الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال رحمه الله تعالى باب الفدية وعن عبد الله بن معقل قال جلست الى كعب بن عجرة فسألت عن الفدية فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة عملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت ارى الوجع بالغ بك ما ارى او ما كنت او ارى الجهد بلغ بك ما ارى اتجد شاة؟ فقلت لا. قال فصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وفي رواية فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يطعم فرقا بين ستة او يهدي شاة او يصوم ثلاثة ايام هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق عبدالرحمن بن الاصبهاني عن عبد الله بن معقل عن كعب العجرة رضي الله تعالى عنه وروي ايضا من طريق ابن ابي ليلى روي منطلق بن ابي ليلى من طريق مجاهد عن ابن ابي ليلى عن كعب ابن عجرة رضي الله تعالى عنه وهذا الباب يتعلق بجبر ما يقع من خلل في مناسك الحج لان الحج منه ما هو ركن ومنه ما هو واجب ومنه ما هو سنة اما الاركان فتركها فترك الاركان يفسد الحج او يفسد معه الحج فمن ترك وركنا من اركان الحج لا يتم حجه حتى يأتي به اما من ترك واجبا من واجبات الحج فانه يجبره بهذه الفدية والاصل في هذا الباب حديث كعب رضي الله تعالى عنه وهو العمدة التي يعتمد عليه اي يعتمد عليه الفقهاء في باب الفدية ولهم اصل اخر في هذا الباب. ما جاء ابن عباس رضي الله تعالى عنه فيما رواه رواه مالك وغيره من طريق ايوب ابن ابي تميمة السختياني عن سعيد الجبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال من ترك واجبا فليرق دمه فعلى هذا من ترك واجب الواجبات الحج فانه يلزمه ان يفدي ان يفدي والله سبحانه وتعالى ذكر ذكر فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه فدية من صيام او صدقة او نسك فذكر ربنا سبحانه وتعالى ان من كان به اذى من رأسه فحلقه ففدية من صيام او صدقة او نسك وهذا والعمدة في هذا في هذا الباب واصل الفدية هي هي ما فرض جبرا تعريفها ما فرض جبرا للنسك بسبب فعل محظور وترك واجب في الحج والعمرة ويشمل تشمل الفدية الهدي والفدية وهي اقسام يعني هناك هدي وهناك فدية فاليهود في الفدية ما تكون جبرا بنقص في الحج والعمرة قد ذكرت اما ان يكون المتروك ركن واما ان واما ان يكون واجبا فلو ترك ركن من اركان الحج مثل من اركان الحج الوقوف بعرفة لو ان حاج او آآ ملبي ترك الوقوف بعرفة حتى فاته الوقوف فان هذا يكون قد فاته الحج قد فاته الحج ويتحلل بعمرة ويلزمه الحج من قابل على الصحيح من اقوال اهل العلم اه كذلك لو ترك طواف الافاضة ولم يطف طواف الافاضة فان حجه لا يتم حتى يأتي به فهذا ايضا من اركان الحج كذلك الدخول في النسك ركن من اركان الحج ولا يتم الحج الا به اما لو ترك واجب من واجبات الحج وهي ثمانية على الصحيح من اقوال اهل العلم والمسألة فيها خلاف كما سيأتي معنا كذلك اذا فعل محظورا من محظورات الاحرام ومحظورات الاحرام ايضا تسعة اه منها لبس المخيط ومنها تغطية الرأس ومنها اه حلق شعر الرأس ومنها ايضا ومنها ايضا الطيب. ومنها النكاح والخطبة بوصيد كل هذه من محظورات الاحرام واذا فعل المسلم محظورا محظورات الاحرام فانه يلزمه فدية على هذا الاصل. مع ان السنة والدليل جاء فقط باي شيء جاء في حلق شعر الرأس فهذا هو الاصل في باب الفدية في محظورات الاحرام واتبع او قاس عليها العلماء بقية بقية اه المحظورات التي يكون فيها اتلاف. التي يكون فيها اتلاف اما التي ليس فيها اتلاف فلا يوجبون فيها فدية الاتلاف مثل مثل حلق شعر الرأس مثل تقليم الاظافر مثل الطيب اه هذي يقولون يلزم فيها الفدية كذلك مثل اه لبس المخيط. اما ان يخطب في الحج قالوا لا فدية في ذاك الذي ليس فيه باي شيء من انواع الاتلاف وعلى هذا وقع خلاف بين اهل العلم. فالجماهير يذهبون الى ان من فعل محظورا محظورات الاحرام لزمه الفدية. لزمه الفدية تجمع من اه حلق شعر رأسه وهو محرم الفدية عليه لازمة فالفدية عليه لازمة لحديث ابن عجرة ولقوله تعالى كما مرظ بنا وهو قوله تعالى فمن كان منكم مريظا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك فهذا نص في ان من حلق شعر رأسه قبل محله لحاجة لاذى او لمرض فان الفدية تلزمه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كعب العجة لكعب العجرة ما كنت ارى ان الجهد بلغ بك كما ارى ثم قال تجد شاة بمعنى احلق رأسك واذبح شاة او اطعم ست او اطعم ستة مساكين او صم ثلاثة ايام فهذه هي فدية الاذى هذه هي فدية الاذى. اما اه فدية اه ترك واجب او ما يسمى بجبر ترك الواجبات فالاصل فيه قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه ابن عباس اخبر ان قال رضي الله تعالى عنه من ترك واجبا فليرق دمع اذا هذا هو العمدة في هذين البابين باب فدية الاذى وباب في فدية ترك الواجبات جاء لمعمر رضي الله تعالى عنه باسناد صحيح انه قال من ترك المبيت فليرق دما جاء في ذلك ايضا عن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا عن كثير من من السلف انهم اوجبوا الدم في اشياء دون ذلك واما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت عنه انه اوجب الدم اوجب الدم في ترك شيء من واجبات الحج. لم يوجب شيئا صلى الله عليه وسلم اه لم يجب دما فقد جاءه ذلك الرجل وقد تلطخ بالخلوق ولبس الجبة فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان ينزع جبته وان يغسل الخلوق عنه ومع ذلك لم يأمره صلى الله عليه وسلم بفدية ولم يأمره بشيء من الدم وهذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عرة بن مضرس رضي الله تعالى عنه وترك المبيت لم يدرك المبيت بمزدلفة وان ادرك صلاة صلاة صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو من وقف من صلى صلاتنا هذه وقف قبل ذلك آآ في اي ساعة من ليل ونهار في عرفة فقد تم حجه وقضى تفثه ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بدم لترك المبيت اذا كان عجز عن فعله وكذلك ايضا اه لم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم من لم يقف جزءا من النهار في عرفة ان عليه دم الافا لمن اوجب الدم لمن لمن لم يجمع بين الليل والنهار في عرفة فعمدة الفقهاء في هذا الباب في باب فدية الاذى وفي باب فدية ترك الواجبات هو حديث كعب بن عجر رضي الله تعالى عنه وقد جاء من طرق كثيرة ذكر الحافظ ابن حجر تعالى انه جاء من اكثر من من اثني عشر طريقا عن عن كعب ابن عجرة رضي الله تعالى عنه عن عبد الله عن عبد الله بن معقل وجاء ايضا عن آآ كذلك عن عبد الوهاب ابن ليلى وجاء من طرق اخرى لكن لا تخلو من ضعف لا تخلو من ضعف واصح طريق جاء في هذا الحديث وما جاء من طريق عبد الله المعقل عند البخاري فجاء من طريق ابن ابي ليلى عن كعب ابن عجرة هذا اصح ما جاء في هذا الباب واما حديث ابن عباس فهو صحيح اسناد صحيح وفيه ان ابن عباس يفتي ان من ترك واجبا فليرق فليرق دما من تركه فليرق دما واجمع العلماء اجمع العلماء على ان من جامع او اجمع الصحابة على من جامع قبل تحلله ان عليه بدنة هذا محل اجماع من اجمع من جامع قبل من جامع قبل تحلله الاول فعليه بدنة ويحج من قبل واذا واذا كان جماعه لزوجته بعد تحلله الاول وقبل طوافه فعليه شاة وهذا محل اتفاق بين اهل اهل العلم فهذه ما جاء في هذه فحديث كعب العجرة اذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه قال ما كنت ارى الوجع بلغ بك ما ارى او ما كنت ارى ارى الجاهد بلغ بك ما ارى اتجد شاة اختلف العلماء هنا في مسألة آآ قوله في في مسائل قوله صلى الله عليه وسلم اتجد شاة هل هو على الترتيب او على التخيير ولا شك ان الاحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جاء فيه انه آآ جاء فيه انه قال اتجد شاة فتجد آآ صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين ونص كتاب الله عز وجل اه قوله تعالى فبدية من صيام او صدقة او نسك فربنا ذكر ذاك على وجه التخيير اما شاة وان الصيام واما صيام ثلاثة ايام واما صيام ثلاثة ايام كما قال تعالى ففدية من صيام او صدقة او نسك. وجاء ذكر الصيام في كتاب الله مطلقا وجاء في السنة تقييد بثلاثة بثلاثة ايام فعلى هذا نقول من فعل محظور المحظورات الاحرام فيؤمر بهذه الفدية في حلق الشعر خاصة والفدية هنا اذا حلق اكثر شعر رأسه اما لو حلق بعض شعر رأسه لحجامة او لحاجة فالصحيح انه لا يلزمه دم على الصحيح والجمهور يلزمونه بالدم لكن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس عند البخاري انه احتجم في رأسه يحتاج لراسه وهو محرم صلى الله عليه وسلم ولم يذكر ابن عباس انه انه فدى صلى الله عليه وسلم فلو كانت الفدية واجبة عند حلق شيء من الرأس لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اخذ الانسان بعض شعر رأسه فالصحيح لا يلزم فدية لكن لا يجوز للمسلم ان يأخذ شيئا من شعر رأسه وهو محرم لا يجوز ان يأخذ اه شيئا من شعر رأسي وهو محرم آآ لكن لو اخذ اي اخذ شيئا من شعر رأسه نتف شعرات او او حلقة جزءا من رأسه نقول هذا لا يجوز وهو محرم لحلقت رأسك قبل قبل ان يحل لك الحلق لكن لا نوجب عليك فدية الا اذا حلقت رأسك كاملا او حلقت اكثر رأسك. الفقهاء يقول من اخذ ثلاث شعرات من رأسه فعليه الفدية ومنهم من يرى ربع الرأس ومنهم من يرى الشعر اكثر الشعر فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه احتجم وهو محرم في رأسه ولم ولم يفدي فافاد انه لو احتاج الانسان وقطع جزءا من رأسه ولم يحلقوا كاملا انه لا تجب عليه الفدية ايضا في هذا الحديث ان كعب بن عجرة حلق شعر رأسه لضرر لضرر ولمرض اصابه. ومع ذلك امره النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية والصحيح الصحيح ان ان الاذى والمرض لم يكن في ذات الشعر. وانما كان في الرأس فحلق شعر الراس لازالة الاذى الذي يكون في رأسه. فلما حلق شعر رأسه لازالة الاذى ميزات الاذى لزمته الفدية. لكن لو كان شعره هو المؤذي بمعنى لو ان شعر رأسه نزل على عينيه ولم يستطع ان يرفعه ولم يبطل نقول يقص ولا شيء ولا شيء عليه. مثلا لو ان انسان اصيب برد شديد اصيب برد شديد ولا يستطيع ان يدفع البرد الا تغطية تده كاملا نقول غطي جسدك ولا شيء عليك لان هذا من باب دفع الاذى وهذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم اذا نحي كعب العجرة فيه ان من ان من حلق شعر رأسه انه يخير على الصحيح كما هو قول جميع اهل العلم يخير بين بين ان يذبح شاة وبين ان يطعم ستة مساكين وبين ان يحلق وبين ان يصوم ثلاثة ايام. ذهب بعض اهل العلم الى ان الاصل هو الشاة وانه لا ينتقل الى غيرها الا الا بعد عدم قدرته على الشاة ولكن الصحيح نقول حتى لو كانت الشاة موجودة يجوز لك ان تنتقل عن الشاة الى اطعام ستة وكل مسكين تطعمه نصف صاع تطعمه مدين من الطعام فاذا لم يعني او يصوم ثلاثة ايام والصيام يجوز في اي مكان واما الشاة ذبحها فجمهور اهل العلم يرون انها تذبح في مكة وتتصدق على بها على فقراء الحرم. كذلك الطعام يذهبون الى انه يطعم ويتصدق يا فقراء الحرام والصحيح في ذلك انه يذبح في مكان فعل المحظور ويتصدق به في مكانه ولا يلزمه ان ان يبلغ به ان يبلغ به آآ البيت الحرام كذلك الاطعام يتصدق به في مكانه ولا يلزمه ان يبلغ به فقراء الحرم الا الهدي فان الهدي يلزم ان يذبح ان يذبح في الحرم وكذلك ما فعل في الحرم فان فانه يتصدق به على فقراء الحرم الحديث الذي بعده باب حرمة مكة آآ اي لان لها حرمة اي ان مكة لها حرمة على سائر البقاع وحرمته حرمة لهذا البيت العظيم. ذكر في هذا الباب قال عن ابي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي قال العدوي نسبه الى بني عدي وهذه زيادة من عبد الغني رحمه الله تعالى انه قال لعمرو بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث الى مكة ائذن لي ايها الامير ان احدثك قولا قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم من يوم الفتح فسمعته اذناي ووعاه قلبي وابصرته عيناي. حين تكلم به انه حمد الله واثنى عليه ثم قال ثم قال صلى الله عليه وسلم ان مكة حرمها الله تعالى ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة فان احد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا ان الله عز وجل قد اذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم وانما اذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس فليبلغ الشاهد فليبلغ فليبلغ الشاهد الغائب فليبلغ الشاهد الغائب فقيل لابي شريح فقيل لابي شريح ما قال لك؟ قال قال عمرو بن سعيد انا اعلم بذلك منك يا يا ابا شريح ان الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة والخربة بالخاء المعجمة يقول عبد الغني والراء المهملة وهي الخيانة وقيل البلية وقيل التهمة واصلها واصلها في سرقة الابل وتلك آآ قرب مثل ان تناسب ان تشبه الظرائب الظرائب ان تشبه الظرائب الظرائب والخارب اللص يحب خاربة. يقول ذكر في ذلك بيتا قوله وتلك قربى مثل مثل ان تناسب مثل ان تناسب ان تشبه الظرائب الظرائب والخارب اللص يحب الخارب ذكر ذلك عبد الغني رحمه الله تعالى الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق الليث عن آآ سعيد بن سعيد المقبوري عن ابي شريح رحمه الله تعالى وهو خزاعي وليس وليس بعدوي وليس بعدوي ليس بعدوي فخزاعة من بني كعب بن ربيعة بن لحي وهي بطن من خزاعة ولهذا يقول حافظ وهذا فيه نظر ان نسبته الى بني عدي فيه نظر لانه خزاعين بني كعب بن ربيعة بن لحيم بط من خزاعة ولهذا يقال له الكعبي ايضا وليس من بني علي لا علي قريش ولا عدي مضر فلعله كان حليفا لبني عدي بن كعب من قريش وقيل في خزاعة بطني يقال لهم بنو عدي. اذا آآ يوجه الحائض بن حجر قوله العدوي اما انه آآ نسب لهم حلفا واما ان هناك بطنا في اه خزاعة يقاله يقاله بنو عدي فلاجل ذلك نسب اليه وهذي النسبة جاءت في البخاري ايضا جاءت في البخاري انه قال عن ابي شريح العدوي عن ابي شريح العدوي فيقال هنا اما انه حليفا لهم واما ان في بطن يقال له بنو عدي الذي يعين في هذا الباب اه ان عبدالغني رحمه الله تعالى ساق هذا الحديث في هذا الباب ليبين حرمة مكة وان مكة وان مكة آآ محرمة الى قيام الساعة ومعنى محرمة اي ان لها حرمة اي ان لها حرمة عظيمة فلا يقتل فيها الصيد ولا ينفر فيها فيها الصيد ولا يعرض فيها الشجر والشوك ولا ولا يحل لاحد ان يسفك بها دما ولا ان آآ يقطع بها شجرة بل حتى اه لقطتها لا لا تؤخذ الا لمعرف ومنشد. اي انها لا تمتلك بالالتقاط بل تبقى على التعريف الى ان يجدها صاحبها وهذا من خصائص من خصائص الحرم المكي من خصائص ومكي فله خصائص من خصائصه اولا ان القتال فيه لا يجوز. ان القتال فيه لا يجوز سفك الدماء فيه لاجئ. وان كان هذا محرم في جميع البلدان الا ان كالدم الحرام في في مكة اشد حرمة واعظم حرمة من غيره فلا يسفك فيها دمع. كذلك ايضا من خصائصه او من خصائص الحرم ان الشجر في الحرم لا يقطع ان الشجر في الحرم لا يقطع وكذلك الشوك لا يختلى في الحرم كذلك بك ايضا ان الصيد فيها لا يصاد وان الصيد فيها ايضا لا ينفر لا ينفر معنى ان ينتقل آآ ان يطرد الصيد من المكان الى مكان الى مكان اخر وهذا كله من باب تعظيم تعظيم حرمة الكعبة فعمره سعيد عندما عمرو بن سعيد رضي الله رحمه الله تعالى لما قال له ابو شريح هذا القول ان ان مكة حرمها الله عز وجل ولم يحرمها الناس اجاب عمرو سعيد ان ان ما يفعله هو بامر يزيد ابن معاوية من بعث البعوث ان هذا لا يدخل في هذا الحديث ابن الزبير رضي الله تعالى عنه زعم عمرو سيدنا وكان فارا بخربة فارا بخربة بمعنى انه مفسد او انه فعل امرا يوجب يوجب اه قتاله ولا شك ان عمرو سعيد في ذلك اخطأ وانه لم يصب وانه في ذلك ظالم في قوله وفعله. فابن الزبير رضي الله تعالى عنه لم يفعل ما يوجب قتاله قد وقد ظلم رضي الله تعالى عنه. وقد اخطأ في ذلك عم بن سعيد رحمه رحمه الله تعالى فالحجة ما قاله ابو شريح العدوي ومع ذلك مع ذلك نقول من انتهك حرمة الحرم من انتهك حرمة الحرم بان سفك فيها دما فالصحيح من اقوال اهل العلم انه يقتص منه ولو كان داخل الحرم لان السافك الدم في الحرام قد انتهك حرمة الحرم فانتهاكه لحرمته فانتهاكه لحرمة الحرام يوجب انتهاك حرمته هو ايضا تصو منه فتقطع يد السارق في الحرم ويقتل آآ القاتل في الحرم قصاصا. اما من قتل خارج الحرم من قتل خارج الحرم وعاد بالحرم فهذا الذي وقع فيه خلاف بين العلم. هل يقتص منه داخل الحرم؟ او يضيق عليه حتى يخرج من الحرم ثم يقتص منه؟ على قولين لاهل العلم والجمهور على انه لا انه كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه يظيق عليه حتى يؤخذ حتى حتى يخرج من الحرم ثم يؤخذ ويقام عليه الحد ويقام عليه الحد. هذا من قتل خارج الحرم ثم عاذ بالحرم فالجمهور انه يضيق عليه فلا يباع له ولا يشترى منه ولا ويحاصر ويضيق عليه حتى يخرج من حدود الحرم فاذا خرج اخذ واقيم عليه واقيم عليه حكم الله عز وجل وآآ هناك آآ يعني هذي مسألة من؟ من من قتل وعاذ؟ اما من انتهك حرمة الحرم وقتل الحرم فانه يؤخذ داخل الحرب ويقام عليه الحد داخل الحرم فابن الزبير رضي الله تعالى عنه لم يكن مفسدا ولم يسفك دما ولم يفعل خربة او عصى او عصى وانما هو فقط لم يبايع ليزيد ابن معاوية ويرى انه هو الخليفة هو الخليفة رضي الله تعالى وهو اولى لا شك ان ابن الزبير اولى بالخلافة من يزيد بن معاوية اولى بالخنا يزيد بن معاوية بل آآ قد بايعه اكثر الناس بعد ما مات يزيد واجتمع له اكثر بيعة اقطار المسلمين الا الا الشام. وقد هم اهل الشام ايضا ان يبايعونه لكن الله اراد امرا اخرا سبحانه وتعالى المسألة الاخرى ايضا مسألة قطع شجر الحرم. شجر الحرم لا يجوز للمسلم ان يبتدأ قطعه. والشجر الحرم ينقسم الى قسمين. قسم ينبته الله عز وجل وقسم ينبته ينبته الانسان بفعله. فما ينبته الانسان بفعله فالجمهور على انه يجوز قصه وقطعه. فمن زرع في الحرم من زرعا او وظع شجرا جاز له ان يأخذ الشجر. من زرع مثلا اه شيئا يؤكل كجرجير او شيء من من اه البقوليات او الخضروات جاز له ان ان يأخذها وان يقطعها وان يأكلها لا حرج ذلك واما ما انبته الله عز وجل فلا يجوز للمسلم ان يقطعه الا من باب الضرورة واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الادخر استثنى من ذلك الاذخر لحاجة اهل مكة له. فاهل مكة يزينون به بيوتهم يزينون يحتاجه الصواقون ويحتاجه ايضا من الذين يقبرون امواتهم ويحتاج ايضا من يبنون بيوتهم ومن يتطيبون يحتاجون قط فاذن به النبي صلى الله عليه وسلم فما كان في حكم الادخر ضرورة وحاجة جاز لا جاز قص للضرورة. اما اما الذي لا يحتاج ولا يضطر اليه فان لقصه لا يجوز سواء الشجر الكبير او الشجر الصغير سواء كان شوكا او غير شوك فلا يجوز عض الشوك ولا يجوز عضد غيره مما لا شوك فيه فالنبي قال لا يعضد شوكه والتنبيه بالشوك انه اذا كان الشوك لا يجوز عضده فمن باب اولى ما كان سالما من الشوك. واختلف العلماء هل في قطع الاشجار فدية او لا؟ اختلفوا هل فيها فدية او لا؟ فمنهم من يرى ان في قطع الاشجار فدية فيرى في الدوحة الكبيرة بدنة وفي الصغيرة شاة والصحيح الذي عليه الجمهور ان ان قطع الاشجار لا فدية فيه لكن قطعها تعد اظن وفاعله اثم لانتهاكه لحرمة لحرمة الحرم وهذا يتعلق بما كان داخل الحرم اما اما ما يتعلق بما انكسر من الاشجار وسقط منها وتعطلت وتعطلت حياته فهذا يجوز اخذه بلا خلاف بين العلماء. اما الشوك اما الشوك فلا يجوز عضده الا اذا كان الانسان مضطرا الى ازالته لان يجلس مثلا لو اشترى بيتا او او كان في منزل واحتاج ان ينزل فيه والشوك يؤذيه فيجوز في هذه الحالة من باب ازالة الضرر اذا لم يجد مكانا غير هذا المكان اما اذا وجد غيره اما اذا وجد غيره فلا يجوز له ان يعبد هذا الشوك وايضا هذا من خصائص من خصائص الحرم المكي وايضا يلحق به الحرم النبوي كما سيأتي معنا في باب اه الاحتطاب والاحتشاش في حرم النبي صلى الله عليه وسلم او في حرم المدينة قالوا عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنه عن عبدالله ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة بعد الفتح. ولكن جهاد ونية ولكن جهاد ونية واذا استنفرتم فانفروا وقال صلى الله عليه وسلم ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض فهو حرام فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة. وانه لم يحل القتال فيه لاحد قبلي ولم يحل لي الا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده لا يلتقط لقطته الا لمن عرفها او لمن عرفها الا من عرفها الا من عرفها ولا ولا يختلى خلاه. فقال العباس يا رسول الله الا الاذخر الا الادخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا الاذخر فقال الا الاذخر اي بمعنى انه لقينهم اي لصواغهم وكذلك القلقين هنا هو العامل الذي يزين يزين العامل الذي يزين سمي قن لانه يزين ايضا الا تتزين وتزين صوته الا الادغ فانه فانه آآ قال هنا الا الاذخر فانه لقينه وبيوتهم فقال الا الاذخر والقين وقال الحداد سمي قينا لانه يزين السيوف ويجملها ويحتاجها في ايقاد النار. يحتاج ان يدخل ايقاد النار مر في هذا الحديث ايضا رواه منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. رواه منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وفي هذا الحديث ان مكة حرمها الله عز وجل يوم خلق السماوات والارض ولم يحرمها الناس وهي لم تحل للنبي صلى الله عليه وسلم الا ساعة من نهر حلها له في يوم فتح مكة احلت له في ذلك اليوم والسعي المراد بها السائل المراد بها الجزء من الزمان ليس هو الساعة ستون دقيقة وان المراد به احل بها او احلت للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم الذي قاتل في اهل مكة الذي قاد فيه اهل مكة واستباح دمام وامر خزاعا تقتص من بني بكر الذين قتلوا رجل من خزاعة لاخذ ثأرهم فاباحها الله عز وجل له ذلك اليوم وتلك الساعة ثم عادت حرمتها الى قيام الساعة فمن احتج بفعل النبي صلى الله فالنبي يجيب ويقول ان الله حل لي ساعة ولم يحلها لكم وان حرمتي عادت كما كانت قبل ان تحل لمحمد صلى الله عليه وسلم الى قيام قيام الساعة. ففي هذا الحديث افادة ان مكة حرام الى قيام الساعة. الى قيام الساعة وان حرمتها لا تنتهي ولا ولا تنقطع بل هي حرام الى قيام الساعة بمعنى لا يسفك الدم فيها ولا يعضد فيها اه ولا ولا ينف ولا يقتل صيدها ولا ينفر ولا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها ولا يعضد ايضا شوكها ولا تلتقط نقطتها الا لمنشد او لمعرف فلا تملك بمجرد التقاطها على الصحيح من اقوال اهل العلم. وقول هنا قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية اي ان الهجرة التي كانت واجبة من من كلا المدينة قد انقطعت بفتح مكة لان الناس قبل فتح مكة يؤمرون بالهجرة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتال للقتال للقتال معه ولمفارقة بلاد الكفر وبلاد الشرك. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال لا هجرة بعد الفتح. وهنا هل انقطعت كلية نقول الهجرة لا تنقطع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند معاوية وفي حديث السعدي لا تنقطع الهجرة حتى تطلع الشمس لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فالهجرة باقية الى قيام الساعة والهجرة باقية ما قوتل ما قتل الكفار والقتال بين والكفار باقي الى ان يرث الله الارض ومن عليها. واما الهجرة التي كفاها النبي صلى الله عليه وسلم هنا هي الهجرة الخاصة فقط لان الهجرة هجرتان هجرة خاصة وهي من مكة الى غيرها من مكة الى المدينة وهجرة من بلاد الكفار بلاد المسلمين. اما الهجرة العامة فلم ينفها النبي صلى الله عليه وسلم بل اخبر انها باقية. ما قتل العدو ما قتل العدو. وفي هذا قال لا هجرة بعد الفتح الى هجرة من مكة للمدينة بعد فتح مكة وفيه بشارة كما قال غير واحد من العلم فيه بشارة ان مكة تبقى تبقى دار المسلمين وتبقى في حوزة المسلمين الى قيام الساعة الى قيام الساعة. ومعنى قيام الساعة الى قبيل ان تقوم الساعة اي ما دام في الارض مسلم وما داه في الارض من هو يشهد ان لا اله الا الله فان مكة تكون في البلاد تكون تكون في حوزة المسلمين وفي ملك وفي تحت المسلمين. اما اذا قبض الله الارض قبض الله عز وجل اهل الايمان. ولم يبق الا لكع بن لكع. فهناك يأتي ذو السويقتين ويهدم الكعبة حجرا حجرا وهذا انما يكون متى؟ بعدما يقبض الله عز وجل ارواح المؤمنين. وهذه يكون بعد خروج يأجوج ومأجوج فان يأجوج ويأجوج يخرجون ومكة يحج يحج لها وتقصد ومكة قائمة. اما اذا اذا قبض الله المؤمنين ولم يبق في الارض ان يقول من يقول لا اله الا الله ويقول الله الله فان اه رجل من الحبشة يقال له ذو السويقتين يأتي بفأسه وينقضها حجرا حجرا فان وجودها ليس في فيه فائدة بعد قبض يراه المؤمنين وانما هي قيام للناس اي قيام لاهل الايمان ما بقيت فاذا ذهب الناس ذهبت الكعبة ايضا واذا ذهبت الكعبة فان ذهاب الناس يكون قبلها فذهابها دليل على ان ان الارظ فتنتهي وينتهي من عليها. فالله جعلك قياما جعل الله الكعبة قياما للناس. فما دام الكعبة قائمة فالناس ايضا اهل الايمان موجودون قائمون. فقوله ولكن جهاد ونية اي ان الجهاد لا ينقطع. ونية المؤمن لا تنقطع ابدا او ان يهجر المعاصي والذنوب. وان آآ يجاهد في سبيل الله عز وجل فهذه لا تنقطع ابدا. ثم قال اذا استنفرتم فانفروا. ويأتي في باب في باب الجهاد تكمل الهجرة حكم الهجرة من بلاد الكفار منها ما هو واجب ومنها آآ ما هو مستحب ومنها ما هو ومنها ما هو يعذر صاحبه كالعاجز عن الهجرة هذا معذور اذا المهاجر من ارض الكبرى الى ارض الاسلام اما ان يكون عاجز عن اظهار دينه فان كان عاجا عن اظهار دينه وقاد على الهجرة فان الهجرة في حقه واجبة. ومن كان قادر على اظهار دينه وقادر على الهجرة فان الهجرة وفي حقه مستحبة ومن كان عاجز عن اظهار دينه عاج عن الهجرة فهو معذور حتى يستطيع ان يهاجر الى بلاد المسلمين اذا هذا الحديث هو بمعنى الحديث الذي قبله في مسألة حرمة مكة وان مكة حرام الى قيام الى قيام الساعة وانه يستثنى من ذلك ما ذكره هنا الادخر وما شابهه ثم قال بعد ذلك باب ما يجوز باب ما يجوز قتله باب ما يجوز قتله اي مما يجوز قتله في الحرم عند ابي رحمه الله تعالى ان هنا ان القتل في الحرم محرم ولا يجوز وانه لا يسفك فيها دما لان قوله لا يسفك فيها دما لفظ عام يشمل جميع الدماء يشمل جميع الدماء فلا يسفك فيها دما. والمقصود دم الانسان خاصة ويلحق به ايضا دم البهائم التي دم الصيد الذي لا يجوز سفكه في الحرم. فهل هذا اللفظ العام يبقى على عمومه؟ او يدخله الخصوص او ان هناك او ان هناك ماء يخص لا شك ان انه لو قاتل لو قاتل اهل مكة اه اهل الاسلام واهل العدل ورفعوا السلاح عليهم فانه يجوز للمسلمين ان يبتدئوا قتالهم وان يقاتلوه يجوز للمسلمين ان يدافعوا عن انفسهم بمعنى لو ان اهل مكة وهذا يستحي لك لو وجد انه وجد طائفة في مكة يقاتلون المسلمين ويستحلون دماء المسلمين. ولا يمكن دفعهم الا بقتالهم فان قتالهم يكون هنا من باب دفع الصاد وهو جائز فهو جائز فهو جائز في قول عامة العلماء اذا خرجت خطائف مثلا على قتال المسلمين في مكة جاز لاهل الاسلام ان يقاتلونه وان يقاتلوهم وان يسفكوا دماءهم كذلك ايضا لو ان آآ هناك من اقام قتل مسلما في مكة جاز ايضا ان يقام الحكم عليه وان يقتل داخل مكة على الصحيح فلا تمنعوا مكة من قتله لانه انتهك حرمة مكة فكذلك ايضا تنتهك حرمة ذلك القاتل ايضا هنا الاصل ان ان ان الصيد في مكة لا يجوز قتله مطلقا سواء كان محرما او كان غير محرم فالصيد الذي يكون في مكة من الطيور ومن الصيد من المأكولات التي تصاد وتؤكل لا يجوز داخل حدود الحرم. ومن صادها داخل الحرم فان عليه فدية فدية الصيد فدية الصيد الا ان هناك انواع من المخلوقات او من الحيوانات يجوز قتلها للمحرم ويجوز قتلها ايضا في حال الحرم في حال الحرم كما النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قال صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور والكلب العقور. خمس كلهن خمس من الدواب كلهن فاسق ويقتلن في الحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور ولمسلم يقتل خمس فواسق بالحلي والحرم خمس فيقتل في الحل والحرم حديث عائشة جاء في البخاري من طريق هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة وجاء في صحيح مسلم من طريق آآ شعبة عن قتادة عن سعيد المسيب عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس خمس دواب وخمس من الدواب يقتلن في الحرم او خمس فواسق اقتلنا بالحرم وهي ذكر ذكر هنا الغراب. الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. وذكر ان هذه الخمس انها كلهن فواسق وهل هل العدد له مفهوم هنا؟ جماهير اهل العلم يرون ان العدد لا مفهوم له وان وان الحصر هنا لا يقصد بل جاءت احاديث تزيد الحية وجاء احي تزيد الذئب والسباع وما شابه ذلك الصحيح ان المراد بهذا الجنس ان جنس هذه الفواسق يقتل وكل ما شابه هذه الفواسق من جهة اذيته ومن جهة فسقه وخروجه عن العادة فانه يقتل ايضا فمن الفواسق ان تقتل في الحرم ويقتلها المحرم الغراب الغراب. والصحيح ان الغراب يقتل وهو الغراب الذي آآ الغراب الذي سواء قلنا غراب البين الذي آآ في في رجليه حمار او الغراب الابقع الذي في بطنه بياض. الصحيح ان ما سمي يا غرابا ويأكل الجيف فانه يقتل لفسقه ولاذيته للبهائم ولاذيته الناس. فان الغراب فاسق مؤذي يخرج عن عن طبع الطيور فتجده يسرق متاع الناس ويؤذي البهائم يؤذي الابل ويؤذي آآ البدن. فتجده ينقر في ظهرها حتى يهلكها فهي فاسقة فاجاز الشارع قتل هذه الفواسق في الحل وفي الحرم وقتلها اه قتلها جائز ومشروع. وقد خالف عطاء ابن ابي رباح تعالى فاوجب على من قتل من قتل غرابا عليه الفدية وهذا القول يعد من الاقوال الشاذة التي لا يتفديها وحملها بعض اهل العلم على على غراب الزرع الذي يجوز اكله وهو الذي يتغذى على الحبوب على على الحبوب ويأكل الحبوب وان سمي غرابها وليس الغراب الذي امر بقتله ما يسمى بغراب الزرع وهو يشابه الغراب من جهة من جهة لونه لكنه يخالف من جهة طبعه فهو يأكل الحبوب وايضا هو صغير بحجم بحجم الحمامة واصغر من ذلك فهذا فهذا الصحيح انه وان شابه الغراب بلونه فلا يسمى فلا يسمى غرابا ايضا هناك ما يسمى العقاع او العقاع وهو نوع من انواع الغربان سمي بذلك لانه يعق اولاده فيفارقهم اذا رأى اذا رأى انهن اذا رأى صغار وفراخه اخرجن بيض يظن يتركهن حتى حتى يعود لونهم الى السواد فيرجع الى فسمي القاء العقاق لهذا المعنى فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الغراب فالغراب يقتل في الحل وفي الحرم صغيره وكبيره على الصحيح وان كان الذي لا يؤذي كالصغير قد يترك لكن لو قتله الانسان نقول لا شيء عليه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم يقتلن في الحل والحرام ولقوله صلى الله عليه وسلم الغراب. جاء في بعض الروايات عيده بالغراب الابقع وهذه وهذا التقييد اعله بعضهم بالشذوذ وان جماهير اه وان اكثر الرواة يرونه على الاطلاق وهو الصحيح. وذهب بعضهم الى ان الذي يقتل فقط وما كان ابقعا واما غيره فلا يجوز قتله كذلك الحدا الحدا نوع من انواع الطيور وهي مما ممن يأكل وهي مما يأكل الجيف ويقع ايضا على على الجراح ويؤذي الابل ويؤذي البقر فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الحدأة ايضا لفسقه ولاذيته للناس ولاذيته للبهائم فالحدى طائر كبير وهو يسمى عندنا الحدية ويسمى الحدأة فهو طائر يؤمر يؤمر ايضا بقتله في الحل والحرم من قتله لا شيء عليه. وحديث ابي هريرة في قصة المرأة التي التي آآ اه طرد فتش اهلها وطردوها واتهموها بانها سرقت متاعا لهم انما سرقها انما سرق المتاع الحدية فالقته بينهم فاعتذروا منها فابت ان تقبل عذرهم فخرجت وكان وكان وكان آآ خروجها سبب في اسلامه رضي الله تعالى عنها كذلك العقرب العقرب من المؤذيات ومن الفواسق. وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل العقرب في حال الصلاة وفي بل في داخل الصلاة امر بقتلها. قال اقتلوا الاسودين في الصلاة فالعقرب ايضا يقتل في الحل وفي الحرم. كذلك ايضا الفأرة فان الفأر بجميع انواعها سواء الجرذ او الفار او ما يسمى الخلد كل هذه من الفيران التي يجوز قتلها في الحرم وفي غيره فلو وجد الانسان داخل الحرم فأرة جاز له ان يقتلها اذا كان يسكن داخل حرم في بيت جرد او او ما يسمى فيران او فر او فار الحقل او ما شابه ذلك يجوز ايضا قتله لانها من الفواسق التي يجوز قتلها. كذلك الكلب العقور ويؤخذ من الكلب العقور كل ما تعدى على الناس وعقر الناس من السباع كالذئاب وكالاسود وكالفهود كل ما عدا على الناس فانه يسمى فانه يسمى كلب فيجوز قتله في الحل وفي الحرم ايضا ولا يد مسلم ولا للمسلم ان يبقي ان يبقي هذه السباع فهذه السباع مؤذية هذه السباع مؤذية بقاؤها سبب في اذية الناس وفي ضرر الناس فتقتل في الحل وفي الحرم وهذه الخمس ليست محصورة بل كل ما شابه هذه الخمس في الاذية والظرر فانه فانه يقتل. اخذ بعظ من هذا العدد مفهوم ان غيرها لا يقتل وان من قتل غير هذه الخمس فانه يفدي. والصحيح الصحيح ان الذي ينهى عن قتله ما كان صيدا فالصيد لا يجوز القتل في الحرم. اما المؤذيات من الحشرات والصراصير والجرد وجميع المؤذيات. جميع المؤذيات يجوز يجوز قتله في الحل ويجوز القتل ايضا في الحرم فهذا الحديث ساقه البخاري ساقه عبد الغني تعالى ليبين ان نهيه النبي صلى الله عليه وسلم عن عن سفك الدماء في الحرم يخرج منه قوله خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم الغراب والحدى والعقرب والفأرة والكلب العقور. لم يذكر الحية وقد جاءت مستخرجة مستخرجة بعوانه باسناده وزاد فيه والحية. لكن الحديث في الصحيحين ليس فيه ذكر ليس فيه ذكر الحية و الحية مأمور بقتلها في الصلاة حديث ابي هريرة قال اقتلوا الاسودين وجاء بسند صحيح ابن عمر من قال انه آآ امر بقتل الحية وثبت في الصحيح ايضا من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم في منى في غار وهو يقرأ علينا سوء وهو نزلت عليه سورة المرسلات فخرجت لنا حية بقتلها يقول فهربت فقال كفيتم شرها وكفيت شركم فافاد هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الحية داخل الحرم والحية اشر من اشر من الحدية واشر من العقرب والفأرة. فقتلها اوجب من قتل هذه الاشياء. بل من ترك قتل ايا خشية ثأرها فليس فليس منا النبي صلى الله عليه وسلم قال قال من ترك قتل الحية خشية ثأرهن فليس منا فالمسلم مأمور امرئ امرا مؤكدا ان يقتل الحية ولا يتركها ما استطاع الى ذلك سبيلا. فان استطاع ان يقتله وتركها فانه في ذلك مفرط وتارك لامر النبي صلى الله عليه وسلم اذا الحي ايظا اه تقتل كذلك يلحق بهذا جميع المؤذيات التي تؤذي التي تؤذي الناس اشي حية حية ذكرها جاءت جاءت هذه الزوال عند عن ابي عواني رحمه تعالى وفي اسنادها جاء من طريق شيبان عن ابي عيوان عن زيد الجبير عن عند مسلم بزيادة آآ جاء اخرجه ابو عوف في مسنده في في في مستخرجه وزاد ذكر الحية. وفيها وفيها شذوذ وجاء ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه سئل ما يقتل رجل من الدواب وهو محرم؟ فقال حدثتني احدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم انه كان بقتل الكلاب بالكلب العقور والفأرة والعقرب والحدى والغراب والحية هذا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه اما مسلم اخرجها دون ذكر دون ذكر الحية وزادها من زادها ابو عوانة في مستخرجه زاده ابو عوان مستخرجه فزادك بالحية وقد اعلها بعضهم الحين الذي بعده قال باب دخول مكة ها نعم قال باب دخول مكة وغير باب دخول مكة باب دخول مكة وغيرها الحديث الحادي عشر قالوا انس مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق باستار الكعبة فقال اقتلوه قال ابنه خط متعلق باشجار متعلق باستار الكعبة ابن خطل متعلق باستار الكعبة فقال صلى الله عليه وسلم اقتلوه وفي حديث انس دخل مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وعلى رأسه وعلى رأسه المغفر وعلى رأسه المغفر هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق مالك عن ابن شهاب عن انس رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث زعب ابن الصلاح رحمه الله تعالى وغيره ان مالكا تفرد بهذا الخبر وقال لم يروه عن الزهري الا مالك وعده بعضهم انه من غرائب مالك والصحيح ان هذا الحديث لم يره الا الزهري رحمه الله تعالى عن انس وان آآ من رواه عن الزهري فقد رواه جمع كثير. رواه جمع كثير. فقد رواه ابن اخي الزهري ورواه ايضا وكذلك رواه ابو اويس ومعمر والاوزاعي وكذلك رواه غيرهم رواه ايضا معمر ورواه ايضا آآ ابن عيينة واسامة بن زيد وابن ابي ذئب ومحمد عبد الرحمن كل هؤلاء رووه عن عن الزهري رحمه الله تعالى فقول ابن الصلاح ان ان مالك تبرد من الحديث ليس بصحيح وقد ذكر الحافظ ابن حجر ان الحديث رواه الزهري اكثر من من اثنى عشر نفسا اكثر من اثنى عشر نفسا رواه عن رواه عن الزهري متابعة لمالك رحمه الله تعالى وقال ابن العربي لم يروه عندما قيله قال قد رويته يقول العربي قد رويته من ثلاث عشر من ثلاثة عشر طريقا اي ابن العرب يرويه اثنا عشر طريقا وقد ذكرها الحافظ بن حجر فزاد عليه طريقا فجعل من اربعة عشر طريق على كل حال الذي يعنينا هنا اه في مسائل الحديث اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المظهر. افاد هذا الحديث افاد ان انه يجوز دخول مكة يجوز دخول مكة من غير احرام يجوز دخولها من غير احرام ودليل ذلك ما مر بنا سابقا عن اه ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن لمن اراد الحج والعمرة فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الاحرام من المواقيت لمن اراد الحج والعمرة فافاد ان من لم يرد الحج والعمرة فليست عليه العمرة واجبة وان كان القول بوجوبه وقول الجماهير وقال به جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم الا ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر فالنبي دخل فاتحا صلى الله عليه وسلم ولم ولم يحرم ولم يحرم قد يقال قال ان هذا للضرورة وللحاجة والضوء لها احكامها يبقى لنا احد ابن عباس وهو قوله لمن اراد الحج والعمرة والصحيح الصحيح ان من اتى مكة وهو غير مذي الحج والعمرة يجوز له ان يدخل بغير احرام. ولا شك ان الافظل والاحوط والاسلم للمسلم اذا الميقات الا يتجاوزه الا وهو محرم فهذا هو السنة وهذا الذي يخرج به العبد من آآ خلاف العلماء المسألة الثانية انه قال لما قيل له ان ابن خطل متعلق باستار الكعبة وذلك ان ابن خطل كانه آآ لما رأى محمد صلى الله عليه وسلم وجيشه قد دخلوا مكة وفتحوها عنوة عن الصحيح ليس بصلح فالنبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة عنوة ومع ذلك اه لم يقسم لانه قال من دخل بيته امنا فقول من دخل بيته امنا فهد هذا كأنه صلح كأنه صلح بمعنى ان من دخل بيت فله الامان ومن كان امنا فكل ما يملكه يكون تحت ملكه ولا يؤخذ منه فقوله عندما قيل له ان ابن خطل متعلق باستار الكعبة قال اقتلوه احتج بعضهم بهذا الحديث على ان على ان الحرم لا يعيد عاصيا وان من دخل الحرم وهو عاصي او فارا بخربة ان انه يقتل كما قتل النبي صلى الله عليه وسلم ابن خطل. والصحيح ان هذا لا حجة فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قتل ابن خطل وقتل غيره قاتله في ساعة التي احلت له فيه احلت له فيها القتال. فقد قال صلى الله عليه وسلم احلت لي ساعة من النهار ولم تحل لاحد قبلي. فامر بقتل ابن خطل في تلك كالساعة. فلا يكون في قتلي حجة لان يقتل غيره اذا اذا عاد بالبيت اذا عاد البيت وقد فصلنا قبل قليل ان من قتل وفسد خارج الحرم ثم دخل الحرم عائدا فالصحيح من اقوال العلم انه يظيق عليه حتى يخرج من الحرم ثم يؤخذ ثم يؤخذ ويقام عليه الحد الا الا ان يخشى عليه الا ان يخشى منه ان يقتل غيره داخل الحرم. فاذا خشي منها المتعدي او من هذا الذي انتهى قتل مسلما ودخل الحرم عائدا اذا خشي انه يقتل غيره فهنا فهنا يؤخذ مباشرة حتى لا حتى لا يتعدى بالاذية على غيره اما اذا كان فقط عاد بالحرم واراد ان يأمن داخل الحرم فهنا نقول يضيق عليه فلا فلا يبايع ولا يشترى منه ولا يعطى شيء حتى يخرج من حدود الحرم فاذا خرج من حدود الحرم اخذ واقيم عليه حكم الله عز وجل. اما اذا انتهك حرمة الحرم داخل الحرم فانه يقتص منه داخل الحرم قال بعضهم ايضا ان ابن خطل انما قتله النبي صلى الله عليه وسلم لانه اسلم ثم ارتد وقتل من كان معه لانه خرج مع بعض مع بعض صحابة ثم آآ قتل آآ قتل هذين الصحابيين او قتل صحابيا وهرب بمالهم وارتد على الاسلام فهو ارتد وسفك الدماء فقاتله النبي صلى الله عليه وسلم من جهة من جهة ما سفك الدماء السابقة فاقام عليه فاقام عليه القتل بجريرته السابقة لانه ارتد وقتل بعردته قتل بعد ردته آآ شيء احد من الصحابة رضي الله تعالى عنه على هذا يقول ابن خطل قد ارتد وخان وقتل مسلم فقتل لاجل ذلك وقد امرت بقتله وبقتل ايضا مغنيتين مغنيتين امر بقتلهما لانهما كانوا يغنيان بسب النبي صلى الله عليه وسلم فامر الانسان بقتلهما وامر ايضا بقتل ابن ابي السرح لكن النبي جاء به عثمان فامنه فالنبي صلى الله عليه وسلم لم لم يبايع مباشرة رجاء ان يقوم احد فيقتله فقالوا هل اقام احدكم له فقتله؟ الا اشرت لنا؟ قال لم يكن لنبي ان تكون له خائنة من الاعين. فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم وامنه وحسن اسلامه ومات شهيدا رضي الله تعالى عنه آآ في احد غزواته في احد الغزوات اذا قوله دخل رأس المغفرة يدل على انه لا يشترط عند دخول حرم الاحرام على الصحيح وايضا انه قتل ابن خطل في الساعة التي احل فيه احل له فيها قتال اهل مكة الحي ذا يقال عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كدى من العليا وخرج من الثنية السفلى. النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة دخل مكة من كدأ وكدا ما يسمى الان هي ما يسمى عند مقبرة العوالي مقبرة المعلى مقبرة المعلى آآ هذا هو مكان كذا يأتيها من يأتيها من الاعلى اه مقبرة المعالي الا مقبرة المعلا هذه هي في كدا وهناك كدا وهناك كدى هناك كدا وهناك كدا بالمد وبالقصر فكد بالمد هي العليا وكدى بالقصر بالقصر هي السفلى فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من اعلاها وخرج من اسفلها وهل هذا الدخول والخروج من مناسك من مناسك الحج والعمرة او هو آآ فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم لاتفاقا ولم يفعله قصدا صلى الله عليه وسلم فالنبي دخل من ثنيته العليا وخرج من ثنيتها السفلى دخل من كذا وخرج من كدي والصحيح من اقوال اهل العلم هنا ان دخوله منتدى لانه كان اسمح في طريقي وهو طريقه الذي اتى منه النبي صلى الله عليه وسلم فدخل من اعلاها وخرج من اسفلها صلى الله عليه وسلم من المسفلة ما يسمى المسفلة هذه هو الذي خرج منها النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا جاء الانسان من طريق اخر ودخل مكة من غير الطريق اذا دخل وسلم نقول لا حرج في ذلك لكن من اراد ان يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فالافضل في حقه ان يدخل من اعلاها ويخرج من اسفلها يدخل من اعلاها اخرج من اسفلها اعلاها من يأتي من باب ما يسمى بباب آآ العمرة او ما من باب ايضا من باب آآ الندوة ومن باب ما يسمى من باب بني شيء موجود باب بني شيبة وباب المدينة وباب الندوة. كل هذه تدخل من دخل من هذه الابواب يسمى دخل من الثنية العليا ودخل من كذا ومن خرج من الجهة المقابلة من باب مثلا باب ما يسمى الملك عبد العزيز او باب ايضا آآ كذلك آآ التي عند التي عند آآ آآ ما يسمى دار التوحيد المشاريع ووقف الملك عبد العزيز هذه تسمى كلها الثنية السفلى وخرج من الثنين السفلى فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل من اعلاها وخمس اسفلها لانه كان اسمح في طريقه. وليس هذا من المناسك في شيء. ومع ذلك نقول من بالنبي صلى الله عليه وسلم ودخل من اعلاه وخرج من اسفلها فحسن تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة دخل مكة من اعلاها الذي هو دخول الحرم دخل مكة من اعلاها وخالد من اسفلها والمال مكة المعلى الان هو اعلاه الذي يأتي من طريق المدينة يأتي من اعلى مكة والذي يخرج من بنفس طريقه يخرج من اسفلها من اسفلها الى الطريق الى جهة الى جهة الطائف والى جهة جهة جهة والى جهة كرم يسمى هذه المسفلة تسمى كذا وهي كانت عقبة عقبة اه سهلت سهلت اه في عهد معاوية ثم سهلت في عهد بني امية ثم المهدي ثم في الدولة العباسية سهلت ستة سهلت في القرن الثامن سحر في القرن الثامن فهي عقبة في جبل او طريق يتسمى ثنية لانها كانت في جبل ينزل من الجبل على على المسجد الحرام المسجد الحرام فالنبي كدخل مكة من اعلاها وخرج من اسفلها تسمى كدا وكدا كدا بالمد وكدا بالقصر بالقصر فكاد بالمد هي الاعلى وكدا بالظم والقصر هي الاسفل عند باب الشبيكة باب الشبيكة هذه عندها كدى ويسمى ايضا بقرب وكدى عند باب الشبيكة بقرب شعب الشاميين من ناحية قيعات جبل يقال له قيقعان قعيقعان كعيقعان هذا الباب الذي هو يسمى تلاك عن العليا بالفتح والمد والسفلى بالظم والقصر الحي الذي بعده قال وعن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه قادها رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو واسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فاغلقوا عليه الباب فلما فتحوا كنت اول من ولد فلقيت بلالا فسألته هل صلى في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم بين العمودين اليمانيين هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق من طرق عن نافع عن ابن عمر ومن طرق ايضا عن الزهري عن سالم عن ابن عمر اخرجه من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة ودخول النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة كان كان يوم الفتح. كان يوم الفتح واما في حجة الوداع فقد قال ابن ابي اوفى كما البخاري عندما سئل ادخل الكعبة؟ قال لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الكعبة في حجة الوداع وانما دخلها بفتح مكة لما فتح مكة دخل الكعبة وصلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين. وذكر الصلاة ذكره بلال رضي الله تعالى واثبته واما اسامة بن زيد فمرة يثبت ومرة ينفيه والمحفوظ عن اسامة انه قال لا اعرف انه صلى لا اعرف انه صلى وانما قال كبر طاء في نواحيها ولا شك ان المثبت مقدم على النافذة بلال رضي الله تعالى عنه اثبت انه صلى ركعتين وابن عمر قال لا ادري قال لم سوى كم صلى اي لم لم يسأله كم صلى؟ هو صلى واقل ما يسمى صلاة هو يصلي ان يصلي ركعتين ولذا قول من قال ان ان كل رواية جاء فيها عن ابن عمر انه صدقت انها باطلة وانها شاذة ليس بصحيح. فابن عمر عندما قال ولم ولم اسأله كم صلى مراده فيما زاد على الركعتين والا ابن عمر يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين داخل جوف الكعبة وانما الذي وقع الاشكال على حديث ابن عمر انه لم يسأل بلال كم صلى من ركعة؟ هو اثبت الركعتين لكنه لم يسأله الزيادة على ذلك. ولذلك بعضهم خطأ يحبس القطان وقال هو الذي تفرد بهذي الزيادة وهي زيادة صلاة ركعتين. ولا شك ان هذا آآ خطاه القاضي عياض هو وكما قال الحافظ ان المخطط هو المخطئ فان يحيى بن سعيد القطان امام من ائمة الحفظ من جبال الحفظ فزيادته مقبولة وقد توبع ايضا رضي رحمه الله تعالى. فابن عمر رضي الله تعالى عنه اثبت انه صلى اثبت بلال ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى كما قال هنا فسأل فقال صلى فيه رسول الله اثبت الصلاة لكن ابن عمر لم يسأل كم عدد الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم؟ اذا اقل ما يسمى انه صلى انه صلى انه صلى ركعتين صلى الله عليه وسلم. وهذه الصلاة كانت في فتح مكة ولم تكن في حجة الوداع. وعلى هذا ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها خرج منها مسرور ورجع اليها كئيبا فسألته فقال اني دخلت الكعبة وصليت فيها ركعتين وخشيت اني شققت على امتي نقول هذا الحديث هذا الحديث بهذا اللفظ لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعائشة لم تكن معه في فتح مكة ولا في الحديبية وانما كانت معه في حجة وهو لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم حج وداع لم يدخل مكة. على كل حال دخول مكة دخول مكة لمن استطاع فان فانه يشرع دخولها ويشرع لمن دخل ان يصلي فيها ان يصلي فيها ركعتين. ومن عجز ان يدخل داخل الكعبة صلي داخل الحجر فان الحجر حجر اسماعيل هو من البيت ومن البيت فمن اراد ان يصلي داخل البيت فليصلي فليصلي داخل الحجر لا صلى داخل الحجر فان فان اسلم والاولى ان يستقبل سواد الكعبة ان يستقصوا الكعبة ولا يستدبر الكعبة حتى لا يبقى على نفسه في في آآ آآ فتنة او في آآ مخالفة ونزاع. لانه يجوز ان يستقبل اي جهة من جهات الكعبة. والسنة لمن دخل الكعبة ايضا ولا يصلي ان يصلي بين العمودين وان يصلي بين العمودين الى الى جهة الى الى الجهة المقابلة الى الجهة المقابلة الى الباب الى الجهة المقابلة الى الباب فهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم بين العمودين قال نعم بين العمودين اذا هذا ما يتعلق مسألة الصلاة داخل الكعبة. ويفيد ايضا هذا الحديث ان قوله تعالى واتخذوا مقام المصلى ان ذلك ليس على الوجوب وانما هو على السني لانه لو كان على الوجوب لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى داخل الكعبة فلما صلى النبي داخل الكعبة افاد ان الصلاة خلف قام سنة وليس وليس بواجب وليس بواجب الحي الذي بعده قالوا عن ابن عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه جاء للحجر الاسود فقبل وقال اني لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع. ولولا اني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا الحديث رواه آآ البخاري ومسلم. من طريق ابراهيم عن عابس بن ربيعة عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وجاء ايضا من طريق ابن اسلم عن ابيه اسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان عمر بن الخطاب ان عمر بن الخطاب قبل الحجر الاسود وقال اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يقبلك ما قبلتك وهذا يدل على ان تقبيل الحجر الاسود هو من السنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحجر الاسود انه قبله ثبت عنه انه استلمه بيده وثبت انه استلوي بحج وقبل رأس المحجن وثبت انه اشار اليه. وهذا التقبيل وهذا التقبيل خاص بالحجر الاسود دون الحجر اليماني. فالحجر اليماني لم يثبت فيه الا الا الاستلام فقط. لم يثبت فيه الا الاستلام فقط اما تقبيله ومسحه والمسح اما تقبيله والاشارة اليه فلم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا من خصائص الحجر الاسود التقبيل ومن خصائصه ايضا الاشارة على الصحيح واما الركن اليماني فانه يستلم يستلم كما جاء في عمر رضي الله تعالى عند اهل السنن انه كان يستلم الحجر الاسود والحجر والركن اليماني وقال ان مسحهما يحط الخطايا حتى اما الحجر الاسود فالسنة فيه ان يقبل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فان عجز عن تقبيله استله بيده وقبل يده من باب آآ على تقبيل على تقبيل المحجن. فالنبي قبل يده وقد جاء ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه واستلمه وقبل يده. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم استنى بمحجن وقبل رأسه المحجن السنة ان ان يقبل الحاج مباشرة. عجز عن ذلك يستلم بيده ويقبل يده عجز عن ذلك يستلم ببحجن او بعود او بعصا معه ويقبل رأس المحجة والعود. عجز عن ذلك اليه بيده وكبر شايته بيده وكبر. اما الركن اليماني فان السنة فيه فقط الاستلام. يضع يده اليمنى على هذا الركن اليماني ولا ولا ولا يلزم مسحه انما فقط يضعها عليه وان مسح ليس لاجل ليس لاجل آآ ان ان يمسحب ويمسح جسده وانما يكون لك من باب الاستلام ان يضع يده على هذا الحجر ويستلمه هو هذا هو السنة الذي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. اما بقية اركان الكعبة فلا يشرع استلامها فلا يشرع استلامها. وفعل ومعاوية ابن الزبير انه قال انه كان يستلم الاركان كلها ويقول ليس من بيته شيء مهجورا. نقول هذا الفعل منه خطأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو الاسوة لم يستلم من من الاركان الا الركن اليماني والركن الاسود فقط الا الركن الاسود ركن والركن اليماني. اما بقية الاركان فلم يستن النبي صلى الله عليه وسلم من بك شيء ايضا اه قول عمر هنا انه قال اني لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع. وفي دلالة ان تقبيله ليس من باب ان الحجر فيه بركة وانه يشفي مريضا او انه سببا في شفاء المرض. وانما نستلمه ونقبله لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في واستلامه وايضا ان في استلام وتقبيله انه يجعل له يوم القيامة لسان وشفتين ويشهد لمن استلمه مخلصا لله عز وجل اما ما يفعله العوام من استلام الحجر ثم مسح الجسد فهذا من التبرك الباطل الذي لا يجوز فلا يجوز ان تمسح الحاجة ثم تمسح جسدك او ان استشفي به او ان تجعله سببا من اسباب الشفاء فهذا كله من التوسل او من آآ التبرك المحرم الذي لا يجوز. والتبرك بالحجاس فقط من جهة ان ان استلامه يحط الخطايا هذا والتبرك المشهور في هذا الحجر انك تستلمه من باب ان استلامه يحط الخطايا وتستلم من جهة ان النبي صلى الله عليه وسلم استلمه كلمة وان في استلامه اجر وانه يشهد لمن استلم يوم القيامة مخلصا لله عز وجل بعد ذلك ذكر قال وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه مكة فقال المشركون انه يقدم عليكم قوم وهنتهم وهنتهم حمى يثرب فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يرملوا الاشواط الثلاثة وان يمشوا ما بين الركنين ولم يمنعهم ان يرموا الان ان يرموا الاشواط كلها الا الابقاء عليهم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق من طريق ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قدم وذلك في صلح في سنة في سنة في عمرة في عمرة القضية لان النبي صلى الله لما قدم الحديبية في السنة الاولى وصد عن البيت تحلل في مكانه صلى الله عليه وسلم وقاض اهل مكة ان يحج ان يعتمر من السنة القادمة فلما اعتمر من السنة القادمة وقف اهل مكة خلف الحطيم خلف خلف خلف آآ حجر اسماعيل يشاهدون مكة فجاء النبي واصحابه فلما دخلوا البيت اصطبعوا واخرجوا اكتافهم اطبعوا بمعنى انه آآ اخرج اتفه الايمن والقى الرداء من تحت ابطه الايمن القاه على كتفه الايسر. هذا يسمى الاضطباع وهو سنة ثم اخذ النبي صلى الله عليه وسلم يرمل الاشواط الثلاثة الاولى. وكان المشروع كان في اول الامر في صلح الحديبية في عمرة القضية كان النبي صار واصحابه يرملون من الحجر الاسود الى الحجر اليماني. فاذا كانوا بين الحجرين بين الركنيين اليماني والاسود مشى النبي وسلم واصحابه لان اصبحوا في منع عن رؤية المشركين ورؤيا كفار قريش فكفار قريش كانوا يظنون ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه جاءوا من يثرب وقد وهنتهم حمى يثرب اي ان اجسادهم ضعيفة وان ليس فيهم قوة فالنبي اراد ان يغيظ الكفار وان يظهر قوة المسلمين. وهذا مقصد مقاصد الشريعة ان يظهر المسلم قوته عند الكفار وان يظهر آآ ما يغيظ الكفار ليغيظ آآ يظهر ما يغيظ الكفار وما آآ يسبب لهم الغيظ فهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفي حجة الوداع طاف النبي صلى الله عليه وسلم من الحجر الاسود رملا. رملا النبي صلى الله عليه وسلم من الحجر الاسود الى الحجر الاسود. اذا نقول الرمل سنة وتخصيص المشي بين الركنين هذا نسخ في حجة الوداع فالسنة في الرمل في السنة في الرمل ان يرملا ان يرمل من الحجر الاسود الى الحجر الاسود. واما المشي بين ركنين الذي في حديث ابن عباس فهذا كان في صلح في في عمرة القضية قد نسخه النبي صلى الله عليه وسلم من فعله عندما حج حج الوداع ورمل بالبيت فقد رمل الاشواط كله كما جاء ابن عبد الله في الصحيحين فعلى هذا نقول الرمل سنة في قول في قول جماهير العلماء. واما القول بوجوبه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم فهذا ليس بصحيح بل نقول الرمل سنة ومن ترك الرمل فقد خالف السنة ولا شيء ولا شيء ولا شيء عليه ولا شيء عليه الا انه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم والرمل معناه هو مقاربة الخطى او المشي السريع مقاربة الخطى مع سرعة مع سرعة المشي وليس هو النسلان او الركض او ما يسمى الهرولة وانما هو اشي سريع مع تقارب الخطى الذي يظهر فيه الانسان قوته وجلادته وانه قوي. وكان ذلك في اول اه مشروعيته الكفار ثم بقي سنة الى قيام الساعة. بقي سنة لقيام الساعة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم له ولقوله خذوا عني من سككم فالرمل سنة ويكون من الحجر الاسود الى الحجر الاسود وهذا خاص بالرجال دون النساء. لان المرأة مأمورة بالستر وآآ سرعة مشيها وركضها او رملها يكون مدعاة لشيء لبروز شيء من مفاتنها وهي ممنوعة من ذلك. فالرمل خاص بالرجل وليس وليس هو مشروع ولا سنة في حق في حق المرأة ها يرموا فيها اشواط. يرمي فقط اشواط الاولى. وبقية الاشواط الاربعة يمشيان. وقوله قول ابن عباس هنا وانما لم يمضي ان يرمي الاشواط فكلما ابقاء عليهم نقول هذا نقول هذا كان في اه اه في وصوله في القضية ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لم يكن هناك مشرك ولم يكن هناك ما يهاب يخافه ومع ذلك رمل الاشواط الثلاثة الاولى من الحجر الاسود الى الحجر الاسود هذا هو السنة وهذا هو السنة آآ نقف على الحديث السادس عشر ونكمله ان شاء الله في اللقاء القادم والله تعالى اعلم هي الرمل فقط يكون في طواف القدوم الرمل فقط يكون في طواف القدوم فاذا طاف طواف القدوم ثم اراد يطوف طواف الافاضة فلا رمل فيه وكذلك ايضا اه الرمل يكون حال احرامه بالازالة والرداء فلو تحلل من تحلل من احرام وطه بثيابه فهل يشرع الرمي؟ نقول ليس على ذلك دليل فيبقى المسألة مسألة اجتهادية ان رمل لعمو انه طاف انه طاف الاول فحسن وان لم يرموا بدعوى انه لم يكن اه مطبعا وليس بازار الهداية فايضا له وجه فالسنة في الرمل ان يكون في الطواف الاول فقط. اما الطواف الثاني او طواف الوداع فلا رمل فلا رمل فيه وللطيبة ايضا الاضطباع يكون في كل طواف يكون فيه ازازة ورداء. يعني كل ما الاضطباع يكون كلما لبس الرداء فانه يضبع. الاضطباع يتعلق بالرداء والطواف بجميع الاشواط والاطباع يكون في جميع الاشواط حتى يفرغ من اخر طوافه. اذا فرغ من اخر طوافه اعاد الرداء الى غطى به كتفيه جميعا. اما في حال الطواف فانه يضبع ويخرج كتفه الايمن ويغطي كتفه الايسر بعضهم يصلي وهو الطبيعي نقول السنة اذا صلى آآ ركعتي الطواف ان يغطي كتفيه جميعا لقوله صلى الله عليه وسلم ليس آآ لا يصلي حكم الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء فالنبي امر ان يغطي المسلم عاتقه وقوله ليس على عاتقه هنا نقول المراد بعاتقه هنا جميع العاتقين جميع العاتقين لان العاتق اسمه جنس فاذا اضيف فاد افاد العموم افاد العموم فيشمل جميع العاتقين ليس على عاتقه المراد بعاتقه هنا عاتقيه جميعا فيلزم ان يغطيه فلو صلى الانسان وقد غطى احد عاتقيه اخذا بهذا الحديث فالرواية في المذهب ان صلاته صحيحة وهو قول الجمهور والقول الثاني انه انه اثم ويبقى ان صلاته صحيحة. على كل حال قل هو صلاته صحيحة ولا تبطل الصلاة اذا اخرج اذا صلى وعاتقه شوف لكنه اثم بترك ذلك وبين له انه اثم ما يجوز انك تصلي وانت على عاتقيك مكشوفة ما يجوز. واحدة واحد يعلم يقول السنة تغطي عاتقيك جميعا يا شيخ بعض الاخوة الان يريدون تطبيقا للرمل الاشواط ايام الزحام يا شيخ كأنهم يرمون لكن يعني في مكان واحد اذا كان الانسان يريد ان يرمل والزحام شديد يبتعد عن موطن الزحام. يفارق يبتعد عن الناس ثم يرمي لكن اذا كان في مكانه فالرسول يقول اذا امرتكم بان فاتم ما استطعتم فاذا لم يستطع ان يرمل حقيقة فله ان يقارب الخطة في مكانه من باب اظهار هذه السنة اذا من باب انه يأتي بما يستطيع واتقوا الله ما استطعتم الانطباع هذا اذا كان في زحمة وفي كثرة النساء هل يقال انه ما يضر؟ الطباع ليس ليس له ليس له آآ اه علاقة بالازدحام لان الطبيعي يتعلق باللباس. الاطباع هو ان يدخل الرداء من تحت ابطه ما يضيع ما يضر حتى لو كان هناك نساء يعني خشية ان يمس النساء يبتعد عنهم ان يبتعد عن النساء ولو مس النساء بعضده وهو لا وهو غير مختار ومضطر لا حرج في ذلك ما عليه حرج. ما عليه يعني لا يمنعني يعني لا نقول لا بس المرأة ناقصة انا اقصد فتلة هل يقال له ان هو في ان يخشى الفتنة على نفسه يعني اذا كان يخشى الفتنة تقول غطى عاتقيك ولا تولد الناس واهم شيء على نفسه لا يعلم الناس يعني يعني يعني مسألة انك تراعي الناس الناس تختلف مشاربهم ولو سلمنا ان كل واحد نخش على الفتنة الناس قد تعني بعض الناس لو يرى منك وجهك قال غط وجهك اجل عشان ما يجوز واضح والاتباع هذا يعني اه هو مشهور يعني من باب اه القوة. من باب اظهار القوة هو سنة اصبح سنة. نعم الرمل ولكنها اترك شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم. عمر يقول ما لنا وللرمل. فلكن هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا نتركه واضح وكان قال ابن عباس يعني هذا امر فعله وسلم واصبح سنة الى قيام الساعة. وهو اسهال القوة. او الاصل الاصل انه يظن انه يظهر يظهر قوته صلى الله عليه وسلم واصحابه. ثم يعني اصبح سنة دائمة نقول اصلا انه اذا ما استطاع ان ان يطبق السنة فلا يلزمه لكن لو اراد انسان يقول انا انا اريد ان اظهر هو مقصد القوة والاغاظة نقول هذي انتبهت ليس هناك قوة اغاظة الان فيبقى مسألة تحقيق هذا هذا الرمل فينفع؟ قال انا انا سافعل ما استطيع افعل ما تقول اتقوا الله ما استطعتم افعل ما تستطيع. يعني مثلا الرمل تقارب الخطى وسرعة المشي استطاع ان يأتي ما استطاع ان يأتي بسرعة المشي نقول افعل ما تستطيع. لان ما يقول ما له ما له فائدة ليس له فائدة