الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله باب وجوه الاحرام وصفته. عن عائشة رضي الله عنها قالت رأينا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحج وعمرة ومنا من اهل بحج واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاما من اهل بعمرة فحل واما من اهل بحج او جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم حتى كان يوم النحر متفق عليه باب الاحرام وما يتعلق به عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند المسجد متفق عليه وهنخلي هذه النسائي بعنابيه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاني جبريل فامرني ان امر اصحابي ان يعرفوا ان يرفعوا اصواتهم بالاهلال رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وعن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل. رواه الترمذي وحسنه وعمي عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا تلبس القمص صاير العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا احد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين ولا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه سلمني احرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت. متفق عليه. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. متفق عليه. وعن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه وكانوا محرمين هل منكم احد امره وواشار اليه بشيء؟ قالوا لا فكلوا ما بقي من لحمه متفق عليه. وعن ابن لثامة الليثي رضي الله عنه انه اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشية وهو بالابواء او بوادان. فرده عليه وقال انا لم نرده عليك الا انا حرم. متفق عليك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور متفق عليه. وعمي عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم متفق عليه كعب ابن عجرة رضي الله عنه كم بلغ في الحديث؟ ثلاثة. ثلاثة؟ كمل هنا. وعن كعب ابن عجرة رضي الله عنه قال حملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقوم يتناثر على وجهه فقال ما كنت ما كنت ارى الوجع بلغ بك ما اراك. تجد شاة قلت لا. قال هم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع متفق عليه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح رسول الله لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال ان الله حبس عن مكة وسلط عليها رسوله والمؤمنين. وانها لم تحل لاحد كان قبلي وانما احلت لي ساعة من نهار. وانها لن تحل لاحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا تلاشوكها ولا تحل ساقطتها الا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس الا الاذخر يا رسول الله انا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال صلى الله عليه وسلم الا الاذك المتفق عليه. وعن عبد الله اوقف انت الباب حديث واحد خمس مئة عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان ابراهيم حرم ومكة ودعا لاهلها واني حرمت المدينة كما حرم ابراهيم مكة واني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا ابراهيم لالي مكة متفق عليه وعن رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرم من بين عير الى ثور. من بين المدينة حرم ما بين عين الى ثور ما شاء الله عليك. والحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه به اجمعين بعدما انهى الحاف ذكر الاحاديث متعلقة بالمواقيت المكانية. انتقل الى ذكر وجوه الاحرام. وذلك ان مسلم اذا اتى الى الميقات ونوى الدخول في النسك اما ان ينوي عمرة واما ان ينوي حجا والعمرة ليس لها الا صفة واحدة. وهو ان يقول لبيك اللهم عمرة واما الحج الملبي بالحج يختار لان الحج على ثلاثة انساك. وعلى ثلاثة اوجه فاما ان يكون متمتعا واما ان يكون قارنا واما ان يكون مفردا وهذه هي وجوه الاحرام هذه هي وجوه الاحرام التمتع والقران والافراد فالحاج يلبي من الميقات باحد هذه الانساك الثلاثة اما ان يكون مفردا ويقول لبيك اللهم حجا واما ان يكون قارنا في جمع بينهما بقوله لبيك اللهم عمرة وحجا او يكون متمتعا فيقول لبيك اللهم عمرة واما زيادة متمتعا بها الحج فهذه لا يحتاجها الملبي لانه سيلبي بالحج في ايامه. فيقول لبيك اللهم عمرة عند الميقات واذا جاء اليوم الثامن لبى في الحج ودليل ذلك ما ذكر هنا اي دليل هذه هذه الانساك الثلاثة ما ساقه الحافظ هنا من حيث عائشة رضي الله تعالى عنها وهذه الانساك الثلاثة محل اجماع بين اهل العلم. فاهل المجمعون على ان امساك الحج ثلاثة لا رابع لها اما افراد واما قران واما تمتع وقد دل عليها الكتاب والسنة فالكتاب ذكر فمن تمتع بنعمة الحج فما استيسر من الهدي. فهذا يدخل فيه القران ويدخل فيه التمتع واما اذا افرد الحج دخل الحج وحده. دخل الحج وحده. والسنة جاءت في احادي كثيرة ان ان النبي صلى الله عليه وسلم لبى متمتع لبى قارنا وجاء انه لبى متمتعا وجاء انه لبى مفردا كما سيأتي معنا واصحابه رضي الله تعالى عنهم منهم من لبى مفردا ومنهم من لبى متمتعا ومنهم من لبى قارنا وهذا محل اجمدا دل على هذه الانساك الثلاثة الكتاب والسنة والاجماع اما من جهة افضل هذه الانساك وهذه المسألة الثانية اختلف اهل العلم في ذلك على اقوال فمنهم من يرى ان افضل الانساك هو الافراد هو الافراد وهذا القول نسب لابي بكر الصديق ولعمر ولعثمان رضي الله تعالى عنه اخذ به جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وذلك لكي لا يكون البيت مهجورا فيسافر له سفرتين سفرة لحجته وسفرة لعمرته. واخذ به ايضا جماهير الفقهاء والقول الثاني القول الثاني ان افضلها التمتع وهذا مذهب اهل الحديث فقالوا ان التمتع هو افضل الانساك لقوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقتنا وجعلتها عمرة والقول الثالث ان افضلها القران وهذا هو المشهور ايضا بين الامام احمد رواية عن الامام احمد ايضا عند الشافعية وعند عند كثير من اهل العلم ان افضل الانساك هو القران والصحيح في هذه المسألة الصحيح في هذه المسألة ان افضلها ما اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم والله اختار نبيه القران فالقران افضلها بشرط الشرط هو ان يسوق الهدي. فاذا ساق الهدي فالافضل القران الافضل القراد في جمع بين العمرة والحج اذا ساق الهدي معه وهذا افضلها الذي اختاره الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم الشرط الثاني ان يكون ايضا قد اعتبر في غير اشهر الحج اي انه قد اتى بعمرة قبل ذلك لان لان من انشأ سفرتين سفرة لعمرته وسفرة لحجه افضل بالاجماع كما نقل ذلك شيخ الاسلام من جمع في سفرة واحدة بين نسكين ان شيخ الاسلام عندما ذكر بالاتفاق ان من جمع من انشأ سفرتين افضل من انشأ سفرة مراده من اتى بالعمرة في غير اشهر الحج ثم جاء بالحج في ثم جاء بالحج في اشهره فحج يقول هذا افضل بالاتفاق من الذي جمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة او جمع بين العمرة والحج في قراءة وتمتع وعلى هذا نقول القران افضلها بشرطين ان يسوق الهدي وان يكون قد اتى بعمرة في غير اشهر الحج فيكون افضل لانه اتى بعمرة مسبقة واتى ايضا بعمرة مع حجته عند التفضيل وهذا يقال التفضيل ايهما افضل؟ المفرد الذي انشأ سفرتين سفرة لعمرته وسفرة لحجته او القارن. نقول ان كان القارن قد اتى بعمرة في غيره اشهر الحج. ثم ثم جمع بين العمرة والحج في شهر في اشهر الحج. فهو افضل للمتمتع افضل من المفرد الذي انشأ سفرتين سفرة لعمرته وسفرة لحجته. لماذا؟ لان القارن في هذه الصورة قد انشأ سفرة واحدة لعمرته ثم انشأ سفرة ثانية جمع فيها بين العمرة والحج. هذا من جهة التفضيل. اما اذا اذا كان هذا اتى بحجة ولم يسبقها بعمرة والقارن اتى بعمرة وحج في سفرته فالقارن هنا افضل يعني قرار افضل على المفرد وعلى المتمتع اذا ساق الهدي فيقال هنا ان ان القران افضل التمتع من جهة من ساق الهدي اما اذا لم يسق فالتمتع افضل من القران القران هو افضل من الافراد اذا اذا كان المفرد لم ينشئ سفرة لعمرته لوحدها وعمرة وحجة لوحدها. فيكون القارن في هذه الحالة افضل. وعلى هذا نقول ان الله اختار نبيه القران فهو الافضل. فمن ساق الهدي فالقران في حقه افضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. واما قوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من امري ما سقت وجعلتها عمرة؟ نقول هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من باب ان اكثر اصحابه اكثر اصحابه عندما امر من يحل ان يحلوا قالوا يا رسول الله انذهب الى منى ومذاكر تقطو منيا؟ قال لو استقبلوا لما سقت وجعلته عمرة ايضا اذا الذي فضلني عليك وجعلني لا احل هو انني سقت هدي والا لو لو انني لم اسق الهدي لفعلت مثل فعلك وتطيبا تطيبا لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وان وان الذي لم يسق الهدي فالافضل في حقه التمتع من ساق الهدي فالافضل في حقه القران. اذا افضل الامساك هو القران بشرط ان يكون ساق الهدي. اما من لم يسق الهدي فالتمتع هو هو الافظل من القران ومن الافراد والافراد افضل في حالة واحدة وفي حالة اذا اذا انشأ لسعمرته اذا انشأ لحجته سفرة وقد انشأ قبل ذلك سفرة الاخرى لعمرته فيكون القران في هذا افضل. اذا نستطيع ان نقول ان التمتع افضل من الوجه والقران افضل من الوجه والافراد افضل من وجه فالتمتع افضل مطلقا اذا اذا لم يسق الهدي وجمع بين العمرة والحج يكون افضل مطلقا من الافراد والقران على هيئتهما والافراد افضل من التمتع والقران في حالة واحدة وهي حالة اذا كان القارئ يتمتع جمعوا بين عمرتهما وحج في سفرة واحدة والمفرد قد انشأ سفرتين سفرة وسفرة بحجة فالق فالافراد هنا افضل. واضح؟ والقراءة افضل كما ذكرت اذا كان ساق الهدي فان قرانه افضل من من من اه تمتعه وافراده قال الحافظ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع. فمنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحج وعمرة ومنا من اهل بحج واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج فاما من اهل بعمرة فحل واما من اهل بحج او جمع بين الحج او جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر متفق عليه قد رواه البخاري ومسلم من حديث يتيم عروة عبد محمد ابن هاب نوفل يتيم عروة عن عروة ابن الزبير عن عائشة ورواه عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل يتيم عروة رواه عنه مالك رحمه الله تعالى وجاء ايضا من طريق هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع موافيين لهلال ذي الحجة قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اراد منكم ان يهل بعمرة فليهل فمن اراد من اراد ان يهل من اراد منكم ان يهل بعمرة فليهل. فلولا اني اهديت لاهللت. لاهللت بعمرة. قالت فكان للقوم من اهل ومنهم من اهل بحج قالت فكنت انا ممن اهل بعمرة فخرجنا حتى قدمنا مكة. وذكرت فيها قصة ذكرت فيها قصة حيضها رضي الله تعالى عنها. اذا هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وفيه ان الناس خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم لا يعرفون الا الحج. لا يعرفون الا الى الحج فمنهم من اهل بحج وهذا هو الغالب الاكثر لانهم يرون ان العمرة كانت اهل الجهل ترى ان العمرة ان العمرة في في اشهر الحج من افجر الفجور. وكانوا هذا ما عليه اهل الجاهلية. ويروا ان العمرة لا تحل حتى يعفو الاثر ويكسو ويعني ويبرأ الدبر وتحل العمرة لمن لمن اعتبر بمعنى يخرج سفر ويبرأ الدبر ويعفو الاثر وتحل العمرة لمن اعتبر. فكانت الجهة تتعاظم ان يعتمر ان ان يعتمر في اشهر الحج. ويرون ان ذلك من افجر الفجور. والنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فعمره كلها وقعت فعمره كله وقعت في اشهر الحج. العمرة عمرة الحديبية الاولى وقعت في ذي القعدة. وعمرته عمرة قضية وقعت ايضا في القضية بمعنى التي تقاضوا عليه وليست هي قضاء للعمرة الاولى عمرة الحديبة عمرة تامة ووقع اجرها على الله الله عز وجل عمرة القضية اي على ما تقاضوا عليه انه يعتمر السنة القادمة ولا يحمل السلاح الا في القرار وهذه هي الثانية والعمرة الثالثة التي كانت من بعد فتح مكة ايضا كانت في ذي القعدة. والعمرة الرابعة التي اهل بها من ذي في خمس بطيلة من ذي القعدة وتحلل منها مع حجته صلى الله عليه وسلم. فهذه عمره كله كانت في اشهر الحج فالنبي صلى الله عليه وسلم قصد بذلك مخالفة المشركين ويبين لامته ان العمرة في اشهر الحج انها انها جائزة ومشروعة ولا حرج فيها وان كراهيتها ورأيها من افجر الفجور انها من دعاوى الجاهلية الباطلة التي لا تقوم على برهان ولا على سلطان وحجة فتقول عائشة خرج الناس منهم من يهل بالحج ويقول جاء ابن عبد الله لا نرى الا الحج اي لا نرى الا الحج اي انه الحج فقط ولم يروا عمرة ولا غيرها فلما طافوا ان هناك من لبى في العمرة اي لبى بالحج وحده وهناك من لبى بالعمرة وحدها وهناك من جمع بينهما بين العمرة والحج. فالذي لبى بالحج قال لبيك اللهم حجة وهذا هو سواد الناس واكثر الناس. الذين لبوا بعمرة وحج هم الذين ساقوا الهدي وكانوا على حال مثل حال النبي صلى الله عليه وسلم والذين لبوا بعمرة هؤلاء قلة من الناس لان اكثر الناس الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون الا الحج فالنبي صلى الله عليه وسلم امر من لم يسق الهدي ان يحلوا. قال سيد قال الحل كله اي تحللوا تحللا كاملا حتى قال يا رسول الله انطلق الى منى تقطن من يا اي ان لو نجامع النساء ونأتي النساء فتعاظموا ذلك. فقال النبي لولا اني سقت الهدي لما لتحللت وجعلتها ولجعلتها عمرة فهنا تقول عائشة واهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج وهذا محل اشكال في هذا الحديث هذا محل اشكال في هذا الحديث هل اهل صلى الله عليه وسلم بالحج او اهل بالعمرة او اهل بالقران في هذا متعارضة فمرة جادة واهل عنده حج متمتعا كما جاء ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وجاء انه احل حج مفردا كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وغيرها. وجاء انه حج قارن الا ان الاكثر والمحفوظ الذي لم يحصل فيه تعارض ولا اختلاف ولا ولا اه يعني لم يدخلوا خلل انه صلى الله عليه وسلم حج قارنا حج قارنا. يقول وهل يشك في ذلك احد في ذلك في ذلك عشرين حديثا انه حج قارنا صلى الله عليه وسلم. فعلى اي شيء يحمل قول عائشة واهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج سلك اهل العلم في ذلك سلك اهل العلم في ذلك مسلكين. المسلك الاول منهم من قال ان النبي صلى الله عليه وسلم ابتدى احرام وهو اولا بالحج ثم ادخل عليه العمرة ثم ادخل عليه العمرة وهذا الذي عليه ذهب اليه جمع من المحدثين وجمع من من اهل العلم ايضا انه ابتدى ابتدأ امره حاجا ثم بعد ذلك ادخل العمرة على الحج فكان قارنا صلى الله عليه وسلم لكن يشكى على هذا حديث عمر الذي في الصحيحين وهو قوله انه قال صلي في هذا الواجب وقل لبيك اللهم عمرة وحج فامره جبريل ان بهما جميعا. وقول انس رضي الله تعالى في الصحيح انه قال سمعت يصرخ بهما جميعا اي بالعمرة والحج. وهذا المسلك ذهب اليه ابن حزم وبعض اهل العلم والمسلك الثاني وهو قول شيخ الاسلام ابن تيمية ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم نظروا الى حال النبي صلى الله عليه وسلم فكل نقل ما رأى من حاله. فحال النبي صلى الله عليه وسلم من قال انه حج مفردا لان حاله كحال المفرد حيث انه سعى سعيا واحدا وطاف طوافا واحدا وهذا من هو عمل ولم يتحلل حتى رمى جمرة العقبة وليس بين وليس بين المفرد والقارن فرق الا من جهة من جهة ان هذا يسوق الهدي وذاك لا وذاك من يسوق الهدي ومن جهة النية فالقارن ينوي بهما جميعا والمفرد لا ينوي الا الحج اما من جهة بل الظاهر لا فرق بينهما الا في الهدي وقد يكون المفرد ايضا يطبق سنة الهدي فيشابه القارن من كل من جهة العمل الظاهر لو ان حاجا حج مفردا وذبح هديا قلنا هذا عمل مشروع وانت تؤجر على هذا العمل ويكون هديا له في هذا الذبح يكون شابه القارب من كل من كل العمل من كل اوجه العمل في جهة من جهة ولم يفارقه الا من جهة الا من جهة النية فقط فنية هذا انه جمع بين نسكين في سفرة واحدة. ونية الاخر انه فقط افرز الحج بتلبيته. فاشترك في العمل الظاهر واختلف في العمل الباطن. الفرق بين المتمتع والقابض جهة من جهة ان هذا ينوي نسكين وهو القارن والمفرد ينوي نسكا واحدة. فمن قال حج حج لبى حاجا او افرض الحج حكم على النبي صلى الله عليه وسلم بذلك من جهة ما رأى من حال النبي صلى الله عليه وسلم وظن انه لبى بالحج ولم يجمع معه غيره. اما من قال انه حج متمتعا فنظر من جهة انه انه جمع بين نسكين في سفرة واحدة فترفه بالجمع بترفه بسفرته عن سفرتين فترفه بصفرة واحدة عن سفرتين فسمي متمتعا والمتمتع والقارن القائد يشتركان في اي شيء بالجمع بين نسكين في سفرة واحدة فهذا يسمى متمتع وذاك ايضا يسمى متمتع الا ان المتمتع المتمتع يجمع مع يجمع مع تمتعه مع تمتعه بجمع نسكافيه في سفرة واحدة يجمع مع ذلك التحلل بين بين نسكيه بخلاف القارن فانه لا يتحلل بين النسكين. فهذا وجه الفرق بين المتمتع والقارن يلزمهما جميعا هدي ويفترقان من العمل في العمل الظاهر على الصحيح على الصحيح والا من يرى ان المتمتع والقارن عليهما طواف وسعي واحد يرى ايضا انهما لا يفترقان الا من جهة ان هذه تحلل وذاك لا يتحلل. ويرى ان المتمتع يجزئه طواف وسعي. ومن جهة طواف الحج وسعي الحج. ويكون سعي الحج سعي العمرة يعني يكون سعي العمرة ايضا عن سعي الحج. ويبقى الى طواف الافاضة. يعني بمعنى ان ان المتمتع عليه عليه طوافان بالاجماع اي طواف بالاجماع والخلاف هل عليه سعيان او سعي واحد؟ اما القارن فبالاجماع ليس بالاجماع في قول جماعة العلم يجزئه نجزيوه طواف واحد هناك من يرى ان القارن عليه ايضا يلزمه يلزمه طوافين طوافا لعمرته وطوافا للحج وهذا قول ضعيف مخالف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فاما من جهة السعي من جهة السعي فعلذي عليه عامة الفقهاء ايضا ان القارن يكفيه سعي واحد. هناك ايضا يرى انه يلزمه يلزمه سعيان وهذا ليس بصحيح. اذا من جهة العمل الظاهر من جهة العمل الظاهر المتمتع يفارق من جهة الظاهر بالتحلل بين نسكيه والصحيح انه يفارقه ايضا ان المتمتع عليه سعيان والقارئ عليه سعي واحد على الصحيح من اقوال اهل العلم والا من يرى ان القارن المتمتع عليهما سعي واحد لا يفرق بينهما الا من جهة التحلل فقط ومن جهة ان قال عليه الطواف الواحد والمتمتع عليه طواف الطواف لعمرته وطواف لحجه والصحيح ان المتمتع عليه طوافان وعليه ايضا سعيا فكما انكم الزمتوا بطوافين كذلك ايضا يلزم بسعيين ولو كان مثل القارب لاكتفى بطواف واحد وسعي واحد اذا هذا المسلك هو الذي سلكه شيخ الاسلام وهو الاقرب وهو الاقرب وهو الاقرب. اذا قولها هل بالحج فاما من اهل بعمرة فحل وحل من يعني مسألة الاحلال هنا اه احلال من لم يسق الهدي هل كان على الوجوب او على الاستحباب؟ منهم من يرى ان احلال الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان على الوجوب كان على الوجوب. فيجب عليهم ان يحلوا من عمرتهم لكونهم كونهم ليس معهم هدي وقد اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يحلوا الحل كله. فتحللوا تحللا كاملا وكان ذلك على الوجوب عليهم لامر النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يكون هذا الامر باقي في الامة؟ ويلزم الامة جميع من اهل بالحج وحده. يلزمه ان يحل يقول الصحيح الصحيح ان ذلك ليس عن جوير كان مال اليه ابن عباس وماله ابن ومال اليه ابن حزم ومال اليه ابن القيم ايضا ان الامر بالاحلال لمن لم يسق الهدي على الوجوب لكن الصحيح الذي عليه الجمهور ان من لم يسق الهدي واراد ان يحل واراد ان ان ان يهل بحج لوحده اي مفردا فالصحيح جواز ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم اقر عروة بن مدرس رضي الله تعالى عنه. انه اتلبى بالحج وحده ولم يسق الهدي وقال يا رسول الله اكللت راحلتي واتعبت نفسي فما تركت حبلا ولا جبل الا وقفت عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه وقد وقف قبل ذلك ودهار في عرفة فقد تم حج وقضى مما يدل ان النبي اقر هذا الصحابي على افراده بالحج فيكون فيكون امره صلى الله عليه وسلم لاصحابه من من لم يسق الهدي ان يحل واما بعد ذلك فيكون الامر هنا ليس على الوجوب وانما على الاستحباب فنقول لكل من اهل بان اهل بالحج وانتهى وانتهى وطاف وسعى وهو مفرد الافضل والسنة ويتأكد في حقه ان يتحلل ويقلب نسكه من من من حج الى الى عمرة فيكون فيكون متمتعا يكون متمتع بمعنى يتحلل من حجه ثم يلبي في الحج باليوم الثامن ويذبح هديا تيسر له وان لم يكن معه هدي صام عشرة ايام ثم ذكر بعد ذلك اه احاديثي جاءت في هذا الباب صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وكيف اهل؟ جاء من حديث سفيان عن الزهرة عائشة قالت من قال من اراد منكم ان يهل بحج وعمرة فليفعل ومن اراد ان يهل بحج فليهل ومن من اراد ان يهل بعمرة فليهل قالت عائشة بحج وهل لناس معه؟ وهل الناس بالعمرة؟ والحج اهل ناس بعمرة وكنت في من اهل بالعمرة وهذا يدل على التخيير لكن النبي امرهم بعد ذلك ان يحلوا الحل كله. ثم ايضا حجاب ابن عبد الله قال انه قال قال لو استقبلته لما استدبرت لم اسق الهدي وجعلته عمرة فان كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. وهذا الحديث جاء من حديث عطاء عن جابر جاء بحديث محمد بن علي الحسين على بيع جابر. ايضا جاء ابن عمر من حديث ابن شهاب عن سالم عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوداع بالعمرة والحج. وحملنا قول ابن عمر عليه شيء التمتع هنا على القران لان التمتع والقران عملهما متشاب جهة من جهة التمتع بصفة واحدة بين نسكين ايضا جعل رضي الله عنه انه قال صرخ بهما جميعا فقال لبيك اللهم عمرة وحج لبيك اللهم عمرة وحجا وقال له سمعت يصرخ بهما جميعا لبيك عمرة وحجا لبيك عمرة وحجا. جاء ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال يقول يقول ابو جمرة ناصر بن عمران تمتعت فنهاني ناس. فسألت ابن عباس رضي الله فامرني فرأيت المنام كأن رجل يقول لي حج مبرور وعمرة متقبلة فاخبرت ابن عباس فقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اقم عندي حتى اجعل لك سهما من مالي هذا ايضا يدل على مشروعية مشروعية التمتع وان التمتع ليس ليس خاصا لان من اهل العلم من يرى او قديما قيل ان التمتع باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وانها رخصة. والصحيح ان هذه كما قال ابن عبد الله دخلت العمرة في الحج الى ابد الابد وشبك النبي صلى الله عليه من بين اصابعه والرخصة التي يظن بها قال البعض ان الرخصة هي انهم فسخوا الحج والعمرة والصحيح ايضا جواز فسخ الحج الى العمرة وجواز ادخال العمرة ادخال الحج على العمرة. فمنهم من يمنع ويقول لا يجوز ان يفسخ الاصغر ان يفسخ الحج للعمرة اي لا لا يجوز ان ينزل من الاعلى الادنى ويجوز ان يدخل من الادنى الى الى الاعلى. والصحيح جواز ذلك كله. من لبى بالحج جاز له ان يجعلها عمرة ويتحلل ويكون متمتعا. ومن لبى بالعمرة جاز له او ان يجمع بينها وبين بمعنى يكون قارن لكن هل له من لبى بالعمرة ان يقول لبيك حجا ويفسخ عمرته يقول بمجرد ان يقول لبيك عمرة لزمته العمرة. وله ان يدخل الحج فيكون جمع بين نسكين اما ان يبطل عمرة ويجعلها حج فهذا وان كان بحيث عائشة لكن معنى حديث عائشة قال انقضي عمرتك واجعليها وقولي واجعليها حجة صلى الله عليه وسلم في هذا ان تجمع بين العمرة والحج فان عملهما واحد فانتقلت عائشة من كونها متمتعة الى كونها قالبة رضي الله تعالى لانها لبت بالعمرة ولم تستطع ان تطوف ولم تستطع فقال اجعليها ادخل عليها الحج فكانت قارنة الله تعالى عنها قالوا علم ثم ذكر قال آآ بعد ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال قال ما اهل وسلم الا من عند المسجد هذا الباب او هذه الاحاديث التي سيسوقها ابن عمر وحديث آآ خلاد بن السائب تتعلق ماذا آآ ماذا يشرع عند الاحرام؟ وما يتعلق بالاحرام. وكأنه ابن حجر يرتب الاحاديث على ما يلزم الحاج في نسكه فذكر اولا ان يأتي المواقيت ثم بين معنى المواقيت الزمانية والمواقيت المكانية ومعنى ذلك انه لا يجوز ان يحرم الحج في غير بغير مواقيته ثم انتقل بعد ذلك الى اوجه الاحرام وما يجوز الدخول فيه من النسك وهي ثلاثة امساك وهي الافراد والتمتع والقران ثم انتقل ذلك من اين يهل؟ وما هي السنة؟ عند ارادة الاحرام. عندما ماذا يفعل؟ ذكر اولا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه الذي رواه البخاري ومسلم من طريق مالك عن موسى ابن عقبة عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن ابن عمر قال ما هل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بعند المسجد الا من عند المسجد وهذا آآ الحديث يعني من اين يهل من اين يهل من اراد النسك هل يهل من على البيداء او يهل عند المسجد او يهل بعد صلاة الفريضة او او يهل بعد صلاته او يهل عند ركوب دابته. واضح فمنهم من يرى ان الاهلال يكون في المسجد بعد الصلاة. ومنهم من يرى ان الهلال يكون اذا ركب دابته. ومنهم من يرى من الاهلال يكون عندما يعلو البيداء يركب دابته تقدم حتى يأتي البيداء وهي الارظ المنبسطة يلبي يلبي بعد ذلك والبيداء هي المفازة وهي الارض المنبسطة الملساء تسمى بيداء. وهي وهي متقدمة على ذي الحليفة. يعني ذي المكان الذي فيه الوادي الحليفة امامه بيداء وهي ارض متسعة من ماء ملساء جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل من على البيداء وجاء الدواهل حين استوت به راحلته وجاء بما يقال ابن عمر جعله لفظين جعلوا الافضل اللفظ انه هل من عند المسجد وجاء انه هل عندما استوت به دابته حينما سويت به حين استوت به راحلته قائمة. فاختلف العلم في ذلك على من اين يهل من اراد الاحرام فمنهم من جمع وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم اظهر اهلاله في مواضع شتى فاهل اول ما اهل بعد صلاته كما ابن عباس الذي عند اهل السنن وفي اسناده الجزري وهو اسناد فيه ضعف والحالة الثانية عندما ركب دابته اظهر اهلاله. والموضع الثالث عندما على البيداء اهل ايضا على اه هل على البيداء؟ فقالوا ان كل راو من الصحابة روى ما رأى. فالذي رآه يهل عند المسجد قال اهل من عند المسجد والذي رأى واهل بعد فريض بعد صلاته قال اهل بعد الصلاة والذي رأه يهل بعدما ركب دابته نقل ذلك والذي رأى وهل عند البيداء نقل ذلك. وعلى هذا نقول اي اي المواضع التي اهل منها النبي صلى الله عليه وسلم فالصحيح ان اول مكان لاهلاله صلى الله عليه وسلم عندما ركب دابته عندما ركب دابته واستقبل القبلة سبح سبح الله وحمده وكبره وهلله ثم قال لبيك اللهم عمرة. لبيك اللهم عمرة وحجا. لان النبي صلى الله عليه وسلم لبى بهما جميع فقال لبيك اللهم عمرة وحجا وصرخ بهما جميعا صلى الله عليه وسلم. ثم لما تقدمت به راحلته حتى اتى البيداء اظهر اهلاله مرة وقال لبيك اللهم عمرة وحج من باب ان يعرف الناس انه لب بالعمرة والحج وانه دخل في النسك وعلى هذا نقول لا منافاة لا منافاة بين الاحاديث. فمرت اللبى عندما ركب دابته والمرة الاخرى لبى بعدما علا البيداء بعدما علا البيداء فلا تعارض بين الاحاديث. واما حديث انه اهل بعد الفريضة ففيه رواه قصي بن عبد الجزري ساقه باسناده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال ان اهل بعد ما صلى اهل بعدما صلى اي بعدما صلى اهل بعد صلاته صلى الله عليه وسلم لكن الحديث في اسناده باسناد خسيف بن عبدالرحمن الجزري وهو وهو ضعيف الحديث وهو ضعيف الحديث عند المسجد نعم لا تعارض يكون عندما ركب دابته جاء من حديث روى ابو داوود واحمد من حديث قصي بن احمد الجزئي عن سعيد جبير قال قلت لعبدالله بن عباس يا ابا عباس عجبت لاختلاف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في اهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اوجب فقال نعم فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه يرحمك الله اني لاعلم اني لاعلم الناس بذلك انها كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة فمن هناك اختلفوا. خرج وسلم حاجا فلما صلى في مسجده من الحليفة ركعتين اوجب في مجلسه هذا نبدأ الموضع الاول لو اوجب في مجلسي بعد ان صلى بعد ان صلى ركعتين فاهل بالحج حين فرغ من ركعتين فسمع ذلك منه قوم اقوام فحفظته ثم ركب فلما استقلت به ناقته اهل فحفظ عنه ناس وذلك آآ ان الناس انما كانت ارسالا او يأتون ارسالا فسامحين استقلت بناقته فقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم حين استقلت بنار ثم مضى فلما علا على شرف البيداء اهل وادرك ذلك منه اناس او اقوام فقالوا انما اهل حين على شرف البيداء قال سعيد وايم الله لقد اوجب في مصلاه واهل حين استقلت به ناقته واهل حين على البيداء. يحلف على ذلك سعيد على هذا الحديث لكن الحديث في باسناده قصي بن عبدالرحمن الجزري. وان كان لو صح هذا الحديث لاوضح الاشكال ولجمع بين التعارض بين الاحاديث لكن لا شك ان قوم ابن عباس هنا هو الذي يجب حمله فلا يمكن ان يلبي النبي مرة واحدة ثم يختلف الصحابة في مكان تلبيته. هذا يقول لبى عندما ركب دابته والاخر يقول لبى اهل عندما علت بي على على البيداء. فلابد ان يكون اول موضع هو محل عندما اهل عندما استقلت به راحلته ثم اهل مرة اخرى عندما عندما على البيداء ولو صح حديث اهلاله في او اهلاله بعد صلاته لقلنا ايضا لو هلا قبل ذلك في المسجد. وقد جاء في حديث عمر بن الخطاب انه قال صلي في هذا الوادي المبارك ركعتين قل لبيك اللهم عمرة وحج ولا يلزم من هذا الحديث ان اهلاله مباشرة وقع بعد سلامه او في موضعه الذي صلى فيه فقد صلى ثم قام وركب الدافئ وهذا وهذا هو الاصل لان النبي صلى الله عليه وسلم انما ركب دابته اراد ان يراه الناس اراد ان يراه الناس وان يعرفوا وجهه وما يريد من النسك فصرخ وهذا قول ابن انس يقول صرخ بهما بمعنى رفع صوته بهما ليسمعه الناس وليقتدوا به فقال لبيك اللهم عمرة وحجة. ثم تقدم حتى اتى ورفع ايضا صوته وقال لبيك اللهم حجة حتى يشهد حتى يعلمه يعلم الناس انه لبى بالعمرة والحج. وكما ذكرت اللحية في هذا الباب مختلفة. فحديث ابن عمر وحديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم هل انس ورد عنه انه هل على البيداء؟ ورد انه اهل انه عندما ركب راحلته واستوت به اهل وهذا يوافق رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنه وجاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه اهل حين استوت حين استوت به حين استوت به دابته وجاء عن جابر بن عبدالله انه هلا حين استوت به يعني جابر وابن عمر وانا سلمان كلهم يشتركون انه اهل متى؟ حين استوت به راحلته صلى الله عليه وسلم. وجاء عن ابن عباس انه هل عند المسجد وجاء ايضا انه احل اهل البيداء على البيداء كيف؟ ها؟ في الميدان ثم يعني بيداء بعيدة وركب فهل ثم انطلق الى البيداء يعني مشى خلاص الان مشى واذا ابن عباس يقول عند البخاري من طريق موسى بن عقبة عن كل ابن عباس قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بعدما ترجل والدهن ولبس ازاره ورداءه. انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل ترجله اين كان في بيته الترجيل هو ما يسمى الان بتمشيط الشعر ترجل وادهن ولبس ازاره ونداءه يعني لبس الايزاء والرداء والتدهن اين وقع؟ في منزله ثم انطلق فلم ينهى عن شيء من الارض الا المزعفر التي رد على الجلد فاصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء اهله اصحابه ثم استوى البيداء هلا هو واصحابه. ركب راحلته حتى ركب راحلته حتى يعني بعد ما ركب وانطلقت به رح واستوت على البيداء اهلا اهلا بالحج والعمرة وقلد بذلته وذلك لخمس بقين من ذي القعدة. ها حديث ابن عباس انه اهل متى اهلا عندما علا قال عندما استوعى البيداء فيكون ركب الدابة قبل ثم استوعى البيداء فهل والصحيح ان حديث ابن عباس صحيح وهو يدل على انه اهل عند البيداء وحديث ابن عمر وانس انه وهلا عندما استوت به راحلته وجابر ايضا صحيح. فيكون مبدأ اهلال النبي صلى الله عليه وسلم متى؟ عندما ركب دابة والسنة كم حديث انس مالك انه ركب عند البخاري ركب الدال فاستقبل القبلة وسبح الله وحمد وكبر وهلل ثم قال ثم قال لبيك اللهم عمرة وحجا ثم ذلك ان ان كان لا نقلنا يفعلها مرة اخرى الانسان يلبي مرة اخرى. لان النبي اراد ان يظهر نسكه لاصحاب ليتأسى يقتدوا به صلى الله عليه وسلم اذا عمر ما يتعلق في موضع موضع الاهلال موضع الاهلال اه ثم قال مشروعية ان يقال بعد ذلك عن مسألة رفع الصوت بالتلبية نقف على حديث خلاد بن سعد رضي الله تعالى عنه ونأتي على ما يتعلق بسنن واداب الاحرام عند المواقيت والله اعلم السنة وان يحرم عقب فريضة هذا هو السنة. ان يحرم عقب الفريضة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم صلى فريضة واهل بعد واختلفوا هل هي صلاة الظهر او صلاة الصبح والاقرب انها صلاة الظهر الا وهلا بعد بعد صلاة الظهر ثم اهل ومنهم من يرى ان ايضا صلاة العصر لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى مع ان هذا الحديث اخر صلى بدي ركعتين اربع ركعات يصلي في الحذيفة ركعتين لكن الصحيح حيث الاسماك انه اهل بعد صلاة فريضة والخلاف هل هي الفجر او او الظهر والاقرب انها صلاة الظهر فهذه الصلاة تسمى صلاة الفريضة والسنة ان يكون اهلاله بعد صلاة لكن هل هناك صلاة خاصة تسمى صلاة الاحرام نقول ليس هناك صلاة خاصة تسمى صلاة الاحرام ومع ذلك نقول من اراد ان يحرم فالسنة في حقه ان كان محافظا على على سنة الوضوء ان يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يهل وان لم يكن محافظ فالسنة ان يتوضأ ويدخل ويصلي تحية المسجد بنية تحية المسجد ثم يهل بعد تلك الصلاة والافضل والسنة ان يجعل احرامه دائما عقب عقيدة فريضة هذا هو السنة كيف؟ ما في اشكال كلام المفروض يصلي ثم يركب ويفل. هذا كلام النبي وفي الدنيا. لا لا ما في دا كلام انه يصلي ثم يركب دابته ويهل يعني يكون يكون احرامه عقب صلاة. هذا السنة. السنة يكون باحلاء الاحرام بيقول الاهلال يكون عقب فريضة يصلي فريضة ثم يركب دابته ويهل باهلاله ضمير اتجاه القبلة. يا سنة يا اخوة السنة اذا ركبت داب واراد ان يهل ان يستقبل القبلة. يسوع ركعتين اذا كان يحافظ على سنة الوضوء يصلي سنة الوضوء ويهل المكان اللي يحافظ عليها؟ وليس هناك مسجد لا لا يصلي يلبي دون صلاة. ها؟ سنة استحباب سنة؟ سنة كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم. استقبل القبلة وحمد الله وهلله وكبر وقال لبيك اللهم عمرة وحجا. هل لها صفة معينة يا شيخ سواء عليك التحميد والتكبير؟ لا ورد انه قال سبح الله حمدا تذكر الله عز وجل سبحان الله والحمد لله والله اكبر ثم يقول لبيك اللهم حجا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك الامير محمد