الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد انتهينا عندما يتعلق بشروط الحج. وقد ذكرنا انتهينا حجاب ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه. الذي فيه انه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم اعرابي فقال يا رسول الله اخبرني عن العمرة اواجبة هي؟ فقال لا وان تعتمر خير لك رواه احمد والترمذي والراجح وقفه و قال واخرجه ابن عدي من وجه اخر ضعيف من وجه اخر ضعيف عن جابر مرفوعا الحج والعمرة فريضتان مر بنا ان هذا الحديث جاء من طرق جاء من طريق حجاج بن عطات عن محمد بن كدر عن جابر وجاء ايضا من طريق من طريق نوح الجامع نوح ابن مريم ابو عصمة عن اه محمد المنكدر عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا من حديث آآ من حديث ابن لهيعة عن عطاء عن جابر انه قال الحج والعمرة فريضتان واجبة وقد ذكرنا هذه المسألة في حكم العمرة واختلاف اهل العلم في ذلك وان اهل الحديث يذهبون الى ان العمرة واجبة وبوب على ذلك الامام البخاري بوجوب العمرة وقال به احمد واسحاق وقال به ايضا الامام الشافعي رحمه الله تعالى. وذهب اخرون الى ان العمرة ليست بواجبة ان الاحاديث التي من باب في مسألة العمرة من جهة وجوبها وعدمها ليس هناك شيء صحيح صريح يدل على الوجوب فحديث الباب الذي حديث محمد الفضيل عن حي ابن ابي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله تعالى عنها آآ انها عندما سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة بينا ان هذه الزيادة غير محفوظة لفظة العمرة غير محفوظة ولفظة ايظا عليكن وان المحفوظ في هذا الحديث لكن جهاد لا قتال فيه الحج. الحج المبرور. اما العمرة وعليكن فالصحيح انها ليست محفوظة وايضا حديث ابي رزيل العقيلي رضي الله تعالى عنه انه قال حج عن ابيك واعتمر هذا كما قال احمد انه اصح شيء في هذا الباب هو ما يحتج به في وجوب العمرة وبينا انه خرج مخرج السؤال والجواب اذا خرج والامر اذا خرج مخرج الجواب على السؤال فانه لا يفيد الوجوب عند الاصوليين فهو يسأل فاجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال حج عن ابيك واعتمر وهذا يدل عليه شيء على جواز الحج والعمرة عن عن الغير. ويدل على مشروعية الحج والعمرة على الوالد اذا لم يحج واما حديث عن عبد الله بريدة في قصة احد جبريل الطويل قال عندما سمع الاسلام وذكر الكارثة قال وان تحج وتعتمر وتغتسل الجنابة فقد روى هذا جماعة الحفاظ ولم يذكروا هذه الزيادة زيادة الاغتسال للجنابة وزيادة العمرة. والمحفوظ في حديث جبريل انه ذكر اركان الاسلام الخمسة. دون ان يذكر العمرة ودون ان كرة الاغتسال من الجنابة اذا خلاصة هذه المسألة انه لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديث صحيح صريح. يوجد الصحيح لكنه ليس لكن انه ليس صريحا في الوجوب ويوجد الصريح ولكنه ليس صحيحا. اذا احاديث الباب صحيحها ليس صريح وصريحها ليس وصريحها ليس صحيح. اذا الصحيح منها ليس بصريح والصريح منها ليس بصحيح ذكر بعد ذلك ما يتعلق بما يتعلق بمسألة الزاد والراحلة قال عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما سئل قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة قال الزاد والراحلة. هذا الحديث رواه الدارقطني وصححه الحاكم رحمه الله تعالى وكلهم رواه من طريق سعيد بن ابي عروبة رواه من طريق علي ابن العباس قال حدث علي ابن سعيد ابن مسرور قال حدثنا ابي زائدة عن سيدنا ابي عروبة عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل سئل عن قوله تعالى من استطاع اليه سبيلا فقال فقيل ما قال الزاد والراحلة. قال الزاد والراحلة. وقد رجح الدار قطني انه انه مرسل رواه الدار قد وصححه الحاكم والراجح ارساله وقد اعله تعالى في العلل. فقال المحفوظ عن الحسن مرسلا المحفوظ في هذا الخبر عن الحسن مرسلا. واما زيادة انس فيه ورفعه فقد قال الدرقدي انه انه وهم انه وهم فالحديث المحفوظ فيه انه روي عن قتادة عن الحسن مرسلا دون ذكر انس ودون اه دون ذكر انس رضي الله تعالى عنه فقد رواه جعفر بن عون عن سيف بن ابي عروبة عن قتادة الحسن قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السبيل وقد قال البيهقي هذا هو المحفوظ في هذا الخبر انه من مراسيل الحسن رظي الله تعالى عنه. واما وصله فقد وجاء من طريق وصله كما ذكرت هنا من طريق علي بن سعيد بن مسروق عن ابن ابي زائد عن سعيد بن ابي عروبة وخالفه جعفر بن عون وجاء ايضا من طريق حماد بن سلمة عن آآ عن اه عن قتادة عن الحسن عن انس رضي الله تعالى عنه. ورواية حماد بن سلمة عن قتادة فيها نكارة وهذه من اوهامه رحمه الله تعالى والمحفوظ في هذا الحديث انه مروي عن قتادة عن الحسن مرسلا عن النبي وليس عن انس رضي الله تعالى عنه. وهذا الذي رجحه اكابر الحفاظ قطني وكلبيهقي وغيرهم من الائمة الذين نقلوا انه قال ان الحديث هذا مرسل. واذا كان مرسلا وان كان مرسلا فانه لا يأخذ منه حكم ان السبيل مقصور على الزاد والراحلة ومع ذلك مع ذلك نقول من شروط الحج من شروط الحج التي توجب الحج على المسلم ان يملك الاستطاعة. ودليل الاستطاعة من قوله تعالى من قوله تعالى من استطاع اليه سبيلا. ومفهوم هذه الاية ان الذي لا يستطيع فالحج ليس عليه بواجب منطوقها ان المستطيع مكلف بالحج وغير المستطيع يسقط الحج عنه بعدم الاستطاعة بمفهوم المخالفة بمفهوم المخالفة فانه قيد الحج وجوبه على من استطاع اليه سبيلا. فافاد هذا التقيد ان غير المستطيع يخرج ان غير المستطيع يخرج من وجوب الحج. وعلى هذا الاستطاعة اما ان تكون بالبدن واما ان تكون بالمال واما ان تكون بالمال. فان كانت البدن فيلزم ان يكون ان يكون مستطيعا بتحمل مشاق السفر والوصول الى بلد الله الحرام ويفعل ما يستطيع يفعل ما يستطيع في بلوغه الحج. بشرط ايضا يكون معه الزاد. اذا هناك الزاد وهو الطعام الذي يبلغه الى مكة التي التي تصلح لمثله ان تبلغه مكة. وعلى هذا نقول ان شروط الحج شروط الحج هي تنقسم الى قسمين شروط صحة وشروط وجوب شروط صحة وشروط وجوب ويقال ايضا ان هناك شروط اجز انها شروط آآ شروط صحة دون وجوب. اما شروط الصحة فهو شرط واحد وهو الاسلام. زاد بعضهم شرط اخر وهو قول عامة اهل العلم انه العقل ايضا. اذا اسلامه العقل شرطان لصحة الحج. فلو حج الكافر لم يقبل حجه ولو حج المجنون لم يقبل حجه ايضا اما اه اما شرط الحرية والبلوغ فهما شرط اجزاء. شرط اجزاء ووجوب. شرط اجزاء ووجوب فاذا حج العبد او الرقيق الذي لم يعتق فان حجه صحيح باتفاق اهل العلم. صحيح باتفاق اهل العلم. لكن لا يجزئ عند عامة العلماء عن حجة الاسلام اذا اعتق وهذا سيأتي معنا خلاف فيه من حيث اذا اذا حج العبد باذن سيده ومات ولم يعتق هل تجزى عن حجة الاسلام؟ او لا تجزئ. واما اذا اعتق بعد حجة حج وهو رقيق فعامة اهل العلم يرون عليه ان عليه حجة اخرى ان عليه حجة اخرى وهي حجة الاسلام. فكذلك الصبي حجة صحيحة بالاتفاق ولكن لا تجزع الحجة الاسلام كما سيأتي معنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه وفيه ايما عبد حج ثم اعتق فعليه حجة اخرى وايما صبي حج ثم اعتق فعليه حجة اخرى. وهذا الحديث سيأتي معنا انه موقوف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وجاء ما يدل انه في حكم في حكم مرفوع. الشرط الرابع ايضا من الشروط اذا الحرية الحرية والبلوغ هذه شروط شروط اجزاء او شرط اجزاء وشرط وجوب. ولو حج الصبي او حج او العبد فان حجته صحيحة. ايضا يدخل في هذا القسم الاستطاعة. الاستطاعة يظل هي شرط شرط شرط وجوب وليست شرط اجزاء بل لو حج غير المستطيع لصح حجه واجزأت عن حجة الاسلام. لكنه ان ترك الحج فلا يأثم لانه غير مستطيع. اذا الاستطاعة هي شرط شرط وجوب وليست شرط اجزاء شرط وجوب فيجوز لغير اذا نقول ليس فقط الاستطاعة. الاستطاعة والمحرمية هي شرط شرط وجوب وليست شرط اجزاء. فلو حجت المرأة بلا محرم صح حجها اتفاقا واذا حج واذا حج المريض وغير المستطيع صح حجه ايضا اتفاقا اذا نقسم الشروط الى اقسام شروط صحة وشروط وجوب وشروط اجزاء. اما شرط الصحف هو الاسلام والعاقل واما شرط الوجوب فهو البلوغ والحرية والمحرمية والاستطاعة هذي كلها شروط وجوب. شروط الاجزاء ان يكون ان البلوغ والحرية. البلوغ الحرية واضح؟ يعني بمعنى لو حج الصبي صحت حجته ولكن لا تجزى عن حجة الاسلام. لو حج الرقيق صحت حجته ولكن لم تجزئ عن حجة الاسلام على ما سيأتي معنا في هذه المسألة اذا قوله في هذا الحديث حديث انس رضي الله تعالى عنه انه قال قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. الزاد والراحلة وهذا يفسر قوله تعالى من استطاع اليه سبيلا. اذا من لم يملك هذا السبيل فان الحج ليس عليه بواجب واختلف العلماء في مسألة السبيل من جهة آآ من جهة تفسيره فمنهم من فسره بالزاد والراحل وبهذا قال جماهير اهل العلم ومنهم من فسر او القدرة على بلوغ مكة سواء وجد وجد زادا او استطاع ان يؤجر نفسه ان يؤجر نفسه حتى يبلغ البيت الحرام وخلاصة القول في هذا ان من عجز ان يبلغ البيت الحرام سواء بنفسه وماله فان الحج ليس عليه بواجب لان الحج ليس عليه بواجب ومن استطاع ان يبلغ والبيت الحرام سواء بنفسه او بماله فان الحج عليه واجب. والناس في هذه الاستطاعة ينقسم الى قسمين. منهم من يملك الزاد ولا يملك الراحلة ومنهم من من يملك المال ولا يملك القدرة على الذهاب الى الى مكة ومنهم من يملك القدرة على الذهاب لكنه لا يملك المال الذي يوصله والزاد واسم الراحة التي توصله الى الى مكة فمن ملك الزاد من ملك الزاد والراحلة وليس عنده قدرة على على بلوغ بيت الله الحرام وجب الحج عليه في بماله ومن استطاع ان يحج بماله وعنده القدرة على بلوغ مكة وجب عليه الحج بعينه. اذا ان استطعت ان تحج فالحج عليك واجب وان لم تستطع الحج اما لعدم القدرة على بلوغ مكة لضعف البدن لمرض او لعدم وجود المال فهنا اما في عدم وجود المال يسقط الحد لان الذي لا يستطيع ان يحج عن نفسه بماله فلا يستطيع ان ينيب غيره ايضا بماله اما من عجز ان يحج بنفسه لضعف بدنه او لضعف فيه لمرض آآ لا يرجى برؤه مثلا فهنا يقال فيه انه ينيب غيره ينيب غيره ليحج عنه بمعنى يدفع ماله ليحج عنه. فهنا يقول قال واخرجه الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه من طريق ابراهيم اليزيد الخوزي عن محمد بن عباب بن جعفر المخزومي عن عن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يوجب الحج قال الزاد الزاد والراحلة الزاد والراحلة وجع ابن ماجة بلفظ ما الحاج؟ قال الشعث التفل. وقال وقال رسول الله ما الحج؟ قال العج والثج وجاء ايضا بمعنى اتمنى بالعجز العجيب التلبية والثلج هو نحر البدن. وهذا الحديث هذا الحديث آآ مداره على ابراهيم بن يزيد الخوزي مدار على ابراهيم يزيد الخوزي وهو متروك الحديث وهو متروك الحديث. فلا يحتج به ولا يفرح بهذا الحديث فالحديث في هذا الاسناد حديث باطل ومنكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديث فيما يتعلق بتفسير الزاد بتفسير الزاد والراحلة بتفسير الزاد والراحلة هناك احاديث من ذلك جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه من طريق هشام ابن سليمان القرى شعر ابن قال واخبرني ايضا عن ابن عطاء عن ابن عطاء عن عكرمة ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الزاد والراحلة يعني قوله من استطاع اليه سبيلا. وهشام بن سليمان بن عكرمة بن خالد العاص بن العاص. هذا منكر ومضطرب الحديث وقد اخرج له مسلم واخرج مسلم في صحيحه واخرجه البخاري في المتابعات لكن يبقى انه ليس بذلك الذي يعتمد على حفظه يقول هشام ابن سليم القدس عن ابن جريج قال واخبرنيه ايضا عن ابن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس وايضا في اسناده سويد ابن سعيد وهو والشيخ ابن ماجة وهو متكلم فيه فهذا حفظ اسناده اسناده ضعيف اسناده ضعيف ايضا جاء ايضا في هذا الباب عن جابر رضي الله تعالى عنه اخرجه عبد الملك ابن زياد النصيبي محمد بن عبدالله بن عبيد بن عمير عن ابي الزبير او عمرو بن دينار عن جاه بن عبدالله قال لما نزلت الاية ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. قام رجل فقال يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة وهذا اسناد ايضا ضعيف لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم وجاء ايضا عن يوسف بن عبيد عن الحسن عن امه عن عائشة انها بمثل بهذا ايضا انه فسر الزاد السبيل بالزاد والراحلة وهو اسناد فيه ضعف فام الحسن فيها جهالة وهو حديث ايضا فيه عتاب فيه آآ عله العقيلي بعتاب نعين عتاب نعيم قالوا انه انه حديثه فيه وهم فخلاصة هذا القول ان نقول ان هذا ان هذا الحديث الذي فيه تفسير الزاد او تفسير السبيل بالزاد والراحة لا يصح جاء من حيث ابن عباس ولا يصح واجاب عن ابن عمر ولا يصح. وجاء من حديث انس ولا يصح. وجاء ايضا من حديث عائشة ولا يصح. وجاء ايضا من حديث عمو يبعد ابيه عن جده ان النبي قال في البيت الزاد والراحل وفي اسناده من لهيعة ولا يصح. وجاء ايضا من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه فسر الزاد انه فسر السبيل بالزاد والراحلة وفي اسناده ايضا بهلول الكندي وهو ذاهب الحديث يحتج به وجاء ايضا من حيث علي رضي الله تعالى عنه وفي من حديث عمرو عن الحارث عن علي انه قال من ملك زاده راحلة ولم تبلغه الى بيت الله الحرام فلا عليه ان يموت ان شاء يهوديا او نصرانيا فهذا ايضا اسناد باطل واسناد ضعيف ففي هلال بن عبدالله وهو مجهول وفيه ايضا الحارث الاعور وهو قد كذبه الشعبي رحمه تعالى لكن شدة ضعف من طريق فيه هلال ابن عبد الله ابن وقد تفرد بهذا تفرد بهذا الخبر. فهذا يدل على ان ما ورد في مسألة السبيل انه الزاد والراحلة انه ليس في هذا الباب شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يختلف السبيل من حال من شخص الى شخص فقد يملك احدنا الزاد والراحلة ولا يستطيع ان يذهب اليها لمرضه كما قال ذلك الاخر عندما قال ان فريضة الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع يثبت على الراحلة. فهو اثبت وجود الراحلة وجود السبيل وهو الزاد الزاد والزاد والراحلة ومع ذلك قال انه لا يستطيع ان يثبت عن الراحلة يؤخذ من هذا الحديث ان المراد بالسبيل هو هو الاستطاعة ببلوغ بيت الله الحرام. اما استطاعته ببدنه واما وهو ان يجمع بين الاستطاعة بماله والاستطاعة ببدنه. اذا عجز البال واعطاه احدهم مالا ليحج به جاز له ان يحج واجزت عن حجة الاسلام لكن هل يجب عليه القبول؟ نقول لا يجب. لو ان انسان تبرع بمال ان يحج به نقول لا يجب ان يقبل هذا المال. وان اخذه وحج به اجزى عن حجة الاسلام بالاتفاق ولا يشترط في حج المسلم ان يكون حجه من جهة من جهة ماله بمجرد ان يحج فان حجه صحيح. فهذا الحديث يدخل في شرط الاستطاعة نحو الاستطاعة هو القدرة على بلوغ بيت الله الحرام. وان يكون عنده القدرة على ان يصل الى بيت الله الحرام ويؤدي مناسك الحج. فاذا اذا اختل هذا الشرط لم يستطع ان يبلغ بيت الله الحرام اما لفقد المال واما لعدم القدرة البدنية. فهنا ينيب غيره ان كان مريضا المريض ينقسم الى قسمين مريض يرجى برؤه ومريض لا يرجى برؤه. اما المريض الذي يرجى برؤه فهذا لا ينيب وانما يمهل حتى يشفي من مرضه ويحج. اما الذي مرضه مزمن ولا يستطيع ولا يستطيع حجة لمرضه. ومرضه ودائم ومزمن فهذا يريب غيره ان كان عنده مال ليحج عنه. واذا لم يكن عنده مال ولا ولا استطاعة فان الحج عليه ليس ليس بواجب. العكس ايضا لو ان انسان عنده مال ليس عنده مال وعنده قدرة بدنية لكن ليس عنده مال يبلغه بيت الله الحرام. فليس عندهم راح لا كالسيارة تصلح لمثله ومثلا قد يجد دبابا لكنه لا يجد سيارة يقول لا يجمع لك الحج بهذا الدباب او وجد ما يسمى بهذه بالدراجات الهوائية نقول لا يجب عليك بهذي الدراجات لان ليست هي من السر تستطيع معه ان تبلغ بيت الله الحرام. لكن لو وجد سيارة لكن ليست سيارة سيارة مكة لكن ليست سيارة سيارة من التي تصلح ان يصل اليها لكن يستطيع ان يقودها ويذهب بها الى مكة وقد وقد تبلغه مكة. فهذه المسألة فيها خلاف منهم من يرى لابد ان تكون الراحلة تصلح لمثله تصلح لمثله. وهذا وهذا الشرط ليس عليه دليل هو الدليل هو ان يستطيع ان يحج بيت الله عز وجل. اما ان تصلح الراحلة لمثله بتختلف تخدم الناس فمن الناس من لا يصلح له الا بل لا يستطيع ان يركب ان يركب السيارة يقول لا انا اريد طائرة ولا احج الا بطائرة نقول يجب عليك الحج اذا وجدت سيارة تستطيع ان تصل بها الى بيت الله الحرام. من الناس من يقول لابد ان تكون السيارة تصلح لمثل هذا الرجل. فمثلا شخص من علية القوم وصاحب مال وجاه ولم يجد سيارة تصلح لمثله قال ليس له ان يركب سيارة لسيارة او ما يسمى بهذه التي لها غمارة ولانها ليست تناسبه. نقول بمجرد ان يجد دابة وراحلة وسيارة توصل الى مكة دون ان يلحقه بذلك ضرر وليس حرج يلحق بذلك ضرر فان الحج عليه واجب وشرط ان بولس الراحلة صالحة لمثله هذا ليس ليس عليه دليل. الدليل وان تبلغه هذه الدابة الى مكة. اما ما يسبب درجات الهوائية والدرجات الدرجات الاخرى مثل دبابات ما يسمى النارية فهذه لا تصلح ان يركبها الانسان لما فيها من المخاطر وما فيها من الضرر الذي يلحق يلحق الراكب. اذا هذا هو الشرط ان يملك الاستطاعة وهي الوصول الى بيت الله الحرام. منهم من منهم من يوجب على من استطاع ان يؤجر قال لو استطاع ان يوجه نفسه حتى يبلغ بيت الله الحرام وجب عليه ان يؤجر نفسه ليحج. وهذا قال به المالكي والصحيح انه لا يلزمه ان نفسه لكن هذا من الكاميرا ليس من الوجوب. اذا هذا ما يتعلق بمسألة شرط الاستطاعة وفسرها كسرها بان يملك الزاد والراحلة والاستطاعة كما ذكرت شرط في وجوب الحج وليس شرط في اجزائه ولا في صحته وجماهير اهل العلم يفسرون الاستطاعة هي ملك الزاد والراحل هذا مذهب جماهير اهل العلم ان المراد بالاستطاعة وان يملك الزاد والراحلة. وقال به جماعة من السلف رحمهم الله تعالى وقد روي عن جرير وقد روى عن ابن عباس انه قال السبيل ان يصح بدن العبد ويكون له ثمن زاد وراحلة من غير ان يدفن كيف به وذهب مالك الامام ما يذهب الى ان الاستطاعة هي هي على قدر طاقة الناس. فقد يجد المرء الزاد الراحلة ولا يقدر على المسير. وقد يستطيع اخر المشي على رجليه ولو لم يكن له راحلة. وهذا قال به عطاء وابن الزبير واختاره ابن جرير والصحيح يعني المسألة ان الاستطاعة تعود الى عرف الناس فمن فمن وجد من استطاع ان يصل الى بيت الله الحرام بسيارة او بما يستطيع ان يصل به البيت مع قدرته على ذلك فان الحج عليه فان الحج عليه واجب. ثم قال بعد ذلك عن ابن عباس رضي الله ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. فقالوا من انت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعت اليه امرأة صبيا فقاتلي هذا حج؟ قال نعم ولك ولك اجر ولك اجر. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه من طريق سفيان بن عيينة عن ابراهيم ابن عقبة عن ابراهيم ابن عيينة عن ابراهيم ابن علقمة عن عن ابراهيم آآ ابن علقمة عن كريم مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وروي ايضا من طريق سفيان عن محمد ابن عقبة عن كريب به والحديث اسناده اسناده صحيح. قد رواه سفيان عن ابراهيم بن علقمة. عندكم هذا لصحيح مسلم. رقم الحديث الف وثلاث مئة وستة وثلاثين عقبة؟ من طريق السامعين عن ابراهيم عن كريب المولى بن علي ابن عباس رضي الله تعالى عنه من طريق ابراهيم عن آآ كريم مولى ابن عباس عن آآ ابن عباس رضي الله تعالى هذا الحديث هذا الحديث يدل على صحة حج الصبي ولو لم يكن مميزا وهذا عليه اتفاق اهل العلم رأي ابن عقبة. اذا هو من طريق ابراهيم بن ابراهيم بن عقبة عن قريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه هو ابراهيم ابن عقبة وليس ابراهيم ابن علقمة كان طبعا موجود ابراهيم ابن لعلقمة والصحيح انه ابراهيم ابن عقبة عن كريب عن ابن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه الحديث يدل على ان الصبي حجه صحيح ان الصبي حجه صحيح وهذا لا خلاف فيه بين اهل العلم لا خلاف فيه بين اهل العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ولك اجر اي لك اجر تحجيجه ويكتب اجرى اخذك له وتحمل اه النصب في حج في تحجيج هذا الصبي وليس المعنى ان الصبي ليس له اجر بل الصبي له اجر هذه الحجة ولامه ولابيه اللذان حججاه لهما ايضا اجر بتحجيج هذا الصبي حج الصبي كما ذكرت بالاتفاق انه انه صحيح وانه يؤجر على هذا الحج. وهل يجزي عن حجة هل يجزي عن حجة الاسلام؟ هذا الذي وقع فيه خلاف والذي عليه عامة اهل العلم عامة العلم ان الصبي حجه لا يجزى عن حجة الاسلام. بل نقل ابن عبدالبر وابن المنذر رحمهم الله تعالى الاجماع على ذلك الاجماع على ذاك ان الصبي الذي حج قبل ان يبلغ آآ ان حجته لا تجزى عن حجة الاسلام بلا خلاف. وقد بعضهم في ذلك وقال ان الصبي اذا حج قبل بلوغه اجزأته عن حجة الاسلام آآ حكى ذلك الطحاوي ذكر ذلك الطحاوي وقال القاضي عظا ان هذا القول شاذ وهو الصحيح انه شاذ وليس بصحيح بل الاجماع والاتفاق منعقد ان الصبي اذا حج فانها لا تجزع عن حجة الاسلام. ودليل عدم اجزائها دليل عدم اجزائها ما رواه عن ابي ظبيان ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال ايما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة اخرى فعليه حجة اخرى فهذا في قول ابن عباس ان عليه حجة اخرى. وقد قال ابن عباس فيما رواه ابن معاوية عن الاعمش عن ابي ظبيان عن ابن عباس انه قال خذوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس خذوا عني ولا تقول قال ابن عباس وذكر الحديث ايما صبي قد حج ثم ثم بلغ فعليه فعليه حجة اخرى فعليه حجة اخرى اذا اه مسألة الصبي اذا حج فان حجته صاحب الاتفاق وبالاتفاق ايضا لا تجزع عن حجة الاسلام بل يلزمه بل يلزمه حجة الاخرى اذا اذا بلغوا. ايضا من مسائل هل يلزم الحج اذا حج الصبي اذا حج الولي بصبيه وهو وهو دون التمييز فان فان وليه يلبي عنه وينوي الحج عنه اذا كان الصبي لا يحسن لا يحسن الدخول في النسك. من كان في المهد مثلا فانه لا يحسن ان يدخل في النصف. الصبي الذي لا يتكلم لا يسده بالنسك. فهنا نقول وليه نب عنه وقل لبيك اللهم حج عن هذا الصد بنية هذا الصبي ينوي الحج بنيته عن هذا الصبي فينوي عن اولا ثم ينوي عن عن هذا الصبي. وايضا يدخل في هذا الباب مسألة طوافه وسعيه. هل هل يلزم من حج هذا الصبي ان يطوف به طوافا خاصة ثم يطوف عن نفسه طوافا اخر وكذلك السعي. الصحيح في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ولك ولم ولم يستفصل ولم يأمر ان تطوف به طواف ان تطوف به بنية خاصة ولا ان تسعى به بسعي بنية خاصة ايضا ولا شك ان المرأة هذه لا تعلم انه آآ وهي تحمله انها يلزمها ان تطوف طوافين طوافا عن نفسها وطوافا عن صغيرها. ولو كان ذلك لازما لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لان هذا مما يحتاجه الناس خاصة من يحمل الصبيان ويحج بالصبيان يجهل مثل هذه المسألة وترك البيان عند وجود الحاجة يدل عليه شيء يدل على الجواز انه يجوز ويحرم ايضا يعني لا يجوز تأخير بيان وقت الحاجة فاذا لم يستقصي النبي صلى الله عليه وسلم افاد لان ان قوله ان قوله صلى الله عليه وسلم نعم ولك اجر انه يدخل فيها جميع افعال الحج انها تفعلها فتحمله وتنوي بطوافها عن نفسها وعن صبية وتسعى وتنوي به عن نفسها وعن صبية ولا يلزمها ان تنوي ان تنوي عن نفسها وهي تطوف ثم تطوف عن مرة اخرى فهذا وان قال ببعض اهل العلم فليس بصحيح بل هذا من من المشقة من المشقة بمكان كذلك المسألة الاخرى اذا وقع الصبي في بعض المحظورات اه اولا نقول يلزم الولي اذا حج بصبي ان يمنعه عن محظورات الاحرام. فيمنعه من الطيب ويمنعه من تغطية رأسه ويمنعه من لبس المخيط اذا استطاع ذلك واذا فعل محظور الصبي او لم يستطع الى ان اراد ان يخلع احرامه ولم يرد ان يلبس الازار والرداء فيلبسه وليه السراويل ويلبسه ما يحتاج لبسه ويكمل به حجه ولا يبطل الحج. يكمل حجه ويطوف به ويقف به بعرفة ويرمي عنه الجمرات ويفعل بقية اركان الحج وواجباته حتى ينتهي ويجزئ ذلك عن ذلك الصبي وكل ما يفعله الصبي في حال احرام والصحيح انه لا فدية فيه الا الا ان يتلف فاذا اتلف صيدا فانه فان وليه فان وليه يفدي عن ذلك الصيد. اما اذا غطى شعره اذا غطى رأسه او لبس مخيطا او تطيب او رفظ عمرته فانه ليس عليه ليس عليه شيء فهو غير مكلف لكن وليه يلزم باي شيء؟ يلزم بالزامه والمسألة مسألة خلافية بين العلم منهم من يرى ان الصبي كالكبير وانه ما اخل من محظورات الاحرام او ترك بالواجبات فان يجبره بدم ومنهم من يرى ان الصبي افعاله كلها خطأ ولا يلزم بشيء اذا ترك شيئا من الواجبات او فعل شيئا من المحظورات او فعل شيئا من المحظورات اذا هذا الحديث يتعلق بمسألة حج الصبي حج الصبي. ثم ذكر ايضا هناك يغير فوائد ومسائل كثيرة مثلا هالمرأة جواز ان النبي لقي ركنا بالروحاء والروحاء هو اسم اسم بئر على الطريق الساحلي بين مكة والمدينة هذا هو الروحاء اسم بئر على الطريق الساحلي تبعد عن المدينة ما يقارب ثلاثة وسبعين كيلا على الطريق ايضا قوله قالوا آآ فقال بل القوم؟ قالوا المسلمون اي نحن مسلمين نحن مسلمون متبعون لدين محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا من انت وهذا يدل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا لا يتميز بين الناس بخلاف الامراء والحكام فانه لو خرجوا مع الناس لتميزوا بمراكبهم وتميزوا بهيئاتهم. اما النبي صلى الله عليه وسلم فيسأل عنه هؤلاء القوم يقول من انت لا يعرفونه ولا يتميز بشيء بين الناس صلى الله عليه وسلم وهذا من كمال تواضعه صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله قال فرفعت اليه امرأة صبيا وهذا يدل ان الصبي كان غير مميز وانه كان في المهد كانه في المهد او دون سن التمييز فقالت الهذا حج وفيه دليل على الجواز ان تتكلم المرأة مع الرجل لحاجة بشرط ان تتجنب الخضوع في القول واللين لا يخضعن في القول بما لا تخضع في قولها ولا تلين وان تكون متسترة فيدل على جواز كلام المرأة مع الرجل للحاجة فهذه استفتت و سألت الهذا حج؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم اي له حج ومع له حج ان له اجر على حجه ولك اجر ايضا من جهة انك حججت به ونويتي الحج عنه. فهذا الحي يدل على ان الصبي يؤجر. وان المرأة وان المرأة امه تؤجر وكذلك والده ايضا يؤجر قالوا عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه كان الفضل كم لنا الان طيب نقف على حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الصبي فيها او نكمل هذا الحديث نكمل هذا الحديث قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان الفضل ابن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل الى الشق الاخر. الحقيقة فيه مسائل كثيرة فنؤجله ان شاء الله مع اللقاء القادم والله تعالى اعلم. يتعلق بمسألة حج المرأة عن الرجل. وحج الرجل عن غيره قبل ان يحج. ويتعلق ايضا بمسألة هل المرأة كانت ترى عن وجهها او كاشفة لوجه او لا ويتعلق بالسائل كثيرا نؤجل ذلك الى اللقاء القادم والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وبلغ اذا بلغ في اثناء الحج ينظر في وقت بلوغه. ان بلغ في اثناء عرفة صح عجز عن حجة الاسلام. واذا بعد تجاوز عرفة لم يجزئ عيد الحب حقي مو بعيد يعني يكمل حجه هذا ويحج مرة اخرى. واضح؟ لكن لو بلغ يوم عرفة اجزأتي ومن الطلاب في هذا ان ابا حاتم الرازي تعالى حج بابنه عبدالرحمن فبلغ يوم عرفة بلغ في يوم عرفة يقول ففرح ابي بذلك فرحا عظيما لان الحج فيه بشق وكلفة فكان ابن عبد الرحمن ابن ابي حاتم بلغ في ذلك اليوم في يوم عرفة. كيف نستأجر؟ يرجع يحج مرة ثانية كذا يأخذها عمرة وش رايكم ها؟ هل يجوز من لبى بالحج من لبى بالحج هل له ان يفسخ الحج الى عمرة يجوز في حالة واحدة وش هي؟ حالة ايش؟ ها؟ يعني حساب ما استطاع لكنه مستطيع يدخل يقلب الحج عمرة اذا كان متمتعا او كان او كان يعني اراد ان جاء مفردا فاراد ان يقلبه الى الى الى متمتع فيتحلل ويلبي بالحج. او يدخل الحج على العمرة. فيجعله يكون ايش؟ قارنا اما فسخ الحج بمعنى يحد مرة اخرى هذا بالاجماع لا يصح ولو صح هذا لو قيل لو وجد من يقول بهذا لا يصبح الحج في السنة كم مرة؟ الحج في السنة مرتين صح؟ بمعنى لو ان رجل جمع امرأته يوم الثامن يوم الثامن من آآ من ايام الحج في يوم التروية وفسد حجه. شنو يقول؟ لو قلنا يجوز؟ ايش قلنا له؟ رح ارجع ولف مرة ثانية بالحج وانتهى الامر. صح؟ لكن لو رجع كم حجم مرة؟ حج مرتين في سنة واحدة واضح؟ فبالإجماع لا يجزى ان يفسد ان يرجع يحج مرة ثانية الا بالسنة الثانية استغفر الله والله اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد