الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال قال الامام الحافظ ابن قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن عبد الله ابن عباس رضي الله عنه قال كان الفضل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رضيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل الى الشق الاخر فقالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة افاحج عنه؟ قال نعم. وذلك في حجة الوداع. متفق عليه وهذا لفظ البخاري. هذا الحديث رواه الائمة البخاري ومسلم وغيرهم من طريق مالك عن ابن شهاب عن سليمان ابن يسار عن عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عند عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان الفضل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث ساقه الحافظ ابن حجر في ابواب الحج وخاصة فيما يتعلق بشروط الحج في مسألة من عجز عن الحج. وقد ذكرنا ان العاجز عن الحج اما ان يعجز ببدنه واما ان يعجز بماله والله سبحانه وتعالى عندما اوجب الحج على عباده قيد ذلك في قوله من استطاع اليه سبيلا والاستطاعة تمر بنا تتعلق بالقدرة على بلوغ بيت الله الحرام واداء مناسك الحج. القدرة تتعلق البدن وتتعلق بالمال وقد فسرها جماهير اهل العلم بان السبيل هو الزاد والراحلة من ملك زادا والزاد يراد به القدرة على امتلاك هذا الزاد اما بماله واما بان يوهب له وكذلك الراحلة اما ان يملكها واما ان توهب له فهذا ما يتعلق من جهات المال من جهة المال والاستطاعة ايضا تتعلق بجهة البدن فبهذا الحديث ان هذه المرأة من خثعم قالت يا رسول الله ان فريضة الحج اي ما فرضه الله عز وجل من الحج على عباده ادركت ابي عندما فرض الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة اذا هو لا يستطيع ان يحج بنفسه ان يحج بنفسه او لا يحج لا يستطع ان يحج لضعف بدنه ولعدم قدرته على الثبات على الراحلة وان ثبت فلا يستطيع ان يؤدي المناسك كلها لضعف في بدنه فسألت هذه المرأة افاحج عنه يا رسول الله؟ قال نعم ففي هذا دليل على ان من عجز عن الحج ببدنه ان الحج يسقط عنه وان من حج عنه لعجزه اجزأت عن ذلك الذي ذلك العاجز اجزأت عنه حجة ذلك الذي احسن اليه كوليه او ابنه او بنته احسنت اليه بأن تحج عنه فهذا دليل على اشتراط الاستطاعة في الحج ان من لم يستطع الحج فان الحج لا يجب عليه فان الحج لا يجب عليه وانما يجب الحج على ببدنه والمستطيع ايضا بماله. فان فقد المال فانه لا يجب الحج عليه. وان فقد القدرة على القدرة على الحجم بدنه وعنده مال بقي فرضية الحج عليه بماله فينيب من يحج فينيب من يحج عنه اذا هذا الحديث ساقه الحائض ابن حجر في هذا الباب ليبين مسألة من ان من شروط الحج الاستطاعة الاستطاعة هذا الحج فيما هذا الحديث فيه مسائل كثيرة. اولا قال كان الفضل ابن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث فائدة وهي جواز الارتداد على الدابة يجوز الارتداد على الدابة وان يركب عليها اثنان اثنان واما الثلاثة فقد وقع فيه خلاف منهم من منع ومنهم من اجاز اذا كانت الدابة مطيقة. والضابط في ذلك في ارتداد الاثنين على الدابة او ركوب الاثنين على الدابة او الدابة. الضابط في بذلك القدرة والاستطاعة من الدابة. اما اذا كانت الدابة تعجز عن ذلك ولا تستطيع فانها فانه لا يركب عليه الا من اطاقت حمله. والنبي صلى الله عليه وسلم ارفق خلق الله بخلق الله عز وجل ولو كانت ها الدابة لا تطيق لما اردف الفضل خلفه صلى الله عليه وسلم. ولكنه اردفه خلفه صلى الله عليه وسلم لعلمه ان الدابة تحمل اثنين. وقد ابدف النبي صلى الله عليه وسلم ايضا الحسن والحسين او الحسد بن جعفر على دابته صلى الله عليه وسلم فاردف اثنين معه. وهذا يحمل انهما صغار. وان الدابة تطيق ذلك. فيؤخذ من هذا الحديث الفائدة الاولى والمسألة الاولى حكم الارتداء في الدابة والصحيح جواز ذلك فاذا اطاقت الدابة اما اذا لم تطق فلا يجوز ان يركب عليها اكثر من واحد بل لو عجزت عن تحمل واحدا لما جاز له ان يركب عليها اذا كانت ظعيفة او هزيمة لا تستطع ان تحمل اه احدا فوق فانه لا يجوز الركوب فوقها. اما اذا كانت تستطيع الواحد لم يجد الاثنين واذا كانت تستطيع على الاثنين لم يجز الثلاثة. المسألة الثانية قال فجاءت امرأة من خثعم وفيه دليل على جواز مخاطبة المرأة الرجل ومخاطبة المرأة الرجل الاجنبي وان كان ذا في غير الرسول صلى الله عليه وسلم لان الرسول ينزل منزلة الوالد لجميع الامة لكن يجوز ان تخاطب المرأة الرجل لحاجة وتخاطب المرأة العالم لتسأله او لمن تحتاج ان تخاطبه يجوز بشرط بشرط ان لا تخضع بالقول والا تلين فاذا كان كلامها فيه خضوع بالقول او لين فان مخاطبتها للرجل لا يجوز. الشرط الثاني ان تكون ايضا متحجبة الحجاب الشرعي الكامل متسترة ومجتنبة لاسباب التبرج والسفور. فاذا كانت متعطرة لم يجز لها ان تخاطب رجل وهي متعطرة واذا كانت سافرة لم يجز لها ان تخاطب الرجل وهي سافرة وكذا كانت متبرجة لا يجوز لها ان تتكلم حتى تحتجب الحجاب الكامل. ثم بعد ذلك تخاطب الرجل وان فعلت فهي اثمة. ويجب على الرجل ان يذكرها وينصحها. المسألة الثالثة به قال فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه. وفي هذا دليل ان ان الشيطان قد يأتي الى الواحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فالفضل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك وقع منه هذا الخطأ وهو النظر الى هذه المرأة وقد وبنا في الواسطية ان الصحابة يجمع اهل العلم على انهم غير معصومين. وان الخطأ منهم وارد الا ان خطأهم يغفر في حسناتهم وفي بحر حسناتهم ولهم من السوابق والفظائل ما تغفر به تلك الخطايا. كذلك المرأة لا يجوز لها ان تنظر الى الرجل الا لحاجة فاذا كانت مرأة شابة وتنظر الى شاب فان نظرهما الى بعض لا يجوز لانه محل فتنة محل فتنة. ولذا النبي صلى الله عليه لما رأى الفضل ينظر اليه وتنظر اليه صرف وجه الفضل عن هذه المرأة صرف وجه الفضل عن هذه المرأة دليل على جواز الانكار باليد لمن استطاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم انكر على الفضل ولم ينكر بلسانه وانما انكر بيده انصرف وجهه عن رؤية هذه المرأة عن رؤية هذه المرأة. والله يقول وقل للم يغضوا من ابصارهم فالمؤمن مأمور ان يغض من بصره. وقال تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن فالمرأة مأمورة ايضا ان تغض من بصرها والرجل مأمون ان يغض من بصره ولا يجوز لرجل ان ينظر الى امرأة كاشفة او متحجبة اذا كان نظره الى المتحجبة ينظر الى قوامها والى طولها والى قدها وعرضها ويكون نظره اليها بشهوة فان هذا ايضا لا يجوز. اما اما المتبرجة السافرة فالنظر اليها اشد فتنة واعظم واعظم منكرا وتحريما فلا يجوز. ايضا احتج بعضهم بهذا الحديث ان يجوز للمرأة ان تكشف وجهها يد المرأة ان تكشف وجهها وقالوا ان انها امرأة وضيئة وعرفت وضاءتها بوضاءة وجهها وهذا القول ليس بصريح ليس بصريح او ليس بصحيح لان الحج لا يدل على هذا صراحة وانما يدل على ان الفضل كان ينظر الى هذه الفتاة وهذه لتنظر اليه وليس بالحية انها كانت انها كانت حاسرة او كاشفة لوجهها لان هناك من يرى ان الوجه ليس بعورة ودليله ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هذه المرأة كشف كشف وجهها وهذا ليس بصحيح. فان جمال المرأة فان يعرف بقدها وطولها وحسن قامتها فالمرأة تعرف من جهة طولها ومن جهة عرضها ومن جهة دقة عظامها قد يدرك الانسان جمال المرأة بهذه الصفات فليس الجمال كله منصب على الوجه بل الجمال يكون في الطول وفي مفاتن المرأة من جهة طولها وعرضها وحسن قامتها وكذلك دقة عظامها فهذا ايضا من انواع الجبل الذي يعرف به واضاءة المرأة وجمالها. ايضا اجاب بعض اهل العلم لو سلمنا جدلا انها كانت انها كانت كاشفة فليس بالحديث انه لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم وانما النبي صرف وجه الفضل وكان الحي يدور عن مسألة ومسألة مسألة حجها عن ابيها. هذا جواب ايضا يقال قيل انك عند احمد النايمرة كان والدها يريد ان كان يريد ان يعرض وبها تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم فارادت ان تكشف له وجهها ليراها ليرغب فيها. والنظر النظر الى المخطوبة او النظر الى من الى من يرغب الانسان في خطبته هذا امر جائز وان كان هذا بعيد. واقرب الاقوال في هذه المسألة ان مثل هذا الحديث لا تترك له الكثيرة والادلة الكثيرة على وجوب تغطية المرأة لوجهه وما كان يتعارف عليه ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. فعائشة يقول كنا اذا جاورنا الرجال سدلنا على وجوهنا واذا جاوزناهم كشفنا وقال ذلك ايضا اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال ايضا ابن عباس رضي الله تعالى عنه في تفسير يدلين على في قوله تعالى من جلابيبهن. قال هو ان تدلي بالحجاب على رأسها حتى يغطي جميع جسدها وتبدي احدى عينيها احدى عينيها والله قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن والضرب بالخمر هو ان تغطي جسدها كاملا والنبي يقول للمرأة المرأة كلها عورة فلا يحتج بحديث محتمل وغير صريح على جواز كشف وجه المرأة ويترك وتترك الاحاديث الصحيحة الكثيرة التي تدل على وجوب تغطية وجه المرأة. اذا ليس في هذا الحديث دلالة على جواز كشف وجه المرأة وادلة وجوب سد الوجه هي كثيرة وهي ناقلة ايضا عن الاصل المسألة الثالثة قول بقات يا رسول الله ان فريضة ان فريضة الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا. افأحج عنه؟ في هذا فيه دليل دليل على جواز لحج المرأة عن الرجل وهذا هو الصحيح وآآ وان كانت المرأة تخالف الرجل وتغايره في احرامه الا ان احرام المرأة وان كان مخالف لاحرام الرجل يجزئ عن حج الرجل اذا حجت المرأة عن الرجل اجزأ ذلك عن حج الرجل ولو اختلف في لباسهما فالمرأة احرامها لانها انها لا تلبس القفازين ولا تلبس النقاب والبرقع وتغطي بقية بجسدها والرجل يؤمر بان لا يلبس القمص والعمى والبراز والسراويل ولا يلبس ما يفصل على قدر اعضائه ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قال نعم اي من الاوقات يا رسول الله افاحج عنه؟ قال نعم الحديث جواز حج المرأة عن الرجل وجواز حج الرجل عن المرأة وانه لا يشترط لا يشترط ان تحج المرأة على المرأة والرجل عن الرجل بل في هذا الحديث دليل ان يحج الرجل عن الرجل ودليلا ان تحج المرأة عن الرجل ودليل ايضا يحج الرجل عن المرأة اما حج المرأة الرجل هذا من باب من باب الانداب اولى لان الرجل اعلى فحجه اكثر عبادة في حج من المرأة بخلاف المرأة فانها قد قد تفعل اشياء مثل تغطية جسدها كاملا ولبسها الجوارب ولبسها والعمايم القمص والسراويل وما شابه ذلك. وليس ذلك عليه بمحظور. على كل حال نقول هذه دليل على جواز حج المرأة على رجل وجواز حج الرجل عن المرأة. وان وان الذي يلزم هو ان ينوي الحاج عن من يحج عنه. فتقول المرأة لبيك اللهم حجا عن ابي. ويقول الرجل مثلا لبيك اللهم حجا. عن امي او عن بنتي او او ما شابه ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم نعم دليل على جواز ذلك. ايضا قوله قوله هنا قالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده الحج ودليل ان الحج قد فرض في تلك السنة. وان هذه المرأة جاءت وحجت عن ابيها. هنا تسأل ان شيخا كبيرا اتى احج عنه يحتمل انها جاءت حاجة عن نفسها وهي تسأل عن الحجة عن ابيها مستقبلا فليس بدلالة من جهة انه يجوز للمسلم ان يحج عن غيره قبل ان يحج عن نفسه ويحتمل انها اتت لتسأل اتحج عن ابيها وهو على هذه الصفة؟ فقال نعم فتركت فحجت بذلك في تلك السنة عن ابيها. وهي مسألة يطرقها الفقهاء وهي مسألة هل يجوز للمسلم ان يحج عن غيره قبل ان يحج عن نفسه هذه مسألة وقع فيها خلاف بين العلم فمنهم من منع لحديث ابن عباس عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي لبيك اللهم عنك لبيك اللهم حج عن شبرمة قال من شبرا؟ قال قل لي قال احد؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وهذا الحديث المحفوظ فيه انه من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو قول ابن عباس رضي الله تعالى ذهب اخرون وهذا هو مشروع مذهب الامام احمد وقال به ايضا اسحاق وقال بجمع اهل العلم انه لا يحج احد عن احد الا بعد ان يحج عن نفسه. وقال اخرون بجواز بجواز ان يحج الشخص عن غيره لان الحج على على التراقي وليس على الفور. وهذه ايضا من من من مما يرتبط بهذه المسألة اذا قلنا ان الحج على الفور فلا يجوز ان يقدم غيره على نفسه. وان قلنا على التراخي جاز ان يقدم غيره على نفسه صحيح في هذه المسألة يقال اذا كان الذي حج عن غيره مستطيع وقادر وقد توفر فيه شروط وجوب الحج فانه لا يجوز له ان يحج عن غيره اذا كان توفرت فيه شروط الحج القدرة الاستطاعة وملك الزاد والراحلة وكذا كان بالغا عاقلا حرا وما شابه ذلك فان انه لا يجوز له ان يحج عن غيره قبل ان يحج عن نفسه. واذا جاء الى الميقات ولم يحج وجب عليه ان يحج عن نفسه لان الحج على الصحيح على الفور. اما اذا كان فاقدا لاحد شروط لاحد شروط الوجوب وجاء من يطلبه ان يحج عنه يقول يجوز في هذه الحال لان الحج في حقه ليس ليس بواجب. فاذا كان الحج في حقي ليس بواجب جاز له ان يحج عن غيره. جاز ان يحج عن غيره لانه هنا الحج عليه ليس بواجب فجاز له ان يحج عن غيره. اذا هذا الحديث الذي ساقه الحافظ اراد به رحمه الله تعالى مسألته وهي مسألة وهي مسألة الاستطاعة الاستطاعة البدنية في بلوغ مناسك يريدوا بيوغ مناسك الحج وان من عجز عن ذلك وان من عجز عن ذلك فان الحج ليس عليه ليس عليه بواجب الحج يكون واجب على الشخص اما بماله وبدنه واما بماله اذا عجز بدنه واما اذا قدر بدنه وليس عنده مال فان الحج لا يجب لا يجب عليه. ومن القدر بماله ولم يستطع بدنه فانه يجب عليه ان ينيب غيره ليحج ليحج عنه آآ هنا مست في احكام في احكام المنيب اذا اراد ان يحجج اذا اراد ان ينيب غيره يشترط بعضهم يشترط بعض الفقهاء ان يكون الحاج ينشئ سفرته من بلده التي من بلد المنيب من بلد المنيب ولا يجوز ان ان ينيب غيره في بلد اخر. وهذا لا دليل لا دليل عليه لا دليل عليه. بل يجوز ان ينيب من هو في الرياض ان ينيب من هو في مكة وينيب من هو في المدينة وينيب من هو في اي مكان سواء بعد او قرظ وانما العبرة هو مناسك الحج كما اوجبها الله عز وجل واوجبها الرسول صلى الله عليه وسلم لان المقصود ليس المقصود السفر لذات المقصود هو تأدية مناسك تأدية مناسك الحج تأدية مناسك الحج قال عن ابن عباس رضي الله في هذا الباب احاديث توافق احاديث آآ قريبة من هذا المعنى جاء من حيث من حيث مرة جاء من طريق ابن عباس مباشرة وجاء مرت من طريق ابن شهاب عن ابن عباس عن الفضل ان امرأة من خثعم قالت يا رسول الله ان ابي شيخا كبيرا فاحج عنه. وهذا بمعنى الذي يعني الذي قبله واسناده صحيح. وجاء منطلقي عند ابن ماجة من طريق حصين لعوف ومن طريق محمد بن كريب عن ابيه عن ابن عباس قال اخبرني حصين بن عوف قال قالت يا رسول الله ان ابي ان ابي شيخ ادركه الحج لا يصلي الا معترظا فصمت ثم قال حج عن ابيك وهذا اسناد ضعيف. فهنا مرة سمعه من الفضل ومرة سمعه من حصين بن عوف وحديث حصين بن عوف هذا حديث لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم والمحفوظ ان ابن عباس ان ابن عباس سمعوا من الفضل رضي الله تعالى عنه سمعه من الفضل ابن عباس وهو اخوه. قال بعد ذلك وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان الفضل قال ان امرأة من جهينة هناك امرأة من خثعم وفي هذا قال ان امرأة من جهينة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا فقالت ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت. افأحج عنها قال ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت افاحج عنها؟ قال نعم حجي عنها ارأيتي لو على امك دين اكنت قاضية اقضوا الله فالله احق بالوفاء. اذا المسألة الاولى في فريضة الحج ادركت والدها وفي حديث الجهرية ان امها نذرت ان تحج والحج يجب يجب الا بفريضة يجب بان تكون حجة الاسلام وتكون بفريضة الله عز وجل ويجب الحج اذا نذره المسلم يعني الحج يكون واجبا باحد طيب اما ان يكون فريضة فرضها الله عز وجل وهي حجة الاسلام واما ان يوجبها المسلم على نفسه بندر فالحديث الاول ان ان اباها شيخا كبيرا لا يستطيع ان يثبت على الراحلة. افاحج عنه ان فريضة الحج ادركت ابي شيخا كبيرا. افاحج عنه؟ قال نعم وفي حديث الجهلية عن ابن عباس ان امرأة انها قالت ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت افأحج عنها قال نعم حجي عنها. حديث حديث ابن عباس هذا جاء من طريق ابي عواد عن ابي بشر عن ابي بشر واسم جعفر بن ابي اياس ابي بشر اسمه جعفر بن ابي ياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول بشر سمعت سعيد الجبير يقول سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول ان امرأة ان امرأة من جهينة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وجهينة قبيلة بن قضاعة وهي قبيلة قحطانية. الحي ايضا فيه مسائل المسألة الاولى تامر بنا في مسألة مخاطب المرأة للرجل وانها يجوز للمرأة ان تخاطب الرجل اذا كان دون خضوع ولين ودون يكون هناك شيء من التبرج والسفور. قالت ان امي نذرت ان تحج واذا نذر المسلم ان يحج فان الحج يكون عليه لازما واجبا يجب عليه ان يوفي بنذره لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه فهذه ما نذرت ان تحج فوجب عليها ان تحج الا ان هذه المرأة ماتت ولم تحج ماتت ولم تحج. وبقي النذر في ذمتها فنقول هنا لهذه ان كان لها مال فانه فان اولياءها يحجج عنها حجة تسقط نذرها ويكون الحج عليها في مالها او يتبرع احد اوليائها او احد آآ يعني احد اولياء من الابناء او البنات فيحج عن امه حتى يوفي بندرها فان هذا من الدين الذي يجب على العبد لله عز وجل ودين الله حق بالوفاء واحق بالقضاء فهذه المرأة قالت عندما قالت انت؟ قال نعم اه قالت فلم تحج؟ قال افا حج؟ قال نعم حجي عنها ارأيت لو كان على دين اكنت قاضيته؟ يؤخذ هذا الحديث من باب القياس الان النص جاء في النذر. جاء النذر جاء النص في الندر فيلحق به من مات ولم يحج. من مات ولم يحج. من مات ولم يحج ينظر في حاله ان كان حين موته غير مستطيع ولم تتوفر فيه شروط الاستطاعة فان الحج ليس عليه بواجب ولا يلزم اولياءه ان يحجوا عنه ولا ان يخرجوا من تركته ما يحج به عنه هذا اذا مات ولم يحج اما اذا كان الميت قد توفرت فيه شروط الحج ولكنه فرط وتساهل. وايضا فرط وتساهل فهنا نقول يجب على اوليائه قبل قسمة كريهته قبل قسم التركة ان يحجوا عنه من ناره اذا كلاه مال. واما اذا لم يكن له مال فان من اعظم البر بهذا الاب او بهذه الام ان يحج عنهما ان يحج عنهما اذا ماتا ولم يحجان. الحالة الثالثة ان يترك الحج جحودا لوجوبه جحودا لوجوبه او آآ لا يرى ان الحج فريضة فمثل هذا لا يحج عنه وان حج اولياءه فانه لا ينفعه لانه بجحوده وجوب الحج يكون يكون كافرا بالله عز وجل يكون كافرا لله عز فيؤخذ بالحديث الجهنية ان من مات او ماتت ولم تحج مع توفر شروط الحج ان الحج يجب يجب قضاؤه ويكون من الدين الذي لله عز وجل ويكون قضى اما من جهة مال الميت واما من جهة ان يتبرع الاولياء. وهل هذا التبرع واجب؟ نقول ليس بلال ليس بواجب. لكن هذا الذي يلزمهم اذا ارادوا بر ميتهم ونفع ميتهم. اما اذا كان له مال فلا يجوز قسمة هذه التركة الا بعد اخراج الدين فالدين يقدم يقدم على الوصية ويقدم ايضا على التركة. وعلى خلاف العلم اذا اذا اذا تزاحمت الديون بين ديون الخالق وديون الخلق ايهما يقدم فذهب الذي يقدم هو دين المخلوق وذهب بعضهن الذي يقدم هو دين دين الله واخذ هذا بقوله فدين الله حق احق بالقضاء الحق بالوفاء فقال الدليل على ان دين الله احق ان يقضى واحق ان يوفى به. لكن الجمهور قالوا ان حق الله مبني على على التسامح وحق المخلوق والدين على التشاحن فيؤخذ من هذا الحديث ان من مات ولم يحج مع توفر شروط الحج انه يحج عنه من ماله ان كان له مال قل ان قوله ابى قال نعم انما قال قال نعم حجي عنها هل يؤخذ من ناحية الوجوب؟ نقول اما من جهة ماله من جهة مال الميت فهو واجب يجب على من مات وقد نذر ان يحج وكان له مال ان يحج عنه من ماله وجوبا واما اذا لم يكن له مال ونظرا يحج ولم يحج اولياؤه هل نوجب على اولياءه الحج؟ يقول الصحيح انه ليس بواجب. لو قال قائل هذا الحديث يدل على الوجوب وهو قوله حجي عنها قلنا ان هذا خرج مخرج جواب خرج هو مخرج الجواب على سؤال. والامر الذي يكون جوابا على سؤال لا يفيد الوجوب عند اهل العلم على الصحيح لا يفيد الوجوب لانه كانه يسأل اتى قال نعم حجي حجي عنها اذا اذا كان الميت الذي عليه الحج ترك مالا فان الحج في ما له واجب وان لم يترك مالا فان من بره والاحسان اليه ان يحج عنه فان هذا من اعظم من اعظم البر بهذا الوالد هذا جاء في هذا في هذا الباب كعنبرين بن الحسين رضي الله تعالى عند مسلم من طريق عبد الله بن عطاء بريدة عن ابيه انه قال بينما انا جاء عند رسول الله صلى الله لم اذ اتته مفقات اني تصدقت على امي بجارية وانها ماتت قاف وجب اجرك ورد عليك الميراث وقالت يا رسول الله انه كان عليها صوم شهر قال نعم صومي عنها قال قالت انها لم تحج قط اف احد؟ قال حجي عنها فرض انها لم تحج قط؟ قال حجي عنها وهذا من باب من باب البر من باب البر من باب البر بها. وجاء ايضا من حديث ابي الغوث ابن حصين عن النبي استفتى النبي صلى الله عليه وسلم بحجة كانت على ابيه مات ولم يحج قال وسلم حج عن ابيك وقالت وكذلك الصيام بمعنى انه يحج عن ابيه وهذا اسناد اسناده ضعيف اسناده ضعيف وجاء في احاديث اخرى تدل على وجوب على وجوب قظاء الدين الذي لله عز وجل على عبده ان كان له مال قظي من ماله وان لم يكن له مال كان القظاء على اوليائه من باب بره والاحسان والاحسان اليه قال بعد ذلك رحمه الله تعالى وعنه رضي الله تعالى عنه اي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما صبي حج ثم بلغ ثم بلغ الحنث فعليه ان يحج حجة اخرى. وايما عبد حج ثم اعتق فعليه حجة فعليه حجة اخرى رواه ابن ابي شيبة والبيهقي وقال حظ رجال ثقات لانه اختلف في رفعه والمحفوظ انه موقوف هذا الحديث جاء من طريق شعبة عن الاعمش عن ابي ظبيان ابن عباس رضي الله تعالى عنه مرة يروى مرفوعا ومرة يروى موقوفا. رواه يزيد بن زريع عن شعبة فرفعه ورواه غيره يعني رواه اصحاب شعبة آآ موقوف ابن عباس رضي الله تعالى عنه ولم يروه مرفوعا الا يزيد ابن زريع رحمه الله تعالى يقول الطبراني لم يروي هذا الحديث عن شعب مرفوعا الا يزيد ابن زريع. يقول الطبراني لم يروي هذا الحديث مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم عن عن شعبة عن الا يزيد ابن زريع. ورواه اصحاب شعبة عنه موقوفا وروى غير موقوفا وكذلك ايضا رواه سفيان الثوري عن الاعمش عن ابي ظبي عن ابن عباس من قوله وقال وهو الصواب يقول الطبراني وهو الصواب وقد رواه ابو معاوية عن الاعمش عن ابي ظبيان عن ابن عباس قال خذوا عني او قال احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس فذكره واسناده صحيح فها حديث حديث ابي معاذ رضي الله تعالى عنه حديث ابي معاوية محمد ابن خادم الضريب رواه ابن ابي شيبة فقال حدثنا حدثنا حدثنا ابو معاوية فهو محمد ابن خادم الضريب قال ثم ساق باسناد الاعمش عن عن ابي ظبي عن ابن عباس انه قال احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس. وهذا يدل على ان ابن عباس لم هذا من قبل نفسه وليس فيه صراحة انه اخذ من النبي صلى الله عليه وسلم فقوله احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس اما انه اخذه من عمر وهو يروي عن عمر كثيرا ويسمع لعمر كثيرا او اخذ عن غيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فليس بالحديث دلالة صريحة على ان القائل بهذا القول هو محمد صلى الله عليه وسلم وابو معاوية يقدمه جمع الحفاظ على يقدمه جمع الحفاظ في في الاعمشة في الاعمش خاصة بل كان الحجاج ابو بسطام اذا اراد ان يحد بحيث الاعمش اجلس ابا معاوية بين يديه ثم اخذ يحدث فان اقره حدث وانكره رجع اليه فشعبة يقدم يقدم ابا معاوية في على غيره وهم يرون ان ابا معاوين كان في غير الاعمش فيه نظر او فيه يخطئ ويهم الا انه من اوثق الناس في حديث في حديث الله عز وجل وكان يحفظها حفظا ومع ذلك يقول في حديث ابي معاوية انه قال احفظوا عني احفظوا عني ليس فيه دلالة صريحة على انه اخذه من النبي صلى الله عليه وسلم لانه قال احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس يحتمل انه قاله النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل ان يكون قاله ابو بكر يحتمل ان قال عمر يحتمل ان يقاله علي يحتمل ان يقاله عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم. هذا من جهة الحي. فالحي اسناده صحيح موقوف وقد رواه الحفاظ عن الاعبث عن ابي ظبي عن ابن عباس موقوفا وراه ابن معاوية بقوله احفظوا عني ولا تقولوا العباس فافاد عند بعظنا انه مرفوع. الحديث انه قال ايما صبي حج وبهذا قال عامة اهل العلم ان الصبي اذا حج اذا حج فان حجته صحيحة بالاجماع. حجته صحيحة بالاجماع. ولكنها لا تجزء عن حجة الاسلام عند جماهير اهل العلم عند جماهير اهل العلم بل عند عامة نقل فيها الاجماع نقل الاجماع فيها غير واحد وان كان هناك من يرى ان حج الصبي يجزئ عن حجة الاسلام والذين قالوا انه لا يجزئ عن حجة الاسلام اخذوا بهذا الحديث. وهو قوله ايما صبي حج ثم بلغ فعليه فعليه بان يحج حجة اخرى يعني ايما صبي الحج ثم بلغ الحنث فعليه ان يحج حجة اخرى. قال هذا دليل ان الصبي اذا بلغ وقد حج قبل ذلك ان حجته السابقة تكون حجة صحيحة لكنها لا تجزأ عن حجة الاسلام ويلزمه ويلزمه حجة ويلزمه حجة اخرى وهذا نص صريح على ان الصبي لا تجزئ حجته عن حجة الاسلام. واما اذا مات اذا مات فهي فهي مجزئة عن مجزئة عنه عند الله عز وجل ولا يلزم اولياء ان يحج عنه حجة اخرى لانه ان مات صغيرا فهو لم يكلف ان مات فهو لم يكلف لكن لو مات بعد بلوغه وهو قال الحج ولم يحج هنا نقول ما قلنا سابقا بمن مات ولم يحج في من مات ولم يحج بل لو يؤخذ من ماله ويحج ويحج عنه ايظا قوله اذا هذا ما يتعلق بالصبي ايما صبي حج ثم بلغ ثم بلغ الحنف عليه ان يحج كحجة اخرى. قال وايما عبد حج ثم اعتق فعليه حجة اخرى. قلنا فذكرنا سابقا ان من شروط الوجوب من شروط الوجوب الاستطاعة والبلوغ والحرية والمحرمية هذا يسمى شروط وجوب شروط وجوب اي بمعنى ان الشروط اذا اختل احدها فان الحج ليس ليس بواجبته الشروط فان الحج يكون على صاحبها واجب. اما الاسلام والعقل فقد ذكر ان انها شروط صحة وان آآ الكافر لو حج لا لا تصح حجته والمجد اذا حج لا يصح حجه. اما الصبي والعبد والمرأة وغير المستطيل اذا حج فانها فانها صحيحة فانها صحيحة. واذا حج غير المستطيع والمرأة التي فقدت المحرمية عن الاسلام اجزأت عن حجة الاسلام لكن الحج ليس عليها ليس عليها بواجب. قوله ايما عبد حج ثم اعتق فعليه حجة اخرى ايضا وقع فيها خلاف للعلم والائمة الاربعة يتفقون على ان العبد اذا اذا حج وهو عبد ثم اعتق ان عليه حجة اخرى ان عليه ان عليه حجة الحجة الاخرى وذهب بعض اهل العلم الى ان العبد كالحر وانه كما هو مكلف الحر بالحج كذلك العبد ومكلف بذلك لكنه يخفف انه غير مستطيل عدم اذن سيده. اما اذا اذنه السيد وحج فانها تجزئ عن حجة الاسلام. وهذا وهذا ذهب اليه اهل الظاهر وبعض العلم الى ان العبد اذا حج اجزأت عن حجة الاسلام. واما الائمة الاربعة العلماء يذهبون الا ان العبد اذا حج وهو لم فانه يلزمه ان يحج حجة اخرى فاذا اعتق يوم عرفة اجزأت عن حجة الاسلام واذا بلغ في عرفة اجزأت عن حجة الاسلام ثم قال ذلك ثم آآ ثم قال رواه ابن ابي شيب والبيهقي والرجال ثقات لانه اختلف قلنا ان الصحيح انه انه موقوف وليس مرفوعا. جاء في بعض الفاظ هذا الحديث وايما اعرابي حج ثم ثم هاجر فعليه حجة اخرى وهذا هذه الزيادة ليست ليست بمحفوظة. ايضا في هذا الباب روى ابن عدي بالكامل من حديث شريح ابن عقيل من حديث شريح ابن عقيل حدث مروان العثماني حديث عبد العزيز بن الحازم عن الحرام العثمان عن عبد الرحمن محمد ابن جابر على ابيهما ان جابر عن ابيهما قال لو حج صغير لكانت عليه حجة اذا بلغ ان استطاع اليه سبيلا ولو حج مملوكا عشرا لكانت الحجة اذا فاعتق اذا اعتق استطاع اليه سبيلا ولو حج الاعرابي عشرا لكانت عليه حجة اذا بلغ ان استطاع ان يسيل وهذا واذا هاجر. وهذا الحديث ليس بصحيح فان فيه حرام من عثمان الانصاري آآ وقال آآ ابن بعيد وايد حرام الرواية عن حرام حرام الرواية عن حرام لعثمان حرام اي لا يجوز يروى لا يروى عنه. وقال كل بيت الحرام فهو حرام وايضا قال الذهب من هو متروك بالاتفاق ايضا هناك حديث اخر من الحي محمد بن كعب القرظي رواه يونس بن ابي اسحاق قال سمع شيخا يحدث ابا اسحاق عن محمد بن كعب انه قال وسلم اني اريد ان اجدد في صنويل اي ما صبي حج اني اريد ان اجدد في صموم اي ما صبي حج به اهله ثم مات اجزى عنه. فان ادرك فعليه الحج واي مملوك الحج ثم مات اجزع وان اعتق فعليه الحج وهذا حديث مرسل لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن ابي الوليد انه سئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ايما اعرابي حج قبل ان يهاج عليه حجت عليه الحج اذا قال معناه قبل ان يسلموا قبل ان يسلم فعبر باسم الهجرة عن الاسلام هذا جواب لمن صح حديث ايما اعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة اخرى قال ابو الوليد الباجي ان المعنى بذلك يعني يحمل هجر اي شيء على الاسلام ايهما اعرابي يعني حج قبل اسلامه ثم اسلم ان عليه حجه وهذا محل اجماع لكن مسألة اذا حج الاعرابي قبل ان يهاجر ثم هاجر يقول حجته تجزع الحجة الاسلام هذا هو الصحيح. قال بعد ذلك اه ذكر الشرط مسألة حج المرأة بلا محرم وهذه باذن الله عز وجل نكملها ان شاء الله في اللقاء القادم والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سم. لو عندنا انسان له قريب توفي ولم يحج غير قادر ايوه هل يستحب لها الحج عنه؟ لا شيء الاستحباب الاستحباب مستحب مطلقا. لكن الان الوجوب لا يجوز بيقول هو مثلا تعرض انه يحج عن نفسه نافذة او يحج عن طريقه. من باب احسانه وبره يحج عن هذا القريب. الذي لم يحج حجة الاسلام. اذا كان اذا اراد ان يبره قيمة الاخت او اخ او قريب يحبه ويقدره. الحج عنه يعني يؤجر عليه من باب بره والاحسان اليه اسامة يعني خارج عن نفسه طيب كويس ما استطاع يدخل الحرم. طيب. هل يعني يحجج عن نفسه؟ يعني شخص ممسوس يوجد به مس ولا يستطيع ان يصل الى بيت الله الحرام نقول لمثل هذا الرجل ان يأخذ معه من يحمله يحمله ويدخل به يعني يذهب به الى عرفة مباشرة فيقف بعرفة ثم ينطلق الى مزدلفة ثم يطوف به طواف الافاضة ثم بعد ذلك اكمل الحج هذا الحج حتى لو كان مصروعا لو صرع وهو في عرفة اجزى عن حجة الاسلام. الا اذا يعني الا اذا اصابه خنق شديد يعني مثلا شخص يعني خلق خلق خلقا من شيء لا يستطيع ان يصل الى عرفة واخذ للمستشفى لهذا المرظ فهو ليتحلل بعمرة يتحلل بعمرة وينيب غيره لعجزه ما في حرج والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم نبينا محمد