صلى الله عليه وسلم على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا الحاضرين والمدينة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة. قامت الناس فحمد الله واثنى عليه ان الله حبس عن من كتب فيه وسلط عليها رسوله المؤمنين. وانا لن تحل لاحد كان قبلي انها احلت في ساعة النهار ساعة بالنهار وانها لن تحل لاحد بعدي فلا يؤثر صيدها ولا ولا تقل ساقصتها الا لمرشد. ومن قتله فهو بخير نظرين. اما ان يهدى واما ان يهتدى اما ان يفدي. اما ان يفدي او يقتل. اما ان يفدي واما وقال عباس ان يا رسول الله فانا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقامه شاة رجل من اهل اليمن فقال اكتبوا لي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوليد فقل في الاوزاعي ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال هي الخطبة التي الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان ابراهيم حر مكة واني حرمت المدينة كما حرم ابراهيم مكة. واني دعوت لساعيها ومدها بمثلي ما دعا به ابراهيم لاهل مكة متفق عليهما واللفظ لمسلم. وعن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين الى ثوب وعن عامر ابن سعيد عن ابن سعد جاء راكبا الى قصيد عقيق. فوجد عبدا يقطع شجرا او يخبطه فسلبه فلما رجع جاء اهل العبد فكلموه ان يرد على ولد ان يرد على غلامهم او عليهم ما اخذ بالغلام من غلامهم فقال معاذ الله انا ولد شيء مثلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى ان يرد عليهم رواه مسلم ورواه ابو داوود حديث سعيد بن زار ولكن ان شئت ان شئتم دفعتم دينكم ثماني كلمتك. ما مصيبة الحج؟ عن جعفر ابن محمد عن ابيه قال وصلنا على جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما وقلت انا محمد ابن علي ابن الحسين. ثم نزع الزميل الاسفل. ثم وقال مرحبا بك يا ابن اخي سل عن ما شئت فسألته وهو اعمى وحضرته وقام في سادة متحد بها كلما وضع على منكبه رجعت رفاهها اليه من صغرها. ونداء الى جنبه على صلى بنا فقلت اخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بيده فعقد تسعا فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحج ثم اذن في الناس في العاشرة. ثم ثم اذن ابن عباس في العاشرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج وقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. فخرجنا معه حتى اتينا الى الحليفة. وولدت اسماء بنت عميس بن محمد بن ابي بكر وارسلت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف اصنع؟ قال واغتسلي واستثمري بثوب واحد. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد حتى يستوفي ناقته على البيداء نظرت الى بصري بين يديه من راكب وعاش وعن يمينه كذلك وعن ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين عمرنا وعليه ينزل القرآن ويعرف والتفاؤل وما عمل به من شيء عملنا به التوحيد. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. واهل الناس بهذا الذي يهلون به. فلن يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا من ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبية. قال جابر لسنا ننوي الا الحج. لسنا نعرف العمرة حتى اذا البيت معه استلم الركن ورمى ثلاثا ومشى اربعة ثم نفذ الى مقام ابراهيم عليه السلام وقرأ واتخذوا من مقام ابراهيم فجعل المقام بينه وبين البيت فكان ابي يقول ولا اعلمه ذكره الا عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقرأ في الركعة قل هو الله احد قل يا ايها الكافرون. ثم رجع الى ربه استلم. ثم خرج من الباب الى الصفا. فلما دنا الى الى الصفا قام ان صبر المرأة من شعائر الله ابدأوا بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرفع عليهم حتى رأى البيت فاستقبل القبلة ووحد الله وقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده انجز ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك مثل هذا ثلاث مرات. ثم نزل الى المرأة حتى ينصب فدماغه سعى حتى اذا صعدنا مشى حتى اتى المأوى ففعل على المروة ففعل المرأة كما فعل على الصباح حتى اذا كان اخر طوافه عن مرة طه فقال لو اني استقبلت من امري لاستدبرت لم استقبلها اليوم وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها امره مقام سراقة ابن مالك وجعشم وقال يا رسول ار علينا هذا ام الابد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم اصابعه واحدة في اخرى. وقال دخلت العمرة الحج مرتين لا بل للابد فقدم علي رضي الله عنه من اليمن بمدن النبي صلى الله عليه وسلم وجد فاطمة ممن حل ولبست ثيابا صغيرا واكتحل فانكر ذلك عليها وقالت ان ابي امرني بها قال فكان علي يقول وذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة بالذي صنعت مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه فاخبرت اني اثرت ذلك عليها. فقال صدقت صدقت. ماذا قلت الحج؟ قال قلت اللهم اني اهلك به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فان معي الهدي فلا تحل. قال وان كان جماعة الهدي الذي قدم به علي ابن والذي اتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة. قال احل الناس كلهم وقصروا. ان النبي صلى الله عليه وسلم ولما كان يوم التروية توجهوا الى منى فأهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر العصر والمغرب والعشاء والفجر ثم بكث قليلا حتى طلعت الشمس وامر بقبة من شعره تضرب له بنمرة فسار رسول الله الله عليه وسلم ولا تشكوا قريش الا انه واقف عند المشهد الحرام. كما كانت قريش تصلح في الجاهلية. فاجاز رسول الله صلى عليه وسلم حتى تعارف ووجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى اذا زاغت الشمس امر بقصوها فرحلت بروح حلو. يا خطأ رحلت رحلت له فاتى فظل الوادي فخبر الناس وقال ان دمائكم واموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا على كل شيء من اهل الجاهلية تحت قدم وضوء تحت قدمي موضوع الجاهلية موضوعة وان اول دم اضع من دمائنا دم في ربيعة في الحارث كان متطوع في بني سعد فقتلته هذيل ولما الجاهلية موضوع وانهار لمن اضعف عبادة ابن عباس ابن عبد المطلب فانه موضوع كله فاتقوا الله وانكم اخذتموهن في امان الله واستحللتم خروجهن بكلمة الله ولكم عليهن الا يبطئن في فرشكم تكرهونه فان فعلن اضربوهن ضربا غير مبرئ ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركتم فيكم مالا ان تضلوا بعدي ان اعتصمتم به كتاب الله وانتم تسألون عني كما انتم قائلون. قالوا نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت وباصبعه السبابة يرفعها الى السماء ويمكثها الى الناس. اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات. ثم اذن ثم قاله صلى الله عليه ما قام فصلى العصر ولم يصلي اليوما شيئا ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتى الموقف فجعل اناقة الاصوات هي الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه مستقبل القبلة. فلم يزل واقفا حتى غرت الشمس وذهبت قليلة حتى غاب البرص واردف اسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق لقصاء الزمان حتى اذا ويقول بيده اليمنى ايها الناس السكينة السكينة وكلما اتى الجبال ادخلها قليلا حتى تصعد حتى في المزدلفة صلى بها المغرب والعشاء باذان واقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر وصلى الفجر له الصبح باذان واقامة ثم ركبوا القصوات حتى في المشعر في الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحدا فلم يزل واقفا حتى اسفر جدا فدفع قبل ان تطلع الشمس واردف بالعباس وكان رجلا حسن الشعري ابيض وسيم فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به وطبق الفضل ينظر اليهم ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الارض فحول الحضور الى الشق الاخر اب ينظر فحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الاخر على وجه الفضل يصف يصرف وجهه من الشق الاخر يمر حتى اتى بطنه حسبه فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج عن جمرة العقبة حتى كالجمرة التي ان الشجرة رما بسبع حصيات. يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخدف. رمى من بطن وادي ثم انصرف الى المنحر ولحظ ثلاثا وستين بدلا بيده ثم اعطى علي رضي الله عنه فنحر ما غبر واشركه في هديه ثم امر به ثم امر به بنات ببضعة فجعلت في قدر وطبخت فاكلا من لحمها وشيء اصيب من مرقها ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فافاضني الى البيت فصلى بمكة الظهر فاتى بني عبد المطلب يسبون يسكن على زمزم فقال انزعوا من عبد المطلب فلولا ان يغيبكم الناس عن سقاية النزعة شرب منه. رواه مسلم وله عن جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاحظت ها هنا الغنى كلها منحر فانحروا في رحالكم ووقفت ها هنا والعرفة كلها موقف ووقفت ها هنا وجمع كلها موقف وعن ابي ذر قال كانت المتعة في الحج لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة رواه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء الى مكة دخل في الاعلى وخرج من اسفلها وعن نافع ان ابن عمر كان لا يغزو مكة الا بات به طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل ثم يدخل مكة نهارا ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعل متفق عليه ما ولفه بمسلم. وعن ابن عباس قال علم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحاب مكة وقد وهنتهم حمى يثرب قالوا يشركون انه يقدم عليكم غدا غدا قوم قد وهتهم الحمى ولقوا منها شدة فجلسوا مما يلي الحرف وامرهم النبي وامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يرموا من ثلاثة اشواط ويمشوا ليرى المشركون جلدهم وقال المشركون هؤلاء الذين جعلتهم انهم حمى قدوة ان الحمى وهدتهم هؤلاء قال ابن عباس ولم يمنعه ان يأمرهم ان يأمروا الاشواط كلها الا الابقاء عليهم. وهذا لفظ مسلم الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال ابن عبد الهادي رحمه الله وتعالى باب حرم مكة والمدينة باب حرمة مكة والمدينة. ذكر في هذا الباب حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال ان الله عن مكة الفيل فسلط عليها رسوله والمؤمنين وانها لن تحل لاحد كان قبلي وانها وانها احلت عندك وكالة لا تحمل احد كان قبلي؟ وان احل في ساعة من نهار وانها لن تحل لاحد بعدي فلا ينفر قيدها ولا يختلى شوكها. الحديث هذا الحديث يدل على ان مكة حرم حرمها الله عز وجل يوم خلق الله سبحانه وتعالى وتتابع الانبياء على تحريمها فحرمها ابراهيم عليه السلام وحرمها محمد صلى الله عليه وسلم فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا يعبد شجرها ولا يقطع شيء من ذلك. وهذا على الابد الى قيام الساعة فمكة محرمة الى قيام الساعة. ولا يحل لاحد ان يبتدأ قتالا فيها او ان يقاتل اهلها ولا شك ان قتال اهلها من اعظم الجرائم. ومن اعظم الكبائر و كذلك انتهاك حرمتها من الكبائر العظيمة. ومن الذنوب الموبقة نسأل الله العافية والسلامة. الله سبحانه وتعالى قال ومن دخل انه كان امنا اي من دخل هذا الحرم فانه يجب علينا ان نؤمنه وعلى هذا اختلف اهل العلم لو دخله عائدا به قال قاتلا فعاذ بالحرم او دخل سارقا فعاد بالحرم. هل يؤخذ من الحرم؟ فالصحيح من اقوال اهل العلم انه لا يؤخذ منه وانما يضيق عليه حتى يخرج من الحرم. فان اخذ فان خرج من الحرم اخذ منه اما الذي ينتهك حرمة الحرم فانه يؤخذ ولا حرمة له. لو ان شخصا قتل في الحرم فانه يؤخذ وكذلك لو سرق في الحرم فانه يؤخذ اما من عاد به فانه يترك حتى يخرج من الحرم ويضيق عليه لا لا لا يباع له ولا يشترى قبل ولا يؤاكل يشرب حتى يخرج من الحرام ثم يؤخذ. اما اشجارها وحشيشها فلا يجوز حشه ولا لا يجوز اخذه ولا يجوز كسره الا ما استثناه الشارع. والشارع استثنى من ذلك استثنى من ذلك الارخر وسلم للعباس الاذخر ان يأخذه الناس وان يحشه. كذلك ما تأكله البهائم يجوز لهم ان يدعون ان يتركون بهائم تسرح وتأكل في حشيش مكة ولا حرج في ذلك. اما الاشجار والشوك الذي يؤذي الناس فالاصل اذا كان في غير كان الرجل وفي ملكه فانه لا يزال اما اذا كان في ملكه ويتأذى به الرجل وهو في في ملكه فانه يجوز ذلك ولا حرج عليه فكسر الاشجار وقطعها في الحرم لا يجوز. واختلف اهل العلم في الاشجار هل يلزم قاطعها شيء؟ فمن اهل العلم من يرى في الشجرة العظيمة الدوحة العظيمة يرى فيها بدنه والصغيرة شاة. والصحيح انه لا شيء فيها من ذلك. لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما على قاطعها التوبة والاستغفار والندم على هذا الفعل. اما ان نلزمه بشيء فلا يلزم الا بما الزم الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم وابوال الناس معصومة ومحترمة. هذا ما يتعلق بحشيشها وشجرها. كذلك اما ما زرعه الانسان فما يزرعه الانسان ويضعه في الحرم فله قطعه وله ازالته فلو زرع الانسان في بيت له شجرة وخرجت هذه الشجرة فله هل يقطعها ان يقطعها وان يأخذ منها؟ وهذا الحكم متعلق في الحرم خاصة اما عرفة فانها خارج الحرم فيجوز فيها ويجوز حش حشيش ولا حرج في ذلك. واما ما كان في الحرم كمزدلفة ومنى وحدود الحرم فيمنع من ذلك كله اما صيده فمحرم بالاجماع صيد الحرم محرم بالاجماع والصيد محرم في حالتين في حالة كون المحرم متلبسا باحرامه فيحرم في اي مكان. ويحرم الصيد في حال كونه في الحرم. فصيد الحرم محرم. صيد الحرم كالحمام عصافير وما شابه ذلك فكل ما يصاد يحرم صيده على المسلم اذا كان في الحرم حتى يخرج هذا الصيد خارج الحرم فاذا خرج جاز المسلم ان يصيده وهنا مسائل كثيرة متفرعة على صيد الحرم اذا صاده ودخل الحرم هل له ان يأخذه؟ لا واذا صاده داخل الحرم ثم خرج خارج الحرم هل له يأخذه او لا؟ هذه مسائل كثيرة. الذي يعنينا ان الله عز وجل ورسوله حرم مكة الى قيام الساعة. فلا يجوز ابتداء القتال فيها ولا يجوز قطع شجرها ولا اختلاء شوكها ولا عبر شجرها ولا حش حشيشها الا ما استثناه الشارع. كذلك المدينة حكم ايضا كحكم مكة من جهة التحريم. فالمدينة حرم بين عين الى ثور ايضا ولا يجوز تنفير صيدها. وآآ لا يجوز قتل الصيد فيها اما الشجر والحشيش والحطب فهذا هو حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه انه انه سلم آآ نفله او اعطاه من وجده يقطع شأن المدينة. والصحيح ان شجر المدينة ايضا لا يقطع لا يقطع. ولا يؤخذ منه شيئا اما الصيد فيه فوقع فيه خلاف من العلم هل يمنع الصيد في المدينة وهل يمنع حبس الصيد في المدينة؟ الصحيح انه لو انسان صاد خارج المدينة ثم دخل المدينة فلا حرج على الصحيح في ابقائه. لحديث ابي عمير ماذا فعل النغير وهو صيد قد حبسه في قفص فهذه يدل على انه لو صاد صيد خادم المدينة له ان يضمنه واما جمهور العلم فيرون ان من صاد صيدا انه لا يجوز له ان يحبسه في قفص به المسجد الحرم النبوي. عموما نقول ان المدينة ايضا حرم. فلا يقطع شجرها ولا ينفر صيد ولا يقتل صيدها. وهل فيها هذا لم يأتي فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم اما الاشجار وما شاء فلا فدية فيه اما صيده من الغزلان وما شابه ذلك فهل فيه صيد؟ الصحيح انه لم يثبت في ذلك شيء لكن نقول يمنع يمنع الانسان من صيد الصيد في المدينة واما الفدية فتحتاج الى دليل انما جاءت الفدية في حرم مكة اما غيره فلم يأتي فيه شيء. واما قصة سعد وقاص رضي الله تعالى عنه ففيها ابي وقاص رواه مسلم في صحيحه وفيه انه نفله ذلك السلف واختلف في هذا السلف ما المراد به؟ هل هو السبب الذي يؤخذ في القتال؟ ام هو السبب ام هو ظاهر ثيابه؟ رجح الجمهور ان المراد ذاك ظاهر ثيابه لان الحال يختلف القتيل سلم الذي يقتل يختلف فهذا مسلم وذاك كافر وهذا في مسجد هذا في بيان المسلمين وذلك في دار حرب الصحيح انه كما قال غير اهل العلم ان المراد بسببه ان يؤخذ ثيابه. هل هذا الحكم عام؟ الصحيح انه ان سبق سهم ذلك رضي الله سأل عنه فاما غيره فلا فلا يكون له ذلك اذا وجد شيء رجلا يصيد او وجد رجلا يقطع شجرا انه يأخذ آآ سلبه فهذا غير صحيح لان فيه تعدي وقد يكون فيه مفسدة اعظم مفسدة اخذ هذه الثياب فلا يجوز لما يترتع لك من فاسد العظيمة. اذا المدينة حرام وهل هناك حرم ثالث؟ يقول الصحيح لا يوجد حرم ثالث وانما حرمان مكة والمدينة. اما آآ وادي وادي وجه فما ورد في هذا الباب فهو حديث منكر ولا يصح وقد ظعفه الائمة فوج حكمه كحكم سائر الاودية وكذلك المسجد الاقصى انما مسجد مبارك وليس حرما يمنع منه الصيد او يمنع فيه قطع الاشجار. وانما الذي يمنع فيه فقط هم مكة مكة والمدينة. اما وعده من الارض فلا فلا يسمى حرما ولا يأخذ احكام الحرم. بعد ذلك ذكر دخل في باب صفة الحج وذكر وذكر حيجاء بن عبدالله وهو حديث طويل تفرد باخراجه مسلم رحمه تعالى على البخاري ورواه اهل السنن كالنسائي وابن داوود وابن ماجة وغيرها من العلم وهو الطويل العظيم اجاد وافاد واحسن سياقه جاء ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه وقد نقل حجه وسلم نقلا في دقيقا رضي الله تعالى عنه احسن في نقله رضي الله تعالى عنه. فذكر انه اتى الى جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه. والحديث طويل ولعل التي ستأتي بعده توضح توضحه فاما ان نأخذ الحديث ونشرحه كاملا وما اتى مع ذلك موضحا له نتعداه لاننا قد شرحنا هنا واما ان نأتي الى الاحاديث الباقية ثم نرجع اليه. ذكر هنا ابن عبد الله وقال ذكر اول ما ذكر ان رسول الله مكن تسع سنين لم يحج ثم اذن في الناس في العاشر من سنة حاج فقدم المدينة بشر كثير. ذكرنا ان تأخيرا وسلم بامرين اولا حتى يطهر البيت من ان يطوف به عريان ومن ان يطوف به مشرك وقد ارسل ابا هريرة وعلي رضي الله عنه يؤذن في الناس بهذين الامرين الا يحج بعد دعاء المشرك ولا يطوف البيت عريان. فلما جاءت السنة العاشرة اذن وسلم الناس انه سيحج فاجتمع خلق وبشر كثير. ذكر ابن ذكر ابو زرعة الرازي انه حج وسلم في تلك الحج ما يقارب مئة الف واربعة عشر الفا جم غفير كثير كما قال جاء ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه. فالرسول فرض الحج في السنة التاسعة واخر الحج السنة العاشر لهذين الامرين قال بعد ذلك رضي الله تعالى عنه آآ الكل يرجو ان يأتم برسوله ويعمل مثل عمله فخرجنا معه حتى اتينا وذا الحليفة موقاة المدينة فوجدت اسماء بنت عميس محمد بكر الصديق فارسل كيف اصنع؟ قال قال اغتسلي واستثري هذا الغسل الصحيح عند جمهور اهل العلم انه للاستحباب لا للوجوب. فغسل ام سلمة هنا لم يكن على الوجوب وانما هو عن استحباب خلافا لابن حزم الظاهر فانه اوجب غسل غسل النفساء وهذا قول غير صحيح وهو جمود على ظاهريته رحمه الله. وامرها ان تستثفر وهذا يؤخذ به ان والنفساء اذا اتت المواقيت وهي حائض نفساء فانها تحرم احرامها وتدخل في نسكها ثم تبقى على نسكها حتى تطهر ثم تطوف بالبيت والحائض النفساء تفعل كل شيء الا انها لا تطوف بالبيت لا تطوف البيت حتى تطهر اما وقوفها بعرفة ومبيت وبمزدلفة ومنى وما شابه ذلك فكل هذا تفعله الحائض والنفساء ولا حرج عليها في ذلك. اذا امرها بالاغتسال هنا على الاستحباب لا الوجوب. قال فصلى في المسجد ثم ركب القصوار ذكرنا ان احرم عندما ركب دابته. والقصوة هي دناقته صلى الله عليه وسلم وانه صلى في المسجد ركعتين واحرى بعد الفريضة احرم بعد ان صلى وقيل هي الظهر وقيل هي الفجر. قال حتى اذا استوت بناقته على الميدان نظرت اه مد بصر بيديه ثم من راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلف ذلك ثم وصلنا بين اظهرنا وعليه ينزل القرآن هو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به فاهل بالتوحيد. مراده هل بالتوحيد اي قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك فان هذه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم التي لزمها ولم يلزم ولم يلبي بغيرها. وقول جاء ابن عبد الله هلا بالتوحيد لان مشرك العرب كانوا يهلون بهذه بهذه التلبية وبهذا الاهلال الا انهم كانوا يشركون فيه فيقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك الا شريكا وما ملك. فذكر جاء انه اهل بالتوحيد ولم يذكر ما اهل به المشركون قبل ذلك. اما اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنهم من كان يهل بقوله لبيك ذا المعارج لبيك اله الحق تعبدا ورقة لبيك وسعديك والرغباء والرهباء اليك وانه سيسمع ذلك ولزم تلبيته صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك واهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد السلف عليهم شيئا منه ولم يسلم تلبية لا ننوي الا الحج وقد ذكرت ان ان ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم خرجوا من من المدينة الى مكة وهم لا يرون الا الحج وذلك ان اهل الجاهلية كانوا يعظمون العمرة في اشهر الحج. فهم على ذلك حتى اخبرهم النبي وسلم واعلمهم ان العمرة في اشهر الحج انها لا حرج فيها. وقد اجمع اهل العلم على ان العمرة في غير اشهر الحج افضل منها في اشهر الحج ومن هذا نأخذ تفضيل العمرة في رمضان على العمرة في ذي القعدة ولا خلاف بين السلف في تفضيل العمرة في رمضان على على ذي القعدة نقله ابن سيرين لا يختلفون ان العمرة في غير الحج افضل منها في اشهر الحج باتفاق السلف. طيب عشان مشايخنا الشكوى الى الله عليه لكن توجيههم سمعتهم اربع ايه ما في اشكال اصلا اعتمر في ذي القعدة حتى يبين ان العمرة في في العمرة وفي اشهر الحج انها سنة انها جائزة ولا حرج فيها. والا السلف يتفقون يقال عن المسلمين رحمه الله تعالى لا يختلف عن العمرة في اشهر الحج ان عمرة الحج افضل منها في اشهر الحج وهذا هو الذي عليه ابو بكر وعمر وعثمان وغيره منهم كانوا يأمرون الناس ان يعتمروا في غير اشهر الحج محمد بن شيرين ينقل يقول لا يختلفون ان العمرة في غير اشهر الحج افضل منها في اشهر الحج فيؤخذ من هذا الحديث انهم كانوا يتعاظمون العمرة في اشهر الحج حتى قال كان يرون ان العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور. ويرون ويرون انه اذا برأ الدبر وانسلخ سفر حل الاثر حلت العمرة لمن؟ اعتمر. فجاء النبي وسلم فنفى اخبرهم او بين لهم وسن لهم ان العمرة في اشهر الحج لا خرج في بل عمره كلها بل عمره صلى الله عليه وسلم كلها كانت في اشهر الحج في ذي القعدة ثلاثا ثلاثا لوحدها والرابعة مع حجته صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك حتى اذا اتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا نقوم من السنة اذا اتى الانسان اذا لبى من الميقات ولبى بعمرته او بحجه انطلق ملبيا حتى يصل الى الحرم ثم يمسك عن التلبية كما حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه لم يزل يلبي حتى رأى ادنى الحول ثم امسك وقال ثم كان يفعل ذلك. السنة ايضا في ذلك انه يبيت بذي طوى وهل بيأتوا فعله قصدا او او فعله اتفاقا؟ لكن الذي يعنينا ان السنة ان يغتسل قبل دخوله المسجد السنة ان يغتسل قبل دخول الحرم بات ثم اغتسل ثم دخل المسجد ثم اتى الحرم وطاف وايضا انه ثبت انه دخل من اعلى مكة وخرج من اسفلها وقد اختلف اهل العلم هل دخوله هنا مقصودا او وقع اتفاقا؟ اي انه ايسر في طريقه فمن اهل من يرى اما دخوله من اعلى لمكة كان لانه من اتى من المدينة وهذا هو طريقه الى الحرم. فاذا آآ دخل انسان من اعلى من باب التأسي نقول هو ذاك والاصل فعله من باب انه ايسر في ايسر وله في الطريق لا انه قصد الدخول من اعلى. فالرسول دخل من اعلاها وخرج من اسفلها هنا ايضا يقول يبيت في طوى ثم يغتسل فيه ثم يأتي ثم يدخل المسجد. والسنة اذا دخل المسجد ان يقول ما يقول عند دخول اي مسجد فان كثير من الناس يظن ان دخول المسجد له سنة خاصة ويرفع يديه ويقول اللهم انت ومنك السلام حيينا بالسلام وهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح عن ابن انما هو مرسل ذكره ابن رحمه الله تعالى بل السنة ان يقول عند دخوله ما يقال عند سائر المساجد يقدم رجله اليمنى ويقول اللهم افتح لي ابواب رحمتك ثم يشرع في الطواف وله على الصحيح ان يصلي ركعتين قبل طوافه ولا حرج في ذلك. اما فعله صلى الله عليه وسلم فاول ما دخل ابتدأ بالطواف واما قول الفقهاء سنة سنة الحرم رأى الطواف فهذا ليس بصحيح بل سنته كسائر المساجد ركعتين اما من السنة يقول اذا دخلت الحرم السنة ان تبتدأ بالطواف. النبي صلى الله عليه وسلم لما ابتدأ بالطواف من السنة ان يطبع. وقد جاء الطباع من حديث عن ابن امية عن ابيه انه طاف مطبعا بنداء له اخضر. فالسنة ان يطبع والاضطباع وان يخرج كتفه الايمن. ويغطي كتفه الايسر ثم يستقبل الحجر يستقبل الحجر وحال المسلم مع الحجر الاسود له اربع حالات. الحالة الاولى ان يقبله ان يقبله. الحالة الثانية ان يستلمه بيده ويقبله. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه استلم الحجر الاسود بيده ثم قبل يده وقال يفعل ذلك. الحالة الثالثة ان يشير اليه او ان ان ان يمسه بشيء معه ان كان معه عرجون استلم بعرجول او بعصا ثم قبل رأس العرجولة جاء في حديث ابن عباس باسناد صحيح وعن ايظا ابن الطفيل باسناد صحيح في في صحيح مسلم. الامر الرابع انه لا يستطيع ان يقبل ولا يستلم بيده ولا يستلم بشيء معه. يشير ويكبر بيد الواحدة. ويكون وجه جهة حجر الاسود في ابتداء الطواف والافضل ان يكون الحجر محاذيا لجانبه الايمن حتى يصدق عليه انه طاف بالبيت كاملة ويشير بيد واحدة لا كما يفعله كثير من العوام يكبر ثلاث تكبيرات ويرفع يديه مع ان هذا لا اصل له ولا يشرع المشروع ان يكبر تكبيرة واحدة بيد واحدة. الله اكبر. وان قال بسم الله فقد ورد التسمية عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه باسناد صحيح انه كان فيها بسم الله والله اكبر. اما عن النبي صلى الله عليه وسلم فاقتصر رسولنا على قوله الله اكبر. ثم ينظر الثلاث اشواط الاولى كما ذكر هنا قال ثم رمل فرمل ثلاثة ومشى اربعة باليسار ولا اليمين؟ الاطباع يخرج كتفه اليمين ويغطي كتفه الايسر لاعب اليمين كيف اليسار؟ انت لا تستاهل تطوف على يسارك بالاجماع تطوف على يسار وآآ تدور لتجعل الكعبة لليسار تطوف تستقبله بجانبك الايمن هكذا بوجهك وتكون محاذي الايمن على الحجر. يعني اهم شيء هذا الحجر مثلا اقف كذا. مقابلا له كذا ها الله اكبر هذا الحجر ابتداء تستقبله بوجهك ابتداء وتجعل محاذية لجانبك الايمن ثم تشير ثم تبتدأ الطواف وبعدها خلاص بعد ما يحتاج تشير بشارة بيدك فقط دون استقبال. اه يضمن ثاني الاشواط الاولى والرمل المراد به المشي السريع المشي السريع بالخطى لا ما يعرف عنه بعض الناس الركض بعض الناس يركض ويسعى هذا ليس بصحيح الرمل هو المشي السريع مع تقارب الخطى والرمل صحيح انه من الركن الاسود من الحجر الاسود الى الحجر الاسود هذا الذي فعله ابن عمر وعجاء ابن عبد الله في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم اما في صلح الحديبية وفي عمرة القضية كان النبي يطوف ما بين يرمل في ما يرمل في جنبه حول الكعبة فاذا اتى ما بين الركنين مشى هذا كان في في عمرة القضية اما في حج الوداع فقد فقد رمل من الحجر الاسود الى الحجر الاسود. ثم يمشي الاربعة الباقي ومع كل مرة يحشين ويكبر اما الركن اليماني يقف مع كلمة تكبيرة ولا فاطمة وهو ماشي من الاشكال اما الركن اليماني فليس فلم الا فقط استلامه. الركن اليماني يستلم ولا يشار اليه على الصحيح. لا يشار اليه على الصحيح لعدم ثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانه الذي ورد له انه استلمه. استلمه بيده اليمنى. بيده اليمنى. اما الاشارة والتكبير عند محاذاته فهذا لا يشرع ولا دليل عليه. اذا انتهى من طوافه يكبر مع كل مع ابتداء كل شوط اما في خاتمته فلا يكبر. بعد ذلك يأتي الى مقام ابراهيم. والنبي صلى الله عليه وسلم اتى المقام قرأ قوله تعالى واتخذ مقام ابراهيم مصلى. وهل المراد هل هل قراءة الاية سنة؟ او ان قرأها ليبين ان المقام متخذا متخذ صلى الله عليه وسلم اراد ان يبين ويخبر هل هو من باب الاخبار؟ او من باب الاستنان الصحيح ان من قرأ الاية من باب الاخبار ان مقام ابراهيم قد جعله الله عز وجل لنا مصلى في قوله واتخذوا مقام ابراهيم مصلى فيأتي خلف المقام ويصلي ركعتين الصحيح انه نقول هذي من باب الاخبار ولا يقرأ وان قرأها من باب التأسي نقول لا حرج لكن لا نقول انها سنة لان من اراد بذلك اخبار امته ان ان هذا هو المقام الذي يصلى خلفه واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. فاترت المقام وصلى خلفه ركعتين والصحيح انه يجوز الصلاة في اي مكان من الحرم. في في خلف المقام او في اي مكان يتيسر لك طلي فيه حتى لو ما تيسر او يصلي داخل الحرم له ان يصلي خارج المسجد بل لو صلى خارج الحرم اجزأ ذلك عنه على الصحيح. يصلي ركعتين جاء في هذا حديث عند مسلم انه قرأ في الاولى بالكافر بسورة الكافرون وبالاخرى بسورة الاخلاص. وهذه الرواية عند مسلم متصل لكن الصحيح انها معلى بالارسال فجاء فجعله محمد يرويه عن ابيه قال مرسلا انه قرأ في هاتين الركعتين بسورة الكافرون وقل هو الله احد وهذا صحيح انها مرسلة وعلى هذا ان قرأ بهاتين السورتين فحسن وان قرأ بغيرها فحسن لان الحيث هذا فيه علة اذا انتهى من صلاته اه يأتي الحجر الاسود ويستلمه مرة ثانية. ثم ينطلق الى الصفا اذا اتى الى الصفا ايضا قرأ الاية وهي قوله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله حتى يختمه ثم قال نبدأ بما بدأ الله به. والصحيح ان قراءة هذه الاية وقوله وسلم هنا من باب الاخبار انه يخبر امته ان الصف هو الذي يبتدأ به كما بدأ الله عز وجل قال نبدأ بما بدأ الله فيرقى على الصفا ثم يستقبل القبلة يستقبل الكعبة يحمد الله بالنسبة يا شيخ الانتهاء من ركعتي الطواف يستلم الحجر ما استطاع يشيل الذي ورد الاستلام لكن الاشارة قياسا اي نعم استلبة آآ بعدك انطلق مما يشرع للانسان ان يقول نبدأ مما بدأ الله. نقول الصحيح انه اراد بذاك الاخبار ان الله ابتدى بالصفا فنبدأ بما بدأ الله به. وعلى هذا انه لا يجوز الابتداء بالمروة قبل الصف بالاتفاق ومن بدأ بالمروة قبل الصفا فانه لا يعتد بهذا الشوط ولا يعتبر له شوطا. اذا اتى الصفا رقي عليه تيسر له والرقي ليس بواجب انما هو سنة الواجب هو ان يبتدأ من اصل الصفا. فالسنة ان يرقى على الصفا حتى يرى الكعبة ثم يستقبل الكعبة ويحمد ويهلل ويكبر لله عز وجل اما ان يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر واما ان يقول لا الحمد لله وسبحان الله والله اكبر ثم قل لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير نصر عبده وعز جنده وهزم الاحزاب وحده ثم يرفع يديه ويدعو دعاء طويلا ثم اذا دعا اعاد الذكر مرة ثانية سبحان الله والحمد لله والله اكبر او يكبر ثلاثة ويقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. انجز اولئك وحده نصر عبد وانجز وعد ونصر عبده وهزمه ثم دعا بين ذلك. ثم يدعو مرة ثانية والصحيح ان الدعاء مرتين والذكر ثلاث مرات لقوله في هذا الحديث ودعا بين ذلك. فاصلح الدعاء بين بين الذكر. ذكر ثم دعاء ثم ذكر ثم دعاء ثم ذكر فكان الدعاء بينهما فيكون الذكر ثلاث مرات والدعاء مرتين ثم ينطلق الى المروة. واذا ما بين العلمين الاخضرين سعى سعيا حثيثا. والنبي صلى الله عليه وسلم سعى في هذا الموطن سعيا حديثا صلى الله عليه وسلم. حتى اذا اتى المرء وقال عليه قال عن المروة مثل ما قال على الصفا. يذكر الله بالذكر ذكرناه قبل قليل. يدعو الله عز وجل ثم ثم يدعو ثم يذكر ثم يرجع الى الصفا هكذا. الذهاب شوط والاياب شوط حتى يختم سبعة اشواط او بالمروة يفعلها تكون دورة ولا مسمعة؟ في كل ابتداء في كل عندما يأتي المرء ويفعل وعندما يأتي الصفا يفعل. حتى في الا في الا في خاتمة المروة ما عاد يذكر في الشوط النهائي الشوط السابع ينتهي. يقول الذكر والدعاء في ابتداء كل شوط. ابتداء كل شوط. قراءة الاية. الاية الصحيحة انها ما تقرأ الاية حتى الذي يقول بقراءتها يقول تقرأ في اول في اول مرة لكن الصحيح يقول انها لا تقرأ وانما قرأها ليبين لامته ان الصف هو الذي يبتدأ به ولذلك قال نبدأ بما بدأ الله به على الصحيح. لما يقرأ الاية لا يقرأها. على الصحيح انه ما يقرأها. سم. بالنسبة للاشارة الى الحجر. هم. هل ينسى التكبير سنة التكبير سنة ولا يلزم الشوط الصحيح ولا حرج لو ما كبر لو ما كبر الاشواط كلها سعي طوافه صحيح. التكبير سنة. والاشارة سنة. انما الواجب هو ان ينوي الطواف فينوى الطواف صح طوافه. قال بعد ذلك كما فعل الصبح حتى اذا كان اخر طوافه ترى مخلصين ثلاثة من الدعاء يذكر الله كما قلت الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله انجز وعده ونصر عبده وهزا وحده. هذا الذكر. ثم يفديه فيدعو. يدعو بما شاء ثم يعيد الذكر ذكرته قبل مرة ثانية ثم يدعو ثم يعيده مرة ثالثة ثم ينطلق للمروة ويفعل المروة كما فعل على الصفا اذا انتهى من من سعيه لا يشرع ان يصلي ركعتين وان ذكر بعض الفقهاء فان صلاة ركعتين عقب الصفا بدعة ولا اصل لها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانما هنا يختلف باختلاف حال المحرم. ان كان متمتعا فيجب عليه التقصير. يجب عليه ان يقصر شعر رأسه. والتقصير فيه ان يعمم الشعر بالتقصير. لكن يفعله كثير من الناس من العوام يأخذ من هنا شعرة او من هنا شعرة ومن هنا شعرة. نقول هذا غير صحيح واجب ان يقصر جميع الرأس كما انه يحلق جميع الرأس كما يكون التقصير. اذا قصر ان كان متمتعا قد تحلل. اما والقالل فلا يمس شعره ويبقى على احرامه يبقى على احرامه ويكون طوافه طواف القدوم سنة وسعيه وسعي الحج قدمه قدمه اما المتمتع فانه يقصر شعره ويلبس ثيابه ويتحلى التحلل الكامل يتحلل التحلل الكامل ومن الطيب والنساء وما شابه ذلك قال معنى ذلك حتى اذا كان اخر طواف على المروءة قال لو اني استقبلت من امري ما استدبرت ما لم الهدي وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة هذا الامر من النبي صلى الله عليه وسلم اخذ به ابن عباس واوجب التحلل على المفرد وعلى القارئ الذي لم يسق الهدي. قال الرسول يقول فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة فقام سراقة قال هذه يا رسول الله يعني هذا التحلل وابطال العمرة هل هو او الحج وقلبه الى عمرة. هل ولنا خاصة؟ ام الى الابد؟ قال بل الى ابد الاباد. اي ان هذا الحكم عام الى جميع الامة خلافا يحيى ابي ذر ان المتعة كانت لنا خاصة فابو ذر رضي الله تعالى يرى ان هذه المتعة خاصة لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا غير صحيح وانما هو رأي رآه والصحيح ان هذا الحكم عام الى قيام الساعة. فكل من اتى الى الحرم وهو مفرد وطاف وسعى فان السنة في حقه ان يتحلل ويجعلها عمر وكذلك من اتى قارن ولم يسق الهدي فان السنة في حقه ان يتحرج على عمرة. ومن يرى الوجوب يقول يجب عليه يتحن كابن عباس وابن حزم واهل الظاهر وابن القيم من هذا القول انه يجب ان يتحلل وان يجعلها عمرات الصحيح نقول انها سنة ولا تجب قال وقدم علي رضي الله تعالى عنه بودن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة فاطمة ممن حل ولبست ثيابا صغيرة واكتحلت. هذا هذي اللحظة ايظا الصحيح انه هذه الصحيحة انها مرسلة وليست اه انه اتى محرشا هذي ذكره وجعه محمد ولم يذكرها مسندا. قال هنا مستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرته فاخبرت اني انكرت لك فقال صدقت صدقت ماذا قلت حين فرضت حين فرضت الحج؟ قال قلت والله من يهل بما اهل به الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه هذا يدل عليه شيء يدل على انه يجوز للمسلم ان يهل باهلال معلق على شخص معين فعلي اهل به شيء قال اللهم اهلك اهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو حصل شخص انه قال اللهم لبيك بما لبى به فلان وهو لا يدري بما لبى نقول يقول حكمك بحكم ذلك الذي لبى. فان كنت اه اه ان كان قارن وقد ساق الهدي فانه يلزمك اي شيء ان اكون متمتعا وتحل من عمرتك. فعلي رضي الله تعالى عنه اهل باهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الا ان علي لم يسق الهدي فامره النبي صلى الله عليه وسلم باي شيء امره ان يحل وان يتحل التحلل الكامل. قال رحيله رضي الله عنه قال رضي الله العلم آآ قال فان معي فان معي الهدي فلا قلت اللهم اني قال فان فلا تحل قال فكان جماعة الهدي الذي علي ابن طالب كان حكمه حكم من؟ حكم في انه ساق الهدي ايضا فكان حكمه حكم الرسول ولم من احرامه رضي الله تعالى عنه بخلاف فاطمة فانها حلت لانها كانت متمتعة. قال علي قال الناس كلهم وقصروا الا النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هديا ومن كان معه هدي فلما كان يوم التروية توجهوا الى منى اذا الناس الان اما مفردون واما قارئ واما متمتعون. فالمتمتع يتحلل يتحلل بعد عمرته والمفرد والقادم يبقى على احرامه. المتمتع اذا جاء اليوم الثامن وقبل الزوال لبى بالحج. اذا جاء يوم الثامن وقبل الزوال السنة ان ان يهل بحج ويقول لبيك اللهم حجا ولا يشرع قصد مكان معين للتلج بالحج كما يفعله بعض العوام من قصد الميزان للاحرام تحت بالعمرة نقول هذا لا اصل له ولا دليل عليه لا اصل له ولا دليل عليه والتعبد بهذا الفعل يدخل في حيز البدع فيقول فاعله قد وقع في بدعة بل من كان من كان في مكة يحرم من اي مكان كان فيه من كان في مكة يحرم اي مكان كان فيه من مكة. فيحرم قبل الزوال ثم بعد ذلك ينطلق الى منى. والسنة ان ينطلق الحجاج كلهم المفردون والقانون المتمتعون الى منى قبل صلاة الظهر ويصلون الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في منى يصلون الرباعية ركعتين والمغرب ثلاث ركعات كل صلاة في وقتها. ويشغل ينشغلون بالتكبير بالله وذكر الله عز وجل. قال وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا. السنة بعد ذلك اذا صلى الفجر مكث في منى حتى تطلع الشمس فاذا طلعت الشمس انطلق الى عرفة. والسنة اذا اتى عرفة الا يدخل عرفة الا بعد الزوال وقد اختلف اهل العلم من دخل عرفة قبل الزوال خرج منها قبل الزوال هل هل يصح حجه او لا؟ وان قلنا بصحته لكنه ترك واجبا والسنة ان لا يدخل عرفة الا بعد زوال الشمس. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اتى لما لما انطلق الى الى عرفة وجد القبة قد ضربت له في نمرة ونمرة خارج جزء منها خارج عرفة. فجلس فيها الى ان زالت الشمس فلما زاد الشمس دخل عرفة واذن بلال في اذان صلاة الظهر وصلى صلى الظهر والعصر جمع تقديم ركعتين ركعتين ثم خطب الناس خطبة طويلة صلى الله عليه وسلم امرها امرهم فيها بتقوى الله عز وجل وبين لهم ما يحتاجون. قال حتى اذا زاغت الشمس ابهر بالقصوى فرحلت له فاتى بطن واجب خطب الذي قال ان دماءكم واموالكم الحديث. قال ثم بعد ثم قام صلى الظهر ثم قام وصلى العصر وفيها دليل ان السنة في الصلاة مجموعة ان يؤذن لها اذان واحد وان يقام لها اقامتين خلافا لمن قال انه لا يؤذن لها وخلافا لمن قال انه ايضا لا يقام اذن للاولى واقام لكل صلاة منهما. اما ابن عمر فانه كان لا يؤده انما كان يقيم. هذا خطأ منه رضي الله تعالى عنه المحفوظ انه اذن واقام. قال بعد ذلك ولم يصلي بينهما شيئا السنة ايضا لا يصلي بين الصلاة المجموعة ثم ركب وسلم حتى اتى الموقف فجعل بطن ناقته الموقف والمكان الذي وقع فيه النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح انه لا يسن قصد هذا لم يقصد لم يقصد ما كان بوقفه صلى الله عليه وسلم وانما وقف ها هنا وقال وعرف كلها موقف. فالمقصود ان تقف بعرفة اما قصد الصخرات والركوع والصعود عليها وقصد هذا الجبل الذي هو جبل الهان فنقول الصحيح انه لا يشرع ولا يسن قصده وانما قال صلى الله عليه وسلم لانه كان وقفه موقفا وقع اتفاقا لا قصدا وقع اتفاقا لا قصدا عرفة كلها موقفها من اي مكان تهيأ لك الوقوف فيه فقف ولا تقصد مكانا معينا. النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة. يعني جعل سحبنا المشاة بين يديه يعني صعد على الصخرات وجعل طريق الناس بين يديه. ثم استقبل القبلة فلم يزل واقفا اي راكبا على دابته صلى الله عليه وسلم. فكان راكبا على دابته وقد اخذ وقد رفع يديه صلى الله عليه وسلم الى ان غربت الشمس. حتى لما ثبت اهل القصوى مسكها بيده ورفع يدا واحدة صلى الله عليه وسلم وهذا من عظيم آآ حرصه صلى الله عليه وسلم على على اغتنام هذا اليوم العظيم فوقف داعيا من من بعد صلاة الظهر جمعا الى ان غربت الشمس وهو يدعو صلى الله عليه وسلم ولم ينزل من داب من راحلته حتى انطلق الى مزدلفة صلى الله عليه وسلم الحرمان من كثير من الناس في عرفة ليل نائم وبين متحدث وبين مضيعا لوقته فيما لا ينفع فهذا الموقف هذا الموقف العظيم يدنو الله فيه الله في عشيته على اهل عرفة يباهي بهم ملائكته ويقول اشرف اني قد غفرت لهم. هو يوم تستجاب فيه الدعوات وتسكب فيه العبرات وتغفر الخطيئات والزلات. قال على ذلك فجعل بعد ذلك وجعل فلم يزل واقفا حتى غلبت حتى غربت الشمس. وذهبت قليلا وهنا دليل على انه يجب على الحاج ان يبقى بعرفة الى غروب الشمس وانه لا يجوز ان يخرج منها الا بعد غروبها ان يبقى حتى تذهب الصفرة ايضا. واردف اسامة خلفه. ودفع وقد شنق لقصواه الزمام. اي شد فاذا وجد فجوة النص واذا وجد الزحام امسك صلى الله عليه وسلم ويقول ايها الناس السكينة السكينة فليس ليس البر بالابضاع ليس البر بسرعة المشي ولا بزحام الناس ولا باذية الناس وانما كان يمشي فاذا وجد فجوة ترك الزمام لناقته حتى تصعد واذا وجد زحاما اخذ وشنق الزمم صلى الله عليه وسلم. قال حتى اتى مزدلفة. والسنة اذا اتى مزدلفة ان عندما ادرس مزدلفة امر المؤذن فاذن. ثم امر برحله فانزل. ثم صلى المغرب والعشاء جمع تأخير. المغرب ركعات والعشاء ركعتين ثم اضطجع وهنا مسألة هل يشرع احياء ليلة المزدلفة بالصلاة؟ نقول الصحيح انه لا يشرع ولا يعني عدم مشروعية احيائها انه لا يشرع الوتر بل الصحيح ان الوتر يصلى في ايام السنة كلها ولا يترك. اما اذا كان حال الرجل السهر حديث ما لا ينفع فنقول السنة ان تحيي هذه الليلة بالصلاة وان تنشغل بما يقربك الى الله عز وجل وقد ثبت ان اسماء بنت ابو بكر الصديق كانت صلي طوال ليلة مزدلفة رضي الله تعالى عنها. مما يدل على انه على مشروعية الصلاة في تلك الليلة. اما الذي فعله وسلم فانه عندما صلى المغرب عشاء رجع صلى الله عليه وسلم اضطجع حتى الفجر حتى طلع الفجر قال هنا ثم اضطجع وسلم حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبينه الصبح وهنا مسألة هل تقدم صلاة الفجر عن وقتها؟ نقول لا يجوز تقديم الصلاة عن وقتها ابدا. لا الفجر ولا غيره لا في عرفة ولا في مزدلفة وانما تجب الصلاة بدخول الوقت. وانما صلى وسلم الفجر في يوم الزلف في اول وقتها في اول وقتها لا انه قدمها على وقت وقول مسعود رضي الله تعالى ما صمت صلاة لغير وقتها الا في مزدلفة وعرف مراده انه بكر بها على خلاف المعتاد الذي كان يفعله وهو في صلى الله عليه وسلم. اما تقديمه على وقتها فلا يجوز من قدم الصلاة على وقتها فصلاته باطلة ويلزمه اعادة تلك الصلاة. قال ولم يسبح بينهما تسبيح اذكار النافلة التسبيح يطلق بها على الصلاة اي لم يصلي بين الصلاتين نافلة لم يتنفل لا انه لم يذكر الله ويحمد الله عز وجل قال بعد ذلك تحدث بينهم باذان واقامة ثم ركب ثم ركب القصوى حتى اتى المشعر الحرام المشعر ما يسمى الان بجبل قزح وقصد ايضا لقورة قصده لانه في مسيري اتى المشعر وصلى وقال وقفت ها هنا جمع كلها اوقف فاينما وقف الانس وتيسر الوقوف فانه يقف فيه ولا يلزمه قصده المشعر لان لان المشعر يطلق على جميع لان المشهد يطلق على جميع مزدلفة فمزدلفة كلها مشعر اما قصد جبل قزح الرسول اتاه لعله اتاه لانه اعلى ولانه مكان مرتفع ليراه النافل يتأسوا به اما لو قصده للعبادة فهذا الصحيح انه لا يجب قصده وان قيل بعدم ايضا يعني هل يسن او لا يسن انهم يختلفون في هذا منهم من يوجب قصده ومنهم من يسن ومنهم من لا منهم يتوقف والصحيح ان من ان مزدلفة كلها مشعر ومن وقع في اي مكان فقد ادرك الموقف الذي اراده رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال ايضا السنة اذا صلى الفجر انه يستقبل القبلة ويدعو الله عز وجل حتى يسفر النهار فاذا اسفر دفع ويدفع قبل ان تطلع الشمس خلافا لمشرك العرب فان مشرك قريش لا ينفوا مزدلفة حتى تطلع الشمس ويقولون الشق ثبير كيما نغير كيما ننفر ونفارق وسلم خالفهم ونفر قبل قبل ان تشرق وقبل ان تطلع الشمس. فاذا صلى الفجر استقبل القبلة ودعا الله عز وجل وذكره وذكر الله عز وجل قال بعد ذلك قال بعد ذلك فدفع قبل ان تطلع الشمس فالفضل ابن عباس الخلف وكان رجل حسن الشعر ذكر قصة مروره بالظعينة وانه اخذ ينظر اليه وتنظر اليه وقد مر بنا هذا في اول في اول المجلس ان نظره اليه ليس فيه دلالة على انها كانت كاشفة وحاسة على وجهها وانما فيه انها انه كان ينظر الى الى طولها وقامتها وجدها وقد يظهر الجمال في في في مظهر المرأة والنسب انكر عليه ذلك ونوى عنقه صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك آآ آآ حتى اتى بطن محسر فحرك قليلا. محسر هو الصحيح ليس من منى وليس من مزدلفة وهو واد بين لهما والسنة لمن اتى هذا الوادي انه يسرع فيه السير لانه قيل ان هذا هو مكان قيل انه مكان عذاب نزل على الفيل وقيل انه ان الاودية السنة فيها ان لا ان يعجل السير فيها الانسان حتى لا ينزل عليه سيلا فيأخذه فاصل عندما اتى واجب محسن اسرع فيه ويحسن انه اتى حتى يستطيع قطعه بسرعة لان الواد يحتاج بعده الى صعود. فالرسول اسرع فيه قليلا. ثم سلك الطريق الوسطى. نقول اه اه تتبع طريق النبي صلى الله عليه وسلم في الحج الصحيح انه ليس مقصود. النبي لم يقصد ذلك على وجه التعبد وانما وقع له اتفاقا لا قصد. حتى تخرج عن الكبرى حتى اتى الجمرة التي عند الشيخ رماها بسبع حصيات. النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع بمزدلفة انطلق الى منى. واتى بعد طلوع الشمس ورمى جمرة العقبة ضحى والسنة في رمي عقبة سنن. السنة الاولى في رمي جمرة العقبة ان يجعل الكعبة عن يساره ويجعل منعا يمينه ويستقبل الجمرة. السنة الثانية ان يرميها بسبع حصيات ورمي وشرب حصاة من الواجبات. السنة الثالثة ان يكبر مع كل حصاة. الله اكبر. ويرميها جهة الحوض. السنة الرابع انه لا يسل قصد الشاخص. الشاخص هذا لا يسل قصده. وانما السنة قصد جهته جهة هذا الحوض وجهة المكان فيه شخص اما ضرب الشخص فهذا لا اصل له والشاخص هذا ايضا لا اصل له وانما هي حفر كان في الزمن الاول ترمى الحجارة والجول والحصى جهة تلك تلك الجهة وتلك الحفرة. فالمقصود هو رمي الجهة لا رمي الشاخص. فالحوظ هذا هو الجهة فيقصد بالرمي السنة الرابعة انه بعد رمي الجمرة العقبة انه يتحلل من كل شيء. اذا رمى جمرة العقبة فقد حل له كل شيء والا النساء الا النساء والا يلبس المخيط ويحلق ويتطيب ويفعل كل شيء الا النساء والصحيح من طالب العلم ان الرمي هو الذي يحل به الحاج الرسول اذا مريت فقد حل لكم كل شيء الا النساء حيث وان كان اسناده ضعيف فقد جاء ما يقويه عن عمر وعن ابنه عن عائشة رضي الله تعالى عنه عن ام سلمة ايضا ما يقويه. فاذا رمى وجبة العقبة حل. ايضا برمي جبل العقبة تنقطع التلبية. لجميع الحجاج المفرد والقاء المتمتع برمي جمرة العقبة كانوا قاطعوا التلبية وينتهي وينتهي وقت التلبية ويشرع الانسان بعد ذلك بالتكبير التكبير عقد الصلوات للحاج بعد صلاة الظهر الى اخر ايام التشريق يكبر الحجاج في بعد صلواتهم بقولهم الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. فهذا اذا رمى جمع سبع حصيات. وايضا من السنة ان لا يدعو بعد جمرة العقبة ولا يشرع دعاء بعد العقبة ابدا لا في اليوم العاشر ولا في الحادي عشر ولا في الثاني عشر ولا في الثالث عشر العقبة لا يعقبها دعاء ومن يدعو بعدها فانه مخالف النبي صلى الله عليه وسلم وان تعبد الا بذلك فهو واقع في بدعة نسأل الله العافية والسلامة. قال بعد ذلك يكبر مع كل حصاة منها حصل هذا ايضا سنة ان يكون قدر الجمرة او قدر الحصاد بقدر الانملة. وبقدر الحمصة وبقدر البندقة تكون صحة صاد صغيرة وهذا من التعبد لله عز وجل بذلك. واما ما يفعله بعض الجهاد يأخذ الحصى الكبير ويظن انه يرمي الشيطان بتلك بذلك الحصى فهذا جهل. وان كان الرمي وان كان الرمي حقيقة مما يؤذي الشيطان لا بالرمي والا بتقبيض هذه لتحقيق هذه العبودية يتأذى الشيطان ويصغر ويحقر لذلك. قال ثم انصرف المنحرف فنحر ثلاث وستين بدنة بيده صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للرمي عند الجمرة هل من السنة ان يكون البيت على يمينك يا اخي السؤال حنا في الكبرى الان الكعبة على يساره ومن عن يمينه ويستقبل سبع حصيات هل هذي من فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك واتاها وهذا قد يقال للسنة لان الجمرة كانت من من ورائها جبل ما له الا هالجهة هذي. يكون اوضح لها من الجهة هذي. فالجبل ازيل الان الجبل ازيل الان واصبحت دائرة واحدة من حيث رماه وقع في الجمرة قصد هذه الجهة لانها كانت تحت جبل تحت جبل ولا يمكن رميها من الجهاد الاخرى بحل الاصح تحل بالرمي. اذا رمى حل له كل شيء للنساء. اصح انه يرفع يده مع الرجل ليش يرفع يديه؟ لا يمكن الله اكبر فقط هذا هذا غير صحيح ولا يشرع وظع اليدين مو بصحيح لكن السنة فقط يد واحدة الله اكبر بدون اه حتى لا يظع الحصى يرميه رميا قال ثم فنحى ثلاثة وستين بدنة هذي من السنة الان ان يرمي ثم ينحر هديه والذي ينحر هديه المتمتع والقانع حتى المفرد يجوز له ان يقدم هديا لكن لا يكون على وجه الوجوب وانما يكون على وجه السنية. اه ثم اعطى فنحرم الغضب واشركه في هذه ثم امر من كل بدن بضعة ايضا من السنة اذا نحر هديه ان يأكل من هذا الهدي ان يأكل من هذا الهدي ويشرب من مرقته. فاكل من لحمه ويشرب من مرقه ثم ركب وسلم فافاض الى البيت ذلك يحلق شعر رأسه ويتطيب ويلبس ثيابه ثم ينطلق الى الى المسجد ليطوف الطواف الافاضة. ويطوف طواف الافاضة هنا طواف الافاضة يفارق طواف القدوم بفروق. الفرق الاول انه لا طباع فيه. والفرق الثاني انه لا رمل فيه والفرق الثالث ان ذاك في حق غير المتمتع سنة وفي حق آآ في حق هنا انه ركن من اركان الحج. ايضا بطواف يكون قد حل له كل شيء حرم عليه قبل ذاك الا الصيد في الحرم. اما خارج الحرم فقد حل له ايضا ويقول تحلل التحلل كامل قضى تفته وانتهى حجه ويبقى عليه فقط رمي الجمار والمبيت بمنى. قال فاتى بني عبد المطلب وهم يسقون ايضا انه من ماء زمزم بعد طواف الافاضة. اتى زمزم وشرب منها وشرب منها صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته. شرب وهو على ناقته صلى الله عليه وسلم ولذلك يقول من قال انه شرب قائما لعله انزل القيام منزلة انزل منزلة الركوب منزلة القيام. قد جاء عن ابن عباس شرب من زمزم وهو قائل وجاء العكري قال ذلك وقال الشعبي رحمه تعالى ما الا راكبا. فالسنة ان يشرب اما يقول قد نزل من دابته وشرب وهو آآ قائم وهذا آآ يبين الجواز اما ان نقول ان السنة ان يشربه قائم نقول ليس بصحيح. السنة ان يشرب الانسان جالس ولو شرب في هذا المقام ليبين الجواز واما ان يكون راكبا على ناقته ونول او اعطي آآ قدحا مما فشرب وهو راكب على دابته فقال انزع بن عبد المطلب فلولا ان يغلبكم الناس على سقاياتكم لنزعت معكم فناولوه دلوا فشرب منه صلى الله عليه وسلم هذا بالصحيح انه شرب وجاء في صحيح البخاري انه شرب وهو قائم فيحتمل انه كان قائم على دابته صلى الله عليه وسلم وينزل الراكب منزلة القائم قال جاء ابن عبد الله هذا حديث مسلم وله عن جابر نحرت وها هنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم واوقفت ها هنا وعرفت كلها موقف. هذا وقع في في خلاف الصحيح يعني هل هل النحر يقصي يشترط له ان يكون في مكة او ان يكون في الحرم من اهل العلم من قال ان مكة كلها بنحر. واحتج بحجر بن زيد في اسناد اسامة بن زيد وهو ضعيف. قال نحرتها هنا ومكة وفجاج مكة كلها منحر. حجاج بن عبدالله من حديث هشام بن زيد عن ابي الزبير عن جابر وفيه قال وفي جانب مكة كلها من حرم. وهذا الحديث فيه اسامة بن زيد او من حديث عن عطاء عن جابر ايضا القول والعلم انه يشترط ان يكون في منى لقوله نحرتها هنا ومنى كلها من حفظ الصحيح ان الحرم كله من حر. الصحيح ان الحرم كله من حر. وان نحر في مكة ففيه من يقول بداء الجواز ذلك لانه قال لاحظتها هنا فانحروا اه ومنها كلها منحة فانحروا في رحالكم. فوقفت ها هنا وعرفت كلها موقف ووقفت هنا وجمع كل هذا حديث ايضا في صحيح مسلم قال بعد ذلك من حيث نفس الاسناد نفس الاسناد الذي قبله. قال بعد ذلك وعن ابي ذر رضي الله تعالى عنه كانت المتعة في لاصحابه وسلم خاصة نقول هذا الحديث آآ رأي لابي ذر رضي الله تعالى عنه والصحيح ان المتعة باقية الى قيام الساعة فان كان قصد المتعة التي هي التهوية الجمع بين العمرة والحج في آآ سفرة واحدة فهذا بلا خلاف انه باقي الى قيام الساعة وان كان قصده فسخ الحج الى العمرة فالصحيح ايضا انه جائز وانه باقي الى قيام الساعة وان هذا جهاد لابي ذر لم يوافق لم يوافقوا عليه ابن عباس ولا غيره من الصحابة فالصحيح جواز فسخ الحج الى العمرة اذا كان مفردا او قارنا لم يسق الهدي. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ثم دخل مكة بالاعلاه ذكرنا هذا وقلنا دخله لانه كان ايسر في طريقه ومن فعله على وجه التأسي تقول لا حرج. ايظا ذكر حديث ابن عمر حديث عائشة رواه البخاري ومسلم من حديث ابي عروة عن ابيه عن عائشة. ذكر ايظا حديث ابن عمر انه كان مكة الا بات حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا ويذكر ذلك ويسلم. نقول هذا فعل ابن عمر انه كان يفعل ذلك ونسب هذا الفعل الى الى النبي صلى الله عليه وسلم فالسنة ان يغتسل قبل دخوله المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه دخل الحرم نهارا وثبت انه دخل ليلا في في عمرة الجعرانة ان سبع تمرة ليلا صلى الله عليه وسلم واقر عائشة عندما اعتمرت وهي في الليل فصلى الله اعتمر بالنهار واعتمر ايضا في الليل فكله جائز. اما السنة ان يغتسل فهي سنة ثابتة. وقد ذكرناها ايضا. ايضا ذكر حديث ابن عباس قال قد وسلم واصحاب مكة وقد وهبتهم حمى يثرب. قال المشركون انه يقدم غدا قوم وهبتهم الحمى. ولقوا منها شدة فجلسوا مما يلي الحجر الحديث هذا الحديث ان مبدأ الرمل ومبدأ الاطباع كان من باب اظهار القوة. ويؤخذ من هذا الفائدة ومقصدا شرعيا ان اظهار القوة للكفار المشركين انه مما يقصده الشارع ان يظهر الانسان قوته لاعداء الله ولاعداء رسوله صلى الله عليه وسلم من الكفار المشركين انه مقصد شرعي اراده الشارع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بتحدث المشركين انه يقدم اهل المدينة وقد وهنته حمى يثرب. اظهر القوة واظهر آآ شيئا من قوته صلى الله عليه وسلم حتى لو اظهر آآ عضده واظهر واتبع لاجل ذلك وكذلك الرمل. ومع هذا ان وابدأ مبدأ الرمل الطباع الايظا رمى واطبع حتى في حجة الوداع وهو اأمن ما يكون فاصبحت سنة قائمة الى قيام الساعة. سم. طواف. انقذوه فقط. اول طواف تطوف هو الذي فيه الارتباع في العمرة والطواف الاول في الحج والطواف الاول. العمرة هو طواف واحد فقط. اه اما الحج فالطواف الاول يعني طواف الوداع لا الطباع فيه ولا رملة طواف الافاضة لا رمل فيه ولا لكن لو جمع الطواف كله في طواف واحد ان جمع طواف القدوم وطواف الافاضة وطواف الوداع في طواف الواحد يرمل ان كان ان كان عليه بدعة اما ان كان لم يكن عليه رداء يبقى الاطباع يبقى الرمل باقي. وآآ يعني مع ان الرمل لم يلزم رمى لا بثيابه انما رمل برداءه وازاله صلى الله عليه وسلم في اول طواف طافه حديث العباس هذا انه قصد ان الرمل انما شرع في ابتداء الامر ليظهر وسلم قوته وجلد المشركين وكذلك انه كان يمشي بين اذا اختفى عن المشركين ومع ذلك قلنا انه في حديث جاه بن عبد الله وحديث ابن عمر انه رمل من الحجر الاسود الى الحجر في حجة الوداع فدل ان حديث ابن عباس الاحاديث ابن عجاب ابن عبد الله متأخر على هذا فيؤخذ به كما قال الزهري كان يؤخذ اخر الامرين من رسول صلى الله عليه وسلم وعنه قال لما وصلنا الى ركنين ان اليماني غير الركنين اليمانيين. قال هنا وعنه قال لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم غير يمانيين وهما الحجر الاسود والركن اليماني. وهذا هو الصحيح. اما استلام الاركان الباقية فلا يشرع ولا يسن. وقد كان معاوية يستلمها وانكر عليه ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قال بعد ذلك ان عمر جاء للحجر الاسود فقبل وقال اني اعلم انك حجرا لا تضر ولا تنفع ولولا انه سنقبلك ما قبلتك. الحديث هذا فيه دلالة على ان الحجر يقبل تعبدا لا تبركا. يقبل تعبدا لا تبركا. وقد جاء ان الحجر الاسود عبدالله بن عمرو انه يقول يوم القيامة لسان وشفتين. لسان وعينين انه له لسان وعينيه تكلم ويشهد لمن استلمه بحق والحيوان كان اسناده ضعيف الا انه الا ان استلام الحجر يحط الخطايا ويشهد لصاحبه يوم جاء في الظعيف الاخر ابن عباس ان الحجر الاسود هو يمين الله في الارض من استلمه كانما صافح الله عز وجل. وهذي الاحاديث ظعيفة لكن معناها ان استلام الحجر الاسود مأمورا به. اما استيلاء وجه التبرك كما يفعله بعض العام يستلمه ثم يمسح جسده فيه. فنقول هذا لا اصل له ولا يشرع. وهذا التبرك لا وانما يستلم ويقبل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال انك حجر لا تضر ولا تنفع. ولولا اني رأيت رسول الله سيقبلك ما قبلتك حديث الصحيحين وعن ابي الطفيل قال رأيت يطوب البيت ويستمر محجل معه ويقبل المحجل هذا جاء من حديث ابن في صحيح مسلم وابن عباس السنن انه كان يطوف على دابته صلى الله عليه وسلم ويستلم الحجر بمحجر معه فاذا استلم الحجر تقبل المحجل. فلو استلم الحاجة باي شيء نقول يشرع ان يقبل ذلك الشيء الذي استلمه به. وتقبيل من باب من باب التعبد لله بهذا التقبيل وتعظيما للحدث الذي عظمه الله عز وجل. ولانه ايظا من حجر من حجر الجنة حجرته وما نزل كان يقوتا بيظاء. سودته خطايا ادم وعن يعلى بن امية رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد اخضر. هذا حين رواه احمد وابو داوود وقد رواه ابن جرير عن وميت عن ابيه الحديث. وقد ورد في هذا الحديث علة ان ابن جريج قال آآ حدثني عبد الحميد ابن شيبة عبد الحليم شيبة عن ابي يعلى. فعبد الحفاء بن جريد لم يسمع حديث ابن ابي يعلى وانما سمعه من عبد الحميد شيبة ثقة فحجة ثقة عند اهل العلم فالحديث يكون صحيح ولا علة فيه لان عبد الحميد الجبير ابن ابي شيبة معلوم معروف وقد بين لنا من الذي ابن جريج وجاءه وجاء مصرحا به انه سمع من اهل شيبة وعن شيبة سمعه من ابن يعلب ابن امية رضي الله تعالى عنه فالحديث صحيح ومن هذا نأخذ سنة طباعة طواف القدوم فقط. الاطلاع في طواف القدوم. قالوا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت انما جعل ابطال البيت وبين رمي الجمار لاقامة ذكر الله عز وجل. هنا قالت عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل البيت بين الصفا والمروة ورمي الجمار لاقام ذكر الله هذا الحديث رواه ابو داوود والترمذي من طريق عبيد الله بن ابي يزيد الله بن ابي زياد القداح عن القاسم عن عائشة ورواه ورواه مرفوعا وعبيد الله بن زياد ضعيف الحديث. وقد رواه ابن ابي مليكة عن القاسم عن عائشة موقوفا. والصحيح في هذا الحديث انه او موقوف الصحيح في هذا الحديث انه موقوف ولا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث ان جميع اعمال الحج من ذكر الله عز وجل رمي الجمار ابطال البيت وبين الصفا والمروة كلها تدخل تحت ذكر الله عز وجل وذكر الله نوعان ذكر باللسان وذكر بالحال فكما انك تذكر الله كذلك عندما تصلي تكون ذاكرا وعندما تطلب العلم تكون ذاكرا وعندما تطوف البيت تكون ذاكرا وعندما ترمي الجمار ايضا تكون ذاكرا لله عز عز وجل فهذا دليل على ان الانسان يحتسب الاجر في هذه الاعمال كلها. قال عن محمد ابن ابي بكر الثقى بانه سألت مالك وهما الى عرفة كيف كنتم تصنعوا في هذا اليوم مع رسول الله؟ قال كنا يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. حيث رواه البخاري ومسلم. وهذا يدل على لانه يشرع الاهلال ويشرع التلبية حتى في عرفة. وقد كان الاوائل كان بعض الاوائل ينكر على من يلبي بعرفة ويمنع ليست مكان التلبية وانما مكان للتسبيح والتهليل والتكبير والصحيح انه لا حرج ولا انكار في التلبية حتى في عرفة. وانه يشرع التلبية ما دام انسان لم يرمي جمرة العقبة فاذا رمى جمرة العقبة انقطعت التلبية وقد كان ابن عباس يهل في عرفة في عرفة وكذلك غير واحد من الصحابة رضي الله تعالى وكما قال انس كان منا من من يهل منا المكبر فلا ينكر بعضهم على بعض. قالوا عن هشام ابن عروة عن ابيه انه سئل عن انه سأل او سئل اسامة بن زين انه سئل او سأل اسامة بن زيد وهو جاي كيف كان سبح الوداع؟ قال كان يسير العلق فاذا وجد فجوة النص انه كان يسير بالسكينة والعلق يسير البطيء فاذا وجد نص فجوة اسرع السير صلى الله ومن هذا نأخذ ان السنة في الدفع من عرفة الى مزدلفة ان الانسان يمشي على السكينة والطمأنينة وان لا يؤذي الناس واذية الناس محرمة ولا تجوز فاذا وجد سعة وفجوة فانه لا بأس ان يسرع السير كما كان يفعل ذلك. وعن القاسم عن عائشة رضي الله قالت استأذنت الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل حطبة الناس. وكاد امرأة ثبطة هذه الحديث يدل رواه مسلم. رواه البخاري ومسلم وفي هذا رواه البخاري ومسلم عن ابيه عن عائشة. وفيه ان اذن لسودة وللضعفة من اهله ان يتقدموا قبله ليلة ليلة ليلة النحر. وفي هذا دليل على انه على جواز تقدم الضعفاء من الرجال والنساء والاولاد. قبل الاقوياء الى منى ومتى يدفع هؤلاء الضعفاء الذي عليه اكثر الفقهاء ان الدفع يكون بعد منتصف الليل والصحيح ان الدفع لا يكون الا بعد مغيب القبر كما كانت اسماء اسماء بنت ابي الصديق رضي الله تعالى عنها تتحرى مغيب القمر وتقول كانوا سيأمرون بذلك ان لا الا بعد غياب القمر. فالصحيح ان الدفع للضعفاء لا يكون بعد مغيب القمر. اما الاقوياء فلا يجده الدفع قبل ذلك. الاقوياء من الرجال والنساء الاقوياء مع اننا نقول النساء كلهم النساء كلهن ضعفاء. اما الرجال فلا فلا يدفع الا من كان مريضا او شيخا كبيرا فيجوز له الدفع اما الاقوياء فلا الدفع الا بعد طلوع الفجر الصادق والسنة ان يبقوا فيها الى ان الى آآ ان الى ان تشفي يسفر النهار ثم يدفع بعد ذلك. ان كان قويا مرتبط مع الضعفاء فان حكمه يكون تبعا لهم ويدفع معهم ولا حرج في ذلك ان كان والد او رجل مع امرأة وهي ظعيفة فانه يكون حكمها تبعا لتلك المرأة. واذا دفع الضعف من جاز لهم رمي الجمرة العقبة قبل الفجر. متى ما وصلوا الى منى رموا جمرة العقبة ولا يشترط لهم ان ينتظروا طلوع الفجر الصادق ولا يشترط ينتظر طلوع الشمس. ذكر عن ابن عباس قال بعضهم صلى في الثقل او قال في الطاع من جمع بليز. فيلحق هذا الحكم ايضا على الاطفال والصغار ينزلوا منزلات الضعفاء فالنساء ضعفاء والاطفال ضعفاء وكذلك الرجال المرضى والزمنة وكبار السن ينزلوا منزلة الضعفاء قالوا عنه اي ابن عباس قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة وغيمة بني عبد المطلب قال على حمرات لنا من جمع اي على حمر فقال سفيان فجعل يلصق افخاذه يقول ابي آآ بني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. هذا الحديث اخذ به بعض اهل العلم الى انه لا يجوز رمي جمرة العقبة الا بعد طلوع الشمس. سواء للضعفاء او لغيرهم. وهذا الحديث الصحيح انه حديث ضعيف فالحديث مداؤه كما الحديث مداره على الحسن العرني اي ابن عباس رواه الحق سلمة ابن كهيل عن حسن عرني ابن عباس الحسن العراني لم يسمع من ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فالحديث ضعيف في هذا الاسناد. والصحيح ان ام سلمة رمت قبل قبل صلاة الفجر وكذلك ايضا آآ اسماء بنت اسماء بنت ابي الصديق رضي الله تدافعت بالليل ورمت لما وصلت منى بعد طلوع الشمس نقول لا يشترط. فان كان يريد الافضل والاكمل نقول لا حرج. الافضل والاكمل ان لا يرمي الا بعد طلوع الشمس. اما الجواز فمتى ما وصلت او الضعيف الى منى جاز له رمي جمرة العقبة. والحديث كما ذكرت انهما حديث ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدم سماع انقطاع هذه وجاء بطريق اخر من طريق الحكى عن مقتل ابن عباس انه قال لا ترموا الا بعد طلوع الشمس وهذا ايضا ضعيف والحكم عن نقطة العباس لم يصل الا اربعة احاديث وكلها موقوفة. لا يصح في حديث رواه الحكم عن ابن عباس حديثا مرفوع مع عدم صحتها مرفوعة ايضا لم يثبت له سماع الا اربعة احاديث منه. وليس هذا من البلح كلها في هذا الباب. آآ احاديث اشتراط طلوع الشمس يربي جبل العقبة يقول يا احد ضعيفة ولا تصح. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ارسل النبي صلى الله عليه وسلم بام سلمة ليلة الى ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فافاضت وكان ذلك اليوم الذي يكون وسلم عندها وبهذا جمع من اهل العلم انه يجوز للضعفاء من الرجال والنساء والاطفال ان يرموا جمرة العقبة قبل قبل طلوع الشمس وقبل الفجر على الصحيح. وهذا هو القول الصحيح انه يجوز الضعفاء ان يرموا جمرة العقبة متى ما وصلوا الى منى وصلوها قبل الفجر جاز لهم الرمي قال ذلك وصلوها بعد الفجر متى ما وصلوا جاز وهذا الحديث رواه الضحاك ابن عثمان عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة متصلة. وخالفه غيره. هذا وقع وقع فيه اختلاف اولا ضحى بالعثمان ضعفه ابو حاتم وابو زرعة ووثقه احمد وابو داوود. ووقع ايضا فيه علة اخرى ان حماد بن سلمة روى عن هشام ابن عروة عن ابيه مرسلا ولم يذكر عائشة رضي الله تعالى عنها والاصح في هذا الحديث انه مرسل لا متصل الصحيح الاصح في هذا الحديث انه مرسل لا متصل ومع هذا الارسال نقول هو القول الصحيح انه يجوز رمي جمرة العقبة للضعفاء قبل طلوع الشمس وقبل الفجأة الصحيح قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ما رأيت صلى صلاة الا لميقافها الا صلاتين صلاة المغرب والعشاء بجمع وصلاة الفجر يومئذ قبل ميقاتها. وفي لفظ قبل وقتها بغلس الحديث. اي متفق عليه. الاسود عن رواه الاعمش عن عمارة عن دفن بن يزيد النسوي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وفي الصحيحين. وهذا الحديث فهم منه بعض الجهلة انه يجوز تقديم الصلاة على ميقات يوم ليلة يوم يوم صبيحة صبيحة يوم النحر في مزدلفة فيصلي الفجر قبل وقتها. وهذا حديث لا حجة في اي وانما مراد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر يوم المزدلفة يعني صبيحة ليلة صبيحة يوم نحر في اول وقتها بغلس صلاها في اول وقتها لا انه قدمها على وقتها وايضا صلاة المغرب والعشاء صلاها جمع تأخير في مزدلفة كما صلى العصر والعصر والظهر جمع تقديم في عرفة. والا النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين صلاتين في المدينة ولم ينقلها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وجمع ايضا في حديث ما في الصحيح انه كان اذا اذا ارتحل قبل الزوال صلى الظهر صلى الظهر ثم اذا اخر الظهر الى العصر اذا ارتحل قبل الزوال اخر الظهر الى العصر وصلاهما جميعا جمعه صلى الله عليه وسلم للصلاتين ثابت ومع ذلك ابن مسعود ما نقل هذا هذا النقل. فالصحيح ان مراد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه صلى في اول وقتها قالوا عن عورة ابن مدرس رضي الله تعالى عنه انه قال آآ انه قال يا اتيت فقلت يا رسول الله اكللت راحلتي واتعبت نفسي ما تركت جبلا ولا ولا حبلا الا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقاسم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقع بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. الحديث رواه احمد وابو داوود والنسائي من طريق اسماعيل ابي خالد عن الشعبي عن عرة بن مدرس وهذا الحديث يعد من حديث الغرائب والفرائض. فعروة بن مرشد ليس له راوي الا ابي لا يعرف هذا الحديث الا من طريق عروة ولا يعرف له راوي الا الشعبي رحمه الله وقد صح عن هذا الحديث. وهذا الحديث يدل على اصل من الاصول اه الحج من اركان الحج ان الحج عرفة. وقد جاء ذلك ايضا في حديث عبد الرحمن بن يعمر. قال الحج عرفة. فمن شهد عرفة وقف فيها بليلة ونهار وقد وقف في مزدلفة بعد ذلك وصلى آآ في مزدلفة فقد تم حجه وقضى سفثه فهذا دليل على ان ما قبل عرفة انه سنة. وما بعد عرفة ان عرفة بعده يدخل فيه حكم الاركان والواجبات فما قبل عرفة غير نية الدخول في النسك فانه سنة كالمبيت في مزدلفة يوم الثامن وآآ ايضا آآ آآ الاتيان عرفة قبل الزوال او او بعد الزوال كل هذا يكون سنة اما اذا تاه فانه يجب عليه ان يبقى فيها الى غروب شمس وايضا فيه دلالة على ان من وقف في عرفة في اي جزء من من اليوم سواء كان ليل ونهارا ان حجه صحيح ان حجه صحيح خلافا قال العرب لا تبتدأ الا بعد الزواج بحيث عمر ابن مغرس هذا ان من وقى بعرفة بأي بأي جزء بأي جزء من اجزاء اليوم ليل او كان او نهارا انه ادرك الحج انه ادرك الحج. فلو فلو فلو قدر ان شخصا وقف الساعة العاشرة صباحا ثم مرض وخرج منها الى المستشفى يقول حجك صحيح حجك صحيح ولو اتاها الانسان قبل الفجر بدقائق لو اتى الإنسان عرفة قبل الفجر بدقائق وقع فيها دقيقة واحدة او مر بها مرورا الى مزدلفة نقول حجوا ايضا صحيح. اخذ بعض من هذا الحديث ان الصلاة في مزدلفة ركن من اركان الحج وهذا غير صحيح. بل الصحيح ان المراد بذلك هو ان يقف بمزدلفة والوقوف مزدلفة هل هو سنة او واجب او ركن؟ بعض يراه ركنا وبعظا يراه واجبا وبعظ يراه الصحيح ان الوقوف في مزدلفة انه من واجبات يجب على المسلم ان يقف ان يبيت بمزدلفة تلك الليلة وان يبقى فيها. وآآ ولو جزء من النهار فمن ادرك كاول النهار فمن ادرك اول فمن ادرك اول الليل في مزدلفة وكان من الضعفاء جاز له التقدم بعد منتصف الليل واما ان كان من فانه يبقى فيها الى طلوع الفجر. واما من اتاها بعد منتصف الليل فانه يلزمه البقاء حتى يصلي فيها الفجر قالوا عن عمه يقول رضي الله تعالى عنه قال شهدت وصلى من الصبح ثم قال ان المشركين كانوا يفيضون حتى تطلع الشمس فيقول اشرق ثمين وانه قال ثم افاض قبل ان تطلع الشمس. ايضا ذكرنا هذا الحكم وقلنا ان السنة السنة ان يفيض الانسان من مزدلفة قبل طلوع الشمس. وان الى طلوع الشمس من عادات المشركين وان قصد ذلك لا يجوز قصد البقاء والتعبد لله البقاء حتى تطلع الشمس ان هذا لا يجوز لان موافقا للمشركين في افعالهم ولا شك ان هو مرشد في عبادتهم ان محرم ولا يجوز. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان اسامة بن زيد رضي الله تعالى كان لطف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة الى مزدلفة ثم اضف الفضل من المزدلفة الى منى قال فكلاهما قال يلبي حتى رمى جمرة العقبة. رواه البخاري ومسلم من طريق الزهري الله ابن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس. وفي هذا الحديث ان التلبية لا تنقطع للحاج الا برمي جمرة عقبة واختلف اهل العلم متى تنقطع؟ هل هل تنقطع بابتداء الرمي؟ او بانتهائه؟ فمن اهل العلم من يرى انها لا تنقطع الا بانتهائه من رمي اي مع الرمية مع الحجر السابع او الحصى السابعة تنقطع التلبية والصحيح انها تنقطع بابتداء متى ما بدأ وشعب التكبير فان التلبية تنقطع على الصحيح. قالوا عن ام الحسين قالت حججت النبي صلى الله عليه وسلم حج وداع فرأيت الشاب بلال واحد مآخذ بخطاب اخر وسلم والاخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. الحديث رواه مسلم في صحيحه من طريق زيد ابن يونيس عن يحيى ابن حصين عن والحديث يدل على جواز الاستظلال والاستتار بالحر الشمس. وقد جلس تحت قبة واستظل تحت مظلة صلى الله عليه وسلم واستتر من حر الشمس بردائه صلى الله عليه وسلم فلا حرج على المسلم ان يستظل من وهج الشمس وحرها ولا حرج ان رأسه بشيء يقيه حر الشمس. قال ايضا عن ابي الزبير عن جابر قال سلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول خذوا عني مناسككم فاني لا ادري لعلي لا احج بعد حجتي هذه. هذا يدل على انه رمى جمرة العقبة وهو راكب. ورمي صلى الله عليه وسلم ليأخذ الناس عنه المناسك وليقتدوا به صلى الله عليه وسلم. فيسل ويشرع ان يرمي الانسان ذو العقبة راكب. فان لم يعني آآ جاء ماشيا فقد رماها اكثر اصحابه وسلم وهم ماشون. فيرميها راكبا عند جمرة العقبة ويرميها راكب ايضا عند الدفع في يوم في يوم النفر النفر الاخير يرميها ايضا راكبة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل فعل هذا لاعادة التعبد او لاجل ان يقتدي به الناس الصحيح انه رماها راكبا ليأخذ الناس عنه مناسكهم صلى الله عليه وسلم فانه قال فاني لا ادري لعلي لا احج بعد حجتي هذه ولا شك ان التأسي في الرمي راكبا هو السنة. قال وسلم الجمرة يوم النحر ضحى واما بعد ذلك فاذا زادت الشمس. هذه ما تتعلق في الرمي الجمار وقت رمي جمرة العقبة يكون بعد طلوع الشمس لغير الضعفة. اما الضعفة فيبتدئ وقت الرمي من دفعهم من مزدلفة الى منى. هذا ما يتعلق في جمرة العقبة. اما اه بقية الجمار الصغرى والوسطى والكبرى في يوم الحادي عشر والثاني عشر فان وقت الرمي يبتدأ من زوال الشمس كما قال ابن عمر كنا يتحرى زوال الشمس حتى يرمي ولا شك ان تحريهم يدل على وجوب الرد بعد الزوال. يدل ان تحريهم انه ان زوال الشمس آآ شرط في في رمي الجمار وبهذا اخذ جمع من العلم ان الجمار لا يجوز رميها قبل الزوال. واستثنى بعضهم اه جواز الرمي في يوم النفر الاول والثاني فقال يجوز الرمي قبل الزواج اليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر. وذهب بعض العلم الى انه الى الجواز مطلقا. والصحيح انه لا يرمى الا اداء الزواج وان رمى قبل الزوال فنقول خالف خالف امر النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وحجه صحيح ولا يلزمه لا فدية ولا شيء حديث قال عنه صلى الله عنه رضي الله تعالى عنه يعني عن جاه ابن عبد الله رمى وسلم جمر يوم النحر ضحى واما بعد ذكرنا الحديث هذا حين وعن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على اذن كل حصاد ثم يتقدم حتى يسهم فيقول استقبل القبلة فيقول قياما طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك ثم يأخذ ذات الشمال الحديث. هذا الحديث يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم رمى السبع رمى الجمرات الصغرى والوسطى والكبرى آآ بسبع حصيات لكل جمرة. فالسنة اذا اتى الانسان الجبلة الصغرى ان يرميها بسبع حصيات. ويرميها من اي جهة شاء. من اي جهة شاء. والنبي رماها رماها مستقبلها صلى الله عليه وسلم رماها مستقبل القبلة صلى الله عليه وسلم يكبر مع كل حصاة يقول الله اكبر ويرميها بسبع حصيات. اذا رماها اسهل تقدم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم حتى جعل الجمرة خلف ظهره ثم رفع يديه ودعا دعاء طويلا دعا دعاء طويلا ثم يأتي الجمرة الوسطى ويرميها بسبع حصايات يكبر مع كل حصاد ثم يسهر ويتقدم ويأخذ ذات الشمال. يأخذ ذات الشمال ويدعو الله دعاء طويلا. ثم يأتي الكبرى ويرميها بسبع حصيات ولا يقف عندها. فالجمرة الكبرى ليس عندها دعاء ولا ذكر. انما يوميا بسبع حصيات تكبر مع كل حصاد اما الصغرى والوسطى فانه يرميها ويدعو. الصغر يتقدم والوسطى يتقدم ويأخذ ذات الشمال. بعضهم يقول يأخذ ذات اليمين بعد الصغرى وذات الشمال بعد الوسطى وهذا الصح انه لا اصل له المقصود انه تقدم الصغرى ثبت الوسطى ثبت انه اخذ ذات الشمال اما الصغرى فانه تقدم فقط ولم يأخذ ذات اليمين ولا ذات الشمال اصلا انه يتقدم ويسهل حتى يبتعد عن زحام الناس. قال بعد ذلك وعنه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال اللهم ارحم المحلقين قالوا نقصر قال اللهم ارحم المحلقين هذا الحديث واخرجه البخاري ومسلم وهذا الحديث كان في عمرة القضية وفي عمرة وفي عمرة الحديبية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حصره المشركون عنه وعن الحرم امر اصحابه ان ان يحلوا وان ينحروا هديهم وان يحرقوا فكأن الصحابة يعني رجوا ان يأتي امر ان يأتي امر ان يحجوا او انهم يكملوا ان يعتمروا عمرتهم فلما لم يأتي الامر وبادر من بادر وامتثل من امتثال امر الله وسلم بالحلق قال اللهم اغفر للمحلقين ثلاثا حيث انهم سارعوا وسابقوا في امتثال امر النبي صلى الله عليه وسلم. واما واما المقصر فلم يدعو لهم الا مرة واحدة لانهم كانوا يرجون انهم يأتون مكة يأتون الحرم ويكملون عمرتهم. فدعاء هنا للمقص لمحلق ثلاثة ليس على عمومه وانما لاجل ان اولئك النفر الذين حلقوا بادروا وسابقوا وسارعوا في امتثال امره صلى الله عليه وسلم. ولذلك قصر وحلق. قال صلى الله عليه وسلم في عمرة الجعرانة وقصر له معاوية رضي الله تعالى عنه بمش قص. ووزع شعره صلى الله وقسم شعره على الصحابي صلى الله عليه وسلم فنقول القاء التقصير سنة والحلق ايضا سنة وقد يتأكد الحلق اذا لبد شعره بل بعضهم يرى وجوب الحلق اذا لبد شعره بعسل او بصم. فنقول الصحيح ان تدبيد الشعر يكون في حق صاحبه انه يحلق شعره ويكون من السنة يحلق شعره. اما غير المنبت فانه مخير بين التقصير. بين التقصير وبين الحلق. بين التقصير وبين الحلق. الله يعافيك طيب شيخ معنا في المجلس ورد؟ في قصة ورد في قصة الحديبية ومع ذلك لا شك ان الذي شعره على وجه التقوى بالله عز وجل افضل من يقصر لان بعض الناس يشح بشعره والشعر لا يوضع النواصي الا في المناسك بل وجع الوجه التقرب لا شك انه افضل للمقصر لكن يقول الحيث هذا خرج على سبب على وهو ان هؤلاء سارعوا وبادروا فدعوت لهم ثلاثة والذين آآ قصروا لم يبادروا فدعا لهم مرة واحدة. ومع ذلك نقول التقصير افضل من الحلق افضل من التقصير. لان وضع النواصي على وجه التقرب عبادة فمن وضع شعره كله لله عز وجل افضل من الذي يأخذ بعضه هذا هو الافظل. واضح شغلش موقف الحصار موقف عن فوات الاحصار طيب قال عن عبد الله ابن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص وقف في حجر الوداع. فجعلوا يسألون فقال رجل لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح وقال قال اذبح له. قال اخر لم اشفى نحرت قبل ان ارمي. قال ارمي ولا حرج. فما سئل عن شيء قدم ولا قال نفع ولا حرج. هذا الحديث يدل على ان افعال يوم النحر لا يستوط فيها الترتيب. وان من قدم فيها شيء على كي انه لا حرج في ذلك سواء تعمد ذلك او لم يتعمد سواء تعمد او لم يتعمد فان من اهل العلم من يرى ان من تعمد انه لا يجد له ذلك. والصحيح ان قوس افعل ولا حرج يدل على المستقبل. انك حتى لو فعلت مستقبلا فلا حرج عليك لذلك فانزل الماظي منزلة المستقبل ليبين اي شيء الجواز. فنقول الصحيح من قدم الرمي من قدم من قدم الحلقة على من قدم الحلق على النحر يقول لا حرج. ومن قدم الحلق على الرمي نقول ايضا لا حرج. مع ان الحلق لم يأتي فيه نص بتقديمه على الحلق الا في عند مسلم وفيه علة. لكن يبقى حديث عبدالله بن عمرو ما سئل عن شيء في ذاك اليوم قدم ولا اخ الا وقال افعل ولا حرج فالصحيح ان تقديم الحلق على الرمي لا حرج وتقديم النحر على الحلق لا حرج بطواف الافاضة عن الرمي لا حرج وتقديم اي شيء من اعمال اليوم بعضه على بعض لاحظ اما السنة فهو يرمي ثم ينحر ثم ثم يتحلى التحليل الاول ثم يطوف طواف الافاضة هذا هو السنة ولو قدم شيئا من هذا على بعض نقول لا حرج في ذلك والحين الرمي النحر الحلق الطواف. سم. طيب يا شيخ الحين بالنسبة للتحلل الان تقول يا رب جمرة العقبة يتحلل. ايه. طيب اذا اذا ذبح الهدي هل يتحلل كذلك؟ وضع الحل الهدي لوحده. احنا نقول لو رمى حلل خلاص يكفي ترى ما بيكفي. لان الان يقول تحلل افعل خط القول بعض الفقهاء لو يفعل اثنين من ثلاثة. ورد لذلك حي الضعيف لا يصح. انه يدعو اما الرمي واما الحلق واما الطواف. الحلق الذبح ليس له دخل. الذبح ليس له دخل في هذا الاربع. هم ثلاثة اثنين فقط. اما ان يرمي ويحلق واما ان يرمي ويطوف يتحلى التحلل كامل. واضح؟ من الصحيح نقول اذا رمى حل له كل شيء اذا رمى حل له كل شيء على الصحيح واضح اذا سنة رمي آآ نحر حلق طواف هذا هو السنة. وان قدم شيئا من ذلك على شيء يقول لا حرج بان الصحيفة كما ذكرت لو حلق قبل ان يرمي نقول لا بشرط ايش يكون؟ في يوم النحر في يوم النحر. قال مم الدليل بمجرد الرمي حديث ام سلمة اذا رميت فقد حل لكم كل شيء وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها هشام العروبي وان كانت اذا رميتم فقد حل لكم كل شيء يؤخذ بمالك واحمد في رواية واخذ بشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه تعالى وهو الصحيح اذا اراد الانسان الاحتياط يقول ارم واحلق وتتحلل بلا خلاف ما في شي ثاني يفعله بالواحد؟ لا. لو طاف لازم طاف وحلق يرمي. لو طاف انه حرام. لا لا طاف الحلق يتحلل لا ما يتحلل لا يتحلل لا بد يرمي الرمل الذي هو اللي يتحلل سم تقديم السعي الطواف الساعة تقديم ساعة الطواف جاء في حديث الاسد سريع عند ابي داوود وهو حديثه نكارة الاصح لكن الحي فيه نكارة الصائم فيه نكارة الاصل انه ليمنع من تقديم السعي على الطواف يمنع. لكن لو اخذنا هذا الحديث انه قدم ثم طاف قدم له قاطع ولا حرج قد يقال بجوازه ولو فعل انسان نقول خالفت السنة وحجك صحيح لو سعى ثم طاف نقول حجك كأنك خالفت السنة. اما يفعل بعض العامة يسعى يوم العاشر ثم يطوف طواف الافاضة والحادي عشر ويقول هذا لا اصل له. ولا بد في الطواف السعي من التتابع والتوالي. شيخنا طواف طواف طواف الاقامة. هل يحل له التحمل الكبير؟ التحلل الاول يحلق. يحلق مع ثم يتحلل يركب لوحده. قال بعد ذلك وعن يوسف نحر قبل ان يحلق. وامر اصحابه بذلك هذا هو السلة. السنة ان يكون النحر قبل الحلق. لان الحلق هو التحلل. والنبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه في عمرة في عمرة لان احصر فلما احصر معه هديه صلى الله عليه وسلم نحر هديه ثم حلق رأسه صلى الله عليه وسلم امر اصحابه ان ينحروا هديه ثم يتحلل فسارع بعضهم وتلكأ بعضهم رضي الله تعالى عنهما. حيث رواه البخاري ايضا بحيث الزهري عن عروة عن المسوة وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان العباس عبد المطلب وسلم ان يبيت مكة لاهل منى من اجل سقايته فاذن له متفق عليه. هذا الحديث رواه عبيد الله عن نافع بن عمر. وفي هذا دليل يعني روى البخاري دليل على ان المبيت بمنى ان المبيت بمنى واجب ووجه دلاءة وجوبه ترخيصه صلى الله عليه وسلم للعباس ان يبيت خارجها. والرخصة لا تكون الا من امر واجب. لو كانت غير واجبة لم يكن فيها رخصة وبهذا اخذ الامام احمد واسحاق وغيره اهل العلم ان الميت منها واجب وهو الذي عليه عمل الصحابة عمر بن الخطاب كان يضرب حتى يدخلوا العقبة اللي كان يأمر من يبيت خلف العقبة ان يدخل منى ويأمرهم بذلك وقد جاء ايضا حديث بداع انه رخص للرعاة ان يبيتوا ايضا خارج خارج فدل دل الترخيص ان المبيت منه وقد اختلف الفقهاء في ذلك فمنهم من يراه واجبا ومنهم من يراه سنة. والصحيح انه واجب واكتب لعمر رضي الله تعالى عنه كما عند احمد في مسائله انه امر من ترك المبيت ان يريق دما. والصحيح ان ان ترك المبيت لا يجوز الا لحاجة. اما ان يكون آآ يقوم على مريض او آآ ليس له مكان مهيأ له في منى او لا يجد مكان له فانه يبيت في اي مكان شاء هذا هو الصحيح وروى مالك عن عبد الله ابن بكر عن ابيه انبى البداح ابن عاص ابن عدين اخبره عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الابل في بيتوتة يرمون يوم النحر ثم يرمون الغداة او بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النحر الحديث حيث رواه احمد ابو داوود والترمذي والنسائي ورواه ما في الموطأ ايضا واسناده صحيح. سم. في بعض الناس ما يكون معه حمله او يكون معه فيسكن مثلا خارج منى. هم. فيأتي من من بعد صلاة العشاء الى اذن الفجر لمجرد تجول في الماء. ما يلزمه المبيت مو بلاج كلام المبيت لو تجلس ساعات في الليل يسمى بيت. المبيت هو فقط بقاء الليل في منى هذا المبيت. فاذا كان لك مكان لزمك البقاء في تلك الليالي في منى. لم يكن لك مكان او هناك مكان لكن غير مهيأ في حوله سباقات او على رصيف او مكان يؤذي يقول لا يلزمك ويكون انت ممن يعذر ويرخص له اذا كانت السقاية تكون رخصة من باب اولى من كان هذا حاله فيرخص له ترك المبيت ولا يلزم لا فدية ولا شيء عليه. هم؟ يعني اه اللي ما عندهم مكان في منى هنا وفي مكان قال عن عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم يوم النحر النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم عرفة وخطب يوم النحر اختلف في في خطبته يوم اليوم الثاني من ايام التشريق. اما حديث خطبته يوم عرفة هو ثابت في الصحيحين وكذلك والنحر ثابت في صحيح ابي بكرة حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه. اما خطبته يوم الرؤوس فقال ليس الذي هو ايام التشريق فقد جاء باسناد ضعيف. وبهذا اخذ اهل العلم في اه حجه ثلاث خطب. ثلاث خطب خطب يوم عرفة وخطب يوم آآ النحر وخطب يوم الثاني عشر او يوم الحادي عشر من ايام التشريق وحديث صحيح وحديث آآ النحر في الصحيحين ايضا واما حديث السراء بنت نبهان وهو الثالث اليس هذا اوسط ايام التشريق؟ هذا حديث رواه رواه ابو داود واسناده ضعيف فانه مدار على ربيعة بن عبدالرحمن بن حصين وهو مجهول لا يعرف. ربيع بن عبد الرحمن بن حصين اسنا مجهول لا يعرف والحي اسناده ضعيف. حي السراب الدنبهان ضعيف. وعلى هذا نقول لا يشرع هذا لا يخطب الا خطبتي خطبة عرفة وخطبة وخطبة اه يوم النحر. واذا احتاج الانسان يعظ اصحابه او يعلمهم يخطبهم نقول لا حرج. متى نحتاج ان يبين لهم الاحكاما الشرعية او بينهم احكام مناسكهم فانه فانه يخطبهم ولا حرج في ذلك. قالوا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الذي لم يرمل في السبع الذي افاض فيه. الحديث هذا الحديث رواه ابو داوود من طريق عبد الله بن وهب قال عطاء بن وعد بن عباس الحديث واسناده صحيح اسناده صحيح وفيه دليل على ان طواف الافاضة لا رمل فيه. طواف الافاضة لا رمل فيه وانما الرمل يكون طواف القدوم قد وضحنا ذاك وذكرناه قبل قليل. بعد ذلك انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة للمحصل ثم ركب الى البيت فطاف به طواف الوداع المقصود طواف طواف الوداع. هذا الحديث ايضا حديث سعد سالم يعني هذا النبي صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقد محصن ان صلى الظهر بعد ما نفر بعدما رمى جبهة العقبة جمرة بعد ما رمى الجمرة اه اتى الى المحصب وبقي فيه. الى الليل فلما جاء الليل ركب للبيت وطاف فيه الله عليه وسلم قام الليل طواف الوداع وطواف الوداع واجب على الصحيح من او من اقوال اهل العلم. ودليل وجوبه اسقاطه الحائض ففي اسقاط الحائض دليل وجوبه على غيرها. خلافا لمن قال من المالكية انه سنة. فالصحيح ان طواف الواجب انه واجب يجب على المسلم ان يطوف طواف الوداع. اما اذا كان الشخص مريض او لا يستطيع ان يركب لا يجب ان يحمله فيطوف به ولا يجد من يحمله على ذلك وهو وهو مريظ مرظا شديد او منع فينزل منزلة الحائظ في العذر يعني فيفى الا اذا وجد اذا لم يجد ان يطوف به او يحمله حتى لو قلنا انه يجوز ان يذيب غيره في الطواف اذا كان مريضا فانه يسقط عنه في هذه الحالة من طواف طواف الوداع واجب وهو اخر وهو اخر اعمال الحاج. وطواف الوداع لا يتعلق بزمان يتعلق بزمان فمتى ما اردت ان تنفر من مكة وجب عليك الطواف يعني لو جلس انسان شهر بمكة يطوف متى؟ بعد شهر ولا ولا يشترط الوداع في ايام في اشهر الحج. بل متى يعني اذا طواف طواف الوداع متعلق باي شيء؟ متعلق بمفارقة الحرم متى ما اردت تفارق الحرم فيلزمك طواف الوداع. ويسقط طواف الوداع عن الحائض وعن الزهري عن سالم ان ابا بكر وعمر وابن عمر كانوا ينزلون الابطح. واخبر العروة عن عائشة انها لم تكن تفعل ذلك. اه اولا مسألة نزول الابطح والمحصب هل هو سنة نقول الصحيح ان نزوله ليس بسنة. وانما فعلنا وسلم لانه كان ارفق في طريقه وايسر في طريقه. فالمحصب منزل النبي وسلم ولم يقصده لذاتي لان قصد المكان آآ ينقسم الى قسمين مكان يقصد لذاتها على وجه التعبد فقصده يكون سنة مثال ذلك قصد عرفة قصد مزدلفة قصد منى هذه مقصودة لذاتها في في ايام معلومة اما قصد الذي هو المحصب هل في تعبد في قصده؟ نقول لا لا فضل فيه ولا تخصيص له. الا ان المحصن والذي هو الابطح كان على طريق رسول الله يا جهاد المدينة. فكان ينزله حتى يجتمع معه اصحابه الذي يتخلف عنه. من انشغل في سوق او انشغل في طواف وتأخر فهذا محل الاجتماع لينفر معه اصحابه صلى الله عليه وسلم فيكون قصد الابطح لا لذاته وانما موقع وانما موطنا او مكانة كان الايسر له صلى الله عليه وسلم فقصده. خرجنا جدة وجلسنا اسبوع او اسبوعين ورجعت. تطلب يعني يجوز تروح ما قصدت اهلك يجوز. اهم شي انك ما ترجع الى بلدك. حتى لو الانسان اراد ان يراجع واراد من والوادع واروح المدينة خلاص روح روح لجدة ولازم طواف ثاني. واضح؟ قالوا عن آآ ابن عباس رضي الله تعالى قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت. الا انه خف عن الحيوان. هذه متفق عليه وهذا دليل على اي شيء على وجوب طواف الوداع وطواف والوداع متعلق بالحج فقط. اما العمرة فلا طواف فيها. وقد ورد في العمرة حديث لكنه حيث المنكر ولا يصح. طواف العمرة العمرة ورد عن لكنه حديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما طواف الوداع متعلق بالحج. فاذا اراد الانسان ينفر لاهله فانه يطوف ويفارق يفارق الحرم. فلو احتاج ان يبقى لينام قليلا او ينتظر رفقة او او يأخذ حاجة له من الاسواق نقول لا حرج في ذلك. ما دام لو لم يقطع بالاقامة والبقاء فيجوز له ان ان ينام ساعات ينتظر اصحابه او لتعب شديد يلحقه ينام ثم ينفر او اراد ان ينتظر صحبته وجلس ساعات طويلة نقول لا حرج في ذلك ولا يلزمه ولا يلزمه اعادة الطواف مرة وعن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه قال وسلم صلاة في مسجدي هذا افضل من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام وصلاة مسجد الحرام افضل من صلاة مسجدي هذا بيئة صلاة. الحي الحين رواه احمد وابن حبان وصححه واسناده صحيح. رواه حماد زيد المعلم عن عطاء ابن ابي رباح عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه هذا اسناد صحيح. والحديث اصل في الصحيحين بغير هذا اللفظ. ويقال الصلاة بمئة بالف صلاة المسجد هذا بالف صلاة الا المسجد الحرام. الذي في الصحيح بالزناد على عرش ابي هريرة ثم قال صلاة في مسجدها بالف في صلاة الا المسجد الحرام. وفي حديث عطاء عن ابن الزبير هنا عن ابن الزبير هنا ان صلاة المسجد الحرام افضل من صلاة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بمئة صلاة. وهذا حيث يدل على على تفضيل مكة على المدينة على تفضيل مكة على وهذا قول جماهير اهل العلم ان مكة افضل من المدينة ولو لم يكن في فضله الا هذا الحديث لكفى فكيف وهي احب البقاع الى الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وهذا الحديث يشمل الحرم كله ليس المسجد خاصة بل جميع الحرم التفضيل حاصل فيه. فمن صلى في مساجد الحرم كمسجد الراجحي مسجد محيسن كله يلحق هذا الفظ والصافي مئة الف صلاة. ويفضل المسجد الحرام على غير المساجد بفظل القرب وكثرة العدد اما من جهة الحرم فالحرم كله الصلاة فيه مضاعفة اما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فالفضل متعلق بالمسجد فقط ويلحق فيه توسعته. يلحق المسجد توسعته فكل ما لحق دخل بالتوسعة فانه يسمى مسجد ويلحقه الفضل. اما مسجد قباء ومساجد اخرى فلا يلحقها هذا الفضل بانها بالف صلاة. اما المسجد الاقصى فكل ما ورد فيه فهو حديث ضعيف واحسن ما ورد انه بخمسين بخلفية الصلاة هذا احسن وهو ايضا ضعيف. اذا الصحيح ان المسجد الحرام مئة الف صلاة والمسجد النبوي بالف صلاة والمسجد الاقصى لا يصح في شيء واحسن ما ورد انه في خلفية صلاة. بهذا نكون قد اتينا على كتاب الحج كاملا ولم يبقى منه الا الفوات اعصار الله اعلم واحكم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الطواف من المدام