الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. امين. قال حافظ ابن حجر رحمه الله. وعن المسور ابن محرمة رضي الله عنهما وعن المسود ابن مخرمة رضي الله عنها. ان رسول الله رضي الله عنها ليش رز. صحاني ورجل ليس وربما عنهما. رضي الله تعالى عنهم وليس السلام عليكم فهو هو وابوه صحابيان. وعن مسند ابن مخرمة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل ان يحلق. وامر اصحابه رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء الا النساء رواه احمد وابو داوود وفي اسناده ضعف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق وانما يقصرن رواه ابو داوود باسناد حسن وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بمكة ليالي منى من اجل سقايته فاذن له. متفق عليه. وعن عاصم بن عدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارخص لرآة الابل في البيتوتة ام منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغدر ليومين ثم يرمون يوم النفر رواه الخمسة والترمذي وابن حبان وعن ابي بكرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر. الحديث متفق عليه. وعن سراء بنت النبهان رضي الله عنها قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال اليس هذا اوسط ايام التشريق حديث رواه ابو داوود باسناد حسن. وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي افاض وفيه رواه الخمسة الا الترمذي. وصححه الحاكم. وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم فقد رقدة بالمحصل ثم ركب الى البيت فطاف به. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها انها لم تكن تفعل ذلك اي النزول النزول بالابطح او بالابطة يبطح مثل اي النزول بالابطح وتقول انما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه كان منزلا اسمح لخروجه رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال امر الناس امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه وخفف عن الحائض متفق عليه. وعن ابن الزبير رضي الله عنهما وعن ابن الزبير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في هذا افضل من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام افضل من صلاة في مسجدي بمئة صلاة. رواه احمد باب الفوات والاحصار. نعم. احسن الله اليكم والحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال رحمه الله تعالى في كتاب الحج وعن المسور وقفنا عند المشوار ها؟ وعن وعن المسور ابن مخرمة رضي الله تعالى عنه ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل ان يحلق وامر اصحابه بذلك رواه البخاري متفردا به دون مسلم رحمه الله تعالى. والحديث جاء من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال اخبرني عروة ابن الزبير عن المسور ابن مخرمة عن بان ان قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ننحر قبل ان يحلق وامر اصحابه بذلك. مر بنا هل الحلق نسك او اطلاق من من احرام على خلاف بين العلماء منهم من يرى ان الحلق من المناسك او الحلق او التقصير انه من المناسك وان من تركه فينزل عليه قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه من ترك واجبا فعليه دم وهذا هو قول الجمهور ان الحلق والتقصير من مناسك الحج فيجب على المسلم ان يحلق او يقصر عند تحلله وذهب اخرون وهو راعي الاحمد رحمه الله تعالى ان الحلق والتقصير انه اطلاق من اطلاق من الاحرام فقط هو فقط انه اطلق له ان يفعل ذلك وبمعنى انه اطلق مما كان محرم عليه وليس هم مناسك الحج والصحيح في هذه المسألة ان الحلق او التقصير من مناسك الحج لان النبي صلى الله عليه وسلم حلق وامر اصحابه ايضا ان يحلقوا وقد مر بنا ايضا ايهما افضل الحلق والتقصير وقد ذكرنا اتفاق الائمة على ان الحلق افضل وذكرنا ايضا ان الحلق عند بعضهم يتعين في مواضع. يتعين ويكون هو الواجب في مواضع. الموضع الاول قال بعضهم اذا لبد شعر رأسه اذا لبده فان الحلق في حقه واجب والموضع الثاني قالوا اذا كانت هي اول حجة له او اول عمرة له. والصحيح الذي عليه عامة العلماء انه لا يجب الحلق دون التقصير وانما الواجب هو ان يحلق او يقصر وهو مخير في ذلك الا ان الافضل هو الحلق لقوله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين ثلاثا اللهم ارحم المحلقين ثلاثا قال ذلك في حجة الوداع وقاله ايضا في عمرة الحديبية وهذا يدل على تفضيل الحلق وقد علل ذلك بانهم لم يشكوا حيث انهم استجابوا لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا لاجل انهم تقربوا بهذا الشعر الذي اعتنى به صاحبه لله عز وجل فحلق الشعر افضل من تقصيره. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الحلق وثبت عنه التقصير حلق في حجته وحلق في عمره الا عمرة واحدة فقد قصر فيها صلى الله عليه وسلم اي قصر بالمشاقص صلى الله عليه وسلم اه حديث المسمر هذا يقول فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل ان يحلق فقد مر بنا بحديث عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنه ان رجلا قال يا رسول الله دحرت قبل ان ارمي قال افعل ولا حرج وقال اخر نحرت قبل ان احلق قال افعل او قال الاخر احلقت قبل ان انحر قال افعل ولا حرج فما سئل عن شيء قدم او اخر في ذلك اليوم الا وقال افعل ولا حرج فاخذ جمع من الفقهاء ان هذه الاربعة او اعمال يوم النحر اذا قدم بعضها على بعض فلا شيء على من قدم هذه المناسك بعضها على بعض. هناك من اوجب انه اذا قدمها متعمدا او قدم الحلق على الرمي اوجب بعضهم عليه دم فهذا ليس بصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج كما ذكرنا سابقا اه السنة بالاتفاق في اعمال يوم النحر. اولا ان يرمي جمرة العقبة وبعد رميه ان كان معه هدي او من كان يلزمه الهدي كالمتع والقارن او من قرب هديا الى الله عز وجل او قرب هديا الى بيت الله الحرام فان السنة قبل ان يحلق ان ينحر هديه هذا بالاجماع لا خلاف العلم انه يقدم النحر على الحلق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي بعدما رمى اتى المنحر فنحر بيده ثلاثة وستين بدنة ونحر علي رضي الله تعالى عنهما غبر من البدن ثم اتى الحالق فحلق شعره صلى الله عليه وسلم ثم اغتسل وتطيب وفاض الى بيتي الى البيت الحرام وطاف ثم رجع الى منى وصلى فيها الظهر صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو السنة وهذا محل اتفاق ايضا قوله وامر اصحابه بذلك يدل على الوجوب على وجوب الامر بالحلق وعلى وجوب الترتيب ايضا الا ان وجوب الترتيب خرج بقوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج فاصبح الامر هنا صارفوا على الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج فانتقل الامر هنا من الوجوب الى الاستحباب وهو ان يقدم يقدم الرمي يقدم النحر على الحلق لانه قال نحرت قبل ان حلقت قبل ان انحر قال افعل ولا حرج فهذا يدل على ان الامر هنا ان بتقديم النحر قبل الحلق ان هو السنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والامر هنا يكون على الاستحباب لا على الوجوب اما الحلق فيبقى على الوجوب لان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه ان يحلقوا امر اصحابي في اه عمرة الحديب ان يحلقوا وامرهم ايضا في الحج ان يحلقوا ودعا لهم ثلاثا. وقد قال صلى الله عليه وسلم خذوا مناسككم خذوا عني مناسككم. اذا هذا الحديث هذا الحديث يدل على على ان الحلق نسك من مناسك الحج ونسك من مناسك العمرة ايضا وانه يجب على المسلم اذا اذا تحلل من عمرته او تحلل التحلل من العمرة يكون باي شيء يكون بفراغه من طوافه وسعيها. اذا طاف وسعى فانه يجب عليه ان يحلق او يقصر. كذلك الحج اذا رمى جمرة العقبة ونحر هديه فهنا يجب عليه ان يحلق او يقصر يحلق او يقصر الا ان الخلاف آآ هل هل للحلق والتقصير مدة ينتهي اليها من يرى انه من يرى من يرى انه من مناسك الحج هذا بعضهم يرى وجوب ان يكون في ايام الحج. وانه لا يجوز تأخيره لما بعد الحج اخذا بانه منسك والنبي صلى الله عليه وسلم اه حلق شعره وقصره في ايام بعد فراغ من النسك في الحج في ايام الحج وفي عمرتي بعد فراغ من عمرته وذهب اخرون الى ان الى ان انتهاء الحلق ليس له وقت ولكن يبقى انه مكلف بهذا النسك مكلف بهذا النسك. فاذا نسيه ولو خارج حدود الحرم وذكره فانه ويحلق بل لو تعمد ان يخرج من حدود الحرم وهو على احرامه لم يتحلل جاز له ان يحلق في اي مكان الحل وليس الحلق في الحرم بواجب انما الواجب ان يتحلل من هذا النسك بحلق بحلق شعر رأسي او تقصيره وعلى هذا نقول ليس بواجب ان يبتدأ وقت الحلق يبتدأ برمي جمرة العقبة او او نقول يبتدأ بيبكي بدخوله بدخول اليوم العاشر فاذا دخل اليوم العاشر الذي هو يوم النحر وطلع فجره وحلق قبل ان يرمي فانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج ولهذا يعني متى يبتدأ وقت الحلقة والتقصير؟ نقول يبتدأ بطلوع بطلوع شمس اليوم العاشر او بطلوع فجر اليوم العاشر فمن كان من المتعجلين من الضعفاء وحلق بعد فجر اليوم العاشر قبل ان يرمي نقول لا شيء عليه وكذلك لو ان مسلم حلق قبل ان يرمي في اليوم العاشر نقول لا شيء عليه لقوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج بعض اهل العلم يرى ان من حلق قبل الرمي متعمدا منهم من يقول عليه جمال لماذا قال عليه دمان قال لانه لانه ترك آآ لان آآ لان آآ الحلق نسك في العمرة ونسك في الحج. والقارن متعنيك ماذا فعل اخل بنسك في نسكين فقال يلزمه دمان وهذا قول ضعيف وان قال به بعض اهل العلم كاهل الرأي وقال اخر وعليه دم لانه حلق قبل ان يحل له الحلق والصحيح في ذلك انه لا شيء عليه لا شيء لكنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالسنة الا يحلق الا بعد الرمي فان حلق قبل الرمي شيئا فلا شيء عليه هذا ما يتعلق بمسألة الحلق قبل قبل الرمي. يقول ايضا رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رميتم اذا رميتم اذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء للنساء. قبل ذاك في حديث النسوة بن محرم رضي الله تعالى عنه آآ هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم حديث المسور قاله في عمرة الحديبية وليس في حجة الوداع وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ما صد عن البيت ومنعه اهل مكة من دخولها وتصالح معهم تصالح مع من يأتي من قابل والسلاح في اغماده امر اصحابه ان يحلقوا وان يتحللوا. ان يحلقوا ان يتحللوا تلكى بعض اصحابه او تأخر وكانه يظل ان الله عز وجل سيمكن نبيه من دخول البيت وسيزور البيت ويكمل طوافه وسعيه فقال بعض فتأخر بعض الصحابة من جهة الاستجابة رجاء ان يحصل لهم ما اتوا لاجله وما تبنوه فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يحلو حتى دخل على ام سلمة وهو اه مغضب صلى الله عليه وسلم فقال ان الناس لا قالت لا تقل شيئا حتى تأمر حلاقك فيحلق وتأتي بنحرك فتنحره فلما حلق النبي صلى الله عليه وسلم ونحر ونحر ان لما نحر هديه ثم حلق صلى الله عليه وسلم ايقن الناس انه انهم لن يأتوا البيت في هذه السنة فحلق بعضهم بعضا حتى كاد يقتل بعضهم بعضا من الهم رضي الله تعالى عنهم. اذا حديث النسر كانت اي شيء في عمرة الحديبية وليس في حجة الوداع. ومع ذلك نقول الحلق والتقصير نسك مناسك الحج لقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والنساء فقد حل لكم الطيب والنساء فقد حل لكم الطيب وكل شيء اه قال اذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء الا النساء الا النساء هذا الحديث رواه ابن احمد وكذلك ابن خزيمة والدارقطني والبيهقي كل من طريق الحجاج بن ارطاه عن ابي بكر ابن محمد ابن ابن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قال اذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء فقد حل لكم الطيب وكل شيء الا النساء وهذا الحديث رفعه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس في هذا الباب شيء صحيح مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم قلته ان فيه حجاج بن ارطات. وهو مدلس شيء التدليس. وايضا سيء الحفظ رحمه الله تعالى وقد استنكر له هذا الحديث استنكر له الحديث وهو من منكراته من منكرات من منكرات الحجاج بن ارطاد في رفعه. ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله طيبت الرسول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين احرم ولحل ولحله حين ربى. اي طيبته بعد رميه جمرة العقبة جاء في هذا الباب اثار اثار آآ تدل على هذا المعنى فجاء في هذا الباب من حي ابن عباس رضي الله تعالى عنه من طريق سلف ابن جهين عن الحسن العرني عن ابن عباس قال اذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء من النساء فقاله يا ابن عباس فقال له رجل يا ابن عباس فقال الطيب قال اما انا فقد رأيت يضمق رأسه بالمسك فطيبوا الهواة. هذا الاسناد آآ رجاله ثقات الا ان فيه علة وهي علة الانقطاع فان الحسن العرني لم يسمع لم يسمع من اه ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ايضا جاء في هذا الباب عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها فيما رواه ابو داوود وغيره من حديث محمد ابن ابي عدي عن محمد ابن اسحاق قال حدثنا ابو عبيد ابن عبد الله ابن زمه عن ابيه عن اه وعن امه زينب بنت ابي سلمة يحدثان ام سلمة رضي الله تعالى عنها انها قالت كانت ليلتي التي يصير الي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل علي وهب بن زمعة ومعه رجل من ال ابي امية متقمصين فقال وسلم لوهب هل افضت يا ابا عبد الله؟ قال لا والله يا رسول قال لا والله يا رسول الله فقال انزع عنك القميص قال فنزع من رأسي ونزع صاحبه قميصه من رأسه قال ولم يا رسول الله؟ قال ان هذا قد رخص لكم اذا رميتم الجمرة ان تحلوا من كل ما احرمتم منه الا النساء. فاذا امسيتم قبل ان تطووا بهذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل ان الجمرة حتى تطوفوا. وهذا الحديث آآ حديث منكر من جهة اسناده ومن جهة متنه ايضا. اما من جهة المتن فقد اتفق الائمة على خلافه وان من اخر رمي جمرة العقبة ان من اخر طواف الافاضة من رمى جمرة العقبة ولم يطف طواف الافاضة من ليلة من يومه فانه لا تعود حرما وهذا الحديث يحكم في اي شيء انه اذا انه اذا امسى ولم يفظ الى البيت فانه يعود حرما يعود حرما وهذا الحديث آآ بهذا الاسناد نقول هو حديث منكر لجهالة رواته فيه ابو عبيدة ابن عبد الله بن زمعة وهو ممن لا يعرف حاله حتى قال فيه ابو زرعة لا اعرف اسمه ولا اعلم احدا سماه فهو مجهول وايضا فيه ايضا آآ ايضا فيه هذه مسألة سماع من ام سلمة رضي الله تعالى هذا ايضا فيه محمد ابن اسحاق وقدعنعن فالحديث بهذا الاسناد منكر. وقد قال البيهقي رحمه تعالى لا اعلم احدا من الفقهاء يقول به وقال ايضا ابن كثيرة وتعالى اعلم احد من العلماء قال به اذا اسناده كما ذكر ضعيف وايضا متنه منكر لمخالفة الاحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي عليه عامة العلماء ان طواف ان طواف الافاضة لا يلزم لا يلزم ان يكون يوم النحر. بل يتفقون انه لو اخره الى اخر ايام الحج فحجه صحيح ولا شيء ولا شيء عليه. والصحيح من اقوال العلم ان طواف الافاضة لا منتهى له. بل لو اخره سنة يرحمك الله فلا شيء عليه وحجه وحج صحيح ايضا من الاحاديث التي في هذا الباب التي يستدل بها آآ حديث عائشة ذكرناه الذي رواه كنت لاحرامي قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوي البيت وهذه المسألة هو مسألة باي شيء يكون التحلل من الحج اما العمرة فهذا محل اتفاق يكون التحل منها هو بفراغه من طواف وسعيه. اذا طاف وفرغ من سعيه حل. ولا خير العلم في ذلك انما الخلاف في هذا في باب الحج هل يتحلل بالحلق وحده او لابد ان يكون معه لابد ان يكون معه آآ اذا ان ان يرمي وان يحلق وان يحلق معه. يعني هل يكون هل يكون التحلل من الحج؟ التحلل الاول يكون بالرمي فقط او لابد ان يكون معه غيره من الاعمال في ذلك اليوم فهناك من يقول انه لابد ان يجمع بين اثنين من اربعة او من ثلاثة اما ان يرمي ويحلق واما ان يرمي وينحر واما ان يرمي ويطوف طواف الافاضة فاذا فعل اثنين من هذه الاربعة فقد حل بالاتفاق وهذا الذي افتى به عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه واجا يضع ابنه ابن عمر رضي الله تعالى لكن الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين احرم ولحله حين رمى وهذا حديث صحيح وفيه ان عائشة رضي الله تعالى عنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم بعد رميه جمرة العقبة بعد رمي جمرة العقبة والطيب هو من محظورات الاحرام فتطييبها له صلى الله عليه وسلم يدل على اي شيء انه برميه قد تحلل. والمسألة خلاف بين الفقهاء الجمهور على انه لابد ان يجمع بين اثنين من ثلاثة والصحيح الصحيح احمد وقول لمالك وتعالى انه انه يتحلل برمي جمرة العقبة وحدها فاذا جمرة العقبة حل له كل شيء الا الا النساء حل له كل شيء الا النساء. منهم من يقول يحل له كل شيء الا الطيب والنساء فيمنع ايضا من الطيب والنساء والصحيح انه يحل له كل شيء من اللباس وجميع محظوظات الاحرام التي اه منع منها يحل له بعد بعد رميه جمرة العقبة جاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من طريق من طريق معمر عن الزهري عن سالم عن ابيه عن عمر قال اذا رمى الرجل الجمرة بسبع حصيات وذبح وحلق فقد حل له كل شيء الا النساء والطيب. هذا هو فتوى ابن عمر رضي الله تعالى عنه وفتوى ايضا ابنه رضي الله تعالى عن فتوى عمر فتوى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه انه لا يتحلل الا بالرمي والحلق اذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء واسناده اسناد رجاله رجاله ثقات رجال ثقات واسناده صحيح لكن نقول ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو انه ان عائشة رضي الله تعالى عنها تقول طيبته لحلي حين رمى. دليل على انه تحلل بعد رمي جمرة العقبة جاء عند ابن ابي شيبة باسناد صحيح من طريق وكيع عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت اذا رمى اذا رمى حل له كل شيء الا النساء جاء بهذا الاسناد من طريق وكيع هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة انها قالت اذا رمى حل له كل شيء الا النساء حتى يطوف بالبيت فاذا اطعت بالبيت حل له النساء حل له النساء. وجاء ايضا عن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه من طريق ابن عيينة عن ابن المنكدر عجاء انه قال سمع ابن يقول اذا رميتم الجمرة يوم النحر فقد حل لكم ما وراء ما وراء النساء فقد حل لك ما وراء النساء اي حل لك ما عدا النساء وهذا هو فتوى ابن الزبير وفتوى عائشة وهو القول الصحيح في هذه المسألة ان ان المسلم اذا رمى جمرة العقبة فقد حل له كل شيء الا النساء. فيحل له ان يغطي رأسه ويحل له ان يلبس لباسه ولذا بعض الناس يضيق على نفسه اذا رمى ينتظر حتى يحلق نقول اذا رميت جاز لك ان تلبس لباسك وجاز لك ان تغطي شعرك وجاز ان تفعل كل شيء. ثم اذا سلك الحلقة بعد ذلك فتحلق وجوبا تحلق وجوبا او تقصر او تقصر من رأسك هذا هو الذي يلجأ هذا الذي يلزمه. اذا التحلل الاول القول الاول انه يحصل بايش؟ باثنين من ثلاثة وهو الرمي او الحلق او الرمي والطواف. اما اذا طاف فقد حل له ايضا النسا اذا ربوا وطاف حل له كل شيء حتى حتى النساء. النساء يتعلق التحلل بهن بطواف البيت اذا طاف البيت اذا طاف البيت ورمى فقد حل له حل له حل له الطيب والنساء وحل له كل شيء. اما اذا رمى وحلق فقد حل له الطيب وكل شيء للنساء اذا القول الاول هو ان يفعل اثنين من ثلاثة يرحمك الله اما القول الثاني فهو انه يحصل برمي جمرة العقبة فقط. وهذا هو مذهب المالكي والروى عن احمد رحمه الله تعالى اذا اصح شيء بهذا الباب ما جاء عن عمر بن الخطاب وما جاء عن عائشة وما جاء عن ابن الزبير رضي الله تعالى عنهم جميعا. اما المرفوع في هذا الباب فليس هناك فيه شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وابعد ابن عباس ذكرناه ففيه الحسن العرني واحد عمر اسناده صحيح وهو يدل على انه يفعل اثنين من ثلاثة وحديث عاش ويتحلل بالرمي فقط قال بعد ذلك عن ابن عباس رضي الله الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس عن النساء حلق وانما وانما يقصرن وانما يقصرن هذا الحديث آآ رواه ابو داوود والدارمي من طريق صفية بنت شيبة قالت اخبرتني ام عثمان بنت ابي سفيان ان ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال ليس عن النساء حلق انما يقصرن انما يقصرن وهذا محل اجماع بين اهل العلم ان المرأة ليس عليها ليس عليها حلق ولا يجوز لها ان تحلق شعر رأسها لا يجوز للمرأة ان تحلق شعر رأسها واذا حلقته فهي اثمة سواء في نسك او في غيره الا من ضرورة اما في النسك فليس على النساء حلق وانما عليهن التقصير وانما عليهن التقصير هذا الحديث في اسناده في اسناده ابو يعقوب المدني حدثنا ابو يعقوب البغدادي لما اذ قال ووثقه واختلي فيه. قال حدثنا يوسف بن هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عبد الحميد الجبير عن عن صفية عن قالت اخبرتني ام عثمان بنت ابي سفيان ان ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عن نساء ليس عن نساء حلق انما عليهن التقصير انما انما انما وانما يقصرن به كما ذكرت ابو يعقوب ابو يعقوب هذا ضعفه بعضهم ووثقه اخر قال وثقه ابو داوود وثقه احمد وظعفه بعظ الائمة وقد تكلم بها قال صدوق يخطئ رحمه الله تعالى ايظا قال فيه الزيلعي ان الحياة ظعيف ومنقطع فانقطاع من جهة ابن جريج قال بلغني عن صفية ولم يسمع منها. قال فيه بلغني عن صفية ولم يسمع وابن جريجة الاصل فيها انه مدلس واذا عنعن وتتبعن آآ يعني حديثه ووجدنا في بعض طرقه يقول بلغني ولم يصرح فان هذا دليل عليه شيء عنده انه دلسه وان هذه علة يرد بها الخبر فيقول ابن جريج بلغني عن صفية وهذا يدل على انه دلس ولم يسمع منه. الثاني قوله قول آآ قول ابي داود تعالى حدثني الثقة وحدثني رجل ثقة يكنى ابا يعقوب يقول هذا يظن علة وابو يعقوب هو البغدادي المدني وقد وثقه الامام احمد يبقى علته الانقطاع من جهة سماع ابن جريج رحمه الله تعالى ايضا منهم من يعله ايضا بجهالة ام عثمان بنت ابي سفيان بعض الوجهاء له صحيح انها الصحيح انها صحابية فالحديث نقول يبقى علته الوحيدة هي هي علة اه سماع بن جريج من من صفية من هنا نقول اذا ثبت هو يقول بلغني بلغني عن عن صفية فاذا قال بلغ عن صفية فهذه علة حتى يثبت انه قال حدثتني صفية كان عند الدارمي رحمه تعالى قال قال فيه آآ حدثتني فالعلة هنا تكون علة ليست ليست بصحيحة. قال الدال تعالى باسناده قال اخبرني عبد الحميد بن جبير عن امه اذا الواسطة بين صفي من هي بين ابن جريج وبين صفية هو عبد الحميد بن جبير بن شيبة هو الواسط بينهما. فثبت ان الواسط بينهما هو هذا الثقة فالاسناد عند ان يكون صحيح اسن جيد. ايضا قد توبع ابن جريج فرواه ابو بكر بن عياش عن يعقوب بن عطاء عن صفية بنت شيبة بي لكن اسناد اسناده ضعيف لان يعقوب بن عطاء ضعيف الحديث اه فالحديث يقول في هذا اسناده جيد واسناده حسن وهو يدل على ما ذهب اليه العلماء ان المرأة لا يجوز لها ان تحلق شعر رأسها وانما تكفيها وانما يكفيها بذلك التقصير هذا في النسك واما في غير النسك فان الحلق ايضا في حقها لا يجوز وقد اجمع العلماء ان ليس عن نساء حلق وذاك ان شعر المرأة هو زينته والنبي صلى الله عليه وسلم عندما عندما قصر نساءه قصر نساؤه كن يأخذن بقدر الانملة من شعورهن رضي الله تعالى عنهن ثم قال الله تعالى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه جاء قبل ان جاء قال في المحرمة قال تأخذ من شعرها مثل السبابة. وباسناده ايضا جاء ايضا لعائشة انها تحل ان تحلق المرأة جاء عن عائشة رضي الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تحلق المرأة رأسها واسناده ايضا اسناده ضعيف اسناده ضعيف اصح شيء من باب الحديث حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان العباس ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكة ليالي منى من اجل سقايته فاذن له قال وعن عاصي بن عدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارخص لرعاة الابل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر رواه الخمس وصححه الترمذي وابن حبان اما حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه فقد رواه البخاري ومسلم من طريق عبيد الله عن نافع ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس من اجل سقايته ان يبيت بمكة واما حديث عاص بن عدي رضي الله تعالى عنه فرواه اهل الخمسة ابو داوود والنساء والترمذي وابن ماجة واحمد من طريق مالك قال حدثنا عبدالله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن ابي البداح بن عاصم بن عدي عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بالرعاة هذان الحديث ان يتعلق بمسألة المبيت بمنى وليالي منى بما تسمى بليالي التشريق وهما ثلاث ايام بعد يوم النحر ويومان لمن تعجل يوم ان لمن تعجل وثلاث ايام لمن تأخر فهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وبالاجماع باجماع اهل العلم ان هذه الايام من مناسك الحج بالاجماع وان الحج ينتهي ينتهي بغروب شمس اليوم الثالث عشر وبالاجماع ان السنة لمن لم يتعجل ان يبيت هذه الليالي في منى يجمعون على يجمع على ذلك اهل العلم واختلفوا في حكم المبيت هنا فمنهم من ذهب الى ان المبيت واجب وهو قول الجمهور وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم بات تلك الليالي بمنى وقال خذوا عني مناسككم ورخص للعباس من اجل سقايته ورخص للرعاة من اجل رعايتهم فقالوا هذا دليل على ان على ان المبيت انه واجب لانه عندما رخص على هؤلاء اصبح في حق غيرهم عزيمة وذهب بعض اهل العلم الى ان المبيت بمنى ليالي التشريق ليس بواجب وانما هو سنة وانما هو سنة ويذهب الى هذا اهل الظاهر وهو رواية عن احمد رحمه الله تعالى وقول لاهل الرأي ايضا انه ليس بواجب انما هو تلة وابن حزم وتعالى يذهب الى ان احاديث الترخيص ليست داعي للوجوب وانما دليل عليه شيء على الاباحة ويعلق على هذا بقوله لو كان واجبا لا يكون لا يكون دليل على لا يكون دليل على ترك واجب الا اذا سبق الرخصة امر فاذا لم يسبقها امر فانها تدل على الاباحة والصحيح انه عندما رخص لهؤلاء اصبح عزم في حق غيرهم والنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم وبات تلك الليالي في منى الصحيح في هذه المسألة ان نقول ان المبيت ايام ان مبيت ليالي ايام التشريق في اه منى الصحيح انه واجب وجاء ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال من ترك المبيت بنا فعليه دم. وهذا يدل عليه شيء على انه يراه واجبا. وايضا جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه كان يأمر الناس ان لا يبيت وراء العقبة. وجاء عن عمر رضي الله عنه ايضا مثل ذلك وجاء ايضا عن ابن عباس باسناد اخر انه قال اذا اذا رميتم فبت حيث شئت فبئت حيث شئت ومع هذا نقول ان المبيت واجب وذلك اذا استطاع المسلم او وجد مكانا اما اذا لم يتيسر له مكان للزحام ولعدم ان ان ينال آآ اجرة التي يؤجرها اصحابها فانه لا يلزمه ان يكلف نفسه ما لا يستطيع ولا يلزمه ان يبيت في الطرقات او على الارصفة بل اذا لم يجد مكانا مهيئا له ولم يستطع ان يدفع قيمة اجار هذه الحملات فعندئذ نقول يبيت في مكان الذي هو فيه ولا يلزم ايضا المبيت ان يكون بجوار منى كما يقول بعضهم انه اذا عجز عن منى يبيت مزدلفة واذا عجز فيقرب من باب انه شبه منها بالمسجد وانك اذا عجزت كأن تصل ان ان تدخل المسجد فتكون قريبا منه. بدعوى حكم اتصال الصفوف وهذا ليس بصحيح فالقياس هنا قياس مع الفارق فالصحيح ان من عجز عن المبيت بمنى جاز له ان يبيت في اي مكان فاذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس من اجل ان يسقي الناس فكذلك يرخص لمن لا يجد مكانا يبيت فيه ويرخص ايضا للمرضى وللزمنة والنساء الذي ليس لهن مكان ان يبتن في دورهن وفي بيوتهن في بيوتهن. هذا ما يتعلق بمسألة المبيت وهذا هو الاقرب. هذا هو الصحيح. ومن ترك المبيت من ترك المبيت حامدان مع مع قدرته على المكان فاختلف العلماء ايضا في ذلك منهم من قال ان من ترك الايام كلها اي لم يبت في لم يبت في تلك الليالي منها شيء قالوا عليه دم. اما من ترك من ترك ليلة واحدة او ليلتين فانما يتصدق بشيء والصحيح الصحيح انه لا يسمى تاركا لمثل الذي ترك الليالي كلها. ترك الليالي كلها مع قدرته على المبيت. مع قدرته على المبيت هو تهيئ المكان له. فهنا نقول نأخذ يحيى ابن عباس من ترك واجبا فعليه دم. وايضا لفتوى ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال من ترك المبيت فعليه فعليه دم اما من ترك ليلة او ليلتين فانما آآ عليه الاستغفار والتوبة وان تصدق فحسن لك الدم ليس عليه دليل بترك شيء من اه بترك بعظ بترك بعظ الواجب. لان الواجب ان يبيت هذي الليالي كلها في ميناء ايضا اه في حديث عاص بن عدي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ارخص لرعاة الابل في البيتوتة. هذا واحد وارخص لهم ايضا في تأخير الرمي فقال يرمون يوم النحر ثم يرمون يوم النفر ليومين يعني بمعنى ان اليوم الحادي عشر يؤخرونه الى اليوم الثاني عشر واضح؟ وهذه اه يعني هذا الذي يفعله الرعاة يرمون اه يوم النحر ثم يرمون الغد ليومين يرمون الغد ليومين وثم يرمون يوم النفر الثالث يعني يرمون اليوم الحادي عشر يرمون اليوم الثاني عشر والحادي عشر آآ ثم يرمون بعد ذلك اليوم الثالث عشر هذا الذي رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم فيه وهذا يدل على ان ايام منى ايام منى كلها وقت للرمي كلها وقت للرمي ولهذا اخذ جمع من الفقهاء انه من اخر ايام الرمي كلها الى اخر يوم من ايام الرمي اجزأ ذلك ولا شيء عليه بمعنى لو روى لو رمى اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر في اخر يوم قال صح حجه ولا شيء عليه ولا دم عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص الرعاة ان يرموا يوم النحر ثم يجمع يومين ثم يرموا يوم النفر ثم النفر واختلفوا هل هل يجمع هل يرمي اليوم الحادي عشر والثاني عشر معا؟ ثم يرمي اليوم الثالث عشر او يؤخر الحادي عشر مع الثاني عشر وظاهر الحديث ان انه يقدم الثاني عشر مع الحادي عشر وان كان بعضهم يمنع من ذلك ويقول انه لا لا يقدم لا يقدم العمل قبل وجوبه ورمي الجمار انما يبتدأ وجوبه من طلوع الفأ من طلوع الفجر يبتدأ اليوم من طلوع الفجر لكن هذا على قول من يرى من يرى آآ من يرى ان ان العبادة قبل وقتها لا تجوز هذا هو الاصل لكن اذا خرج بدليل فان الدليل يقضي على هذا المعنى يقضي على هذا المنع. فاما ان نحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم انهم يرمون ليومين من الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر يحتمل انهم قدموا الرمي قدم قدموا رمي اليوم الثاني عشر من الحادي عشر وان صح هذا فلا اشكال فلا فلا يرد باصل المنع من تقدم العبادة ويشبه يشبه هذا مثل تقديم صلاة العصر بعد صلاة الظهر العصر تقدم على وقتها للمسافر. وهذا ينبني ايضا على خلاف بين العلم في مسألة جمع التقديم. هل يشرع او لا يشرع؟ فجمع الفقهاء لا يرون ان جمع التقديم مشروع وانما يرون ان الاصل هو جمع التأخير الا ما جاء بمنسك جمع التقديم في عرفة فقط فيرون جمع التقديم في عرفة لانه نسك. والصحيح ان جمع التقديم جائز. فاذا صح تقديم العصر قبل وقتها صح ايضا تقديم الرمي قبل وقته بحديث عدي بن عاصم رضي الله تعالى عنه وان حملنا الحديث انه يرمي اليوم الحادي عشر مع الثاني عشر يرمي الحي يعني يؤخر الحادي عشر الثاني عشر ثم يرمي الثالث عشر فهذا اولى. لماذا اولى لانه ادى العبادة بعد وجوبها وقبل وجوبها وعلى هذا نقول حتى في جمع التقديم والتأخير ايهما افضل؟ نقول جمع التأخير افضل من جمع التقديم الا ما ورد فيه الدليل للمرأة في الدليل وهو في يوم عرفة على وجه الخصوص اذا نقول الصحيح من اقوال العلم ان ايام التشريق ايام منى كلها وقت رمي ولو اخر الانسان رمي الايام كلها اذا فقد اخطأ السنة وعمله صحيح ولا شيء عن الادم ولا اثم ولا شيء عليه. هناك من يرى لن يرى انه اذا اخر ربي ليوم اذا اخر رمي اليوم الى غروب الشمس انه اثم ويقضيه من الغد يكون اداؤه من الغد ولا يقضيه ليلا. ومنهم من يشدد في هذا فيرى انه اذا اخر رمي الى ان غربت الشمس ان عليه دم. لانه يرى وجوب وجوبا يرمي كل يوم في وقته في وقته الا من رخص له ومن لم يرخص له فانه على الاصل فانه على الاصل والصحيح في هذا ان ان يرمي اليوم الحادي عشر في وقته والثاني عشر في وقته والثالث عشر في وقته وان وان رماها كلها في وقت واحد فرميه صحيح لكن وخالف السنة ولا دام عليه ولا شيء عليه على الصحيح. حيث ان النبي لخص الرعاة ان يرموا وترخيصه يدل على ان فهذا كله وقت وايضا انه اذا رمى هذي الايام فقد صح انه قال له رجل يا رسول الله رميت بعد ان امسيت؟ قال افعل ولا حرج افعل ولا حرج افعل ولا حرج. فالصحيح انه لو اخر رمي الجمار كلها لاخر ايام التشريق رمي صحيح لكن السنة ان يرمي كل يوم في وقته فيرمي آآ يرمي اليوم الحادي الحادي عشر بعد زوال الشمس واليوم الثاني عشر بعد زوال الشمس واليوم الثالث عشر بعد زوال الشمس وقد ذكرنا سابقا حكم الرمي قبل الزوال وقلنا لانه يجوز لمن؟ لمن اراد ان ينفر في اليوم الثاني عشر اي متعجل فانه يجوز ان يرمي قبل الزوال لفتوى لما جاء عن طاووس ابن الزبير رضي الله تعالى عنهم وايضا هو مذهب اهل الرأي ولكن من باب من باب رفع المشقة والحرج عن الناس قال بعد ذلك رحمه الله تعالى هذا من نقف على بشرة جاء في حديث عند البزار من حيث الدلال على ابن حماد حدث مسلم بن خالد الزنجي عن عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر الناس مرخصة رعاة الابل يرموا ليلا. وهذا ليس بصحيح واصح ما في هذا الباب انه قار بيت بعد ما امسيت قال افعل ولا حرج فاذا جاز رمي جمرة العقبة التي وقتها اضيق من وقت ايام التشريق وليس فيها رخصة فهو من باب فهو في غيرها من الجمرات من باب اولى طيب هنا مسلا لو رمى لو اخر رمي الجمار كلها كيف يرميها؟ نقول الصحيح انه يرمي كل يوم على حدة فيبدأ بالصورة ثم الوسطى ثم الكبرى ثم يرجع فيرمي الصورة ثم الوسطى ثم الكبرى. هذا قول وبهذا ويحتار. القول الثاني انه يجوز له ان يرمي الصغرى ثلاث مرات متتاليات ثم يرمي الوسطى مثل ذلك ثم الكبرى مثل ذلك. والصحيح لو رمى هذه الصورة رمي صحيح لكنه خالف السنة خالف السنة. والسنة هو ان يرمي كل يوم على حدة ثم يرجع فيرمي اليوم الثاني ثم اليوم الثالث ايضا بالاجماع انه يجوز التعجل في يومين لمن اراد يتعجل ويجوز التأخر وهو افضل منع بعض اهل العلم التعجل لاهل مكة ونقل ذاك ابن عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال الا ال مخزوم اي لا يتعجلون وهم لكونهم من اهل الحرم والصحيح انه لا فرق بين اهل الحرم وغيرهم في التعجل تعجل في يومين فلا اثم له من تأخر فلا اثم عليه من اتقى. فيجوز التعجل لاهل مكة ولغيرهم ومن اراد ان يتعجل جمهور العلم يرون انه لابد ان ان يخرج من منى قبل غروب الشمس فاذا فاذا خرج منها بعد غروب الشمس فانه يرمي الى الغد وذلك اذا لم يجد اذا لم ينوي الخروج الا بعد غروب الشمس يعني بمعنى كان ينوي التأخر فلما غربت الشمس قال سيتعجب نقول ليس لك ذلك. خلافا لاهل الرأي فانهم يرون انه يجوز له التعجل الى قبيل الفجر ما لم يطلع من الفجر فاذا طلع الفجر لزمه رمي يوم الثالث عشر. اما اذا تعجل قبل طلوع الفجر قالوا له ذلك. لا في الصحيح ابن عمر انه افتى ان من غربت عليه الشمس ولم ولم ينفر فانه يلزمه ان يرمي اليوم الثالث عشواء سيأتي معنا باذن الله والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نقف على حديث ابي بكر رضي الله تعالى عنه قال خطبها رسول الله يوم النحر الحديث. شيخ الجمع الرمي لحاجة ولغير حاجة يجوز بما في بأس نقول يجوز لكنه خارج السنة. يجوز لكنه خالف السنة. السنة ان يرموا كل على اه كل يوم في يومه. هذا السنة مقدم على التوكيل يعني. اي نعم تقول التوكيل لا توكل. يقول لا يوكل لا النساء ولا الرجال. الا اذا كان لا يستطيع ان يأتي الى الجمرة اما اذا كان يستطيع فلا يجوز له ان يوكله لا يجوز لكن كانت امرأة كبيرة لا تستطيع ان تأتي لا بعربية ولا بغيرها او رجل في المستشفى مريظ لا يستطيع نقول وكل من يرمي عنك وعند التوكيل ايضا لا يلزم الموكل لا يلزم الموكل ان يبدأ بالرمي على النفس ثم يرمي عن صاحبه بل له اذا رمى الصغرى يرمي عن نفسه او يرمي عن موكله ثم يرمي عن نفسه مباشرة ما في لان الامر واسع هو نفس الكلام اللي مدرس التنكيس والتنكيس الان لو نكس الان لو بدأ بالكبرى ثم ثم الوسطى ثم الصغرى على اصول المذاهب من يجوز تنكيس الوضوء في جو التنكيس الرمي ومن ومن يمنع من التنكيس في الوضوء يمنع من التنكيس ايضا هنا. واضح والصحيح انه يرمي كما رمى النبي صلى الله عليه وسلم قال له الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى وان خالف وبدأ بالكبرى ثم ثم الصغرى وهو جاهل فلا شيء عليه. لما ان كان عالما ويمكنه تداركه وجب عليه التدارك وان لم يمكنه التدارك فلا شيء عليه وحجه وعمرته وحجه وحجه صحيح من ترك ثلاثة ايام عليه دم. اذا كان عنده قدرة ومكان ففتوى ابن عباس يكون ترك واجبا اذا بوجوبه. ليلة واحدة. لا حرام معليش. معليش. معليش يقول البعض يتصدق قال بعض النخعي يطعم قال ابراهيم يطعم شيئا يعني حبة من طعام نص صاع من طعام كفارة لهذا الواجب المبيت هو ان يمكث فبعض الاكثر الليل او بعض الليل بمقدار ان يمكث المبيت لا يلزم منه النوم المبيت هو القيام والبقاء في منى. فاذا آآ جلس الانسان آآ في منى ساعة وساعة من الليل او جلس بعض الليل سمي بائتا سمي بائتا ودليل ذلك حديث ابي هريرة عينان لا تمسهما النار عين باتت تحرس باتت تحرس باتت تحرس ما تأتي اذا كان المعنى نوم لا يستقيم. فقوله باتت معنى قامت تحرز في سبيل الله فمن قام في منى ساعة او ساعتين او ثلاث ساعات من الليل فان فانه يسمى قد بات ثم بعد ذلك لذا خرجنا شيئا يقول هذا المبيت ان اكثر بات ليلة يعني بعضهم يقول ان المبيت مبيت ليلة لا يصدق انه بات الا اذا كان الاكثر واكثر من نصف الليل لكن نقول كل من بات يعني من بات قائما وقد يقوم الانسان ساعة يسمى بايت يبيتوا لربهم سجدا وقياما والذي يسجد ويقوم لله عز وجل قد يقوم ساعة يسمى ايضا بات قائما وساجدا فلا يلزم ان يكون ليله كله مصليا ساجدا قائما. فاذا بقي ساعة او ساعتين يسمى انه قد بات الشيخ عدم تخفيض المسلم هي مشوار الذي قد يكون لي هو هو حديث طويل ليس هذا الحديث هذا طويل والحديث هذا صار مركب من عدة احاديث. البخاري رحمه الله تعالى له في هذا في هذا في هذا يعني له طريقة. انه يجوز تلفيق الاحاديث فالزهري ما تروا هذا الحديث ليس عن واحد وانما روى عن مجموعة كلهم يقول يحدث بعض حديثه مسلم ما يقبل هذا مسلم اجود من جهة انه يحرر لفظ كل راو بلفظه. ولذلك تجد انه يقول ثم يذكر احدهم يقول رواه فلان بمثله او بنحوه. واضح؟ اما البخاري فيقول مثلا رواه حدثني الزهري عن فلان وفلان وفلان كلهم يحدث بعض حديثه ونفس الحديث هذا واضح؟ فلعل واسلم لم يخرج حديث مسورة هذا لانه لم يأتي باسم لم يأتي بهذا اللفظ بلفظه اللي كان لو احدث بعظهم عن بعظ فلاجل هذا تركه مسلم رحمه الله تعالى شيخ من يقول من يكون في الحافلة؟ هم. كيف؟ هم ما ادرك يعني المبيت. ما فهمت هو راح جاي من عرفة. ايه. من عرفة الى مزدلفة. ايه. دخل ما وصل مكان المكيف. ناصر زين هو يدفع من وين من عرفة جاي من عرفة الى مزدلفة ما دخل مزدلفة دخلوها السيارة السيارة في الارض حتى لو كبسنا لو لو قدر ان واحد استطاع ان ان يأتي بطيارة تضع يده بطيارة وقف على مزدلفة بطيارة سمي ايش فاتى لمزدلفة ليش الهواء تبع في القرار. اذا الله يرزقك ان شاء الله طيارة وقفت ان شاء الله ابشر. والله اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد حديث ابن عباس لا وثق احمد مسألة اخرى ذي بس مبتدع الابتداع هذه مسألة اخرى يعني بعض وابتدأ يخرج له الائمة علي بن الجعد رحمه تعالى ممن قال ممن قال بخلق القرآن او او توقف واخرجه البخاري في صحيح احاديث مسلم ما اخرجه الا حديث لهذه المسألة واضح اصدقائنا مساء الفل. وش قول في القرآن؟ لا ليسوا الاصول