فلا ينبغي للعاقل ان يتأخر في تنفيذ امر الله ورسوله طيب يقول الا وكذلك النهي الاصل فيه التحريم حكم يعني حكم تركه اي ترك منهي لانه على وزان الواجب الامر اذا كان الامر لوجوب الفعل فالنهي لوجوب الترك على ودليل ذلك قول صلى الله عليه واله وسلم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه ووجه الدلالة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم امر بالاجناد والاصل في الامر الوجوه هذا الاصل في الامر وعلى هذا فالاصل في النهي انه للتحريم اي تحريم الفعل وعليه فاذا جاءنا امر من الله او من رسول او نهي من الله او من رسوله قلنا الامر واجب والنهي محرم وهذه القاعدة الاصولية هي التي ذهب اليها كثير من الاصوليين وقال بعض الاصوليين الاصل في الامر والنهي عدم الحتم وان المأمور به افضل والمنهي عنه تركه افضل وليس ذلك على سبيل الحكم وعللوا قولهم هذا لان الامر به يقتضي فعله والنهي عنه يقتضي تركه والاصل براءة الذمة الاصل براءة الذمة فيما لو ترك المأمور او فعل المخطوء. فلا يمكن ان يأثمه او نشغل اتى بامر مشكوك فيه لكن هذا التعليل معارض بالادلة السمعية التي سقناها في دليل الامر للوجوب وقال بعض العلماء بل يفرق بين الامور التعبدية والامور التأدبية فالامور التعبدية الامر فيها بالوجوب لان الله تعالى امرنا بها ورضيها لنفسه ان نتقرب اليه بها فوجب علينا ان نقوم بذلك ان كانت امرا وان يترك ذلك ان كانت نهيا اما اذا كانت تأدبية يعني من باب الاداء ومكارم الاخلاق وليس هناك علاقة بينها وبين التقرب الى الله عز وجل فان الامر فيها يكون للاستشفاف لان هناك فرقا بين العبادة وبين الادب مع الناس ويدل ان الفرق ادلة كثيرة منها ان ما كان من باب الادب فان العلاقة تكون بين الناس بعضهم مع بعض وما كان من باب العبادة فالعلاقة بين الناس وبين الله سبحانه وتعالى فلو اسقط الانسان حقه مما فيه التأدب برئ الانسان من برئ منه وهذا القول وجيه جدا وهو انه ما كان من باب الاخلاق والاداب فالامر فيه امر ارشاد. لا الزم وما كان في النهي فالنهي فيه للكراهة لا للتحريم ما لم يتضمن ذلك ايذاء للمسلم او اسقاطا لحقه لهذا يكون واجبا في الامر وحراما في النهي من اجل العارض الذي عرظ له فقوله تعالى لا يغتب بعضكم بعضا. لا يمكن ان نقول النهي فيه اذكره بل هذا التحريم لان فيه اذية للغير والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا فتانا واثموا مبين وفيه ايضا امتهان للغيب وحقا وحقا من قدره وهذا لا شك انه عدوان لكن الامر بالانبساط وانشراح الصدر الامر طلاقة الوجه وما اشبه ذلك هذا من باب من باب الاستحباب طيب فلو قالوا اذا ثلاثة اولا ان الامر للوجوب والنهي للتحريم ثانيا ان الامر للاستحباب والنهي للكراهة مطلقا والثالث التفصيل بينما كان للتعبد وما كان للتأدب الاول الامر فيه للوجوب ونهي التحرير والثاني الامر فيه للندب والنهي للكراهة المسلم ها ايه ما يمدينا ناخذ بعض. طيب يقول الا اذا الا اذا الندب او الكره علم يعني انا الى الندب علمت الامر. او الكره في النهي فنقص بما علمنا ولكن من اين نعلم نعلم هذا من اما من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام او من قوله او من اجماع العلماء او من او من وجود نظير له في الشرع قد سرح بانه ندب او ما اشبه ذلك المهم ان طرق العلم بان الامر ونهي الكراهة كثيرة. لكن اذا علمنا ان هذا الامر خرج عن بالدليل خرجنا بها عن وجود احيانا يكون الامر ليس للوجوب ولا الاستحباب بل لاعادة الامر الى من؟ لاعادة الحال الى ما كانت عليه مثل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشرع الحرام ولا القلائد ولا امين البيت الحرام يبتغون فضلا ولا الهدي ولا القلائد ولا امين البيت الحرام يبتغون فهو ان ربهم رضوانا واذا حللتم فاصطادوا هنا امر بالإصطياد بعد الحل وليس على سبيل الوجوب بالاجماع ولا على سبيل الاستحباب ايضا ولهذا لن يعمل المسلم بهذا يعني ما منهم احد اذا احل ذهب يطلب الصيد لكن الامر به بعد النهي عنه يفيد رفع النهج يفيد رفع النهي ويبقى الاصطياد على ما كان عليه من قبل يكون حلالا وقد يكون الصيد واجبا كما لو اضطرظ الانسان الى اكل ولا طريق له الا الصيد فهنا يكون الصيد واجب وقد يكون مستحبا حسنا حسب ما تتهم به الاحوال وقوله او الكره علم. كذلك اذا علم ان النهي للكراهة فاننا ننقله من التحرير الى القراءة ويمكن ان يمثل لذلك بالنهي عن عن الالتفات في الصلاة النهي عن الالتفات في الصلاة فانه ليس للوجوه. اليس للتحريم بل للكرامة والدليل على انه ليس للتحريم بل للكراهة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اجاز الالتفات للحاجة او لادنى حاجة والحرام لا لا يجوز لادنى حاجة بل لا بد من ضرورة لابد من وكثيرا ما يكون دليل النهي فعل الرسول عليه الصلاة والسلام يكون ذليل النهي انه للكراهة فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فمثلا ثبت عنه انه نهى عن الشرب قائما وفي بعض الالفاظ زجر عن الشرب قائما لكنه شرب قائما بادنى حاجة شرب قائما من سن المعلم ولو كان النهي بالتحريم ما شرب من حق المعلق لان بامكانه ان يحمل الشم وينزله في الارض ويشرب شرب من ماء زمزم قائما شرب من ماء زمزم قائما وذلك لحاجة ازدحام الناس وكثرتهم حولا لكن هل هذه الحاجة ضرورة نعم؟ لا لو انهم لو انهم رأوه تهيأ للجلوس لا افسح له ما في اشكال وعليه فيكون النهي هنا للقراءة واما ما ذهب اليه بعض العلماء من ان فعله لا يخصص قوله ولا ينقله عن حكمه الاصلي اللفظي فهذا غير صحيح ومما ذهب الى هذا الشوكاني رحمه الله فانه يرى ان الرسول عليه الصلاة والسلام معارض لقوله دائما ويقدم القول والله اعلم معارض بالتخصيص او التقليد او النص. نعم لا هذا الذي ما فيه وفي الحالة انا انا احسب ما فيه. ها طيب انت هل انتم علمونا بالقضية احنا نرى الان اللي نرى ان الكافي لا بأس انه يكون الثنتين كلها ليش؟ لانه في اثناء اسئلة كلما اخذنا فصلا سألنا اليس كذلك؟ لكن هذا ما يبقى فيه اسئلة يجعل نصفه عشر اما اليوم فقد راحت الوساء تتأمل تاني. فلنا اليوم يعني لهذا على النسخ على كل حال قال الناظم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ما هو الاصل في الامر الوجوب احسن ما هو الدليل على ان هذا هو الاصل قليل قوله تعالى في القرآن فليحد الذين خلفوا امنه وجه الدلالة المخالفة عن الامر. لماذا قالوا يخالفون عن امره؟ ولم يقل يخالفون امره مخالف وهو سؤال لم يرد عليهن لكن لعل ذكائك يخالفون عنهم ولم يكن مخالف هنا امر يعني ظمن الفعل معنى يخرجون عن امهم طيب ما هي الفتنة المحذر منها نعم ربما يكون اعم مثله. بارك الله فيك. طيب ما هو الاصل في النهي تحريم مد الايه فاذا قلنا الامر بوجوب صار الامر بالاسناد واجبا. واذا وجبت الاجتناب تمام هل هناك خلافة بين داوود في هذه المسألة نعم دليلهم وعدم التأثير نعم ولكن لا اجمل في تركه. احسنت هل هناك تفصيل في المسألة الشراكة نعم نعم وسمعتم جوابنا هذا لاثناء درسنا الذي قبل الاذان ثم انتقل المؤلف الى حكم افعال الرسول عليه الصلاة والسلام فقال وكل فعل للنبي جرد عن امره فغير واجب بدل. نعم قرب قال وكل وكل ما رتب فيه الفضل من غير امر فهو نذر كل ما رتب فيه الفضل يعني ما رتب ما رتب عليه فضل للحس والترغيب والجزاء وما ذلك بدون ان يؤمر به. فانه للنذر وذلك لان هذا الفضل الذي عليه يقصد به الترغيب في ذلك ولكن لما لم يؤمر به علم انه ليس بواجب لانه لو امر به لكان منزلا على خلاف السابق وهذا يقع كثيرا ما يرتب الفضل على شيء لكن بدون فيدل ذلك على التغيب فيه وعلى ان فعله امر مطلوب ولكنه ليس للنزول بل وللناس وجه ذلك وجه هذا القول او تعليله لان ذكر الفضل فيه يدل على التربية اليس كذلك وعدم الامر به يدل على ان الانسان غير ملزم به لانه لو اريد الزامه فالمسألة فيه فيها تأمين وهذا نجده كثيرا في النصوص من فعل كذا فله كذا؟ من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عن كرب عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخرة ومن يستر على معسره يسر الله عليه في الدنيا والاخرة وما اشبه ذلك وامثلته كثيرة اما اذا امر به فهو على الخلاف السابق في الامر هل يأخذ الوجوب اولى وقوله فهو ندب يجري يجلو بمعنى يتبين ويظهر يعني وليس وليس ومن هنا نعلم ان من طرق اثبات العبادات التغيير في الشيء من طرق الفاتح العبادات الترغيب في الشيء يدل على انك له عبادة وان لم يؤمنوا به للعلة التي ذكرناها انفا ان الشارع انما رغب فيه من اجل ان يفعله الناس والا لسكت عنه اما افعل الرسول فقال وكل فعل وكل فعل للنبي جرد عن امره فغير واجب بدا كل كلمة للنبي هل هنا للعهد اي العهود الذهن لا للذكر لانه لم يذكر ولا الحضور لانه لسيد حافظ سيكون عهدا ذهنيا. والمراد به محمد صلى الله عليه واله وسلم وقوله جرد عن امره يعني لم يقترن بامره لمجرد فعل فان اقترن بامر ها فعلى ما سبق من الخلافة. لكن اذا كان فعلا مجردا فغير واجب بدل يعني فليس بواجب وعليه فنقول القاعدة في هذا البيت ان الفعل المجرب لا يدل على الوجوب ولكن على اي شيء يدل لا المؤلف نفى ان يكون دالا على الوجوب. فعلى اي شيء يحتاج الى اقسام نعم لابد ان نعرف اقسام الرسول عليه الصلاة والسلام الفعل الاول القسم الاول ما كان ما فعله بمقتضى الجبلة والطبيعة فهذا في حد ذاته لا يتعلق به امر ولا نوم مثاله النوم النوم الاكل الشرب هذا شيء فعله الرسول عليه الصلاة والسلام بمقتضى الطبيعة والجبال فهو في حد ذاته لا يتعلق به امر ولا نهي لكن قد يطلق ان يكون على شكل معين او على صفة معينة فيكون مأمورا به على هذه الصفة وقد ينهى ان يكون على صفة معينة فيكون منهيا عنه على هذه الصفة واضح؟ اذا ما فعله على مقتضب الطبيعة والجبلة فهذا لا حكم له في حد ذاته. لان ذلك مما تقتضيه. طبيعي كل انسان يفعل هذا الشيء كالنوم مثلا لكن كونه ينام على الجنب الايمن وعلى ذكر الله هذا سنة لكن سنة تفعل في هذا الفعل الجبري الاكل الانسان بمقتضى طبيعته وجبته يأكل ويشرب ولابد الى هناك وشرب لكن كونه يأكل باليمين ويشرب باليمين ويسمي عند الاكل والشرب. ويحقد عند الفراغ منهما. ولا يتنفس بالاناء. ويكون شراب وشربه بثلاثة انفاس وما اشبه ذلك هذا هذا سنة مطلوبة هذا سنة مطلوبة ثم ان هذا الفعل الجبلية قلنا انه لا يتعلق به امر ولا نهي بذاته لان الطبيعة قوية لكن اذا كان يتوقف عليه حفظ الصحة ويترتب على تركه الظرر صار مأمورا به ان على سبيل الوجوب واما على سبيل الاستحباب بس اذا السحور مثلا للصائم مأموم مع انه اكل وشرب تأخذين جبلة لكنه مأمور به لحفظ بدنه وقوته ونشاطه واستعانته به على الصوم وما اشبه ذلك هذا القسم الاول فهمناه. ما فعله على وجه او بمقتضى الطبيعة والجبلة فهذا لاحظ منه في حد ذاته لكن قد تتعلق به احكام مثل ان يطلق ان يكون على صفة كذا وكذا او منها ان يكون على صفته كذا وكذا او يكن هو مأمورا به لا لذاته بل لسبب اخر وما ذكرنا فيما اذا توقف حفظ صفحته على الاكل والشرب والنوم الثاني القسم الثاني ما فعله على وجه حاله ما فعله على وجه العادة فهذا مباح يعني نصفه بانه مباح ولكن هل هو سنة نقول لا ليس بسنة بل السنة فعل العادة في المكان الذي انت فيه انت فيه. والزمان الذي انت فيه ما لم تخالف الشرع ما لم تخالف الشرع ولهذا لو قال قائل اي ما افظل الان ان نلبس ازارا ورداء وعماما؟ او ان نلبس قميصا وسروانا وغطرا الثاني لان هذا هو السنة. السنة في الجنس لا في العين هنا الان للجنس او في النوع كما ان شئت. لكن واضح كيف السنة بالجنس الجنس من السنة او النوم الجنس او النوع ان السنة ان يكون الانسان موافقا ليش؟ للعادة للعادة في لباسه وهيئته لانه لو خالف العادة صار ما يقوم به شهرة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهور تمام؟ غير. اذا ما فعله على وجه العادة فهو مباح لا يتعلق به الحكم اي نعم فهو مباح يوصف بانه مباح اما هل افضل ان يفعل ما فعله عينا او ان الافضل ان يفعل ما اعتاده الناس ما لم يكن محرم الثاني الثاني هو هدي النبي صلى الله عليه واله وسلم لاننا ان لم نكن يقينا فاننا فانه يغلب على ظننا ان الناس لو كانوا يلبسون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ما نلبسه اليوم كان ذلك هو لباس النبي صلى الله عليه واله وسلم طيب هذا الفعل هذا القسم اللي هو العادي هل يتعلق بحكم من حيث بصفتي او من او ما يتعلق به الجواب نعم يتعلق به حكم مثلا نأتي باللباس اللباس لا يجوز للانسان ان يلبس ازارا او سراويل او مشلح او قميصا ينزل عن الكافر هذا حرام كم من كبائر الذنوب لانه رتب عليه رتبت عليه العقوبة فان كان خيلاء فعقوبته ان الله لا ينظر اليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب اليم وان كان لغير ذلك فانه يكون من كبائر الذنوب ويعذب بقدر المخالفة المخالفة ما جاوز حد المسوء او المباح لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم ما اسفل من الكعبين ففي النار ونحدد موضع العقوبة من الاسفل من الكعبين لكنه وبهذا نعرف انه لا يجوز ان نخصص هذا العام مع سنتين في حديث من جر ثوبه خيلاء لا يجوز وذلك لاختلاف السببين واختلاف العقوبتين فعقوبة من جره خيلاء اشد واعظم عقوبات ان الله لا ينظر اليه. يوم القيامة ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب اليم له هو عذاب اليم مؤمن. عقوبة الاول الذي جرأ الذي نزل ثوبه عن الكعبين ولكن دون خيلاء. ان يعذب بقدر بقدر ما كانت فيه المخالفة فقط فلو خصصنا احدهم الاخر لزم تكذيب احد الخبرين وذلك الاختلاف العقوبتين لاننا سنقول ان الفعل واحد ومرة يعاقب عليه بانه في النار ومرة بانه لا يكلمني ولا يكلم صاحب وهذا تناقض لهذا لا يجوز ان نخصص ما اسفل من الكعبين في النار لمن جر ثوبه خيلان لن نقول هذا عمل له عقوبة خاصة وهذا عمل له عقوبته الخاصة طيب كذلك ايضا مما يتعلق باللباس وهو من الامور العادية ان الانسان اذا لبس يبدأ بادخال النوم واذا خلع يبدأ باخراج المسلم لان اليمنى لها حق الاكرام ونقدمه وحق الاكرام فنؤصره لان اللباس كسوة وكرامة واجلال الشيء فلذلك كانت اليمنى اول ما تلبس واخر تخرج الكمين ثم القميص وكل المشارح ايضا نبدأ باليمين ونغسل ما اليمين. نبدأ باليمين ونغسل باليمين طيب ومن ذلك ايضا ان لا يخرج الانسان في لباس عما اعتاده الناس لانه يكون لباس شهرة يشتهر بين الناس ويتكلم فيه وقد نهى النبي صلى الله عليه واله وسلم عن ذلك القسم الثالث من افعال الرسول عليه الصلاة والسلام ما فعله امتثالا لامر لامر الله عز وجل فهذا سيأتي في البيت الذي بعده وان يكن مبينا لامره فالحكم فيه حكم ذاك الامر نؤجل حتى نشأ فما فعله النبي عليه الصلاة والسلام امتثالا لامر فحكمه حكم ذلك الامر ان كان الامر ندبا فالفعل ندب. وان كان له واجبا فالفعل واجب الا انه اذا كان بيانا لمجمل فهو واجب على الرسول عليه الصلاة والسلام يعني اذا ورد امر مجمل لا لم يتبين الا بالفعل الفعل واجب على النبي صلى الله عليه واله وسلم بوجوب البيان والتدلؤ عليه ثم بعد هذا يكون مندوبا في حقه وحقنا اذا كان الامر للنبي. وان كان الامر بالوجوب فهو واجب علينا وعليه عليه الصلاة والسلام اذا نقول ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام بيانا لمجمل نعم امتثالا لامر امتثالا لامر فحكمه حكم ذاك الامر كما سيأتي بالبيت الذي بعده الخامس الراجل لاوكله نبأ اجبل والعادة فالامر نعم الرابع الرابع ما فعله النبي صلى الله عليه واله وسلم فعلا مجردا للتعبد يظهر فيه التعبد فعلا مجردا يعني بدون امر يظهر فيه التعبد لله عز وجل فهذا يكون للاستحباب يكون بلا استحباب هو واجب عليه لاجل لاجل الابلاغ. وبعد ان يبلغ الامة يكون ندبا له ولنا نزل السواك عند دخول البيت الواقع عند دخول البيت هذا من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. اذا دخل بيته اول ما يبدأ بالسوق هذا ليس بواجب ولكنه مستحق لانه عبادة تسوك عبادة لو قال قائل انه تنظيف وليس بعبادة قلنا بل عبادة لان الرسول صلى الله عليه واله وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للاب طيب اذا التسوف عند دخول البيت بعين مجرد والكلمة مجرد لا يدل على الوجوب طيب فهل من ذلك ان ذلك سجود السهو اذا سلم الامام قبل ثمان صلاته ثم اتمها فهل من السنة فهل السجود؟ سنة غير السهو او واجب كيف غنوجع قيل الامر قوله صلوا كما رأيتموني اصلي وهذا يشمل حتى سجود السهو عند وجود سببه طيب الامر الخامس من افعال الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان مترددا ما كان مترديا بين العادة والعبادة يعني اننا لا ندري هل فعله على سبيل التأب او فعله على سبيل العادة او فعله لسبب اخر ليس تعبديا هذا احيانا يترجح منه عبادة واحيانا يترجح انه عادة او انه قل احسن او انه غير عبادة فمثلا كونه عليه الصلاة والسلام تخرج الشعر على رأسه كان لا يحلقه ولا يقصر الا في حج او عمرة فهل نقول ان اتخاذه هنا عادة او عبادة اختلف العلماء في ذلك منهم من قال انه عبادة ومنهم من قال انه ادم فالذين قالوا انهم علم عبادة قالوا هذا هو الاصل الاصل من ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام فهو على سبيل التعبد ما لم نعلم انه للعادة او للجبلة او ما اشبه ذلك لعموم قوله تعالى وقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة يعني ان كل شيء تتأسون به تتأسون فيه بالرسول عليه الصلاة والسلام فهو حسن فعلى هذا يكون عبادة والى والى هذا ذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله فقالت الشعر شعر رأس وسنة لو نقوى عليه اتخذناه ولكنه كلفة ومؤونة وايدوا قولهم هذا لان كون الرسول عليه الصلاة والسلام يتخذه مع الكلفة والمؤونة والترجيد وربما يجمع اوساخا او قملا او ما اشبه ذلك يدل على انه اتخذه تعبدا لله عز وجل فيكون عبادة وقال اخرون بل هو عادة ولكن الرسول صلى الله عليه واله وسلم يحافظ على العداء لان يعني متخذ ما يفعله سنا لانه اذا فعل ما يخالف العادة فهو سنة ما هو ما هو شهرة لانه يشرع واستدلوا بذلك بقوله برأس الصبي المقزع قال احلقه كله او قالوا فلو كان اتخاذ الشعر ان لقال لا تحلق ابطن كل وهذا هو الاقرب عندي ان اتخاذ الشعر ليس بسنة ولكنه عادل تجد مثال اخر لما سهى النبي صلى الله عليه واله وسلم حديث ابي هريرة فيما نقله ابو هريرة عن هي قصة اليدين قام الى خشبة موبوظة في المسجد واتكأ عليها ووضع خده على يديه هكذا كأنه مغموم او غداة فهل يشرع لمن لمن سلم من صلاته ان يفعل كذلك يقوم بمقبلة مسجد ويضع يده على يديه عن كل واحدة على الاخرى ويضع خده عليها الجواب؟ لا ليس بمشروع لان هذا الانحباط الذي حصل للرسول عليه الصلاة والسلام من ايات الله انقباض من حيث لا يشعر لان نفسه متعلقة بفعل بعض باقي عبادة وهو لا يشعر وهذي من حماية الله سبحانه وتعالى للعبد. احيانا يقصر في شيء وهو ناشر انه مقصر فيأتيه مثل هذا الغم عيد الفطر حتى يتبين له الامر فمن حماية الله للشخص ان ينبه بمثل هذا التنبيه على ما ما فرط وقد ذكروا لنا قصة غريبة لرجل من من اهل الورى كان له اثم فحصده ليتخذه حطبا وكان له جار قد فعل مثله وكون كل واحد منهما اصاله حتى ييبس ويخرج الركب اليه يدخله البيت فخرج ذات يوم ببعيره من اجل ان يأخذ آآ خشبة باناسة البعيد وربط الخشب على وجه البعيد وطلب نهر البعيد ليقوم الحطب ولكن الحقيقة هذا ان يكون ينهظ فيابى ان يكون حبسه حادثا فيه سبحان الله استغرب قال مفكر من بعيد في السن آآ لمح خشب مكون اخر فاذا الخشب الذي حمله على البعير فسد جابر واذا خشبه باق لماذا وفك الحظر وذهب ابو بكر ونهر البعير من فيما نهره قال اي نعم هذي من حماية الله للانسان احيانا يكون الله بينك وبين شيء تهواه ويكون الخير في ذلك. تشاهد الرائعين فالحاصل ان ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في قصة اليدين ليس على سبيل التشكيل ولكنه على سبيل الفيض من الله عز وجل ان الله سبحانه وتعالى جعله في هذا الانضباط لان لان عبادته لم تتم اذا لا يشرع لنا ان نفعل الرسول عليه الصلاة والسلام لما لو جرى لنا مثل هذا طيب نزوله وهو في مصيره من عرفة الى مزدلفة في اثناء الطريق وبوله وتوضؤه وضوءا خفيفا هل هو مشروع لا هذا ليس على سبيل التعبد ولهذا لم لم يأمر الناس به ولم يعلمه كثير من الناس وانما احتاج الى ان يبول فنزل وبال وتوضأ وضوءا خفيفا ومشرك فمثل هذه الاشياء التي تكون مترددة بين ان الرسول بين كون رسوله صلى الله عليه وسلم فعلها على سبيل التعبد او على سبيل كالعادة يختلف فيها العلماء والانسان تصنيف بتدبر ويتأمل ويترجح عنده ما فعله على سبيل تعبد على سبيل العادة فيحكم بما نعم يقول ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قضى الفوائد المرتبة دراسة الفن قضاها مرتبة فهل هذا القضاء اي طلاق اي قضاؤها مرتبة على سبيل الوجوب او على سبيل الاستثمار لانه فعل مجرد او هو فعل امتثالا لامر نعم الثاني ولا الاول؟ الثاني لانه عليه الصلاة والسلام يقول من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكر فهو عليه الصلاة والسلام شغل عن الصلاة فصلاها حين فرغ من شغله مرتبا وقال صلوا كما رأيتموني فصلوا ولهذا كان القول الراجح من اقوال اهل العلم ان الترتيب في قضاء الفوائت واش وانه لا يجوز ان يصلي صلاة قبل الاخرى لكن ان نسبي او جهل وصلاته صحيحة نعم واذا اذا اتخذته فله سنة مثل ما يريد من من العادات يعني اذا اتخذ الانسان في الشعر ايها الاخوة في ختام هذه المادة نسأل الله ان نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الاسلامية للانتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلاله رقم الهاتف والناسخة الهاتفية صفر ستة ثلاثة ستة اربعة ثمانية ثمانية صفر والرقم الثاني صفر ستة ثلاثة ستة اربعة خمسة ثمانية ثمانية صفر ورقم صندوق البريد؟ اثنان وخمسمائة والف