الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي اللهم اغفر لنا ولشيخنا لوالدينا وللمسلمين. قال حافظ ابن حجر رحمه الله باب الفوات والاحصار. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قد احسن رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلقة وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر اما قابلا رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله الله عليه وسلم على قباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب رضي الله عنها فقالت يا رسول الله اني اريد الحج وانا شاكية فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني متفق عليه. وعن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر او عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة فسألت ابن عباس وابا هريرة عن فقال يا صدق رواه الخمسة وحسنه الترمذي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال امر الناس ان يكون اخر امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن الحائض. متفق عليه. الحديث اخرجه البخاري ومسلم من طريق سفيان ابن عيينة عن عبد الله ابن طاوس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وروظ من طريق رهيب عن ابن طاوس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال رخص للحائض ان تنفر اذا افاضت وهذا الحديث يتعلق يتعلق بمسألة طواف الوداع بطواف الوداع وان الحائض اذا حاضت قبل ان تطوف الوداع فان طواف الوداع يسقط عنها يسقط عنها في حي ابن عباس هذا انه قال رخص للحائض او قال خفف عن الحائض اه الا انه قطع الحائط فقوله هنا امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت دليل على وجوب طواف الوداع. دليل على وجوب طواف الوداع. وطواف الوداع هو ان يؤدي الطواف بعد ان ينهي مناسكه كلها ولا يسمى وداعا الا بعد الانتهاء من المناسك وما كان من طواف قبل فراغ من مناسكه فلا يسمى وداعا. وانما يسمى طواف طواف تطوع بمعنى لو ان آآ حاج تولوا حاج طواف الوداع قبل ان يرمي قبل ان يرمي اليوم الثاني عشر طاف ثم رمى ثم نفر تقول هذا الفعل لا يجوز ولا يسمى طاف طواف الوداع لانه لانه ادى رمي الجمار بعد طوافه هذا والذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم هو ان يكون اخر عهده بالبيت طمعنا ان يكون اخر اهل البيت وان يكون اخر ما يفعل من المناسك وعلى هذا اختلف اهل العلم في طواف الوداع في مسألتين او في ثلاث مسائل المسألة الاولى في حكمه ما حكم طواف الوداع ذهب جماهير اهل العلم الى ان طواف الوداع واجب قال له يجب على على الحاج اذا فرغ من مناسكه ان يؤدي طواف الوداع ثم ينفر وذهب بعض اهل العلم كما هو مذهب مالك رحمه الله تعالى فقال به اهل الظاهر ايضا انه سنة وليس بواجب انه سنة وليس بواجب وان من نفر دون ان يطوف طواف الوداع فلا شيء عليه فلا شيء عليه وحجه صحيح والصحيح في هذه المسألة فذهب اليه جماهير العلماء وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس هنا امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن الحائض. وقد جاء ذلك ايضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر الحول يعني امر الحائض الا تنفر حتى تطوف ثم بعد ذلك رخص رخص لهن رخص لهن وذهب الى ذلك ابن عمر في اخر امره لانه كان يرى هو وزيد ان الحيض لا تنفر ايضا الا بعد ان تطوف طواف الوداع فابن عمر وعمر وكذلك زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنهما يوجبون طواف الوداع حتى على الحائض وهو على غيرها من باب من باب اولى من باب اولى وقد جاء في ذلك ايضا عدة احاديث عندما اه في هذا الباب جاءت عدة احاديث في مسألة بمسألة الامر في بطواف الوداع جاء في ذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن ابن عباس آآ من ذلك انه امر حديث ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقول ايها الناس ان النفر غدا فلا ينفرن احد فلا ينفرن احد حتى يطوف بالبيت فان اخر النسك الطواف ان اخر النسك الطواف وهذا حديث جاء من طريق محمد ابن اسحاق عن نافع عن ابن عمر عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه الاسناد لا بأس لا بأس لا بأس به وان كان محمد ابن اسحاق فيه يعني فيه ما فيه من الكلام من جهة تدليسه الا انه اذا لم يثبت انه دلس في هذا الحديث فالحديث على على القبول ومسألة الامر بطواف الوداع جاء فيه حديث ابن عباس الذي في الباب امر الناس امر الناس ان يكون اخر عهد بالبيت الا انه خفف عن الحائض كذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لصفي اراد صفية قال احابستنا هي قال القطابط قال الى قال اذا فلتنفر بمعنى ان الحائض يرخص لها في ذلك. فالقول الصحيح في مسألة طواف الوداع نقول هو على الوجوب. ويجب على الحاج اذا اذا ادى مناسكه ان يكون اخر عهده بالبيت من المناسك ولا يقدم طواف الوداع على شيء من المناسك لا يقدم على شيء من المناسك بمعنى لا يقدم على شيء خارج البيت خارج البيت وذلك انه قال ليكن ليكن اخر عهده بالبيت والبيت يدخل فيه الطواف ويدخل فيه السعي. فعلى هذا لو قدم الطواف على السعي ثم سعى فلا حرج في ذلك. ويسمى انه كان اخر وعهده بالبيت وهذه ما ستأتي الخلافة فيها ايضا من المسألة الاولى في حكم في حكم طواف الوداع والذي عليه جماهير اهل العلم ان طواف الوداع واجب لامر النبي صلى الله عليه وسلم انه امر الناس ان يكون اخر اهل البيت وايضا لترخيصه وتخفيفه على الحيض ان ينفرن بلا طواف. فاذا رخص للحائض الا تطوف كان على غيرها من باب العزيمة والواجب من باب العزيمة والواجب المسألة الثانية مسألة هل اه طواف الوداع نسك او اه تحلل من او او بمعنى اطلاق من من من احرام او من حجه يعني بمعنى انه هل هو نسك من مناسك الحج؟ ولا بد ان يؤديه في ايام الحج وفي وقت الحج او هو اطلاق من نسك. فذهب جماهير الفقهاء ونقل فيه ابن عبدالبر الاجماع الى ان طواف الوداع نسك من مناسك الحج وانه يجب ان يؤدى ان يؤدى وبهذا قال عامة الفقهاء وذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وقال به شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ان طواف الوداع اطلاق وليس بنسك ولا شك ان قول الامام احمد شيخ الاسلام هو الاصح لان طواف الوداع لا يتعلق بوقت بل لو بقي الحاج لو بقي الحاج في مكة بعد فراغ من نسكه سنة كاملة وطاب لاجزأ ذلك عنه. بل لو اجى لو جاء الحج من العام القادم ولم يطف ولم يطف فانه لا شيء عليه حتى ينفر فعلق الطواف بخروجه من الحرم او بخروجه من من مكة فاذا بقي فيها فان فان طواف الوداع لا يلزمه اذا هو اطلاق لمن اراد ان يخرج من الحرم ان يكون اخر عهده بالبيت. وهذا القول هو الاقرب وهو الاصح لانه ليس معلق بوقت ليس هذا الطواف معلق بوقت والجمهور يرونه منسك من مناسك الحج وعامة الفقهاء يرون ايضا ان من ترك طواف الوداع يلزمه يلزمه دم يلزمه دم لانه ترك واجبا. واما الذي يرى انه سنة الذي يرى انه سنة فيقول لا يا شيخ عليه ولا يلزمه ولا يلزمه شيء المسألة الثالثة مسألة الحائض الحائض الذي عليه عامة العلماء وهو باتفاق الائمة الاربعة شبه اجماع في ذلك ايضا ان الحائض خفف عنها فلا يلزمها طواف الوداع. اذا طافت طواف الزيارة ثم حاضت. اذا طافت طواف الزيارة ثم حاضت فان طواف الوداع لا يلزمها لا يلزمها ويسقط عنها تخفيفا ورخصة لها وهناك قول ذهب اليه ابن عمر في اول امره ثم رجع عنه وكذلك نقل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ونقل عن زيد ورجع عنه ايضا ان الحائض كغيرها من آآ الحجاج ان ان طواف الوداع ايضا يلزمه ان طواف الوداع ايضا يلزمها فتبقى حتى تطهر ثم تطوف طواف الوداع. وهذا القول يخالف يخالف حديث ابن عباس ويخالف حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ويخالف ايضا حديث احاديث كثيرة في الباب جاء في ذلك عن انس رضي الله تعالى عنه من طريق سعيد بن سليمان عن عباد بن عواد عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة انس ان ام سليم حاضت بعدما افاضت فامر سلم ان تنفر كذلك حديث آآ هل الصفية رضي الله تعالى عنها الذي في الصحيحين ان النبي صلى لما اراد ان ينفر اذا صفي على باب خبائها كئيبة حزينة فقال لا حلق انك لحابستنا ثم قالها اكنت حفظت يوم النحر؟ قالت نعم. قال فانفري. قال فامر بان تنفر. ويدل ان الحيض لا يلزمها لا يلزمها طواف طواف الوداع وحديث ابن عمر ايضا الذي ذكرناه من حديث عبيد الله عن نافع بن عمر قال من حج البيت فليكن اخر عهد البيت الا الحيض رخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا اسناد صحيح رجال ثقات فابن عمر كان يوجب يوجب طواف الوداع للحائض ثم عن ذلك رحمه الله رضي الله تعالى عنه فهذه اللي حيكون لها تدل على ان الحائض رخص لها اذا حاضت بعد طواف الزيارة ان تنفر ولا يلزمها طواف الوداع. هنا مسألة لو ان الحائض طهرت بعدما بعدما آآ نفرت بمعنى نفرت ثم طهرت من حيضها وهي في مكة عدم خرجت من مكة او قريب من دون مسافة قصر. فالذي عليه جماهير العلماء ان المرأة الحائض اذا طهرت من حيضها وهي في حد البنيان اي لم تقطع مسافة قصر فانها ترجع وتغتسل وتطوف طواف الوداع. ولا يسقط عنها بركوب رحلها وبركوب السيارة. بل اذا كانت في محيط مكة ولم تتجاوز مسافة قصر فانها ترجع اما اذا نفرت وخرجت من حدود مكة وقطعت مسافة مسافة قصر فانا لا تعود لا تعود الى الى مكة وتطوف كذلك لو خرجت حتى فارقت مكة فارقت محيط مكة كاملة الصحيح انه اذا مشت هذه المسافة التي هي مسافة سفر قصير ولا تقصر بها الصلاة انها لا يلزمها الرجوع ايضا هذه مسألة مسألة اخرى ذكرنا ان طواف الوداع يعني يشترط له ان يكون ان يكون اخر اخر ما يفعله العبد من مناسكه وعلى هذا على هذا اذا هل له ان يبقى بعد طواف الوداع؟ مدة آآ ثم ينفر. جماهير الفقهاء يذهبون لان الى ان الحاج اذا اذا طاف طواف الوداع انه ينفر ولا يبقى. ولا يبقى لاي شيء لا لشراء متاع ولا يعني قظاء حاجة الا ما كان من ضرورة. فقالوا اذا كان يعني يريد ان يتجر ان يتجر بعد طواف الوداع فانه يلزم باعادة طواف الوداع. اما اذا كان يشتري حاجة يسيرة في طريقه فلا حرج عليه في ذلك. وذهب اخرون الى ان الى ان من طاف طواف الوداع بعدما ادى جميع مناسكه فلا شيء عليه ولو بقى ولو بقي بعد ذلك ولو بقي بعد ذلك بدا لو بقي يوما او يومين وقد فرغ من مناسكه وطاف طواف الوداع قالوا لا يلزمه شيء وبهذا قال اهل الرأي. والصحفي في هذه المسألة ان ان الحاج اذا طاف طواف الوداع فالسنة ان ينفر ليكون ليكن اخر عهدي بالبيت لكن لو بقي آآ وقتا يسيرا كان بقي ليلة او بقي بعض يوم او بقي لقضاء حاجة او انتظار رفقة او نام لتعب به فانه فانه لا شيء عليه. ولذلك من يضيق على الناس في هذا الباب ويلزم الناس بمجرد ان يفرغ من طواف الوداع ان ينفر مباشرة وهم بحاجة الى ان ينتظروا او ينتظر رفقة او ان ينام يسيرا ليتهيأ له آآ يعني السفر فهذا فيه تشديد. فالصحيح انه له ان ينام اذا كان متعب. وله ان ينتظر رفقته اذا كانت رفقته لم تنتهي. وله ايضا ان يشتري ما يحتاجه من آآ بضاعة يريد ان ان يرجع بها الى اهله فلا حرج عليه في ذلك. ايضا المسألة الاخرى ما يفعله كثير من الناس انه يؤخر طواف الوداع مع طواف الزيارة. فيجعل طواف الوداع وطواف الافاضة طوافا واحدا فهذا الذي عليه جماهير العلماء انه جائز ولا شيء عليه في ذلك. وانه له ان يؤخر طواف الزيارة والذي هو طواف الافاضة ويجعله ويجعله في اخر في اخر ايام الحج وفي اخر المناسك ويكون هذا الطواف هو طواف الوداع ايضا فلا حرج في ذلك لانه يصدق عليه انه كان اخر عهده بالبيت وثانيا انه لو ادى قياسا ان ان ان المسلم لو دخل المسجد وصلى ركعتين فريضة يعني صلى ركعتين فريضة اجزأت عن صلاة عن اه ركعتي تحية المسجد ويقول ان طواف الوداع هو تحية المسجد فتجزئ عنه الفريضة من الطواف. هذا من باب القياس. واما اه صحيح هناك من يقول انه يلزمه طوافان ولا يجزي طواف عن الطواف بل يلزمه ان يطوف طواف الافاضة ويطوف طواف الوداع. وعلل ذلك ما هو في مذهب احمد رواية ان طواف الزيارة ركن من اركان الحج وطواف الوداع واجب واذا كان هذا واجب وهذا فريضة فانه يلزمني يأتي بهما جميعا. لكن نقول الصحيح ان طواف الوداع ليس مقصودا لذاته ليس مقصودا لذاته. وانما المقصود ان يكون اخر عهده بالبيت. فعلى اي صفة طاف بالبيت؟ وكان هو اخر عهده صدق فيه انه انه ادى ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت فمن طاف طواف الافاضة وجعله اخر اخر مناسكه واخر عهده بالبيت فان طوافه صحيح ويسقط عنه طواف الوداع. ولو اشترط ولو نوى بهذا الطواف طواف الافاض وطواف الوداع فلا حرج. ولو دوا طواف الافاضة وحده ايضا فلا حرج ولو لم ينوي طواف الوداع. وانما فلو نوى طواف الوداع ولم ينوي الفريظة نقول حتى ولو نوى طاف الوداع ولم ينوي الفريظة انصرف الى طواف الفريظة صرف طوائف الفريظة واجزى عن طواف الافاضة آآ يبقى المسألة الاخرى هي مسألة هل له ان ان ان يجعل ان يجعل السعي بعده؟ نقول الصحيح لا بأس ان يجعل السعي بعد طواف الوداع لمن لم يسعى سعي الحج. بمعنى لو ان مفردا آآ لم يسع سعي الحج مع طواف القدوم. واخره مع طواف الافاضة واخر طواف الافاضة الى اخر ايام التشريق ثم طاف طواف الافاضة وسعى بعده سعي الحج يقول لا شيء عليه وحجه صحيح ولا يلزمه ان يطوف للوداع مرة اخرى ويصدق فيه ان اخر عهد البيت. اذ قال قائل لم يكن اخر اهل البيت نقول هو كذلك يعني لو قال قائل لم يكن هذا اخر واحد من ومناسك الحج قال السعي منسك من مناسك الحج فلم يكن الطائف اخر عهد البيت المناسك. نقول المراد المناسك هي ما كان خارج حدود المسجد. فما كان خارج المسجد فلا يؤدى الطواف قبله. لا يؤدى طواف الوداع قبله كالرمي والمبيت بمنى والمبيت بمزدلفة هذه المناسك لا يجوز ان ان يؤدى او لا يجوز ان لا يجزئ لا يجزئ ان يكون طواف الوداع قبلها فلو طاف طواف الوداع قبل ان يرمي جمرة اليوم الثاني عشر فانه يلزم بطواف الوداع مرة اخرى. كذلك لو طاف طواف الوداع قبل ان بمنا ليلة الثاني عشر او ليلة الثالث عشر او ليلة الثاني عشر نقول لا يجزئ هذا طوافه عن طواف الوداع وانما يكون طواف تطوع فلا بد ان يكون اخر اهل البيت. اما من طاف وسعى من طاف وسعى وان كان السعي هو اخر مناسك الحج نقول يصدق فيه انه كان اخر عهده اذ كان اخر عهده البيت فيبقى انه آآ طاف وسعى وكان اخر عهده بالبيت. على هذا نقول ان المراد بقوله صلى الله عليه وسلم ان يأمر الناس ان يكون اخر عهد البيت هو ان الا يؤدي الا يؤدي الطواف قبل ان قبل ان قبل ان يبقى عليه شيء من مناسك الحج التي هي خارج حدود المسجد. اما ما كانت حدود المسجد وهو السعي فيجوز ان يكون الطواف قبل السعي يجوز ان يكون الطواف قبل السعي وينفر بعد ذلك وينفر بعد ذلك. هذا ما يتعلق بمسألة الطواف والسعي. وهذا قول جمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى. قال بعد ذلك وعن ابن عباس رضي الله تعالى عن ابن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا افضل من الف صلاة في مسواه الا المسجد الحرام. وصلاة في المسجد الحرام افضل من صلاة في مسجدي هذا بمئة ذات رواه الامام احمد وكذلك الطحاوي وصححه ابن حبان رحمه الله تعالى. وحديث ابن الزبير هذا رواه آآ الاباح من طريق حماد بن زيد قال حدثنا حبيب المعلم عن عطاء ابن ابي رباح عن عبد الله ابن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بمسجدها وذكر الحديث وحبيب المعلم هذا هو ابن ابي قريبة وقيل اسم ابي قريبة هذا وزائدة مولى معقل قد وثقه الامام احمد في رواية وكذلك ابن معين وابو زرعة وكذلك غيره كذلك ايضا ابو حاتم نقل ذلك. ونقل ونقل عن الامام احمد انه ضعفه وقال النسائي ليس بالقوي وذكره آآ الحافظ فقال صدوق وذكر ابن حبان في الثقات وصح هذا الحديث جمع من الحفاظ صحه ابن عبد البر رحمه الله تعالى وصحح رضا الهيثمي وغيره. وقد روى ابو داوود الطيالس من طريق من طريق آآ الربيع بن صبيح. قال سمعت عطاء بن ابي رواح يقول بينما ابن الزبير اذ قال قال وسلم صلاة لمسجدي هذا افضل من الف صلاة فيما سواه. وروي ايضا من طريق اسامة بن عتيق سمعت ابن الزبير يقول سمعت ابن الخطاب يقول صلاة. فذكر عن عمر لم يرفعه او لم يرفعه. والحديث سئل عنه البخاري كما في العلل الكبير. قال محمد اسماعيل سألت محمد اسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال يرويه حبيب المعلم عن عطاء عن ابن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم ويرفعه ويرويه ابن جريج يرويه ابن جريج عن عطاء عن ابن الزبير عن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال صلاة في المسجد هذا بالف صلاة صلاة في مسجد صلى الله عليه وسلم افضل من الف صلاة في مسواه الا المسجد الحرام وصلاة المسجد الحرام افضل من مئة صلاة من المسجد هذا من هذا المسجد وقد رجح البخاري ان ابن جريج ان ابن جريج آآ احفظ من آآ حبيب المعلم ان ابن جريج احفظ من حديث يعيب وكذلك ايضا رواه آآ رواه بن صبيح قال سمعت عطاء يقول بينما ابن زبير يخطب اذ قال قال وسلم اذا اختلف في هذا الحديث فابن جريج وهو وهو من اوثق الناس في عطاء بن ابي رباح وخالف خالف اه حبيب المعلم وخالف الربيع بن صبيح فرويا هما عن ابن الزبير مرفوعا واختلف ايضا فيه مرة وموقوفا واما ابن جريج فقد رواه فقد رواه موقوفا ابن عمر على عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه ولا شك ان الحديث من جهة وقفي على عمر صحيح وهو اصح من جهة اسناده ومع ذلك فقد صح الائمة ايضا حديث المعلم وقبلوا زيادته هذه وعدوا هذا الحديث حديث صحيح وقال ابن عبد البر هو حديث ثابت لا مطعن فيه لاحد الا لمتعسف لا يعرج على قوله في حديث المعلم وقد كان احمد بن حنبل يبدأ ويوثقه ويثني عليه ومع هذا عجيبا يعني ابن عبد البر هنا يرحمك الله. ابن عبد البر هنا يخالف ما ذهب اليه مالك رحمه الله تعالى. فمالك رحمه الله تعالى يرى ان المسجد النبوي افضل من المسجد الحرام ويرى ان الصلاة في المسجد النبوي افضل من الصلاة في المسجد الكعبة. وان فضل المسجد النبوي على مسجد الكعبة اقل من مئة يعني صلاة في مسجدي هذا بالف صلاة الا في المسجد الحرام فان فان فظل المسجد النبوي على المسجد الحرام يكون دون ذلك اي لا يبلغ الالف وقد يكون تسعمية وتسعة وتسعين قد يكون تسعمية وقد يكون اقل من ذلك. فابن عبدالبر هنا يقول لا يضعف هذا الحديث الا متعسف. وقد تكلم فيه البخاري رحمه الله تعالى ولم يأخذ به الامام مالك رحمه الله تعالى وعلى هذا نقول ان الحديث وان كان موقوفا لابي عمر على عمر رضي الله تعالى عنه فان فان له حكم الرفع ان له حكم الرفع وذلك ان هذا الحكم هذا الفضل لا يقال لا يقال بالرأي لا يقال بالرأي. فاخبار بان هذا المسجد الصافي بالف صلاة الا والمسجد الحرام بمئة الف صلاة هذا يتوقف على وحي. وعلى هذا نقول وان كان الحديث موقوف على عمر فان له حكم الرفع ان له حكم الرفع ويفيد ان الصلاة في المسجد النبوي بالف صلاة والصلاة في المسجد الحرام بمئة الف صلاة بمئة الف صلاة فقد جاء ذلك صريحا جاء ذلك اه يعني جاء ذلك من حديث ابي هريرة في صحيح البخاري ومسلم من حديث ابي عبد الله الاغر عن ابي هريرة انه قال صلاة مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام الى المسجد الحرام. فافاد هذا الحديث ان صلاة ان ان المسجد النبوي فضله عظيم وان الصلاة فيه بالف صلاة الا المسجد الحرام فان فظله افظل واعظم فهذا يؤيد قول عمر ان صلاة المسجد الحرام بمائة الف صلاة وايضا جاء من حديث ابي هريرة انه قال ان المسجد الحرام جاء ذلك ايضا الا المسجد الحرام وجاء ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال صلاة مسجدي هذا افضل من الف صائم سواه الا المسجد الحرام رواه مسلم في صحيحه من طريق عبيد الله عن ناهر بن عمر وجاء من حيث ميمونة رضي الله تعالى عنها من حديث ليث عن نافع ابراهيم بن عبد الله بن معبد عن ابن عباس واختل في هذا مرة يقال لابن عباس مرة يقال ميمونة والحديث صحيح. وفيه ان قال صلاة فيه افضل من الف صائم ومسواه من المساجد الا مسجد الكعبة الا مسجد الا مسجد الكعبة وهذا الحديث علة بانه من من طريق ميمونة وليس من طريق ابن عباس رضي الله تعالى عنه. والحديث الحديث صحيح. الحديث صحيح فالحيف مع ابراهيم عن ابن عباس عن ميمونة وجاء من طريق إبراهيم عن ميمونة فمنهم من اعل هذه وصححها تلك ومسلم اخرج حديث ابراهيم بن عبد الله معبد او ابراهيم بن معبد عن ابن عباس عن ميمونة يقول محمد فؤاد يقول آآ محمد بن فؤاد هذا الحديث امكن على مسلم بسبب اسناده قال الحافظ قال ذكر ابن عباس فيه وهم وصواب عن ابراهيم بن عبد الله عن ميمونة هكذا هو المحفوظ مرات الليث وابن جريج عن نافع. عن ابراهيم ابن عبد الله عن ميمونة من غير ذكر ابن عباس وكذلك رواه البخاري في صحيحه. هذا الذي يعني هذا المحفوظ عن عن آآ عن عن نهى عن ابراهيم بن عبد الله عن ميمونة وليس فيه ذكر وليس فيه ذكر ابن عباس. جاء عند ابن ماجه من حديث عبيد الله ابن عمر عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة مسجدي هذا افضل من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام افضل مئة الف صلاة فيما سواه لكن فيه فيه اسماعيل بن اسد والمحفوظ انه عن عطاء عن ابن الزبير عن عمر وليس عن عطاء عن جابر. فاخطأ فيه اسماعيل بن اسد وهو آآ يهب يا هو ينفعني من اوهامه. وقد صححه ابن عبدالهادي حجاج بن عبدالله صححه ابن عبد الهادي. وقال وحديث هو حديث صحيح وحديث صحيح. ايضا تابعه حسن لابي محمد عبد الجبار محمد الخطابي قال احد عبيد الله ابن عمر الرقي وذكر ذلك وحسنه غير واحد من الحفاظ فهذا ايضا مما يقوي رواية ابن الزبير ويقوي ايضا حديث عمر انه في حكم مرفوع فان فيه ان قال صلاة في المسجد هذا بالف صلاة وصلاة الاحرام بمئة الف صلاة. وعلى هذا يكون المسجد الحرام افضل من المسجد النبوي. افضل المسجد النبوي بهذا الحديث وادلة تفضيل المسجد الحرام على المسجد النبوي كثيرة كثيرة فمن ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم والله انك من احب البقاع الى قلبي ولو ان ولولا ان قومك اخرجوني منك ماء خرجت فمكة افضل من المدينة ولا شك من جهة فضلها ايضا ما فيها من المناسك والمشاعر آآ من عرفة ومنى ومزدلفة والبيت العظيم. وكذلك هذه المسائل العظيمة فكلها تدل على تفضيله على المسجد النبوي على المسجد النبوي فحديث ابي هريرة في الصحيحين الصلاة بالف صلاة للمسجد الحرام ايضا يؤيد هذا المعنى وان وان التظعية في المسجد الحرام مضاعف على التظعيف المسجد النبوي. وعدم التظعيف في المسجد الحرام وبمئة بمئة صلاة عن المسجد النبوي. يعني اذا صلى في المسجد الحرام فكأنما صلى في المسجد النبوي مئة صلاة واذا صلى في المسجد الحرام كأنما صلى في غير المساجد مئة الف صلاة وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه يؤتيه من يشاء والصحيح ايضا في مسألة اه ما المراد بالمسجد الحرام؟ نقول اما في المسجد النبوي فهو المسجد فقط. ولا يتعداه الى غيره لقوله صلاته في مسجدي فخص الصلاة في مسجده ما توسع وامتد فكل ما دخل في حكم المسجد فله حكم هذا الفضل اما المسجد الحرام فالذي عليه الائمة ان المراد به جميع الحرم ان المراد به جميع الحرم الله سبحانه وتعالى ذكر المسجد الحرام واراد به الحرم كما كما في قوله تعالى انما المشركون نجس فلا يقربوا فلا يقربوا بعد عام هذا فامر الله عز وجل ان لا يقربوا المشرك المسجد الحرام والمراد بالمسجد الحرام واي شيء هو حدود الحرم. فينهى الكافر من دخول الحرم المكي كذلك ايضا آآ سبحان الذي اسرى بعبده اليه من المسجد الحرام. وآآ وقيل انه اسري به وعرج اسري به من بيت ام هاني رضي الله تعالى عنها وان قيل انه عرج اسري به من الحطيم فالصحيح ان التضعيف في مكة يشمل جميع حدود الحرم. وقول حديث ميمونة مسجد الكعبة اي المسجد الذي يكون في الحرم مسجد الكعبة ومسجد الحرم. فهذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم. هناك قول اخر وان المراد ان المراد ان التظعيف فقط خاص بالمسجد خاص بالمسجد لكن الصحيح هو القول الاول وبه قال عطاء رحمه الله تعالى فقد روى البيهقي فقد روى البيهقي عن عطاء من عن طريق عطى له قلة يا ابا محمد هذا الفضل هذا الفضل في مسجد وحده وفي الحرم؟ قال بل في الحرم فان الحرم كله مسجد. وقال بذلك ايضا اهل الظاهر ابن حزم رحمه الله تعالى ورجحه الائمة كابن حجر رجحه ابن القيم وكذلك ايضا مختار ابن القيم واختار الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وقد جاء لفظ المسجد الحرام في القرآن خمسة عشر مرة وكما ولا تقتروا عند المسجد ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام. لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام والمراد بالمسجد الحرام اي في حدود الحرم والذي ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام المراد به ايضا الحرام وغيرها من الايات الدالة على ان ان المراب المسجد هو هو جميع الحرم ايضا هناك قول اخر لعطاء ان المراد ان المراد بالتضعيف هو فقط خاص بالمسجد خاص بالمسجد والصحيح هو القول الاول وان وان وان الحرم وان الحرم جميعه يدخل هذا التظعيف. فمن صلى في اي مسجد مساجد الحرم كانت صلاته مئة الف صلاة كانت صلاة الف صلاة ولا يلزم من هذا لا يلزم من هذا ان يقال مسجد قباء افضل مسجد نبوي للنبي صلى الله عليه وسلم لا يقال الزم من هذا فانما الذي يلزم هو ان التضعيف فقط التضعيف متعلق بشيء في البقعة بقعة الحرم المكي الصلاة فيها مائة الف صلاة. واما المسجد النبوي فالصلاة في بقعته بالف بالف صلاة. ومع ذلك نقول مسجد افضل من مسجد افظل مسجد قباء افظل مسجد قباء فانه اول مسجد اسس على التقوى اه قال انتهى بعد ذلك قال باب الفوات والاحصار باب الفوات والاحصار ينبح المسجد الاقصى ورد فيه احاديث النبي خمس مئة صلاة بخمسين الف صلاة بمئتي وخمسين صلاة لكن اكثر ما ورد في هذا الباب او او جميع ما ورد ليس فيه شيء صحيح يعتمد عليه ليس هناك احاديث صحيحة يعتمد عليها في تظعيف الصلاة في المسجد هو لا يسمى حرام هو لا يسمى حرم لا يسمى المسجد الاقصى حرام وانما يسمى المسجد الاقصى. ولذلك من يخطئ انه انه يسمي المسجد الحرام المسجد الاقصى نقول لا لا يسمى واذا قلنا لا يسمى حرم بمعنى انه لو صاد في محيطه صيدا فلا اثم عليه ولا حرج عليه في ذلك المسجد الاقصى هو مسجد عظيم وله مكانة في قلوب المسلمين وهو اولى القبلتين مكان معراج النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي اعرج به من المسجد الاقصى واسري بي واسري به الى المسجد الاقصى الذي بارك الله عز وجل حوله لكن مع ذلك نقول ليس هو حرم فيأخذ احكام الحرم الذي هو الحرم المكي والحرم النبوي فليس عندنا الا حرمان الحرم المكي والحرم النبوي وما عدا ذلك من الاماكن فلا يسمى حرما. وما جاء في في وادي ود الذي في الطائف انه حرم. فحديثه باطل ولا يصح فليس عندي الا حرمان الحرم المكي والحرم النبوي اما المسجد الاقصى فهو مسجد مبارك كما قال الله عز وجل وقد ورد في التضعيف تضعيف الصلاة فيه كثيرة لكن ليس بلا شيء صحيح واقى احسن ما جاء في ان ان الصلاة فيه بخمس مئة بخمس مئة صلاة. واصح ما جاء في فضله حديث الذي رواه النسائي ان سليمان عليه السلام سأل ربه ثلاث دعوات. سأل منها انه لا يأتي المسجد احدا لا يأتي المسجد. لا يأتي المسجد الاقصى. احد يسأل الله عز وجل الا لا تمس احد الا رجع مغفورا الا مغفورا له او اعطي ما اراد وهذا ايضا من خصائص المسجد الاقصى انه لا يأتيه احد الا رجع مغفورا له. وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء تقف على باب ما جاء في باب الفوات والاحصار نختم به الباب ان شاء الله ورد عند الترمذي انه آآ ان امر من امر ورد في ذاك عند الترمذي من حج واعتمر فليكن اخذا في البيت لكن لا يصح يعني العمرة اه لا يشرع لها طواف وداع ولا يسن لضعف الحديث ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة مع انه اعتمر اربع عمر انه طاف طواف الوداع بعد فراغه من عمرته لم يثبت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت في هذا الباب حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحين الذي جاء عند الترمذي هو حديث ليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمساجد اللي حول الحرم يدخل بيت الله؟ اي نعم. الاحرام النبوي ولا الحرم المكي؟ لا الحرم المكي. حرم مكي؟ اي نعم الحرم المكي كلها تدخل كل ما كان في حدود الحرم كل ما كان في الحرم للمساجد فانه يأخذ الفظل والصلاة فيه بمئة الف صلاة بل لو صلى الانسان في بيته نافلة والصلاة فيها مئة الف صلاة يعني حتى في بيته يوصلها الانسان لا في بيته تقول الصلاة فيه بمئة الف صلاة. وعلى هذا يقول اصلي في البيت الا في المسجد نقول اذا صليت في المسجد النافلة مئة الف صلاة وان صليت في البيت ادركت الفظل ايضا لكن في البيت افضل لان افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة تنفل ويتطوع كيف؟ كيف متصلة؟ البعض يقول انه ما يجوز لانه مفصولة. اتقاسم التصل يصلي الحرام انت الان يعني الفنادق التي تكون مطلة على الحرم. نعم. وتكون يعني آآ مصلياتها آآ مطلة على الصفوف فاذا كانت اذا كان الحرم ممتلئ. اذا كان الحرم ممتلئ والصفوف متصلة الى الى قرار هذا الفندق او الى قرار هذا المصلى فان هوائه يأخذ قراره والصلاة فيه جائزة ولا اشكال في ذلك ابدا. اذا اتصلت الصفوف وبلغت الصفوف قرار هذا قرار هذا قرار هذا الهواء الذي فيه المصلى اما اذا كان المسجد ليس في المسجد يعني آآ فارغ اوليس فيه لم تبلغ الصفوف قرار هذا المصلى ولم يبلغ ولم يبلغ ولم تبلغ الصفوف خارج المسجد فان فان صلاتهم في هذا المصلى مكروهة ومنهم من يبطلها ولا يجوزها. لكن الصحيح نقول اذا امكن الائتمام بالامام ومشاهدة المصلين من علو هذا المصلى واهتموا به وامكنهم ذلك فصلاتهم صحيحة لكنهم اثموا من جهة قطع الصفوف لاننا نقول ان وصل الصفوف واجب وصل الصوف واجب فان صلوا اثموا وصلاتهم صحيحة. يعني اتموا الصف الاول في الاول هذا امر واجب على الصحيح فاذا صلى ولم يتم الصفوف تقول صلاتهم صحيحة وهم اثمون بعدم اتمام الصف اذا كاس متصلة الى ان وصلت الى قرار هذا المصلى فصلاة لا اشكال فيها ولا حرج فيها ومن يرى سنية اتصال الصفوف شكوى يقول لكم اكره بس ولا ولا شيء عليه. شيخنا اذا مرت امرأة امامك وانت تصلي. الحرم كغيره الحرم كغيره من المساجد. فالمرأة فيه تقطع الصلاة الا اذا ضاق المكان. وازدحم وازدحم آآ وازدحم رب المصلين ولم ولم يجد الانسان مكانا يعني يصلي فيه فاذا كان مزدحما ومروى ومرة امرأة لشدة الزحام فلا شيء عليه لا شيء لكن اذا كان والله المسجد فاضي وهناك طريق للمرأة غير هذا الطريق ومر في يديك نقول قطعت صلاتك شوي يقول بس الكعبة المسجد الحرم الكعبة يطلق على انه يطلق على جميع الحرم مسجد الكعبة اي المسجد الذي المسجد الذي فيه الكعبة المسجد الذي فيه هذا البيت المعظم وكلها وكل ما وكل هذه البقعة تسمى مسجد الكعبة يحمل على ذلك المسجد كان في الحرم النبوي لا ما يصبر خاص التضعيف بالمسجد النبوي خاص بالمسجد النبوي ولا يتعداه الى غيره اذا خسرت الصفوف. ها؟ اذا خسرت الصفوف الى خارج المسجد. ياخذ الحكم نفسه. اذا كان المسجد النبوي يأخذ نفس الحكم. سرحت المسجد وباحاته واروقته وآآ كل هذا ما داخل المسجد يسمى مسجد لو صلى الانسان نافلة في التوسعة قلنا اخذت الف صلاة واضح والخلاف ايضا بين الفقهاء هل التفضيل هل التفضيل هل التضعيف هذا بالفريضة خاص او يشمل جميع الصلوات منهم من يرى ان التظعيف خاص بالصلاة فقط الفريظة ولا يعممه. والصحيح عموم قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة في مسجدي هذا افضل من الف صلاة صلاة وصلتنا نكرة والنكرة هنا افادت العموم جميع الصلاة في مسجدي هذا افضل ذكر الصلاة فافاد جميع جميع الصلوات. نعم السلام عليكم يا شيخ الجنايز بعد اي نعم صلاة الصلاة. صلاة المسجد هذا. اي صلاة؟ اي صلاة فهي مضاعفة. صلاة جنازة صلاة نافلة صلاة تراويح صلاة اه وتر اي صلاة فهي مظعفة الاخوة يعني هو يريد فقط ان يبين فضل آآ المسجد الحرام المسجد النبوي ويذكر الفقهاء بعد تمام آآ مناسك الحج يذكرون فضل زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم واذا بتجد كل من كتب المناسك يثني بعد كتاب المناسك بزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. منهم من؟ يعني يضيق فيقول زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتجون باحاديث باطلة وموضوعة من حج ولمن حج ولم يزرني فقد جفاني وهناك احاديث كثيرة كلها ابطلها اهل الحديث ولا يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك مع ذلك يعني اذا اذا الانسان اتى من مكان بعيد كأفاق وقطع المسافات والاميال الكثيرة واتى الى مكة فيسن له يعني يستحب له يستحب له اذا فرغ من ان يذهب الى المدينة ويصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. سواء قبل حجه او بعد حجه. يعني اما ان يأتي قبل الحج ويصلي في المسجد النبوي وينال هذا الفضل العظيم واما بعد فراغه من حجه لياتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويقصد بذلك زيارة المسجد. يقصد بذلك زيارة المسجد فاذا اتى المسجد وزاره جاز له ان ان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي حجرته ويسلم عليه جاز له ذلك مع انه مع انه لا يشرع اتيان الحجرة السلام عليكم بالصلاة فقط لا لا الصلاة فقط اني الذكر الذكر والصيام والصدقة لا دليل على تظعيفها. جاء عن الزهري انه قال تسبيحة في المسجد الحرام بسبعين الف تسبيحة لكن ما في شيء صحيح