يقول ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قظى فوائد مرتبة في غدرة الخندق قضاها مرتبة فهل هذا القضاء اي قظاء اي قظاؤها مرتبة على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب لانه فعل مجرد او هو فعل امتثالا لامر نعم الثاني ولا الاول؟ الثاني لان لانه عليه الصلاة والسلام يقول من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكر فهو عليه الصلاة والسلام شغل عن الصلاة فصلاها حين فرغ من شغله مرتبا وقال صلوا كما رأيتموني صلوا ولهذا كان القول الراجح من اقوال اهل العلم ان الترتيب في قضاء الفوائت واجب وانه لا يجوز ان يصلي صلاة قبل الاخرى لكن ان نسي او جهلت فصلاته صحيحة نعم نعم نعم واذا اذا اتخذته ما له سنة من العادات يعني اذا اتخذ الانسان الشعر ينبغي ان يرجبه وان ينظفه والا دعوها ثم كيف يأتي يرجله كان النبي عليه الصلاة والسلام اول ما قدم المدينة يحب ان يوافق على الكتاب رجاء ان يسلم وان يتبعوه ومن باب التأليف ومن جملة ما وافقهم فيه انه كان يرتدي شعره لا يفرقون ثم صار بعد ذلك يفرق يفرقه كما كان الناس يفعلون ذلك في مكة لان المشركين صاروا اقرب من اليهود لكثرة الذين اسلموا منهم ولا سيما بعد فتح مكة نعم نعم نعم لا لا ونعم الولاة في الامر لان في الصحة انه في الاصل اكل وشرب جبلة لكن امر به من اجل التقوي على على الصيام حتى وان كان يستطيع ان يبقى الى الغروب بلا سطور نعم نعم نعم اما عمر فاجاب عنه شيخ الاسلام ابن تيمية الصراط المستقيم قال ان هذا الاصل الذي كان ابن عمر يتمسك به لم يوافقه عليه جمهور الصحابة وان خلفاء الراشدين وهم قادة الحجيج لا يفعلون ولو كان هذا من السنة لكان الواجب على امام الحج قائد الحجيج ان يفعله ليبين ولا شك ان ان ابا بكر وعمر وعثمان ابن عمر فهذا الاصل يقول لم يوافقوا عليه احد واما الدليل الدليل الثاني الذي قلت وهو قوله لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. وفي الاية الثانية على ان المراد بذلك التعبد لان ما يوجب في اليوم الاخر هو العبادة اما ما يتعلق بالامور العادية او الامور كل انسان اذا اذا حصره البول لابد ان ينزل ويبني اي نعم نعم ايش لباس نعم اي نعم يعني بمس البنطلون هل هو حرام ام حلال ها زيد هذا نرجع للاصل الاصل الحل فاذا كان فاذا كان هذا البنطلون لا يلبسه الا الكفار صار لباسه تشبها بهم وان قصد ام لم يقصد ولاحظ هذه المسألة ان بعض الناس يظنون ان التشبه لا بد فيه من القصد لابد يكون هذا خطأ مو صحيح التشبه فعل متى وجد التشبه ولو بلا قصد فهو منهي عنه الشرط حتى وان لم يقصد فلننظر الان في بنطلون البنطلون صار الان للمسلمين والكفار اليس كذلك لو لو خرجت عن المملكة لوجدت اكثر الناس على البنطلون اذا ليس مثل يجي عندنا وما ادراك ما كفر غسلها لنا ها ها ذكي تعرفه؟ ايه قلادة يعني قلادة قلادة ايه الاطبا طيب والله ما ادري هي هي خاصة بالكفار هي ها هم لا هم على كل حال فيه قاعدة ذكرها الامام مالك ونقل عنه صاحب الفتح ان ما كانت العلة فيه التشبه انتشر بين المسلمين والكفار فانهم حكمه يرتفع لان العلة ولا التشبه زالت وهذا صحيح والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله واصحابه اجمعين اه سمعنا مبين الاجنبي ها ها كيف ايه الاصل ولا؟ مصور. ايه بين العالم ها هو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اه ما حكم افعال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ سم نعم نعم لا هذا لا يتعلق بالحقوق تمام مثاله مثل النوم والاكل والشرب تدفئة الجسم تبريد هذا لا يتعلق به طيب لكن هل يمكن يا خالد هل يمكن ان يتعلق به ما له حكم نعم مثلا النوم النوم ما الذي يتعلق به من الامور المطلوبة مم. ينام على طهارة وعلى جنبه نعم طيب لكن تمام طيب القسم الثاني على سبيل العالي مثل نعم نعم ما حكم هذا الشيء نعم واصلها منه مبارك ولكن موافقة الناس لعاداتهم اذا محرمة من السنة. طيب ها لا هذا السؤال خلى بال الناس ثالث ايش فيما فعله على وجه التعبد نعم فما حكمه اللجوء اذا كان الحق لا لا ما فعله على سبيل التعبد وهو سنان جمع احسنت ما هو قول احنا نتكلم عن الفعل الان فهو سنة وهل يكون من وجوبه انت انا رواه نعم لا لا فعل تعبد مجرد لا يكون ما لم يكن عليه على سبيل الاستحباب مثاله لنسألكم له امة كالسواك متى عند دخوله البيت فهذا يكون سنة لانه فعل مجرد. نعم يلا يا نهار اسود نعم نعم ان كان الامر واجب وواجب فهو نائم. هذا بالنسبة لنا. بالنسبة له ان توقف عليه البيان فهو واجب والا ووسيط والا فهو بحسب ذلك الخامس نعم نعم فما ذكرناه؟ ايه اجل نذكره الان الوالد ابشر نعم ما كان مترددا بين العادة والعبادة فما حكم يا احمد نعم يعني ان وجد ما يقومه عبادة فهو عبادة او عادة فهو عادة. والا وجد طيب الخامس او السادس السادس نبدأه الان ان شاء الله تعالى السادس ما فعله على وجه الخصوصية. ما فعله على وجه الخصوصية فهذا يختص به ولا يشاركه فيه احد ولكن لابد من دليل يدل على الخصوصية ولا تقبل الدعوة الخصوصية الا بدليل لان الاصل الاصل التأسي به لقول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان عبد الله واليوم الاخر ولقوله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ولقوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن ووجه الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام ثم ذكر الحكم عاما مما يدل على ان خطاب الله له خطاب له ولامته فيكون الاصل ايش عدم الخصوصية وانه عام ان ما فعله التعبد عام لهم ولامته اما اذا دل الدليل على انه غاص به نعم. بقي علينا ايضا دليل على انه للعموم وهو قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا فوجناكها لما قظى زيد منها وطر زوجناك زيد بن حارثة مولاه وكان قد تبناه من اول وكانوا يقولون انه لا يحل للرجل ان يتزوج زوجة من تبناها واراد الله ان يمثل هذه هذه العادة وقال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرب في ازواج انبياء الحكم كان بالاول لمن؟ للوصول. والتعليل لهم ولغيره لكي لا يكون على المؤمنين حرج. في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وراء فدل هذا على ان الحكم الثابتة في حقه حكم له وللامة ويدل لذلك ان الله لما اراد الخصوصية نبه عليه فقال وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون مؤمنين قال لكن فلما اراد خصوصية نبدأ قال خالصة الله من دون المؤمنين اذا لا ذلك على ان الرسول صلى الله عليه وسلم له احكام تخصه من بين سائر الامة على حسب ما يليق بنبوته ولسانه عليه الصلاة والسلام لا لانه محمد بن عبدالله لكن لانه رسول الله الخصوصيات التي ثبتت له ثبتت بمعنى لا لا تشاركه فيه الامة لا لا لذاته ولكن لما اتصف به من النبوة والرسالة وكذلك الايات التي جاءت على يده ليست ايات لذاته ولكنه لما ثبت له من النبوة والرسالة وبهذا نعرف ان ما ما يشاركه فيه البشر فانه لا يختص كما قال عليه الصلاة والسلام انما انا بشر مثلكم انساه كما تنسون وبهذا نعرف كذب ما يذكر من ان الرسول عليه الصلاة والسلام خلق من نور فان هذا كذب من خلق من ماء ابيه الذي اصله التراب كغيره من البشر اذا ما اختص به عليه الصلاة والسلام لا يمكن ان تشاركه فيه الامور ولكن هل نقول ان هذا خاص به؟ او مختص به بدون دليل؟ الجواب لا. لان ذكرنا ادلة على ان الاحكام التي تتعلق بالرسول عليه السلام له وللامة الا ما قام الدليل عليه فهذه ستة اقسام بافعال الرسول عليه الصلاة والسلام وقل ان ان تجدها محصورة في كتاب معين في مكان معين تجدها متشتتة في كلام اهل العلم لكن هذا ما حضرنا منها وليعلم ان العلماء رحمهم الله كتبوا خصائص للنبي عليه الصلاة والسلام خصائص من الاحكام التكليفية وخصائص من الامور الكونية ولكن بعضها صحيح وكثير منها ضعيف لا اصل له فمن ذلك مثلا من قال ان من خصائصه انه لا ظل له انه لا ظل له اذا مشى بالشمس اليس له ضد وعلموا ذلك بانه نور والنور يضيء ولا ولا يكون حاجبا بين النور وهذا كذب لا اصل له بل له ذل عليه الصلاة والسلام كرأيكم لان جسمه جسم كفيف كغيره من الاجسام فيكون له ضرس و منها اشياء شرعية قالوا انها من خصائص بعضها صحيح وبعضها غير صحيح من ذلك مثلا هل له ان يتزوج وهو محرم نعم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم وميمونة خالته فله منها فله علم من مما يتعلق بها ولكن هذا وان كان قد ورد في حديث ابن عباس لكنه مرجوح فان ابراف وهو السفير الواسطة بين مني صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة قال ان النبي صلى الله عليه واله وسلم تزوجها وهو حلال وهي نفسها قالت انه تزوجها وهي حلا فيحمل كلام ابن عباس على انه رضي الله عنه حدث بما علم ولم يعلم بنكاحه الا بعد ان احرمت بعد ان احرم الرسول صلى الله عليه واله وسلم وظن انه تزوجها وهو محرم ولهذا كان الصحيح ان ان النبي صلى الله عليه واله وسلم تزوج ميمونة وهو حلال ولن قبل ان يفرد والحاصل ان مسألة الخصوصية مسألة مهمة ينبغي للانسان ان يعرفها ويعرف سقيمها من صحيحها لان لا يذل فينا زل به كثير من الناس ثم قالوا ماذا؟ رحمه الله وان يكن مبينا لامري فالحكم فيه حكم ذاك الامر هذا شرح ما اذا كان فعل الرسول صلى الله عليه واله وسلم مبينا لامرنا من اوامر الله او من او من امره هو نفسه فانه يكون له حكم ذاك الامر ان كان هذا الامر واجبا فهو واجب وان كان مستحبا فهو مستحب وهذا ظاهر لكن اهل العلم قالوا ما كان مجملا لا يتبين الا بالفعل كان الفعل واجبا على النبي صلى الله عليه واله وسلم حتى يتبين المجمل لماذا بوجوب الابلاغ عليه ثم بعد ذلك يكون في حقه وحقنا حسب ذلك الامر ان كان واجبا فهو واجب وان كان سنة فهو تمنع وهذا البحث محله اصول الفقه لانه يبحث عن حكم الادلة الادلة الشرعية وانتم تعرفون ان اصول الفقه يبحث عن الادلة الشرعية واحكام هذه الادلة ثم قال وقدم الاعلى لدى التزاحم في صالحه والعكس في المظالم يعني قدم الخطاب لمن يتأتى خطابه هم الاعلى لدى التزاحم في صالحه يعني اذا تزاحمت المصالح فقدم الاعلى منها وهذه قاعدة بينها الرسول عليه الصلاة والسلام في قول لما سئل اي الناس احق بحسن صحبتي؟ قال هم ثم امك ثم امك ثم في الثالثة او الرابعة قال ثم ابوك فاذا تزاحم حق الام وحق الاب بدل قدمت الام لان القيام ببرها من المصالح وبرها في المصالح اعلى من بر الاب هذا مثال مثال اخر تزاحم نحن المطلق ونحن مقيد ويقدم النفل المقيد مثل ان لا يبقى مثل الا يبقى من وقت العشاء الا مقدار ركعتين والرجل الان يقول هل تصلي ركعتين نفدا مطلقا؟ او اصلي ركعتين راتبة العشاء ها نقدم ركعتين راتبة العشاء لانها النفل المقيد اعلى من النفل المطلق. طيب مثال ثالث تزاحم تهجد وطلب علم شرعا ايهما يقدم الثاني طلب العلم هذا اذا لم يمكن الجمع. ولهذا قلنا لك لدى الجزاء لدى التزاحم فهنا نقدم طلب العلم لانه انفع واصلح من التهجد فان التهجد منفعة قاصمة وطلب العلم منفعته متعددة طيب اشكل على شخص مثال ايضا كثيرة اشكل على شخص حكم مسألة يحتاجها الان ومسألة اخرى لا يحتاجها الان فا ايهما يقدم في البحث الاولى الاولى التي يحتاجها لانها اصلح لان هذه عامة ووقتها مدرك. واما الحاضرة ووقتها حاضر وخاص طيب جهاد المشركين واهل الكتاب كله خير جهادهم كله خير لكن ايهما اصبح؟ ان نجاهد اهل الكتاب او ان نجاهد المشركين المشركين لان اهل الكتاب يمكن اقرارهم بالجزية ولان الكتاب اجاز الشارع لنا ان نأكل طعامهم وان نتزوج نساء هل ما فيه نوع اتصال لكن اذا علمنا ان شر اهل الكتاب اكثر من شر المشركين علينا فماذا نقدم؟ اهل الكتاب لان لان المصالح يقدم منها الاعلى الان وكل شيء كانت مصلحته اعلى فهو مقلد طيب آآ من الامثلة ايضا الفرض والنفي والفائتة والحاضرة ايهما نقدم اذا تزاحم فرض نفل الفرق لان الفرض احب الى الله وقوله تعالى ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضه مما افترضت عليه فائته مقضية وحاضرة الحاضر لان القيام بالحاضرة يجعلها مؤداة ولو قمنا بالفائتة صارت الصلاتان ها كلاهما مقضيا ما يجوز وعلى هذا فقس بقي ان يقال هل هناك ضاغط للمصالح نقول هذه مما تختلف فيه انظار العلماء وانظار المجتهدين. واهل الخبرة فقد تختلف تنقول المصالح ولنظن لهذا مثلا الصلاة في النعلين سنة الصلاة في النعلين سنة فاذا كان يترتب على ذلك مفسدة بتنفيذ الناس والقذف في الفاعل وما اشبه ذلك فهل يترك ذلك مع بيان ان ذلك سنة باللفظ او يصلي ولو حصل ما يحصل من الفتنة اي نعم وهذا مقبول ان نقول الاول لكن يجي بعض الناس يقول لا المصلحة ان نبين السنة بالفعل كما بينها الرسول عليه الصلاة والسلام وحينئذ تختلف الانظار نختلف الاجتهادات لكن لنا سنة متبعة في هذا لان الرسول صلى الله عليه واله وسلم قال لعائشة لولا ان قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيته على قواعد ابراهيم وجعلت لها باباين بابا يخرج من الناس يدخل من الناس وبابا يخرجون منه وهنا ترك امرا يكاد يكون واجبا وهي ان يبني انقاع الكعبة على قواعده الاصلية لكن تركه خوفا من الفتن خوفا من الفتنة وعلى هذا فنقول يجب على الانسان في هذه المسائل ان يتحرى بدقة ما هو الاصلح وما هو الصالح وفي وربما نفرق على هذه القاعدة ما يسمى عند بعض العلماء للمصالح المرسلة ويجعله دليلا مستقلا كالكتاب والسنة والاجماع والقياس فيقول المصالح المرسلة من الادلة ولكن هذا قول ضعيف عند التأمل لان هذه المصالح ان شهد لها الشرع للمصلحة فهي من الشرع من الشر لان الله يأمر بالعدل والاحسان وان لم يشهد لها الشر فليست منع من المصالح وان زعمها صاحبها مصلحة ولهذا توسع قوم باستعمال هذا الدليل حتى جعلوا بعض البدع من من الشرع لانها من المصالح المرسلة كبدعة الميلاد مثلا هذه من المسائل المرسلة لانها تقوي ايمان الانسان بالرسول عليه الصلاة والسلام تحيي ذكراه وتعظيمه في قلبه وما اشبه ذلك فيقول من المصالح المرسلة الربا في البنوك الربا الاستثماري كما يدعون يقول هو من مصالح المرسل مع مصالح مصر فانه ينعش اقتصاد البلاد ويكثر من دخنها ونستفيد منهم في اصلاح الطرق وفي تعبئة الجيش وفي التكنولوجيا وما اشبه ذلك مما يقولون فهو اذا من مصالح المرسلة من قال هذا كل شيء نهى الشارع عنه فهو على سبيل الاطلاق فليس فيه مصلحة وان قدر ان فيه مصلحة فهي مأمورة بجانب المفاسد يسألونك عن الحمر والناس يقول فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفيه والمهم ان نعلم ان المصالح المرسلة ليست دليلا مستقلا ولا تخرج عن دلال الكتاب والسنة. عن دلالة الكتاب والسنة لان هذه المصالح المدعاة ان شهد لها الشر بالصحة فهي مقبولة ودليلها شرعي الكتاب والسنة وان لم يشهد لها بذلك فهي مرفوضة وليست من المصالح طيب ثم قال وخذ وخذ آآ في صالح والعكس في المظالم يعني المظالم التي فيها الظلم خذ بالاقل لا تأخذ بالعافية لان استباحة المظالم للضرورة فقط والضرورة انما تتقدر بقدرها فما زاد فهو ارتكاب مظلمة بغير حاجة المظالم يؤخذ فيها بالادنى فان قال قائل التعبير بالمظالم غير مألوف لنا. لان المألوف المفاسد الجواب ان الذي جعل الناظم معبر بالمظالم من اجل ضرورة الشعر هذي واحدة وثانيا المظالم لا تنافي المفاسد لان المفسد ظلم اما لنفسك او لغيرك فلا تخرج عن الظلم ولهذا قال العلماء رحمهم الله في قوله تعالى واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا لا تفسدونها بالمعاصي والظلم المفاسد والمظالم مترادفان في النهاية المعنى ولكن الناظم اضطر الى كلمة المظالم من اجل الروي والساعة الان باقي عشر للاسف وقبل ان نشوف الاسئلة لذة باليمين قالت قد جاءت اما انتم فلكم الفرجة فرجة بلا شك نعم عشر دقائق ايش في بعض الناس حقيقة له ليس يجيد لا يجيد على الوجه الصواب. الذي اختاره بعض العلماء ولا يترك عمل النفس الاخر الاقتصار على لا اله الا الله ما له اصل. لكن لعله يجيب سرا ويعلن قول لا اله الا الله ان يقول هذا لا يقول اما ان يجيب عن الجميع ولا يثق الجميع نعم ها ايش سجود فيما ورد بعينها لكن بجنسها مراد بالجنسية لان الرسول حبس في تهمة وايضا جنس الحماية جنس الحماية عن الشرورة انس الله قال ان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم الغائط قال فتيمموا حبسه ان يسلم الماء لاجل فهي مما شهدت له الشرع وهذه يجب ان ان تعرف ان من ميزات هذه الشريعة انها لا تنص على كل حادثة بعينها لكن فيها قواعد عامة لانها شرع الى يوم القيامة والحوادث تتجدد ولكن يرجع الى الاصل فهذه مثلا السجود اذا قدرنا ما جاء فيها سنة مع انه فيها سنة نقول هذه مما شهد له الشر حماية الناس عن المفاسد ما فيها بأس لان الان هنا للعهد الذهني لا المقصود منه هم فامسكوهم حتى هذه نعم هذه قبل ان تنصف زد الاذى نعم ولا شك ان ما امر به الشرع حسن وما نهى عنه فتركه حسن هذا امر ما في اشكال ولكن حسن في نظره من هذا هو محطمه اه النقاش يقول المتنبي ومن يك ذاك من مر مريض يجد مرا به الماء زلالا فهمت يقول الانسان اذا صار مريض وشرب ماء جبال عذب وش وش يصير بحالهم مر لانه فقد يستسيغ ما نسى وقد يستسئ ما هو حسن لان الرجوع للعقول في هذه الاشياء المشكل نعم مقبل نعم اي نعم وهذا سبب سبب الاختلاف الزمان والمكان الان في في اشياء عندنا يعني يتهاون فيها الناس مؤمن الامور. الحرق في الصلاة عندنا ما اكثر الذين ينتقدون من من الاخوان الذين يفدون الى هذه البلاد وهو صحيح؟ مع انه عندنا سهلة فهنا اسس هنا شيئا ليس بحسم نعم ما عندهم اشياء لو نتتبع وجدنا انها لا ما اكل يعني كبيرة وربما تكون حرك نعم ازاء طواف القبور بعد القبور وبعضهم يراه مستساغ اما الحركة في الصلاة عند بعض الناس حدث ولا حرج كل ركعة بالسقف الركعة الاولى ثلاث دقائق طويلة ثانية دقيقتين يقتصر على الفاتحة لازم تكون يقين لماذا بعض الناس يتفطن لشيء ثم طلع القلم والاوراق فان لم تكن اوراق فلا بأس بالكتابة على الراحة نعم يمكن يمكن ذكر تذكر ها وانعقدت لصاحب اه تامة او ناقصة ها لا نعتقد الحركة هذي ما يسيرة يا اخي الحركة يسير قال نعم الصلاة تنقص نعم نعم هذا هو الذي هذا هو الذي يخسره موفق ومن بعده ابن القيم رحمه الله ولا ان هذا هو الصوم لان الرسول عليه الصلاة والسلام اذا قام من هذه الجلسة يقوم على يديه هكذا وهذا يدل على القيام نقول اذا اذا بلغت الى حالك بلغه الرسول عليه الصلاة والسلام فصلت ما صليت الرسول له حالات له حلال شايفين صلاة الخوف؟ يصلي كما صلى صلي كما صليت نطيل الركعة الثانية اطول من الاولى نجعل المأمومين يتخلفون عن المتابعة نعم هذه المدرسة مش تغني اه ينظر الى المنكر وينظر الى ما يفوته من الصلاة. هل سيدرك اخر ركعة اذا ادركها وترك الصلاة يجوز بالكلية. فهذا ينظر ايضا الى النمو. وهل اذا ذهب يصلي سيفوت ولا ينكره او يمكن هؤلاء يبقون على منكر حتى يصلي او يمكن ان تكون من يوم ينهاهم الانسان يقدر يجي الواحد يرجعوه ثم يكبر نعم والمنكر الخاصة هذي ممكن على واحد ها اذا كم صح عنه؟ نعم ربما نرجح المصالح العامة ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام انطلق برجال معهم حزن من حطب الى قوم لا شيء من الصلاة صلاة الجماعة بيجي النيل. ينكل بهؤلاء ويعاقبه نعم ايهم لا حسب الامر المجمل لكن لو فرض انه تركه هو نفسه علمنا انه ليس بموجودا. نعلم انه ليس بوجوب لا من اجل انه لن يعني ان الاصل انه لابد من الاستمرار لكن يقول لما لما تركه علمنا ان الامر الاول ليش الاستسلام نعم اي نعم طلع ايش ايش ايه بايش