الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد انتهينا آآ في باب دخول مكة الى حديث عبدالله بن عمرو رضي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقضي مكة اذا استلم الركن الاسود اول ما يطوف يخبو ثلاثة اشواط هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا طاف حين يقضوا مكة اذا استلم الركن الاسود اول ما يطوف يخبو ثلاثة اشواط ذكرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه استلم الركنين اليمانيين وهما الركن الاسود والركن اليماني وساوي استلامهما ان النبي صلى الله عليه وسلم استلمهما لانهما بنيا او كانا على قواعد ابراهيم. بخلاف بخلاف الركنين الشاميين فانهما لم يبديان على قواعد ابراهيم وانما الذي بني على قواعد ابراهيم هو الركن الاسود والركن اليماني. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه استلم الركن الاسود وثبت انه قبله وثبت انه اشار اليه بمحجن او بمحجن معه وقبل رأس المحجن وثبت ايضا انه استنوا بيده وقبل يده. هذا كله ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اما اه اما الركن اليماني فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم الا الركن اليماني فقط استلاما ولم يقبله ولم يشر اليه وانما كان الاستلام للركنين. والتقبيل كان فقط للحجر الاسود ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه استلم ام انه انه قبل الركن اليماني لم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه انه قبل الركن واليماني وانما قبل الحجر الاسود كان بعض الصحابة كمعاوية رضي الله تعالى عنه وابن الزبير رضي الله تعالى عنهما ايضا كانوا يستلمون جميع الاركان ولعل ابن الزبير رضي الله تعالى عنه استلم جميع الاركان لما اعاد بناء الكعبة على قواعد ابراهيم. فلما اعاد بناءه على قواعد ابراهيم استلمها جميعا. اما معاوية رضي الله تعالى عنه فكان يستلمها قبل ان تبنى على قواعد ابراهيم ولذا جاء في الصحيحين لم يكن يستلم الاركان الا ركنين يمانيين فقط وعلى هذا لا يزاد لا يزاد على الركنين اليمانيين بالاستلام ذكر ايضا لو خبأ ثلاث اشواط ومر بنا ان الخبو يكون في الاشواط الاولى الثلاثة فقط وانه لا يخبو في غيرها والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ان اه خبوه في الاشواط كان في حجة الوداع من الحجر الاسود الى الحجر الاسود من الحجر الاسود الى الحجر الاسود وكان في صلح الحديبية او في عمرة القضية كان يخبو من من الركن الاسود الى الركن اليماني ويمشي ما بينهما ويمشي ما بينهما وهذا الامر قد نسخ هذا وقد نسخ وابن عمر رضي الله تعالى ثبت انه كان يمشي بين ركنيين يمانيين وذلك من اجل ان يستقبل من باب من اجل ان يستلم الحجر الاسود ويقبل فكان اذا تجاوز الركن اليماني مشى حتى يستطيع ان يقبل الحجر الاسود فعلى هذا يقول السنة السنة هو ان يخبو الاشواط الثلاثة الاولى كلها من الحجر الاسود الى الحجر الاسود. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. الحديث الذي بعده والحين الذي بعده قال وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن يستلم الركن بمحجن الحديث الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير طاف على بعير وطواف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير لاجل ان يراه لاجل ان يراه الناس وايضا آآ من الاسباب التي لاجلها طاف انه كان شاكي صلى الله عليه وسلم فقال بعض العلم ان طواف على البعير كان لهذين السببين لكي يراه الناس لكي يتأسوا به. والامر الثاني انه كان يشتكي صلى الله عليه وسلم. ولذا امر ام سلمة رضي الله تعالى عندما كانت شاكية ان تطوف وراء الناس ببعيرها فافاد هذا الحديث آآ انه يجوز للمسلم ان يطوف على البعير اذا احتاج الى ذلك وذلك بشرط الا يؤذي الطائفين. لا يؤذي الطائفين وان آآ وان لا يترتب على طواف بعيره ان آآ ينجس او او او ان يؤذي الطائفين ببعر هذه الدابة او برجيع هذه الدابة فان كان كذلك فانه يمنع من ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم لما طاف على بعيره لم يكن البيت محاط. وانما كان عبارة عن ارض من الحصباء والتراب فطاف النبي صلى الله عليه وسلم بعيره والناس يرونه وكالة الجمال وكذلك النياق تدخل المسجد كما يفعل في المسعى اما الان بعد بعدما احيط بالمسجد بالاسوار ورخم المسجد فانه لا يسمح لاحد ان يدخل ببعيره. واهل العلم يكرهون الطواف البعير الا لحاجة. والصحيح الصحيح انه الطواف راكبا والسعي راكبا لا حرج فيه. لكن الافضل والاكمل ان يطوف المسلم على قدميه اعظم في اجره. وان طاف راكبا كان يحمل على عربية او يحمل على شيء يحمله نقول لا حرج في ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير وقد نقل غير واحد انه اذا اذا اذا احيط المسجد بسور وترتب على ذلك الاذى انه يمنع من طواف على بعيره فحديث طواف النبي صلى الله عليه وسلم البعير يدل على الجواز وان طواف الراكب يجوز على اي شيء يركبه كما هو الحاصل الان يطوف على عربية طوف وهو محمول نقول لا حرج في ذلك وطوافه صحيح. واما من منع ذلك وشدد فيه فنقول يرد عليه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم واذن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا لام سلمة ان تطوف وهي راكبة لما شكت ولا شك ان الافظل والاكمل في اجر الطائف ان يطوف على قدميه فذلك اعظم في اجره. واما من جهة صحة الطواف فالطواف يصح سواء كان راكبا او كان او كان فايضا في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم استلم استلم الركن بمحجن استلم الركن بمحجن اي الركن الاسود استلمي محجن وهذا من خصائص من خصائص الحجر الاسود فخصائص الحجر الاسود منها انه مبني على قواعد ابراهيم هذا من اعظم خصائصه من خصائصه ايضا انه يقبل ومن خصائصه ايضا انه يشار اليه انه يشار اليه. بخلاف الركن اليماني فان من خصائصه انه بني على قواعد ابراهيم ومن خصائص ايضا ان يستلم اما الايشاء والتقبيل فالصحيح انه لا يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانما الذي ثبت فيه الاشارة والتقبيل هو وفي الحجر الاسود. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر الاسود او الركن الاسود محجن والمحجن هو العصا الذي رأسها مائل عصى الذي بالعصا منحنية الرأس منحنية الرأس تكون عصا على شكل لها رأس لها رأس منحني لها رأس منحني كما قال في ذلك عبدالغني رحمه الله تعالى ان ان العصا المحجن قال انه قال العصا منحنية الرأس العصا منحنية الرأس. فالنبي كان يطوف معه محجن فاذا اتى على الركن الاسود لم ينزل ويستلمه وانما كانه يستوي من بعيد لكي لا يؤذي الناس صلى الله عليه وسلم ثم اذا استلوا برأس محجنه قبل رأس المحجن فيؤخذ من هذا ان المسلم اذا طال البيت ولم يستطع ان يقبل الحجر بنفسه واستلمه بشيء معه كعصا او محجن او عود او ما شابه ذلك فانه يشرع له عند استلامه واسطة ان يقبل تلك الواسطة. وقد ذكرنا ان حال الطائف حال الطائف مع الحجر الاسود له اربع حالات. الحالة الاولى هو ان ان يقبله مباشرة. والحالة الثانية ان يستلم بيده ويقبل يده كما جاء عند مسلم. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه استلم الحجر اسد بيده وقبل يده وجاء عن جماهير الصحابة انهم كانوا يستلموا بايديهم عن ابن عباس وعن غيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا اذا استلموا الحجر الاسد بايديهم اه قبلوا ايديهم عن ابن عباس وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن جابر وعن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يقبلون يقبلون ايديهم بعد استلام الحجر. الحالة الرابعة هو ان يشير اليه بيده بيده مع التكبير يكبر ويشير عند محاذاته للحجر الاسود الحجر الاسود وهذا كله خاص يعني كل ما ذكرنا هنا من جهة التقبيل والاشارة والاستلام وتقبيل وتقبيل اه الذي يستلمه به هذا من خصائص الحجر الاسود ويشارك الركن اليماني الحجر الاسود في شيئين انه بني على قواعد ابراهيم وعلى والشيء الاخر انه يستلم انه يستلم. اما الاشارة والتقبيل وتقبيل ما يستن به فهذا من خصائص الركن الاسود. اما الركنان الشاميان فليس فيهم شيء من ذلك فهما لم يبنيان على قواعد ابراهيم فلا يشار اليهما ولا ولا يستلمان ولا يقبلان ولا يفعل بهما اي شيء لفعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ذكر الحديث الذي بعد وهو الحديث الاخير في باب دخول مكة قالوا عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لم ارى النبي صلى الله عليه وسلم يسكن البيت الا ركنين اليمانيين لم ارى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم البيت الا ركنين اليمانيين. هذا الحديث آآ ايضا رواه البخاري ومسلم من طريق ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وجاء ايضا من طريقه عبيد الله عن نافع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستلم من البيت الا الركنين اليمنيين. وسمي بالركين اليمانيين تغليبا من ركن يماني فهو في جهة في جهة جهة اليمن اي في جهة الجنن اليمن فسمي يمانيا كما ان الاركان الاخرى الركنان الشاميان سمي ذلك انه من جهة لانه في جهة الشام في جهة الشام وآآ اضيف اليماني الى الركن الاسود تغليبا اي تغليبا نسبة الى اليمن لانه من باب التغريب فهناك اربعة اركان ركنان يمانيان وركنان شاميان والركنان الشاميين الشاميان واليمانيان هو تثنية الشام وتثنية اليمن والمراد باليمانيين الركن الاسود الركن الاسود والذي يسامته من مقابله اي اه مقابل في الصف الذي هو ركن يماني وقيل اسود يماني من باب من باب التغريب من باب التغريب انه قيل اسود يماني من باب التغليب والا هو ليس بجهة اليمن وكذلك الركنان الشاميان وقيل ذلك ايضا من باب من باب التغريب ففي هذا الحديث اثبات ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستلم من الاركان الا هذين الركنين واما الاركان الاخرى وهما الركنان الشاميان فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما والعلة في ذلك على الصحيح انهما لم يبنيان على قواعد ابراهيم. واما قول معاوية ليس في البيت شيئا مهجورا فهذا اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه وقد قال فوغير من الصحابة قد جاء عن بعض الصحابة انهم استلموا الركنين الشاميين لكن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي طاف بالبيت عدة مرات ولم يثبت عنه في حديث صحيح ولا ضعيف انه استلم الركنين الشاميين وانما كان يستلم فقط الركنين اليمانيين واما استلام معاوية فهذا اجتهاد منه. واما استلام ابن الزبير فابن الزبير عندما بنى البيت على قواعده ظن ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم الركنين الشاميين لاجل انهم لم يبنيان على قواعد ابراهيم. فلما اعاد بناء الكعبة على قواعد ابراهيم استلمهما جميعا انها كلها اركان بنيت على قواعد ابراهيم وعلى قول من يقول ليس بيت شيء مهجور لو سلم هذا لاصبح مشروعا للمسلم اذا طافا يستلم جميع البيت من يستلم جميع البيت فالهجر ليس بترك استلام الاركان الشامية وانما الهجر هو هجر الطواف به. فالذي يطوف البيت ليس هاجرا ليس هاجرا له والذي يستلم اكليل الشاميين اليمانيين ايضا هو متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك ان الحق فيمن استلم الركنين يمنيين فقط ولم يتجاوز لم يتجاوز الاستلام ولم يتجاوز اسلام غيرهما فان غيرهما من الاركان الشامية لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه استلمهما صلى الله عليه وسلم اه يكون بهذا ذكر ما يتعلق بمسألة بمسألة دخول مكة سيأتي معنا ان ما يتعلق بالتلبية ومتى ينقطع المسلم من تلبيته اه ذكرنا ان التلبية تشرع عند تشرع عند الاهلال اذا دخل الانسان المسلم اذا دخل المسلم في نسكه واهل بنوع نسكه فانه يلبي بعد ذلك الى ان يصل الى ادنى الحرم وايضا من السنة ان يغتسل عند احرامه وان يغتسل عند عند دخوله الكعبة عند دخوله مكة فهناك اغتسالان اغتسال عند احرام واغتسال عند دخول مكة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فالنبي كان يبيت بذي طوى ثم يغتسل صلى الله عليه وسلم ويدخل ويدخل ولا المسجد وقد فعل ذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه ورفع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وامر النبي صلى الله عليه وسلم اسماء بنت عبيس ان تغتسل عند احرامها لما نفست وجاء من حديث خارج بن زيد بن ثابت عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل وان كان الاسناد ضعيف فان فان الاغتسال عند الاحرام من السنن من السنن من السنة يسن حتى بالغ بعض المالكية فرأى ان الاغتسال عند الاحرام اكد بالاغتسال يوم الجمعة اكد الاغتسال يوم الجمعة لامر النبي صلى الله عليه وسلم اسماء وعائشة ان ان تغتسل والصحيح الصحيح ان الاغتسال عند عند الاحرام من سنن الاحرام من سنن الاحرام وايضا من اسباب الاغتسال من الاغتسال التي تسن في في حال النسك الاغتسال ايضا عند دخول عند دخول الحرم عند دخول المسجد فاذا اغتسل المسلم فان السنة ايضا بعد اغتساله وقبل احرامه وتلبسه بالاحرام ان يتطيب دعا النبي صلى الله عليه وسلم فان من السنن المؤكدة عند الاحرام التطيب. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه كان يتطيب عند حله وعند احرامه كما في حديث عائشة في الصحيحين فيسن ايضا يتطيب ويطيب مفارق رأسه ومغابنه ولو اصاب الطيب شيء من من جسده فلا حرج في ذلك بل هو بل تطيبه ومن السنة التي يتأكد فعلها عند الاحرام. كذلك ايضا من السنة قبل احرامه ان يحمد الله ويسبحه ويكبره ويهللهم ويستقبل القبلة ثم يلبي عند ركوبه دابته اذا ركب الدابة فانه يلبي او يهل بنوع نسكه الذي يريد ان كان متمتعا قال لبيك ان كان قارنا قال لبيك عمرة وحجا وان كان مفردا قال لبيك حجا وان كان يريد العمرة فقط قال لبيك اللهم عمرة وآآ وان كان متمتعا يكون قوله كقول المعتمد لبيك اللهم عمرة. ثم يشرع في التلبية الى ان يصل الى ادنى الحرم. ثم اذا وصل ادنى الحرم امسك وشرع في ذكر الله والتكبير والتسبيح والتحميد حتى اذا دخل المسجد شرع له ان يقول عند دخول المسجد ما يقول عند دخول سائر المساجد فيدعو دعاء دخول المسجد اللهم افتح لي ابواب اللهم افتح لي ابواب رحمتك ويقدم رجله اليمنى. والسنة عند دخول البيت ان يبدأ اول ما يبدأ به بالطواف بالبيت فيستقبل الحجر الاسود. يستقبل الحجر الاسود استقبالا ويضطبع بردائه ثم يرمل ثلاث اشواط الاولى ثم يمشي بقية الاشواط الاربعة والسنة ان يستأن ان يقبل الحجر الاسود يستطاع فان لم يستطع استلمه بيده وقبل يده فان لم يستطع استلموا بشيء معه وقبل الذي السلام به فان لم يستطع اشار بيده عند محاذاته لهذا الحجر الاسود فيكمل اشواطه السبعة ثم يصلي بعد ذلك خلف المقام يصلي ركعة خلف المقام ان تيسر وان لم يتيسر فيصلي في اي مكان شاء من من الحرم او خارج الحرم ثم بعد ذلك يطوف طواف ثم بعد ذلك يسعى سعي سعيه ان كان ان كان ان كان قارنا فهو سعي الحج والعمرة. وان كان متمتعا كان ذاك اعي الحج على الصحيح وان كان مفردا كان سعي الحج وقد قدمه قدمه بعد طواف القدوم. ثم بعد ذلك يتحلل ان كان متمتعا وان كان قارئ مفردا بقي على احرامه كما سيأتي. ذكر هنا قال باب التمتع قال باب التمتع. ذكر حديث قالوا عن عبد الله ابن عمر رضي الله الله تعالى عنهما قال قال بعد ذلك باب التمتع اه وذكر الحديث عن ابي جمرة نص ابن عمران الضبعي قال سألت ابن عباس عن المتعة فامرني بها وسألته عن الهدي فقال فيه جزور او بقرة او شاة او شرك في دم. قال وكأن ناسا كرهوها فنمت فرأيت في المنام كأن انسانا ينادي حج مبرور ومتعة متعة تقبله فاتيت ابن عباس فحدثت فاتيت ابن عباس فحدثته فقال الله اكبر سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق شعبة ابن الحجاج عن ابي جبرة الضبعي عن ابن عباس رضي الله تعالى عن عن ابي جبر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه هذا الحديث ساقه في باب التمتع ليبين ان التمتع سنة فعلها النبي امر بها النبي صلى الله عليه وسلم ام وحث عليها اصحابه وقد اختلف العلم في حجة النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاث اقوال فمنهم من يرى انه حج مفردا ومنهم من يرى انه حج قارنا ومنهم من يرى انه حج متمتعا. ولا شك ان الاحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان حجه كان قارنا ولم يكن متمتعا. والرواتة فيها انه كان افرد فهذا على آآ بدء في حاله. فالنبي لبى بالحج اولا ثم ادخل عليه العمرة فكان قاربا. وعلى قول من قال انه حجا متمتعا فان التمتع والقران معناهما واحد من جهة انه يجمع بين نسكين في سفرة واحدة فهو تمتع تمتع في سفرته بان جمع بين نسكين. فالتمتع والقران يشتركان في انه جمع بين عمرة وحجة في واحد ويفتري قال ان المتمتع يتحلل التحلل الكامل بعد عمرته والقارن لا يتحلل حتى ينحر هديه وحتى من جمرة العقبة فالمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه انه آآ كان قارنا صلى الله عليه وسلم فالتمتع المراد به عندما قال باب التمتع التمتع هو الاعتبار في اشهر الحج ثم التحلل من تلك العمرة ثم الاهلال بالحج. التمتع هو ان يعتمر في اشهر الحج ثم يتحلل من عمرته ثم يحج من سنته ثم يحج من سنته. فهذا يسمى يسمى متمتعا يسمى متمتعا وهذا ومعنى كما قال تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما تيسر من الهدي. وجماهير اهل العلم يرون ان الهدي لا يجب الا الا بشروط الشرط الاول ان يجمع بين عمرة وحجة في سفرة واحدة. فاذا تخلل آآ سفرته هذه رجوعا الى بلده فانه يسقط التمتع ويكون مفردا. والصحيح من اقوال اهل العلم الصحيح من اقوال اهل العلم ان ان من جمع بين كالعمرة والحج في في اشهر الحج ولو تخلل ذلك رجوعا الى بلده فانه يسمى متمتعا ويبقى التمتع وصفا له وقد قال بذلك جاء ذاك عن ابن عباس وعن طاووس وعن الحسن رحمهم الله تعالى رضي الله تعالى عنهم. فالصحيح ان التمتع يصدق على كل من جمع بين العمرة والحج في اشهر في اشهر الحج. واما الجمهور فيشترطون في وجوب الهدي على المتمتع. اولا لا اولا ان لا يكن من اهل من حاضر المسجد الحرام. فان فان حاضر المسجد الحرام ليس عليهم هدي اذا كان من اهل فليس عليه هدي. ايضا من شروطه ان يجمع بين الحج والعمرة في سنة واحدة في سفر واحدة. من شروطه ايضا الا يرجع لا يرجع ان ان لا يرجع بعد عمرته الى بلده او ينشأ سفرة فيها سفرة من وراء المواقيت. فان فان سافر كتب وراء المواقيت فان تمتعه ينتهي ويكون اه ولا يلزمه الدم. والصحيح كما ذكرت انه انه بمجرد ان يجمع بين نسكين في سفرة واحدة فانه يسمى متمتعا ولو رجع ولو رجع الى بلده بعد تحلله من عمرته فهذا هو التمتع. اما الافراد وهو النسك يعني انواع الامساك ثلاثة. افراد وتمتع وقران. الافراد هو ان يلبي بالحج وحدة في اشهر الحج والقران هو ان يلبي بهما جميعا في اشهر الحج. فيقول لبيك اللهم عمرة وحجا. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فكان يصرخ بهما يقولان صرخ بهما جميعا فقال لبيك اللهم عمرة وحجا. واما التمتع فهو ان يلبي بالحج وحده. وقد اختلف العلماء في اي الانساك افضل؟ فمنهم من ذهب الى ان افضل الانساك هو هو القران هو القران وهو المشهور عند اهل الرأي وهو روي عن احمد رحمه الله تعالى واشترط احمد في افضليته على غيره ان يسوق الهدي ان يسوق الهدي. والقول الثاني ان التمتع افضل وهو المشهور عند احمد رحمه الله تعالى وقال به ايضا الشافعية. وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت له لجعلتها عمرة. فقالوا هذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب اخر الى ان افضل الانساك هو الافراد هو الافراد هو الافراد بمعنى ان يلبي بالحج وحده دون اه يلبي الحج وحده دون ان يجمع معه بشيء من الامساك. وهذا كان عليه اكابر الصحابة. كان عليه اه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعثمان وافقهم كذلك معاوية. وجاء ايضا عن ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم. وذلك من باب ان لا يهجر البيت الا يهجر البيت وان يجمع آآ وان وان ينشئ لحجته سفرة ولعمرته سفرة. وعلى هذا نقول الصحيح في في هذه المسألة ان افضل الانساك وما اختاره الله عز وجل لنبيه وهو القران لمن ساق الهدي. اما اذا لم يسق فافضل الانساك والتمتع لان لان ذاك هو الذي اراده النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يسق الهدي فهو افضل انساك لمن لم يسق الهدي ايه هو التمتع؟ ويكون الافراد افظلها افظلها اذا انشأ سفرتين سفرة لحجته وسفرة بعمرته. فلو كان هناك كانسان اه لبى بالعمرة لبى حجا متمتعا واخر ولم يعد المتمتع الى مكة في في سنته تلك بعد بعد ان فرغ من حجه والذي افرد بالحج لبى بالحج وكان قبل ذلك اتى بعمرة. نقول الذي اتى بعمرة في غير الحج ثم حج من سنته افضل من الذي جمع بين النسكين في سفرة واحدة. وذلك ان هذا اعظم اجرا واكثر آآ نصبا واجره على قدر نصبه. فيكون هذا وقد نقل شيخ الاسلام الاتفاق على ان الافراد افضل في هذه الحالة فقط وهي حالة ان يجمع آآ ان يعتمر في سفرة وان يحج في سفرة ويكون افظل بالاتفاق من من شخص جمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة او سواء كان قارنا او كان متمتعا لكن لو ان القارن قرن بين الحج والعمرة واعتمر قبل ذلك بعمرة في سفرة مستقلة يكون هذا افضل من المفرد افضل من المفرد والحالة هذه اذا هذه ما يتعلق بباب الانساك وذكر هنا التمتع. اذا التمتع هو ان يلبي بالعمرة يلبي بالعمرة. وقول وقول الفقهاء انه ويقول عند تلبيته لبيك اللهم عمرة متمتعا بها للحج نقول هذه الزيادة ليس لها ليس لها اصل عن النبي صلى الله عليه وسلم والسنة ان يقول لمن اراد العمرة ان يقول لبيك اللهم عمرة ان يقول لبيك اللهم عمرة. ثم اذا جاء اليوم الثامن لبى بالحج عند اه عند دخول اليوم الثامن يلبي بالحج قبل الزوال او عند الزوال حديث ابن عمر حديث ابن عباس هذا رضي الله تعالى عنه قال فيه سعد ابن عباس فامرني بها اي ان ابن عباس امره بالمتعة وهي متعة الحج. المراد متعة هنا متعة الحج وما جعل الصحابة الذين كرهوا المتعة جعل ابن جاء عن آآ عثمان وجاء عن عمر وجاء عن غيرهم من الصحابة ان عمر كان يشدد في ذاك وينهى عن متعة الحج ليس المراد متى الحج اللي كان عمر ما يقول بعض الفقهاء ان ان الامم المتحدة فسخ الحج الى العمرة فسخ الحج العمرة وقالوا ان هذا من خصائص اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذاك كالذي كان يكرهه عمر والصحيح ان عمر كان يكره التمتع مطلقا من باب من باب ان لا يهجر البيت وقد بين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال ان ان نقرأ ان نقرأ كتاب الله فان الله يقول واتموا الحج والعمرة وان نتبع وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى رمى جمرة العقبة وحتى نحر هديه. فاعمر بن الخطاب نظر الى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وانه لم تحلل بعدما بعدما لبى حتى رمى جبل العقبة ونظر الى كتاب الله فالله يقول واتموا الحج والعمرة لله فامر الله عز وجل باتمام الحج والعمرة لكن لا شك ان اه ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم واقراره بل وامره لاصحابه ان تحللوا يدل على يدل على على جواز مشروعية ذلك وان التمتع لا وان التمتع مشروع ولا كراهية فيه وقد انعقد الاجماع على مشروعية التمتع على مشروعية التمتع وكان النهي في اول الامر ثم انعقد الاتفاق على مشروع التمتع انه لا بأس به بل نقول قل ان التمتع من افضل الانساك بل هو افضلها لمن لم يسق الهدي. اما من ساق الهدي فالافضل في حقه القران ان وايضا قال وكان ناسا كرهوها اي كرهوا التمتع والصحيح انه لا كراهية فيه وانه من من السنن ولذا كان عثمان ابن عفان رضي الله تعالى ينهى عنها وعلي ابن ابي طالب كان يلبي بها. كان علي ابن ابي طالب يلبي بها فعلي لم يأخذ لم يأخذ بنهي عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ولم يعمل به لان عثمان اتبع من قبله من آآ من الخلفاء الراشدين كعمر رضي الله تعالى عنه. وعلي اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يشدد عليه عثمان في وانما تركه لفعله وكان علي يرى انه ان انه لا يقدم قول احد على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يقدم قول احد على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو السنة ولذلك قال ابن عمر عندما قيل له ان ان اباك يكره المتعة قال المقولة اقول لكم قال الله وقال رسوله وتقولون قال ابو بكر ايهما تتبعون؟ لا شك ان المسلم المأمور ان يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم والمقولة المشهورة عن ابن عباس يوشك ان تقع عليكم حجاب السماء اقول قال الله ورسوله قال ابو بكر وعمر وهي هي مسألة متعة الحج ايضا. عمر رضي الله عنه لم ينهى عنها انها غير مشروعة انما نهى عنها من باب الا يهجر الا يهجر البيت الا يهجر البيت اه فقول ابن عباس لو قال الله اكبر سنة ابي القاسم اي ان ابا القاسم امر بها صلى الله عليه وسلم والله يقول فمن تمتع بالعمرة الى الحج كما تيسر من الهدي. الله ايضا امر واباح المتعة بقوله فمن تمتع بالعمرة الى الحج. والتمتع هنا يراد به القران ويراد به ايضا التمتع نفسه الحديث الذي بعده قال وعن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة الى الحج واهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة. وبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم واهل واهل بالعمرة ثم اهل بالحج. وبدأ الرسول وسلم واهل بالعمرة ثم اهل بالحج. فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل بالعمرة الى الحج. فكان من الناس من اهدى فساق الهدي من الحليفة ومنهم من لم يهد. فلما قدم مكة قال الناس من كان منكم اهدى فانه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حتى يقضي اه حجه ومن لم يكن اهدى ومن لم يكن يطب بالبيت وليقصر وليحلل وليحلل وليقصر وليحلل ثم قال ثم يهل بالحج وليهد. من لم يجد هديا فليصم ثلاثة ايام في الحج وسبعة وسبعة اذا رجع الى اهله فقال ابن عمر فطاف رسول الله حين قدم مكة واستلم الركن اول شيء ثم ثم خبث ثلاثة اطواف من السبع ومشى اربعة حين قضى طواف البيت عند المقام ركعتين ثم انصرف هذا الصفا وطاف بالصفا والمروة سبعا سبعة اطواق ثم لم يحلل من شيء حتى قضى حجه ونحر هدي يوم النحر وافاض فطاف البيت ثم حل من كل شيء حر منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهدى وساق الهدي من الناس وساق الهدي من الناس. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق عقيل عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وذكر ابن عمر هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وحدث الوداع ذكرت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فابن عمر يقول ذكرنا الوداع ولا ندعي كانه ذكرها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وسميت بحجر الوداع لان النبي صلى الله عليه وسلم آآ حج تلك الحجة ووادعهم فيها ولم يحج بعدها صلى الله عليه وسلم بل بعدها في السلف الشهر الذي آآ بعد ذلك باشهف ربيع توفي صلى الله عليه وسلم فسميت بذلك حجة الوداع وكانت تسمى حجة الوداع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم ابن عمر هنا آآ في حجة الوداع بالعمرة الى الحج اي التمتع في هذا الوداع بالعمرة الى الحج تمتع وسلم بحج وداء بالعمرة للحج. قوله تمتع آآ بالعمرة للحج في حج الوداع. مراد ابن عمر التمتع هنا هو التمتع الذي فيه ان او جمع بين النسكين في سفرة واحدة. وليس المراب التمتع التمتع الاصطلاحي الذي يتخلله تحلل كامل. وانما مراده ان انه جمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة. ويوضح ذلك ان ابن عمر رضي الله تعالى عنه ذكر في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل من احرامه حتى نحر هديه. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وذكره وذكره ابن عمر هو القران هو القران وهو يسمى كان من باب انه جمع بين النسكين في سفرة واحدة. واما التحلل الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه فهو التمتع الذي ان يؤدوا عمرة كاملة ثم يتحلل التحلل الكامل من عمرتهم ثم يلبي بالحج في اه اليوم الثامن فهذا هو التمتع وعلى هذا نقول النبي صلى الله عليه وسلم آآ في قول انه تبدأ بالعمرة بدأ بالعمرة ثم ادخل الحج هذا هو هذا هو قال وكما قال ذلك انس مالك فصرخ بهما جميعا. وايضا حديث عمر بن الخطاب الذي في الصحيحين انه قال اتاني فقال لبي بها وقل لبيك اللهم عمرة. قال صلي في هذا الوادي المبارك ركعتين وقل لبيك اللهم عمرة وحجا وجاء ذاك في احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان قارنا وانه لبى بالعمرة والحج جميعا. اذا قول ابن عمر هنا تمتع بالعمرة للحج المرابط التمتع هنا انه تمتع في سفرته ان جمع بين نسكين بين نسك العمرة ونسك الحج. فسمي بذلك تمتعا لانه انشأ فلهما سفرة واحدة وهذا نوع وهذا صور وهذه صورة من صور التمتع. التمتع الاخر هو نفس السورة هذه الا انه يزيد عليه لانه يتحلل بين النسكين التحلل الكامل بل له ان يأتي اهله وزوجه ولا حرج عليه في ذلك وهذا يسمى التمتع وهو التمتع الاصطلاحي هو ان يلبي بالعمرة ثم يتحلل من التحلل الكامل ثم بعد ذلك يلبي يلبي بالحج وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بل امر به النبي صلى الله عليه وسلم امر به النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي وجمهور اهل العلم على ان الامر هنا ليس على الوجوب وانما هو على السنية والاستحباب. وذهب بعض اهل العلم الى ان الامر هنا على الوجوب وان كل من طال البيت وليس معه هدي فان فانه يتحلى الوجوبا ويكون متمتعا لكن الصحيح انه ليس على الوجوب وانما هو على السنية. فنقول يتأكد في حق من فالبيت وبالصفا والمروة وهو لم يسق الهدي يتأكد في حقه ان يتحلل ويجعل عمرته عمرة ويجعل ويجعل نسكه آآ متمتعا هذا هو السنة. وان اه مضى في نسكه الذي اراد ان كان ان كان افرادا فانه يكون طوافه طواف القدوم سنة. وسعيه بعد ذلك كونوا سعي الحج ثم لا يتحلل حتى حتى يرمي جمرة العقبة كذلك اذا كان قارنا فانه يطوف ويسعى ويكون طوافه طواف القدوم سنة وسعيه بعد ذلك سعي الحج سعي الحج والعمرة وطواف الافاضة الذي يطوف بعد السعي يكون هو طواف العمرة وطواف الحج مع ثم قال هنا فليطف ببيت السمراء وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي هذا من؟ المتمتع الذي الذي تحلل التحلل ام بعد عمرته وان والهدي يجب على القارن والمتمتع يجب على القارئ والمتمتع ان يهدي هديا اذا تيسر ذلك آآ اما يكون من الابل او البقر او الغنم او يكون شركا من من آآ البدن اما يكون شرك بمعنى سبع بدنة او يكونون او ويكون آآ بدنة كاملة او يكون بقرة كاملة او يكون شاة كاملة. اما الشاة فليس فيها فليس فيها شرك. وليس فيها شراكة وليس فيها وانما تذبح كاملة هديا. وان اراد ان يذبح بقرة كاملة فله ذلك. وان اراد ان يذبح بدنة فله ذلك. وان اراد ان اذبح شركا من بقرة او بدنة او بدنة فله ذلك والبقرة والبدء على الصحيح عن سبعة عن سبعة. الصحيح ان عن سبعة سواء بقرة او بدنة. واما قول ان البدنة عن فهذا ليس بالحج وانما هو عند قسم الغنائم فان البدن تعادل عشرة من الغنم. اما في الهدي فان البدن عن سبعة كما قال ذلك ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه فذبحنا عن السبعة بدنة اشتركنا في بدنة سبعة فهنا قال آآ بينما فمن لم يجد الهدي من لم يجد الهدي فيصمت فعليه الصيام ان يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله. ثم قال وسلم هنا قرية مكة واستام الركن اول شيء قلنا طواف النبي هنا طواف اي شيء؟ طواف القدوم وهو في حقه وهو طواف سنة طواف سنة اه فيها قول عامة العلماء وثم سعى بعد ذاك وسعي هنا هو سعي الحج والعمرة معا. سعيه الذي مع الطواف وسعي الحج والعمرة. ثم قال بعد ذلك انه خبث ثلاث اطواف وقد وضحنا ذلك ومشى اربعة وركع حين قضى طواف البيت عند المقام ركعتين ثم انصرف اتى الصفا حتى قضى ثم ثم انصرف هذا الصفا وطاب الصفا والمروة سبعة اطواف ثم لم يحلل من شيء قروا منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وافاض وطواف الافاضة يكون عن عن حجه وعن عمرته صلى الله عليه وسلم. فطال البيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل وفعل مثل ما فعل من اهدى. والنبي لم لم يسعى بعد بعد طواف الافاضة. لان سعيه للحج قدمه سعي الحج والعمرة وقدموا بعد طواف القدوم. واما المتمتع فالصحيح انه يلزم انه يلزمه سعي اخر يلزمه سعي اخر فيكون دع لعمرته ليتحلل منها ويكون هناك سعي اخر للحجة على الصحيح. وبهذا قال الجمهور بل واما القران فعامة العلماء يرون ان القارن ليس عليه الا الا طواف وسعي واحد. طواف الواحد وسعي واحد وطواف القدوم سنة في حقه وطواف الافاضة يقول عن حجتي وعمرتي وسعيه يكون عن حجه وعمرته. اما هناك من علم من يرى ان القيظا ان القارن ايظا عليه سعيان عليه سعيان سعيا وهذا قول ضعيف. واما المتمتع فالجماهير يرون ان عليه طوافان وسعيان. يطوف لعمرته يسعى لعمرته ويطوف لحج ويسعى لحجه. وذهب بعض اهل العلم عن احمد ان المتمتع كالقارن يكفيه سعي احد يكفيه سعي واحد وهذا القول مرجوح والصحيح الصحيح انه يلزمه سعيان كما يلزمه طوافان. ودليل ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها ايضا. وايضا من جهة ان ان المعتمر انه متمتع بعمرة لو اراد ان يتحامل عمرته ويرجع الى اهله لكان له ذلك كان له ذلك ولو كان سعيه سعيه للعمرة يجزي عن سعي الحج للزمه اتمام للزمه اتمام الحج. فاذا جوزنا له انه يرجع الى اهله وانه لا شيء عليه يتعلق به الحج افاد انه بمجرد تحلله من عمرته انتهى انتهى ما يتعلق بالحج. فاذا لبى بالحج من جديد لزمه ما يلزم الحاج وهو الطواف والسعي مع اذا هذا الحديث يتعلق آآ بمسألة المتمتع. قال بعد ذلك قال وعن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلو من العمرة ولم ولم تحل انت من عمرتك. فقال اني لبثت رأسي وقلدت هدي فلا احل فلا احل فلا احل حتى انحر. تقول حفصة قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل انت من فقال اني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا احل حتى انحر. هذا رواه البخاري ومسلم من طرق عن نافعة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن حفصة رضي الله تعالى عنها. وفي هذا الحديث دلالة صريحة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا كان قارن اذا وذلك انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم ما بال الناس؟ حلوا من عمرة وانت لم تحل وانت لم تحل بعمرتك فافادت حفصة هنا انه باقي على احرامه وهذا لا يكون لمن الا للقارن. وايضا فيه ابطال دعوة انه كان مفرد. لانها اثبت له انه كان معتمرا. فهذا الحديث من اقوى الادلة الدالة على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مفرد ولم يكن ايضا متمتعا وانما كان قارنا آآ كان قارنا في نسكه صلى الله عليه وسلم قولها ولم تحمل عمرتك يبطئ يرد على من قال انه كان مفرد وقولها ولم تحرم من امرأتك يرد على من قال انه كان متمتعا فلا يبقى عندنا الا انه كان قارنا ولذا قال احمد في في ذلك فيه اكثر من خمسة عشر حديث كلها يدل على انه كان قارنا صلى الله عليه وسلم فحديث حفصة هذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا ولم يحل من عمرته او لم يحل من عمرته لانه ساق الهدي ولبى بالعمرة والحج دعا ولبى بالعمرة والحج مع فقال لبيك اللهم عمرة وحجا وصرخ بهما جميعا صلى الله عليه وسلم وقوله اني لبثت رأسي وقلدت هدي فلا فلا احل حتى انحر دليل على ان دليل على ان من ساق الهدي وقلد هديه انه لا يحل حتى ينحر. وهل هذا على الوجوب بمعنى انه لا يتحلل ربي جبهة العقبة حتى ينحر هديه وان وانه لا يجوز له ان يتحلل قبل النحر نقول آآ قال بذلك بعض اهل العلم وصى الذي عليه عامة انه بمجرد ان يرمي جمرة العقبة يحل له التحلل الاول. لكن السنة والافضل انه لا يتحلل التحليل الاول الا فبعدما الا بعد ما ينحر هديه ويحلق شعره ثم بعد ذلك يتحلل التحليل الاول لكن لو تحلل قبل ذاك معنى رمى جمرة العقبة وتحلل نقول ذلك جائز لكنه خالف السنة. فالسنة اذا رمى جبهة العقبة السنة اذا رمى جمرة العقبة بعد ذلك ينحر هديه بعد نحره لهديه السنة ان يحلق شعر رأسه ان يحلق شعر رأسه وبعد ذلك يتحلل التحلل الاول ويغتسل ويتطيب ثم يفيض الى البيت يطوف طواف الافاضة هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فان قدم شيئا او اخر شيئا على هذه الاشياء ان قدم الحلق على او قدم الطواف على الرمي او قدم الطواف على الحلق فكما قال افعل ولا افعل ولا حرج فيدل على الجواز لكن ما ذكرته حفصة هو السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يتحلل التحلل الاول الا بعد بعد نحره لهديه وحلقه لشعره الذي لبده. ذهب بعض اهل العلم الى ان من لبد شعر رأسه ان الحلق في حق متعين وانه لا يجلب ان يقصر شعر رأسه ولا شك ان هذا هو السنة وليتأكد ذلك لمن لبد رأسه من لبد رأسه فيتأكد في حلقه لكن لو قصر نقول خالفت السنة واجزأ ذلك عنك وحصل كالتحلل بتقصير شعر الرأس لكن تتأكد ان من لبد شعر رأسه فيتأكد في حقه الحلق يتأكد في حلقه الحلق الحلق التلبيد هو ان يضع صمغا على رأسه يضع صمغ او عسل كان العرب اذا اذا لبوا بنسكهم والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كان اذا لبى بالنسك اخذ عسلا وغطى به رأسه كاملا. يعني اخذ مثل الصمغ او مثل العسل فلبد به رأسه وغطى به رأسه حتى لا حتى لا يشعث شعره ولا يتطاير مثل ما يسمى الان الجلي يوضع جلي على الرأس حتى يثبت ولا يتطاير فيسكن الشعر بهذا بهذا الجلي او بهذا هذا العسل او بهذا الصمغ هذا معنى التلبيد لبد لو صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ذكر الحديث الذي بعده عن عقاب ابن حصين رضي الله تعالى عنه قال اه قال رضي الله تعالى عنه انزلت اية المتعة في كتاب الله عز وجل ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها حتى مات صلى الله عليه وسلم حتى قال رجل برأيه ما شاء حتى قال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري يقال انه عمر يقال انه عمر او يقال انه عمر رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث رواه عمران بن مسلم عن ابي رجاء العطاردي عن عمران ابن حصين رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله قال انه قال انزلت اية المتعة. ومعنى اية المتعة قول تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. فالله انزل هذه الاية والنبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه بها ولم ينه عنها النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال رجل برأيه الذي قال ذلك هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وتابعوا على ذلك ايضا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وكذلك جاء الخلاف مع ابي موسى عندما عندما كان ابو موسى رضي الله تعالى عنه يفتي بالمتعة فقال بعض اصحابه يا ابا موسى رويدك من فتياك فان امير المؤمنين قادم وله رأي فلما قدم آآ قال عمر بن الخطاب نقرأ في كتاب الله فالله يقول واتم ان نأخذ بكتاب الله فالله يقول واتموا الحج والعمرة لله وان خذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم يحل من شيء حتى نحر هديه. وهذا ايضا حديث موسى في الصحيح فيقول عمران حتى قال رجل برأيه ما شاء والرجل الذي قال برأيه عمر بن الخطاب وكان ذلك اجتهاد وكان ذلك اجتهاد بن عمر بن الخطاب رضي الله وتعالى عنه من باب الا يهجر البيت ومن باب انه اخذ بكتاب الله فقال وفي قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله فامر باتمامها. وان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم لما حج لم يتحلل من آآ نسكه الا بعدما رمى جمرة العقبة ونحر هديه صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك نقول آآ عمر في ذلك آآ خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. واذا حصى تعارض بين السنة وبين قول احد من الخلق فان المقدم هو قول النبي صلى الله وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خالفه في ذلك علي ابن ابي طالب وقال بذلك ابن عباس وخالف بذلك ابنه ابن عمر عندما قيل له ان اباك عن ذلك فقال ايهما تأخذون بقول الله ورسوله او بقول ابي بكر وعمر وكما قال ابن عباس وكذلك قال عمران وكذلك افتى موسى بل عامة الصحابة على هذا بل النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه الذين حجوا ومعه ولم ولم يسوقوا الهدي ان يتحللوا التحلل الكامل. حتى قال جابر يا رسول الله نأتي حتى قال يا رسول الله نأتي من ومذاكيرنا تقطر منيا اي بمعنى التحلل الكامل حتى يأتي احدنا اهله فقال نعم اي لا اي انه يتحلل التحلل الكامل وقد تحلل اكثر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وازواجه رضي الله تعالى انهن فعمران هنا يقول لم ينزل قرآن يحرمها ولم ينهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات. اذا هي سنة باقية لم لم تنسخ ولم تحرم لم ينسخ آآ تنسخ القرآن ولم تنسى خيرا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فحديث عمران هذا يدل على مشروعية على مشروعية التمتع وان التمتع لا آآ انه من السنة ولا حرج ولا حرج في ذلك بعد ذلك اذا هذا ما يتعلق بمسألة بمسألة التمتع وهو من احد الانساك الثلاثة التي ذكرناها قبل قليل قال بعد ذلك باب الهدي باب الهدي نقضي على هذا