كيف اي نعم غير عبادة اي نعم صحيح هذا هذا معنى ان طيب لأ لأ ولا يمكن بغير هذا زكي نعم امر به اذا شرع وتعبدا في العبادة وحلا في غير العبادات. طيب قال الله عز وجل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث اذا تساوى الظرر والمنفعة ها فيمنع فيمنع ما هو الدليل نعم فمن الله نعم اكبر من العلم. فهنا صرخ ما تساوى قلنا في ما قلنا في ها نعم نعم. لان صحيح معليش ها فيه فيه مناقشة قلت لا يسلم؟ نعم لولا ان قومك ليه نعم نعم وعلى كل حال ما في دليل نص على هذا الموضوع لكن المعنى المعنى يدل عليه وهو ان ما كان مشتملا على مضرة فانه يجب اجتنابه. ولا يمكن اجتنابه الا بالجناب ما فيه المنفعة يعني لا يمكن ترك هذا الظار الا بترك النافع. فكان الاجدر فكان اجدر اجتنابهم اما النصوص ففيها اشارة الى هذا الى هذا اشارة الى هذا بانه اذا تساوى بالنسبة اذا رمى صيدا فوقع في الماء فوجده ميتا فانه يحرم لانه لا يدري الماء قتله ام السهم. نعم تعليمه المهم تعليقه طيب كل ما كلفه قد قد يسر ما هو الدليل على هذا بدر نعم هذا واحد وما جعل عليكم في الدين من حرب هذا وعند عادل طرأ ما هو الذي يسر عند العارض؟ دليله دليل تيسير الشرع عند العالم لان الشرع من اصله سهل. فاذا وجد عارض يقتضي التسهيل اكثر سفل. المريض اذا قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلج طيب ثم فر على هذا اه انه قال فاجلب لتيسير بكل ذي صبر يعني المشقة تجلب التيسير. هذه عبارة قاعدة عند العلماء المشقة تجلب التيسير. ضمنت في هذا البيت فاجلب لتيسير بكل ذي شرف. اي كل ذي مشقة فليس في الدين الحنيف من شطر الدين الحنيف دين دين محمد صلى الله عليه وسلم ليس فيه شطط بل كل ميسر. الاديان السابقة فيها شباب قال الله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم ويرعون عنهم يسرهم والاغلال التي كانت عليهم ثم قال المؤلف وهو الدرس الجديد. وما استطعت افعل من المأمور. ما هذه اسم موصول المفهوم المقدم لقوله افعل يعني وافعل ما استطعت من المأموم وانما قلنا بهذا الاعراب لان ما لو جعلت شرطية لوجب قرن الفعل وهو افعل بالفاء وما استطعت وما استطعت فافعل من المأمور. لكن نقول انما هنا اسم موصول. مفعول مقدم لكلمة افعل افعل ما استطعت من المأمور واجتنب الكل من المحظور المأمور يفعل ما استطاع الانسان يفعل منه ما استطاع لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم اما المحظور فاننا نجتنبه كله لقول النبي عليه الصلاة والسلام وما نهيتكم عنه فاجتنبوه فيسرق كله. هذا دليل من النظر من من الاثر الدليل الشوط الاول ها فاتقوا الله ما استطعتم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما امرتكم بي فاتوا منه ما استطعتم. الدليل من الشطر الثاني واجتنبوا الكل من المحظور قول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم من؟ فاجتنبوه اما الدليل من النظر فلان الفعل فلاني مأمور به فعل وايجاب والفعل والاجهاد قد لا يتسنى للانسان ان يقوم به فلهذا نقول له افعل ما استطعت واما المحظور فهو نهي ترك والترك سهل يتركه كله فاذا فعل منه شيئا فقد اتى بالمفسدة المترتبة على فعل هذا المحظور لكن ليس المفسدة كلها بل جزءا منها لان المحظور كله مفسد فاذا اتيت بشيء اذا فعلت شيئا منه فقد حصلت لك مفسدة بقدر ما فعلت من من المحظور فالامتثال بالنسبة للمحظور لا يتم الا باجتناب جميع المحظور والامتثال بالنسبة للمأمور يحصل بفعل ما يستطيع منه وقد عرفتم الادلة الاثرية. والدليل النظري لانه لعله غير مفهوم عندكم الدليل النظري نعم ها الدليل النظري بالنسبة للمأمور واضح ان المأمور كله مصلحة كله مصلحة فان تمكنت من الاتيان به على تمت المصلحة وان اتيت ببعضه حصل لك من المصلحة بقدر فعلت المحظور كله مفسد كله مفسد فاذا فعلت شيئا منه فقد اتيت بمفسدة لكن بقدر ما فعلت اذا فمن فعل شيئا من المحظور فقد اتى مفسدة من المفاسد اليس كذلك؟ طيب فاذا قلت لك مثلا لا تأكل هذا القرص من الخبز فاكلت منه فقد وقعت في النهي. لانني نهيتك ان تأكل هذا هذا القرص عرفت؟ اذا اذا اكلت الكل كل القرص فانت واقع في النهي وقد حصلت لك جميع المفسدة المترتبة على هذا المحظور وان اكلت بعضه كذلك وقت في النهي وحصل لك من المفسدة بقدر ما بقدر ما اكلت لكن المأمور اذا قلت كل هذا القرص ان اكلته كله حصلت لك المصلحة كلها. وان اكلت بعضه حصل لك مصلحة. بقدر ما اكلت فلهذا جاءت السنة بهذا التفصيل. والتفريق فقال ما نهيتكم عنه اجتنبوه يعني كله وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. لان الاتيان ببعض المأمور مصلحة وفعل بعض المحظور نفسك. والمفروض ان يتجنب الانسان المفسدة كلا او بعضا اما الامر فلانه تكليف بفعل فانه وجه الينا الامر بفعل ما نستطيع بقدر ما يستطيع والمثال عرفتموه طيب هذي قاعدة كيف كيف نكون هذه القاعدة نقول المأمور يفعل منه ما يستطاع ومنهي اجتنبوا كله فمن وقع في شيء من المنهي عنه فقد اتى بمفسده او فقد وقع في مفسده. بحسب ما فعل من هذا المحظور. طيب فاذا قال القائل الا ينتقض علينا ذلك؟ بما لو اضطر الى اكل الميتة فاكل الجواب انه لا يرد علينا لانه اذا اضطر الى اكل الميتة انقلب التحريم الى تحليل. وصارت حلال صارت حلال فلا يضر ثم قال والشرع لا يلزم قبل العلم. دليله فعل مسي فافتهن لكن اذا فرط في التعلم فلا محل نظر فلتعلمي. هذا اذا قاعدة مهمة جدا وهي هل تلزم الشرع رائع قبل العلم الشرائع الدينية هل تلزم الانسان قبل ان يعلم هذه فيها خلاف بين العلماء لا في العصور ولا في الفروع. فمنهم من قال ان الاصول تلزم والفروع لا تلزم. ومنهم من قال ليلزموا الجميع ومنهم من قال لا يلزم الجميع والصحيح ان الشرائط لا تلزم قبل العلم وان الانسان قبل العلم غير مكلف بها ودليل هذا عمومات وخصوصات اما العمومات فمثل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس الله حجة بعد الرسل كان في هذه الاية دليل على انه لو علم لو عدم الرسل لكان للناس على الله حجة. حيث يقولون يا ربنا اننا لم نعلم لم ترسل الينا رسولا ومن الادلة العامة ايضا قوله تعالى وما كان الله وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا يتلو عليهم اياتنا. وما كنا مهلكي القرى الا واهلها ظالمون دليل ثالث قوله تعالى وما كان ربك ليهلك القرابضون واهلها مصلحون نعم نقلوه هذه النابعة ودليل رابع وهو قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الدليل الخامس وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. اي ما كان الله ليحكم بظلالهم فيؤاخذهم عليه حتى يبين لهم ما يتقون والايات في هذا كثيرة اما الادلة الخاصة فقد استدل الناظم بفعل المسيء في صلاته فان المسيء في صلاته دخل المسجد وصلى صلاة لا يطمئن فيها ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فانك لم تصل فرجع فصلى كالاولى ثم جاء فسلم فقال ارجع فصلي فانك لم تصلي فرجع فصلى المرة الثالثة ولكنه لم يطمئن ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فانك لم تصلي قال والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني فعلمه وقال اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء الى اخر الحديث وهو معروف ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء ما بقضاء ما سبق من الصلاة لانه كان جاهلا فقد اقسم انه لا يحسن غير هذا وانما امره بقضاء الصلاة الحاضرة لان وقتها فاقد فهو مطالب به فهو مطالب بها. فلهذا امر ان يعيد الصلاة حتى علمه دليل اخر ارسل النبي صلى الله عليه وسلم عمار ابن ياسر وعمر بن الخطاب في حاجة فاجنب عمار وليس عندهما فتمرغ في الصغير كما تتمرغ الدابة. يعني تقلب فيه ثم صلى فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال له انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا وظرب بيده الارظ ثم مسح بهما وجهه وظهر كفيه ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاعادة مع انه تيمم تيمما ايش؟ مجزئا ولا غير مجزئ؟ غير مجزئ. لكن لجهله عذره من صلى الله عليه وسلم دليل ثالث جاءته امرأة فقالت يا رسول الله اني استحاض حيضة شديدة تمنعني الصلاة والصيام وكانت لا تصلي وهي مستحاضة فبين لها النبي عليه الصلاة والسلام ان الواجب عليها ان تجلس ايام عادتها فقط ثم تصلي. ولم يأمرها في قضاء الصلاة لماذا؟ لانها كانت جاهلة لانها كانت جاهلة وبناء على هذه القاعدة نقول ان من ترك واجبا من ترك واجبا دون ان يطرأ على قلبه وجوبه وليس عنده من يسأله فلا قضى عليه بلا اشكال يكثر هذا في النساء يبلغن في زمن مبكر ثم يتركن الصيام ظنا منهن ان الصوم لا يجب الا بعد تمام خمس عشرة سنة فهل نطبق هذا على القاعدة الجواب نعم نطبقها القائل وان اقول ما دامت هذه المرأة لم يطرأ على بالها ان الصوم واجب وهي في محل بعيد عن العلماء كالنساء اللاتي في البوادر فاننا لا نأمرها بايش؟ لا نأمرها بقضاء السوء لانها معذورة والشرع لا يلزم قبل العلم طيب ولكن هنا استثنى يقول لكن اذا فرط في التعلم فذا محل نظر فلتعلم اذا فرط من اذا فرط الجاهل غير العالم في التعلم فهنا قد لا نعذره بجهله لانه امكنه ان يرفع هذا الجهل بالتعلم ولم ولن يفخك فهذا محل نظر واذا قلنا من انه محل نظر صار معناه اننا لا نعطي قاعدة عامة. بل نطبق الحكم في كل قضية بعينها بما يتناسب مع الحال الواقع فاذا جاءنا شخص عرفنا انه اه مفرط بالتعلم لم يتعلم لكن بناء على ان المعروف عندهم وفي بلدهم ان هذا الشيء مباح مثلا او ان هذا الشيء ليس بواجب فهذا لا لا نقول اننا نلزمه لانه لم يطرأ على باله اطلاقا ان هذا واجب اما اذا كان في مكان يمكنه ان يتعلم ولا ربما يكون قد شاع بين الناس ان هذا واجب ولكنه تهاون قال كما يقول العامة لا تسألوا عن اشياء ان تبدأ لكم تسوءكم فاننا نلزمه بقضاء ما ما ترك لان العذر هنا في حقه قد تضاءل رأي فهذه هذه القاعدة مهمة. طيب اه رجل احتلم احتلم وله ثلاث عشرة سنة ولكنه لا يصدق ولا يصوم بناء على انه لا يبلغ الا اذا تم له خمس عشرة سنة فهل نلزمه بقضاء الصوم؟ والصلاة او لا ها؟ ينبني على هذه المسألة؟ ينبني على على المسألة. اذا كان جاهلا جهلا مطبقا لا يدري عن شيء فاننا لا نأمره بقضاء ما ما فاته. واما اذا كان مفرطا فاننا فان هذا محل نظر طيبة لو لو ان هذا الرجل الذي بلغ وهو ابن ثلاثة عشر سنة او ما اشبه ذلك لم يكن يغتصب لكنه يصلي لم يعد لم يكن يغتسل لكنه يصلي يصلي بلا رخصة فهل نلزمه باعادة الصلاة نعم؟ على القاعدة. نقول ما دام هذا الرجل جاهل ما دام هذا الرجل جاهلا جهلا مطبقا. ولم يخطر بباله ان هذا واجب فاننا لا نمر بقضاء الصلاة لان بعض الناس عنده جهل عظيم يظن ان خروج الجنابة كخروج البول لا توجب شيئا طيب مثال ايضا لو ان رجلا جامع امرأته في نهار رمضان وهو صائم ظانا منه ان الجماع المحرم ما كان فيه انسان ولكنه لم ينزل. هل نلزمه بالكفارة او نقول بفساد صومه؟ لا لانه جاهل طيب على هذا الحال نأخذ هذه القاعدة على انها اصل من اصول الدين. وقد ذكرنا ادلة كثيرة عليها لو كان الجهل في امر يكون ردة مع العلم مثل ان يكون عامي قد عاش بين قوم يدعون الاموات ولن يبين له احد ان هذا من الشرك ولكنه هو يدين الاسلام. يقول انه مسلم فهل يعذر بدعائه غير الله نعم يعذر لان هذا الرجل قد عاش على هذه الحال ولم نبين له احد ان هذا شرك. وهو يعتقد ان هذا من الوسائل وليس من من المقاصد يعني يعتقد ان هذا الميت وسيلة له من الله عز وجل يقربه اليه فنقول هذا لا يكفر لانه منتسب للاسلام اما اذا كان لا ينتسب للاسلام ولا يعرف عن الاسلام شيئا مثل من يكون من يكونون في غابات افريقيا او بمجاهل اسيا او ما اشبه ذلك فاننا نقول ان امره الى الله لا نحكم له باسلام ولا بكفر لكننا لا نلحقه بالمسلمين في التغسيل والتكفير والصلاة عليه ودفنه مع المسلمين لانه لم لم يكن معتنقا للاسلام ولا منتسبا اليه فيفرق بين شخص عاش في امة كافرة ولا يعرف عن الاسلام شيئا فاننا نقول هذا لا نحكم بكفره ولا باسلامه لكننا نعطيه احكام الكفار الذين الذين عاش فيهم في الدنيا اما في الاخرة فامره الى الله وهذا هو القول الراجح ان اصحاب الفترة ومن لم تبلغهم الدعوة يقول فيهم الله اعلم طيب الله اعلم بما يصنعون لو علموا او اعلم بما يصنعون لو كلفوا يوم القيامة الثاني هو المراد لان الصحيح ان هؤلاء اعني اهل الفترة ومن مات من اطفال المشركين يكون امره في الاخرة الى الله يكلفهم الله تعالى بما شاء من التكاليف فان اطاعوا فهم من اهل الجنة والا فهم من اهل النار فان قال قائل هذا منقوظ بكون التكليف ينقطع بالموت. وان الدار الاخرة ليس فيها تكليف فالجواب ان نقول من قال هذا من قال ان الاخرة ليس فيها تكليف اليس الله تعالى قد قال يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون وهنا كلفوا بالسجود ولكنهم لم يستطيعوا وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون فعلى هذا نقول اذا كان الانسان ينتسب للاسلام ويصلي ويصوم ويزكي ولكنه يشرك شركا لا يعلم انه شرك لكنه عاش في بيئة تقوم بهذا الشرك ولم ينبهه احد فانه معذور لا يؤاخذ بشركه واذا مات فاننا نغسله ونكفنه ونصلي عليه في مساجدنا وندفنه في مقابرنا اما اذا كان يتعاطى هذه الاشياء على انه ليس بمسلم ولا منتسب للاسلام ولكنه جاهل لا يدري ولم نعلم ان في الدنيا شيئا يسمى اسلاما فهذا نحكم عليه في الدنيا بانه ايش؟ لانه كافر لانه هو لا يدين بالاسلام. وفي الاخرة نقول الله اعلم بما يعمل. يمتن عن يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى يعطيه حسب ما مات كونوا حسب ما يكون من جزاء على عمل وقد ذهب بعض اهل العلم الى عدم العذر بالجهل في باب اصول الدين وقال ان المشرك لا يحذر بجهله ولو كان منتسبا الى الاسلام ولو اخذنا بهذا القول لكان كثير من المسلمين اليوم كفارا لكن من كان قد علم او قد بلغه ان هذا العمل كفر ولكنه اصر وقال انا ولدنا اباءنا على امة فهذا لا شك بكفر ولا يمكن ان نقول انه ليس بكافر اظن نقف على هذا؟ نعم نعم نعم يجر قصبه في النار. مع انه قبل الرسالة الجواب عن هذا من وجهين. الوجه الاول ان الناس من قبله على دين سليم. صحيح. ولهذا وقال في الحديث لانه كان اول من ايش؟ من اتى بالاصنام وصية بالسوائل فهو الذي ابتدع في الدين الصحيح ما كان شرك وثانيا ان ما قام الدليل على انه في النار فهو في النار ولو كان من اهل الفترة الرجل لما الله قال ابوك في النار فلما تغير وجه الرجل قال له ابي وابوك في النار وردت في هذا احاديث ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتاب طريق الهجرتين نعم عودكم ايه هؤلاء قامت عليهم الحج. هؤلاء مثل الذين قالوا انا وجدنا اباءنا على امة. ما ما ما ما عذروا لا الواجب ان يبحثوا لا ابدا مو حجة ها في مناقشة ليش كيف دار جديد اناقشه بعد ما تقرأ التسليم نناقشه نعم الله الرحمن الرحيم ها نصف ساعة نعم طالبنا بغفر الله له ولوالديه فلضرورة المباح والمكروه عند الحاجة لكن ما حرم للذريعة يد زريعة لكن ما حرم للذريعة يجوز العلية وما نهي عنهم من وما نهي عنه وما نهي عنه من التعبد او غيره افسده افسدوا او افسد ولا ترددي فكل نهي عاد للذوات او للشروط مفسد مفسدا سيأتي. سيأتي او من الشروط مفسدا سيأتي. سيأتي او للشروط مفسدا سيأتي وان يعود وان يعد لخارج في العلم فالعلمة فلن فلن يضير فافهمن العلة. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين فسبق لنا انه يفرق بين المأمور والمنهي في الامتثال المأمورية يترك كله يعني لا لا يحصل امتثالا في المنهي الا بسنابهم كله. اما المأمور فيحصل الامتثال بفعل ما استطاع. طيب. ما هو الدليل على الاول انه يفعل ما استطاع من المأموم اه بفضل الله المستطاع وغيره قال الرسول صلى الله عليه وسلم اذا امرت وضعتم واذا واذا شيخ طيب فعمم طيب هل تلزم الشرائع قبل العلم بن داوود لا تلزم ما هو الدليل كان يصلي ثم ثم انت ثم تم رفعه يعني دليلها ان ان المسيء في صلاته لما لم يعلم فيما سبق ان الطمأنينة ركن لم يلزمه الشرع اي عيد؟ ولما علي وجب عليه ان يعيدها في الوقت الطيب نعم وجه الدلالة وجه الدلالة مهو بموظع الدلالة وجه الدلالة يعني لا حول ولا نعم وجه ذلك ان الله تعالى قال لان لا يكونون حجة بعد الرسل انهم لو لم يعلموا بالرسل او لم يأتهم رسل طيب في بعد والمأمور بالاعادة. طيب عبد الله نعم تمام يلا يا عمر ما تقول في امرأة بلغت صغيرة اتاها الحيض وهي صغيرة ولم تصم شهر بناء على انها لا يلزمها الصوم حتى تبلغ خمس عشر سنة لا تحسن ها العلماء وحصل منها تفريط. نعم كذلك فليس عليها شيء. يعني اذا الاصل ان لا نأمرها بالاعادة حتى نعلم انها مفرطة. لانها اذا كان فقد تركت ما يجب عليها. طيب ولهذا قلنا لكن اذا فرط في التعلم فذا محل نظر فلتعلمه لكن اذا فرط منه الجاهل في التعلم ولم يتعلم ما يلزمه فدا محل نظر فلتعلم هل المعنى فلتعلم ان هذا محل نظر؟ او المعنى فلتعلم اي فابحث حتى تصل الى العلم نعم يحتمل لكن هذا الاهم هو هذا المعنى ان المعنى فلتعلم اي ما دام هذا الشيء ومحل نظر فحقق المسألة حتى تصل فيها الى العلم ويتبين لك الامر. وقد بحث شيخ الاسلام رحمه الله هذه المسألة في اول كتاب الصلاة من كتاب الاختيارات فمن اراد ان يرجع اليها فليرجع فان كلامه فيها مفيد ثم قال المؤلف وكل ممنوع فلضرورة يباح والمكروه عند الحاجة كل ممنوع فللضرورة يباح قول كل ممنوع مبتدأ وجملة سباح خبرا المبتدع وللقرى متعلق ليباح فان قال قائل لماذا جاءت الفاء فلضرورة قل انه لان المبتدأ لما اشبه الشرط في العموم حسن ان ترتبط بخبره الفاء ونظير هذا قومهم في المثال المعروف الذي يأتيني فله درهم فالذي مبتدأ وجملت فله بالهم خبر مبتلى. وحسن ان ترتبط بالفاء لان مبتداع يشبه الشرط في العموم. الذي يأتيني اسم موصول يشبه الشرط العموم فحسبائه ونظير هذا الذي معنا وكل ممنوع فللضرورة يباح دليل ذلك قوله تبارك وتعالى حرمت عليكم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به. والمنخنط والموقودة والمتردي والنطيحة وما اكل السبع وما ذبح على النسك الى ان قال فمن اضطر في مخمصة غير متجانب الاثم فان الله غفور رحيم وقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم وقوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه فالممنوع يباح للضرورة ولكن بشرط بل بشرطين الشرط الاول ان يتعين دفع الضرورة بتناوله ان يتعين دفع الضرورة بتناوله. بمعنى الا نجد شيئا يدفع الضرورة الا هذا الشيء المحرم عرفتم الجماعة من يا خليل؟ ايش الفرق ظرورة الا هذا الشيء المعين المحرم فحينئذ يباح للظرورة الشيء الثاني الشرط الثاني ان تندفع الضرورة به ان تندفع الظرورة به. فان لم تندفع به فانه يبقى على التحريم وان شككنا هل تندفع او لا؟ فانه يبقى ايضا على التحريم. وذلك لان ارتكاب المحظور سادة متيقنة واندفاع الظرورة به مشكوك فيه. ولا ينتهك المحرم المتيقن لامر مشكوك فيه ومن ثم يختلف الحكم في رجل جائع لم يجد الا ملكا لم يجد الا ميتا فهنا نقول كل من الميتة فاذا قال هذا انتهاك لمحرم قلنا حل لك ايش للضرورة لانه ليس عندك ما تأكله سوى هذا. ولانك اذا اكلته اندفعت الظرورة به اليس كذلك؟ يسد رمقه لا شك مثال اخر رجل قيل له ان تناول الخمر يشفيك من المرض ان نتناول فهنا لك ان تتناول الخمر ولو قيل لك انه يشفيك من المرض لا لانه لا لا يتيقن به فاننا نرى كثيرا من المرظى يتناولون ادوية نافعة ثم لا ينتفعون بها اذا لا لا نفهم ان المريض قد بدونه جبران منيب بدون علاج بتوكل على الله ودعائه ربه الاسباب وما اشبه ذلك ولهذا يحرم التداوي بالمحرم. كما نص عليه اهل العلم ولا يقال هذا ضرورة كما يفعل بعض كما يظن بعض العامة يقول بعض العامة ان من من ادوية الكفحة لبنت النار نعم عرفتم؟ وقالوا هذا مجرب وقال هذا شرب لبن نهاك نعم؟ غير صحيح ولا يجوز شربه ليش؟ للوجهين اولا انه قد يشفى وقد يكفى وكثير منا دون ادوية تنفع باذن هو قد اذا هل نحن نتيقن زوال الضرور لا اشدان انه ليس بحاجة هي قد لواء اخر