الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ذكرنا ما يتعلق ما يحل للمحرم قتله من الجواب وذكرنا ايضا ما يتعلق بالحجامة واعرج هنا على حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي فيه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور هذا الحديث ذكرنا انه مما اتفق عليه الشيخان وقد جاء من طرق كثيرة عن عروة عن عائشة فجاء من طريق الزهري عن عروة عن عائشة وجاء ايضا من طريق هشام ابن عروة عن عروة عن عائشة وجاء ايضا من طريق القاسم عن عائشة وجاء ايضا من طريق سعد المسيب عن عائشة رضي الله تعالى عنها وجاء ايضا معناه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيح ايضا وجاء في السنن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث ذكر خمس فواسق يقتلن في الحل وفي الحرم مع ان الحديث قال في الحرم وفي الفاظ اخرى قال يقتلن في الحل والحرم وهل المقصود في هذا الحديث هؤلاء الخمس فقط ام ان المراد بهن المثال ويلحق بهن غيرهن ممن شابههن فمنها ممن يرى ان هذا ان العدد لا مفهوم له هنا وان المعنى ان كل ما شابه هذه الخمس فانه يقتل فالحدأة والغراب يقتلان لاذيتهما والعقرب والفأرة ايضا تقتلان لاذيتهما وكذلك الكلب العقور فكل ما شابه هذه الخمس من الفواسق التي خرجت عن طبيعة عن الطبيعة لان الفسق هنا المراد به الخروج عن المعتاد عن الطبيعة سميت بذلك لانها خرجت عن الطاعة وخرجت باذيتها على الناس فسميت بذلك فاسقة لفسادها ولفسقها فيقتل الكلب العقور الذي يعقر الناس والذي الذي يصول على الناس ايضا فيلحق بذلك الاسد والنمر ويدحق ذلك ايضا كل عاد على الناس كذلك الغراب يقتل على على يقتل الغراب مطلقا الا ما كان غير مؤذي. لان الغراب اسمه جنس يشمل انواع كثيرة من الغربان فمنها ما هو ليس بمؤذي خاصة ما كان من الطيور التي تعرف تدخل تحت جنس الغراب وهي ليست مؤذية كالاطيار الصغيرة التي يشابه الغربال في جنسها فهل يدخل في ذلك جميع انواع الغربان فتقتل اولا لابد ان نفهم ان الغراب امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وبهذا اخذ عامة اهل العلم وقد خالف بعض ذلك عطاء فنقل عنه قال انه قال يرمى ولا يقتل ونقل ايضا انه قال لو قتله فدا وهذا قول مخالف للنصوص. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الغراب جاء في صحيح مسلم تخصيص الغراب بالغراب الابقع والابقع هو الذي يكون في في اه بطنه بياض او في ظهره تحمل بعض اهل العلم هذا العموم على على ما جاء مقيدا في الغراب الابقع فاجاز قتل الغراب الابقع ونهى عن غيره. ومنهم من عمم وقال ان الغربان التي تنتشر عندنا هي المشهورة الان بهذا السواد وليس فيها بياض ومنهم من خصص بالاغراب الاعصم الذي في اه اقدامه احمرار او او حمرة يسمي الغراب الاعصم فاجاز قتله والصحيح انه يلحق بالغربال على ما يسمى الان بطير الياسمين يسمى من جنس الغربان مع ذلك لا يجوز قتله للمحرم لانه في حكم الصيد اما الغراب المعروف الذي هو هذا الغراب الاسود الذي كانت تتشائم به العرب وتتطير به فان الغراب يزعمون انه اذا نعق نعقة فهي مصيبة واذا نعق ثلاث نعقات فهي فهو خير يأتي لمن سمع لمن سمع نعيقه وهذا كله ليس بصحيح فلاجل هذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الغراب قطعا لما عليه اهل الجهل من العادات وايضا لما له من الاذى الذي يلحق يلحق الناس بسرق سرقة متاعهم وقصة المرأة التي اتهمت بسرق متاع اهلها كان الغراب هو الذي سرق ذلك المتاع. كذلك الحدأة هي ايضا من المؤذيات من الطيور المؤذية. التي تؤذي الناس وتؤذي بهائم الناس فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله ايضا واما العقرب والحية اما العقرب فامرها واضح فهي من ذوات السموم التي تقرص ابرتها اما الحية فقد جاء ذكرها في في صحيح مسلم من طريق سعيد عن ابي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وقد رواها شعبة عن قتادة عن سعيد عن عائشة وذكر فيها الحية وان كان اكثر رواة الحديث عن عائشة لا يذكر الحي وانما تفرد بذكرها عن عائشة وجاء ايضا ذكرها عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ايضا آآ جاء ذكرها عن القاسم انه انه قال الحية لكن القاسم ان ذلك من قوله لا من قول عائشة رضي الله تعالى عنها فقد قال تقتل وهي صاغرة اي وهي ذليلة صاغرة فكان ذلك من قوله لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال نقول الحية ثبت بالصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوها وامر بقتل الاسودين في الصلاة وهي الحية والعقرب وفي منى النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتلها كما في حديث مسعود الذي في الصحيح. ففيه دلالة على جواز قتل الحية فهي شر من العقرب لاذيتها. واما الفأر فهي الفويسقة وقد امر بقتلها في الحرم من باب اولى تقتل ايضا في الحل وعامة يرون في قتل هذه الاشياء ليس فيه ليس فيه فدية وليس على قاتلها شيء وان من شابهها من آآ الطيور او الحشرات او السباع فكل ذلك يقتل ولا فدية فيه. فالاسد يقتل والحشرات المؤذية تقتل وكذلك الحشرات التي يكرهها الناس كالصراصير وكالقردان وما شاء والقمل وما شابه ذلك يقتل على قول عامة العلم وليس فيه فدية. اما غير المؤذي من الحشرات كالعناكب او ما بعض الحشرات لا تؤذي فقال بعضهم ان قتلها لا يجوز وبعضهم اوجب في قتلها الفدية والصحيح انها لا تقتل لكن من قتل فلا شيء عليه لان الصيد الذي تتعلق الفدية لابد ان تتوفر في ثلاث شروط وهو ان يكون مباحا الاكل وان يكون مستوحشا وان يكون ممتنعا ممتنعا. فهذه الخمس المراد بها ليس ليس العدد فيها مفهوم وانما المراد كل من اتى بصفة من هذه الصفات وهي الايذاء والتعدي على الناس فانه يقتل فانه يقتل. اما غير المؤذيات مما ليس هو بصيد فان فانه لا يقتل ومن قتله فلا فدية عليه ولا اثم عليه الا اذا كان الا اذا كان الذي الا اذا كان المقتول مما نهي عن قتله فانه لا يجوز فالهدهد لا يجوز قتله وصيد والسرد لا يجوز القتل وهو ايضا صيد. فلا يجوز القتل في الحل ولا يجوز قتله في الحرم. لكن من قتله في الحرم فهو اثم ولا يلزم بفدية لانه ليس لانه ليس بصيد لانه ليس بصيد اذا هذه الخمسة المراد بها آآ المثال وليس المراد المراد بها الحصر والصحيح ان جميع المؤذيات تقتل سواء كانت في الحل او في الحرم. ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بفدية حلق الرأس وهو حديث كعب رضي الله تعالى عنه قال كملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت ارى الوجع بلغ بك ما ارى تجد شاة؟ قلت لا. قال فصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. لكل مسكين نصف صاع متفق عليه. هذه رواه البخاري ومسلم من طريق آآ شعبة عن عبدالرحمن الاصبهاني عن آآ عن عبد الله بن الاصبهاني عن عبد الله بن معقل قال جلست الى كعب جلست الى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة حملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي. فامر النبي صلى الله عليه بهذه الفدية وهي على التخيير وليست على الترتيب وهو اما ان يذبح شاة واما ان يطعم ستة مساكين واما ان يصوم ثلاثة ايام واما ان يصوم ثلاثة ايام وهذا الحديث هو الاصل في باب الفدية والاصل في باب الفدية. وهو الحديث الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ان الاذى فيه فدية. وهي فديته كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم انه يذبح او يطعم او يصوم ثلاثة ايام. والحديث جاء من طرق جاء من طريق ابن ابي ليلى عن اه كائن ابن عجرة وجاء من طريق ايضا اه عبد الرحمن بن معقل الاصبهاني عن عبد الله بن معقل عن اخيه عبد الله معقل قال قعدت الى كعب ابن عجرة الحديث والله قال ففدية من صيام او صدقة او نسك والارض هنا على التخيير وليست على الترتيب. وبهذا قال عامة اهل العلم ان من حلق شعره كله فعليه الفدية هناك فدية في حلق الشعر بالاجماع وانما الخلاف اذا حلق بعض شعره او القدر الذي يكون في حلق شعر الرأس الفدية. فمنهم من يرى انه اذا حلق ثلاث شعرات فاكثر فعليه فدية الاذى. ومنهم من يرى انه اذا ربع شعر رأسه فعليه فدية الاذى ومنهم من يرى انه لابد ان يحلق اكثر شعر رأسه حتى يسمى حالق. فهذا الحديث يدل على تحريم حلق شعر الرأس وان من حلق شعر رأسه دون ضرورة فانه اثم فانه اثم ويلزم بفدية الاذى. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة هذا امره عند رأى اه حاله ورأى كيف يؤذيه القمل او كيف يؤذيه القمل؟ قال ما كنت ارى ان الاذى بلغ بك ما ارى. ثم امره ان يحلق شعر رأسه وان يفدي وان يفدي فدية الاذى وفدية الاذى هي هي على التخيير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين او وقال هنا هو ذكر هنا فقط قال آآ قال تجد شاة؟ قال لا قلت لا. قال فصم ثلاثة ايام او اطعم ست مساكين لكل مسكين نصف صاع نصف صاع. هنا قال تجد شاة تجد شاة فاخذ العون ان هذا على الترتيب انه يجب ان يذبح شاة فان لم يجد انتقل الى التخيير. والذي اه دلت عليه اه اية اية الكتاب فهو قولك فمن كان منكم مريضا او به او به اذى من رأسه فدية من صيام او صدقة او نسك فالله سبحانه وتعالى جعل ركعة تخييل وليس على وليس على الترتيب وقد جاء الحديث بطرق اخرى انه قال تجد شاة او آآ امره بان يذبح شاة او يطعم ستة مساكين او يصوم وثلاثة ايام جاء ذلك بهذا المعنى ان على التخيير وليست على وليست على الترتيب وليس الترتيب وهذا هو الصحيح الذي عليه الذي عليه عامة اهل العلم ان فدية الاذى على التخيير وليست وليست على الترتيب. جاء في بعض الروايات قال احرق رأسك بحشاة او اطعم ستة مساكين او صم ثلاثة ايام ايضا في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم علق فدية الاذى علق فدية الاذى عند وجود سببه ففدية الاذى لا يشترط لها ان تذبح في الحرم بل تذبح في المكان الذي فعل فيه فعل فيه حلق الرأس. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بركات بن عجرة حين حلق شعر رأسه قال احلق شعر رأسك وانسك شاة فامره بنسب نسيء بن نسيكه في محله الذي الذي ذبح في فيه ذبح فيه المكان الذي حلق فيه شعر رأسه صلى الله عليه وسلم ولم يأمره ان ينتظر به الى ان يأتي الحرم آآ مسائل كثيرة المسألة الاولى التي آآ قد نذكرها هنا وهي مسألة هل الذبح هنا هل هل الفدية هنا على الترتيب؟ او على التخيير؟ يقول الصحيح وفي هذه المسألة ان الفدية هنا على التخيير ليست على الترتيب وليست على الترتيب. وقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى قال عامة الاثار عن كعب بن عجر رضي الله تعالى عنه وردت بلفظ التخيير وهو نص القرآن وعليه مظى عمل العلماء في كل الامصار وفتواهم وبالله التوفيق. يقول ذلك ابن عبد البر رضي الله تعالى في تمهيده. وهذا الذي ذهب اليه عامة العلماء عامة العلماء انها على التخيير وليست على الترتيب جاء في حديث ابن ليلة قال فاحلق وسط الايام او اطعم ستة مساكين او انسكش او امسك نسيكه باحاديث ابن ليلى عن كعب بن عجرة انه قال ذاك على التخيير وليس على الترتيب المسألة الثانية في مسألة الصيام الصيام هل يشترط فيه التتابع؟ نقول الصحيح لا يشترط في صيام الأيام التتابع لكن السنة والافضل ان يجعل صيامه متتابعا. ان يجعل صيامه متتابعا لان الله عز وجل قال آآ في في في الفدية قال الفدية من صيام او صدقة او نسك والنبي صلى الله عليه وسلم قال صم ثلاثة ايام وليس في ذلك ما يدل على اشتراط التتابع فمتى ما اصاب ثلاثة ايام صدق عليه انه صام فلا اشترطوا في هذه الايام التتابع لكن الافضل لكن الافضل هو التتابع. كذلك ايضا في اطعام مساكين لا يشترط ان ان يطعمهم بل المقصود هو ان يطعم ستة مساكين ولو كانوا ولو كانوا متفرقين ولو كانوا متفرقين اما الشاة فذبحها لا شك انه يذبحها مرة واحدة ولا يتعدد ذبح الشاة الواحدة فعلى هذا فعلى هذا يكون ذبح الشاة على التخيير فان وجد فهو افضل وان لم يذبح شاة انتقل الى آآ لم يذبح شاة يعني له ان يصوم ثلاثة ايام وهي ليست التتابع على الصحيح فان لم يصمت هذه الايام فله ايضا ان يطعم ستة مساكين. حديث كعب العجرة هو العمدة وهو الاصل في فدية الاذى. وقد الحق اهل العلم بهذا الحديث جميع فكل محظورات فكل محظور يترتب عليه ازالة او يترتب عليه شيء من التلف فانه يوجبون فيه فدية الاذى فالحق بشعر الرأس تقليم الاظافر والحق بشعر الرأس ايضا وحلقه الحق به ايضا آآ التطيب والحقوا بايظا لبس المخيط. فقالوا من لبس مخيطا او لبس ما يمنع من لبسه. فانه يفدي فدية الاذى من تطيب عامدا فعليه فدية الاذى. وايضا اه اما الصيد ففديته متعلقة بالمثل او بالقيمة ان كان للصيد مثلا وان لم يكن فبقيمته. اذا هذا هو العمدة في هذا الباب وهو فاخذ الفقهاء بهذا الحديث وجعلوه اصلا الحقوا به جميع المحظورات. مع انك مع ان الله عز وجل لم يذكر الفدية الا في فدية الا في فدية حلق الا في حلق الشعر فقط. ولم يذكرها في غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ابن عباس الذي في الصحيحين عندما جاءه ذلك الرجل وهو متخلق بخلوق وقد لبس جبة امره النبي صلى الله عليه وسلم بنزع الجبة وان يغسل اثر الخلوق عنه ولم يأمر بفدية صلى الله عليه وسلم ولا شك ان تأخير عن بيان وقت الحاجة لا يجوز ولو كان ولو كان الطيب يلحق بحلق شعر الرأس لبينه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك لو كان لبس المخيط يلحق بشعر الرأس لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لكن العلماء وعامة الفقهاء جعلوا حديث كعب بن عجرة اصلا في هذا الباب والحق فيه بقية المحظورات التي يترتب فيها شيء من الاتلاف شيء من الاتلاف قالوا كل ما كان فيه اتلاف فانه حق يلحق بحلق الرأس لانه اتلف اتلف شعر رأسه. اتلب شعر رأسه كتغطية وذلك مثل الرفاهية بتغطية شعر الراس او لبس المخيط او ما شابه ذلك. اه قال هنا يقول هنا فائدة وهي ذكرنا ان حلق الرأس هو المحظور الوحيد الذي دل عليه الذي دل النص على وجوه الفدية فيه واما غير من المحظورات كتغطية الرأس او الطيب او حلق بقية شعر البدن ونحوها فايجاب الفدية بطريق بطريق القياس جعلوا حديث هو الاصل والحقوا به بقية المحظورات فالحقوه به على سبيل القياس. فجعلوا فدية الرأس فيه فدية وجعلوا الطيب ايضا فيه فدية وبهذا اخذ اكثر الفقهاء وقد عللوا ان العلة بين العلة الجامعة بينهم هو الترفه فحلق شعر الرأس فيه نوع من الترفه كذلك لبس المخيط فيه نوع من الترفه كذلك تقليم الاظافر فيه نوع من الترفه كذلك تغطية الرأس فيه نوع الترفه فكل ما كان فيه نوع من الترفه فان فيه فان فيه فدية الاذى ولا شك ان هذا التوسع اه يرده حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم امر صاحب الجبة ان ينزع جبته وان يغسل اثر الطيب ولم يأمره ولم يأمره بفدية صلى الله عليه وسلم ولم ينفذه النبي ولم يو فدية النبي صلى الله عليه وسلم ايضا اه من المسائل ان كثيرا من من من اه المفتين في هذه المسائل بمجرد ان يسأل عن محظورات الاحرام تجده يبادر بقول اذبح شاة اذبح شاة ويلزم الناس بالدماء ولا شك ان هذا من آآ التجرؤ لان لاننا اذا سلمنا وقلنا بفدية المحظور في جميع المحظورات لقياس على حلق شعر الرأس فاننا نقوله ايضا على التخيير وليس على وليس على الترتيب فنقول انت مخير ان شئت اطعمت ستة مساكين وان شئت صمت ثلاثة ايام متفرقات وليست تتابع. وان شئت ذبحت ذبحت شاة. ومع ذلك ايضا لو ان انسان او لو ان مفتيا امر من وقع في محظور وقال تب الى الله واستغفر ولا تعود الى ذاك الفعل لكان ذلك له له قوته وجاهته لانه ليس هناك دليل صحيح يدل على ان بقية المحظورات يلزم يلزم فاعلها بالفدية لكن حيث ان اكثر الفقهاء قالوا بهذا القول به فمن افتى وفق قولهم فلا يلام ولا ينكر ولا ينكر عليه ايضا مسألة اخرى وهي مسألة كما ذكرنا مسألة حلق شعر الرأس نقول الذي يلزم بحلق شعر الرأس هو ان يحلقه كله. اما اذا حلق شيئا من شعره شعر سقطت او ازال شعرات من رأسه فهذا اثم اذا كان بغير عذر او بغير سبب وعليه الاستغاثة التوبة. اما الزام اذا قطع شعرات من رأسه ثلاث او خمس او عشر او اخذ جزءا من شعر رأسه نقول يلزمك ان تذبح شاة او تطعم مساكين او ايام نقول هذا ليس فالله سبحانه وتعالى امر بالفدية عند حلق عند حلق الرأس عند حلق الرأس والنبي صلى الله عليه وسلم قال احلق شعر رأسك وامر بالفدية عند الحلق. ايضا من المسائل تطرق في هذا المقام ان ان كل آآ محظور يفعله المحرم ضرورة فلا فدية عليه فيه. فمن غطى شعر رأسه بضرورة نقول ليس عليه فدية على الصحيح. كذلك من قلم اظفرا له انكسر فلا فدية عليه فيه ايضا. كذلك لو اضطر الى ان السراويل فليس عليه فدية اذا لم يجد اذا لم يجد اذا لم يجد الازار كذلك لو اصابه برد شديد والتحف بهذا والتحت بثوب او لبس شيئا يستر بدنه نقول لا شيء عليه لان هذا من الضرورة كرهت والمخطئ والناسي عندما يفعل المحظور نقول لا شيء عليه لان الله عفا عن هذه الامة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. هناك من يعلم من يرى انه اذا اكره على فعل محظور وفعله انه لا يأثم لكن يلزم بالفيديو بهذا قال الجمهور. كذلك بالخطأ النسيان قالوا لا يأثم وتلزمه الفدية. والصحيح الصحيح ان من فعل محظورا ناسيا فلا شيء عليه. ومن غطى شعر رأسه ناسيا فلا شيء عليه. ومن فعل ذلك مخطئا مثله يعني يقبل خطأه فلا شيء عليه وقد ويحمل قد يحمل ابن عباس الذي فيه رجل لبس جبة وتخلق بخلوق انه كان جاهلا ومخطئا في ذلك. فامر علمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلزمه فدية المحظور. لكن الكلام مع من تعمد وفعل ذاك ابدا دون عذر دون عذر فهذا الذي يلزم بالفدية عند عند جماهير العلم بمعنى من فعل فدية من فعل محظورا من محظور الاحرام متعمدا فهذا الذي يلزم بالفدية خاصة اذا كانت اذا كان المحظور هو حلق شعر الرأس. اما بقية شعور ففيها ايضا خلاف والجمهور الحقوا بجميع الحقوا بشعر الراس جميع شعور الجسد فقالوا من حلق عادته فعليه فدية من حلق ابطه فعليه فدية. والصحيح انها تلحق به من جهة المنع لان لان حلق العانة ونتف الابط هو من الرفاهية التي التي يمنع منها الحاج وايضا هي ايضا من التفث الذي يتركه الحاج لله عز وجل. فاذا تحلل من نسكه ازال التفث عنها. ازال التفث عنه وهو ما ذكر من الشعور التي يتركها يتركها الحاج حال احرامه وقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه التفث هو التفث آآ قال التفث هو آآ الحلق والتقصير من الشارب والاظفار قال التفث هو الرمي والذبح والحلق والتقصير والاخذ من الشارب والاظفار. فهذا منه يدل على ان الاظفار ممنوع اخذها حال الاحرام. وهو قول عامة السلف بل نقل فيه الاجماع خلافا لابن حزم الظاهري فيرى ان تقليم لا شيء فيه وان حلق الابط لا شيء فيه وان حلق لا شيء فيه وكذلك وكذلك قص الشارب قال لان هذا مأمور بازالته فما كان فما كان ماء بازالته فلا فدية في ازالته. اما الشعر الرأس فانه مأمور بتركه فلا يجوز فلا يجوز آآ فلا يجوز له حلقه وقد نقل غير واحد الاجماع في ذلك قال ابن احمد شعر الرأس واللحية والابط لا يعلم احدا فرق بينهما. يقول احمد شعر الرأس واللحية والابط لا اعلم احدا فرق بينهم بمعنى انه اجاز هذا ومنع هذا بل كلهم يتفقون على ان المحرم يمنع من حلق آآ شعر رأسه ونتف ابطه وحلق عيلته فلا فرق بين هذا ولا هذا. وخلافا لداوود الظاهري وابن حزم فانهم اجازوا اجازوا الاخذ من هذه الشعور واجمعوا على ان الممنوع هو فقط شعر الرأس وهذا لا شك انه قول ضعيف قول ضعيف فقد ورد الاجماع عن الامام احمد الذي ذكره انهم لا يختلفون في ان هذه الشعور حكمها واحد حكمها واحد. بعد ذلك ذكر رحمه الله تعالى ما بحرم مكة بحرم مكة فقال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه اذا وظع يعني فهمنا الان معنى حديث ابي عجرة ماذا يعني؟ يعني فدية المحظور اذا فعل محظورا فاما حلق الرأس على الرأس فهذا محل اجماع واما غيره فهو فيه خلاف والجمهور على انه يلحق بشعر الراس جميع بقية المحظورات الا ما لم يكن فيه ما لم يكن فيه ايش؟ تلف مثل الخطبة قالوا يأثم ولا يترتب عليه فدية قال الخطبة مثلا يقول ليس فيها فدية وان كان اه ممنوع من الخطبة كذلك النكاح اذا خطب او نكح قال ليس في ذلك فدية لانه لانه لم يترتب عليه رفاهية ولم يترتب عليه شيء من الاتلاف. فاما ما ترتب عليه شيء من الرفاهية او الاتلاف فانهم يلحقونه تلحقون بفدية حلق شعر الرأس يلحقونه بشعر الرأس لانه يشترك معه بنوع من أنواع الرفاهية فالطيب فيه ترفه ولا ما فيه ترفه فيه كذلك تغطية شعر الرأس تغطية الرأس فيه رفاهة يقولون لبس المخيط فيه رفاهية آآ كذلك باقي المحظورات الطيب ذكرناه يعني عندنا محور تسع محظورات الصيد له حكمه له حكم خاص آآ الصيد النكاح والخطبة هذه ليس فيها رفاهية وليس فيها اتلاف بقي عندنا اه حلق اه الشعور شعر الرأس هذا واضح امره ويلحق بشعر الراس جميع بقية الشعور على الصحيح يبقى عندنا آآ الطيب اه لبس المخيط الصلوات قص الاظافر ايظا هذا يدخل المحظورات ها تغطية الرأس ايضا يدخل فهذه المحظورات كل ما كان في نوع رفاهية او كان في نوع اتلاف فان فيه فدية الاذى عند جماهير اهل العلم عند اهل العلم. وقد وضح لنا ان الاصل عند الفقهاء في الفدية واي حديث حديث ابي عجرة والحق به جميع المحظورات التي فيها نوع رفاهية او اتلاف قياسا على حديث كعب الاجرة. لو يقول قائل ذكرت او ذكرت ان ما كان ازالته لضرره انه لا فدية فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم امر كعب ابن عجرة ان يحلق شعر رأسه لي والزوي فدية فكيف الجواب؟ نقول الجواب على هذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما امر كعب بن عجرة بحلق شعر رأسه لان المؤذي ليس الشعر المؤذي هو القمل المؤذي القمل لكن القبل محله وموضعه كان في الشعر فازالة الشعر ليس لذات الشعر وانما لكوني محل الاذى ولو كان الشعر هو الاذى لكان له حكم اخر لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حلق شعر رأسه ولم يكن هو الاذى وانما هو كان محل الاذى الزمه بفدية فلذلك الله يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به اذى فبدية من صيام او صدقة او نسك. اذا من كان منكم مريظ فحلق شعر رأسه لمرظه. او بحجاب. الحجاب قلنا انه لو حلق شعرات الحجاب ليس فيها ليس فيها فدية اذا كان جزء من شعر رأسه وان كان جماهير الفقهاء يذهبون الى ان من حلق شعر رأسه للحجاب يلزمه يلزم فدية الحلق لكن الصحيح ذكرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وفي وسط رأسه ولم يفدي آآ فالله ذكر المريض او من كان به اذى من رأسه ففدية من صيام ان كان به اذى من رأسه كالقمل مثلا هذا اذى في الرأس. اما اذا كان الشعر هو المؤذي المؤذي فالظرر يزال وما كان مضطرا لازالته فلا كفارة فيه. كشعر لو ان انسان له حواجب وسقطت حواجبه سقطت حواجبه على عينيه نقول لك ان تقص ولا شيء عليك في ذاك على الصحيح. لو ان له ظفر طال وانكسر وخشي واذاه جاز له ازالته ولا فدية ولا فدية في ذلك. اذا هذا ما يتعلق الان بمحظورات الاحرام وفديتها. ثم الى ما يتعلق بحرم مكة وحرم المدينة فقال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لما فتح الله على رسوله مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال ان الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين. وانا لم تحل لم تحل لاحد كان قبلي وانما لي ساعة من نهار وانها لن تحل لاحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا حل ساقطتها الا لمنشد. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين لخير النظرين فقال العباس الا الاذخرة يا رسول الله فانا نجعله في قبورنا وبيوتنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا الادخر هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه والحديث فيه ان رجلا من اهل اليمن قال يقال له شاة قال يا اكتبوا يا رسول اكتب لي هذه اي هذه الخطبة فقال صلى الله عليه وسلم اكتبوا لابي شاة وفي هذا الحديث في هذا الحديث لابي شهم لابي شاة وفي هذا الحديث ان العباس قال الا الاذخر ساق الحافظ هذا الحديث في كتاب ليبين ان مكة حرم ان مكة حرم ومكة حرم ما بين عير الى الى ثور ما بين عين الى ثور هذه هذا هو حر مكة وهي الان معروفة معروفة بحدودها بحدودها فما كان بين هذه الحدود فانه فانه آآ حرم يمنع منه يمنع الحاج فيه من الصيد او يمنع فيه المحرم وغير المحرم من صيد صيده ويمنع فيه ايضا من تنفير الصيد ويمنع فيه ايضا من اختلاء ومن ومن قطع اشجارها فكل هذا محرم بالاتفاق بالاتفاق يحرم على المسلم اذا كان في مكة ان يصيد صيد مكة او ان يقطع شجرها او ان يحش حشيشها او ان يختلي شوكها لا يختل في ذلك الا في بعض المسائل كالحشيش اليابس او كذلك في ما ما انكسر وزال او ما يحتاجه الناس او ما زرعه الناس او ما في حكم الثمرة كالكمة وكالفقع وما شابه ذلك اذا خرج مكة فالصحيح ان هذا يخرج من المنع لانه ليس اصلا دائما وانما هو يأتي ويذهب وسيأتي معنا ما ما يجوز ما يجول المسلم اخذه في مكة من الاشجار وما شابهها يبقى عندنا اولا ان مكة حرمها الله عز وجل يوم خلق السماوات والارض وانها لن تحل لاحد وانما حلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار وتلك الساعة عندما عندما دخل مكة فاتحا صلى الله عليه وسلم هذا وهذا التحليل هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحل لاحد بعده ولن تحل لاحد قبله صلى الله عليه وسلم وانما له ساعة من النهار احلها الله له تلك الساعة من باب من باب تطهيرها من الشرك ومن الاوثان ومن الاوثان. فالنبي صلى الله عليه وسلم فاخبر انها حلت له ساعة من نهار. واخبر ايضا في هذا الحديث انها لن تحل لاحد بعد الى قيام الساعة. فلا يجوز لمحتج ان يحتج دخول مكة بالقتال وما شابه ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم دخلها وقاتل فيها فذلك محرم باتفاق اهل العلم. وانما الخلاف وانما الخلاف اذا قاتل احد في مكة هل يقاتل؟ او لا يقاتل. بمعنى لو ان مسلما في مكة قتل مسلما فهل يؤخذ في الحرم او او انه آآ يظيق عليه حتى يخرج ثم يؤخذ هذا محل الخلاف. اما قتال اهل مكة احتجاجا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا احتجاج باطل فقد توقظه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فانا لن تحل لاحد بعدي. ولذا لما اوى ابن لما عاذ ابن الزبير بالحرم وقاتلوا الحجاج بكى الحجاج بذلك طالب متعدي حيث انتهك حرمة بيت الله الحرام وقد انتهكها جمع من الطواغيت والظلمة من القرامطة وما شابههم فقد تلفقد حلوا الحرب وقتلوا فيه وسفكوا فيه الدماء وحتى قال قائلهم الخلق يخلقهم الله يخلق الخلق وافنيهم انا. واخذ يسخر قال اين قوله تعالى من دخل وكان امنا؟ فقال احد المحدثين اي امنوا من دخل اي امنوا من دخله فهذا كان يهزأ بان الله يقول ومن دخله كان امنا فاين الاب الذي تزعمونه وها انا اقتل في الحجاج واقتل في اهل الحرم. والمراد ومن دخل كان امنا اي يجب على المسلمين ويجب على الناس ان يؤمنوا من دخل من دخل الحرم من دخل الحرم ولا يؤذى ولا يصاب باذى. لكن نقول مع ذلك الصحيح من انتهك حرمة الحرم انتهكت حرمته فلو قتل مسلما في فلو قتل مسلم مسلم في الحرم فان القاتل يقتل لانه هو من ابتدأ انتهاك حرمة الحرم فتنتهك حرمته وبهذا هو القول الصحيح. هناك من يرى انه وان قتل فانه لا يقتل في الحرم ولكن يضيق عليه حتى يخرج بحدود الحرم فاذا خرج اخذ وقتل معنى انه يضيق عليه فلا يبيع فلا يباع له ولا يشترى منه ويمنع من الطعام والماء حتى يضيق عليه الحال فيخرج بحول الحرم واذا خرج واذا خرج اخذ وقتل. والقول الثاني هو الاقرب انه من انتهك حرمة الحرم فاننا ننتهك ايضا حرمته اللي لو انتهك حرمة هذا الشخص لانه اصبح بانتهاك الحرمة ليس ليس بامن ليس بامن لانه انتهك حرمة الحرم هذا من جهة من جهة قتال من جهة القتال. فالله سبحانه وتعالى عظم اه امر القتال في مكة. ففيه في هذا الحديث تحريم تحريم القتل والقتال مكة وذلك في جميع حدود الحرم فان القتال فيها لا يجوز لان آآ النبي قال من لم تحل لاحد قبلي ولن تحل لاحد بعدي وانما تجوز في حالة المدافعة اذا قاتلنا اذا قاتل آآ اذا قاتل اناس في مكة اهل العدل فيجوز لنا مدافعا لو قاتلك انسان داخل الحرم فانك تدافع وتقاتله من باب دفع صياله. الحالة الثانية من من باب المدافعة. الحالة الثانية من جنى جناية داخل الحرم فانه يؤخذ بجنايته لانتهاك لحرمة الانتهاك فمن قتل مسلما في الحرم قتلناه واخذناه لانه انتهك حرمة الحرم لو زنا زاني في الحرم فانا نقيم عليه حد الزنا لانه انتهك حرمة الحرم ويوجد لكن المعنو به انه اذا اراد اقامة الحد عليه ان يخرج به خارج حدود الحرم ويقاد عليه الحد تعظيما تعظيما لحرم الله عز وجل اه المسألة الاخرى مسألة قال بالحديث قال هنا آآ وانما احلت لي ساعة بالنهار الساعة المراد بها ساعة فتح مكة. وانا لا تحل وانا لن تحل من بعدي هذا الى قيام الساعة. ثم قال فلا ينفر صيده قال فلا ينفر صيدها. هذا يدل على انه اذا حرمة تنفير الصيد فمن باب اولى ان يحرم الصيد. وذلك من باب تنبيه بالادنى على من تنبيه الادنى على الاعلى. فالنبي يقول لا ينفر صيدها. فتنفير صيد الحرم لا يجوز اتفاقا وقتل صيدها مجمع على تحريمه ايضا تنفيسهم يعني تنفير صيد مكة او ايذاء بما هو اعظم او قتله يدخل في ذلك تنفيره ليخرج عن الحرم بمعنى بمعنى يحرم تنفير الصيد حتى يخرج من حدود الحرم او ايذائه بما هو اعظم من قتله او رميه او او ما شابه ذلك فكل ذلك محرم ويثبت على من قتل صيدا في الحرم يثبت فيه او عليه الجزاء كما مر بنا في حكم في حكم من قتل صيدا لان تحريم اما يحرم من حال المحرم واما ان يحرم من حال الحرمين. يحرم حال الاحرام ويحرم حال كون الصيد داخل حدود الحرم حال حدود الحرم. وهذا محل اجماع بين اهل العلم. بل قال بعض العلم ان صيد البحر الذي هو حلال محرم يمنع منه وايضا بالحرم تعظيما تعظيما لحرمة الحرم بمعنى يجوز للمحرم ان يقتل الصيد ان ان يأخذ صيد البحر وهو محرم خارج لان الله احل له صيد البحر. اما داخله الحرم فصيد البحر ايضا يمنع على الصحيح من اقوال اهل العلم تعظيما تعظيما لحرمة الحرم لان من دخله كان امنا فلا ينفر صيدها وهذا عام لكل صيد فيها سواء كان بريا او كان او كان بحريا فكل هذا يسمى صيد فيمنع المحرم من تنفيره وصيده. المسألة الاخرى قال قال ولا ولا يقطع ولا يختلى شوكها الشوك هو المؤذي من النباتات الذي له شوك وله يؤذي الناس فهذا لا يختلى بمعنى لا يزال لا يزال شوكة ولا يقطع ولا فيقطع شوكة هذا معنى لا يختلى شوكها بمعنى الاختلاف هو الحش اه او القطع هو قطع الرط من الكلأ اما الياف يسمى حشيشا ولا يختلى شوكة اي لا يؤخذ شوكها. والصحيح ان الشوك اما ان يكون رطبا واما ان يكون يابسا فما كان يابسا فالصحيح من اقوال العلم انه يجوز يجوز ازالته لانه في حكم في حكم المواد في حكم الميت فلا حكم له. وايضا ان البهائم قد تأكله. قال اما الرطب من من الشوك ومن الحشيش فهذا محرم قطعه باتفاق اهل العلم. وشوكها هو الشجر الذي له له له شوك او الشوك نفسه وخصه هنا بالذكر لان غالب لان غالب شجر مكة من هذا الشجر الذي له له شوك فلا يجوز للمسلم ان يقطع شوكة الاشجار ذات الشوك ولا يختلي الحشيش الذي له شوك. اما اليابس الذي لا اه اليابس من من الاشجار الذي اه ماتت ولم يبق لها حكم فالا الا اذا علم ان يبسها ويبسا الوقتيا تعود الى الحياة فهذا اذا لا يجوز لا يجوز قطعه لا يجوز قطعه ولا ازالته وتحريم شجر مكة محل اجماع بين اهل العلم. يمنع يمنع المسلم من قطع اشجار مكة. ويمكن ان نقسم اشار في مكة او ما يتعلق بالحج مكة الى اقسام. القسم الاول ما نبت فيها من الله عز وجل. وهذا هو غالب اشجار مكة. فمثل هذا الشجر لا يجوز قطعه ولا ازالته الا في الحالات. الحالة الاولى ان يكون مما يحتاجه الناس كالادخر والعشرق والعشرق فهذا الذي يحتاجه الناس فلهم الاخذ منه. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال العباس يا رسول الله الا الاذ خذ استثنى الادخل لماذا؟ قال لانه لبيوتنا ولقبورنا ويتخذ منه الطيب. فاذن النبي صلى الله عليه وسلم بالاخر فيلحق بالادخ ما كان مثله الحق احمد بذلك العشق الذي يستمشي به الناس من باب من باب الطب فكل ما كان من باب الطب من النباتات يتعالج بها الناس فيجوز اخذها من داخل الحرم بحاجتهم اليها ما كان طيبا او كان آآ لحاجة الناس اليه فهذا يؤخذ. الامر الثاني من من الاشجار الحشيش الذي اليابس الذي انقطعت منفعته انقطعت منفعته منفعته فمثل هذا ايضا يجوز اخذه ويجوز ازالته الامر الثالث الاشجار التي كسرت التي تكسرت وزال تكسرت مثلا شجرة انكسر غصن منها وسقط يجوز والحالة هذه اخذ اما ما دام قائما فانه يأخذ حكم الاشجار التي لا يجوز قطعها. القسم الثاني من الاشجار ما انبته الادميون ما انبته الادميون وهذا ما الناس فهذا يجوز اخذه بلا بلا خلاف على بلا خلاف. القسم الثالث بمعنى لو زرع الانسان في بيته آآ مثلا اه قرع او كوسة او بطاط او او ما يسمى بالجرجير او بالبقدونس او بالنعناع يجوز له ان يأخذها فكل ما زرعه الناس في بيوتهم او في مزارعهم جاز لهم اخذ بلا خلاف. القسم الثالث القسم الثالث من النباتات ما آآ ما تكون ثمرة وقتية كالكمأة والفقع والثمرة الثمار التي تخرجها الاشجار. فمثلها يجوز اكلها فلو كان في الحرم من شجرة مثلا نبق العبري جاز ان تأكل هذه الثمرة لو اخرج الارض ما يسمى الفقع او الكمة جاز لنا اخذ ذلك ايضا لانها لانها لانها ليست دائمة وانما هي ثمرة مؤقتة فتزول وتخرج ويخرج غيرها والحكم باق للاصل يبقى عند مسئول وهي مسألة حكم قطع الاشجار حكم قطع الاشجار بالاتفاق انه محرم ولا يجوز. لكن هل فيه فدية؟ فيه فدية اختلف العلماء في ذلك فمنه من قال ان في الشجر في سائر مكة انه اذا قطع فيه فيه فدية وجعلوا في الشجرة العظيمة الدوحة العظيمة جعلوا فيها بقرة وما دون ما جعلوا فيها شاة وهذا مذهب وايضا هو المشهور عند الامام احمد رحمه الله تعالى. والقول الثاني عن احمد وهو قول مالك قول كذلك وقول ابي ثور وابن المنذر وغير واحد انه لا فدية في الاشجار سواء في مكة او في غيرها. فاذا قطع شجرة فانه ويأثم وعليه التوبة والاستغفار. وكما ان المحرم اذا قطع الاشجار حال احرامه ليس عليه فدية بالاجماع. كذلك اذا قطع اشجار الحرم فلا فدية عليه ايضا على الصحيح. واما ما ورد عن عمر بن الخطاب انه انه آآ رأى رجل يقطع شجرة فالزمه فدية فليس بصحيح فجاء ابن عباس رضي الله تعالى انه قال في الدوحة بقرة ليس بصحيح لكنه صح عن عطاء بن ابي رباح رضي الله تعالى عنه انه قال كما ذكر لك النبي عبد الرزاق قال في الدوحة رواه ابن جريج عن العطاء قال في الدوحة بقرة. وقال ايضا نقل ايضا عبيد بن عمير وعن غيره لكن الذي عليه اكثر العلم وقاله ابن المنذر قال لا اعلم في ذلك دليل ولا اجماع يدل على ان قطع الشجر فيه فيه فدية والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبين ذلك ولو كان في فتنة بينه النبي صلى الله عليه وسلم فعلى هذا نقول الصحيح ان قطع الاشجار قطع الاشجار لا فدية فيها بمعنى لا جزاء فيها ولا فدية فيها لكن لا يجوز قطعها والقاطع لها اثم الا اذا كان من باب الا اذا كان بالضرورة فاذا اضطر الى قطع شجرة يقول لك قطعها ان اضطررت الى ذاك كأن اراد ان يبني مسكنا في هذا المسكن في هذا المكان وفيه اشترى ارضا وهذه الارض فيها مثلا اشجار واراد ان يبني مكانها بناء نقول ينقل هذه الاشكال ويرصها في مكان اخر يفعل ان يقطع هذه الشجرة يحفر لها وينقلها من مكانها الى مكان اخر ولا يجد لها يقطعها ويرميها ولكن يلزمه وهو اخف الضررين يلزمه ان يحفظ لها وان يزيلها من جذورها ويغرسها في مكان اخر لان قطعه كان من باب الضرورة والضرورة تقدر بقدرها فهنا لا نقول اقطعها مرمي بها وانما يحفر لها وينقلها في مكان في مكان اخر هذا يظل مسائل من مسائل آآ الاشياء قطع الاشجار قال بعد ذلك وعن عبد الله ابن زيد رضي الله تعالى عنه ابن عاصم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان ابراهيم حرم مكة ودعا لاهلها واني حرمت المدينة ودعوت واني وقال كما واني حرمت المدينة كما حرم ابراهيم مكة واني دعوت لاهلها كما دعا واني دعوت لاهلها واني دعوت في صاعها ومدها بمثلي بمثلي ما دعا ابراهيم لاهل مكة. هذا الحديث يقول فيه عبدالله بن زيد ها ايضا مسائل نقطة حديث الذي قبله قال فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكة ولا تحل ساقطتها الا بمعنى قول لا تحل ساقطة هي اللقطة فمن خصائص مكة ان لقطتها لا تلتقط الا لمنشد ومعنى لا تلتقط اي لا تمتلك فلا يأخذها لاقطها متملكا لها. وانما يأخذها معرفا لها. فعلى هذا يلزم من وجد لقطة داخل الحرم يلزمه ان يعرفها العمر كله ولا يملكها بمرور سنة او سنتين او ثلاث. ولاجل هذا نقول لمن التقط لقطة في مكة ان يسلمها لما يسمى بالمفقودات بالمفقودات فيضعها عندهم وهم يعرفونها ويحفظون حتى يأتي حتى يأتي صاحبها وهذا الحكم هل هو لجميع الملتقطات وجميع النقطات؟ منهم من يرى ان الذي لا لا يأبه الناس به ولا يلتفت الناس اليه من سقط المتاع الذي يتركه الناس عمدا ان هذا لا يدخل في حكم اللقطة بل ولمن وجده اخذه فمن الناس يرى مثلا قلما بريال وبريال ساقط نقول يجوز لك اخذه ولا يلزمك تعريفه هذا مما مما تساهل الناس فيه ولا ترغب فيه النفوس. كذلك الاحذية التي ترمى مثل الشباش وما شابه هذا ايضا اذا رميت جاز لك ان تأخذها. كذلك ايضا في ايام نفرة الناس من الحج ترى كثيرا من الامور التي يتركها الناس عمدا كبقايا الفرش او بقايا الاحرامات مثل هذا ايضا يجوز اخذها ولا يلزم تعريفه لان تاركها تركها عمدا فاذا عرف انها انه فاقد لها او انه اضاعها وهي مما له قيمة فالصحيح فانظم له قيمة فانه يعرف الى ان يأتي صاحبها اليه. وان لم يأتي فان آآ اهل الحرم او ما اهل هؤلاء الذين يحفظون مثل هذه البضائع التي مرت عليها سنوات طويلة يجوز لهم بعد مرور سنوات ان يبيعوها ويتصدقوا باثمان عن نية اصحابها بمعنى لو ان انسان اخذ لقطة من الحرم ولم يعطها اصحاب المفقودات حفظها سنوات كلما يسأل ويسأل مرت سنوات ولم يجد صاحبها نقول في هذه الحالة له ان يبيعها ان كان لها ثمن ويتصدق بثمنها عن نية صاحب يتصدق بثمنها عن صاحبها الذي هي له. فهذا معنى قوله الا من اهل العلم من يرى ان مكة كغيرها في اللقطة ولا كان هذا القول مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا تلتقط ولا تحل ساقطة الا لمنشدي انها لا تمتلك ولو اخذها ولو مضت عليها سنوات لا يمتلكها بخلاف غيرها من النقط التي يكون في غير مكة فان من التقط واخذه حتى المدينة لو ان في المدينة عرفها سنة ثم ان جاء صاحبها والا فشأنه شأنه بها فشأنه بها في الحرم وفي مكة كاملة لا فقط في حدود الحرم. النقط التي لا لا يملكها لاقطها هي في حدود الحرم. اما ما كان خارج حدود الحرم حكمه كحكم سائر البلدان تعرف سنة فان جاء صاحبه الا فشأنك الا والا فشأنك بها قال رب من قتله قتيل فهو بخير من الظالمين بمعنى اما ان يقتاد واما القود واما واما الدية واما العفو هذي السنة هذي يقال انك تتصدق بها. لا يأخذها له. اي لا يأخذها. يأخذها له بعد السنة يأخذها الى هي في خير الحرم يأخذها له. لكن متى ما جاء صاحبها بعد اخذها يلزم ويدفعها له ان ان اكلها لزمه دفع قيمتها. من تصدق بها؟ يقول اخبره اني تصدقت بها عنك. فان اراد الاجر فهي له. وان قال لا لم لم اخولك ان تتصدق اعطاه قيمتها وكاتب اليد الصدقة للذي تصدق بها نقف على ما يسمى بحر المدينة ونأخذه ان شاء الله مع صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم والله الله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد محبورات ان عندكم باذن الله اي شي يكون فيه اتلاف او او رفاهية. او رفاهية مم. ان يكون ثلاث مئة الف مثلا رفاهية الطيب رفاهية تغطية الرأس رفاهية لكن الخطبة يا شيخ ما يدخل في الرفاهية ما في رفاهية بلاتي رفع ما هي بحاجة ملحة بس ما في رفاهية وين رفاهية؟ ما ترفهوا لا فعل ولا ها؟ الزواج كلها من الزين للحياة ايه اسمي ورفاهية ما يترفع لي انت لا تفرق بين الخاطب وغيره فرق بينهم لو رأيتهما لكن لو رت واحد لابس وواحد غير لابس هذا مترفه شميت من هذا الطيب ولم تمشي من هذا المترفه صح لكن هذا خاطب وهذا غير خاطئ كيف تميز في شي تميزه بالفرحة ايها السرور كلهم فرحانين الدبلة هذي بدعة اصلا فما في فرق بين الخاطب وغيره بل يجري هذا لا لا فدية عند عامة الفقص لا احد لا يرى احد فيهم فدية ان يقول ليس فيها ليس فيها نوع رفاهية لكن تغطية الرأس قال فاهيات اه تقليم الاظافر رفاهية حلق الشعور رفاهية آآ المرأة كذلك لبس النقاب والبرقع لها رفاهية لبس القفازين رفاهية وما شابه ذلك. يا شيخ تقصد انت في اللي عنده بيت في الحرم ليزرع فيه النعناع ويقس ما فيش كلام. لا انا اتكلم كمحرج. انا ما اتكلم اه. ايوا الحكم هذا للمحرم وغيره محرم؟ لا المحرم المحرم ليس له ان يقطع الاشجار له ان يفعل بس بالحرم بس. يعني المحرم له ان يقطع الاشجار في اي مكان الا في الحرم يعني الحكم بتحريم قطع الاشجار في موضعين في مكة وفي المدينة فالمدينة ايضا لا تقطع لا تقطع شيء الا ما كان لحاجة وكذلك مكة الشيخ محسن لك المرعى لغير اهل مكة. ما في حرج. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بابل عندما عندما ساق البدن واتى بمئة ناقة دخلت حدود الحرم فهي كانت ايضا ترعى في هذه في هذا الكلام ولم يكن الصحابة يضعون في افواهها ما يمنع اكلها. واضح؟ ما يعني ما يضعف افواهها شيء. يمنع منه ان تأكل منه الاشجار. فدل على ذلك اي شيء الجواز هنيئا البهايم ترعى لو اخذت بهايمك ورعيتها في كلا فيما رعى نقول لا حرج ولو اكلت الاشجار وقطعت الاشجار يقول لا حرج على الصحيح اقوال اهل العلم لان هناك من علم من يمنع تطلع البهائم من قطع الاشجار لكن الصحيح نقول يجوز ان تقطع وان تأكل هي لنفسها ايضا من لو لو انه وجد جذعا مكسورا فيجوز كسره. ايضا من وسائل بعض المسائل يقول لو كانت الشجرة اصلها في الحل وفروعها في الحرم اصلها بالحل وافرعها بالحرام قالوا لا يجوز لك ان تقطعه ولو ترتب مع ذلك قطع ما في الحرم يعني بمعنى الفروع التي في الحرم قطعت نقول لا حرج لان هي الفروع تبع الاصل ولو عكست شجرة اصلها في الحرم اه غصن من اغصانه خارج في الحرم نقول قطع الغسل الحالي يجوز ولا ما يجوز؟ قل ما يجوز لان الفرع تابع لاصله. والعكس صحيح ازا كانت الشجرة لها دماغ يجوز لها ان ليه؟ يجوز ذكائك يصير لها ثمر كالنبق او كالتمر او النخيل يجوز ان يقطف ثمرتها ويأكلها نقول سوى لا الشوك فيه قطع شجر في قطع. في قطع. لكن هنا نقول اذا كان اذا كان السواك هذا يعني آآ لكن لا ما يتصور انك تقطع السواك الا بقطع الشجرة. هم. فلا يجوز. ما يجوز. هذا ما يجوز لا يجوز لك لو يبست وخرجت جذورها نقول لا حرج لكن الحرم لا يجوز لا سواك ولا غيره لكن يجوز في الحرم ايش ما كان الناس يحتاج كالاذخر يجوز لهم حشه وقطعه. السواك تكون خارجه اذا قص منها ما في حرج. اذا قص منها يعني من باب يتسوك مع ان الاصل انه يمنع الا لينزل منزلة الحاجة يعني كالادخر والطيب قد يكون هذا حاجة الناس فويل الاصل نقول الاشجار لا يجوز قطعها ولا آآ كذلك حتى الشوك لا يختلى شوكها ولا يعني ولا حشيشها ايضا كل هذا محرم. يعني لو في واحد مثلا عرفنا انه تقطع الاشجار السواك للبيع. لا يجوز. محكم الشراء منه اذا علمت انه قطعها في اني اقول مثل هذا لا يعان مثل هذا لا يعد التعاون والتقوى يتعاون اسمه العدوان فشراؤك منه من التعاون والاثم والعدوان. نعم. والله اعلم واحكم وصلى الله وسلم نبينا محمد