الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد انتهينا في احاديث بلوغ المرام في كتاب الحج الى حديث ابي قتادة الانصار رضي الله تعالى عندهم وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ابي قتادة الانصار رضي الله تعالى عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابي وكانوا محرمين هل منكم احد امره او اشار اليه بشيء قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمه متفق عليه هذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم من طريق عثمان بن وهب قال اخبرنا عبد الله بن ابي قتادة ان اباه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فذكر الحديث والحديث ساقه الحافظ ابن حجر فيما يجتنبه المحرم حال احرامه بعدما ذكر الطيب ذكر ايضا مما يحرم على المحرم قتل الصيد وقتل الصيد المحرم محرم بالاجماع فلا يجوز للمحرم حال احرامه ان يذبح الصيد ولا ان يصيده ولا ان يقتله وهذا محل اجماع بين اهل العلم لقوله تعالى ولا تقتلوا الصيد وانتم حرم الله عز وجل نهى عن قتل الصيد حال الاحرام فمما يجتنبه المحرم ويمنع منه هو هو قتل الصيد حال احرابه كذلك يمنع يمنع من قتل الصيد في الحرم. اذا الصيد يمنع من قتله في حالتين حالة الاحرام وحالة كونه في الحرم حالة الاحرام وحالة كونه في الحرم وفي حديث ابي قتادة هذا ذكر اذا صاده الحلال فهل يجوز للمحرم ان يأكل من ذلك الصيد هذا الذي لاجله ساقه الحافظ بمعنى هل يجوز للمحرم ان يأكل صيدا قتله اقتصاده حلال او انه يدخل في عموم قوله تعالى ولا تقتلوا الصيد وانتم حرم فاذا حرم قتله حال الاحرام حرم اكله ايضا حال الاحرام وان كان هذا قول بعض اهل العلم وقال به جمع من العلماء ان الصيد محرم على المحرم مطلقا سواء صاده هو او صيد له اوصاده حلال او شارك في صيده او اشار اليه قالوا قالوا ان صيد او ان اكل المحرم للصيد لا يجوز مطلقا. لا يجوز مطلقا ولا شك ان هذا القول يخالف ما جاء في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكلوا ما بقي منه فكلوا ما بقي ما بقي منه بمعنى تقول ما بقي من لحمه فهذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم اقرهم على اكله لان الذي صاده طاده حلال ولم يصده محرم ولم يصده محرم وفي هذا مسائل فالمسألة الاولى مسألة حكم قتل الصيد المحرم. وقد بينا ان الاجماع منعقد على تحريم على تحريم على تحريم اكل صيد آآ على تحريم قتل الصيد المحرم وعلى تحريم اكله ايضا اذا صاده هو او صيد من اجره على الصحيح وقد دل على ذلك كتاب الله عز وجل في قوله ولا تأكلوا الصيد وانتم ولا تقتلوا الصيد وانتم حرم. عليكم السلام ورحمة الله الله امر الا يقتر الصيد حال الاحرام. وقد انعقد الاجماع على ذلك وقد انعقد الاجماع على ذلك فقد قال اجمع غير واحد من ذلك ابن قدامة وابن المنذر وغير واحد نقلوا اجماع تحريم قتل الصيد المحرم ويلحق بذلك ايضا اكله للصيد اذا هذه المسألة الاولى المسألة الثانية اذا صاد الحلال اذا صاد الحلال هذا الصيد هل يجوز للمحرم ان يأكل منه؟ هذه المسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم فيمكن نفرق او نقسم ما صاده حادث اقسام ما صاده الحلال لنفسه ولم يعنه عليه من المحرمين احد لم يعنه لا باشارة ولا بقول ولا بحمل ولا بسلاح وانما صاده الحلال لنفسه فوافق في طريقه محرمين فاهداهم من ذلك الصيد فهل يجوز لهم الاكل او لا يجوز؟ هذه الحالة الاولى صاده لنفسه الحالة الثانية ان يعان بهذا الصيد اما باشارة او بدلالة او ما شابه ذلك من المحرمين الحالة الثالثة ان يصيده المحرم ان يصيده الحلال للمحرمين من باب اكرامهم قصاده من اجلهم فصاده من اجلهم اذا هذه ثلاثة احوال آآ قد نقسمها في صيد الحلال للصيد للمحرمين الحالة الاولى اذا صاده المحرم نفسه ولم يعنه المحرم اذا صاده الحلال اذا صاده الحلال لنفسه الحالة الاولى اذا صاده الحلال لنفسه ولم يعنه المحرم لا باشارة ولا بقول ولا بسلاح ولا باي نوع من انواع الاعانة فهذا الذي عليه جماعة عامة اهل العلم واكثر العلماء انه يجوز له ان يأكل من هذا الصيد ان يأكل من هذا الصيد ودليله ودليل حديث ابي قتادة هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فكلوا ما بقي من لحمه وبهذا قال الائمة الاربعة واتفق على ذلك الائمة الاربعة رحمهم الله تعالى وقد نقل عن مجاهد وعن حسن وغير عين واحد من السلف ان حرموا حرموا اكل صيد اكل الصيد مطلقا سواء صاده الحلال او صاده الحرام لكن نقول هذا القول مخالف لحديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه. وايضا حجاب بن عبدالله انه قال صيد البر لكم حلال. ما لم تصدوه او يصد او يصد لكم. اذا المسألة الاولى والذي عليه عامة اهل العلم واتفاق الائمة الاربعة ان انه ما صاده الحلال لنفسه ولم يعن عليه المحرم بشيء لا باشارة ولا بدلالة ولا باعادة بسلاح وما شابه ذلك فانه يجوز له ان يأكل من ذلك الصيد الحالة الثانية اذا اعان المحرم اذا اعان اذا اعان المحرم الحلال في صيده بالدلالة او الاشارة بالدلالة او الاشارة بمعنى ان الحلال لم يرى الصيد فدله المحرم على ذلك الصيد فقال اشار اليه اشار الى الصيد واومى اليه ودل الحلال عليه فهنا نقول آآ اختلف العلماء في ذلك والصحيح في هذا الذي عليه عامة العلماء وهو قول اكثر الفقهاء ان اكله لا يجوز ان اكله لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل ابا قتادة عندما سألوه سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الصيد قال اكمل منكم احد امره او اشار اليه فدل هذا او مفهوم هذا مفهوم هذا القيد انه ان اشار او امر او دل فان الحكم يتغير والحكم يختلف فلا يجوز لمن اشار او دل ان يأكل من ذلك من ذلك الصيد لا يدل ان يأكل من ذلك الصيد فهو شارك في شارك في قتل هذا الصيد اما الحلال فالصحيح انه يأكل من ذلك ولا حرج عليه فلا فالحكم لا يتعلق به. وانما يتعلق بالمحرم الذي اشار فكل من اشار على هذا الصيد او كان مع قوم هو منهم محرم واشار ودل الحلال على ذلك الصيد نقول هنا لا يجوز لهذا معه ان يأكلوا من ذلك كالصيد ان يأكل من ذلك الصيد لانهم شاركوا في قتل هذا الصيد. فيكون في حقهم محرم ولا يجوز ويبقى هنا مسألة اخرى مسألة الفدية هل تلزمه او لا تلزمه اذا اشار المسألة الثالثة والحالة الثالثة اذا صاده المحرم ولكنه لم يصده لنفسه وانما صاده وانما صاده للمحرم بمعنى ان ان الحلال صاد هذا الصيد ليكرم ليكرم المحرم بهذا الصيد وليطعمه منه فهنا نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحابة الجثامة عندما عندما اهدى له اه لحم حمار وحش او او رجل الحمار الوحش فرده عليه النبي قال انا قوم حرم انا قوم حرم. فحديث صاحب الجثام الذي رواه ابن عباس في البخاري وغيره قال ان قوم حرم فرد عليه ذلك وهذا الحديث قد يشكل كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قتادة كل ما بقي من لحمه وفي حي صاحب الجثام انه رده عليه ولم يأخذ قبل شوي وقال انا قوم حرم اي اننا محرمون فلا نأكل الصيد الجواب على ذلك ان حديث الصعب الثابت رضي الله تعالى عنه انه صاده لاجل النبي صلى الله عليه وسلم واراد بهذا الصيد ان يكرم النبي صلى الله عليه وسلم اطعامه هذا الصيد. اي صاد حمار وحشي والحمار الوحي وما يسمى الان بالوعول الوعل او ما يسمى الوعل. هذا هو والحمار الوحشي او نوع من انواع من انواع الوعود وقد اندرس او لم يبقى له اثر فهذا النوع من انواع الوعود آآ كان يصاد وكان يوجد صاده ابو قتادة رضي الله تعالى عنه فالصعب جثام صاده ليكرم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا نقول ان من ان ما صاده المحرم انما صاده وان ما صاده الحلال ليطعم به المحرم فانه لا يجوز فانه لا يجوز للمحرم ان يأكل منه. لا يروح ان يأكل منه بمعنى شخص حلال اي حل ليس ليس محرما رأى صيدا فصاده وقص بهذا الصيد ان يطعم المحرمين نقول للمحرمين لا يجوز لك من تأكل من هذا الصيد. ويدل على ذلك احاديث المطلب ابن عبد الله ابن طبعا جاء ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صيد لكم حلال ما لم تصدوه او يصد او يوصد لكم او يصد لكم. واضح ان كان في اسناده ضعف الا ان هذا هو الذي يعني تجتمع به الادلة. فاحاديث قال كلوا وفي حساب جثام لك لانه محرم فيجمع بين ذلك ان ابا قتادة صاد لنفسه وان الصعب جثام صاده للنبي صلى الله عليه وسلم فعلى هذا نقول لا يجوز للمحرم ان يأكل من الصيد الذي الذي صيد الذي صيد له او صيد من اجله او صيد من اجله فهذا الحديث هذه الحالة الثالثة في مسألة صيد الحلال للصيد. اذا صاده الحياة نفسه صاده واعانه عليه المحرم صاده وقصد بصيده اطعام المحرم هذه ثلاث حالات والحالة الرابعة ما يصيده المحرم من من الصيد فهذا محرم بالاجماع. اذا اربع حالات ما صاد المحرم محرم بالاجماع. ما صاده الحلال وصاده لاجل المحرم فانه لا يجوز اكل على المحرم في قول جماهير العلم وهناك من يرى انه يجوز له اكله بشرط ولو صادوا لاجله يقول يجوز كما هو قول اهل الرأي لكن نقول الذي عليه عامة الفقهاء ان الحلال اذا صاد صيدا واراد به ان يطعم المحرم فان المحرم ففي هذه الحالة يجوز له ان يأخذ هذا الصيد. اذا اربع حالات او تقسم مسائل الى اربعة مسائل. ما صاده المحرم نفسه فهذا محرم بالاجماع ما صاده الحلال لنفسه فهذا يجوز للمحرم ان يأكل منه في قول عامة اهل العلم ما صاده المحرم وعانه ما صاده الحلال ما صاده الحلال واعاده عليه المحرم فهذا لا يجوز المحرم ان يأكل منه. الحالة الرابعة ما صاده الحلال ليطعم ويكرم به المحرم فهذا ايضا لا يجوز المحرم ان يأكل منه لانه مما صيد لاجله. وعلى ان تجتمع الادلة فيحمل حديث ابي قتادة على ما الحلال لنفسه ويحمل حديث على ما صاده المحرم لغيره ويحمل ان من اعان على صيد من المحرمين انه يمنع لحديث ابي قتادة امنكم من احد اشار اليه او دله او او رأوا اعانه بصوته او اعانه فان فعل فانه يحرم عليها ايضا. المسألة اخرى مسألة اذا قتل المحرم الصيد هل يجوز له ان يأكل من هذا الصيد؟ هل يجوز له ان يأكل من هذا الصيد؟ نقول اختلف الفقهاء في ذلك فمنهم من قال لا يجوز له اكله اما هو من جهة نفسه فلا يجوز له ان يأكل منه اتفاقا لا يجوز ان يأكل منه اتفاقا ما صاده المحرم فيحرم عليه اكله اتفاقا ولكن هل يحرم على غيره من الحلال؟ اما اما المحرمون فلا يجوز لمن يأكل هذا الصيد اما غير المحرمين كالحلال فهل يجوز لهم؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين فمنهم من انزل صيد المحرم منزلة الميتة وحرم على غيره من الحلال والحرام ان يأكلوا من هذا الصيد. ومنهم وهذا قول جماهير اهل العلم ومنهم من اجاز من اجاز اكله للحلال ونزل ونزل منزلة ونزلها بمنزلة ذبيحة السارق. فقال الاثم على السارق والذبيحة حلال فقالوا كذلك صيد المحرم اذا صاد هو اثم وهو واقع في محرم ولا ولا يجول من يأكله ولا من كان محرما مثله واما الحلال فيجوز له ان يأكل منها. لكن الذي عليه عامة اهل العلم وهو الاقرب ان ان الصيد المحرم للصيد ينزل الصيد منزلة الميتة. منزلة الميتة. وعلى هذا اختلف الفقهاء ايضا لو لو اضطر المحرم الى اكل الصيد ووجد بيته ووجد صيدا هل يأكل الصيد او يأكل؟ الميتة؟ فمنهم من قال يأكل الصيد ومنهم من قال يأكل الميت والصحيح الصحيح في هذه المسألة انه اذا لم تطب نفسه باكل الميتة انه يأكل انه يأكل الصيد من باب انه اسلم لصحته واسلم لنفسه من الضرر لان الميت قد يلحقه باكلها ضرر والضرورة تحل وتبيح المحرمات ومع قتل الصيد حال احرام للضرورة فانه يلزم ايضا بفدية بفدية الصيد يلزم بفدية الصيد اتفاقا وان وان قتله ظرورة. هذا ما يتعلق بحديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه وقد روي من طريق مالك عن ابن نظر مولى عمر ابن عبيد ابن عبيد التميمي عن نافع المولى بقتادة عن ابي قتادة جاء من طريقين من طريق عبدالله بن ابي قتادة وجاء من طريق ايضا نافع مولى ابي قتادة عن ابي قتادة انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر انه كان وسلم حتى اذا كان ببعض الطريق ببعض طريق مكة تخلف عن اصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأله واصحاب فسأل اصحابه ان يناولوه صوتا فابوا عليه فسألهم على فرسه فسألهم اه رمحه فابوا عليه فاخذه ثم شد على الحمار فقتله فاكل منه بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وابى بعضهم الحديث وقد ذكرنا الحديث عن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز فجاز لاصحابه ان يأكلوا من ذلك الصيد وشرط عليهم انه لم يكن منهم من دل عليه ولا اشار اليه ولا لاعاد عليه فاذا فاذا لم يعن ولم يشأ ولم يدل ولم يعاون على قتل هذا الصيد جاز للمحرم ان يأكل من هذا الصيد على التفصيل وبمعنى ان ان الحلال صاد نفسه واطعم رفقته من المحرمين فلا حرج في ذلك. ثم اتبع هذا الحديث بحديث الصعب رضي الله تعالى عنه انه اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا. وهو بالابواء او بودان. فرده عليه صلى الله وقال فانا لم نرده عليك الا ان حرم الا ان حرم هذا الحديث حديث صعب بن جثامة رضي الله تعالى عنه وابن قيس الليثي حليف قريش رضي الله تعالى عنه امه اخت ابي سفيان ابن حرب ابو سفيان ابن رظي الله تعالى عنه. والحديث اخرجه البخاري ومسلم من طريق ما لك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الا ابن عتب مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان الصعب جثامة رضي الله تعالى عنه اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم اهدى له اه حمارا وحشيا وجاء انه اهدى له رجل حمار وحشي وادنى انه اهدى له بضع لحما ناض وحشي ولم يذكر انه حمارا كاملا اي جزءا او بضعا من ذلك من ذلك الحمار من ذلك الحمار فجعلنا واهدى له حمارا وجاءنا اهدى له رجل حمار وحش وجاء ان وهد له لحم حمار وحش للنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال رده عليه وعلل رده لان الاصل ان مسند اهدي له بهدية فان السنة ان يقبل هذه الهدية ما لم يكن المهدي يريد بذلك الاثابة فان اراد الاثابة ولم يستطع المهدى اليه ان يثيب فانه له له ردها ولا يقبلها. او علم ان من المهدي ان علم المهدي انه يمن او انه يلحقه فهنا لا يلزمه القبول. اما اذا علم النفس علم من المهدي انه لا يريد الاثابة وانما اراد تكرر المحبة فالسنة قبول هذه الهدية. اما اذا علم منه الاثابة فانه له ان يقبلها. وان قبلها فانه يثيب على هدية ذلك المهدي لان النبي كان يقبل الهدية ويثيب ويثيب عليها النبي صلى الله عليه وسلم اذا حيصعب جثام هذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم رد صيد آآ صعب جثامة ولم يقبل منه شيئا وقال انا لم نرده عليك الا لاننا الانا حرم اي اننا محرمون وقد حرم الله علينا صيد صيد آآ صيد الصيد حال الاحرام. فهذا الحديث مما اشكل مما اشكى على اهل العلم فكيف نجمع بينه وبين حجر قتادة؟ وقد اخذ بعضها الحديث الصعب فقال لا يجوز للمحرم ان يأكل الصيد مطلقا سواء صاد هو اوصاده غيره وهذا القول ذكرناه انه نسب لمجاهد وغيره من السلف انهم قالوا المحرم لا يجوز له ان يأكل من الصيد مطلقا سواء صاده الحلال او صاده المحرم او على اي حال صيد فانه لا فانه لا يأكل منه وذهب باهير اهل العلم الى ان المحرم يجوز له الاكل من صيد الحلال بشروط سابقة ذكرناها وهي بشرط الا يكون الحل المحرم قد اعان على هذا الصيد وبشرط الا يكون الحلال صاده لاجل المحرم. فاذا اه فاذا لم يصده لاجل المحرم ولم بعيد عن المحرم على هذا الصيد جاز له ان يأكل من ذلك الصيد في قول عامة اهل العلم. وكيف يجاب على حديث جثامة؟ نقول الجواب عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم عالم من الصعب جثام انه صاده صاده لاجله صاده له فلاجل ذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاكل من هذه الاكل من هذا الحمار او من هذا الصيد الذي هو الحمار حمار وحش لانه كان محرما وعلم النبي صلى الله عليه وسلم من الصعب انه لاجله صاده لاجله فرد هذه الهدية ولم يقبلها وعلل ذلك بقوله ان لم نردها عليك الا لان الا لان الا لانها حرم فهذا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم فيه دلالة على ان النبي صلى الله عليه وسلم بين علة رده وهو كونه محرم صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على ما ذكرنا سابقا ان حديث صاد جثامة يحمل على ان النبي صلى الله عليه وسلم علم من الصعب انه صاد الصيد للرسول صلى الله عليه وسلم فيؤخذ من هذا انه اذا علم المحرم ان الحلال صاد له صيدا ليطعمه منه فانه لا يجوز له ان يأكل منه. واما قوله الرأي انه يجوز ان يأكل منه مطلقا فهذا يرده حديث ان حرم الا لان حرم. وايضا حجاب بن عبدالله قال صيد البر لكم حلال. ما لم تصدوه او يصد او يصد لكم. فافاد هذا الحديث انه اذا اصيد فانه فانه لا يجوز لنا اكله جاء عند مسلم من حديث آآ الحسن ابن مسلم عن طاوس عن ابن عباس قال قدم زيد ابن ارقم رضي الله تعالى عنه الى رسول الله وهو حرام قال آآ هدي له عضو لحم صيد فرده فقال انا لا نأكله انا انا حرام انا حرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم رده ايضا على على زيد يرقب وعل هذاك انه انه كان حرام اي بمعنى انه محرم صلى الله عليه وسلم. وجاء ايضا من حديث معاذ بن عبدالرحمن بن عثمان التيمي عن ابيه قال كنا مع طلح بن بيد الله اله حرم فاهدي له طير وطلحة راقد فمنا من اكل ومنا من تورع فلما استيقى طلحة وفق ووافق من اكل وقال اكلناك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنى ذلك اه معنى ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل من صيد حلال ولم يصد له. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هل معكم منه شيء؟ اي اي انه قال لو كان معهم شيء لاكلا لك منه النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث طلحة انه اكله مع النبي صلى الله عليه وسلم اي ان النبي صلى الله عليه وسلم صيد له صيد له آآ او ان النبي صلى الله عليه وسلم عرض له صيد حلال يعني وهو محرم فاكل من الصيد لعلمه ان الحصائد لم يصده لاجله وانما صاده لنفسه. اذا اه تتبع الاحاديث بهذا التوفيق وهو ان الصيد اذا صاده الحلال لنفسه جاز للمحرم ان يأكل منه اي اذا صاده الحلال ولم يعنه المحرم لا باشارة ولا اه اعادة ولا بدلالة او بشيء من ذلك. فانه يجوز للحلال ان يأكل من هذا الصيد ايضا ذكرنا حديث عمرو بن ابي عمرو عبد المطلب ابن عبد الله ابن حنطب عن جهة ابن عبد الله انه قال صلى الله عليه وسلم صيد البر لكم حلال ما لم تصدوه او يصد او يصد لكم او يصد لكم. ذكر بعد ذلك اذا هذا ما يتعلق بمسائل يتعلق بمسائل صيد الصيد للمحرم وقتل الصيد ذكر حديث صعب جثامة وذكر ايضا حديث جاء بقتادة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله ان لم وفق من اكل من صيد ابي قتادة وامتنع من اكل صيد آآ مصعب جثامة وعلل ذلك بانه بانه حرم صلى الله عليه وسلم وقد جمعنا للحديثين ان حديث ابي قتادة صاده لنفسه وحيث صاده للنبي صلى الله عليه وسلم فيدعو الحديثين انما طاده الحلال لنفسه جاز للمحرم ان يأكل وما صاده وما صاده المحرمين لم يجز لهم ان يأكلوا من الصيد. اما المحرم يصيد الصيد نفسه فهذا محرم بالاجماع. محرم بالاجماع. ذاك بعد ذلك قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس الدواب خمس من الدواب خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور هذا الحديث متفق عليه من طريق الزهري عن عروته عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وجاء في لفظ وجاء عند مسلم طريق صحيح بنسيب عن عائشة قال خمس وواسق يقتلن في الحل والحرم في الحل والحرم. لما ذكر حكم الصيد وان المحرم يمنع من قتل الصيد حال احرامه اتبع ذلك بما يجوز قتل للمحرم بما يجوز قتله للمحرم. المحرم يجوز له من الصيد صيد البحر خاصة. يجوز له صيد البحر خاصة يجوز ان يصيده وان يأكل منه ولا حرج في ذلك. يجوز ايضا للمحرم ان يقتل المؤذي ان يقتل المؤذي من المؤذيات وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الزهري عن رؤية عن عائشة انه قال خمس يقتلن في الحل والحرم وذكر خمس فواسق. اول ذلك الغراب. وهل يدخل في هذا جميع جميع الغربان من اهل العلم من يرى ان الغراب الذي يمنع الذي الذي يجوز قتله هو الغراب الابقع الغراب الابقع هذا الذي يقتل اما غيره فلا يقتل. العقرب والفأر والعقول والغراب والحدى جاء في جاء ايضا في قيد قال الغراب الابقع الغراب الابقع بمعنى الغراب الذي كله كله اسود ليس هناك بياض فيه اما ما يعتريه البياض كان يكون في في جناحيه في جناحيه بياض او ما شابه ذلك فهذا هذا مما يجوز مما مما لا يجوز قتله لانه ليس مما جاء فيه الامر بالقتل. اذا ذكر اولا الغراب فالغراب يجوز قتله للمحرم. يجوز قتله حال حال الحل. وحال حال الاحرام يجوز قتله في في الحل ويجوز قتله ايضا في الحرم. فهذه الفواسق الخمس يقتلن في اي مكان سواء كان داخل الحرم او كان خارج الحرم. واذا جاز قتله داخل الحرم جاز قتله ايضا حال الاحرام فقوله صلى الله عليه وسلم يقتلن بالحل والحرم المراد بذلك داخل حدود الحرم تقتل هذه الفواسق الخمس تقتل هذه الفواسق الخمس واذا قزقت لها حال كونها في الحرم جاز قتلها ايضا للمحرم لان حرمة الحرم اعظم من حرمة الاحرام اعظم من حرمة الاحرام فصيد الحرم يمنع على كل احد على الحلال وعلى غيره. اما صيد غير الحرم فلا يمنع الا فلا يمنع الا على المحرم فقط فاذا كان هذه الخمس تقتل بالحرم فيجوز قتله ايضا حال حال الاحرام حال الاحرام فالحرم المراد به داخل حدود الحرم اي حرم مكة فالغراب هو مراب معروف وهو جاء في قراءة مسلم قيده بالابقع. قيده بالابقع فهو الذي يقتل ويحمي المطلق على المقيد. وهو ما بطنه او ظهره بياض. واما الحدأة فهي الحدأة او الحدأة بكسر الحاء وفتح الدال بوزن عنبة من الجوارح يعيش على اكل الجيف يعيش على اكل الجيف والتعليل في قتل الغراب او قتل الحدأة ان الحدة تتبع آآ الابل وتأكل من لحمها فتؤذيها فتؤذيه الابل وتؤذي الاباعر لان اذا حملت تقرحت ظهورها من الحمل تأتي هذه الحدأة تنقر تلك الجروح حتى تهلك الناقة وتهلك الجبل. فهي فاسقة لانها خرجت على ما اعتاده الطير فهي مؤذية وتتعدى وتتعدى على على املاك الناس كذلك الغراب يعرف بانه يسرق فهو متعدي ايضا على على حقوق الناس فهو معروف بالسرقة واخذ آآ ما يراه لا مع ان واذا يجتمع في اه عشه وفي وكره مثل هذه الامتعة وهذه تجد بعض الذهب وتجد بعض الاشياء التي تلمع فهو ايضا مؤذي فلاجل ذلك يقتل لانه فاسق. اما العقرب ففسوقها واضح انها تؤذي الناس وتلدغهم وتلسعهم بشوكة في طرف ذيلها واما الفأرة فهي ايضا فاسقة فاسقة تؤذي الناس وقد تأخذ الفتيل فتشعر على اهل البيت النار نسأل الله العافية والسلامة وهي مؤذية في البيوت وفي غير البيوت. واما الكلب العقور فذكره لانه يؤذي الناس ويعقر ويعقر ويتعدى ويصول على الناس فالكلب العقول هو الذي يعقر اما بنابه او يعقر ايضا اما بظفره هذا هو عقرب من يعقب بالناب او بظفره باظافره فهو عاقر يعقر ويقتل ويتعدى على الناس فيلحق بالكلب ذئاب والسباع والنمور والفهود كل هذه من الكلاب العاقرة كل ما تعدى على الناس وصال عليهم فانه يسمى كلب عاقر. واما الكلاب التي لا تعقر الناس ولا تتعدى عليهم فهذه لا يجوز قتلها ولا يجوز قتل شيئا منها الا الكلب الاسود فقط الكلب الاسود الذي يقتل في الحل والحرم. اما ما عدا الكلب الاسود كالاحمر والابيض فانه لا يقتل الا اذا كان عاديا على الناس واما ما هو ما هو عقور بطبعه كالذئاب والسباع كالنمور والاسود فهذه تقتل مطلقا فهذا الحي دليل على جواز قتل هذه الدواب في الحل والحرم للمحرمين والمحلين وذلك لفسوقها وخروجها على طبيعة جنسها ولعدوانها فلاجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس يقتلن في الحل والحرم. اذا الاحرام والحرم لا يمنع من قتل اي شيء بل من قتل الصيد الذي الصيد الذي آآ يؤكل وهو كل مستوحش مباح ممتنع هذا هو الصيد مستوحش مباح ممتنع يسمى صيد فهذا الذي لا يجوز قتله لا في حال الحرم لا في لا في الحرم ولا في حال الاحرام. اما الفواسق الخمس وما شابهها من المؤذيات والعاديات فانها تقتل في الحل والحرم. يلحق بهذا ايضا ما ليس بصيد ما ليس بصيد وهو مؤذي فان غير الصيد كثير مثل القمل وكذلك آآ القراد الذي يؤذي البهائم الصراصير والحشرات. قال بعض العلم يؤخذ من قوله يؤخذ من قوله الغراب كل طائر له يؤذي كل الغراب والحدأة يؤخذ منه قتل كل طائر مؤذي. فكل طائر مؤذي يتعدى على الناس ويؤذي الناس ويجوز قتله في الحل وفي الحرم ويؤخذ من قوله ايضا العقرب المؤذيات من ذوات السموم كالحية والعقرب وكل وكل ذي وكل ذي وكل ذي سم فانه يقتل ايضا كل ذي سم فانه يقتل سواء كان بالحل او بالحرم. ايضا يلحق بذاك الحشرات كالصراصير الدود وما شابه من المؤذيات فانه يقتل في الحل وفي الحرم ولا فدية في قاتله. يبقى عندنا اذا يمكن نقسم الذي يقتل بالحرم الى قسط مؤذي اما بطبيعته واما بصونه ان يكون مؤذيا اه كالسباع او كما يؤذي الناس فهذا يقتل مطلقا القسم الثاني ما هو قد يصول ويؤذي لكن ليس طبيعته الايذاء لكن قد يصول ويتعدى فهذا يقتل حال حال صياله ويترك على عدم ذلك. القسم الثالث ما هو ليس بمؤذي وليس بصائل لكنه ليس بصيد كالحشرات كالخنافس والعلكب التي لا تؤذي لكن الناس منهم من يأنف منها او يشمئز من وجودها فاختلف العلماء في ذلك هل يقتل او لا تقتل كالقراءة ما يسمى بالقراد الذي هو يأتي في ظهور البعير او في اه مغابن الابل فهل يقتضى ولا يقتل منهم من قال انه يقتل ومنهم من قال انه لا يقتل من قتله فعليه الاستغفار. والصحيح الصحيح ان ما عدا الصيد في قتله انه لا فدية فيه انما الفدية متعلقة فقط بالصيد اما غير الصيد فان كان غير مؤذي ولا ولا يتعدى على الناس فان قتله لا ينبغي واما يكره للمسلم ان يقتله وذلك لانه فيه ازهاق نفس بلا بلا منفعة ولا فائدة غير المؤذيات وغير الحشرات المؤذية فان المسلم حال احرام بل في غير الاحرام ايضا فانه يتركها ولا يقتلها الا اذا كان في ذلك الا اذا كان في ذلك اذى الا اذا كان في ذلك هذا اما اذا لم يكن هناك اذى فالصحيح انها تترك وولا ولا تقتل. اما الصراصير نجسة او ما يسمى بالديدان التي تؤذي الناس وان وما شابه ذلك مثل هذه تقتل لانها مؤذية وقد تؤذي الناس في مساكنهم وفي اماكنهم. ثم قال بعد ذلك رحمه الله تعالى قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم احتجم وهو محرم. هذا الحديث ذكره الحافظ ابن حجر رضي الله تعالى عنه في باب ما ما يمنع آآ او ما آآ ما يتعلق بالاحرام وما يمنع منه المحرم من باب ان المحرم يمنع من ازالة شعر رأسه الا انه ذكر الحجامة هنا ولم يذكر موضع الحجامة وقد ذهب عامة اهل العلم الى ان الحجامة للمحرم جائزة ولا بأس بها. وذهب بعض اهل العلم الى ان الحجاب رفاهية والمحرم يمنع من الرفاهية الا من حاجة وضرورة. فكره مالك وكره الحسن البصري قبله. والصحيح الصحيح ان اجابة المحرم لا كراهية فيها ولا اه بأس بها. هذا اذا كانت الحجامة في غير الرأس بغير رأس نقول هي جائزة هي جائزة في قول عامة العلماء وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه احتجم وهو محرم. الحالة الثانية ان تكون الحجاب في موضع في موضع الرأس في توضع الرأس فاذا كانت موضع الرأس فقد جرت عبدالله بن مالك بن حينه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بلحي جمل في وسط رأسه وهو محرم وهو محرم بوسط رأسه فذهب عامة الفقهاء وهو قول الائمة الاربعة ان المحرم اذا احتجم اذا احتجم في رأسه وقطع شيئا من رأسه او قطع شيئا من شعر رأسه فانه يلزم بالفدية يلزم بالفدية. وهذا هو قول اكثر الفقهاء. لكن نقول الصحيح الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله الله عليه وسلم احتاج ما هو محرم في رأسه ولم يذكر انه فدى انه فدى. فالصحيح من اقوال العلم في هذه المسألة كما وقول اسحاق وغيره انه لا تلزمه الفدية وانما وان لا تلزم فدية لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما احتجم وهو محرم حلق لا شك انه لقى شيئا من رأسه ولم يفدي صلى الله عليه وسلم فالراجح في هذه المسألة انه لا تلزمه الفدية لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وايضا ان الفدية جاءت في قوله تعالى لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فافاد ان المحرم هو حلق الشعر كله اما حلق بعض الشعر فلا يسمى حلقا لجميع الشعر فلو قص الانسان شعرات من الرأس على الصحيح لم يلزمه الفدية لو حلق شيئا من شعره لم تلزمه الفدية لكنه يكون اثم وتعدي بهذا حلق لغير حاجة. اما اذا اما اذا كان الحلق لحاجة كحجامة وما شابهها فنقول لا بأس بذلك. وحجابته لا تضره في احرامه وما ازال من الشعر ايضا لا يضره. يؤخذ بهذا الحديث حكم ازالة الشعر المحرم. ازالة الشعر المحرم لا يجوز بالاجماع لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فيحرم على المحرم حال احرامه ان يحلق شعر رأسه. وحلق شعر الرأس منصوص عليه وهو بالاجماع محرم على المحرم. واما بقية شعور الجسد فالذي عليه عامة العلم يقول فيه الاجماع نقل منذر وغير واحد ان ان جميع شعور الجسد لا يجوز حلقها خلافا لاهل الظاهر فقد اجازوا للمحرم ان يزيل شعر عانته وان يجير شعر ابطه قال لان هذا مأمور بازالته في كل وقت. والصحيح الذي عليه الفقهاء وهو باتفاق الائمة الاربعة نقل فيه الاجماع نقل بالاجماع غير واحد ان ان آآ ازالة الشعور من جميع الجسد محرم ولا تجوز سواء كان شعر عانة او شعر ابط او شعر شارب او اي شعر من جسد الانسان نقول لا يجوز له ان يزيله حال احرامه وبهذا آآ قال عامة الفقهاء وعامة العلماء رحمهم الله تعالى. اذا يبقى عندنا مسألة مسألة آآ هي لان عرفنا ان المسألة ان قول ابن حزم الظاهري ومن وافقه انه يجوز للمحرم نقول هذا قول شاذ ولا يعتد به ولا يعتبر به فالذي عليه عامة العلماء واتفق على العلماء ان المحرم يمنع من ازالة شعر جسده الا ما كان مؤذيا ما كان مؤذيا او ظرورة جاز ازالته. فايضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى عندما رأى كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه والقمل يتساقط على وجهه قال يؤذيك هوام الرأس؟ قال نعم ثم قال احلقه ثم قال اطعم اذبح شاة او امسك شاة فان لم او اطعم ستة مساكين او صوم ثلاثة ايام. فالنبي صلى الله عليه وسلم امره عندما حلق شعر رأسه ان لينسك شاة فهذا دليل على تحريم على تحريم آآ حلق الشعر آآ حال الاحرام. اما اذا كان الشعر مؤذي اما اذا كان الشعر مؤذي والاذى في الشعر وليس في مكانه وازاله الانسان فالصحيح ان انه يجوز له ازالته ولا شيء عليه لانه مضطر لذلك. اما حديث كعب عجرة فهو الاذى لم يكن في الشعر. وانما كان في الرأس الذي هو موضع الذي كان في كان بسبب القبل الذي موضعه ومكانه موضع الشعر. فامر بازالة المكان بازالة الاذى. يعني الاذى ليس بالشعر انما الاذى في القبر فازال مكانه لازالة القمل فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يذبح ان يذبح شاة من الفقهاء من يرى انه اذا كان في غير الرأس اي في القبل فانه يحلق الشعر ولا اثم عليه في حلقه وعليه الفديو عليه الفدية واما الاثم فلا شيء عليه لكن الصحيح نقول اذا كان الشعر هو المؤذي بمعنى ان هناك شعرات نزلت على عيني من من حاجبه او دخل شعر في انفه من شعر شاربه وقصه نقول لا حرج في ذلك ولا شيء ولا شيء ولا شيء عليه. ايضا اذا هذه من محظورات الاحرام وهو حلق الشعر حلق الشعر. ايضا الحق العلماء بذلك الحق ولزلك ما يسمى بتقليم الاظافر فانه من الرفاهية وقد نقل الاجماع ابن المنذر وغيره على تحريم قص الاظافر على المحرم اعد ذلك من قوله في قوله تعالى مجاهد فسره بقوله ثم ليقضوا تفثهم قال التفت من ذلك ازالة الاذى من الشعر ومن الاظفار سماها ذلك سمى ذلك تفثا. فافاد ان التفت الذي هو يتأذى الانسان ببقائه كالاظافر وغيره وغيرها يبقيه حتى يحل من احرامه. سيذكر بعد ذلك ويتعلق بحديث اه كعب العجرة رضي الله تعالى عنه. ونرجي الحديث عن حديث كعب بن عجرة وما بعده الاحاديث الى اللقاء القادم والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد خمسمية ثابت في الحية ثابتة خمس يقتلن في الحل والحرم وذكروا الحية الحية والعقرب والفأرة والكلب العقور الحية ثابتة الحية جاءت في حديث آآ سعيد المسيب عن عائشة رضي الله تعالى عنها جاء في حديث قال هنا حديث عائشة ذكر فيه لم يذكر فيه الحية وجاه ابن عمر رضي الله ثم قال بعد ذلك كما تريدون المقسم يقول سمعت القاسم محمد يقول سمعت يقول وفيزياء قال فقلت القاسم فرأيت الحية؟ قال تقتل بالصغر بصغر لها اي بمذلة وبصغر الله بمذلة واهانة وجاء بحيث عن ابيه عن عائشة فيه الحية فاسقة والعقرب فاسقة والغراب فاسق والفأرة فاسق. رواه احمد وفي اسناده المسعود وفيه ضعف جاء ايضا ابن عمر رضي الله تعالى عنه من بدون ذكر الحية وجاء ايضا من حديث آآ نافع قال له يعني عمر قال خمس يقتل بالحرم ولم يذكر ايضا الحية من جهة من جهة من جهة الاسناد من جهة الاسناد لا شك الروايات كلها الصحيحة ليس فيها ذكر ليس فيها ذكر الحية الا بالحديث المسعودي على طول القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها جاء ايضا لان انا قال في الحية اقتلوها فابتدرنا فسبقتنا. ولا شك ان الحية تقتل بلا خلاف بين اهل العلم ذكرت في مسلم حية هي ذكرت لكنها في علة ذكرت مسلم من حديث القاسم قال تقتل وهي وهي صغيرة عندك مسلم؟ وهو لفظ حديث القاسم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا بندر هم عن شعبة حاء وحدثنا بالمثنى وبنو بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شبه قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد ابن المسيب عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عائشة الزمزمية لعائشة ايوا سعيد لكن رواية شعبة عن قتادة عن سعيد مما يدل على ان قتادة سبع بن سعيد لان الحجاج يقول كفيتكم تدليس ثلاثة فكل ما يرويه شعبة عن قتادة فهو على السمع فعندما روى هنا شعبة عن قتادة عن سعيد افادنا افادتنا للرواية ان قتادة سمع هذا الخبر من سعيد المسيب من سعيد المسيب فيكون هذا الاسناد عند مسلم صحيح هذا الاسناد صحيح ورجاله كلهم ثقات محمد بن جعفر هو من اوثق الناس في شعبة وشعب من اوثق الناس في قتادة وقتادة ايضا من اه من اه الثقات الحفاظ اذا ثبت سماعه من شيخه وقد ثبت سماعه هنا من سعيد بنسيب وكان سعيد يعجب من حفظه ومن اتقانه كان سيد يعجب من حفظ قتادة مع انه كان اكمه اكمل يعني بمعنى ولد ليس له ليس له بصر وكان حافظا اية في حفظ الاحاديث والقرآن حتى لو قرأ القرآن بلا خطأ. قرأ القرآن بلا سورة البقرة كاملة ولم يخطئ في اية منها وذاك كان سعيد يعجب رحمه الله تعالى من من حفظه وقوة حفظه. اذا اصح طريق لحديث الحية هو حديث اه شعبة عن قتادة عن سعيد المسيب عن ابن عن عائشة رضي الله تعالى عنها لكن بعضهم يعلن نفس الرواية رواية عن عائشة يعلها بعضهم لانه ليس له كبير رواية عنها لكن الحديث نقول آآ اخرجه مسلم في صحيحه وقد صححه مسلم وعموما الامر بقتل الحية ثبت في حديث مسعود في الصحيحين انه قال في منى وهو وقد نزل سورة مرسلات اذ بدرت له حية فقال اقتلوها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوها فابتدرناها فسبقتنا فقال الحمد الذي كفيتم شرها كما كفيت شركم مسعود فيه الامر بقتل الحياء لكن اكثر طرق حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ليس فيه ليس فيه ذكر الحية رواه مثلا رواه آآ الزهري عن عروة عن عائشة ولم يذكر لفظ الحية. ورواه عبيد الله بن مقسم يقول سمعت القاسم محمد يقول سمعت عائشة داوود مرفوعا فيزياء فقلت للقاسم افرأيت قال تقتل بصغر لها اي انها تقتل لكن لم يذكر الحديث. رواه المسعودي عن عبد الله القاسم عن ابيه عن عائشة قال الحية فاسقة والعقرب فاسق والغراب فاسق والفأرة فاسقة قال الحية فاسقة والعقرب فاسقة والعراب فاسق والمرأة فاسقة. لكن في اسناده المسعود رحمه الله تعالى وقد رواه مالك عن آآ عن عبد الله ابن زار ونافع ابن عمر ولم يذكر ايضا لفظة الحية الحيات في الصحيحين ايضا مم؟ العموم هذا في حال العموم لكن نقول في الحرم ان الحديث لفظة خمس يقتلن في الحليب والحرام هل ذكر من الحية نقول الصحيح انها اه ذكرت في حديث قتادة عن سعيد نسيب عن عائشة رضي الله تعالى ومن حديث ابن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى آآ ادهى والا اكثر اكثر الفاظ هذا الخبر ليس فيه ذكر الحية ابن مسعود في البخاري ومسلم حديث عبدالله مسعود قال بينما نحن نسلم في منى فوثبت علينا حية فقال صلى الله عليه وسلم اقتلوها فابتدرنا فسبقتنا الرسول وقيت شركم كما وقيتم شرها وايضا جاء في حديث ابي سعيد الخدري عند احمد وابي داود باسناد صحيح. لكن باسناد فيه ضعف يزيد ابن زياد. قال عن عبدالرحمن ابن عبد الرحمن ابن ابي نعم البجلي عن ابي سعيد قال سئل عما يخطئ قال النبي صلى الله عليه وسلم سئل النبي عن ما يخطئ بالحرم او في المعمى يقتل المحرم قال الحية والعقرب والفويسقة والعقرب والفويسق ويرمي الغراء الغراب ولا يقتله والكلب العقور والحدى والسبع العادي وفي اسناده كما ذكرت يزيد ابن ابي زياد ايضا جاء في ابو هريرة عند ابي داوود وغيره من حديث محمد ابن عجلان عن القعقاع ابن حكام ابي صالح ابن هريرة قال خمس قتلهن حلب في الحرم الحية والعقرب والحدأة والفأرة والكلب العقور وهذا اسناد جيد. اسناد جيد على شرط مسلم آآ ايضا جاء الحي ابن عباس وباسناد ضعف في ليلة النبي سليم وذكر فيه الحية لكن اذا اصح طريق لحديث الحي قتل الحية في خمس فواز يقتل هو حديث آآ شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة وحديث محمد بن عجلان القعقاع بن حكيم عن ابي صالح عن ابي هريرة هذا اصح ما جاء في هذا الباب واما ما عداه ففيه ظعف ها؟ الحسن لم يسمع الحسن لم يسمع لعائشة لفظة قال حدثنا عبد الصمد حدثنا زيد ان الحسنة عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم احل من قتل الدواب والرجل والرجل محرم ان يقتل الحية والعقرب والكلب العقوب والقراب الارقع والحرية ما في شك الفقهاء لا يختلفون في جواز قتل الحية. لان الحية شرها اشر من العقرب وغيرها. يعني اذا كانت الفويسقة تقتل تشر من ذلك الحية واذا كان الحدأة او الحدأة تقتل فشر من ذلك ايضا الحية والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح البخاري ومسلم انه قال اقتلوها في وهو في منى ووجه الدلالة ان من الحرم من من الحرم فاذا جاز قتلها داخل حدود الحرم جاز قتلها ايضا للمحرم من جهته فقط من جهة من جهة الاسناد لا من جهة ثبوت قتل الحية ثبوت قتل حية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة لكن من جهة النظر في احاديث عائشة التي فيها خمس فواز يقتل هل يثبت من بهذا الاسناد او لا يثبت؟ اكثر طرق الحديث عن عائشة وعن ابن عمر ليس فيه ليس في ذيك الحية لكن ذكرها ثبت من حديث عائشة طريق سعد المسيب ومن طريق ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه امر بقتل الحية حرة اي لا يجوز لا يجوز للمحرم ان يشير الى الصيد ودليله ايضا لا ينفر صيده اي لا ينفر صيد الحرم فتنفيصه للحام لا يجوز مطلقا للحلال والمحرم وتنفير الصيد مطلق المحرم لا يجوز فالمحرم لا لا يشير ولا يصيد ان يشير اليه ان ينفر الصيد من مكانه عموما تنفيذ الصيد لغير في غير الحرم اذا كان من باب حمايته او من باب ابعاده عن طريق الناس فهذا لا بأس به اذا كان باشارة اليه ان يبعده عن الناس وان يحافظ على سلامه فهذا لا حرج فيه. اما اذا اشار اليه بمعنى انه يصاد ويقتل فهذا الذي لا يجوز سلام عليكم هذي مسألة هنا مسألة اذا اذا اشار الحلال اه على اذا اشار المحرم على الحلال بالصيد من يضمن؟ الجمهور يرون ان الذي يضمن هو الذي اشار اذا قتل الحلال الصيد باشارة المحرم فان الفدية على المحرم يلزم بفدية هذا الصيد والحلال يأكله والحلال يأكله اذا اذا اشار اربعة من الفقهاء يختلفون قالوا اذا اشار اربعة للصيد لحلال يصيده فمنهم من يرى ان الفدية على كل واحد فدية كل واحد من هؤلاء الاربعة عليه فدية والصحيح انهم يشتركون في فدية واحدة يعني اذا اربعة كل واحد له ربع الفدية اذا كان مثليا يقوم بمثله يقوم بمثله ان كان بدن اه اشترك الاربعة في بدنة وذبحوا وتصدقوا به على فقراء الحرم هنا مسلا وهي مسألة مسألة يقال اذا صاده المحرم اكله صاد المحرم الصيد واكله قالوا يلزمه قال بعضهم يلزمه كم يلزمه فدية فدية الصيد وفدية الاكل والصحيح انه يلزمه فدية واحدة هي فدية الصيد واما اكله فهو محرم بمنزلة من اكل الميتة واكل الميتة لا يجوز سم. صائد الصيف قتله المحرم اني اكلني. اذا اذا صال الصيد عليه اه فانه يقتل ليس من باب انه صيد. من باب دفع الصائل فاذا قتله لم يجز للمحرم ان يأكل منه والخلاف هل لغيري ان يأكل؟ على خلاف والصحيح انه ينزل منزلة الميتة لو حلقوا شيئا غير راسي لو حلق شاربة كاملا لا نقول عليه التوبة والاستغفار فقط. الذي فيه الفدية هو هو شعر الرأس. فقط بس ما يأكل من الصيد اللي قتل ابوه محرم؟ ما يجوز. اذا تحلل طيب. ما يجوز. زكاه مثلا. ما يجوز. اذا اذا قتله اذا صاد المحرم صيدا في حكم ميته لا يجوز اكله لا في حال حرام ولا في حال حلال هذا كله الصيد الصيد لا بد يكون صيدا الصيد هو المباح المستوحش الممتنع. يعني كل ممتنع مباحا مستوحشا هذا هو الصيد اما لو كان انسيا اهليا واستوحش ما يسمى صيد فلو وجد شاة وقتلها او صاد اهل قلوب صيد هذا انت لا بقتلك اياها لا تجوز فان ادرك وزكاها فهو ذكي فهو ذكى بهيمة الانعام يضمن لصاحبها قيمتها. واظح لكن ما تسمى صيد والله اعلم واحكم وصلى الله على سيدنا محمد