين وخميس او جعلها اول الشهر ووسطه واخره. ما قصد يوم الجمعة مثلا الصيام انما مثلا مر عليه الوقت ووجد نفسه ما اكل شيء يوم الجمعة قال اني اني انا صائم. يقول لا تصوم لا تصوم لا تصوم. لابد ان يكون هناك شيء خارج قالت يعني يجوز صيامه كان يقول عرفة او عاشوراء او ان يصوم يوم يوم يفطر يوم او يصوم يوم يفطر يومين الاعتقاد انهم يؤثر في الابدان. غير صحيح. نقول له ليس شركا لكن هذا غير صحيح. هذا ليس بصحيح ويجعلونها ان آآ انها يعني آآ ان في هذا الزمان يكون كذا ليس لذات القبر. اذا قال في زمن ابتداء القبر واستدارته يكون التأثير دون ان يكون القبر والمؤثر فهذا يعني آآ ينبني على التجربة وعلى النظر مثل ما يقال في الصفري تكثر الامراظ والزكاة هذا واقع من جهات ان الاجواء تتغير فيتأثر الناس لا ان الاجواء هي التي غيرت الناس فيتوافق انه اذا كان كذا يكون كذا. فهذه هذي تساهم فيه. لكن من يقول ان ان القبر اذا استمات يسحب الارض يسحب الجاذبية يسحب المياه التي تكون في الجوف وتكون في الارض يرفعها الى اعلى بالذات يكون مدء المد والجزر بالبحر يكون البحر يمد في الايام البيض في اخر الشهر في اوله يقول هذا يقع لكن ليس بسبب القمع. من قال بسبب القمر فهذا من التنجيم المحرم. من قال من يقول ان القبر يسحب الدماء ويدع الدماغ تبغي في الجسد حتى تفور لاجل هذه القرآن لا يجوز لانك جعلتها مؤثرة في الابدان. اما اذا قال في وقت الاستدارة وقت الابتدار يكون فيه ان يكون الدم فيه آآ ثوران في ضيق مجاريه بالصيام في هذا الوقت وليس في وقت الابتداء وليس بالابتلاء. واضح؟ فينبه الان. جلوس عصر الجمعة هل ورد اثر في ذلك ما ورد الا ما ورد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء لكن النبي قال لا يوافقها عبد قائم يصلي لا يوافق عبد قال يصلي. قال آآ عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه. قال انا اعلم بذلك لا يزال الرجل صلاة من انتظر الصلاة. فانت اذا انتظرت الصلاة كنت من المصلين. ولاجل هذا يقال ان من اراد ان يدك ساعة الجمعة يشترط فيه شرطان. الشرط الاول ان يكون يعني آآ ان يكون يوم الجمعة في اخر ويكون في وقتها. والشرط الثاني ان يكون مصليا. ومعنى مصلي ان يكون منتظم للصلاة. يعني يدخل المسجد وينتظر صلاة المغرب. هذا فيه صلاة. يصلي ركعتين وينتظر صلاة المغرب هذه الصلاة. اما ما يفعله بعض الناس تجده في سيارة تجده في بيته ويقول ساعة اجابة تقول لا تدركها لماذا؟ لا تدركها لماذا؟ لانك لست ممن يصلي. لا يوافق عبد قائم يصلي. واضح؟ فقوله قائم يصلي يدل على ان هناك شرط للاستجابة وهي الصلاة. والصلاة لا يلزم ان يكون وقت كما قال وقد وقت نهي. قال لازم الرجل في صلاة ما انتظر الصلاة فهذا ينبه له ومع ذلك نقول الدعاء في اي وقت مظنة الاستجابة الدعاء في اي وقت مظنة الاستجابة حتى لو لم يكن حتى لو لم يقضي يوم الجمعة حتى لم يكن المسجد ودعا الله باضطرار والحاح فذلك مظلة ان يستجيب الله دعاءه اذا قلنا بيوم الجمعة يوم الجمعة يبتدأ من طلوع الفجر الصادق الى غروب شمسها. هذا يوم الجمعة. فان والليلة الليلة ليلة اليوم تسبقه ليس بعدين يعني بغروب الشمس ينتهي اليوم. بغروب الشمس ينتهي اليوم باتفاق اهل العلم. السلام عليكم ذكرت يا شيخ انه وثقه ووثقه الامام الذهبي. وثقه هناك فرق بين ان يذكره في ثقاته بين ان يوثقه لا يلزم الذكر في الثقات انه ثقة لكنه يذكر على قاعدته ان الاصل في من لم يجرح الاصل هي العدالة والذهبي عندما قال وثق يقصد بذلك. توفيق ابن حبان ذكر انه ذكر ابن حبان الثقات. يبقى انه مجهول فيه جهالة. يبقى الذي فيه جهالة ولكن حديث آآ يحيى ابن سام آآ مع حديث مجهول والحديث في فضائل الاعمال يقول يتساهل باسناده ويقال من اراد ان يصوم الابيض فله فله هذا الاجر. ومع ذلك من لم يصمها من من اي الشهر شاء ادرك ايضا صيام الشهر كاملا. لان الصيام ثلاثة ايام من كل شهر صيام الشهر الله اكبر قال ايضا باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان لحال رمضان. النصف الثاني هو ما بعد الخامس عشا من من شعبان فاذا انتزهر شعبان دخل النصف الثاني منه. فهل يكره او يمنع من صيام النصف الثاني من شعبان؟ هذه المسألة وقع فيها خلاف فذهب بعض الفقهاء كمذهب الشافعي عن احمد المشهور في المذهب ان انه اذا انتصى شعبان فان المسلم لا يصوم وذهب اخرون لا كراهة في صيامه انه لا كراهة في صيامه وهو الصحيح. انه لا يكره صيام شعبان بعد انتصافه واحتج من قال بالمنع وقال انه لا يصام اذا انتصف شعبان بهذا الحديث الذي رواه قالوا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شعبان فلا تصوموا رواه الخمسة واستنكر احمد. هاي اجا من طريق العلاء بن عبدالرحمن عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذا الذي تفرد به العلاء ابن عبد الرحمن رحمه الله تعالى وقد كان عبد الرحمن المهدي لا يحدث بهذا الحديث فقال وقلت لاحمد قال لانه كان عنده ان النبي يصل شعبان برمضان وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه ويعل هذا الحديث بعلتين. العلة الاولى بتفرد العلاء بهذا الخبر ولذلك انكر انه قال انه منكر انه منكر لتفرده بهذا الخبر. وقد ضعف الحديث قال ليس محفوظ وكذلك المهدي لم يصحح وكذلك غير اهل العلم انهم انهم تكلوا بهذا الخبر. العلة الثانية في هذا الخبر انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة الذي في الصحيحين وفي الصحيحين انه قال لا تقدموا رمضان بصيام يوم ولا يومين بصيام يوم ولا يومين وهذا الحديث منطوقه انه لا يجوز ان يتقدم رمضان بصيام يومين مفهومه ان لك ان تصوم قبل اليوم اليومين يعني قبل رمضان بثلاثة ايام باربعة ايام بخمسة ايام ستة ايام يجوز لك يجوز لك الصيام يجوز لك الصيام. وهذا يرد حديث ابي هريرة السابق الذي فيه لن تصفى شعبان فلا تصوموا فهذا حديث منكر وايضا النهي عن صيام ان صيام يشك وان الصائم يشك فقد عصم القاسم يدل على ان من صام غيره انه لا يسمى عاصي فاذا افطر المسلم ما قبل رمضان بيوم او يومين فان صيامه قبل ذلك صحيح. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل شعبان برمضان. كان يصل شعبان كان يصوم اكثر اكثر شعبان صلى الله عليه وسلم وعلى هذا نقول ان القول بالنهي عن صيام النصف الثاني من شعبان له قول ليس وان من من كرهه او حرمه يقول احتج بهذا الخبر وهذا الخبر قد اعله الكفار كاحمد والنسائي وابن مهدي وغيرهم وحكموا عليه بالنكارة قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في النهي عن صيام يوم السبت في النفل اداب ما جاء في النهي عن صيام الفجر النافل. اذا الايام الان ايام التشريق ايام يوم الجمعة يوم يوم السبت وذكر هنا حديث الصماء بنت مسلم رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم الا فيما افترض عليكم فان لم يجد احدكم الا لحاء عنب او عود فليمضغها. رواه الخمسة. وقد قال الحاضر لجار ثقات الا انه مضطرب وقد انكره مالك. وقال ابو داوود منسوخ. قال ابو داوود انه انه قال الجواب هو منسوخ. هذا رواه ثور ابن زيد ابن يزيد عن خادم الاعدام عن عبد الله ابن بسري للسلم عن اخته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وقع في هذا الحديث اختلاف واضطراب بمن اه من يروي الحديث اه هل هو عبد الموسى عن اخته الصماء او عن غيرها؟ وقد جاء فيها ايضا عن ثور ابن يزيد عن خالد بن عبدالله بن موسى عن امه مرة يروي عن امه مرة يروي عن اخته مرة يروي عن زوجته وخولة في هذا الحديث خلافا طويلا مرة يرويه فضيل ابن فضالة عن عبد الله بن عن خالته الصماء اللي مر عن امه ومر عن خالته ومر عن زوجته ومرة عن اخته ومرة انه يقول مرة يرفع ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق الزبيدي عن الفضيل عن خالد بن عدان عن عبدالله بن حدثه انه سمع يقول انه وسلم قال اي مرة عن امه ومرة عن ابيه ومرة عن زوجته ومرة عن اخته ومرة عن خالته وهذا الاختلاف يدل على اضطرابه. وان الحديث ليس بمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال ابو داوود الامام مالك هذا حديث منكر. هذا حديث منكر بل آآ ان هذا الخبر قال لهذا منه ان هناك من حسنه واخذ به وقالوا يكره افراد يوم السبت بالصيام لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعل بهذا الحديث. اذا هذا الحديث اولا نقول انه معلوم من جهتين. الجهة الاولى من جهة نكارته واضطرابه روى حديث المطلب هو حديث المطلب وقد وقع في اسناده اضطراب وقد وقع ايضا في اه صحابيه الذي رواه اختلاف واضطراب وهذا الاضطراب علة يعل بها الحديث الامر الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه انه امر بصيام يوم السبت في حديث من صام يوم الجمعة ان يصوم يوما قبله او يوما او يوما بعده وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم امر جويبة ان تصوم يوم السبت عندما قال لا تصوم غدا قالت لا قال اذا فافطري وجاعلوا النساء رضي الله تعالى عنهم عائشة انه كان يصوم السبت والاحد من كل شهر وجعل عن عائشة ايضا كان من كل شاب يوم السبت والاحد والاثنين وهكذا. فهذه الاحياء كلها تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم السبت. وافراد السبت افراد السبت فنقول لا يمكن النهي عن افراده الا بحديث صحيح سالم من العلة ولو كان هذا الحكم معلوم عند الصحابة رضي الله تعالى لم اشتهر هذا الامر لاشتهر امر النهي عن صيامه. فتفرد الرواة بهذا الخبر عن الصماء او عن بسر او عن عن زوجته او لاخته او خالته هذا يعد نكارة يرد بها هذا الخبر. وقد وقع بين الفقهاء خلاف في هذا الحديث فمنهم من قبله وكره صيام يوم السبت وكره صيام يوم السبت. وهذا يروى عن جمع من الفقهاء ومنهم من انكره ولم يقبله. ولم يحتج وقال ان صيام السبت انه جائز ولا كراهية فيه وهذا مذهب اهل الرأي. وهذا القول هو الصحيح. هذا القول هو الصحيح ان صيام يوم السبت لا حرج ولا كراهة فيه وانه يجوز ان يصوبه ان يصوم يوم السبت. كأن يصوم يوم الجمعة ويصوم بعده السبت. او يوافق السبت يوما يعني يوما كيوم عرفة او يوم عاشوراء نقول لا حرج في صيامه. فلو وافق لو وافق يوم عاشوراء يوم السبت قل صمه ولو وافق يوم يوم يوم عرفة نقول ايضا يصام ومع ذلك نقول حتى الذي يقوله بالكراهة يقولون ان يصوم لذات يوم السبت لذات يوم السبت لانه عيد لانه عيد يهود فكره ان يصوم بعضهم يرى انه لا يصام او لعدم التشبه بمن بمن يصوم هذا اليوم من عباد الاصنام لكن الصحيح نقول ان صيام لا حرج فيه ان صيامه لا حرج فيه ولا كراهة فيه. وقد ذكر الحافظ بعد هذا الخبر خبر ام سلمة رضي الله تعالى عنه والذي فيه ان الرسول كان اكثر ما يصوم الايام يوم السبت ويوم الاحد. وكان يقول انهما يوم عيد للمشركين. وانا اريد ان اخالفهم وانا اريد ان هذا الحديث اخرجه النسائي وابن خزيمة وغيرهم من حديث من طريق عبد الله ابن ابن مبارك عن عبد الله ابن محمد ابن عمرو ابن علي ابن ابي طالب عن ابيه ان كريم المولى ابن اخبره ان قول الامام ابن عباس قلنا ابن عباس ان ابن عباس ولازم الاصحاب وسلم بعثوني الى ام سلمة اسأله عن الايام التي كان اكثر له اكثر لها صياما فقالت يوم السبت ويوم الاحد فرجعت اليهم فاخبرتهم فكأنهم انكروا ذلك فقاموا باجمعهم اليها فقالوا انا بعثنا هذا في كذا وكذا ثم اخبرتهم الخبر. هذا الحديث مداره على عبد الله ابن محمد ابن عمرو عن ابيه محمد بن عمرو بن علي وكلاهما فيه فيه جهالة فيه جهالة قد حسن بعضهم خبره لكن يبقى ان تفرده بهذا الخبر يعد علة وقد صحح الحديث الحاكم وكذلك وافقه الذال من جهة صحة رجاله لكن الصحيح نقول ان الحديث في اسناد عبد الله محمد ابن عمر ابن علي ابن ابي طالب ابو محمد العلوي وهو ممن لا يعرف جرحه ولا تعديلا وانما ذكره ابن حبان في وقال ابن معين هو وسط وقد وثقه الذهبي لكنه ليس بكثير الحديث ولا وليس بمعروف وليس بمعروف ومجهول من جهالة جهالة حال. كذلك ايضا فيه محمد ابن علي محمد ابن عمر ابن علي ابن ابي طالب وهو والد عبدالله محمد بن ابي طالب وهو ممن ذكر ابن حبان الثقات ولا يعرف ولا يعرف ايضا انما وثقه ابن حبان رحمته او ذكره ابن حبان في كتاب الثقات ولا شك ان تفرد محمد ابن عمر ابن علي طالب بهذا الخبر يعد علة يرد بها الحديث يعد علة يرد بها وقد ضعف حديث ابن القطان وغيره بهذه بهذه العلة. وقد صححه الحاكم وصححه ايضا بعض اهل العلم كابن مفلح. وغيرهما قام اسناده جيد وطلق للقطار ايظا له انه صححه انه حسنه ونقل ابن القيم انه ظعفه. لكن نقول الصحيح ان هذا الحديث على محمد ابن عمر ابن علي طالب وهو ممن لم ممن لا يعرف حاله فتفرده بهذا الخبر يعد علة يعد بها الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يبقى ان صيام يوم السبت ان صيام السبت آآ انه لا بأس به ولا كراهية في صيام فيبقى انه جائز وان صيامه مباح واما القول بسنية صيامه فهذا ليس عليه دليل واما القول ايضا بكراهية الصيام فالحيض ايضا الذي فيه ضعيف. جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها شاعرة عائشة رضي الله تعالى عنها بمعنى هذا الخبر ومن حديث سفيان عن منصور عن خيثم عن عائشة قالت كان يصوم من الشهر السبت والاحد والاثنين من الشهر الاخر ثلاثة والاربعاء والخميس سؤال ايضا يدل على صيام يوم السبت لكن فيه انقطاع بين خيثم ابن عبد الرحمن وعائش بانه لم يثبت سماعه سماعه منها وايضا جاء عن موسى ابن وردان عن ابيد الاعرج قال حدثتني جدتي انها دخلت وسلم وهو يتغذى فقال تعالي فكلي فقالت اني صائمة فقال امس قالت لا قال فكلي فان سيرسلت لا لك ولا عليك. الشاهد قوله لا لك ولا عليك. وهذا اسناد ضعيف لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم فان فيه موسى بن وردان وفيه ضعف وفيه ايضا عبيد الاعرج فانه مجهول لا يعرف. فالصحيح ان صيام الشمس ليس ليس بسنة نقول صيامه سنة. وليس بل هو داخل في عموم الايام التي يجوز صيامه في التنفل المطلق. ولا شك ان انه يصام اذا وافق يوما فاضلا كيوم عرفة او يوم عاشوراء فانه يصام ولا كراهة فيه حتى عند من يرى كراهة صيامه قال بابا جاء في ترك صيام عرفة بعرفة. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لها ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. هذه رواه الخمسة ان الترمذي رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والنسائي بالكبرى وصححه الحاكم ابن خزيمة من طريق حوش بن عقيل عن مهدي العبدي عن عكرمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وفيه انه قال دخلت الى بيتي فسألته عن صوم عرفة في عرفات قال ابو هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم لان صوم يوم عرفة بعرفات وهذا الحديث اه قد صححه الحاكم ونقل ان الذهب ايضا اقره لكن الحي الظعيف فان فان العبد وهو مهدي ابن حرب ويقاله الهجري قال ابو قال ابو عين مجهول لا قال ابن عيم مجهول لا اعرفه كذا قال ابن حزم وذكر ابن حبان في الثقات فالحديث مداره على مهدي العبد هذا وهو مجهول لا يعرف وحوش بن عقيل ايضا فقدت كل ما فيه وعدوا هذا من اوهامه يحوش ابن عقيل هذا هو مجهول ايضا حوشب ابن عقيل ذكر الحاكم انه اخرجها واخرج له البخاري والذي ليس بصحيح هذا ليس بصحيح لم يخرج له البخاري بل آآ وشيخه مهدي هذا شيخه هذا مجهول حوشب من ليس من رجال البخاري لكن مهدي العبد هذا هو مجهول وليس وليس معروف الحديث عن مداره عليه والصحيح ان صيام يوم عرفة بعرفات انه مما مما يجوز لمن استطاع ذلك لكن السنة والافضل الا يصاب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد انكر العقيلي انكر العقيلي على حوش ابن عقيل هذا الخبر وقال له لا يتاب عليه. اي ان حوش ابن عقيل هو الذي تفرد بهذا الخبر ولم يتابع عليه غيره رحمه الله تعالى. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ميمونة وحدهم الفضل رضي الله عنهم اجمعين ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة كان مفطرا فلما شك الناس في صيامه ارسلت ميمونة له كعب لبن فشرب صلى الله عليه وسلم في عرفة شرب النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة وهذا يدل على ان السنة في عرفات انه يفطر الا ان جمهور الفقهاء قالوا انه اذا قوي على الصيام اذا قوي على الصيام ولم يضعف عن الدعاء وعن ذكر الله عز وجل فان له ان يصوم. له ان يصوم ليدرك فضل صيام يوم عرفة. لكن نقول الصحيح في هذه المسألة ان يوم عرفة في عرفات لا يصومه الحاج لا يصومه الحاج. وذلك لما في الصيام من اضعاف فان الصائم يضعف عن الدعاء وعن ذكر الله عز وجل واعظم ما في عرفة من العمل هو ان يدعو العبد ربه وان يذكر الله عز وجل فالذكر والدعاء في عرفة افضل من الصيام والمسافر يكتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما حتى لو كان غير مسافر والذي منعه من الصيام هو شهود عرفات وادراك فضلها فانه فانه يفطر ويكتب له ويكتب له اجر اجر صيام يوم عرفة الذي يكفر السنة ماضية بل شهوده ذلك المقام فان الله يباهي باهل عرفة عشية يوم في عشيتها ويقول اشهدك اني قد غفرت لهم فقد حصله في عرفات ما يطلبه في صيامه وينال ايضا الاجر والفضل مع افطاره اذا كان المعنى من الصيام ان يطبق سنة النبي وسلم ان يفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي لم يصم عرفة في يوم عرفة لم يصم يوم عرفة في عرفات وانما افطر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك نقول لو صام المسلم لو صام المسلم لو صام المسلم في عرفات فلا فلا حرج عليه في ذلك. اذا الخلاصة نقول حديث حوش بن عقيل عن مهدي العبد عن عكرة عن ابي هريرة. نقول هو حديث ضعيف بسبب جهالة هذا مهدي العبدي. وايضا ان حوش ابن عقيل الذي وهو من هو ثقة لكنه قد تفرد بهذا الخمر ولم يثاب ولم يتابع عليه وتفرده ايضا يعد علة يعد علة يعد علة ثانية مع مهدي العبد ان يتفرد بهذا الخبر وقد ثبت عن كما ذكرت انه افطر بل لو افطر في عرفة. وقد جاء ابن عمر رضي الله تعالى عنه سئل عن صوم عرفة فقال حاججت فلم يصمه قال ابن عمر حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه. وكذلك قال قال سعيد جبير ابن عباس فوجدته يأكل عمالا. فقال ابنه فكن لعلك لم يصم هذا اليوم اي لم يصمه في عرفة فهذا يدل على ان ابن عمر وابن عباس وغيرهم من اصحاب النبي وسلم يرون ان لا يصام يوم عرفة في عرفة وقد جاء العطاء ابن ابي رباح انه قال انقطع الصيام ولم ولم يتعبه فله فلا ارى به بأسا قال رحمه الله تعالى ايضا ما واجه في النهي عن صيام يوم الدهر عن باب ما جاء في النهي عن صيام الدهر. صيام الدهر اختلف فيه اهل العلم فيما المراد به ما المراد بصيام الدهر فمنهم من قال صيام الدهر هو ان يفطر الايام التي يحرم صيامها ويصوم الباقي. هذا تفسير بعض اهل العلم ان صيام الدهر هو من يفطر من يفطر من يفطر ايام العيدين ويفطر ايام التشريق ويفطر ايام التي نهي عن صيامه يصوم ويصوم بقية الدهر قالوا هذا هو صيام الدهر الذي يكره وينهى عن صيامه وقال اخرون ان صيام الدهر ان صيام الدهر هو الذي يصوم الدهر كله فلا يفطر فيه شيئا من ايامه لا عيد ولا اضحى عيد الفطر ولا عيد الاضحى ولا ايام التشريق وعلى هذا وقع خلاف بين العلم فمنهم من قال بعد اتفاقهم بعد اتفاقهم ان يوم العيد ويوم يوم ان ان يوما العيد الفطر والاضحى انهما لا يصامان بالاتفاق وكذلك يوم التشريق فان الجمعة لكراهية على كراهية صيام ايام التشريق ما عدا ذلك وقع في خلاف. منهم من قال انه يستحب صيام الدهر. يستحب صيام الدهر. وان صيامه مرغم فيه ومندوب اليه واحتجوا بذلك احد يحتج بذلك باحاديث منها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام كل شهر فكأنما صام الدهر ولا شك ان تشبيه ان التسبيح يقتضي يقتضي الكمال ويقتضي التفضيل. فان آآ قوله من صام الدهر يرغب في صيام الدهر يرغب في صيام الدهر ايضا من صام رمضان فكأنما صام الدهر وكله جاء فيه تفضيل او ذكر ذكر ان من صام اياما كان من صلاة الدهر يدل على فضل صيام الدهر وايضا قالوا ان صيام الدهر جاء لابو هريرة ان من صام ان من صام الدهر ضيقت عليه جهنم ضيقت علي جهنم قال دليل على ان جهنم تضيق فلا فلا يدخلها من صام الدار فلا يدخلها من صام الدهر. وذهب اخرون وهو الصحيح ان صيام الدهر انه يكره انه يكره ومنهم من قال انه لا يجوز ان يصوم الدهر كله. لقوله صلى الله عليه وسلم لا صام ولا افطر ولاننا سمناها عن صيام نهى عن صيام الدهر. والصحيح في هذه المسألة ان صيام الدهر مما يكره مما يكره صيامه. وللمسلم ان يصون ما شاء ان يصوم ويفطر يصوم شهرا كاملا يصوم اكثر يصوم شهرا ثم يفطر يوما او يفطر من الشهر يومين او ثلاثة اذا فعلت لا يسمى انه صام الدهر وانما يسمى صام الدهر اذا واصل بين الصيام ولم ولم يفطر فيه الا ايام العيد او ايام يسمى هذا قد صام الدهر. اما اذا اما اذا صام بعض الدهر وافطر بعظه مثلا يصوم من عشرين يوما ثم يفطر يومين او او يفطر من كل يوم من كل شهر ايام يصوم بقية الشهر نقول لا يسمى هذا صيام هذا جائز وقد كان عمرو ابن حمزة بن عمرو الاسلمي يصوم رضي الله تعالى عنه وقل ان يفطر وقل ان ان يسرد اي يسرد الصيام وكذلك ثبت عن طلحة وعائشة انهم كانوا يسندون الصيام رضي الله تعالى عنه وليس معنى هذا انهم يصومون الدهر وانما معناه انهم يسردون الصيام يصوم آآ اكثر الشهر ويفطر من الشهر اياما ثم يصوم الشهر الثاني وهكذا طوال عمره اما من اراد صيام الدهر على وجه الابد فهذا الذي يكره وهذا الذي يمنع منه المسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم من صام الدبكاء فقد ضيقت عليه جهنم ليس هذا مدحا وانما هذا ان جهنم تضيق على من صام الدار تضيق وغيظا وحنقا له انه فعل ما لا ما لا يحمد ما لا يحمد فعله ما لا يحمد فعله. قال هنا عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناص من صام الابد لا صام صام الابد اي لم يؤجر من صام الابد ومراده من صام العمرة كله من صام العمر كله فان في صيامه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهذه رواه حبيب بن ابي ثابت عن العباس ابي العباس المكي انه سمع عبد الله بن عمرو يقول وفي قصة يدعو تدرجه انه قال يا رسول الله يا قال له النبي صلى الله عليه وسلم انك لتسب الدهر وتقوم الليل وانك اذا فعلت ذلك هجمت له العين ونهكت له النفس لا صاما صام الابد ثم امره من كل شهر آآ فكأنما صام الدهر ثم امره ان يصوم يوما ويفطر يوما وقال لا افضل من ذلك اي افضل الصيام افضل الصيام يتطوع به العبد ان يصوم يوما او يفطر ويفطر يوما وله ان يصوم عشرات متتابعة ويفطر عشرة ايام متتابعة وله ان يصوم عشرين متتابعة ويفطر عشرة ايام ثم وهكذا فان ان هذا مما يجب فعله. اما الذي يكره هو ان يصوم الدهر كله. لكن لو كان الانسان في مكان واراد ان يصوم في مثلا في محبس او ما شابه ذلك واحب الصيام مدة معينة كأن يصوم متواصلا ايام كثيرة يصوم شهر كامل وشهرين وثلاثة وليس في نيته ان يصوم الدهر كله فنقول لا حرج اما اذا قطع ان يصوم سنة كاملة لا يفطر فيها الا في ايام العيد فهذا مما يكره فعله وقد بالغ بعض فقال بتحريم بتحريم هذا الفعل اذا آآ قولهم لا صام صام الابد اي انه لم ينل اجر الصيام ولم يذق طعم الصيام. وسبحان الله بالتجربة بالتجربة ان من واصل الصيام ولم يفطر بينه لا يحس بالصيام. وتكون نفسه متهيأ متقبلة للامساك عن الطعام دائما حتى انه يتنكر اذا اكل نهارا. ولذلك يذكر اه ذكر الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى ان صاحبا له كان يصوم الدهر. كان يصوم الدهر. يقول فنهيته وذكرته بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأخذ بي. يقول سبحانه فلما واص سنوات اصيب بمرض لا يطيق الطعام ابدا. معدته لم تقضى الطعام ابدا حتى نسأل الله السلامة ان ماتوا على هذه الحالة. يتمنى ان يقل ما استطاع. وهذا يجربه من الصيام. لو تواصل الصيام اشهر متتابعة لا تجد لك رغبة في الطعام في النهار ابدا بل تستنكر ان تأكل في هذا الوقت ويصبح الصيام عندك معتاد لا معنى لا من صام الابد لانه لا يذق اه لا يذق يعني مرارة الصيام وتعب الصيام فكأنه لم يصم وايضا لا صام لمخالفته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وترك وترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم النبي لما سأل عبدالله بن عمرو عن افضل الصيام قال صم صيام داوود كان يصوم يوما ويفطر يوما وقال ايضا صلى الله عليه وسلم لا ولا افطر اي لا يسمى صائما ولا يسمى لا صام حقيقة من جهة الاجر ولا اقطر من جهة الحس فهو صائم من جهة حسه واما من جهة الاجل يطلبه فلا صار ولا نال بذلك اجرا وهذا الحديث من حديث مسلم رواه عيلان ابن جرير عن عبد الله بن معبد عن ابي قتادة وقد مر بنا فيما قبل هذا وفيه وسأل عن صيام الدهر فقال لا صام ولا افطر او قال لم يصم ولم يفطر. ثم قال كيف من يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال ويطيق ذلك احد فقيل كيف يصوم يوما ويفطر منه؟ قال ذاك صوم داوود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما وهذا لا شك انه افضل الصيام وقد ثبت عن عند مسلم ثبت عند البخاري ومسلم جاء عند البخاري ومسلمان الفاسي رضي الله تعالى عنه انه زار اخاه ابا الدرداء فرآه فكان يصوم فرأى من حال ان امرأة متبذلة وهي فقالها قالت اخوك ابو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا فجابوا الدرداء فصنع الطعام فقال كل قال لا فاني صائم قال فقال ما انا ذاك حتى تأكل فاكل. ثم ذكر له انه قال فاعط كل ذي حق حقه فان ليهلك عليك حقا. ثم سأله قال صدق سلمان اي ان لا بد ان تعطي كل ذي حق حقه ولكل ذي حق حق المرأة لها حق. الضيف له حق والزائر له حق ما شاء ذلك. اذا صيام الدهر نقول انه يكره وان صيامه مما لا يحمد فعله ان افضل الصيام ان يصوم يوما ويفطر يوما. لكن من صام بنصاب فانه لا يقع في الاثم والتحريم الا الا اذا صام ايام التشريق الا اذا صام ايام العيد وايام التشريق فهذا يمنع منه اما اذا افطر ايام التشريق وايام العيد وصى بقية الدهر فانه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء سببه قال لا صام من صام الابد. جمع الاسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها من طريق شهر بن حوشب عن اسماء قال لا صام من صام الابد في اسناده ضعف وجاء ايضا انه قيل له ان فلان يفطر ولا انه قال انه قيل يا رسول الله ان فلان لا يفطر نهار الدهر. قال لا افطر ولا صام حديث عبدالله بن ابي حصين. وفي الباب احاديث كثيرة كلها تدل على هذا المعنى. ان صيام الدهر مما يكره صيامه وان المسلم ان اراد ان يتبع فليفعل ما امره النبي صلى الله عليه وسلم به امر به عبدالله بن عمرو وهو ان يصوم ثلاثة ايام من كل شهر فان اراد اكثر من ذلك صام من كل صام اكثر خمسا ستا الى ان انتهى به الى قوله قم يوما وافطر وافطر يوما وهذا افضل الصيام افضل الصيام دونه في ذلك ان يصوم يوما ويفطر يومين فهذا جاء به عبد الله ابن عمرو فافضل الصيام اكمله ان يصوم يوما ويفطر يوما والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين