الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد انتهينا عند حديث يعلى بن امية رضي الله تعالى عنه. قال خاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد اخضر البرج الاخضر. رواه الخمس الا النسائي وصححه الترمذي. هذا الحديث اخرجه ابو داوود وكذلك ابن ماجة وكذلك ايضا الترمذي رحمه الله تعالى كلهم من طريق سفيان عن ابن جريج عن عبد الحميد عن ابن يعلى عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف طاف مطبعا ببرد اخضر وهذا الحديث اسناده اسناده صحيح اسناده صحيح عبد الحميد عبد الحميد هذا هو عبد الحميد ابن جبير ابن شيبة وهو ثقة. وابن يعلى هذا هو صفوان ابن يعلى ابن امية رضي الله الله تعالى عنه وهو ايضا من الثقات فالحديث هذا صحيح. وقد قال الترمذي رحمه الله تعالى رسالته محمدا اي البخاري عن هذا الحديث فقال هو حديث الثوري عن ابن جريج قلت له يقول يقول الترمذي قلت له من عبد الحميد هذا قاله ابن جبير ابن شيبة وابن يعلى هو ابن يعلى ابن امية يعني صفوان ابن يعلى فهذا الحديث رجاله رجاله ثقات رجاله ثقات والحديث صحيح. الحديث صحيح وهو يدل على مشروعية الاضطباع وقد جاء ايضا ذكر الاتباع في حي ابن عباس رضي الله تعالى عنه فيما رواه ابو داود وغيره من حديث حماد بن سلمة عن عبد الله ابن عثمان ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا ارضيتهم تحت اباطهم قد قذفوها قد قذفوه على عواتقهم اليسرى وهذا هو صفة الاضطباع. اذا صفة الاضطباع هو ان يلقي الرداء على كتفه الايمن ويخرج طرفه الاخر من تحت ابطه الايسر بمعنى يضع الردى على منكبيه ثم يخرج احد آآ طرفي الرداء من تحت ابطه الايسر حتى او تحت ابطه الايمن تحت ابطه الايمن فيبدو فيبدو عاتقه الامل يبدو عاتقه الايمن هذا هو السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا قد القوا ارديتهم كما قال ابن عباس تحت اباطهم تحت اباط قد قذفوا على عواتقهم اليسرى قد قذفوا على عواتقهم اليسرى بمعنى انه اخرجه من تحت ابطه الايمن ثم القاه على عاتقه الايسر فيكون بذلك مبديا ومخرجا لكتفه الايمن وجماهير الفقهاء يذهبون الى مشروعية الاضطباع الى مشروعية الاضطباع وانه سنة ان يتبع الطائف للبيت والاطباع عندما يكون اذا كان اذا كان محرما اي اذا كان متلبسا بالاحرام ولا ولا يتصور الاطباع الا كذلك اما من طاف تطوعا وهو بثيابه او طاف تطوعا وهو بازار ورداءه فهل يشرع ذلك من اهل من يرى ان الاطباع والرملة شروع في كل طواف يعقبه رمل والصحيح الصحيح ان الاضطباع انما يكون في طواف عمرة او طواف حج اي في نسك. اما اذا طاف تطوعا فانه لا يشرع الاضطباع عندئذ النبي صلى الله عليه وسلم انما الطبع في طواف القدوم وفي طواف العمرة صلى الله عليه وسلم وذهب بعض اهل العلم كما هو عند المالكية انه لا يشرع ولا يستحب الاضطباع لا يشرع ولا يستحب ولا شك ان الحجة عليهم بحديث صفوان ابن يعي ابن امية عن ابيه. وبحديث ايضا ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وكلا الحديثين صحيح في حديث صفوان ابن يعلى عن ابيه صحيح واحاديث ايضا حماد عن عبد الله ابن عثمان ابن خثيم عن سعيد عن ابن عباس ايضا صحيح. فعبدالله بن عثمان ابن خثيم قد اخرج له مسلم وتكلم به بعضهم وقوى حديثه اخرون فحديث هذا لا بأس به حديث هذا لا بأس به فالحديث الحديث صحيح وهو يدل على حجية الاضطباع. وبالغ بعض اهل العلم فقال من ترك الاضطباع بالطواف قضاه بطواف الاخر والصحيح الذي عليه عامة الفقهاء ان الاضطباع سنة ان الاضطباع سنة في كل طواف يا في كل طواف يطوف المسلم في نسك اي في عمرة او في حج اذا كان لابسا للرداء والازار. اما اذا كان يطوف بثيابه او يصيف فلا فلا يتصور الاطباع وينتهي او يذهب مقصود الاضطباع فان الاضطباع كان مقصده في اول الامر ان يبدي الصحابة جلدهم وقوتهم للكافرين مغاظة لهم واظهارا اه لقوتهم وبقيت سنة الى قيام الساعة ان من طاف مطبعا ان من طاف بالبيت طواف اه طوافا يعقبه سعي وهو طوافه سواء طواف العمرة وطواف الحج انه انه يطبع انه يطبع هذا معنى الاطباع وهو ان يخرج ان يجعل نداءه وان يجعل وسط نداءه تحت ابطه الايمن ويجعل طرفيه على عاتقه الايسر وسمي الطباعا بابداء الطبيعة وهو التأبط هذا هو الاضطباع وايضا فيه انه يسن الاحرام بازار ورداء اخضر. فالنبي صلى الله عليه وسلم مطبعا برداء اخضر. وان كان البياض ايضا فكذلك ايضا الاحرام برداء اخظر هو من السنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن الافضل هو لبس البياض لقوله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم فانا من خير ثيابكم والسنة في الاضطباع ان يكون مع بداية الطواف الى نهايته. لا يقال فيه كما يقال في الرمل. فالرمل عندما يكون في الثلاث اشواط الاولى. اما الاضطباع في شرع مع بداية الطواف وينتهي بانتهاء الطواف فاذا بدأ طوافه الطبع وبمجرد ان ان ينهي الشوط السابع يعود ساترا لمنكبيه وينتهي وينتهي الاضطباع ولذا يبين للعامة ان ما يفعله ان ما يفعلونه في الحج من اطباعهم طوال مدة الحج ان هذا غير مشروع وهذا لا اصل له ولا عليه في ابداء اه اكتافهم وابداء اباطهم في جميع احوال حجهم او في جميع احوال عمرتهم. وانما الاضطباع او يشبع فقط في الطواف القدوم في طواف القدوم اذا طاف الطواف الاول لعمرة او حج فانه يضطبع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويكون الطباع من بداية الشوط من بداية الطواف الى الى نهايته الى نهايته وهو سنة في قول عام في قول اكثر الفقهاء خلافا خلافا للمالكية والصحيح ان المالك ايضا عندهم قول بمشروعيته بمشروعية الاضطباع قال وعن انس رضي الله تعالى عنه قال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه متفق عليه. هذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من طريق ما لك عن محمد ابن ابي بكر الثقفي انه سأل انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وهما غاديا منى الى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال كان يهل منا المهل ويكبر منا المكبر ولا ينكر عليه اي هذا الحديث يدل على ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر منهم اكبر ويهل منهم المهل ولا ينكر هذا على هذا. وهذا يدل على مشروعية على مشروعية الاهلال وعلى مشروعية التكبير والاهلال هو قوله ان يهل ان يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك هذا هو هذا هو الاهلال واما تكبير فهو يردد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد ايضا جاء ابن عمر رضي الله تعالى في هذا الباب من طريق عبدالله بن ابي سلمة عن عبدالله بن عبدالله بن عمر عن ابيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غداة يوم عرفة فمنا المكبر ومنا المهل منا المهندس اما نحن فنكبر قال قلت والله عجبا منكم كيف لم تقولوا له ماذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. كذلك ايضا خلال اه هنا ينقل ابن عمر وينقل انس ابن رضي الله تعالى عنهما ان انهم كانوا يهلون ويكبرون مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر بعضهم على بعض. يبقى عندنا كيف كان آآ يفعل رسولنا صلى الله عليه وسلم فهذا يدل هذا هذان الحديثان يدلان على ان من كبر لا ينكر عليه وان من اهل ايضا لا ينكر عليه وان كان في عهد بني امية ينكرون او في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه وكذلك من بعده ينكرون على على من يهل في عرفة على من يهل في عرفة وقد ثبت عن جمعنا الصحابة انهم اهلوا في ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حتى لما اهل وسمعوا اهلا قالوا اعرابي اي ان هذا فعل اعرابي لا يجهل احكام النسك فقال والله ما ادري ان انسي الناس ام جهلوا والله لقد سمعت الذي انزلت عليه سورة البقرة يهل في هذا المقام اي في عرفة وثبت ايضا عن عمر بن الخطاب انه كان يلبي فقال اهذا مكان تلبية؟ قال لم لم نقضي نسكنا اي لم نقضي النسك بعد والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس انه ان النبي صلى الله عليه وسلم اردف الفضل واردف اسامة ايضا في اه اه قفوله او في افاضته من عرفة الى مزدلفة او من مزدلفة الى منى فقال الفضل واسامة فما زال يلبي حتى رمى جمرة العقب فهذا الحديث اللي في الصحيحين يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لزم الاهلال حتى رمى جمرة العقبة. وبعد رمي لجرة العقبة اخذ بالتكبير وقطع وقطع التلبية وقطع التلبية صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا نقول الذي لزمه النبي صلى الله عليه وسلم بعدها في عرفة ومن وفي افاضته من عرفة الى وفي دفع من عرفة الى مزدلفة ومن دفع من مزدلفة الى منى كان يلبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك نقول السنة ان يلبي والسنة ايضا ان يكبر وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر اصحابه عليه شيء على التكبير والسنة منها القولي ومنها الفعلي ومنها الاقرار والنبي صلى الله عليه وسلم قد اقرهم على تكبيرهم فالمسلم ينوع يكبر حينا ويلبي حينا اخر. ولا شك ان مقام عرفة مقام دعاء مقام دعاء فيدعو الانسان في هذا الموطن العظيم وفي حال انتقاله من مكان الى مكان يلبي ليظهر آآ شعائر الحج وهي بالتلبية ويكبروا ويكبر ايضا فحديث انس ساقه الحافظ بهذا الباب انه يشرع الاهلال في عرفة ويشرع الاهلال ايضا في مزدلفة. ويشرع للهلال حتى يرمي جمرة العقبة حتى يرمي جمرة العقبة. وان التكبير ايضا ان التكبير ايضا يشرع في هذا يشرع في هذا المقام. اما من انكر من انكر آآ من انكر التربية بهذا المقام فلا حجة له وكما ذكرت فيما اخرجه مسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه آآ من طريق عبد الرحمن بن يزيد ان عبد الله لبى حين افاض من جمع حين افاض من اي حينها فاظن مزدلفة اخذ يقول لبيك اللهم لبيك فقيل اعرابي قيل ابن مسعود اعرابي هذا الرجل كيف يلبي في هذا المقام؟ فقال عبد الله انسي ام ضلوا؟ سمعت الذي انزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المكان لبيك اللهم لبيك وهذا في صحيح في صحيح مسلم فالتلبية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وثابتة ايضا عن اصحابه وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان عمر كان يلبي ايضا كان يلبي آآ وهو في مزدلفة صلى رظي الله تعالى عنه حتى قيل له يا امير المؤمنين فيم الاهلال؟ قال وهل قضينا نسكنا؟ اي ما قضينا نسكنا بعد وكما سيأتي معنا ان التلبية لا الا بعد رمي جمرة العقبة. قلنا ان التلبية تنقطع في العمرة اذا اذا دنا من الحرم وتنقطع في الحج اذا رمى جمرة العقبة اذا اتى الانسان معتمرا تنقطع تلبيته على الصحيح اذا رأى بيوت الحرمين اودنا الحرم انقطعت تلبيته وانشغل بذكر الله والتكبير واما في الحج فانه يلبي فاذا دنا من الحرم قطع تلبيته فاذا انتهى طواف وسعيه وذهب الى منى عاد الى التلبية واستمر عليها حتى يرمي جمرة العقبة قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل او قال في الضعفة من جمع بليل وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت استأذنت سوداء استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة ان تدفع قبله ان تدفع قبله وكانت ثابتة وكانت ثابتة يعني ثقيلة. فاذن لها متفق عليهما. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه جاء من طريق عبيد الله ابن ابي يزيد عن آآ من طريق عبيد الله بن ابي يزيد عن عن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه رواه سفيان رواه سفيان عن عبيد الله بن ابي يزيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهذا لفظ مسلم واما حديث عائشة فقد جاء من طريق الدفن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وايضا حديث ابن عباس جاء من طريق عطاء عن ابن عباس قال بعثه صلى الله عليه وسلم بسحر بعثه صلى الله عليه وسلم بسحر من جمع في ثقل نبي الله. قلت ابلغك ان ابن عباس قال بعث بليل طويل؟ قال لا. الا كذلك بسحر. قال قلت له ابن عباس رمينا الجمرة قبل الفجر قال واين؟ قال لا الا كذلك. واين؟ قال لا الا كذلك اي انه ان ابن عباس واتقى الجمرة قبل قبل آآ صلاة الفجر قبل صلاة الصبح وجابر اخرى ان الرمي كان بعد ان صلى الصبح وذلك الذي ذكره النسائي عن آآ عملوا دينار حدة العطاء عن ابن عباس يقول صلى الله عليه وسلم في ضعفة اهله فصلينا ورمينا الجمرة ورمينا الجمرة. وسيأتي معنا مسألة متى يجوز رمي رمي الجمرة اذا دفعوا من ليل. اولا في هذا الحديث في هذا الحديث دليل على ان الضعف من النساء والصبيان وكبار السن والمرضى والزلة يجوز لهم التقدم قبل الناس. يجوز لهم التقدم قبل الناس وان يتقدموا الى منى قبل ان يدفع الامام قبل ان يدفع الامام ويكون ذلك قبل صلاة الصبح وقد ثبت عن اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها انها امرت غلامها عبد الله ان القبر فتسأله وهي تصلي اغاب القمر فيقول لا فتذهب وتصلي ثم تعود تقول اغادر القبر حتى قالها نعم قالت انطلق تنطلق بعد مغيب القمر اسماء رضي الله تعالى عنها ذكرت انها دفعت مع رسول دفع انها دفعت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الوقت وهذا يدل على ان الضعف يذهبون الى منى بعد منتصف الليل بعد منتصف الليل ويكون ذلك بعد مغيب القبر بعد مغيب القبر وان كان جمهور الفقهاء يرون ان الضعف يجوز لهم التقدم بعد منتصف بعد منتصفه فاذا ذهب منتصف الليل جاز لهم التقدم الى والصحيح ان الضعف لا يدفعون من من مزدلفة الا بعد غروب الا بعد مغيب القبر الا بعد مغيب القلب. اذا غاب القمر دفعوا في تلك الليلة والقول في تلك الليلة تأخر يتأخر مغيبه فيكون قبل الفجر بما يقارب الساعتين اي بساعتين القمر في تلك الليلة وعلى كل حال نقول لو دفعوا قبل ذلك فان حجهم صحيح وذلك لاختلاف العلماء في وقت مزدلفة فهم يختلفون اول في مسألة مزدلفة وحكمها فمنهم من يرى مزدلفة ركن اركان الحج ومنهم من يراها من واجبات الحج وهو قول الجمهور ومنهم من يراها سنة وهذا القول وهذا القول مخالف للاحاديث الصحيحة فمزدلفة المبيت فيها وادي الواجبات الحج ومنهم من يفرق بين بين الوقوف والمبيت ويرى الوقوف ركن والمبيت سنة والمبيت سنة والوقوف ما كان بعد صلاة الصوم هذا قول ضعيف لانه لان هذا القول يبطله دفع الضعفة قبل الوقوف قبل الوقوف عند قبل الوقوف مع صلاة الفجر ومع صلاة الصبح فعلى هذا نقول اولا الصحيح من اقوال العلم ان المبيت بمزدلفة واج من واجبات الحج. ومن تركه متعمدا فعليه عليه دم على الصحيح واما المسألة الثانية فيبتدأ يبتدأ الوقوف بمزدلفة من غروب شمس اليوم التاسع الى طلوع الفجر الى طلوع الفجر الى طلوع الفجر هذا وقت وجوب واما بعد صلاة الصبح فهو وقت سنة وليس بواجب. كما ذكرت هناك من يرى الوجوب بعد صلاة الصبح وما قبله سنة لكن الصحيح ان ما قبل الفجر هو واجب الى صلاة الصبح وما بعد صلاة الصبح يكون القيام فيه سنة على الصحيح على الصحيح وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة اهله قبل قبل صلاة الصبح. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يدفع بالمزدلفة في ذلك اليوم الا بعد ما اسفر النهار بعد ما اسفر النهار وقبل ان تشرق الشمس دفع النبي صلى الله عليه وسلم الخلاف بين العلم في هذه المسألة قائم منهم من يرى ان الوجوب ينتهي الى منتصف الليل. واما ما بعد منتصف الليل فهو سنة وليس بواجب. وعلى هذا عند هؤلاء يجوزون للجميع الضعفاء وغيرهم ان يدفعوا بعد منتصف الليل وان من دفع بعد منتصف الليل وقد قام في بات مزدلفة شيئا من الليل قبل ذلك فان فان حجه صحيح لكن هذا القول يخالفه ابن عباس هذا في تقديم الضعفاء وتقديم ثقل النبي صلى الله عليه وسلم اذ لو كان فذلك جائزا لما رخص النبي صلى الله عليه وسلم وجعل ذلك رخصة في الضعفة والنساء. وقوله رخصة وتقديم الضعف يدل على ان غير الثقة غير الضعفة وغير آآ الثقل بين النساء والصبيان انهم لا يجوز لهم ان يدفعوا طلوع قبل صلاة الصبح قبل صلاة الصبح بل جاء في حديث عروة ابن مضرس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا هذه وذلك ان عروة قال يا رسول الله ما تركت جبلا ولا حبلا الا وقفت عليه اتعبت نفسي حملت راحلتي فما تركت جبلا ولا حبلا الا وقفت عليه. فقال صلى الله عليه وسلم قد وقد وافاه في مزدلفة في صلاة الصبح. قال من صلى صلاتنا هذه فقد وقف قبل اللي يعرف في اي ساعة من الليل والنهار فقد تم حجه فاخذ بعضا من هذا الحديث ان صلاة الصبح مزدلفة انها ركن من اركان حج والصحيح الصحيح ان انه يجب على المسلم اذا كان قويا ان يصلي الصبح في مزدلفة ولا يجوز له لا يجوز له التقدم قبل صلاة الصبح وانما يستثنى من ذلك الضعفة من النساء وكبار السن والمرظى والزمن وما شابه ذلك. المسألة الاخرى متى يرمي من دفع من ليل؟ متى يرمي من دفع من ليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي جمرة العقبة في ذلك اليوم الا بعد طلوع الا طلوع الشمس باتفاق العلماء باتفاق العلماء ان النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة في ذلك اليوم بعد طلوع الشمس اي رماها ضحى صلى الله عليه وسلم واما الذين دفعوا بليل فقد اختلف من في ذلك فمنهم من جوز ان يرمي ان يرمي متى ما وصل منى فمتى ما وصل الضعف الى منى ولو قبل صلاة الصبح له ان يرمي. ومنهم من يقول حتى لو وصل الضعف بعد طلوع بعد آآ قبل صلاة الصبح فانهم ينتظرون حتى تطلع الشمس ثم يرمي بعد ذاك واحتجها ابن عباس يا بني لا ترموا حتى تطلع حتى تطلع الشمس والصحيح في هذه المسألة الصحيح ان الرمي للضعفة والعواء من تقدم من منتصف الليل انه جائز قبل قبل طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس وهذا خاص للضعفة والمرضى. اما غير الضعفة والمرظى فلا يجوز لهم الرمي الا بعد الا بعد الفجر فبعد الفجر ولا يجوز من يرمو على الصحيح قبل صلاة قبل صلاة الصبح قبل صلاة الصبح فسيأتي معنا هذا في مسألة حديث ابن عباس الذي بعد الذي بعد هذا قال بعد ذلك وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو سلمة هل يليق؟ ها حديث ابن عباس ثم حديث عائشة رضي الله عنها حديث ابن عباس بعد عثمان ان ام سلمة ارسلها النبي صلى الله عليه وسلم بليل هم نعم قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى الف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترموا الجمرة حتى لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس رواه الخمسة الا النسائي وفيه انقطاع قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ارسل النبي صلى الله عليه وسلم بام سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فافاضت رواه ابو داوود واسناده واسناده على شرط على شرط مسلم حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما ذكرت رواه ابو داوود او كما ذكر الحافظ رواه ابو داوود وكذلك النسائي وابن ماجة واحمد من طرق من طرق من طريق سلبة ابن كهيل الحسن العرني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال ابن عباس قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة طغيلمة بني عبد المطلب على حجرات فجعل يلطخ افخاذنا. يظرب افخاذنا اي يلطخ بمعنى يضرب بالكف طرب خفيف وليس شديدا يلطخ افخاذا ويقول ابو ليل لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس حتى تطلع الشمس وهنا قال ان النسائي والصحيح ايضا ان النسائي قد اخرجه فقد رواه النسائي ايضا وقد عزاه الحافظ آآ في فتحه الى النسائي رحمه الله تعالى فاخرجه اذا ابو داوود والنسائي وابن ماجة واحمد رحمهم الله تعالى وفيه ان النبي قال يا بني لا تربوا الجمرة حتى تطلع الشمس. هذا الحديث يحتج به من قال بوجوب تأخير الرمي لمن تعجل لمن تعجل اه من اه دفع بليل وانه لا يجوز له ان يرمي حتى تطلع الشمس حتى تطلع الشمس وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي لم يرمي الا بعد ما طلعت الشمس. الا ان هذا الحديث الذي آآ الذي في هذا الباب قد اعله الحفاظ بالانقطاع وذلك ان حسن العرني حسن العرني لم يسمع من ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فحسن ابن عبد الله العري وان كان ثقة قد وثقه العجب زرعا تقع العجل واتقوا غير واحد واخرجه البخاري ايضا في صحيحه الا انه لم يسمع قال قال ابن ابي حاتم قال عبد الله بن احمد بن حنبل سمعت ابي يقول الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس رضي الله تعالى عنه فعلى هذا يكون الاسناد يكون منقطعا يكون منقطعا. فالحديث بهذا الاسناد فيه ضعف فيه ضعف. وعلى فرضية صحته لا يكون ذلك على الوجوب. لا يكون ذلك عن وجوب على الافضلية والاستحباب ان الافظل والمستحب لمن تقدم من اه مزدلفة الا الا يرمي الا بعد الا بعد طلوع الشمس اقتداء وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم. اما هذا الحديث فهو حديث ضعيف. ايظا جاء من طريق الحكم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم اهله بالليل وقال لا ترضوا الجرة حتى تطلع الشمس. وهذا الحديث ايضا فيه علة وعلته ان الحكم لم يصل المقسم الا اربعة حديث وليس هذا منها فيكون ايضا منقطع الحكم عن مقسم عن ابن عباس هي سلسلة لا يصح اتصال في اربعة احاديث فقط وهذا الحديث ليس ليس بهذه العلة ايضا منقطع هذا ايضا منقطع لانقطاع ايضا جاء من طرق اخرى آآ وفيه جاء من طريق ايضا المسعودي عن مقتل ابن عباس وهو ايضا ضعيف المسعودي آآ مختلط والصحيح ان بينه وبين مقسم الحكم ابن عتيبة رحمه الله تعالى وايضا المسعودي لم يسمع من مقسم رحمه الله تعالى. ايضا جاء من طريق حمد بن ابي ثابت عن عطاء ابن عباس قال كان سيقدم ضعفة اهلي في غلس ويأمرهم ان لا يرجون حتى تطلع الشمس حتى تطلع الشمس. وهذا الحديث صحيح ان ايضا في علة والابي ثابت مدلس. ورواية عن عطاء ايضا فيها نضع الثروات على العطاء فيها ضعف وهذا وهذا منها. اذا حديث ابن عباس له طرق لكن ليس منها شيء صحيح. ومع هذا نقول لو فرضنا بهذه الطرق صحة حديث ابن عباس حملناه عليه شيء على الاستحباب لا على الوجوه على الاستحباب على الوجوه. لانه ثبت عن ابن عمر انه رغم انه قدم رظعة اهله ورموا قبل طلوع الفجر وثبت عن ام سلمة انها رمت قبل طلوع الفجر وثبت عن اسماء ابن رمت قبل طلوع الشمس ولا فرق بين طلوع الشمس وبين طلوع الفجر اذا جاز قبل طلوع الشمس جاز ايضا جاز ايضا قبل طلوع الفجر واتضاعف متى ما وصلوا الى مزدلفة جاز لهم الرمي اذا دفعوا بعد مغيب القمر ووصلوا المزدلفة قبل الصبح جاز لهم الرمي في ذلك الوقت على في ذلك الوقت على الصحيح في ذلك الوقت على الصحيح. اما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها السلام. حديث عائشة رضي الله عنه قال قد ارسل النبي صلى الله عليه وسلم بام سلمة بام سلمة آآ بليل ارسل النبي صلى الله عليه وسلم بام ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فافاضت ثم رمت فافرت جاء الحديث عن طريق ابن ابي فديك عن الضحاك ابن ابن عثمان عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة انها قالت ارسل النبي صلى الله عليه وسلم بام سلمة ليلة فربت الجمرة العقبة قبله ثم مضت فافاضت وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون عندها هذا اسناد في الضحاك ابن عثمان الضحاك ابن عثمان وهو ابن عبد الله ابن خال الاسدي وهو من رجال مسلم وقد تكلم فيه تكلف بعضهم فوثقه احمد بن معين وكذا ابو داوود ظعفه ابو زرعة رحمه الله تعالى وكذلك تكلم فيها ابوحات وقال لا يحتج به وهو صدوق ومع ذلك فقد خولف رحمه الله تعالى. فقد رواه حماد ابن سلمة عن هشام ابن عروة عن ابيه ان مرسلة عن ابيه ان يوم ام سلمة دار الى يوم النحر. وهذا ايضا فيه انقطاع. فايضا رواه الدار وردي عن هشام العروي عن ابيه مرسلا. والمحفوظ في هذا الحديث هو هو ارساله المحفوظ فيه هو ارساله وليس اتصاله. فالحديث عن آآ هشام بن عروة عن ابيه مرسلا وليس متصلا وقد رج حتى القطني وغيره رواية الارسال واما رواية الاتصال فقد اعلت بتفرد الضحاك ابن عثمان ابن خال اسد هذا الحيث وهو ممن اه حفظه سيء وقد ظعف ان احمد ضعف هذا الحديث وقال رحمه الله تعالى ليسنده لا يسنده غير ابي معاوية وهو خطأ وقال عروة مرسل ابن احمد ايضا يرجح ارساله رحمه الله تعالى وجاء في بعض الفاظه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ام سلمة ان توافيه صلاة الصبح مكة وهذه اللفظة من كرة جدا لان النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر كان او تلك الليلة كان في مزدلفة. ويوم النحر كان في منى فكيف توافي تلك الليلة في حرام فهذه اللفظة قال احمد عجيب فيها قال هذا لفظ عجيب. اين النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة؟ هو في مزدلفة. ولا رجح يحيى ابن سهل القطان ان توافي ان توافي صلاة الصبح في الحرم وهذا اقرب العبارة ليس توافيه وانما العبارة الصحيحة ان توافي ان توافي صلاة الصبح بمكة بمعنى انها تدفع من ليل وترمي جمرة العقبة وتنطلق الى الحرم فتواك صلاة الصبح الى داخل الحرم. اما قولها اما في الحديث توافيه فهذه اللفظة من كرة وباطلة وليست بصحيحة ليست بصحيحة فلفظة توافيه هذه منكرة قد انكرها احمد وانكرها الائمة رحمهم الله تعالى. رواها محمد ابن حازم ابن حازم هو هو ابو معاوية عن هشام ابن عروة عن ابيه ان زينب بنت ابي سلمة قالت عن ام سلمة قالت امرها وسلم لو ان يوم النحر ان توافيه ان توافيه والصحيح اللفظ الاخر ان توافي صلاة الصبح بمكة مكة ويكون ذلك انها تنفع بالليل وترمي جمرة العقبة بالليل ثم تنطلق ثم تنطلق الى الى الى الحرم فتصلي فيه صلاة الصبح. وعلى كل حال يقول هذا الحديث الصحيح فيه اي شيء الارسال فالمحفوظ فيه انه عن هشام عري وعن ابيه عن اه النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. والمرسل هو نوع من انواع الحديث الضعيف فلا احتجوا فلا يحتج به فلا يحتج به على كل حال. اه هذه الاحاديث تدل على على تجويز الرمي قبل صلاة الصبح وعلى تجويزها قبل طلوع طلوع الشمس وهذا هو القول الصحيح هذا هو القول الصحيح يجوز لمن اه كان من الضعفاء ومن الثقل من النساء والاطفال اذا تقدموا من ليل الى الى الى منى ان يرموا جمرة العقبة متى ما وصلوا الى منى ولا لهم انتظار طلوع الشمس حتى يرموا. وان انتظروا حتى تطلع الشمس فهو افضل اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وخروجا ايضا من الخلاف في هذا في هذا الباب. قال بعد ذلك ذكرت لكم ان انه ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يقدم ضعفة اهله ويقول فاذا قدموا رموا رموا الجمرة وكانوا يقول اأرخص في ارخص في اولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذاك البخاري ومسلم من حديث ابن شهب عن سالم عن ابيه ان ابن عمر كان يقدم ظعفة اهلي فيقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة الليل في ذكر الله ما بدا لهم ثم يدفعون قبل نقل الامام وقبل ان يدفع فمنهم من يقدم منى لصلاة الصبح ومنهم من يقدم بعد ذلك فاذا قدموا فاذا قدموا رموا الجمرة وكان ابن عمر يقول ارخص في اولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وايضا اه قال الزهري ارخص نظام ناس من المزدلفة ليل وهذا كما ذكرت اه لا اشكال فيه فالنبي قدم الضعفة من اهله من النساء والصبيان قال بعد ذلك وعن عروة ابن مدرس رضي الله تعالى عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف قد عرفه قبل ذلك قد وقف بعرفة قبل ذلك فقد آآ قبل ذاك ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى تفته رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة رضي الله تعالى عنهم ورحمهم الله والحديث رواه كما ذكرت ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة واحمد ورواه العدد الكبير من اهل العلم وصححه غير واحد من اهل العلم والحديث مداره على الشعب عن عرة بن مدرس لا يعرف لعروة بن مدرس الراوي الا الشعبي رحمه الله تعالى. جاء من طرق اخرى ان زيد ابن اسلم روى عن عروة ابن مدرس لكن الاسناد من زيد الى عروة ليس ليس بصحيح. اذا لا يصح اسناد هذا الحديث عن عروة ابن مدرس الا من طريق الشعب قد رواه اسماعيل ابن ابي خالد عن الشعبي عن عروة ابن مضرس رضي الله تعالى عنه فلا يعرف هذا الحديث عن عروة الا من طريق الشعبي رحمه الله تعالى. ولذا قال بعضهم ان البخاري ومسلم تنكد اخراج حديث عروة بن مدرس لان عروة ليس له راوي ليس له الا راوي واحد. وهذا على قول الحاكم من وافقه ان شرط صحيح ان يكون له راويا وهل هذا صحيح نقول ليس بصحيح بل في البخاري في المسلم احاديث ليس لرواته الا راوي واحد من ذلك حديث المسيب ابن حزن رضي الله تعالى عنه ليس له اه راوي الا ابنه سعيد وقد اخرج ذلك مسلم. كذلك اه هناك احاديث اخرى يعني احاديث اخرى في الصحيحين ليس لرواتها الا راو واحد. فاشتراط ان يكون الصحيح له راضيان ليس بصحيح واشتراط ان البخاري يشترط ذلك ايضا ليس ليس بصحيح على كل حال هذا الحديث مما تفرد به اصحاب السنن وتنكبه البخاري ومسلم والحديث اسناده اسناد صحيح رجاله ورجاله كلهم ثقات وعلو بن مدرس هذا هو الطائي هو ابن اوس بلامل الطائي اسلم وصحب النبي صلى الله عليه وسلم وكان من بيت الرئاسة في قومه رضي الله تعالى عنه وفي هذا الحديث دليل صريح على ان اعظم اركان الحج هي هو الوقوف بعرفة. وهذا هو الركن الثاني من اركان الحج هذا هو الركن الثاني من اركان الحج لان هذا الركن يسبقه يسبقه ركن الاحرام الدخول في النسك يسبقه الدخول في النسك. فهذا هو الركن الاول والركن الثاني الوقوف بعرفة والركن الثالث الطواف الافاضة واختلف في بقية الاركان فمنهم من يزيد في ذلك السعي ومنهم من يزيد في ذلك المبيت بمزدلفة بمزيد ايضا نبيت مزدلفة. فهذه ثلاث اركان لا خلاف بين العلم في ركنيتها وهو الدخول في الاحرام والوقوف بعرفة طواف الافاضة. واما ما عدا هذه الاركان الثلاثة فيه خلاف بين اهل العلم. يقول اه النبي صلى الله عليه وسلم لعروة من شهد صلاتنا هذه اي صلاة الصبح في مزدلفة وقد اخذ ابن حزم بهذا الحديث على ان صلاة الصبح مع الامام بمزدلفة ركن اركان الحج وان من فاتته مع الامام في ذلك في ذلك اليوم فحجه فاسد وهذا لا شك انه من الاقوال الشاذة التي لا يلتفت لا يلتفت اليها فلا يشترط ان تصلي الصلاة مع الامام بل لو صلاها وحده بل لو فاتته الصلاة فحجه حجه صحيح فقال من شهد صلاتنا هذه بمعنى وقف بمزدلفة وادرك من ليلة مزدلفة هذا الجزء. من ادرك من مزدلفة شيئا من الليل فقد صحة اه وقوفه ومبيته. وهذا يدل على ان الانسان اذا عجز ان يدرك المبيت من اول الليل فانه يستدركه بادراك جزء من الليل الى طلوع الفجر وعلى هذا نقول من من وصل الى مزدلفة بعد منتصف الليل وجب عليه على الصحيح ان يجلس الى طلوع الفجر ومن جاءوا من حضر ومن وصل الى مزدلفة من طلوع من غروب شمس يوم عرفة بعد بعد غروب الشمس بنص ساعة او اول الليل لزمه ايضا يجلس الى طلوع الفجر فمتى ما وصل الى مزدلفة لزمه البقاء الى طلوع الفجر حتى لو وصل مزدلفة قبيل الفجر بساعة او بنصف ساعة لزمه البقاء الى صلاة الصبح لزم البقاء. ويكون الوجوب في حق متعلق باي جزء بالجزء الذي ادركه مزدلفة فكل من ادرك جزءا من الليل في مزدلفة سقط عنه الوجوب. واذا طلع الفجر وهو لم طلع الفجر او صلي او او لم يدرك صلاة الصبح في مزدلفة وخرج آآ خرجت يعني خرج الفجر وهو لم يدرك فانه ترك واجب وفاته واجب يجبره يجب بدم على الصحيح قال وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا. احتج بهذا الحديث من يرى من يرى ان وقوف عرفة يبتدأ يبتدأ من طلوع الفجر يوم التاسع من طلوع الفجر من طلوع الفجر يوم التاسع الى طلوع فجر يوم العاشر وهذا اخذ به رواية عند احمد رحمه الله تعالى ان وقت الوقوف بعرفة يبتدأ يبتدأ من طلوع الفجر صادق من يوم عرفة وينتهي بطلوع الفجر الصادق من يوم النحر وهذا القول عد من مفردات الامام احمد رحمه الله تعالى. والا قد نقل الاجماع بين اهل العلم ان ان الوقوف بعرفة تبتدأ من زوال الشمس من زوال الشمس اي يوم يوم عرفة اذا زاد الشمس ودخل وقت الظهر ابتدأ وقت الوقوف ابتدأ وقت الوقوف الى الى طلوع الى طلوع الفجر من اليوم العاشر. وعلى هذا ثمرة الخلاف لو ان حاجا وقف بعرفة قبل الزوال قبل الزوال ثم طرأ له عذر وخرج منها لمرض او اي شيء هل يصح حجه بذلك؟ على قول العامة العلماء ايش؟ لقوله ليس حجه ليس بصحيح وان الحج قد فاته. لانه وقف بعرفة قبل وقته. واما على الرواية التي ذكرناها فان حجه صحيح ولا شك ان القول بصحة حجه اقوى لحديث عروة وهو قوله وقد وقف قبل وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا. والليل يشمل الليل يشمل الليل كله. والنهار ايضا يشمل النهار كله والنهار يبتدأ من طلوع الفجر الى غروب الشمس الى غروب الشمس قول احمد اسعد اسعد بالدليل اسعد بالدليل وهذا هو اه دليلهم. اذا حديث عمر ابن درس رضي الله تعالى عنه يدل على ان وقت وقت يبتدأ وقت عرفة من طلوع من طلوع في اليوم التاسع الى غروب الى طلوع الفجر اليوم الى طلوع فجر اليوم العاشر وهذا الحديث قد جاء ايضا ما يؤيده فقد روى اهل السنن ايضا روى ابو داوود والنسائي وابن ماجة والترمذي او روى ابو داوود والترمذي وابن ماجة واحمد كذلك من حديث سفيان الثوري عن بكية ابن عطاء عن ابيه عن عبد الرحمن بن يعمر قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة وهو اتاه ناس من اهل فقال يا رسول كيف الحج قال الحج عرفة فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه هذا ايضا نص صحيح صريح ان الحج يوم عرفة وان من وقف بعرفة قبل طلوع الفجر من يوم النحر فقد تم حجه وصح حجه. واما من فاته الوقوف ولم يدرك عرفة الا بعد طلوع الفجر الصادق فهذا يسمى بانه فمن لم فاته الحج ويتحلل يتحلل بعمرة. وان كان معه هدي ذبح هديه وتحلل اذا قوله صلى الله عليه وسلم هنا قال وقد وقد ارى قبلها ليل ونهار فقد تم حجه وقضى تفثه آآ نقف على هذا الحديث ونأتي على بقية مسائله ان شاء الله في اللقاء او في الدرس القادم باذن الله عز وجل فالله تعالى اعلم واحكم صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد عن الرسول انه لبس هو الاصل هو الاصل انه هو الاصل انه لبس البياض صلى الله عليه وسلم لكنه طاف مطبعا ببرد اخضر صلى الله عليه وسلم في عمرة من عمره. واضح؟ في عمره. وللاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم. فهو خير وهو خير ثيابكم فهذا هو السنة نقول السنة البياض. لكن لو لبس الانسان اي نوع اي نوع من الوان الثياب يقول لا حرج. لو لبس آآ ازارا بنيا او ازار الاخضر اوزارا اسود لا حرج لك ليكوا اللباس لا يكون لباس شهرة صليت لو لو شخص ذهب ورمى جمرة العقبة قبل الفجر. نعم. من الضعفاء؟ لا لا يظل يقول يلزم ان يعيدها. يعيدها. نعم. يعني حتى لو تحلل. يعيد. يذهب يرجع مرة اخرى. في يومه انزل انزل للمرضى. الزمنا المرضى الذي مرظه دائم. الزمن هو المريظ الذي مرضه يعني اه ليس مرض دائم مثل المعاق مثل اه من به عاهة كالاعرج او الاعمى هذول الاعمى والاعرج والمريض كل هؤلاء من الزمن الذي يعني الذين يجوز لهم التقدم ليلة مزدلفة الله اعلم