الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى واما بعد ذلك واما بعد ذلك فاذا زالت الشمس رواه مسلم وابو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة واحمد وغيرهم من طريق ابن جرير عن ابي الزبير عنجاء بن عبدالله رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث حديث طويل رواه مسلم مطولا في منسك جابر رضي الله تعالى عنه الذي جاء من طريق جاه محمد عن ابيه عن جاء ابن عبدالله رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا من طريق ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه من طريق ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر والحديث اسناده صحيح. وقد مر بنا متى يرمي الحاج جمرة العقبة فاهل العلم مجمعون على ان رمي جمرة ان من رمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس فرميه صحيح وان هذا هو المستحب والسنة ان يرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس وانما الخلاف بينهم في الرمي قبل طلوع الشمس وبعد غروبها الخلاف في الرمي قبل طلوع الشمس وبعد غروبها فاما قبل طلوعها فقد رخص جمع من اهل العلم ان يرمي المتعجل ان يرمي المتعجل قبل طلوع الشمس وقبل صلاة الفجر الضعفاء والزمنا ومن كان من النساء والاطفال وذهب بعض اهل العلم الى ان وقت الرمي يبتدأ من منتصف ليلة النحر بالضعفاء وغيرهم وهذا يروى عن عطاء رحمه الله تعالى وعن غيره من اهل العلم ان وقت رمي جمرة العقبة يبتدأ من منتصف الليل وذهب بعضهم الى انه يبتدأ من طلوع الفجر والصحيح في ذلك التفريق بين الضعفة وبين غيرهم ان الضعفاء ومن جاز له التقدم من الليل فالصحيح انه متى ما تقدم جاز له الرمي متى ما تقدم اي اذا تقد بعد غروب القمر او بعد مغيب القمر ووصل الى منى والى الجمرة بعدها بنصف ساعة مثل قبل صلاة قبل صلاة الصبح ورمى فرميه صحيح على الصحيح واما غير الضعفة فنقول لهم لا ترموا الا بعد طلوع الشمس لان النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس فيدفعون من مزدلفة بعد الفجر واذا وصلوا الى منى قبل طلوع الشمس انتظروا حتى تطلع الشمس ثم يرموا هذا هو الواجب على الاقوياء. اما الضعفاء فلهم ان يرموا قبل طلوع الشمس وقبل الفجر على الصحيح واما الرمي بعد غروب الشمس فمنع منه كثير من اهل العلم وقالوا من فاته الرمي من فاته الرمي بالنهار فانه يقضيه من الغد ولا يرمي من الليل ومنهم من قال يجب عليه دما اذا فاته الرمي نهارا ورمى ليلا والصحيح الصحيح في هذا ان من فاته الرمي نهارا رمى ليلا وقد جارح ابن عباس عند البخاري ان رجلا قال يا رسول الله رميت بعدما امسيت قال افعل ولا حرج وان كان المساء يطلق على ما بعد الزوال الى غروب الشمس كل هذا يسمى مساء واذا كان يشمله فالصحيح ان من رمى في الليل فلا حرج عليه فلا حرج عليه وجاء ايضا آآ في احاديث اخرى انه قال رميت بعد ما امسيت قال افعل ولا حرج فالسنة ان يرمي بعد طلوع الشمس والسنة ان يرمي نهارا قبل غروب الشمس. لكن ان اخر الرمي الى الليل فقد فاته السنة وقد حرم الفظيلة لكن رميه صحيح على الصحيح. كما ذكرت الجمهور يقولون انه لا يجوز الرمي في الليل وانه يرمي يرميها مع الغد لكن الصحيح انه اذا فاته الرمي نهارا رمى مساء ولا شيء عليه لا دم ولا غيره هذا ما يتعلق برمي الجمرة الكبرى قال قال في قال في حديث جابر هذا واما بعد ذلك فاذا زالت الشمس اي بقية الجمار عندنا الحاج يرمي يرمي اه جمرة العقبة في اليوم العاشر وفي اليوم الحادي عشر والثاني عشر للمتعجل يرمي الصغرى والوسطى والكبرى اي يرمي بذلك سبعون يرمي سبعين حصاة. يرمي سبعين حصاة فالسبعون حصاة هذه هي سبع العقبة ويعني مع الثلاثة ايام كلها يعني كل يوم واحدى وعشرين حصاة هي ثلاثة وستون مع العقبة سبعون حصاة وباسقاط اليوم الثالث يكون رمى اسقاط يعني واحد وعشرين جمرة يكون رمى بذاك ثمانية او تسعة وخمسين تسعة وخمسين رمى تسعة وخمسين حصاة بدون الرمي اذا قلنا سبع وسبع هذه هذه واحد وعشرون حصاد فاذا اسقطها يبقى رمى كم التولة طلب تسعة واربعين هي سبعون حصاة مجموع سبعون حصاة كيف اسقط منها آآ واحد وعشرين السبعوني بقاء ستة وتسعة تسعة واربعين ها تسعة واربعين تسعة واربعين يبقى ربع تسعة واربعين لاعب تسعة يرمي تسعة واربعين حصاة عامة العلماء يتفقون على ان رمي اه الايام اه ايام التشريق ان رمي اليوم الاول اليوم الحادي عشر يتفق كون انه يرمى بعد الزوال يتفق على ذلك عامة العلماء. وباتفاق الائمة الاربعة واما اليوم الثاني عشر فجماهيرهم ايضا يذهبون الى ان الرمي قبل الزوال الا ان هناك قول لابي حنيفة وايضا نقل عن طاؤوس انه يجوز الرمي في يوم النفرة الاولى قبل الزوال قبل الزوال وكذلك باليوم الثالث عشر وحجتهم في ذلك حجة من اجاز ذلك هو المزاحمة والزحام الشديد انه لا حرج. وقد جاء ذكر انه جاء عن ابن عباس انه رمى والقال يقول هل هل زادت الشمس او لم تزل؟ رمى حين توسط النهار وجاء عن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه رمى قبل الزوال لكن ليس في ذلك شيء صحيح صريح عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وانما المحفوظ في هذا عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يتحينون زوال الشمس فيرمون لكن مع ذلك نقول اذا كان هناك حرج شديد ومشقة شديدة والشخص قد يتعجل ورمى قبل الزوال لشدة الزحام فلا حرج فلا حرج في ذلك فلا حرج في ذلك فيرمي المتعجل اذا كان يخاف الزحام الشديد او الحرج او معه نساوى واطفال ورمى قبل الزوال نقول لا حرج في ذلك دفعا للحرج والمشقة والشريعة جاءت بالتيسير الشريعة جاءت بالتيسير والله يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل في يوم النحر عما قدم واخر قال افعل ولا حرج. قال افعل ولا حرج فافاد هذا الحديث ان الاسلام يدفع الحرج على الحاج في هذه المناسك واذا كان هناك حرج شديد على المسلم في رميه فاذا اخر الرمي بعد الزوال نقول لا حرج ان يرمي قبل الزوال والا الاصل والواجب على المسلم ان يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وليقتفي اه سنته ويكون على هديه وعلى طريقته ويأخذ ويحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. ويحج كما حج والنبي صلى الله عليه وسلم اذا هذا هو الصحيح ان الرمي كله يكون بعد الزوال في ايام التشريق وان من رمى بعد المساء فلا شيء عليه ولا حرج عليه ومن والافضل ان يرمي قبل قبل غروب الشمس واما اذا رمى قبل الزوال فاذا كان هناك حرج وحاجة فلا حرج عليه في ذلك. فلا حرج في ذلك. ايضا السنة ان يرمي الجمار هذه الجمار على ترتيبها فيبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. وهذا في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر اما في اليوم العاشر فيبتدأ فلا يرمي الا الجمرة الكبرى فقط في اليوم العاشر ليس هناك شيء يرميه الا ليس هناك ما يرمي الا الجمرة الكبرى واما بقية الجمار فترمى في اليوم الحادي عشر والثاني عشر للثلاث المتعجل والثالث عشر لغير المتعجل ويجب على المسلم اذا رمى ان يبتدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى وقد اختلف الفقهاء في ذاك هل هذا الامر عن الوجوب او على السنية؟ بالاجماع انها على السنية ان هذا يعني يجمعون على ان هذا سنة ولا خلاف بين بين العلم في ذلك وان الخلاف هل يجب او يسقط الترتيب عندنا؟ بعض اهل العلم يذهب الى ان الترتيب ليس بواجب وانه اذا رمى هذه الجمار ولو كانت منكسة فرميه صحيح وهناك من يجوز اذا اذا نسي رميه يعني رمى بالصغرى الكبرى ثم الوسطى رمى الكبرى ثم الوسطى ورمى بالصغرى قال واذا كان الجاه ناسيا صح رمي واما التعبد فقالوا يلزمه ان يعيد فاذا رمى الكبرى ثم الصغرى ثم الوسطى رمى بعد ذلك الوسطى ثم الكبرى اذا بدأ بالكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى سقطت الوضوء الصغرى وبدأ بعد ذلك بالوسطى ثم الكبرى مراعاة لترتيب الرمي والصحيح ان الترتيب واجب ان الترتيب واجب. وانما يسقط عند الجهل او النسيان. اذا كان جاهلا او ناسيا وقدم الجمرة على جمرة وهو لا يعلم فلا حرج عليه في ذلك. واذا كان يستطيع ان يتدارك ذلك فالتدارك واجب. يجب عليه ان يتدارك ما اخطأ فيه. اما اذا رمى وكان هناك زحام شديد ولا يستطيع ان يرجع ويرمي نقول له رميك صحيح ولا حرج ولا حرج عليك في هذا. ايضا من المسائل انه اذا رمى لابد ان يرمي بسبع حصيات والحصيات هذه تكون بقدر حصى الخلف كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ارموا ذبح ابن عباس انه اخذ سبع حصيات كقدر حصى الخذف وجاء ايضا عن ابن عمر رضي الله تعالى وجاء قال ورمى بسبع حصيات قدر حصى الخنث. وجاء ايضا انه قال ارموا بمثل حصى الخذف. قال ارموا بمثل حصى الخذف وهو حصى صغير يكون فوق الحمصة ودون البندقة. وايضا لابد ان يكون من الحصى. ولو كان اي نوع من انواع الحصى الذي يؤخذ منه الحجر ولو كان رخاما او آآ صخرا او آآ صفا او ما يسمى مروى اي شيء يطلق عليه اسم الحصى فانه يجوز الرمي به وهذا قول الجمهور وذهب بعض اهل العلم الى انه يجوز الرمي بكل ما هو من جنس الارض حتى اجاز اهل الرأي ان يرمي بالتراب ان يرمي بالطيب والمدر اذا اخذ طينا ويبس وكان كقدر الحجر قالوا يجوز ذلك يجوز ذلك والصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع حصيات بسبع حصوات وقال خذوا عني مناسككم فالواجب على المسلم ان يراعي ان يراعي آآ الحصى ايا كان ايا كان ذلك الحصى من جبل او من آآ صخر او من مروة او من صفا او من رخام او اي شيء يجوز ان يرمي به يجنر به. الواجب ايضا ان يكون رميه متعة ان يكون رميه آآ رميا وان يكون رميه على ان يرمي كل حصاة على حدة ولا يجمعها في رمية واحدة. وهذا الذي عليه عامة العلماء انه يرمي سبع حصيات كل حصاة يرميها على حدة ولو رمي فيرميها رميا في جهة الحوض او على او في آآ يرميها الى جهة الجمرة والسنن يكبر مع كل حصاة وقد ذكرنا هذا آآ في الدرس الذي الذي مضى يستحب بعض الفقهاء ان يغسل الحجر ان يغسل الحجر والصحيح انه لا يوصل لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم وهل يصح الرمي بالحجر النجس؟ نقول الصحين رمى فرميه صحيح يعني لو رمى بحجر نجس نقول ليس من شروط الحجر ان يكون طاهرا بل يجوز ان يرمي باي حجر كان وهل اه هل يجوز الرمي بالحجر الذي رمي به بعض اهل العلم انه لا يرمى بالحجر الذي رمي به لان هذا الحجر فعل به عبادة ولا يتكرر والصحيح الصحيح انه يجوز الحجر الذي رمي به لعدم لعدم المنع واما قول ابن عباس ما قبل رفع فلا يعني انه انه اه لا يرمى به مرة اخرى لكن السنة ان يأخذ حجرا لم يرمى به لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي التقط حصيات ورمى بها صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا انه التقطها وفي طريقه وقد اختلف اهل العلم في ذلك آآ الفقهاء يستحبوا يكون مزدلفة ينقلون عن ابن عمر وعن لو التقطها من جمع لكن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه التقطها غداة يوم غداة منى وقال ابن عباس القط لي سبع حصيات. فالصحيح انه يكون في طريقه الى منى. والاقرب انه يكون عند قرب الجمرات عند قرب الجمرات اي غداتها اي صبيحتها وصبيحتها كان في طريقه الى الى منى اذا هذا حديث آآ فجاء ابن عبد الله يدل على وقت آآ على وقت الرمي على وقت الرمي الحديث الذي الذي بعده قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه صلى الله عليه وسلم كان يرمي الجمرة الدنيا فيقوم بسبع حصيات فيقوم كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على اثرك كل حصاة ثم يتقدم ثم يسهل فيقوم ويستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله الحديث. هذا الحديث رواه البخاري آآ وابن ماجة ايضا والنسائي من حديث الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وفي هذا الحديث آآ صفة رمي النبي صلى الله عليه وسلم للجمرات في في ايام التشريق فذكر ابن عمر هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة الدنيا والدنيا اي القريبة من منى واقرب الجمرات والدانية من منى هي جمرة هي الجمرة الصغرى هي الجمرة الصغرى وسمي الدنيا لانها ادنى الجمرات الى منى. ادنى الجمرات الى منى وابعدها الى الى الحرم فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة صلى الله عليه وسلم. يرمي ويكبر وهل يشرع قول البسملة يقول لا يشرع الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كبر دون ان يبسمل فيكبر مع كل حصاة ويقول الله اكبر يكبر على اثرك يرمي الحصاة ويقول الله اكبر الله اكبر يرمي ويكبر على اثر كل حصاة يكبر فاذا رماها بسبع حصيات هنا ذكر انه اتى اتى الجرة فاستقبلها واستقباله انه اتى من منى فتكون فتكون الجمرة امامه فهنا يكون رماها من جهة جعل جعل الجمرة بينه وبين القبلة ورماها وان رمى من اي مكان فلا حرج ويصح ذلك ولا يشد ولا يضيق في هذا المقام بل من اي جهة رمى نقول اصاب لكنه ان فعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي جاء استقبل الحجم الجمرة ورماها بسبع حصيات يكبر على اثر كل حصاة قال ثم يتقدم ان يجعل الجمرة خلفه حتى يسهل ان يسهل حتى يبعد عن مرمى الناس وعن آآ زحام الناس ثم يقف فيقوم فيستقبل القبلة هنا انه لم يذكروا ذهب يمنة او يسرة وانما ذهب على طريقه الا الى الجمرة الوسطى والجمرة الوسطى اذا ارادها فانه يأخذ شيئا الى جهة الشمال يخرج شمال فالمقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصورة تقدم فاسهل ثم وقف واستقبل القبلة وحمد الله وكبر وهلله ودعا الله عز وجل دعاء طويلا ورفع يديه وهذا هو هذا موطن مواطن رفع اليدين اذا رفعها في عرفة ورفعها في مزدلفة ورفعها عند الجمرة الصغرى وعند الجمرة الوسطى ورد عند الصفا ورفع ايضا عند المروة. هذه ست مواطن في الحج رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فيها. قال فاسهل فرفع يديه فدعا دعاء آآ فيه حمد فدعا فقام يقوم طويلا ويدعو قد ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه كما عند ابن ابي شيبة انه كان يدعو قدر ما يقرأ سورة البقرة. كان يدعو دعاء طويلا قدر ما يقرأ عندكم سورة البقرة اي ان ابن عمر كان يطيل القيام والدعاء وذكر في حديثه هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك يقول ابن عمر انه آآ انه كان يرمي من نصب كان يفعله يقول فوقف فيقوم يدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال اخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعد رمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات يكبر على اثر كل حصاة اخذه ذات الشمال لان الكبرى تكون ايضا على جهة الشمال فهو الاسمح والاسهل في طريقه. لم يأخذ ذات اليمين لان هناك من يرى انه بعد الصغرى يأخذ يمين وبعد الوسطى يأخذ الشمال. نقول هذا ليس دليل وانما بعد الصورة تقدم واسهل لان الى في طريقه الى الجمرة الوسطى وبعد الوسطى اخذات الشمال لان العقبة هي ايضا في جهة في جهة الشمال. فاتجه الى جهة الجمرة الكبرى وتقدم حتى اسهل وبعد عن زحام الناس. ووقف اه وقام قياما طويلا قام قياما طويلا واستقبل القبلة يدعو ورفع يديه قال ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقل من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. اذا حديث ابن عمر هذا فيه ان النبي الله عليه وسلم دعا بعد الصغرى ودعا بعد الوسطى وفيه انه رفع يديه واطال الدعاء صلى الله عليه وسلم وفي انه حمد الله وكبره وهلله ودعا صلى الله عليه وسلم. اما الكبرى فانه لم يقف ولم يدعو وقد ذكرنا ان الدعاء دائما يكون افضل في صلب العبادة. واما في خاتمة العبادة بعد الفراغ من العمل الصالح فالمشروع اي شيء الذكر المشروع والذكر الاستغفار الجمر الصغرى والجمرة الوسطى تعتبر في صلب عبادة الرمي واما الجمرة الكبرى فهي خاتمة الرمي فلاجل هذا لم يقف النبي صلى الله عليه وسلم بعد الكبر ولم يدعو بعدها لانه انصرف من هذه العبادة رمي عبادة الرمي عبادة واحدة فاذا رمى الصغرى هو في صلب العبادة في شرع الدعاء. رمى الوسطى هو في صلب العبادة في شرع الدعاء. في خاتمة الرمي وهو ختم عبادة لم يقف النبي صلى الله عليه وسلم لانه فرغ من عبادته. وعلى هذا نقول اي عبادة يفعلها المسلم فالدعاء فيها افضل الدعاء في صلبها افضل ما بعد ختم الدعاء العبادة فان الافضل هو الذكر والاستغفار. لان الله قال فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم اذا هذا حديث ابن عمر رضي الله تعالى اه عندي قال بعد ذلك رحمه الله تعالى جاء ايضا ما يثبت ان النبي لم يقرأ عند الجمرة العقبة جاء من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه من حديث حجاج عن حكم عن النقصة عن ابن عباس قال كان اذا رمى الجمرة العقبة مضى ولم يقف اسناده ظعيف وجاء ايضا من حديث عم مشابه الذي عن جده انه قال وقف عند الجمرة الثانية اطلب ما وقف عند الجمرة الاولى وقف عند الثاني اطول مما وقف عند الجمرة الاولى ثم اتى العقبة ولم يقف عنده وهذا لو صح الحديث لكان في سنة وفائدة ان الوقوف عند الوسطى اطول من الوقوف عند السور لكن الحديث بهذا الاسناد ظعيفة ان فيه حجاج بن ارطاط وهو ظعيف الحديث رواه حجاج عن عمرو شعيب عن ابيه عن جده وهو ظعيف الحديث. قال عنه رظي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا المقصرين قال في الثالثة والمقصرين. متفق عليه. اه هذا الحديث يعني بعد ما يرمي المسلم جمرة العقبة فان المشروع في حقه وان ينحر هديه ان ينحر هديه ان كان معه هدي وذلك اما ان يكون قارنا واما ان يكون متمتعا واما ان يكون مفردا. فالمفرد قد قد ينحر الهدي ايضا ويكون هديه هديا تطوع المفرد ايضا له ان يهدي ويقول هديه هدي تطوع واما المتمتع والقارن فهديهما هدي شكرانه واجب. فيجب عليهم ان يذبحوا هديهم فاذا رمى جمرة العقبة فالسنة بعد ذلك ان ينحر هديه ان كان ابلا ويذبح هديه ان كان غنما. وبعد ذبح هديه بعدها ذبح هديه ونحره. بعد ذلك يحلق شعر رأسه او يقصر آآ مسألة حلق الشعر او تقصيره اختلف فيه العلماء هل هو نسك او هو آآ اطلاق من محظور اطلاق محظور يعني اطلاق محظور اي انه خرج من عبادة خرج عبادة واطلق له المحظور بمعنى وثمرة الخلاف اذا انه اطلاق المحظور فانه لو ترك الحلق او التقصير معامدا فلا شيء عليه ولا يلزمه اي شيء واذا قلنا انه نسك ماذا يلزمه؟ يلزمه ان يحلق ويجب عليه ذاك واذا ترك هذا النسك فانه ترك واجبا يلزمه عليه على تركه دم. اذا جماهير العلماء يرون ان ان الحلق والتقصير انه من مناسك الحج. وانه يجب على المسلم ان يفعل ذلك. والقول الثاني وهو رواية في المذهب ان الحلق ان الحلق والتقصير انه اطلاق محظور وليس نسكا فمن تركه فلا شيء عليه ولو آآ يعني بمعنى انه لو ترك الحلق والتقصير فلا شيء عليه. لكن آآ الصحيح في هذا ان الحلق او التقصير من مناسك الحج يجب على المسلم اذا اذا اذا حج او اعتمر ان يحلق او يقصر من شعره ثم اغتنوا بعد ذلك مسألة ايهما افضل بالاجماع بالاجماع ان الحلق افضل من التقسيط وبالاجماع ايضا انه انه ان قصر فحسن وان حلق فهو افضل يعني نجمعو انه لو حلق او قصر فحجه صحيح ونسكه صحيح وانما الخلاف ان خلاف هل يجب الحلق؟ او هل يجب الحلق او لا يجب؟ منهم من اوجب الحلق في حالة منهم من اوجب الحلقة في حالتها. الحالة الاولى التي اوجوا فيها الحلق متى؟ قالوا اذ قال بعضهم اذا كان حجة الاسلام. اذا كانت حجة الاسلام يكون في حقه واجب وقال اخرون انه يجب اذا لبد شعر رأسه اذا لبد شعر رأسه بمعنى يعني لبد رأسه بصمغ او بعسل فانه يجب عليه ان يحلق ومنهم من قال اذا لبد فالمرجع في ذلك الى نيته والصحيح في هذا كله ان نقول ان الحلق والتقصير كلاهما جائز فلا يجب ان يقصر ولا يجب ان يحلق بل يجوز له ان يحلق وهو الافضل ويجوز له ان يقصر ايضا والنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثة والمقصرين مرة. حديث ابن عمر هذا الذي ذكر فيه الدعاء للمحلقين والترحم عليهم والاستغفار لهم. رواه البخاري ومسلم من طرق عن نافع ابن عمر رضي الله تعالى عنه وايضا آآ جاء من طرق اخرى جاء من طريق ما لك عدنان ابن عمر المحفوظ عن مالك في هذا الحديث انه دعا للمحلقين لمرتين ثم عطف الثالثة والمقصرين قال اللهم اغفر المحلقين اللهم المحلقين قال اللهم اغفر المحلقين والمقصرين عطف على على المحلقين الثالثة المقصرين فيكون تفضيل المحلقين في الاستغفار يفضل على يكون يعني تفضيل المحلقين على المقصرين كم يكون بمرتين وفي رواية عند علماء من طريق يحيى بن بكير عن مالك انه قال اللهم اغفر المحلقين ثلاثا وفي الرابعة قال والمقصرين فكانت تفضيل المحلقين بقصد ثلاث مرات وهذا ايضا ثابت. فثبت من غير طريق عن النبي صلى الله عليه وسلم انه دعا المحلقين ثلاثا والمقصرين مرة واحدة وجاء احاديث في هذا الباب عن مثلا جاء عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح في البخاري ومسلم من حديث محمد الفضيل او في صحيح مسلم عن عمارة القعقاع عن ابي زرع عن ابي هريرة انه سبقها اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله المقص قال اللهم اغفر المحلقين قال رسول المقص قال اللهم اغفر المحلقين ثلاث مرات وقال في وللمقصرين. هذا حديث هريرة في الصحيح وجاء ايضا من حديث ام حصين عند مسلم من طريق شعبة عن يحيى ابن الحصين عن جدته انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول انه دعا المحلقين ثلاثا مقصرين مرة فعلى هذا نقول آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا المحلقين ثلاث مرات والمقصرين مرة واحدة وهذا يدل عليه شيء على تفضيل المحلقين على المقصرين اختلف العلماء في في موضع هذا الدعاء هل دعا به النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع او دعا به في صلح الحديبية فمنهم من يرى كما ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم للمحلق ثلاثا في صلح الحديبية وذكر انهم لم يشكوا ولم يجد في الدعاء هذا الا في موطنين اين موضعه؟ البخاري لم يذكر في هذا الشيء وانما جاء ذكر حجة الوداع في صحيح مسلم عن ام الحصين هذه رضي الله تعالى عنها انها قالت دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمحلقين ثلاث مرات في بحجة الوداع وجاء في حديث ابن عباس انه قال ذلك في صلح الحديبية وعلى هذا منهم من يرى ان الدعاء كان في صلح الحديبية ومنهم من يرى ان الدعاء كان في بحجة الوداع. وعللوا ذلك بقوله انهم لم يشكوا انهم لم يشكوا فرجح بعض اهل العلم الى انه في هذين الموطنين جميعا. وان النبي صلى الله عليه وسلم دعا المحلقين ثلاثا. ودعا للمقصرين مرة واحدة اما في صلح الحديدة مناسبته ان النبي صلى الله عليه وسلم ما حصر عن دخول الحرم وامر الناس ان يحرقوا سارع اناس بالحلق وتثاقل اناس الحلق والذين آآ ابقوا في الحلق رجوا ان يؤذن او ينزل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يأمر بالدخول الى الحرم فارادوا ان يحلقوا بعد بعد تأدية نسكهم كاملة لانهم تحللوا في مكان في الحديبية وحلقوا ومن كان معه هدي نحر هديه تأخروا الاستجابة لفعل امر النبي صلى الله عليه وسلم لاجل هذا الامر لاجل هذا الامر. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المحلقين ثلاثا لانهم استجابوا ولم يشكوا وامتثلوا امر النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وهذا واضح ودلالته واضحة وهو معنى صحيح. لكن الاشكال كيف يعني النبي صلى الله عليه وسلم قالها ايضا في حجة الوداع فحملها بعضهم ايضا بقول لم يشكوا ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس حلوا قالوا اي اي الحل؟ قال الحل كله فقال بعظ انا اتي منى ومذاكيرنا تقطر من يا فقال بعض ان النبي هنا امر من يحل ان يحلقوا ان يحلقوا ولم يشكوا وامتثلوا فكان هناك من امتثل مبادرا وهناك من رأى انه لعل النبي ينزل عليه وحي فترك لكن الصحيح ان هذا المقام لا يناسب الحلق لان الذين امروا النبي صلى الله عليه وسلم بالاحلال او بالحل اه كانوا متمتعين وكان العهد بالحلق سيكون قريبا. فلا بد ان يقصروا حتى يبقى حتى يبقى هناك شعر يحلقونه بعد في جمرة العقبة فهم يعني آآ لاربع بقينا من لاربع مضين من ذي الحجة وصلوا الى الى مكة كم يبقى بينه وبين بين رمي جمرة العقبة ستة ايام. فلو حلقوا لما وجد شعرا يحلقونه لكن بعض اهل العلم قال انه لا يلزم من الحلق ان يجزه من اصله فقد يحلق ويبقى شيء يحلقه في اليوم العاشر فهم امتثوا مباشرة لامر النبي صلى الله عليه وسلم فحلقوا فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين اللهم اغفر للمحلقين او اللهم ارحم المحلقين ثلاث مرات. على كل حال نقول في هذا الحديث يدل على فضل التحليق وهو الافضل بالاجماع. بالاجماع انه هو الافضل وانه هو سنة ومع ذلك فان من قصر فيؤجر على تقصير. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قصر في عمرة من عمره وقصره معاوية رضي الله تعالى عنه وفي بقية عمر كان يحلق النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة في حجته وحلق حلقة حجتها التي هي تحلل من عمرته وحجته التي حجت الوداع وقصر في عمرة وحلق في العمرة في عمرة القضية وفي عمرة الجوع هي عمرة القضية وعمرة الحديبية. عمرة القضية حلق وعمرة الحديبية حلق. وبقي عندنا عمرة الجعرانة هي التي قصر فيها صلى الله عليه وسلم فهناك اربع عمرة محجته حلق فيها وعمرة الحديبية حلق وامر الناس ان يحلقوا عمرة القضية ايضا حلق صلى الله عليه وسلم بقي عندنا عمرة الجعران من من قفول من حنين فقصر بمشاقص صلى الله عليه وسلم بمشاقص اي بمقص قصر شعره صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الاحاديث اه ان الحلق افضل من التقصير افضل من التقصير قال اجابح ابن عباس انه قال قيل يا رسول لما ظاهرت المحلقين ثلاث والمقصرين واحدة؟ قال انهم لم يشكوا انهم لم يشكوا. هذا رواه وابن ماجة من طريق محمد بن اسحاق عن ابن ابي نجيح. رواه قال حدثنا عن مجاهد عن ابن عباس واسناده واسناده جيد وجاء عند احمد انه قال حلق رجال يوم الاحد وقصر اخرون فقال صلى الله عليه وسلم يرحم الله المحلقين. قال يرحم الله المحلقين قاس والمقالة يرحم الله المحلقين. قال في المباني المحلقين يا رسول الله قال انهم لم يشكوا. قال فان صلى الله عليه وسلم فانصرف لم يشكوا في امره صلى الله عليه وسلم اي امتثلوا مباشرة وفعلوا ما امرهم. النبي صلى الله عليه وسلم اذا هذا ما يتعلق بالحلق والتقصير وهو بالمناسك الحج ويجب على يجب على المسلم اذا تحلل اذا اذا ربى جمرة العقبة ان يحلق شعر رأسه والافضل السنة ان يكون ان يكون حلقه بعد بعد نحره لهديه هذا هو السنة ان دون حلقه او تقصيره يكون في نفس اليوم اي في يوم النحر بعد ان ينحر هديه واذا كان ملبدا لشعر رأسه بالعسل او بالصمغ فان الافضل والسنة ويتأكد في حقه الحلق يتأكد في حقه الحلق. وان كانت اول عمرة او اول حجة فيتأكد ايضا في حقه الحلق لان هو الافضل قال بعد ذلك رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألون فقال لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح قال اذبح ولا حرج فجاء اخر فقال لم اشعر فنحرت قبل ان ارمي قال ارمي ولا حرج كما سئل يومئذ عن شيء الا عن شيء قدم ولا اخل قال افعل ولا حرج ولا حرج الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق الزهري عن عيسى ابن طلحة عن عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنه وفي هذا الحديث آآ بيان للاعمال التي يفعلها الحاج في اليوم العاشر النبي صلى الله عليه وسلم عندما آآ رمى جمرة العقبة اتبع ذلك بنحر بدنه صلى الله عليه وسلم فنحر بيده ثلاثة وستين بدنة ونحر علي ما بقي اي بقية المئة وبعد ما نحر هديه صلى الله عليه وسلم امر بالحالق فحلق شعره بدا بشقه الايمن ثم حلق شق رأسه الايسر وقسم بين الناس صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك اغتسل وتطيب وتجمل صلى الله عليه وسلم ثم افاض الى البيت وطاف طواف الافاضة ثم بعد فراغ من طواف الافاضة رجع وصلى الظهر في منى صلى الظهر في منى وصلى باصحابه صلى الله عليه وسلم هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهناك اربعة امور تفعل في ذلك اليوم يوم اليوم العاشر الرمي والحلق والنحر والطواف. الرمي والنحر والحلق والطواف هذه اربعة امور على الترتيب رمي ثم نحر ثم حلق او تقصير ثم طواف فاذا في في هذه هذا هو السنة وهذا الذي يفعله المسلم في هذا اليوم والترتيب هذا الترتيب هذا هو الذي يلزم المسلم ان ان يفعله تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم واخذا بنسك النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذوا عني مناسككم فامر المسلم ان يأخذ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد فعل النبي صلى الله وسلم ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان واقف على بعيره ما سأله احد الا قال افعل ولا حرج. سأله رجل فقال يا رسول الله رميت قال لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح. السنة ماذا يفعل الحلق يكون بعد الذبح. قال حلقت قبل قال افعل ولا حرج. قال اذبح ولا حرج فجاء اخر فقال يا رسول الله لم اشعر فنحرت قبل ان ارمي قال ارمي ولا حرج لماذا؟ لان الرمي قبل يعني الرمي قبل النحر فهو رمى ثم نحر ثم رمى. قال افعل ولا حرج. قال ابني ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ما ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. هنا قال ما سئل عن شيء يوم يعني في ذلك اليوم ما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. هذا العموم هل هو يشمل جميع ما يفعل ذلك اليوم مما يفعل ايضا في هذا اليوم اي شيء زيادة على ما ذكرنا الطواف والسعي الطواف والسعي فهل يدخل في هذا المعنى ان يقدم السعي الى الطواف؟ ويقال له افعل ولا حرج. جاء ذلك صريحا في حديث اسامة بن شريك رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله سعيت قبل ان اطوف قال افعل ولا حرج افعل ولا حرج لكن هذه اللفظة اعلت فعلت بضعفها وان كان هناك من علم من يحسنه كما سيأتي معنا. اه اولا اه ايضا جاء هذا جاء هذا المعنى ايضا من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في رواه البخاري آآ ومسلم ايضا من طريق عبد الله ابن طاوس عن ابيه ابن عباس انه قال ان النبي في الذبح والحلق والرمي والتقديم قال لا حرج لا حرج وجاء من طريق يزيد بن زريع عن خالد عن ابن عباس قال كان الناس كان النبي يسأل كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل النحو منه فيقول لا حرج فسأله رجل فقال حلقت قبل ان اذبح قال اذبح ولا حرج قال رميت بعد ما امسيت فقال لا حرج ورويض من طريق عبد العزيز بن رفيع عن عطاء ابن عباس انه قال قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم زرته قبل ان ارمي قال لا حرج قال حلقت قبل ان اذبح قال لا حرج قال ذبحت قبل قال لا حرج اذا زاد ابن عباس اي شيء زاد زاد امرين في حديث عبدالله بن عمرو ذكر اربعة ذكر الرمي والذبح والحلق ايش رميت حلقت قبل ان ارمي قال لاحظت قبل ان ذبحت قبل رمي قال اذبح ولا ارمي ولا حرج. قال اخر حلقت قبل ان ارمي قال ارمي ولا حرج. الرمي بل هي تقديم الذبح على الرمي. تقديم الحلق على الرمي آآ كذلك ماذا ذكر عندما حديث عمر قال هنا قال اه قال يا رسول الله لم اشف حلقت قبل ان اذبحها بواحدة. قال اذبح ولا حرج. قال لم اشنحرته قبل ان قال ارمي ولا حرج ثم قال فما سئل عن شيء يومئذ قدم الى اخره الا قال افعل ولا حرج. اذا ذكر امرين ذكر تقديم الذبح على الرمي وتقديم الحلق على الربيع وفي حديث ابن عباس ذكر تقديم الرمي بعد الرمي بعد المساء وذكر ايظا الافاظة قبل الرمي الافاظة بمعنى طواف الافاضة قبل الرمي يعني عندنا الان اصبح عندنا اه ستة اشياء تفعل في هذا اليوم وهي الرمي والرمي والنحر والحلق وطواف الافاضة اي شيء قدمه قد بعضها الاخر فانه يقال له افعل ولا حرج. قدم الطواف على الرمي نقول لا حرج. قدم قدم على الرمي نقول لا حرج. قدم الذبح على الرمي تقول لا حرج فاي شيء قدمه؟ يعني قد بعضه على البعض فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول افعل ولا حرج. اختلف العلماء في هذا اه في قوله افعل ولا حرج فمنهم من قيد بالجاهل والناسي واما المتعمد فقال لا يجوز له ان يفعل ذلك متعمدا ان يفعل ذلك متعمدا لان الرجل قال لم اشعر قال ظاهر الحنة انه ايش؟ انه مخطئا او كان ناسيا او كان جاهلا قال لم اشعر فذبحت قبل ان ارمي قال ارمي ولا حرج وقال الاخر لم اشعر فنحرت قبل قال انحر قلبي ولا حرج قال الاخر لم اشعر ذبحت رحت قبل ان حلقت قبل ان اذبح. قال اذبح ولا حرج. يرحمك الله. فيلاحظ هنا ان السائل كان كان لا تشعر بهذا الفعل ولذا قيد بعض اهل العلم هذا الامر بانه بان يكون جاهلا او يكون ناسيا او يكون مخطئا. اما المتعمد فقالوا لا يجوز له ان يفعل ذلك ومن قدم شيئا من هذا الواجب على بعض فانه اثم ومنهم من الزمه بدم. والصحيح في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افعل قال وكلمة افعل اي شيء للمستقبل يعني ليس الذي مضى النبي لا يقل آآ لا حرج فيما مضى بل قال افعل ولا حرج اي مستقبلا افعل ولا حرج عليك ففاد قوله افعل ولا حرج انه وان تعمد ذلك فلا شيء عليه وهو الصحيح وهو الصحيح انه لو فعل فلا حرج عليه سواء رمى بعد المساء او ربع آآ او آآ قدم الحلقة على الرمي او قدم النحر على الرمي او قدم طواف الافاضة على الرمي نقول لا حرج. من هذا يفتى آآ لمن اراد ان يتقدم من مزدلفة الى الى الحرم مباشرة ويطوف طواف الافاضة ثم يرمي نقول لا حرج عليه في ذلك وهذا كثير من الحجاج انهم يذهبون الى الى الحرم مباشرة فيطوفون طواف الافاضة ثم يرجعون ويرمون جمرة العقبة يقول خالفتم السنة لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. كذلك لو حلق ذهب الى المنحر. ونحر هديه وحلق شعر رأسه ثم رجع الى منى ورمى يقول له ايضا افعل ولا حرج لكن السنة والافضل ان يكون رميه بعد بعد ان يكون نحره وحلقه كله يكون بعد رمي جمرة العقبة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. هناك ايضا احاديث الذي ذكرنا حديث ابي داوود الذي رواه ابو داوود الطريقي من طريق شيباء من طريق الشيباني عن زياد بن علاقه عن اسامة بن زيد عن اسامة بن شريك رضي الله الله تعالى عنه انه قال خرجت عن النبي صلى الله عليه وسلم حاجا فكان الناس يأتونه فمن قال يا رسول الله فمن قال يا رسول الله سعيت قبل ان اطوف او قدمت شيئا او اخرت او اخرت الشبكة يقول لا حرج لا حرج الا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو فذلك الذي حرج وهلك هذا هو لفظ ابي داوود رحمه الله هذا لفظ هذا لفظ ابي داوود رحمه الله وجاء اه في رواية اخرى من عند الطحاوي انه قال فسئل عمن حلق قبل يذبح او ذبح قبل ان يحلق قال لا حرج فلما اكثروا قال يا ايها الناس قد رفع او قد رفع الحرج الا من اقترب من اخيه شيئا ظلما فذلك فذلك الحرج آآ هذا الحديث عله بعضهم عله ابن القيم وقال ان زيادة سعيت قبل ان يطوف انها من كرة فقال قال الحائض القيم هذه الزيارة ليست بمحفوظة والمحفوظ هو تقديم الرمي والنحو الحلق بعظ على بعظ وقد عل غير واحد وانها ليست بثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ايضا منه عند عند ابن ماجه من حديث اسامة بن زيد عن عطاء ابن ابي رباح انه سمع جاء ابن عبد الله يقول قعد يوم النحر للناس فجاءه رجل فقال يا رسول الله اني حلقت قبل ان اذبح قال ثم جاء فقال يظن انحرت قبل ان ارمي قال لا حرج فما سئل عن شيء قدم قبل شيء الا قال لا حرج. وعموما هذه الاحاديث وان كان حديث اجاب عن عبد الله ان فيه ضعف عموما ويدل على ان كل ما قدم في ذلك اليوم بعضه على بعض فانه يشمله قوله لا حرج. فلو ان انسان آآ في هذا الاصل الاصل في باب الطواف السعي ان السعي لا يصير الا بعد طواف لا يكون الا بعد طواف. وان تقديم السعة للطواف انه آآ ليس بمشروع ولا وليس آآ بمنعقد على الصحيح لكن لو ان جاهل او رجل آآ اخطأ فسعى ثم طاف في نفس الوقت وفارق مكة فاننا لا نلزم العودة لكي يطوف. فنقول له افعل ولا حاجة. اما في مقدوره وقدرته ان يتدارك الخطأ الذي فعله فلا لابد ان يكون السعي بعد بعد الطواف ولا يكون الطواف بعد السعي هذا الذي آآ فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله اصحابه ولم ينقل نحن من الصحابة الا في هذا الحديث الذي اعله الحفاظ وقال له ليس بمحفوظ اه الواجب على المسلم ان يكون طواف سعيه بعد طوافه ولا يقدم السعي على الطواف الا اذا كان جاهلا وسعى وطاف ثم وسعى ثم طاف ثم فارق آآ مكة ويشق عليه العودة فقد يقال في مثل هذا انه افعل ولا حرج ولا شيء عليه عندئذ قال بعد ذلك رحمه الله تعالى وقتل هذا هنا قرأته كم بقى كم بقى؟ خمسة واربعين. ها خمسة واربعين دقيقة نقف على حديث المسور الذي فيه نحر قبل ان يحلق وامر اصحاب ذلك رواه يقبل هذا والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد شيخ بن عمر رضي الله عنه ان النبي كان يقف قدر سورة البقرة في الرمي. هم. في كل جمرة قال سورة البقرة. وقف هذا في عند الجمرات ثم يرجع له انه اه انه اه بعد ما رمى الجمرة الصورة وقف ودعا دعاء طويلا قدر سورة البقرة وفي الثانية كذلك وفي رواية انه كان يقف عند الثاني اطول من الاولى لكن ما يصح صلاة الظهر يجعلها من السنة اذا بعد الرمي. بعد الرمي. اذا كان يرمي بعد الزوال مباشرة. اذا كان بعد الزواج مباشرة هي ما في اشكال يرميه ثم يصلي وان صلى ثم رمى صدق انه رمى بعد الزوال لكن الصحابة كانوا يتحايلون من الزوال. يتحيل الزوال يعني ينتظر وقت الزوال فيرمونه. فيكون يعني من باب انه يدخل وقت الرمي. يكون وقت الرمي. وهم يكونون قريب من يعني لا تظن انهم كانوا يسكنون بعيدا كانت يعني اعدادهم يسيرة فكانوا قريبا من الجمرات يعني في هذا المكان قريب منه في منى فبمجرد ان تزول الشمس يذهبون ويرمون ويرجعون السلام عليكم ان نقول ان التقصير آآ في بعض الاحيان من السنة هو التقصير سنة ما التقصير سنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن ايهما افضل؟ نقول الافضل هو الحلق لكن لو ان الانسان حلق وادرك هذا الفضل في اكثر عمره او في اكثر حجاته وقص من باب تطبيق السنة فان له الاجر تطبيق السلة فقط في اليوم الذي ينفر فيه. يكون في يوم النفرة. الاول والثاني ثم بعده ما يجوز متحلل قبل يحلق جبهة العقبة عمرة يحلق ثم يخلع احرامه يخلع اللي زاوي الرداء يلبس اللي هو خلع يلبس الازار ويحلق ثم يخلع. معليش هنا يتجرد من من اللباس ويلبس الازاء والرجال ثم يحلق ثم يرجع ويتحلل لا يصح لا يصح افراد السائل يعني لا يجوز لا يصح التطوع بالسعي وحده لا يصح التطوع بالسعودية ولا يشرع التطوع بهذا السعي وانما السعي يكون مع الطواف يكون بعد طواف ترد عندهم مسألة اخرى هل يجوز للحالة؟ يعني مسألة اخرى يعني الصحيح ان الحائض اذا اذا طافت طواف الافاضة او طواف طواف العمرة طال طواف العمرة ولا بدون عمرة بدون حج بدون شي بدون شي ما يجوز الها لا يجوز يعني لا لا يصح السعي وحده او لا لا يتعبد الانسان بالسعي لله وحده السعي تابع للطواف فمن لم يطف لم يسع لكن لو طاف طواف القدوم وسعى الخطأ بعض الناس يقول انا ساسعى فقط يعني يسعى سعي الحج وحده ثم يرجع يطوف طواف الافاضة والعمرة. يعني بعض القارن مثلا يقول ان طواف القدوم ليس عليه بواجب وهو سنة والسعي علي واجب فانا ساقدم السعي وحده دون طواف. يقول ما يجوز ولا ينعقد ولا يصح وليس هذا بشيء وهل يجعل يشخص الطواف الاول هذا طواف الحج يجوز له يقارن؟ طواف الحج اي واحد؟ العمرة الاول طواف الحج طواف الحج يبتدأ مع طلوع الفجر الصادق او مع الدفع للضعفة من آآ مغيب القمر يبدأ وقت طواف الافاضة لو طاف الطواف قبل ذاك ما يصح لو طاف طواف الافاضة قبل منتصف الليل من ليلة النحر يقول ليس له طواف. الطواف تطوع فقط ولا يجعل طواف الافاضة. طواف الافاضة عند يبتدع بعض عندها بعض اهل العلم. من منتصف ليلة بالنحر بعد تصفية النحر الى منهم من يقيده بالايام بايام التشريق ومنهم من يقيده بالحج ومنهم من يقول لا نهاية له واضح سؤال يوم الحج يا شيخ خمسة هم؟ سؤال يوم الحج. افعال يوم الحج؟ هم. الرمي والحلق والنحر والحلق والطواف فاستعد قال لمن لم يسع اما من سعى يبقى اربعة قلت ستة ستة الرمي الرمي والنحر والحلق وطواف الافاضة هذه اربعة امور والخامس والسعي لمن لم يسع فهو يسير من باب التقدير والتأخير من باب التقديم والتأخير. يعني ما يقدم شيء على منش يقدم مثلا تقديم الرمي على تقديم الرمي تقديم آآ الحلق على الرمي تقديم النحر على الرمي تقديم الطواف على الرمي هاي ثلاث واعكس تقديم يعني الرمي والطواف الرمي والطواف لا ليس خلنا نقول الطواف والنحر والحلق هاتان اشياء كلها تقدم على ايش الرمي لا حرج ثم بعد ذلك تقديم احد مع الاخر هي خمس اعمال يوم النحر هي اربعة اعمال اصلا. السعي هذا ليس ليس لكل احد. لان منهم من يقدم سعيه مع مع طواف القدوم كالمفرد والقارن طواف الوداع اليك ممن تبقى عليه السعي الحج يطوف الوداع في المساء؟ اي نعم. يطوف الوداع ثم يسعى ولا يقدم ساعة طواف الوداع يطوف ثم يسعى. نعم والله اعلم