الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى باب الغسل المحرم الحديث الثامن الحديث الثامن والعشرون قال لعبدالله بن حنين رضي الله تعالى عنه عن عبد الله بن حنين ان عبد الله بن عباس والموسى ابن مخرمة اختلفا بالابواء فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل رأسه قال فارسل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الى ابي ايوب رضي الله تعالى عنه فوجدته يغتسل بين القرنين وهو ترب ثوب ثوب فسلمت عليه فقال من هذا قلت انا عبد الله بن حنين ارسلني اليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم فوظع ابو ايوب يده على الثوب فطأطأ فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لانسان يصب عليه الماء اصبب فصب على رأسي ثم حرك رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر ثم قال هكذا رأيت هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يغتسل وفي رواية قال المسور لابن عباس لا اماريك ابدا هذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم من طريق ما لك عن زيد ابن اسلم عن عبد الله ابن حنين عن ابراهيم بن عبدالله بن حنين عن ابراهيم بن عبدالله بن حنين عن ابيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه او ان عبد الله بن عباس والموسى ابن ومخرمة رضي الله تعالى عنهما اختلفا في الاغتسال المحرم فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل رأسه وسبب هذا الخلاف ان المس والرحمة رضي الله تعالى عنه رأى ان الاقتسام والرفاهية والمحرم مأمور ان يكون اشعث غير مترفه بزينة او بما بزينة او بطيب او ما شابه ذلك وهذا رأيه رضي الله رحمه الله تعالى رضي الله تعالى عنه واما ابن عباس رضي الله تعالى عنه فرأى ان الاغتسال لا بأس به فلما اختلفا ارسل ابن عباس عبد الله ابن حنين الى ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه وهو محرم وهو يغسل رأسه رضي الله تعالى عنه فاخبره انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه كما رآه ابن حنين وهذا يؤيد ما ذهب اليه ابن عباس رضي الله تعالى عنه وبهذا قال عامة العلماء ان الاغتسال محرم لا بأس به وكرهه بعض اهل العلم من باب ان فيه رفاهية وكرهه بعضهم ان فيه شيء من اتلاف واسقاط وتساقط الشعر فكرهوه لهاتين اللتين علة الرفاهية وعلة ان شعره قد يسقط بهذا الاغتسال وبهذا وبهذا الفرك الذي يفرك به رأسه ولا شك انه لا كراهية مع ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم الكراهية حكم شرعي لا يسار اليه الا بدليل شرعي وحيث ان الدليل ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو محرم فافاد هذا مشروعية الاغتسال وانه وانه لا بأس به والاغتسال المحرم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة ثبت من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نزل بذي طوى فاغتسل ثم دخل الحرم. فهذا اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم وامر عائشة بالاغتسال وهي محرمة. وامر ايضا اسماء بنت عميس بالاغتسال وثبت عن ابي ايوب انه اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو محرم ايضا وهذا يدل على مشروعية الاغتسال بل نقول ان الاغتسال له احوال في في حال الاحرام اغتسال قبل الاحرام وهذا سنة بالاتفاق واغتسال في اثناء الاحرام والصحيح ان الاغتسال من الاحرام هو سنة قبل دخول الحرم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى فبات فيها واغتسل ثم دخل حرمت هذا وسنة واما الاغتسال آآ لطول عهده بالغسل فالصحيح جوازه فالصحيح جوازه ومن كرهه فلا دليل على لذلك فلا دليل على كراهيته لذلك لذا يقول هنا ان ابن عباس ابن مخل اختلفا وهذا دليل على ان الصحابة ان حديث اصحابك النجوم باي مقتديت اهتديت انه حديث باطل ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلو كان آآ هذا الحديث صحيح لكان المسرقان انا نجم يقتدى بي وانت نجم يقتدى وانت على ما رأيت وانا على ما رأيت لكن المسوة رضي الله تعالى عنه رجع الى قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهذا له قصص كثيرة بين اصحاب بالنبي صلى الله عليه وسلم بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم يتمارون ويختلفون ويصير بعضهم الى قول الاخر الى قول الاخر فهذا يفيد ان الاغتسال ان الاغتسال اه للمحرم اه قبل احرامه سنة وبعد احرامه عند دخول الحرم ايضا سنة واما لزوال لازالة الشعثة والغبرة وما شابه فهذا جائز ولا حرج فيه على الصحيح لا حرج فيه على الصحيح. وقد يكون الغسل المحرم واجب قولوا واجبا اذا آآ اذا فعل شيء اذا احتلم مثلا اذا احتلم فان الغسل في حقه واجب وكذلك المرأة اذا كانت طهرت من حيضها او نفاسها فالغسل في حقها فالغسل في حقها واجب ولا كراهية في ذلك. روي ان عن مالك انه كره للمحرم ان يغطي رأسه بالماء وعلل ذلك علل ذلك ان ذلك مدعاة الى زوال اشعثه وغبره وايضا انه مدعاة الى سقوط شيء من شعره فالصحيح لا كراهية في ذلك ولا حرج في ذلك على الصحيح كما ذكرت الحديث الذي قال بعد ذلك رحمه الله تعالى باب فسخ الحج الى العمرة. فسخ الحج الى العمرة. ومعنى فسخ الحج الى العمرة انه ينتقل من الحج ويجعل نسكه عمرة وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما امر اصحابه رضي الله تعالى عنهم ان يتحللوا بعمرة عندما كما قال جابر خرجنا لا نرى الا الحج خرجنا لا نرى الا الحج فلما لبوا لبوا بالحج وطافوا وسعوا امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يتحللوا التحلل الكامل اي قال الحل كله الحل كله اي تحللوا تحللا كاملا حتى قالوا انأتي منى ومذاكير تقطر منيا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو ذاك يتحلل التحلل الكامل. هذا هو فسخ الحج الى العمرة ان ينتقلوا للاعلى الى الادنى. وهذه مسألة سيأتي معها ان فيها خلاف بين الفقهاء فمنهم من يرى ان هذا الفعل خاص باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثار الى غيرهم. وانه لا يجوز للمسلم ان يفسخ الحج الى العمرة ومنهم من اجاز ذلك كما هو قول احمد رحمه الله تعالى ذكر هنا حجاب لعبدالله عن جا بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال اهل النبي صلى الله عليه وسلم اصحاب الحج وليس مع احد منهم هدي ليس مع احد منهم وليس مع احد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة اي ليس معه هدي الا النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة ومن اه وعلي ابن ابي طالب ايضا كان معه هدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقدم علي رضي الله تعالى من اليمن فقال اهللت بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فامر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابا يجعلوها عمرة. فيطوف ثم ثم يقصر ويحل ويحل ثم يقصر ويحل الا من كان معه الهدي. فقال انطلقوا الى منى وذكروا احدنا يقطر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما اهديت ولولا ان معي الهدي لاحللت وحاضت عائشة رضي الله تعالى عنها فنسكت المناسك كلها غير انها لم تطف بالبيت فلما تطهرت وطافت بيت قالت يا رسول الله ينطلقون بحج وعمرة وانطلق بحج فامر النبي فامر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق ان تخرج معه الى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طرق كثيرة عن عطاء ابن ابي رباح عن جابر وجاء في مسلم طريق ابي الزبير عن جابر ومن طريق ايضا جعفر محمد عن ابيه عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما والحديث ذكره هنا ذكر عبد الغني في باب فسخ الحج الى العمرة. والحديث فيه مسائل كثيرة المسألة الاولى من اهل من اهل واطلق نسك هلا واطلق نسكه او علق نسكه بنسك غيره. فاختلف العلماء في ذلك هل لاحد ان ان ان ان يطلق نسكه على نسك غيره او ان يهل باهلال غيره فمنع من ذلك اه كثير. جمع من العلماء وخصوا ذلك بزمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح الصحيح انه يجوز يجوز ان يهل المسلم باهلال كاهلال فلان اذا جهله ويجوز ايضا ان يبهم ابهامه له كاهلال ان يبهم اهلاله ويجعلك اهلال فلان على الصحيح على الصحيح كما فعل علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وفعله ايضا غيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال علي لبيك باهلال كاهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم باي شيء كان يهل الرسول صلى الله عليه وسلم فالصحيح جوازه فقال علي جاء عن علي انه قال لبيك بحجة لبيك بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر من يقيم على احرامه واشركه في الهدي اشركه في الهدي جاء ذاك من طريق ابن جريج عن عطاء عن جابر وعن ابن جريج عن طاوس عن ابن عباس فقال احدهم يقول لبيك ما هل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الاخر يقول لبيك بحجة كحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقيم على نسكه واشركه معه صلى الله عليه وسلم في في آآ في بدنه وفي بدنه اي في اه هديه صلى الله عليه وسلم وعلى هذا قلنا الصحيح لدى الجماهير انه يجوز الاحرام على الابهام. واظع الابهام بمعنى لبيك اللهم نسكا كنسك فلان. وهو لا يدري باي شيء آآ احرم فلان فهذا جائز وهو قول الجماهير من اهل العلم. وذهب بعض اهل العلم كالمالكية انه لا يصح الاحرام الابهام وقال لجمع الكوفيين ايضا انه لا يصح وعللوا ذلك بان هذا كان في زمن التشريع حيث ان الصحابة يجهلون كيف كيف نسك النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعلق علي احرامه واهلاله كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح في ذلك انه يجوز الاهلال كاهلال فلان. فاذا لبى المسلم من الميقات وقال لبيك اللهم كتلبية فلان ثم بلغ بلغ ان فلان لم يحج انتقل بعد ذلك الى ما شاء. لو اذا كان فلان الذي علق تلبيته بتقليده وبمشابهة لم يحج تلك السنة فانه ينتقل ما اراد من الانساك واكملها وافضلها ان يجعلها ان يجعلها عمرة ان يجعل عمرة ويتمتع الى الحج ويتمتع بها الى الحج. اما اذا كان صاحبه اخذ الادنى مثلا يعني اخذ بالافراد نقول له الافضل لك ان تجعلها عمرة وتتحلل بعد عمرتك وان كان صاحبه اخذ بالاكمل فيلزمه فيلزمه الاكمل ان يقول يعني بمعنى لو ان من لبى بتلبيته اخذ بالقران وهو قد ساق الهدي. الذي لبى مثل تلبيته لم يسق الهدي. نقول الافضل في حقك انت تتحلل من العمرة ثم تدخل يجب على ذلك وان كان معك الهدي فيلزمك ان يكون حجك كحج من قلدته في النسك من قلدته في النسك واطلقت ابهام واطلقت نسكك على نسكه هذه المسألة التي ذكرنا هي المسألة الاولى. المسألة الثانية ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يحلوا ان يحلوا وهو معنى ان ينقض يعني يترك الحج ويتحلل بعمرة ويتحلل بعمرة فيكونون متمتعين يكون متمتعين هذا العمل لانهم سيدخلون الحج بعد ذلك اليوم وهذا الذي فعله اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي امرهم امرهم لم ما طافوا وسعوا ان يحلوا. قالوا اي الحل؟ قال الحل كله. وذلك انهم لم اه وذلك امرهم بذلك انهم لم يسوقوا الهدي كان آآ كان اهل الجاهلية يتعاظمون العمرة في اشهر الحج ويرون ذلك من افجر الفجور ويرون ذلك من افجر الفجور. فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يخالف اهل الجاهلية وان يظهر مخالفتهم في طمي مجمع في اعظم مجمع واكبر مجمع فامر اصحابه ان يحلوا الا من ساق الهدي فامره ان يبقى على احرامه حتى ينحر هديه اما الذين لبوا بالحج وهم لم يسوقوا الهدي فالنبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يحلوا. واختلف العلماء في هذا ما هل هو على الوجوب ام على التأكيد والاستحباب؟ فذهب ان الامر في ذاك على الوجوب فيجب عليهم ان يحلوا وجوبا. وذهب جمع من جماهير العلماء الى ان الامر هنا على الاستحباب وليس على الوجوب. لكن لم يكن لهم من بد الا استجابة الا الاستجابة لامر النبي صلى الله عليه وسلم. فحل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وتحللوا التحلل الكامل. واختلف العلماء بعد ذلك هل يجوز فسخ الحج والعمرة فمنهم من منع ورأى ان ذلك خاص باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وانه ليس لغيرهم ان ينتقل من على الى الادنى. وذهب الامام احمد وغيره الى انه يجوز الانتقال من الحج الى العمرة. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وامر كما امر النبي ذاك اصحابه وكما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها وعائشة نقضت عمرتها ولبت بالحج وكانت قارنة رضي الله تعالى عنها. وسيأتي معنا قصة عائشة فالصحيح ان من لب بالحج وحده جاز له الانتقال لما هو افضل وهو ان يتحلل بعمرة ثم يدخل الحج في اليوم الثامن كما فعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ودليل العموم على ان هذه القصة ليس خاصة باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان سراقة بن مالك قال العامنا هذه ام لابن لبد؟ قال بل لابد الابد بل لابد الابد دخلت العمرة في الحج الى قيام الساعة وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين اصابعه. فافاد هذا الحديث انه يجوز المسلم قيام الساعة ان يفسخ حجه الى عمرته لن يفسخ الحج العمرة. اما اذا لبى بالحج والعمرة معا فان سائق الهدي فيلزمه المضي فيه ولا يتحلل منه اتفاقا. اما اذا لم يسق الهدي فالجمهور ايضا انه يمنع من فسخه. والصحيح انه يتحلل بالاكمل وهو انه يتحلل بعمرة ثم يلبي في الحج في اليوم الثامن فهذا ما ذكره في هذا الحديث ذكر انه قال اي الحل؟ قال الحل كله فامر من يتحلل التحلل الكامل يتحلل التحلل الكامل فقال هنا قال فيطوف ثم يقصر قوله فيطوف هنا المراد بالطواف هنا ان يأتي باركان العمرة. واركان العمرة هو ان يطوف ويسعى ثم يقصر وليس المعنى هو بمجرد ان آآ ينتهي من طوافه انه يتحلل لان من لان من اركان العمرة السعي فعبر بالجذع للكل فقوله فيطوف ويقصر بمعنى ان يأتوا بالعمرة كاملة وليس المعنى ان يأتوا بالطواف فقط ثم يتحللوا هذا لا يكون تحلل حتى يأتي بسعي العمرة. لكنه عبر بالطواف لانه لانه اعظم مقصد في اعظم مقصد في العمرة. اعظم مقصد في العمرة قال بعد ذلك فيطوف فيطوف ثم يقصر. لم يأمرهم بالتحليق هنا لانهم سيحلقون بعد بعد فراغهم من حجهم فامرهم بالتقصير ليبقى ليبقى في رأسه شعرا يبقى في شعره شعر يحلقه في آآ اليوم العاشر عندما يتحلل من حجه وهذا هو السنة لمن تمتع السنة له ان يقصر ان يقصر ولا يحلق وقد ذهب بعض اهل العلم وهو قول آآ يخالف هذا الحديث ان حلقة افضل مطلقا سواء للمتمتع ولغيره. لكن الصحيح نقول ان المتمتع الافضل في حقه التقصير وليس الحلق لانه سيحلق بعد لان الافضل في حقه اذا حج ان يحلق شعر رأسه قال ويحل الا من كان معه الهدي فمن كان معه الهدي ولبى ولبى قارنا فانه يلزمه المضي في نسكه حتى ينحر هديه قال فقالوا الصحابة قالوا ننطلق الى منى وذكروا احدنا يقطر بمعنى ننطلق الى منى ونحن نعاكس ونجامعهم وهذا يروا من اعظم العظام انهم يأدخوا بالحج ويتحللون التحلل الكامل قبل ان قبل يطوف طواف الافاضة وقبل ان حللوا من حجهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من امري ما استدبرت ما اهديت اي ما سقت الهدي ولجعلتها ولجعلتها عمرة. ولولا ان معي الهدي لاحللت ولولا ان معي الهدي لاحللت. وهذا يدل على ان من كان معه الهدي وقد لبى جامع بين العمرة والحج انه يلزمه المضي فيه ولا يتحلل الا بعد بعد رميه جمرة العقبة ونحره لهديه. قال وحاضت عائشة رضي الله تعالى عنها فنسكت المناسك كلها. غير انها لم تطف بالبيت. فلما طهرت هذا يدل على مسألة اخرى مسألة وهي مسألة ان الحائض ان الحائض اذا حاضت وهي آآ في نسكها انها آآ تجتنب فقط البيت واما فبقية المناسك فتقف في عرفة وتبيت في منى وتبيت في مزدلفة وتفعل كل شيء غير انها لا تطوف بالبيت. واختلفوا في السعي هل يأخذ حكم الطواف؟ بعضهم الى انها لا تطوف ولا تسعى وجاء ذلك عندما في الموطأ بزيادة آآ غير ان لا تطوف ولا تسعي قال الزيادة الصحيح انها انها مخالفة لما في الصحيحين. وثبت عن ابن عمر وعن غيره عن جمهور اهل العلم الى ان الحائض اذا طافت طواف الافاضة وطافت طواف الافاضة ثم حاضت انها تسعى انها تسعى لان السعي لا يشترط له الطهارة في قول جماهير العلماء وذهب بعضهم الى انه يشترط له الطهارة كما يشترط كما انه يلزمها الطهارة من حيث الاكبر كما يقال في طواف الفاضل. لكن هذا القول ليس بصحيح فعائشة رضي الله تعالى عنها امرها النبي صلى الله وسلم ان تفعل كل شيء غير انها لا تطوف بالبيت. وثبت ذاك ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن غيره وعن غيره. من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم امروا تطهرت وقد طافت اذا اذا حاضت وقد طافت ان تسعى. والنبي امر عائشة ان تصنع كل شيء غير الا غير انها لم تطف بالبيت اين ذات البيت آآ فلما طهرت وطافت البيت قالت يا رسول الله ينطلقون بحج وعمرة وانطلق بحج اه ايضا مسائل عائشة رضي الله تعالى عنها كانت متمتعة وكانت ملبية بالعمرة وحدها. فلما حاضت امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تنقض عمرتها وامرها ان تهل بالحج فمن اهل من يرى ان عائشة كانت مفردة ولم تكن قارنة. ومنهم من يرى انها كانت قارنة وهو الصحيح. الصحيح ان عائشة رضي الله تعالى عنها كانت قارنة ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنهم بالبقر ولا يضحي عنهن بالبقر الا الا من كان عليها هدي واجب. فالنبي اهدى عن ازواجه ببقرة وذبح عن ازواجه رظي الله تعالى عنهم اجمعين ولكن عائشة رضي الله تعالى عنها كأنها لم تكتفي بان بان تدخل الحج والعمرة معا وعملهما مشابه لعمل المفرد فرأت انها انها آآ قصرت او قصرت عن صاحباتها من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يرجعن بحج وعمرة وارجع بحج بمعنى انني ارجع بعمل كعمل الحج والا هي في الحقيقة قد اعتمرت وحجت لانها انت قلت من من متمتعة الى الى قارنة دخلت فادخلت على على عمرتها الحج فاصبحت بذلك قارنة وكان عملها عمل القارن هو عمل الحاج. فتطوف وتسعى طوافا واحدا وتسعى سعيا واحدا. وهذا دليل ان من ان من اه ان المرأة الحائض اذا اذا لم تستطع ان تطول البيت لعمرتها وخشية ان يفوتها خشية يفوتها الوقت اه يدل على ان انها تدخل الحج على عمرتها وتكون وتكون قارنة. ويجوز لها ايضا ان تنتقل من الادنى الى الاعلى فتقلب نسك من عمرة الى الى حج يعني يجوز للحائض اذا عجز عن الطواف البيت يجوز لها اما ان تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة واما ان تنتقل من العمرة الى الحج فتكون مفردة فهذا جائز وهذا جائز لكن الافضل الافضل هو ان ان تقرن وتجمع بين الحج والعمرة كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها فالنبي امرها ان ان تلبي بالحج فتكون مع ذلك قارنة الامر الثالث النبي صلى الله عليه وسلم نزل عند آآ حاجة عائشة وطيب خاطرها فامر عبدالرحمن ان يعمرها من التنعيم والنبي عندما امرها ان يعمرنا التنعيم ليس لذات التنعيم ليس ذات التنعيم وانما لاجل التنعيم هو اقرب الحل الى الحرم اقرب الى الحرم. وقد جاء عن محمد ابن سيرين مرسلا ان ميقات اهل مكة التنعيم. ولا يصح ان مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا نقول لو ذهب الانسان الى اي مكان من الحل واحرى منه صحت عمرته وليس هو وليس التنعيم بميقات لاهل مكة لا يجوز لهم تجاوزه بل يجوز لاهل مكة اذا اراد ان يحمي العمرة ان يحرم من اي مكان من الحل. المسألة الاخرى هل هذه العمرة مشروعة لكل من حاضت لان من علما يرى ان هذه العمرة تسمى بعمرة الحيض وان كل من حاضت ولم تطف آآ طواف القدوم انها تعتمر بعد حجها عمرة عمرة لكن الصحيح نقول ان هذه العمرة ليست اه ليست اه مشروعة وانما فعلها امر وانما اعمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة تطيبا لخاطرها ومع ذلك نقول ليست بسنة وليست بلازمة فبل يدل على الجواز يدل على الجواز فمن اراد ان تعتمر بعد طهرها من بعد طهرها من حيضها. بعدما تنهي مناسك حجها يجوز لها ان تعتمر من الحل. وليس ذلك بواجب وليس بسنة. بل نقول قل هو هو جائز كما آآ فعل النبي كما عمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة من التنعيم. قال فاعتمرت بعد حجها رضي رضي الله تعالى عنها يقول وفي قال هلا رسول من اصحاب الحج وليس مع احد منهم هدي الا النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة هذه مر بنا ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل بي اهل قارنا وجواب هذا الحديث هل بالحج اما ان نقول ان هذا هو هو بدء امره ثم ادخل العمرة معها بعد ذلك. واما ان يقال انهم قالوا لبوا لبوا بالحج لان عمل النبي صلى الله عليه وسلم كان كعمل المفرد والا ثبت في الصحيحين انه لبى بالحج والعمرة مع كما قال انس وصرخ بهما جميعا. وايضا حديث عمر الذي فيه ان جبريل اتى النبي صلى الله عليه وسلم وامره ان يصلي بهذا الوادي ركعتين وان يقول لبيك عمرة وحجا. ومسائل هذا الحديث مسائل مسائله كثيرة من ذلك ايضا ان ان عائشة رضي الله تعالى خرجت من من الحرم الى الحل ولم تطف طواف الوداع ثم رجعت فاعتمرت فاعتمرت فافاد هذا انه يجوز الخروج من الحرم لحاجة والرجوع بعد ذلك. قالوا عنجاء بن عبدالله رضي الله تعالى عنه قال وعن جاه ابن عبد الله قال قدم قدم ونحن نقول قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج وسلم فجعلناها عمرة فجعلناها عمرة. هذا الحديث رواه كما ذكرت البخاري مسلم عن اه عطاء عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه الحي الذي قبل ذلك وجاء ايضا آآ من حيث عائشة رضي الله تعالى عنها بمعناه ثم قالوا عن عبد الله بن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه صبيحة رابعة فامرهم ان يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله اي الحل؟ قال الحل كله قال الحل بكله وهذا يظل جاء من حديث عبد الله ابن طاوس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. في هذين الحديثين دليل على ان اصحاب النبي رضي الله تعالى لعنهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يفسخوا حجهم ويجعلوها عمرة يفسخ حجهم ويجعلوها عمرة. فبطوافهم وسعي بالبيت وتقصيرهم يحل الحل يحل يحله كله ويتحلل التحلل الكامل ويسمى هذا عند اهل العلم بفسخ الحج الى العمرة يسمى بفسخ الحج الى العمرة وكما ذكرت قبل قليل ان جماهير الفقهاء يرون ان هذا خاص باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح الصحيح انه آآ باق الى قيام الساعة وانه يجوز ان يفسخ الحج العمرة ولا حرج في ذلك. فمن آآ من اتى وهو يلبي بالحج واراد ان يتمتع نقول انتقل الى العمرة وتحلل التحلل الكامل ثم لبي بالحج في اليوم الثامن فذلك آآ ليس خاصا باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل هو جائز الى قيام الساعة جائز الى قيام الساعة ابن عباس يدلان يدلان على ذلك الجمهور اذا ولا الى انه منسوخ الى ان هذا الحديث منسوخ وانه لا يجوز لا يجوز وان تفسخ الحج العمرة ولا ولا ينتقل للاعلى الى الادنى. وذهب الامام احمد وقبله ابن عباس وعطاء الى انها محكمة. وان ان ذلك جاز الى قيام الساعة فالنبي قال بل دخلت الى ابد الابد وشبك بين اصابعه صلى الله عليه وسلم قوله بعد ذلك الحين الذي بعده قالوا عن عروة ابن الزبير قال سئل اسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه وانا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجه في حجة الوداع حين دفع قال يسير العنق فاذا وجد فجوة نص فاذا وجد فجوة نص هذا الحديث ايضا رواه البخاري ومسلم من طريق هشام ابن عروة عن ابيه عن اسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه. وفي هذا الحديث آآ دلالة على كيفية دفع النبي صلى الله عليه وسلم وسيره اذا ركب على دابته بين المشاعر فيقول اسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا دفع الدفع هنا يكون من عرفة الى مزدلفة هذا يسمى الدفع والافاضة تكون من مزدلفة من الافاضة تكون من منا الى الى آآ الى الى الى الحرم وتكون ايضا من منى الى عرفات هذا كله يسمى افاضة يفيض الى عرفات ويفيض الى الحرم واما الدفع يكون من من عرفة الى مزدلفة يكون من عرفة الى مزدلفة فجاء ايضا في رواية حين دفع من عرفة جاء اللفظ حين دفع من عرفة اي دفع من عرفة الى مزدلفة كيف كان سير النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كان سيرهم والعلق ومعنا العلق هو بفتح المهملة العلق السير بين البطء والاسراع هو ان يسيروا سيرا بين بين الابطاء والاسراع. وسمي العنق لان الاعناق فيه تتحرك العناية الاعناق فيه تتحرك هذا هو يعني بمعنى انه يسير سيرا ليس بالسريع وليس بالبطيء. سير الابل المعتاد. وهذا هو العنق الذي ان تتحرك فيه الاعناق فاذا وجد فجوة واذا وجد فجوة نص اذا وجد فجوة نص. بمعنى اذا وجد سعة ومكان فسيح ومتسع نص صلى الله عليه وسلم اي اسرع اي اسرع. قال ابو عبيد النص هو التحريك. النص هو تحريك الدابة حتى يستخرج به اقصى ما عندها. هذا هو معنى النص انه يحرك الدابة حتى تخرج اقصى ما عندها من القوة والمشي واصله غاية المشي. اصل النص هو غاية المشي فهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما دفع من من عرفة الى مزدلفة كان يسير العنق فاذا وجد مكان متسع ومجد فجوة نص طوى اسرع صلى الله عليه وسلم وسيره بسرعة لاجل ان يدرك ان يدرك آآ مزدلفة في اول الليل لكي يصلي المغرب والعشاء جميعا في مزدلفة يصلي فيهما المغرب والعشاء جميعا في مزدلفة صلى الله عليه وسلم وقد فعل ذلك صلى الله عليه وسلم انه صلى المغرب والعشاء في وقت العشاء في مزدلفة. فهذا هو سيره صلى الله عليه وسلم لو كان انا يسير العنق فاذا وجد فجوة نص. ايضا وهذه السير ليس خاصا بدفع من عرفة الى مزدلفة. بل نقول هذا سير في جميع تنقلاته صلى الله عليه وسلم. بل امر صلى الله عليه وسلم بقوله عليكم بالسكينة عليكم بالسكينة. فان البر ليس بالايجاف وانما ليس البر بالسرعة العجلة الفوضى كما يفعلها بعض الناس فهذا ليس من البر. فالنبي يقول عليكم السكينة لكن اذا استطاع الانسان ان يسرع ان يسرع وان ينص في مشيه اذا وجد فجوة وسعة دون ان يؤذي الناس ودون يؤذي المسلمين فهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عبد البر في هذا الحديث في هذه كيفية السير للدفع من عرفة الى مزدلفة لاجل استعجال للصلاة. لان المغرب لا تصلي الا مع العشاء بالمزدلفة. في جمع بين المصلحتين من الوقار والسكينة عند الزحمة يعني يجمع بين الوقاء والسكين عند الزحمة ومن الاسراع عند عدم الزحام فقوله عليكم السكينة يكون عند عند وجود الزحام ووجود آآ التقاء الناس فالسكينة والوقار. واذا وجد سعة وفجوة فهنا يسرع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم الحين الذي بعده قالوا عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عن عبد الله ابن عمرو رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح قال اذبح ولا حرج وجاء اخر فقال لم اشعر تنحرت قبل ان ارمي. قال ارمي ولا حرج فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا اخذ لقال افعل. ولا قد اه هذا الحديث رواه البخاري ومسلم طريق الزهري عن عن عيسى ابن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم وقع في حجة الوداع فجعلوا يسألونه. اي وقف للناس حجة جعلوا يسألوا فقال رجل لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح. هنا جاء انه حلق قبل ان يذبح. جاء انه رمى قبل ان يذبح. جاء انه آآ انه آآ نحر قبل ان يرمي جان وقال انه قال ايضا فاض قبل ان يرمي افاض قبل ان يحلق هذه الاحاديث الحديث يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل يوم النحر عن شيء الا قال افعل ولا حرج وبالاجماع بالاجماع ان السنة في ذلك اليوم ان يبدأ اول ما يبدأ به هو ان يرمي جمرة العقبة ثم بعد ذلك ينحر هديه ان كان معه هدي ثم بعد ذلك يحلق شعر رأسه ثم يطوف طواف الافاضة. هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو السنة بالاجماع. وانما الخلافة والعلم هل له ان يقدم بعضه على بعض؟ الجماهير على انه يجوز تقديم بعض هذه بعض هذه الامور على بعض وذهب بعضهم لانه يمتنع تقديم بعض على بعض فمنهم من منهم من اوجب الفدية في بعضها ومنهم من آآ لم وجب انه اثم ولم يوجب الفدية. والصحيح في ذلك الصحيح من اقوال العلم ان من قدم شيئا من هذه الاشياء على على على شيء اخر انه لا حرج عليه لان من علم من يرى ان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا قال افعل ولا حرج لان السائل قال لم اشعر لم اشعر كأنه كان ناسيا او كان جاهلا فحلق آآ قبل ان يرمي قال افعل ولا حرج والاخر مثل ذلك قال لم اشعر قال افعل ولا حرج. فقالوا هذا دليل انه اذا تعمد فانه اثم اذا تعمد فانه اثم. واذا تعمد وقدم الحلق على الرمي فانه يلزمه مع الاثم الفدية لانه اتى مع اتى محظورا قبل قبل حله وهذا قال به بعض الفقهاء والصحيح الصحيح ان نقول ان قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج يدل على المستقبل اي افعل مستقبلا ولا حرج عليك في ذلك. فافاد انه يجوز ان يقدم هذه الاشياء او يقدم بعضها بعض ولا اثم عليه ولا فدية؟ واما من قال انه اذا قدم الحلق على الرمي انه يفدي نقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قاله ذلك الرجل حلقت قبل ان يلقى قال افعل ولا حرج ولو كان في الحلق فدية لامره النبي صلى الله عليه وسلم لان تأخير البيع لوقت الحاجة لا يجوز. فالصحيح ان الحاج اذا فعل اي شيء من هذه الامور ذبح قبل ان يرمي حلق قبل ان يرمي طاف قبل ان يرمي نقول لا حرج في ذلك سواء للحلق او غير الحلق. فالنبي قال افعل ولا حرج. وقوله افعل ولا حرج هو الامر للمستقبل هو للمستقبل ولكن اختلف الفقهاء في مسألة تقديم السعي الى الطواف فمنهم من منعه وجاء ذلك في رواية عند في حديث ابي داود رضي الله تعالى عنه حساب شريك ان انه قال يا رسول الله سعيت قبل ان اطوف قال افعل ولا حرج. وقد اعل الحفاظ هذه الرواية وقالوا انه لا يجوز ان يقدم السعي على الطواف لا يجوز ان يقدم ساعة الطواف وهذا هو قول الجمهور وذهب بعضهم الى انه يجوز ان يقدم السعي على الطواف والصحيح الصحيح انه لا سعي الا بعد طواف اذا سعى قبل ان يطوف فانه يلزمه ان ان يطوف ثم يسعى مرة اخرى. ويحمل يعني قد يحمل هالحديث على من طأ سعى وطاف ثم ذهب وبعد مكانه فهنا نقول يجزى عنه على الصحيح لدفع الحرج والمشقة لدفع الحرج والمشقة احاديث عبد الله بن عمرو ان هذا يدل انه ما سئل عن شيء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم الا قال افعل ولا ولا حرج افعل ولا حرج فيشمل جميع ما يفعل في ذلك اليوم لكن خرج الطواف عن الطواف السعي لانه لان السعي لا يكون الا بعد لا يكون السعي الا بعد طواف لا يكون السعي الا بعد الطواف. من سعى دون ان يطوف فسعيه غير صحيح على الصحيح من اقوال اهل العلم وهذا متعلق بوظائف يوم النحر يوم النحر وظائفه رمي جمرة العقبة ونحر الهدي او ذبحه الحلق او التقصير ثم طواف الافاضة. هذه الامور الاربع تفعل يوم النحر ولا شك ان هذه الامور مطلوبة ترتيبها بالاجماع لكن لو خالف وقدم بعضها لبعض فلا حرج فلا حرج في ذلك وكما ذكرت الخلاف وفي ذلك ثابت فمنهم من يرى انه من قدم شيء على شيء فعليه دم وينقل هذا عن سعيد بن جبير وقتادة والنخوة اصحاب وقتا الحسن ونسب الى النخى واصحاب الري وفيه نظر والقول الثاني وهو قول الجمهور الى الجواز وعدم وجوب الدم لقوله صلى الله عليه وسلم لا حرج افعل ولا حرج والقول الثالث التفريق بين الحلق وغيره والصحيح كما ذكرت انه يفعل ولا حرج ولا يلزمه لا فدية ولا اثم لا فدية ولا اثم وهذا هو صحيح سواء كان متعمدا او كان ناسيا او جاهلا. لا وكما ذكرت منهم من يرى ان انه ان كان متعمدا فيأثم وان كان غير متعمد فلا شيء عليه. لكن الصحيح ان الرخصة لا تختص من نسي او جهل بل تشمل المتعمد والناسي والجاهل لكن الافضل الافضل هو ان يحرص على تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي بعده قال عبد الرحمن بن يزيد النخعي انه حج بن مسعود رضي الله تعالى عنه فرآه رمى جمرة رمى رمى الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه. ثم قال هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة هذا الحديث رواه البخاري ايضا ومسلم من طريق ابراهيم النخعي عن عبد الرحمن بن يزيد الاسود عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وفيه اه كيف رمى النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة ثبت بهذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى الجمرة الكبرى ورماها بسبع حصيات والجمرة الكبرى هي اخر الجمرات من جهة من جهة منى اخر الجمرات من جهة منى الى مكة. فمن اتى من منى الى مكة فاخر الجمرات له هي جمرة العقبة وهي اقرب الجبرات الى الحرم هي اقرب الجمرات الى الحرم وهي اخر حدود منى هي على اخر حدود منى اه فهذه سميت هذه الجمرة جمرة العقبة او الجمرة الكبرى وسميت العقبة لانها عند لانها عند العقبة جبل في قريبا منها وسميت ايضا الكبرى لانها اختصت بخصائص ليس فيها اه لا لا يشاركها غيرها وذلك ان هي اعظم الجمرات بل بعض منا من اركان الحج وان من لم يرمي فلا حج له هذا قول ضعيف. وايضا انها ترمى زيادة عن بقية ترمى عن زيادة عن بقية الجمرات فهي تفتتح بها يوم يوم يفتتح بها في اليوم يوم العاشر وهي اه ما يسمى بتحية منى ان يرمي الجمرة الكبرى فاختصت بانها انها ترمي يوم النحر واختصت بانها لا يوقف عندها واختصت بانه لا لا يدعى لا يدعى الله بعدها واختصت انها ترمى ضحى اختص اذا ترمى ضحى بخلاف بقية الجمرات فانها ترمى بعد الزوال. فهذه جمرة العقبة والجمرة الكبرى اما كيفية رميها فالسنة ان يرميها ان يرمي مستقبل الجمرة فيجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه ويستقبلها استقبال الرميئة بسبع حصيات وبالاجماع انه كيفما رماها صح رميه. سواء رواها مستقبل رماها وهو من اعلاها او من اسفلها. او من ورائها او من امامها فكل ذلك جائز اذا رمى الى جهة العقبة ورماها بسبع حصيات وذهب عامة العلماء في قوله بسبع حصاة الى انه يشترط في رمي الجمار ان ترمى حصاة حصاة. وانه لا بد ان يرمي بسبع حصيات وذهب بعضهم وهو قول ضعيف الى انه لو رماها بسبع حصاد دفعة واحدة اجزأت عنه لكن الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي سبع حصيات يكبر مع كل مع كل حصاة صلى الله عليه وسلم. وقدر الحصى الذي يرمى به كحصى الخذف كحصى الخذف وهو حصى صغير يكون بقدر آآ الحمى آآ دون البندقة وفوق الحمصة. اي صخرة اي حجر حصى وحجرا صغيرا. كحصى الخذف الذي يوضع بين الاصابع ويرمى ويرمى به. فهذا هو السنة والنبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والغلو ارموا بمثل هذه اي بمثل حصى. الخذك من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عند اهل السنن اه اذا قال يرميها بسبع حصيات يكبر مع كل التكبير سنة بالاتفاق وليس بواجب. والرمي بسبع حصاة هو الواجب. واختلف العلماء في رمزة العقبة فمنهم من قال انها ركن ومنهم من قال انها واجبة ومنهم من قال انها سنة مؤكدة. والصحيح ان رمي الجمار انها من الواجبات ولابد ان يرميها بسبع حصيات. واما ما جاء عن ابن عمر انه قال لا ابالي رميت بست او بسبعة فلا يصح. وكان ما جاء عن سعد لا لا يصح. فالواجب بان يرميها بسبع حصيات واختلف الفقهاء في من رمى بخمس او ست فمنهم من قال انهم من ترك اكثر من ثلاث حصيات فانه عليه دم ومنهم من قال اذا ترك اكثر من ثلاث جمرات فعليه دم ويتفق انه يتفق ان يتفق اكثر الفقهاء على ان من ترك حصاد متعمد فهو اثم فهو اثم. واذا اذا امكنه تداركه لزمه ذاك. واذا لم يمكنه فعليه التوبة والاستغفار. واما الدم فيحتاج الى ان يترك الجمرة كاملة حتى يكون الدم عليه واجب قال بعد ذلك هاي جميع الجمرات يعني اللي ترك جمرة كاملة فيعني يوم كامل فعليه دم وسميت جمرة لماذا؟ لان مجمع الحصى لان التجمهر اصله التجمع فسميت مجمرة لان الحصى تجتمع فيها ورماها بسبب حصاة كما ذكرنا قبل قليل قال بعد ذلك الحي الذي بعده عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال مقصرين. الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق مالك عن نافع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وفي هذا الحديث دلالة على فضل التحليق على القصر فضل التحليق على التقصير وان الحلق افضل ان الحلق افضل مطلقا وذلك ان الشعر آآ يربيه الناس زينة ويعظمونه ويحبونه. فكان حلقه تقربا لله عز وجل من افضل الاعمال. ولاجل هذا النبي تصدعها للمحلقين ثلاثا دعا المحلقين ثلاثا. ودعا المقصرين مرة واحدة. واختلف العلماء متى قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا دعاء هل قاله في حجة الوداع او قاله بحمرة الحديبية. فذهب بعض اهل العلم الى انه قالها صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية. وذهب معهم لانه قال في حجة في حجة الوداع وجمع بعضهم انه قال في عمرة الحديبية وقال ايضا في في حجة الوداع. ووجه وسبب قولها ان النبي صلى الله عليه وسلم في في عمرة الحديبية عندما حبس عن الحرم وامر اصحابه ان يحلقوا وان يتحللوا التحلل كامل كان الصحابة بعضهم بعضهم يعني رجا انه يمهل ويتأخر في الحلق لعله ان يأتي البيت ويطوف ويسعى وبادر اخرون بادر اخرون حتى قال ام سلمة عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وعليها وهو عليه وهو وهو غضبان عليها دخل عليه وهو غضبان امام الناس لا يسمعون لا يطيعون فقالت لا تكلمهم حتى تحلق رأسك وتنحر وتنحر هديك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحر هديه اي لا توكلوا حتى تنحر هديك وتحلق شعر رأسك. فنحر فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فنحر هديه ثم حلق شعر رأسه وحلق الصحابة كل لهم بعد ذلك. فلاجل هذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاث قال اللهم ارحم المحلقين الله. لانهم لم يشكوا ولانهم استجابوا سارعوا في طاعة رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم. اما الذين امهلوا وتأخروا فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة. كذلك ايضا قال في حجة الوداع لما امر اصحابه ان يحلوا الحل كله ان يحلوا الحل كله بعد بعد ما طافوا وسعوا بعمرة طافوا وسعوا لعمرتهم. فامرهم ان ان يحلوا فدعا للمحلقين لكن هذا يبقى فيه اشكال وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم في آآ في حجة الوداع امر اصحابه ان يحلوا يقصروا فكيف يكون امره اياهم ان يحلقوا؟ والحلق قريب منهم الحلق قريب منهم في في بعد رمي جمرة العقبة فالذي يصح هنا انه قال في عمرة القضية قالها في عمرة الحديبية ودعا المحلقين ثلاثا لاستجابتهم ومسارعتهم في الامتثال وقال في حجة الوداع ايضا ترغيب اذا في الحلقة انه من افضل الاعمال لان العرب كانت تتعاظم بشعورها فاراد ان يدعو المحلقين ان يتقربون بشعورهم التي يتقرب بها لله عز وجل فدعا لهم ثلاثا. وهذا قال بعضهم انه في اول حجة وفي اول عمرة انه انه ينبغي ويلزم المسلم اذا كانت عمرته الاولى وحجته الاولى ان يحلق ولا يقصر. ثم بعد ذلك فله ان يقصر وله ان يحلق. والصحيح ان الحلق ليس بلازم ليس بلا وانما هو سنة. بل وذهب بعضهم الى ان الحلق لازم اذا لبد شعر رأسه اذا لبد شعر رأسه ويوضع عليه الغراء والعسل ان الحلق في حقه كما انه قال لبت شعري فلا احل حتى انحر هدي واحلق شعر راسي حتى انه انحر هدي فقال من لبد شعر رأسه فالحلق عليه واجب. وذهب الجمهور الى ان الحلق ليس بواجب سواء لبده وسواء كانت عمرته الاولى او حجته الاولى. ويبقى ان الحلق مؤكدة للحاج وللمعتمر. فدعا للمتحلقين ثلاثا والمقصرين مرة واحدة. وجاء في اهله دعا مرتين وجافر انه دعا ثلاث والمحفوظ انه دعا ثلاثة للمحلقين ودعا مرتين هي لفظة ثابتة لكن الزيادة لمن فقد ثبت انه دعا المحلقين ثلاثا والمقصرين مرة واحدة. واما الرابعة فليس فليست بثابتة والحديث الذي بعده قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت حججنا مع مع النبي صلى الله عليه وسلم فاخذنا يوم النحر فحاضت صفية فاراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من اهله فقلت يا رسول الله انها حائض قال احبستنا هي قالوا يا رسول الله انها قد افاضت يوم النحر قال اخرجوا وفي لفظ قال وسلم عقر حلق اطافت يوم النحر قيل نعم قال فانفري. هذا الحديث رواه البخاري مسلم من طريق ابي سلمة بن عبدالرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وجاء ايضا من طريق آآ من طريق الزهري وعروة. عن آآ من طريق الزهري عن عروة وابي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وجائت من طريق القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها في هذا الحديث في هذا الحديث آآ دليل على ان المرأة الحائض ان المرأة الحائض لا يجوز لها ان تطوف بيت وهي حائض. وان من شروط من شروط الطواف الطهار للحدث الاكبر. وهذا محل اتفاق بين اهل العلم. واما الطهارة للحديث الاصغر فبهذا قال الجماهير. قال العلماء انه ايضا يشترط الطواف الطهارة من الحدث الاصغر. وذهب بعض اهل العلم الى ان الحدث الاصغر ليس شرطا من شروط الطهارة في الطواف ليس بشرط من شروط الطهارة ليس شرطا من شروط الطواف ان يكون طهارة الاصغر بل يجوز له لن يطوف وهو محدث الحدث الاصغر حجة الجمهور في ذلك اما بالنسبة للحائض النفساء فهذا دليله حديث عائشة اصنعي كل شعير لا تطوف البيت وحديث ايضا صفية احابستنا اهي بمعنى انها لن تنفر حتى تطوف طواف الافاضة ولا يكون ذلك الا الا وهي طاهرة. فهذا ادلتها صريحة وعليه الاجماع اتفاق عليه ان المرأة الحائض لا يجوز لها ان تطوف حتى تطهر من اه حيضها اما الحدث الاصغر فحجتهم حديث ابن عباس الذي رواه الترمذي وغيره وهو قوله آآ جاء مرفوعا وموقوفا انه قال صلى الله عليه وسلم انما جعل بان طالب البيت صلاة غير انه ابيح فيها التكلم التكلم. فقالوا الطواف بالبيت صلاة. فاذا كان صلاة فيلزمه ما يلزم الصلاة. ومن شروط الصلاة الطهارة هذا من جهة الدليل والصحيح ان هذا الحديث المحفوظ فيه انه من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه ولا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم واخذوا ايضا من باب القياس او من باب من باب فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل الحرم اغتسل وطاف اغتسل بات بذي طوى واغتسل ثم ثم اه ثم طاف وثاء جاء عن عائشة انه توضأ ثم طاف صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم. وبهذا احتج الجمهور بوجوب الطهارة للحدثين الاصغر والاكبر لمن طاف بالبيت ومن طاف وهو محدث فطوافه عند الجمهور غير صحيح خلافا للاحناث فانهم جودوا صححوا الطواف مع الدم في الحدث الاكبر دون الحدث الاصغر. والصحيح في هذا ان الطهارة من حيث الاصغر ليست شرطا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حج معه مئة الف من اصحابه رضي الله تعالى عنهم اجمعين. ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يتوضأوا للطواف ولو كان واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم فيبعد ان يكون هؤلاء يكون هذا الجمع الكبير كلهم كان على طهارة في طوافه. ولم يأتي نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك يبلغهم جميعا او يعلم بذلك جميعا. فالنبي اغتسل لوحده في بيته ثم دخل طاف ووضوءه ايضا عند عائشة كان لوحده يدل على ان وضوءه واغتسال من السنة وهذا محل اجماع وانما الخلاف في الوجوب هل يجب عليه ان يتوضأ وجوبا وان من طاف على غير وضوء ان طوافه فاسد. يقول الصحيح ليس بواجب ومن طاف من طاف آآ وهو على غير طهارة فطواف وصحيح لكنه خالف السنة خالف السنة. والعجيب ان بعضهم يقول اذا احدث في طوافه لزمه ان يستأنف طوافه من جد وفي هذا حرج مع كثرة الزحام وشدة الزحام. فتخيل لو ان انسان انهى قارب ان يناهض ان ينهي طوافه. ثم احدث قبل ان ينفق من شوطه السابع فيلزمه على قول الجمهور ماذا؟ ان يعيد طوافه من جديد وهذا فيه حرج ومشقة والصحيح ما ذهب اليه شيخ الاسلام وغيره عن احمد انه ليس وهو قوله الرأي ليس آآ بواجب حيث الاصغر فيجوز ان يطوف على غير طهارة لا يجوز ان يكون طوافه صحيح لكنه خالف السنة. كذلك ايضا الحائض التي يصعب عليها البقاء ويشق عليها البقاء تخشى فوات رفقتها ولا ولا يمكنها العودة لتطوف في مثل هذه الحالة ايضا يقالها انها تستثفر وتطوف وهي حائض طوف وهي حائض وتنفر بعد ذلك لضرورتها. وعلى قول من يلزمها بدم كما هو مذهب الى الاحناف احتياء لطواف بغير بغير وضوء او بغير طهارة. نقول الصحيح انه لا يلزمها دم بل تطوف اذا كانت مضطرة الى ذلك ولظرورة لا تستطيع معها ان ترجع الى الحرم وتطوف او لا تستطيع ان تبقى لتطوف وهي طاهرة وتخشى ان يعني ان تفوت رفقتها وان تذهب ولا ترجع مرة اخرى في مثل هذا وهي فتاوى وهي مسألة قضية عين خاصة لا تعمم ان من كان هذا حالها فانها تطوف وتستثثر وتتحلل من حجها وتتحمل حجها آآ قوله صلى الله عليه وسلم في صفية احابستنا هي دليل على انه من شروط الطواف ان تكون على الطهارة ان تكون على ان تكون ان تكون على طهارة من الحدث الاكبر وايضا فيه دليل على انه يلزم يلزم امير الحج ان ان يحبس من معه يلزم من امير الحج ان يحبس معه لاجل ان تطهر الحيض يطوف بعد طهرها. اذا كان لا اذا كان هذا الحبس ليس فيه حرج ومشقة على بقية القافلة. اما اذا كان هناك حرج بمشقة فانها تبقى مع محرم لها او تبقى مع من يبقى مع من محارمها ثم تطوف وتلحق بهم. فاذا لم تستطع ذلك ولم تستطع البقاء ولم تستطع العودة فيقال له ما قلنا سابقا انها تطوف وتذهب مع رفقتها. ايضا في هذا الحديث ان طواف الوداع طواف الوداع انه واجب ان طوال الوداع انه واجب ولاجل ذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم آآ صفية ان تنفر ان تنفر. فافاد ان لو كانت غير لو كانت آآ طاهرة لما امرت حتى حتى تطوف طواف الوداع. وبهذا قال الجمهور ان طواف الوداع واجب. وقد جاء في ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال لا ينفر احدكم حتى يكون وعهده بالبيت كما سيأتي معنا. وذهب معهم الى انه سنة مؤكدة وليس بواجب. وذهب بعض الى انه واجب لكن لا دم لا دم فيه. فعلى كل حال الاحاديث آآ صفية هذا يدل على انها آآ على ان طواف طوافا طواف الوداع آآ يسقط عن الحائض لقوله صلى الله عليه وسلم فانفري اي فلتنفر معهم وتترك طواف الوداع وهذا كما قال ابن عباس وابن عمر رخص رخص للحائض ان تنفر قبل ان تطوف طواف الوداع قوله صلى الله عليه وسلم اقرأ حلقة هذه كلمة آآ يراد بها يعني كلمة تجري اني اصابك العقى اصابك آآ العقر واصابك الوجع في حلقك آآ لا يراد معناه وانما هي كلمة آآ تجري على السنتهم دون ان يراد المعنى فمعنى عقرة اي عقرها الله اي جرحها اي جرحها الله. ومعنى حلقى اي اصابها مصيبة تحلق لاجلها شعرها او ابها وجع اصابها وجع. اه يساقط شعرها. يساقط شعرها. او يعني اصابك الحلق اليوم معنا حلقة اي اصابها وجع يتساقط معه معه شعرها لان شعر المرأة هو هو زينته. وقيل ان حلق انها حلق بمعنى حلق قومها بشؤمها اي اهلكتهم اي اهلكهم وقيل وجع في حلقها على قول على كل حال آآ الحديث فيه دليل على ان الحائض لا يجوز لها ان تطول البيت الا بعد الا بعد طهرها من حيضها الحديث الذي بعده قالوا عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال امر النبي امر قال امر الناس امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن المرأة الحائض هذا الحديث رواه البخاري من طريق سفيان عن عبد الله ابن طاوس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم اجمعين. وفيه ان النبي صلى الله عليه انه قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن المرأة الحائض. وقد ذكرت غنى طواف الوداع واجب على الصحيح لقوله امر الناس والامر يفيد الوجوب. وبهذا قال الجمهور ان طواف الوداع واجب. وايضا من ادلة الوجوب انه رخص الحائض ان تنفر اذا اذا حاضت. فاذا رخصت الحائض دل ان غيرها غير مرخص به فيلزمه الطواف في اه حجه وان يكون هو اخر عهد البيت. ومعنى ان يكون اخر عهد البيت ان يكون اخر عهد من المناسك. فلا يقدم من قبل طواف الوداع. بمعنى لا يجوز ان يطوف طوال الليل ثم يرمي جمرة ان يرمي الجمرات. بل لا يطوف طواء الوداع الا اذا انهى مناسك الحج كلها يقول بعضهم كيف تقول ذلك والسعي يؤخره بعضهم الى بعد طواف الوداع. نقول السعي يعتبر الى البيت يعتبر من البيت النبي صلى الله عليه وسلم امر يكون اخر عهدنا للبيت. فمن سعى كان اخر عهده ايضا بالبيت. لكن مع ذلك لو قال قال هل يجزى ان اسعد وانا اطوف؟ نقول لا ليس فهناك سع بلا طواف فلا بد ان يطوف ثم يسعى. واما ان يسعى بلا طواف فلا يصح. ولو قدم سعى الى طوافه ايضا فالصحيح انه لا يجزئ ويلزمه ان فقوله آآ ليكن اخ اهل البيت يدخل في ذلك السعي فان السعي من البيت ويكون من طاف وسعى يكون يصدق عليه انه اخر عهد البيت. وذكرت كلام العلماء في هذا فانه يرى طواف الوداع سنة وليس بواجب. ومنهم من يراه واجب وليس فيه دم. والصحيح انه واجب وهو قول اكثر العلماء وان من تركه فانه ترك واجب واجبات الحج وعلى قول ابن عباس ان من ترك واجبا فعليه فعليه دم. الحديث الذي بعده قالوا على عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال استأذن العباس ابن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكة ليالي منى من اجل سقايته فاذن له. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. وفيه ان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم استأذنه العباس عمه ان يبيت خارج من ليالي منى لاجل سقايته وذلك ابن عباس رضي الله تعالى كان يتولى الا السقاية لاهل مكة اي يسقي الحجاج رضي الله تعالى عنه. وهي آآ مما خص به بها بنو هاشم انهم تولوا الرفادة والسقاية فكانوا يسقون الناس ايام ايام اه منى فهذا الحديث احتج به الجمهور على وجوب المبيت بمنى. وجه الدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص العباس وترخيص العباس يدل ان غيره يلزمه المبيت وايضا حديث رخص للرعاة ايضا ان يبيت من اجل رعايتهم النبي رخص الرعاة ورخص للسقاة فافاد ترخيصه لهؤلاء ان غيرهم في حقهم يكون يكون واجبا. وبهذا قال جماهير العلماء ان المبيت كواجب وقال بعضهم انه سنة انه سنة والصحيح الصحيح انه واجب. وقد افتى وقد افتى وقد قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه فيمن ترك المبيت ان عليه دم والدم لا يكل على على ترك شيء واجب فالصحيح في هذه المسألة ان المبيت واجل من وجد مكانا لمن وجد مكانا يصلح لمثله اما اذا لم يكن له مكان متهيأ انما ينام في الطرقات او على الارصفة فمثل هذا نقول يبيت في مكان الذي هو فيه ولا اي يلزم بيت في منى ويسقط عنه الوجوب لعدم لعدم القدرة. فاذا كان النبي رخص العباس لاجل سقايته ورخص الرعاة لاجل الابل. فمثل هؤلاء الذي لا يجد مكانا يرخص لهم ايضا لعدم قدرتهم على المكان خاصة ان الامكن الان يأخذها الحجة يأخذها اصحاب الحملات ومثل ويأتي بعضنا وليس او يأتي بعض الحجاج وليس له مكان متهيأ او مهيأ لمثله فمثل هذا يقاله اثبت حيث شئت فيسقط عنك الوجوب لعدم القدرة عليه فالمبيت في منها واجب ويلزم من استطاع ان يبيت في ان يبيت ومن لم ومن لم يستطع فانه يسقط عنه الوجوب بعدم استطاعته الحديث الذي بعده قالوا عن عمر بن الخطاب رضي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع لكل واحد منهما اقامة ولم يسبح بينهما ولا على كاثر واحدة منهما حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه رواه ايضا البخاري من طريق مالك عن الزهري عن سالم عن ابيه ورواه مسلم ايضا رواه مسلم ايضا بهذا الاسناد من طريق الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه يعني جاء من طريق مالك عن الزهري عن سالم عن ابن عمر في الصحيحين من طريق آآ من البخاري ومسلم وفي هذا الحديث ان السنة ان السنة في جمع ليلة مزدلفة ان يجمع بين المغرب والعشاء. وجاء في حديث ابن عمر هذا انه اقام لكل لواحدة منهما آآ انه جمع بينهما لكل واحد منهما اقامة ولم يذكر الاذان. وثبت الاذان في حديث جابر ابن عبد الله في منسكه. فامر بلال فاذن ثم اقام لصلاة المغرب ثم اقام صلاة العشاء وجاء ابن عمر ايضا انه اذن لكل صلاة وجاء ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه اذن لكل صلاة. والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب انه دنا المغرب والعشاء اذانا واحدا واقام لكل واحدة منهما اقامة. اذا هذا هو المحفوظ وسلم. ورد انه اكتفى باقامة واحدة جعل ذلك عن ابن عمر. ورد انه اكتفى باقامتين لكل صلاة. ورد انه اذن واقام واذن واقام. ورد انه آآ اقام بلا اذان والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اذن اذانا واحدا واقام لكل صلاة اقامة وايضا ذكر في احاديث انه ولم يصلي بينهما وهذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يصلي بينهما بل جمع بينهما اي المغرب والعشاء جاء لابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه اذن ثم صلى المغرب ثم صلى بعدها ركعتين ثم دعا بطعام فتعشى ثم اذن ثم ما اقاموا العشاء فصلى وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذاك والصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذاك وانما فعل انه اذن اذانا واحدا واقام اقامتين ولم يصلي بينهما شيئا ولا على اثرهما. وقول عمر ليس على اثرهما يدل على انه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عقبه مباشرة نافلة ولم يتطوع اي لم يتطوع بعد العشاء مباشرة لكن لا يعني ذلك انه لم يوتر تلك الليلة. فنفي التطوع بعد العشاء هو نفي الراتبة ونفي السنة التي تكون بعدها. ولا يلزم من نفي ذلك ان ينفي وتره صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاهد على وتره وركعتي الفجر في حضره وفي سفره صلى الله عليه وسلم فلم يكن على شيء اشد معاهدة منه من راتبة الفجر ومن وتره صلى الله عليه وسلم ثبت عن اسماء رضي الله تعالى عنها انك تصلي ليلة مزدلفة تصلي ليلة مزدلفة على هذا نقول اه من السنة في تلك الليلة لا يحييها الانسان بالصلاة لكن السنة ايضا الا يدع الوتر في تلك الليلة لا يدع الوتر. اذا السنة هو ان يجمع بين الصلاتين باذان واقامتين والسنة ان لا يصلي بينهما ما نافلة والسنن لا يصلي عقبه مباشرة صلاة لكن لا يعني ذلك انه لا يوتر من ليلته. ومن فرق بين آآ فرق بين المغرب والعشاء اي بانزال رحله او بتهيئة امره نقول لا حرج في ذلك لكن السنة والافضل ان يجمع بينهما ان يجمع بينه مباشرة ولا يفصل بينهما فاصل لا يفصل بينهما بفاصل قال بعد ذلك بعد ذلك قال بعد ذاك المحرم باب المحرم يأكل من صيد الحلال قالوا عن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم ابو فصرف فصرف او عندكم فصرف فصرف طائفة فصرف طائفة منهم فصرف طائفة منهم عندكم كذا فصرف طائفة منهم فيهم ابو قتادة. وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي فاخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا احرموا كل واحرموا اه كلهم الا الا ابا قتادة فلم يحرم فبينما هم يسيرون اذ رأوا وحمار وحش فحمل ابو قتادة على الحمار على الحمر فعقر منها اتانا فنزلنا فاكلنا من لحمها ثم لا نأكل لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحم الاتان فادركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك فقال امنكم احد امره ان ليحمل عليها واشار اليها قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها. الحديث اخرجه البخاري ومسلم من طريق آآ نافع مولى ابي قتادة ومن طريق عطاء بن يسار عن ابي قتادة جاء من طريق عبدالله بن ابي قتادة من طريق نافع مولى ابي قتادة ومن طريق عطاء ابن يسار عن ابي قتادة والحديث فيه يقول ابو يقول خرجنا انه خرج حاجا قوله خرج حاجا الصحيح ان هذا ليس في حجة الوداع ليس هذا في حجهم ليس هذا في حج وانما ذلك كان في عمرة الحديبية في عمرة الحديبية. فقوله خرج حاجا خط الاسماعيلي هذه اللفظ وقال قال اسماعيلي هذا غلط. فان القصة كانت في عمرة واما الخروج للحج فكان في خلق كثير. هو كما قال الاسماعيلي ان ليست لحج لكن تغليط الراوي ليس بصحيح. فان الحج يراد باللغة على القصد فيكون هنا خرج حاجا بمعنى قاصر الحرم. فكل من قصد الحرم لحمرة او حج يسمى يسمى حاج وجاء في بعض الروايات خرج حاجا او معتمرا. فاصبح الشك هنا من ليس من ابي قتاد وانما ليس من ابي قتادة رضي الله تعالى ان من ممن دونه فهو الذي شك في ذلك. الذي عين هنا ان ابا قتادة رضي الله تعالى عنه خرج خرج في عمرة عمرة الحديبية ولم يحرم لان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان ينصرف لحماية لحماية الصلاة عندما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان هناك من يتربص به ارسل طائفة فيهم ابو قتادة رضي الله تعالى عنه. فذهب من ساحل البحر وذهب النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الى الطريق الاخر. فاحرم فلما احرم اصحاب اه ابو احرم اصحابه قتادة لم يحرم ابو قتادة رضي الله تعالى عنه اما انه اه اما انه لم يصل الى الميقات بعد واما انه لم يرد العمرة من اصلها او انه آآ ظن انه لن يصل فاخر احرامه رظي الله تعالى عنه على كل حال آآ هذا الحديث ساقه عبد الغني رحمه الله تعالى في هذا الباب ليبين ان الحلال يجوز له يجوز له الصيد وان ان المحرم لا يجوز له ان ان يصيد صيدا. ولا يجوز له ان يعين حلال صيد. ولا يجوزه ان يشير الى الحلال ليصيد صيدا. وان الحلال وان المحرم اذا اعان الحلال في صيد حرم عليه اكل ذلك الصيد اذ حرم عليه اكل ذلك الصيد سواء اعان عليه باي اعانة حتى ولو كان حتى ولو كان باشارة. فالمحرم محرم عليه اكل الصيد بالاجماع المحرم محرم اكل الصيد بالاجماع آآ محرمة للصيد بالاجماع اذا صاده هو بنفسه. واما اذا صاده غيره له فوقع فيه خلاف بين العلماء. منهم من اجاز بل المحرم ان يأكل الصيد الذي يصيد الحلال مطلقا سواء صاده له او لم يصده له بشرط ان لا يشير له باشارة ولا يعينه عليه. فاذا اشار الحلال المحرم للحلال في الصيد حرم عليه. وهذا محل اتفاق. وانما الخلاف اذا صاده لاجله ولم يث ولم يعد. هل له ان يأكل؟ او لا يأكل؟ هذا محل خلاف بين اهل العلم. في حديث بقتادة هذا رضي الله تعالى عنه انه اه صيدا فقال لاصحابه ناول الصوت فقال لا نعنك عليه. ولم يشيروا اليه. بل لما جاء ابو قتادة رضي الله تعالى عنه وهم ينظرون الى الى هذا الحمار الوحش اه كفوا ابصارهم كفوا ابصارهم حتى لا ينتبه حتى لا ينتبه ابو قتادة الى ما يبصر اليه. وجاء البعض انه يضحك بعضهم الى بعض اي حكون كيف ان الصيد يقرب منهم ولا يستطيعون اه صيده لكونهم لكونهم محرمين. فلما اقبل ابو قتادة صار الحمار الوحشي فقال فنسي صوته فقال لاصحابه ناوي الصوت فقال لا نعينك عليه بشيء انا محرمون فنزل هذا صوتا ثم انطلق فعقر اتانا منها اي عقر انثى من هذه من هذا الصيد هو حمار الوحش يراد به اقرب ما يراد بها الان ما يسمى بالوعول هذه تسمى الوعود هذه انثاها تسمى بالحمار الوحش بالحمار وحش فاخذ عقرب منها اتانا واتى به الى اصحابه فاكلوا منها رضي الله تعالى لهم لكونهم لم يصيدوا ولم يعينوا ولم يشيروا فاكلوا منها. فلما اكلوا ندموا قالوا كيف نأكل ونحن محرمون وهو صيد؟ فاخذوا بعموم بعموم الاية التي انه لا يحل لهم اكل الصيد وهم حرم ولا يحل لهم الصيد وهم حرم حرم عليكم اه كما قال تعالى اه حرم عليكم وحرم عليكم صيد البر ما دمتم ما دمتم حرما فالله حرم صيد البر ما دمنا حرما. فما دمنا فقالوا هذا دليل على ان المحرم لا يزله ان يأكل من الصيد مطلقا فانطلقوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل منكم من احد اشار اليه؟ هل منكم من احد اعاه؟ فقالوا لا. قال اه كلوا وقع واضربوا لي منه سهما واضربوا لي منه سهما. من باب تطييب خاطرهم صلى الله عليه وسلم. فلما سألوا قال امنكم منكم احد امره ان يحمي عليه قال او اشار اليه قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمي وفي رواية قال كلوا منها واضربوا لي منها بسهم فهذا الحديث يدل على جواز اكل البحر لصيد للصيد اذا صاده الحلال اذا صاده الحلال. ذكر بعد ذلك حديث يعارض هذا الحديث وهو حديث الصعب ابن جثامة رضي الله تعالى الف وفيه ان الصعب جثامة اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو وهو بالابواء. او بودان وهو او هو او بالابواء او بودان فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال انا لم نرده عليك الا انا حرم. هذا رواه البخاري ومسلم من طريق من طريق عن عبيد الله بن عبدالله ان الصعب عن ابن عباس عن الصعب الجثامة رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا من طريق سعيد بن جبير ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان الصعب اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا قال اهدا بسبب حمارا وحشيا وهو بالابواء هذا الحديث وقع فيه خلاف اجاب الحديث الزهري انه اهدى له حمارا وحشيا وجاء في وجاء الزهري كل الرواة الذي يروه الحديث عن الزهري يروونه بلفظ اهدى له حمار وحشيا. جاء عن ابن عيينة اه سفيان بن عيين انه قال اهدى له لحما حمار وحش لحم حمار وحش وهذه ازية تفرد بها سفيان بن عيينة من جهة تفرده عن عن اصحاب الزهري وعلت بالشذوذ وعلت بالشذوذ وجاء اه جاء انه اهداه لحم حمار فجاء ذاك من طريق عمرو ابن الزهري وفي اسناد ضعف انه نهد له حمار وحش وهذه الزنا ضعيفة وجاء ايضا من طريق ابن اسحاق عن الزهري قال رجل حمار وحش وايضا فيها ضعف وجاء ايضا من طريق ابن جريج عن الزهري آآ انه قال حمار عقير ايضا اه جاء ان ان ابن جريج قال قلت للزهري الحمار عقير؟ قال لا ادري اخرجه ابن خزيمة قال ابي فيدل على ان كلما جعل الزهري انه رجل حمار او لحم حمار انه ليس بمحفوظ لماذا لان الزهر قال ابن جريج عندما سأله اعقير هو ايه هو مذبوح قال لا ادري فكيف يكون لا يدري وهو يفتي وهو يروي انه لحم حمار او رجل حمار. فافاد هذا ان كلما جاء ابن عن الزهري لفظ اللحم او رجل حمار انه ليس محفوظا عن الزهد رحمه الله تعالى لكن جاء من طريق اه سعيد بن جبير ابن عباس انه اهدى له رجل حمار تهدأ له رجل حمار. جاء ذاك من طريق السلام ابن جبير ابن عباس اهدى له رجل حمار وجاء في رواية عجز حمار وحشي يقطر دما وجاء انه قال شق حمار من طريق حبيب ابن ابي ثابت عن سعيد عن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وجائزة من طريق طاوس ابن عباس انه قال قدم زيد ابن ارقم فقاله عبد الله ابن عباس يستذكره كيف اخبرتني عن لحم صيده قال اهدي له عضو من لحم صيد فرده عضو من لحم طيد فرده وقالن لا ناكلن حرم وهذا اخرجه مسلم هذا هذا الحديث حصار جثام يرد يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم رد الصيد ورد للصيد اما ان يكون آآ الذي اهدي له حمارا وحشيا حيا فاذا كان حمارا وحشي حيا فانه فانه رده لكونه صيد ولا يجد وحي من يملك الصيد فرده كاملا على قول انه كان حمارا وحشية. اما على رواية ابن عباس التي فيها من رواية سعيد ابن جبير ابن عباس ان وهد له عجز وعجز اه حمار وحش او لحم حمار وحش او رجل طار وحش فرده النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه ان الصعب جثامة صاده له صاده له. وعلى هذا نجمع الادلة لان الفقهاء اختلفوا في ذلك. فمنهم من اجاز لحم الصيد للوحر مطلقا اذا صاده الحلال ولم صاده الحلال واهداه للمحرم سواء له او لم يصده له هذا قوله الرأي وذهب اخرون الى ان صيد الحلاء ان صيد ان ان صيد ان الصيد المحرم حرام كله سواء صيد له او لم يصد له وذهب اخرون الى التفصيل فقالوا ما صاده الحلال لنفسه جاز للمحرم ان يأكله وما صاده قادوا الحلال للمحرم لم يجز للمحرم ان يأكل منه. وجاء ذلك حديث ابن المطلب ابن عبد الله ابن حنطب عن جاء ابن عبد الله انه قال صلى الله عليه وسلم صيد صيد البر لكم حلال ما لم تصدوه او يصادا او يصاد لكم. وهذا هو اقرب الاقوال واعدلها ان يقال ان صيد الحلال اذا اهداه للمحرم اذا ان الحلال ان الحلال اذا صاد صيدا ولم يعنه المحرم لا باعانة ولا باشارة ولم يصده لاجله جاز للمحرم ان يأكل ذاك الصيد واما اذا صاده لاجل المحرم فلا يجوز اذا صاده وقد اعانه المحرم عليه باشارة او باعانة فان الصيد يحرم على المحرم يحرم على المحرم. اذا صاد نحرم صيدا بالاتفاق انه حرام. وانه لا يجوز له ان يقتل الصيد. فاذا صاده ماذا يلزمه؟ نقول يلزمه الفدية يلزمه الفدية. واختلف العلماء في ذلك. اثنين من اشترط في صيد المحرم في الفدية ان يكون صيده له متعمدا اما اذا صاده غير متعمد فلا فلا اثم عليه ولا فدية عليه وهذا قول ومنهم من اغرب فقال انه اذا صاد متعمدا فلا فدية عليه وانما عليه النقمة والعقوبة واذا صاده غير متعمد فعليه الفدية وعليه عليه الفدية وليس عليه الاثم ومنهم من قال انه اذا صاده متعمدا فعليه الفدية وعليه الاثم واذا صاده مرة اخرى متعمدا فعليه النقمة وليس عليه والصحيح في هذا الصحيح ان من قتل صيدا من المحرمين ان كان حلالا ان كان متعمدا فعليه الاثم والفدية وان كان غير متعمد فعليه الفدية وليس عليه الاثم لا يليه يعني المحرم صاد صيدا وهو ناسي او وهو مخطئ نقول يلزمه اي شيء الفدية فقط واما الاثم فلا شيء عليه اذا تعمد فعليه مع الفدية الاثم والتوبة والاستغفار الى والاستغفار والتوب من هذا الذنب المسألة الاخرى اذا صاده اذا صاد المحرم صيدا هل يجوز لاحد ان يأكله من ان يأكله اختلف العلماء في ذلك منهم من قالوا لا يجوز ان يكونوا في حكم الميتة ومنهم من ذهب الى انه يأكله غيره واما هو ومن ورفقته فيحرم عليهم اكل هذا الصيد كذلك اذا صاده اذا اشار الحلال اذا اعان الحلال المحرم في صيده هل يلزم الحلال شيء؟ منهم من قال ان ان المحرم اذا عانى الحلال في صيد صيد وقتله الحلال او صاده الحلال باعانة هذا المحرم قالوا يلزم المحرم يلزم المحرم الفدية والصحيح انه اذا لم يباشره بالصيد انما بمجرد الاشارة والاعانة فانه اثم وليس عليه وليس عليه الفيديو وانما عليه التوبة والاستغفار من هذا الذنب. يكون بهذا قد ختمنا كتاب الحج والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مم مسلمة هذا الصحيح بهدف صحيح وين اللحوم؟ نقول ان في حج هذا خطأ قلنا في انها تحمل على انه اراد بالحج من قصد بالحرام من قصد الحج من قصد مكة كل من قصد مكة يسمى سمي حاجا وجاء في رواية انه قال حاجا او معتمرا فالمحفوظ انه كان في عمرة القضية عمرة الحديبية ولم يكن في حجته آآ في الحجة هذا هو الصحيح ولا ينبني على هذا الكبير خلاف يعني ما ليس هناك ثمرة في ذلك ما حكمته يعني نوعية دعاء بعد في جميع الايام جميع الايام نقول النبي صلى الله عليه وسلم من هديه ان الدعاء يكون في صلب العمل ولا يكون بعد خاتمة العمل فالنبي دعا بعد الجمرة الصغرى لانها لان عمل واحد يعني الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى كلها عمل واحد فلما رمى الجملة الصغرى دعا رمى الجبهة الوسطى دعا لما ختم العمل بعد ذلك في كل مشروع الذكر الذكر والذكر الاستغفار ليس ليس مشروعا الدعاء. الدعاء يكون في اثناء العمل فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله بعد قضاء المناسك يشرع الذكر ولذا اذا رمى جمرة العقبة يكون انهى عمل ذلك اليوم. اذا انهى عمل ذلك اليوم فلا يشرع الدعاء بعد جبرة العقبة مثل عرف الدعاء متى يكون في صلب عرفة بعد بعد دفعه من عرفة ماذا يشرع الذكر والتكبير والتلبية في مزدلفة الدعاء يكون في صلب في صلب مزدلفة اذا اذا دفع من افاض من مزدلفة الى الى الحرم او الى منى شرع له الذكر والتكبير والتهليل وما شابه ذلك