وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة بعدي الا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله ان امرأتي خرجت واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال انطلق فحج مع امرأتك متفق عليه هذا الحديث رواه البخاري وكذلك رواه مسلم كلاه من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي معبد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا يخلون رجل بامرأة وهذا العموم لا يخلون امرأة اي لا يخلون لا يخلون رجل امرأة اجنبية عنه الا ومعها ذو محرم والا خلوة الرجل مع زوجته او خلوة الرجل مع محارمه لا حرج في ذلك وانما المحرم لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم فافاد هذا الحديث تحريم الخلوة تحريم خلوة الرجل بالمرأة وانه لا يجوز للرجل ان يخلو امرأة اجنبية لا تحل له. سواء كانت ثيبة او كانت بكرا فلا يجوز للرجل ان يخلو بامرأة اجنبية كذلك ايضا لا يجوز الدخول على النساء. الدخول على النساء الا ومعه الا ومعه ذو محرم لها الا ومعه ذو محرم لها او عند المرأة محرم لها وايضا لا يسافر رجل مع المرأة الا ومعها ذو محرم ولا يجوز للمرأة ان تسافر الا ومعها ذو محرم وهذا كله من باب حفظ المرأة الاسلام والشريعة جاءت بحفظ المرأة وصيانتها من ان تنالها الايدي بالعبث وذلك ان المرأة ضعيفة فاذا سافرت لوحدها او دخل عليها رجل لوحده فقد يفعل بها ما لا تستطيع دفعه وقد جاء عن عقبة ابن عامر قال ما خلا رجل امرأة الا وكان الشيطان ثالثهما فعلى هذا يقول لا يجوز للرجل ان يخلو المرأة ولا يجوز ان يدخل على النساء على امرأة اجنبية ولا ان يبيت عندها ببيت ليس فيه الا هي فان هذا كله مدعاة للفتنة وهو من الامور المحرمة لا تجوز. وهذا الحديث ساقه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شروط الحج وذلك ان من شروط الحج المتعلقة بالمرأة ان يكون معها ان يكون معها ذو محرم تحج معه. ولا يجد المرأة ان تحج بغير محرم وهذا على الصحيح من اقوال اهل العلم فان من يرى ان المرأة لا يحل لها ان تسافر لا سفر عبادة ولا سفر معصية ولا سفر مباح الا ومعها ذو محرم واذا سافرت لعبادة بغير محرم فانها اثمة على الصحيح من اقوال اهل العلم وقد ذكر الامام احمد ان من شروط وجوب الحج على المرأة ان تجد محرما لها وانها اذا لم تجد محرما لها فان الحج ليس عليها بواجب وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم في اشتراط المحرمية للمرأة في وجوب الحج عليها. فذهب المحققون من اهل الحديث ومذهب احمد رحمه الله تعالى وقول اسحاق وقول كذلك بالمنذر وغيره من اهل العلم وقول ايضا جماعة من السلف رضي الله تعالى عنهم اجمعين ابن سيرين وغيره جاء عن غير واحد من السلف انهم قالوا لا يجوز المرأة ان تسافر الا ومعها ذو محرم ولا يجوز لها ان تحج الا ومعها ذو محرم وهذا القول هو الذي تدل عليه النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم امر هذا الرجل امر هذا الرجل ان يخرج مع زوجته حاج فقال في الحديث ولا تسافر المرأة الا مع ذي محرم. وقول لا لا تسامر الا مع ذي محرم. افاد ان ان السفر هنا مطلقا. ولم يفرق بين سفر عبادة او سفرا او سفرا مباحا. بل قال ولا تسافر المرأة الا مع الا مع ذي محرم الا مع ذي محرم. وهذا يدل على وجود المحرم للمرأة عند سفرها وذهب بعض اهل العلم ينقل ذلك عن عن مالك رحمه الله تعالى وايضا عن الشافعي وقال به الاوزاعي وقال به بعض العلماء ان المرأة في الحج خاصة يجوز لها ان تخرج مع رفقة ثقات اذا اميت على نفسها الفتنة وامنت على نفسه من الخلوة بالرجال وكانت مع نساء ثقات جاز لها ان تسافر معهم وتحج معهم ولا شك ان هذا القول كما قال المنذر رحمه الله تعالى قال هذا قول ضعيف يعارض النصوص وقد ردوا النصوص وخالفوها بشبه وبتعاليل لا اصل لها ولا دليل عليها. بل قال وكما قال ذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى ايضا قال خالفوا النصوص الصريحة التي تدل على عدم جواز سفر المرأة بلا محرم واعتمدوا على على اقيسة وعلى اه ضروريات لا تدخل في هذا الباب فمما احتج به من قال بالجواز احتج بحديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه الذي فيه تخرج الظعينة من مكة الى البصرة لا تخاف الا الله والذئب على غنمها. قالوا دليل على جواز خروج المرأة وحدها مسافرة واحتجوا ايضا قصة المهاجرات اللاتي هاجرن الى النبي صلى الله عليه وسلم وخرجن وحدهن كخروج ام سلمة مثلا وام كلثوم بنت عقبة بن ابي معيطة رضي الله تعالى عنها فقالوا هذا لانه يجوز ان تخرج المرأة في عبادة. واما المحرض فهو اذا خرجت لغير عبادة كأمن مباح. والصحيح الصحيح ان المرأة التي لا تجد محرما فان الحج لا يجب عليها بنفسها لا يجب عليها بنفسها وانما عليها ان تنيب وادلة من قال بالمنع والتحريم ادلة صريحة صحيحة على تحريم حج المرأة بلا محرم فاول دليل ما ذكره هنا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال لا تساف المرأة الا مع ذي محرم وهذا الذي فهمه الصحابة رضي الله فقال رجل من الصحابة يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجة خرجت حاجة فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال اني اكتتبت اني يعني اقول يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجة واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. الرجل زوجها سيخرج مجاهدا في سبيل الله عز وجل. خرج في غزوة نصرة لدين الله عز وجل. وهذه خرجت حاجة ولا شك ان خروجها مع اوثق الناس من جهة من جهة الرجال فهي مع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليس هناك من الرجال من هو اوثق واامن واعدل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك انها ستخرج ايضا مع نساء ومع رفقة فيها نساء ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال انطلق انطلق فحج مع امرأتك. ولو كان حج المرأة لا رجل ثقة او مع رفقة مع نفسها المرأة او مع نساء ثقات لما امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يترك جهاد وينطلق حاجة مع زوجته ولا شك ان الجمع بين الحسنيين ان يخرج هذا مجاهدا ناصرا لدين الله عز وجل وان تخرج امرأته حاجة مع من النساء الثقات ومع رجال ثقات. لو كان هذا سائغ وجائز ولكن النبي صلى الله عليه وسلم امره ان ينطلق في حج مع امرأته مما يدل على ان قول من يقول اذا خرجت مع نساء ثقات او مع رفقة تثق بهم وتأمنهم انه قول ضعيف يخالف الاحاديث الصحيحة ايضا جاء في حديث ابي هريرة وابي سعيد وغير واحد اسمه حديث ابن عمر وفيه قال لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة ثلاثة ايام مسيرة يومين مسيرة يوم وليلة الا ومعها ذو محرم الا ومعها ذو محرم وهذا حديث الصحيح في الصحيحين لم تفرق بين سفر وسفر بل النبي صلى الله عليه وسلم اطلق حكم السفر لا تسافر لا تسافر الا ومعها ذو محرم او الا مع ذي محرم هذا دليل على تحريم سفر المرأة بغير محرم. وان قول من يقول ان اذا خرجت مع رفقة ثقات او مع نساء ثقات فانه قول ضعيف يخالف النصوص الصحيحة يخالف النصوص الصحيحة. اذا الصحيح الذي عليه المحققون واهل الحديث في مسألة المحرم للمرأة انها ان المحرم للمرأة واجب فلا يجوز لها ان تحج الا اذا وجدت محرما يحج معها او يحج بها قوى المحرمية واجبة فقط في السفر لو سافر بها محرمها حتى اوصلها الى مكة ثم رجع. وهي استقرت هناك واكملت حجها. متنقلة مع رفقة اللسان يقول لا حرج لان مقصود قد حصل مع محرمها ايضا المحرم الذي يجوز لها ان تحج معه المحرم مما يكون بالنسب واما ان يكون بسبب مباح. والمحارم سبعة بالنسب وسبعة بالسعر المباح الذي تحرم عليه على التأبيد سبب مباح تحرم بسببه على التأبيد. فمحارمه من جهة النسب الاب والابن والاخ وابن الاخ وابن الاخت وابن الاخت كذلك وابن وابن الاخت الاب والابن وابن الاخ وابن الاخت وكذلك ها والربيب والعم والخال والعم والخال والعم والخال هؤلاء هؤلاء محارم لها ان سبيلا الاب والعم والخال والابن وكذلك ابن الاخ وابن الاخت ابن الاخ وابن الاخت هؤلاء كم؟ سبعة هؤلاء ها؟ بالسبب احنا قلنا كما قال تعالى حرم الله عز وجل حرم الله عز وجل على النساء سبعة من الرجال. حرم الاب حرمت عليكم امهاتكم بناتكم واخواتكم وخالاتكم وعماتك وبنات الاخ وبنات الاخت واظح؟ هؤلاء يحرمن من جهة يحرمن من جهة ان من جهة النسب اذا الاب والابن والاخ وكذلك العم والخال وابن الاخ وابن الاخت. هؤلاء سبعة الاب والابن والعم والخال وابن الاخ وابن الاخت والاخ هؤلاء سبعة يعني محارم من جهة النسب واما المحارم من جهة السبب الاخ الاب من الرضاعة والاخ من الرضاعة من الرضاعة كل ما يحرم من نسب يحرم من الرضاعة كذلك حلائل آآ يعني كذلك من الذي يحرم بالنسب بالسابع للتأبيد والد والد الزوج رواية زوج يحرم على المرأة على التأبيد كذلك ابن الزوج يحرم على المرأة على التأبيد يعني يجوز للمرأة ان تحج مع ابن زوجها وتحج مع ابي زوجها وتحج مع ابيها من الرضاعة ومع ومع اخيها من الرضاعة ومع ابن اختها مع ابن اخيها من الرضاعة مع ابن اختها من الرضاعة هؤلاء يحرمون يعني بسبب الرضاعة وبسبب النسب ايضا الذي يكون والذي التبييت هو ابو الزوجة ابو الزوجة ابو ابو الزوج محرم محرم على المرأة على التأبيد. وابن الزوج ايضا محرم على آآ محرم على للزوجة على التأبيد هؤلاء يحرمون ايضا من جهة السبعة لوجه التأبيد. هنا مسألة مسألة اذا عرفنا الان من يحلم بالنسب ومن يحرم بالسبب هم سبعة بالنسب وسبعة في السبب سبعة بالنسب وسبعة بالنسب الذي هو من جهة الابوة والبنوة والاخوة العموم والخوال والخوالة وما شابه ذلك. ومن جهة السبب ما كانت محرمة بسبب السبب. ان لم تكن محرما ثم بهذا السائل المباح اصبحت اصبحت محرمة فمثلا والد الزوج لم يكن لم يكن محرم لهذه المرأة لكن بعد زواجه من ابنه اصبح هذا الوالد او ابو الزوج محرم له على التأبيد ابن الزوج كذلك بسبب وجود بسبب زواجها من ابيه اصبح ابنه ايضا ومحرم لها على التأبيد وهكذا. اه المسألة الثانية اذا اذا امتنع اذا امتنع المحرم من الخروج مع مع اه مع محرم مع هذي المرأة يعني الزوج مثلا امتنع الزوج ان يخرج مع زوجته والاب امتنع ان يخرج مع ابنته والابن امتنع ان يخرج من مع اه والابن امتنع ان يخرج مع امه اغتال العلم في ذلك هل هذا الخروج عن وجوب؟ هل يجب عليه ان يخرج معه وجوبا او لا يجب لا شك اذا كانت ستنفق عليه في جهة حجه وتدفع او او تتكفل بتكاليف حجه فالصحيح انه يجب عليه ان يخرج معها لقوله صلى الله عليه وسلم انطلق فحج معها. انطلق فحج معها. ذهب الجمهور الى انه لا يجب عليه ان يخرج معها ولو تكفلت ولو تكفلت بنفقته وتكاليف حجه قال له لا يجب على احد ان ان يخرج من احد لاجل ان يحج وانما ينتقل حكمها انها عاجزة عن الحج بنفسها فتنيب غيره فتنيب غيرها ان يحج ان يحج عنها. تريب غيرها ان يحج عنها. لكن الصحيح نقول اذا تكفلت المرأة بتكاليف حج محرمها وجب عليه ان يخرج معها. لقوله صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك فهذا هو الزوج وقد يلحق به ايضا الاب والابن ولا شك ان الابن من جهة بره بامه. يجب عليه ان يطيع ان يطيع امه في خروجه معها ايضا مسألة قال بعد ذلك قال بعد ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قبل ان نذكر الحديث آآ اشتراط اشتراط البحر للمرأة هو شرط شرط وجوب وليس شرط اجزاء ولا صحة. هو شرط وجوب وليس شرط اجزاء ولا صحة فلو حجت المرأة بلا محرم صح حجها اتفاقا صح حجها اتفاقا واجزأت عن حجة الاسلام لكنها تكون اثمة بهذا الحد. تكون اثمة بهذا الحج. اما اذا حجت فان حجها صحيح وتنزل منزلة حج غير المستطيع حجته صحيحة بالاجماع. اه حج الصغير حجتهما صحيحة بالاجماع ولكن لا تجزع الحجة الاسلام. اذا الاستطاعة والمحرمية هما شرطا وجوب وليس شرط اجزاء ليس شرط اجزاء نقول له قسمنا شروط الحج الى كم قسم؟ شروط صحة شروط اجزاء شروط وجوب. شروط الصحة. الاسلام والعقل. شروط الاجزاء البلوغ والحرية مع الاسلام والعقل شروط وجوب مع البلوغ والحرية الاستطاعة والمحرمية للمرأة والمحرمية للمرأة. من الحديث ابن عباس هذا رضي الله تعالى عنه يدل على يدل على اشتراط على اشتراط المحرم للمرأة عند سفرها جاء بهذا الباب حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه الذي رواه عبيد الله عن نافع بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة الا ومعها الا ومعها ذو وهذا بس في الصحيحين وجاء في ابي هريرة من طريق سعيد بن سعيد المقبل عن ابيه عن ابي هريرة لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة معها الا ومعها ذو محرم وايضا جارحي بن سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه من حديث قزع ابي سعيد قال يقول سمعت الرسول يقول لا تشد رحلة المساجد ثم قال وسمعت يقول لا تسافر المرأة الا لا يومين من الدهر الا ومعها محرم منها الا ومعه ذو محرم منها او زوجها وايضا جاء ابن حاتم لا تسامرا فوق ثلاث ليال الا مع زوج او ذي محرم الا مع زوج او ذي محرم. وهذا يدل ان عدي بن حاتم الذي روى حديث الظعينة التي تخرج من الحيرة الى الى او من بصر الى مكة لا تخاف الا الله. والذئب على غنم ليس هذا دليل على الجواز وانما هذا خبر لامر سيقع والاخبار لا يؤخذ منها لا يؤخذ منها احكاما تشريعية انما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء انه سيقع وانه سيكون ولا يؤخذ من هذا الخبر اقرار على جوازه. وانما النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه في اخر انه من شدة ان ان الامن سيستتب وان الجزيرة كلها ستدخل تحت دائرة الاسلام حتى ان المرأة تخرج من الحيرة الى مكة لا تخاف الا الله عز وجل والذئب على غنمها جاء عن ابي امامة رضي الله تعالى عنه قال لا تسافر امرأة سفرا ثلاث ايام او تحج الا ومع اها الا ومعها اه الا ومعها زوجها قال اسناد فيه فيه جابر الجعفي وهو ضعيف وجاء من حديث ابن عباس عند الدارقطني من طريق ابن جريج عن دينار عن ابي معبد عن ابن عباس او عكرمة ابن عباس انه قال جاء رجل المدينة فقال وسلم اين نزلت؟ قال على فلان قال اغلقت عليك اغلثت عليك بابها لا تحجن امرأة الا ومعها ذو محرم. الحديث اختصره وقال لا تحجن امرأة الا ومعها ذو محرم وهذا اسناد فيه قال ابن مفلح للفروع ففيه آآ قاله عبد الله بن محمد بن حجاج هو محمد ثقتان وحسنه والحديث اصله في الصحيحين دون هذه الزيادة ما يتعلق بمسألة حج المرأة بلا محرم نقول لا يجوز ويجب على المرأة ان تحج مع مع ذي محرم. يلاحظ هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا تسافر امرأة الا ومعها ذو محرم هذا اذا كان السفر عبادة او كان السفر مباح ومع ذلك نقول لا يجوز لها ان تسافر لو معها ذو محرم كيف اذا كان السفر لمعصية الله عز وجل او السفر في معصية الله سبحانه وتعالى لا شك ان الامر بتأكيد المحرم اش اكد واشد. والمرأة التي تخرج في معصية الله لو كان معها محارم فان سفرهم جميعا كله محرم ولا يجوز. كلهم واقعون في الاثم. اذا ساوت المرأة ومعها محرم لمعصية الله عز وجل فان هذا معصية لا يأثم المحرم وتأثم المرأة التي خرج وسافرت الى هذا السفر الذي فيه معصية. اما اذا تركت محرمة لم تسامح محرم وسارت معصية الله عز وجل وقعت في الاثم مرتين. وقعت في الاثم من جهة ترك المحرم في السفر. وقعت ايضا انها سافرت في معصية الله عز وجل قال بعد ذلك وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اه قال قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرمة؟ قال اخ او قريب لي قال حججت عن نفسك؟ قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة الحديث هذا رواه ابو داوود وابن ماجة وصححه ابن حبان ورجح والراجح عند احمد وقفه هذا الحديث جاء من طريق عبدة بن من طريق عبده بن سليمان عن سيدنا أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وهذا اسناد صحيح. هذا اسناد صحيح. وانما الخلاف في رفع هذا الحديث حديث وقفه فقد رواه عمرو ابن الحارث رواه عمرو الحارث عن قتادة عن سعيد عن ابن عباس موقوفة باسقاط عزرة واعل هذا الحديث بان بان الراجح فيه انه موقوف كما رجح ذلك الامام احمد وكذلك الطحاوي رحمه الله تعالى وكذلك قال البيهقي رفع حفاظ ثقات فلا يظن من خالف من فلا يظن من فلا يظر خلاف من خالف والصحيح ان الحديث محفوظ موقوف على النبي موقوف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وليس مرفوعا. ولذا قال قال الطحاوي الصحيح انه موقوف. وقال ابن وقال احمد بن حنبل رفعه خطأ. وقال ابن المنذر لا يثبت لا يثبت رفعه لا يثبت رفعه. فالراجح بهذا الحديث انه انه موقوف انه موقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنه روي عن روي عن ابن ابي عروبة عن عن عن سعيد عن عزرة من طريق ابن ابي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد عن ابن عباس قوله رواه رواه محمد بن جعفر ورواه محمد بشري ايضا كلهم يرويه عن ابن عن قتادة عن قتادة موقوفا ومع ذلك هناك من رفع من الثقات لكن المحفوظ المحفوظ هو الوقف فقد اخرجه غندر عن ابن ابي عروب عن قتادة عن سعيد عن عزرة او ان ازرع لسعيد ابن عباس وهذا هو المحفوظ فاذا قلنا انه انه اذا قلنا انه موقوف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وانه وان الراجح وقفه كما قال الامام احمد رحمه الله تعالى وغيره يكون الحديث من فتوى ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ومعنى الحديث معنى الحديث او ما يتعلق بمسائل الحديث حكم من حج عن غيره قبل ان يحج عن نفسه حكم من حج عن غيره قبل ان يحج عن نفسه. ففي هذا الحديث ان هذا الرجل سمعه ابن عباس يقول لبيك اللهم عن شبرمة لبيك اللهم عز قال من شر ما قال اخ لي قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ثم حج عن شبرمة وبهذا الحديث اخذ الامام احمد رحمه الله تعالى وكذلك الشافعي رحمه الله تعالى انه لا يجوز لاحد يحج عن غيره قبل ان يحج قبل ان يحج عن نفسه وذهب اخرون الى انه يجوز للمسلم ان يحج عن غيره قبل ان يحج عن نفسه والفرق بين القائلين ان الذين قالوا بانه لا يصح ان يحج احد عن احد قبل ان يحج عن نفسه اخذوا ذلك ان الحج يجب على الفور وان من استطاع الحج لم يجز له ان يحج عن غيره قبل ان يحج عن نفسه قالوا ان الحج يجب على الفور ولا يجوز ان يحج عن غيره قبل ان يحج عن نفسه واخذوا ايضا بهذا الحديث الذي قال ابن عباس فيه الذي قاله ابن عباس حج عن نفسك ثم حج عن عن شبرمة قالوا يا دليل انه انه لا يحج عن غيره قبل ان يحج عن نفسه وان من حج عن غيره قبل ان يحج عن نفسه انصرفت حجته الى نفسه حجته الى نفسه ولو لم ينوي الحج عن نفسه وذهب اخرون الى انه يجوز ان يحج المسلم عن غيره قبل ان يحج عن نفسه. ودليلهم قالوا اولا ان الحديث هذا موقوه ابن عباس رضي الله تعال يا ادهم وهو اجتهاد ابن عباس رضي الله تعالى عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءته تلك المرأة الخثعمية قالت اتى احج عليه؟ قال حجي عن ابيك وذلك الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ان عن والده قال حج عن ابيك واعتمر ولم يستفصل احجه عن نفسه او لم او لم يحج وترك الاستفصال مع وجود الاحتمال ينزل النص منزلة العموم انه يجوز ان يحج عن غيره قبل ان يحج عن نفسه وقالوا ايضا ان ان هذا الحديث ان هذا الحديث ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو من قول ابن عباس اجتهادا منه. وقالوا ايضا قالوا ايضا مما من ادلتهم ان النبي صلى الله عليه وسلم اخر الحج سنة كاملة. فيكون الحج عليه شيء على التراخي وليس على الفور. واذا كانت تراخي فان المسلم لا خاطب به مع وجود السعة فيجوز له في وقت السعة ان يحج عن نفسه ان يحج عن غيره ثم يحج عن نفسه. والصحيح في هذه المسألة ان يقال ان يقال ان المسلم اذا توفرت في شروط الوجوب فان الحج عليه واجب على الفور ولا يجوز له ان يؤخر الحج مع ولا يجوز ان يؤخر احد مع توفر الشروط فيه ولا يجوز له ان يحج عن غيره قبل ان يحج عن نفسه والحج عليه واجب والحج عنه والحج عليه واجب. اما اذا كان الحج ليس عليه بواجب بعدم وجود شروط الحج فيه لعدم الاستطاعة او لكونه لم يبلغ مثلا او لكونه آآ رقيق. واراد ان يحج عن غيره قل لا بأس بذلك. يجوز له ان يحج عن غيره اذا لم يكن الحج عليه واجب اما اذا كان الحج عليه واجب فلا يجوز ان يحج عن غيره قبل ان يحج قبل ان يحج عن نفسه. وبهذا القول تجتمع يجتمع كلام العلماء آآ تجمع بين يدعي النصوص. ايضا فيه ان من اراد ان يحج يعني شخص فان فانه مما ينبغي ان يسمي ذلك الشخص ان يسمي ذلك فيقول لبيك اللهم حجا عن فلان ويسميه وهل هذه التسمية واجبة؟ نقول ليست بواجبة وانما يلبي لبيك اللهم حجا وينوي ان عن فلان وان سماه فحسبه وان سماه فحسب وان لم يسمه ونواه بقلبه صح حجه عن ذلك الذي الذي آآ الذي اراد الحج فلو اراد ان يحج عن والده قال لبيك اللهم حج عن والدي او لبيك اللهم عمرة عن والدي او عن والدتي او عن اخي او عن اختي او عن فلان من الناس لبيك اللهم عمرة عن زيد ويسمي من اراد ان يحج او يعتمر عنه. وان لم يسمه نقول صح ايضا صح عمله صح نسكه لان الله عز وجل يعلم خائنة لا عين ما تخفي الصدور. والشاهد هو فقط ان ينوي الدخول في النسك وان يقول لبيك عمرة او لبيك اللهم حجا كما انه لا يصرح باسمي عند تلبيته كذلك ايضا لا يلزم ان يصرح باسم غيره عند تلبيسه يقول لبيك اللهم حجا وينوي بهذا من اراد يعني مثلا اراد امرأة يقول لبيك اللهم حجا ويكون نيته بهذا الحج عن فلانة وان سماها قطعا للشك فلا حرج في ذلك لكن ليس هذا ليس هذا بواجب ايضا مسألة وهي مسألة حكم الحج حكم الانسان عن الغير. الغير ممن يكون اما ان يكون حيا واما ان يكون ميتا واما ان يكون قادرا واما ان يكون اما يكون حيا واما يكون ميتا والحيين ان يكون قادرا واما ان يكون عاجزا واما ان يكون فرضا واما ان يكون تطوعا ونفلا اما الحج عن الميت الحج على الميت اذا لم يكن قد حج حجة الاسلام فقد دلت النصوص الكثيرة عن انه يحج عنه وبهذا قال عامة اهل العلم ان من مات ولم يحج جاز لوليه ان يحج عنه بل نقل انه ليس في ذلك خلاف اذا كان من اهل ومات وهو مقر بوجوب الحج وانما تركه لعجزه او لعدم استطاعته او ما شابه ذلك. فيقول يجوز ان يحج عنه بلا خلاف العلم اذا كان مات ولم يحج حجة الاسلام اما اذا مات وقد حج حجة الاسلام فالصحيح ايضا انه يجوز الحج عن الميت سواء كان حج فرض او حج تطوع وكما قال عندما قال حج عن ابيك واعتمر. حج عن ابيك واعتمر فانك لم تنفعه لم تضره. والمعنى ان ان العمل عمل صالح فان العمل عمل صالح. فيؤخذ من هذا الحديث جواز الحج عن الميت مطلقا سواء كان حجة الاسلام او او لم يحج حجة الاسلام. القسم الثاني الحاء الحي الحي وهو على اه وهو على قسمين حي قادر وحي عاجز اما القادر اما القادر فلا يجوز بالاجماع ان يحج عنه حجة الاسلام مع قدرته سواء ببدنه او بماله وان حج عنه غيره فلا تجزئ عن حجة الاسلام ولا تكتب ولا تكتب لذلك الذي اذا ارادها ارادها عنه اما ان كان عاجزا اما اذا كان عاجزا هذا اذا قلنا ايش؟ اذا كانت فرظا. اما اذا كانت نفلة وتطوعا فذهب جمع عنده الى ان ان كان قادر على الحج ولو كان في تطوع فانه لا يحج عنه. والصحيح الصحيح انه اذا كان قادرا واراد ان يعطي غيره ان حجة له حج نافلة له يقول لا حرج في ذلك وليس هناك ما يمنع من صحة هذا العمل فانه عمل صالح اراد ان يحج بماله واعطى شخصا غيره ليحج عنه لكن لا شك ان الافضل سنة هو ان يحج عن نفسه. اذا كان قادرا لكنه اراد ان اراد غيره اراد من غيره ان يتطوع عنه بالحج ودفع له المال واعطاه مالا. نقول الصحيح ان هذا ليس بسنة وليس مشروع لكن يبقى في دائرة في دائرة الجواز اما اذا كان آآ حيا وهو غير قادر فيجوز الحج عنه مطلقا سواء كان فرضا او كان نفلا. اما ان كان فرضا وهو عاجز صح الحج عنه بالاتفاق. صح عنه الحج بالاتفاق. واذا برئ اذا كان عاجزا بسبب مرضه او بسبب آآ فقره ثم ثم شفي من مرضه شفي من المرض يعني بمعنى حج شخص عن شخص عاجز وبعد مضي سنة من الحج شفي هذا المريض هل يلزم حجة اخرى؟ نقول الصحيح انه لا يلزمه لان حجته الاولى وقعت على الوجه الصحيح. ذهب بعض اهل العلم الى انه اذا شفي بعد مرظه لزمه ان يحج عن نفسه وقالوا ان حجه ان حج غيره عنه ودعوى ان فمرضه لا يرجى برؤه انها غير صحيحة فاصبح هنا المرض يرجى برؤه فيلزمه ان يحج مرة اخرى والصحيح اذا كان مرضه مزمن ومرضه لا يرجى برؤه ولكن شفاه الله عز وجل مع ان مرضه عند الاطباء وعند اهل الطب انه مما لا يرجى برؤه وحج عنه غيره. نقول الصحيح انها تجزي عن حجة الاسلام ولا يلزمها حجة اما اذا كان مفرط وظن انه غير وظن انه عاجز وان مرضه لا يرجى ثم شفي فانه يلزم ان يحج عن نفسه حجة الاسلام. المسألة الاخرى ايضا اه اذا اذا اذا شفي المريظ قبل ان يتم النائب مناسك الحج يقول اما اذا اذا شفي المريض قبل يوم عرفة فيلزمه ان يحج عن نفسه يلزمه ان يحج عن نفسه وينطلق الى عرفة ويحج. اما اذا بعد اداء اكثر المناسك وقوفها وقف بعرفة وادى المناسك فانها تجزء عن حجة الاسلام لهذا الرجل على على الصحيح على الصعيد لان هذا ما يتعلق بمسألة الانابة هذا حديث حديث شبرمة رضي الله تعالى عندما قال حج عن نفسه ثم حج عن شبرمة ذكر بهذا الباب ايضا جاء لعائشة رضي الله تعالى عنها من طريق هشيم عن ابن ابي ليلى عن عطاء عن عائشة ان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يلبي عن شبرمة فقال وما شبرمه؟ قال فذكر قرابة فقال احججت عن نفسك؟ قال لا. قال فاحجج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. جاء من طريق عائشة رواه هنبدأ بليلى عن عطاء عن عائشة وهذا الاسناد اسناد ضعيف فيه ابن ابي فيه ابن ابي ليلى وهو محمد ابن عثمان ليلى وهو ضعيف سيء الحفظ. وجاء ايضا من عند الدارقطني من حديث محمد بن موسى الايلي قال حد عمر ابن يحيى الاي لاحدثهما ابن عبيد عثمان بن عبيدة عن ابي الزبير عن جابر انه سمعه يقول لبيك عن سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقول لبيك عن شبهة فقال احججت عن نفسك؟ قال قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرما وهذا ايضا اسناد ضعيف لان فيه ثمام ابن عبيدة قال ابو حاتم فيه منكر الحديث منكر الحديث وجاء ابن عباس رضي الله تعالى عنه من حسن بن عمارة عبد الملك عن طاووس عن ابن عباس قال مر رسولا برجل وهو يقول لبيك عن عن ابيشة قال يا هذا المهل عن نبيشة هي هي لانه ليس واحجز عن نفسك هي عن نبيشة واحجج عن نفسك وهذا الحيض اسناده اسناده منكر فيه الحسن بن عمر وهو متروك الحديث فلا فهذا حديث ضعيف لا يصح وجاء مرسل عن عطاء انه ان النبي يقول لبيك عن فلان ان كنت حججت ان كنت حججت فلبي عنه والا فاحج نفس محجج هل وهذا اسناد ايضا ضعيف وهو وهو مرسل؟ اذا ليس في الباب حديث صحيح في مسألة حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة الا ما جاء عن ابن عباس موقوفة انه قال لرجل سمعه يقول لبيك عن شغله قال احججت عن قال لا قال حج عن نفسي ثم حج عن شبرمة قال بعد ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الله كتب عليكم الحج فقام الاقرع بن حابس. فقال يا رسول الله وفي كل عام قال لو قلتها لوجبت الحج مرة فما زاد فهو تطوع. الحديث رواه الخمسة. غير الترمذي واصله مسلم. حديث ابن عباس رواه ابو داوود وابن ماجة من طريق سفيان بن حسين من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن ابي سنان الديلي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان الاقرع ابن حابس التميمي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الحج في كل سنة الحج في كل سنة او مرة واحدة؟ قال بل مرة واحدة فمن زاد فمن زاد فهو تطوع. وهذا الاسناد فيه سفيان بن حسين وهو ثقة الا ان في روايته عن الزهري على وجه الخصوص فيها فيها كلام كان يخطئ وحفظه في في الزهري فيه سوء فهو فهو كما في الزهر فيه في الزهر فيه ضعف فيه ضعف. ومع ذلك نقول لم يتفرد به لم يتفرد به اذا نقول سفيان بن حسين ثقة الا فيما يرويه عن الزهر فانه يخطئ ويضعف في حديث الزهري خاصة. ومع ذلك فقد تابعه الجليل ابن حميد عن ابن شهاب عن ابي سنان الدؤلي عن ابن عباس مرفوعا واصله في مسلم طريق محمد ابن زياد مسلم طريق محمد بن زياد عن عن من طريق الربيع المسلم عن محمد بن زياد عن ابي هريرة انه قال خطب فقال ايها الناس ان الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال في كل عام يا رسول الله فسكت حتى قادهم. وقال وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم لوجبت ولا ما استطعتم. واضح يدل على ان الحج يجب في العمر مرة واحدة وهذا بلا خلاف. الحج لا يجب في العمر الا مرة واحدة وهذا محل اجماع باهل العلم الا ان يوجب الانسان الحج على نفسه بندر يعني الحج من جهة فرض الله لم يفرضه الله الا مرة واحدة وهذا محل اجماع بين اهل العلم. واما ما زاده المسلم من قيمة نفسه فهو تطوع. واما ما اوجبه المسلم على نفسه بنذر فانه يكون واجبا بسبب بسبب النذر بسبب النذر ويكون واجب على هذا الشخص الذي نذر الذي نذر ان يحج مرة اخرى. والحديث الحين بهذا الاسناد نقول اسناده لا بأس به. واصله في مسلم كما ذكرت وفيه ان من الله كتبه فحجوا فقال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم افاد انه مرة واحدة مرة واحدة وانه لا يجب اكثر من وان الحج على على الفور وليس على التراخي لقوله صلى الله عليه وسلم ان الله كتب عليكم الحج فحجوا وهذا امر والاصل في الامر الفورية الاصل في الامر الفورية اذا توفرت شروط اذا توفرت شروط الحج. وايضا ايضا يدل هذا الحديث فيه مسائل ان الحج متعلق ان الحج متعلق بالاستطاعة. وان غير المستطيع لا يجب الحج عليه وهذا محل اجماع ايضا بين اهل علمه قد ذكرنا شروط الحج وهي ستة شروط خمسة بالرجل والمرأة وشرط سادس خاص بالمرأة وشرط النساء خاص بالمرأة هو المحرم فهي الاسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة والمحرمية للمرأة فقط والمحرم للمرأة فقط هذي الشروط الستة تدل على ان الحج واجب. من توفرت فيها الشروط وهو على الفور ليس على التراخي. جاء عن علي ابن طالب رضي الله تعالى عنه انه قال لما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع سبيلا قالوا يا رسول الله افي كل عام فسكت؟ فقالوا يا رسول الله افي كل عام فسكت ثم قال في الثالثة لا فقلت نعم لو وجبت فانزل الله قوله يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء تبدى لكم ان تبدأ لكم تسوءكم الاية وهذا الحديث اسناده اسناده ضعيف اسناده ضعيف فانه فان فيه عبد الاعلى في علي ابن عبد الله ابن عامر الثعالبي وهو ضعيف في الحديث وهو ضعيف الحديث ايضا جاء في الحديث الواقد من طريق عبدالعزيز محمد عن زيد بن اسلم عن ابي واقد الليثي عن ابي عن ابن ابي واقد ابن الليث عن ابيه انه من قال في حج الوداع هذه للنساء ثم ظهور الحصر هذا ايضا فيه ابن ابي واقد وفيه وفيه ضعف وفيه ضعف. ايضا جاء في حديث انس بناك رضي الله تعالى عنه باسناد ضعيف او اسنان رواه ابن ماجة من حديث انس قال حدنا محمد بن عبدالله بن نمير قال احد محمد بن ابي عبيد بن ابي عبيدة عن ابي عن الاعمش عن ابي سفيان عن الاسماك رضي الله تعالى عنه قالوا يا رسول الله الحج في كل عام قال لو قلت نعم لو جبت ولو وجبت لم تقم بها ولو لم تقم عذبتم. وهذا الحديث آآ اسناده في محمد بن ابي عبيدة ابن معن آآ وثق وابوه مثله فاسناده اسناده لا بأس لا بأس به. قد اخرج مسلم محمد بن عبيد الذهلي واخرج ايضا عن ابيه واسم ابيه آآ هو كنية ابو عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود الهزلي فمحمد ابن ابي عبيد ابن عمان ابن عبد الرحمن ابن عبد الله مسعود الهزلي المسعودي. اخرج له مسلم عن ابيه واسبابه كنيته. قال وابو سفيان ايضا ثقة فالحليب الاسناد لا بأس لا بأس به. ايضا جاء من حديث ابي امامة رضي الله تعالى عنه من طريق لابي زيد ابن ابي الغمر ابن يحيى صفوان ابن عمر ابن سليم ابن عامر قال سمعت امام يقول قام وسلم في الناس فقال ان الله كتب عليكم الحج فقاموا رجل الاعراب قال يا رسول الله افي كل عام؟ فقال فغلق كلام سلم وغضب ومكث طويل ثم تكلم فقال من هذا السائل؟ فقال الاعرابي انا لا يا رسول الله فقال ويحك ماذا يؤمنك ان والله لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لتركتم ولو تركتم لكفرتم الا انه انما اهلك الذين قبلكم ائمة الحرج والله لو اني احللت لكم جميع ما في الارض من شيء وحرمت عليكم مثل خف بعير لوقعتم فيه فانزل الله قوله لا تسألوا عن اشياء تبدى لكم تسوءكم وهذا الحديث فيه معاذ بن يحيى الطرابلسي فيه ضعف ضعفه وظعفه آآ بعظهم وقال بعظهم ليس به قال حقائب الانصار ليس بذاك وقال لا بأس به. وقال ابو داوود وثقه ابو داوود وابو زرعة ووثق ابو زراعة ايضا فيه هشام ابن عمار والحديث عن الاسناد فيه ضعف خلاصة هذه الاحاديث ان الحج لا يجب الا في لا يجب في العمر الا مرة واحدة وان ما زاد ما زاد على ذلك فهو تطوع وهذا محل اجماع بين اهل العلم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا نبينا محمد نكون انهينا في هذا الباب ابواب ثم ندخل باذن الله في ابواب المواقيت والله اعلم سلام عليكم. قادر ما يجوز بالاجماع. ولا يصح. ولا يصح. لا يجزئ مقابل في اخذ الاجرة على الحج نقول اذا حج ليأخذ فهذا الذي هذا الذي يعاب. اما من من اخذ ليحج فهذا الذي يحمد فالصحيح انه لا ييأس صحيح لا حرج باخذ الاجرة على الحج. لكن المحروم من قصد بحجه المال والموفق من قصد بالمال الحج لا هذا المبلغ يعني محروم. المحروم من حج ليأخذ المال والموفق من اخذ المال يحج. هل يشدد عليه لا يبين لهم ان هذا اما اذا اشترط ذلك وهو متعين عليه فلا يجوز لكن اذا كان غير لم يتعين واخذ المال نقول يجوز لكنه محروم النساء مع السواويق. الخلوة اللي تكون ليس هناك غيرها. اما ان كان في طريق والناس وبجانبها من الاصل يقول الاصل ان تمنع المرأة من خلوتها بالسائق لانه يستطيع ان يذهب في مكان ليس فيه الا هو. ولا شك انه في الشارع ومن الناس انه ما يسمى هذه لا تسمى خلوة لانه يراه الناس. لكن يستطيع ان يخلو بها في مكان لا يراه احد فالاصل انه ما خلا رجل امرأة لكان الشيطان ثالثهما. فوجود المرأة مع الساق لوحدهما في سيارة واحد. وقد اغلقوا الابواب وهم في النوافذ. ينزل منزلة لو خلا بها فلا يجوز واذا هو من السفر المطار. ما يجوز. لا يجوز حتى يسافر معها الخاتمة اذا كان ما في خلوة ما في بأس اذا كان في حرمة ثانية مرأة ثانية في امرأة ثانية قصدك؟ لا في امك في احد؟ لا بالحالة هي؟ لا تدخل ها نبقى الخلوة انك لا يكون فيها الا انت وانت وهي فقط. انت وهذه المرأة الاجنبية. اذا كان مفتوح يسمى خلوة كان مفتوح ابواب مفتوحة ويراك الناس يمر الناس ما تسمى خلوة. يعني ما كان مكانة الشارع. تجاورت انت وامرأة ما يسمى كان في ناس يمشون في الطريق. ما تسمى خلوة ها؟ محرم دون البلوغ في السفر ولا في السيارة؟ في السيارة لا في توجد امرأة فتاة صغيرة تدرك وتعقل فانها ترفع الخلوة اما كانت ناتج وكانت عقل فلا ترفع الخلوة مساعدة اسأل الله ان يتحرج من الركوع اذا وحدها ايه لا يركب لا يركب لا يركب حتى لو قريب يعني دور واحد في حتى الان حتى لو تنقل لا يركب لانه ما يدري قد يتوقف هذا يخلو بها. ولو تركتم لكفرتم. اي نعم. الحديث لئن تركتم كفرتم اي وقعتم في الكفر والكفر كفران كفر الاكبر كفر اصغر. ان كانت جحودا وقع في الكفر الاكبر وان كان اه دونك فهو الكفر العملي الذي هو كبيرة من كبائر الذنوب لا ترجوا بعدي كفارا يظل بعضكم رقاب بعض سبابه وقتاله كفر ولو تركتم سنة نبيكم لكفرتم. جاء في رواية ولو تركتم سلبيا لكفرتم. نعم الحين قواعد حكمها حكم. حكم الصغيرة القواعد القواعد بس اجال الشعر لها ان تضع الحجاب فقط واضح؟ ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. اما السفر فلم يفرق بين قاعدة وغيرها القول الذين يشترطون ان يكون حج الشخص الذي يحج حج البدر ان يكون من نفس البلد يا شيخ. ليس بصحيح. وليس بصحيح ولا اشترط هذه الشرطة اجازه قاله بعضهم قالوا اذا اراد ان يحج اذا اراد ان يحجج غيره عنه فليحججه من بلده وهذا ليس عليه دليل بل يجوز ان يحججه ولو دون مسافة القصر اهم شي يحد من دون حتى لو كان من اهل مكة جاز له ان يحج عن غيره من مكة ولا يلزم ان يرجع المواقيت ويحج عنه وكما ذكرنا بالامس ان حج الرجل يعني يجوز ان يحج الرجل عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل بلا يعني في قول عامة اهل العلم. نعم هم تصور لو اخذ اذا اراد ان يحج على الاثنين اذا اراد ان يحج على اثنين فانها لا تقع عن واحد منهما. وانما تقع عن نفسه هو ولا ولا يقول وقع ولا يكون الحج على الاثنين انما تكون حجته عن نفسه ويكلف بارجاع المال لاصحابه. وهو اثم ولا يمكن ان يحج الشخص واحد على اثنين ولا يمكن ان تكون حجة واحدة عن اثنين فالحجة تقول عن واحد فلو اخذ اموال الناس اخذ على اثنين وثلاثة يريد ان يحج عنهم يقول لم تنصب الى واحد منهم الا من نوى. اذا نوى فلان انصرفت لهم الذي نواهم جميعا لم تنصب الى واحد منهم واصبحت هي عن نفسه ويلزم بارجاع اموالهم لهم. نعم في شهر واحد عمرتان في سفرة واحدة؟ لا اذا كان بينهم عشرة ايام ما في حرج هادي اقل من عشر ايام يذهب في ان يجري موسى اذا جرى الموس جاز اجازة العمرة يعني وجد ما يحلق جازت العمرة. احمد يراها عشرة ايام واحمد يرى انها قدر عشرة ايام. لكن الصحيح انه العبرة بايش؟ كما قال عكرمة يجوز العمرة ما جرت المواسي. ما في اشكالية. هم فالاثم عليه الاثم على المرأة يأتي بمحرم. نفس الحكم يقول لا يجوز لكن لو حجت حجتها صحيحة. يعني هذي قد يتساهل لها لن يتكرر لها المجيء ابدا. وهي وهي اصل العاصية في سفرها. اذا هي جاءت من بلدها وهي مع الغير محرم فهنا لو خرجت مع نساء ثقات او مع نساء مأمونات او مع نفس من تخدمهم وخرجت وخرجت معهم فيجزي عن حجة الاسلام لكن الاصل نقول لا يجوز لهذه المرأة الخادمة ان تأتي من بلدها بلا محرم المستخدم ما شاء الله لك يعتمد باستخدامه. اذا كان يعينها ما يجوز لها اذا كان ما يدري هو فقط تستقطب ما يجوز تأتي تأتي بمحرم بغير محرم. قد تاتي معها اخوها قد يأتي معها قريب لها وهو لا يدري. لان العبرة هو بس فقط من جلسة السفر اما السكنى ليست بلازم واضح؟ قد يكون اوصلها او وقع اتفاقا معها في سفرة واحدة ما تستطيع تقول هذه جت بلا محرم مم وفي ذمة هذا الذي لم يحج يعني لو لو ان شخص خدع اناس وقال انني ساحج عنكم حجة الاسلام ثم لم يحج عنهم ذمتهم هم وتعلقت بذمتي هو. نسأل الله العافية. سؤالك يا شيخ الان اذا كان رجل مقعد واصر انه يعني بعربية وبيشق على اهله انه حجة صاحية جزاه الله خير لكن ان نقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكره نفسه الا ما اتاها فلا يكلف فلا يكلف نفسه ما لا يطيق لكن لو حج احج صحيح وهو مأجور على على مشقته وعلى الحرج الذي ناله بهذا الحج. نعم. الله اعلم