لا حسب الامر المجمل لكن لو فرض انه تركه هو بنفسه علمنا انه ليس بموجود. نعلم انه ليس بوجوب لا من اجل انه يعني ان الاصل انه لابد من الاستمرار. لكن يقول لما لما تركه علمنا ان الامر الاول ليش يوسف باهي نعم اي نعم طلع ايش ايش ايه بايش كان لا تدل على الاستمرار تدل على ولهذا يأتي كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح الغاشي كان يقرأ في صلاة الجمعة بالجمعة والمنافقين ومع ذلك ما احد قال انه يستمر في هذا وهذا تناقض كل واحد كل واحد كان لا تقتضي الدوام لكنها الا بدليل الا بدليل والله اعلم مقدما تغريبا الذي منع كل حكم فلعله فوق لعدة تبع والا يمتنع قال بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وقد قال المؤلف او قال الناظم وقدم الاعلى التزاحم في صالح. ها طيب وادفع خفيفة اخذناها ايضا نعم وقدم الالة لدى التزاحم في صالح والعكس في المظالم يعني قدم العكس وهو الادنى في باب المظالم هذه هاتان قاعدتان في بيت واحد القاعدة الاولى القاعدة الاولى اذا تزاحم عملان صالحان. احدهما اعلى من الاخر فانه يقدم الاعلى. لان فيه زيادة خير وزيادة الخير مطلوبة مثال ذلك اذا تزاحم صلة اخ وصلة عم فايهما اعلى؟ الاخ فنقدم صلة الاخ لانه اعلم لكن هذه القاعدة يقول العلماء فيها قد يعرض للمفعول ما يجعله افظل من الفاظل قد بلغ المقصود ما يجعله افضل من الفاضل فالصلاة بالنسبة للتطوعات هي افضل افضل ما يتطوع به بعد الجهاد الصلاة فاذا عرظ لها فاذا عرظ عارض دون الصلاة من فظل لكن لمصلحة ثانية فانه يقدم فهل هذا الكلام الذي ذكره العلماء يعتبر استثناء من القاعدة او لا يعتبر استثناء الواقع انه لا يعتبر استثناء لانه لم يقدم المفضول الا لسبب لسبب زائد عن الاصل. هذا السبب الزائد هو هو الذي جعله اعلم وعلى هذا فتكون القاعدة على بابها لا يستثنى منها شيء اما المظالم يعني المحرمات لان المحرمات كل محرم فهو ظلم فيقدم فيها ايش؟ يقدم الادنى وقدموا الادنى على الاعلى لانك لو قدمت الاعلى زدت على ما تحصل به الظرورة وهذا حرام اه فمثلا اذا اجتمع عندنا ميتة بعير وميتة حمار والانسان مضطر لاكل ميته فايهما يقدم؟ لماذا؟ لانها في الاصل حلال التحريم طالب عليها بوصف الموت اما الحمار فاصله حرام وازداد خبثا بالموت وعلى هذا في المقدم ايش؟ اكل البعير. قدم اكل البعير. طيب آآ تزاحم اكل سمكة واكل بعيد كلاهما ميت ها؟ لماذا؟ لان السمكة ميتتها حلال فلا تدخل في قولنا والعكس في المظالم. وهذي القاعدة لها فروع كثيرة قد يستخدم الانسان منها فرعا او فرعين او اكثر ولكن اذا اخذها عنده على انها قاعدة مضبوطة فانه لا شك ينتفع بها فاذا قال قائل هل هناك دليل على تقديم الالة في المصالح وتقديم الادنى في المفاسد قلنا نعم فيه دليل وتعليل فيه دليل وتعليل فاما الدليل على تقديم الاعلى فعموم قوله تعالى استبقوا الخيرات لان الاستباق الى الشيء تقدم اليه فاذا كان الله امرنا بان نستبق الخيرات دل ذلك على انه كلما كان اخير فاننا مأمورون بايش؟ بالاستباق اليه واما المفاسد فلان الله سبحانه وتعالى قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم فنهى عن سب الهة المشركين لانه يترتب عليه مفسدة وهو سب الله عز وجل وربما يؤخذ ايضا من قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه فانما زاد على قدر الحاجة من المفاسد لا يضطر اليه سيكون باق على الاصل على التحريم ثم قال وادفع خفيف الظررين بالاخف وخذ بعال الفاظلين لا تخف هذا قريب من القاعدتين السابقتين اذا كان هناك ضرر لكن يمكن دفع هذا الضرر بضرر اخف تدفع الظرر الاشد بالظرر الاخف لانك اذا اذا كان لابد من ظرر فارتكاب الاخف يسقط عنك ارتكاب الابر ومثاله قصة الخضر في السفينة ركب هو وموسى السفينة فخرقها الخضر والخرط ظرر او او غير ظرر ظرر لكن هذا الظرر يريد ان يدفع به ظررا اعلى واشد واشد. وهو اخذ السفينة كلها ولهذا قال وكان وراءه ملك يأخذ كل سفينة غصبا فندفع اخف الضررين اه ندفع اه نعم خفيف الضرايب ندفعه للاخف. طيب سفينة فيها اموال وفيها رجال ومالت للغرق بايهما نبدأ بالمال ولا بالرجال بالمال لماذا لانه اخف ضرر المال اهو من من ضرر الايجار فندفع خفيف الظررين بايش؟ بالاخف بالاخف منه والاخف ان اه نبدأ بالمال نبدأ بالمال نلقيه في البحر حتى تخف السفينة كذلك خذ بعالم فاضلين لا تخف الفضائل تختلف لا شك فنأخذ بماذا؟ نعال الفاضلين وقوله لا تخف يعني ان هذا امر مسلم به ولا يلحق الانسان منه ضرر قلق ولا ريب مثال ذلك الصدقة تكون سرا وتكون علنا ايهما افضل السر السر افضل ولهذا كان الرجل الذي يتصدق بصدقة حتى لا تعلم الشمال ما تنفق يمينه كان من الجماعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله طيب في ايضا في الصلاة ايهما افضل ان اصلي الحاضرة او اصلي نعم ان يصلي الحاضرة في وقتها او اصلي الفائتة ثم اصلي الحاضرة بعد خروج الوقت الاول يعني لو بقي من وقت الظهر مقدار اربع ركعات وعلي فائتة صلاة الفجر فهل ابدأ بالفائتة ثم الظهر؟ او او استغل الوقت واصلي الحاضرة الجواب الثاني لان صلاة الصلاة في وقتها افضل بل هو واجب اذا امكن فيقدم ولهذا يمكن ان نقول لا لا تعارض بين واجب ومسلم ولا بين ولا بين حرام ومباح لاننا نقدم عند التعارض بين والمباح بين الحرام والمباح نقدم ايش؟ المباح وبين الواجب والمسلمون؟ نقدم الواجب ثم قال ان يجتمع مع مبيح ما منع فقدما تغليبا الذي منع فقدما عندكم مشكولة بفتح الدال ها كالصدام طيب ان يجتمع مع مبيح ما منع ما هذه فاعل؟ يجتمع وقول ما منع اي ما كان حراما متقدما تغليبا الذي منع. واذا قدمنا الذي منع صار المباح حراما ولهذا قال العلماء اذا اجتمع مبيح وحاضر قدم الحاضر على المبين ومثلوا لذلك بامثلة منها اذا مسح الانسان على الجوربين وهو وهو مقيم ثم سافر فهل يتم مسح مقيم او مسح مسافر ننظر سافر بعد ان مضى يوم فاذا قلنا نقلب مسح المقيم لم يبقى له الا ايش ليلة واذا قلنا يغلي مسح المسافر زاد على الليلة ليلتين ويومين. هذه الزيادة تجاذبها امران حظر آآ سفر واقامة الاقامة تمنع ان يمسح على الجوربين فيما زاد على يوم وليلة والسفر يبيح قبيح فهل نقدم السفر او نقدم الاقامة المذهب انه تقدم الاقامة لان ما زاد على اليوم والليلة اجتمع فيه مبيح وحاضر فيقدم جانب الحظر هذا هو مشروع المذهب والمسألة فيها خلاف والصحيح انه يتم مسح مسافر وعليه فلا يصح هذا هذا المثال طيب في الخمر الخمر فيه منفعة المنافع وفيه اثم اجتمع فيه مبيحاضر فغلب ليش؟ جانب الحضر غلب جانب الحرب وقلنا ونهى الله تعالى عن الخمر لكنه سبحانه وتعالى لم ينهى عنه من اول الامر لان الناس كانوا يعتادونه ويشق عليهم جدا ان يدعوه مرة واحدة فكان الخمر متدرجة شيئا فشيئا طيب رجل له في هذه القرية اخت من الرضاعة والقرية محصورة في عشرة انفار لكن لا يدري اي هذه النساء اخت من الرظاء فهل تحرم عليه جميع النساء نعم كل النساء اللاتي بهذه المرأة في هذه القرية وهن قليلات قليلات اما الكثيرة فلا فلا عبر فنقول يحرم عليه ان يتزوج واحدة من من هؤلاء النساء لاحتمال ان كل واحدة هي المحرم اما اذا كان اشتبهت في بلد كبير فان العلماء يقولون لا اثر لهذا الاشتباه ويتزوج من لا يغلب على ظنه انها اخته المهم ان ان القاعدة اذا اجتمع مبيح وحاضر اي سبب للاباحة وسبب للحذر فليقدم الحظر لانه لان هذا احد ثم قال وكل حكم فلعلة تبع ان وجدت يوجد والا يمتنع الاحكام الشرعية كلها معلنة كلهم على الله اي مبنية على معان واوصاف مناسبة للحكم ولكن العلة على قسمين علة معلومة لنا وعلة غير معلومة والحكمة من ان الله سبحانه وتعالى جعل بعض الاحكام علتها معلومة وبعضها غير معلومة الابتلاء والامتحان في كون الانسان عابدا لله او عابدا لهواه لانه اذا كان عابدا لهواه ولم يعرف علة الحكم لم لم يستسق واذا كان عابدا لله استسلم لحكم الله سواء علم بالعلة ام لم يعلم فاحكام الله عز وجل كلها معلمة لكن العلة تنقسم الى قسمين علة معلومة الثاني علة غير معلومة وذلك لقصور افهامنا عن الغايات الحميدة التي تثبت بها الاحكام الشرعية ثم العلة المعلومة تنقسم الى قسمين علة منصوصة وعلة مستنبطة علة منصوصة وعلة مستنبطة تأمل علة المنصوصة فلا شك ان الحكم يتبعها وجودا وعدما اذا وجدت وجد الحكم واذا انتفت انتفى الحكم لان الشرع حكم بهذا الحكم مبنيا على هذه العلة واذا انتفى الاساس انتفى الفرح مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث من اجل ان ذلك يحزنه من اجل ان ذلك يحزنه فاذا تناجي اثنان دون الثالث ولم يحسن الثالث. الثالثة تناجيهما فهل يحرم عليهما نعم؟ لا طيب. واذا لم يتناجى الاثنان بل تكلم برفع صوت لكن بلغة لا يفهمها الثالث الحكم ثابت ولا غير ثابت؟ ثابت يعني لا يتنافى الاثنان بل بل اقول لا لا يتكلم الاثنان بينهما لا بمناجاة ولا باعلان لماذا لان العلة موجودة فتبين الان اذا تناجى اثنان على وجه لا يحسن الثالث فلا بأس لان الله لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عل الحكم بماذا من ان بكونه يحزنه. فاذا انتفى الاحزان فلا بأس يعني نفرض ان رجلا بين يديه ابناه وهو لاه في كتاب او مطاع يكتب ويطالع وما اشبه ذلك فتناجى الاثنان ابناء تنازل ابنائك هل ذلك يجزمه لا بل ربما يفرحه ذلك لان هذا من كمال الادب ان يتناجايا في الكلام من اجل ان لا يشوش على ابيهم ما تكون المناجاة حينئذ ايش جائزة يعني غير ممنوعة لاجل ان العلة منتفعة طيب واذا تكلم اثنان بصوت مرتفع لكن بلغة لا يفهمها الثالث ونعلم ان ذلك يحزنه كان كلامهما حراما وان لم يكن مناجاة لان الحكم يدور مع علته. طيب قول النبي عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر كل مسلم خطأ اذا شرب الانسان شرابا لا يسكر هل يكون خمرا طيب هل يكون حراما؟ لا لماذا؟ لان علة تحريم الخمر هي الاسكار وهذا هذه العلة مستنبطة من قوله كل مسكر خمر لكنها تشبه المنصوص عليها لظهور عليتها لظهور عليتها وعلى هذا فنقول ان ما اسكر فهو حرام سواء كان من العنب او من التمر او من البر او من الشعير او من اي شيء وما لم يسكر نعم فهو ما لم يمسك فهو حلال طيب الاموال الربوية الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح ليس في الحديث نص في عليتها في علة الربا فيها. ما في نقص والعلة المستنبطة مختلف فيها فهل اذا وجدنا شيئا غير هذه الاصناف الستة هل نلحقه بها نعم نقول لو ان لو ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نص على العلة لكنا نلحقها ولما لم ينص فان العلة تبقى مستنبطة والعلة المستنبطة قد لا يتفق الناس عليها ان اتفقوا عليها واجمعوا على ان هذه العلة فالاجماع كالنص لكن اذا اختلفوا تبقى العلة فيها نظر فمن العلماء من قال العلة في في الذهب والفضة الوزن والعلة في التمر والشعير والملح والبر الطعام فاجرى اجرى الربا في كل ما يوزن وفي كل ما يطعم وبناء على هذا لو بعت رطلا بطنا من الحديد برطلين من الحديد لكان ذلك ربا لان الحريم موزون ولو بعث تفاحة بتفاحتين لكان ذلك ربا لان التفاح مطعون ومن اعلم من قال العلة في الذهب والفضة الثمنية انها ثمن الاشياء فيقال بيد الدار بكذا درهم قبلت السيارة بكذا درهم وبئت الكتاب بكذا درهم فهي التي تقوم بها الاشياء وهي ثمن الاشياء فالعلة الثمنية وعلى هذا فلو جعلنا خشبا بدل والفضة جعلناه ثمنا نتبايع به لجرى فيه الربا ولو ابدلنا حديثا بحديد ايش؟ لم يكن فيه ربا لان لان نقول العلة ليست في الوزن العلة الثمنية طيب وما العلة في الاصنام في الاربع الاخرى الكئيب هو العلم وعلى هذا فاذا وجدنا شيئا مكيلا ففيه ففيه الربا سواء يؤكل او لا يؤكل مقتات او لا يقتات فلو قدر ان الرمل يباع بالكيل هل يجدي فيه الربا يجد على القول بان العلة الكي. لان الحكم يدور مع علته طيب الصابون الصابون الذي تغسل به الايدي البودرة هذي السمنة بحالاش ديك الربا اذا قلنا العلة الكي فهو يكاد بالكراتين فيجب في الربا واذا قلنا العلة الطعم فانه لا لا يجد فيه الربا والحاصل ان العلة ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما وان العلة تنقسم الى قسمين علة نعم عند معلومة والا غير معلومة. والمعلومة اما منصوصة واما مستنبطة. فالمنصوصة لا خلاف فيما نعلم بين العلماء انه اذا تخلفت العلة تخلف الحكم واذا وجدت وجد وغير منصوصة يكون فيها نساء قد يفوت ان العلة ليست هي هذه ولكن عند من يقول العلة هذه اذا وجدت ايش؟ اذا وجد موجب الحكم واذا تخلفت تخلف الحكم طيب تزوج رجل امرأة ولكنه لم يدخل بها فهل عليه نفقتها نعم ينظر هل النفقة في مقابر الاستمتاع او في مقابل ملك المرأة اذا قلنا انها في مقابل ملك المرأة قلنا تجب عليه النفقة من حين العقد لانه ملكة ما لم تمتنع ان امتنع سقته نفقته واذا قلنا العلة الاستمتاع فانه لا يجب عليه حتى يتسلمها حتى يتسلمها ومثلها يوطى ايضا فان تسلم وهي صغيرة فلا نفقة عليه طيب اذا قال قائل امرأة طلقت وهي ممن لا يليق عقيم هل تجب عليه العدة نعم ايش الخلل يقول بعض العلماء ان العلة في وجوب العدة العلم ببراءة الرحم لكن هذه العلة غير صحيحة الدليل انها غير صحيحة انها ان العلة تثبت مع تخلف هذا. ان الحكم يثبت مع تخلف هذه العلة واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان اغتبتم لئتتهن ثلاثة اشهر والليل من حوض واللاتي اللائي ييأس من المحيض لا يمكن ان ان يلد. واللائي لم يحضن لا يمكن ان يلد ومع ذلك اوجب الله العدة وبهذا يتبين ان القول بان العلة في وجوه العدة هو العلم ببراءة الرحم قوم ايش كن ضعيف غير صحيح اذا ما العلة العلة ان تبقى المرأة امام الرجل مدة اطول حتى يتمكن من مراجعتها اذا شاء لان المطلق قد يندم او يندم فيراجع هذه هي العلة الصحيحة فاذا قال قائل هذه العلة تنتقض عليكم بوجوب عدة الوفاة لان المتوفى لا يمكن ان نراجع قلنا هذا صحيح لكن العلة في عدة وفاة احترام حق الزوج وحماية نكاحه من ان يتصل به نكاح غيره ففيه ففيه ففيه قيام بحق الزوج فليست العلة في العلم ببراءة الرحم لعل شيء اخر وهي وهو حق الزوج واحترام نكاحه. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام حقه لا يحل لنا ان نتزوج ازواجه من بعده لعظم حقه ووجوب احترامه صلوات الله وسلامه عليه فان قلق اخر هذا ينتقد عليكم المطلقة طلاقا ثلاثا مطلع فانه يجب ان تبقى ثلاث حيض ان كانت تحيض او ثلاثة اشهر ان كانت لا تحيي مع ان زوجها لا يمكن ان يراجعها ماذا نقول نقول هذه المسألة فيها خلاف فبعض العلماء يقول ان المطلق ثلاثا ليس عليها الا حيضة واحدة فقط ومنهم من يقول فالثلاث حيض والقائلون بذلك يقولون وان كان الرجل الذي ابانه ليس له عليها رجعة لكن النكاح له فرجة ولهذا اوجبنا عليها ان تعتد او لثلاثة اشهر وعلى كل هذا البيت هذا بيت مهم. كل حكم فلعلة تبع ان وجدت يوجد والا يمتنع ان هذه الشرطية الاولى وفعل الشرط فيها ماضي والمضارع بعده جواب الشرط وابن مالك يقول وبعد ماض رفعك الجزاء حسن ورفعه بعد مضارع وهان فيجوز في المضارع اذا وقع جوابا لشرط ماظي يجوز له الوجهان الجزم والرفق وهنا مشينا على ايش على الجزم ان وجدت يوجد والا يعني والا توجد يمتنع امتنع الحكم هذا في المنصوصة لا شك فيه بالمستنبطة ان اجمع العلماء على ان هذه هي العلة فانها اذا وجدت توجد والا فلا. كالمنصوص وان اختلفوا فانه لا يلزم من وجودها ان يتبعها الحكم لانها غير منصوصة ولا متفق عليها نقتصر على هذا نعم وزرع خفيف نعم الى اخره ليش لا اين اين يعني مثلا عندنا ضرر خفيف وضرر اخر ماذا نعمل؟ ندفع طيب والخفة والثقة الامر نسبة قد يكون هذا الشيء خفيفا بالنسبة لما هو افضل منه وبالعكس. المدفوع المدفوع افضل. نعم. نعم لا لا طيب خفيفة خفيفة عندنا خفيف واخف اين هو الاخف اذا كان هذا الخفيف فيه ظرر لكن خفيف وهذا فيه ظرر لكن اخف اقدم ندفع الخفيف للاخر وكذلك الاثقل ندفعه في السقي يعني لو عكسنا لو جعلناه في الثقل لقلنا ادفع اسقل آآ الضررين في الثقيل نعم ايش مثل ما قلنا احترام حق الزور لان هذا الزوج يعني له حرمة وربما ايضا لو اننا قلنا انها تبقى شهر او ما اشبه ذلك او مرة واحدة يطمع فيها الناس ويتعجل واذا كانت تستحيظ ربما لا يتبين انها حائل الا بعد حيظتين او ثلاث واقامه طيب يصلي يبدأ بالاولى في الاولى نعم فلنحاول بعدها لا استاذة الحاضر من الظهر اذا ضاق الوقت واما اذا كان الوقت متسعا فيبدأ في الاولى. نعم او بعض الناس يطلق قائد الدرع المفاسد او لم تجلب المصانع حتى ولو كانت المفسدة صغيرة مصالح عظيمة لا هذا غلط ولهذا نقول درء المفاسد اولى من جلب المصالح عند التساؤل والا اعتبرنا الاكثر هو مر علينا هذي اللهم نعم هذا عند التساؤل نعم ما في والوقف المنصوص عليه اولى من من الوقت النائم يكون وقت الصلاة في حقه حكما واما هذا فهو منصوص عليه نعم العلم استنبط اذا لم يكن مغمى عليها نعم لا نعم فلا يتبعه. ليش؟ لاحتمال ان تكون غير هذه هذا ايه ماشي باقة حاجة اتفقنا عليه ولهذا مثلا لو قال للانسان ان العلة في في علة الربا بالبر والشعير والطعن لا ابدا ما اقبل منها نعم شرافي بارك الله فيكم نعم ايه شنو هو الله ظاهرني ما منع احسن ان يجتمع مع مبيح ما منع لا شيء احسن ليش؟ لان المبيح هو الدليل والمانع هو الدليل. فاذا قلنا ما منع فهذا هو الحكم الحكم ممنوع. ولهذا يعتبر التشكيل هذا خطأ مقدما تغليبا الذي منعك اذا لاحظوا هذه في الشرح او يقال ان يجتمع مع مباح ما معه. ما منع. لكن الاولى ان نعم به ان يجتمع مع مبيح ما منع. يعني سبب مبيح وسبب مال نقدم ايش؟ المانع على المبيح نعم غير مرحبا هذا العلة هي ايش هل هو العلة يعني مثلا ان نقول بسبب المرأة اذا كانت مع النساء؟ نعم انما الاخلاص كل نساء ايه ممكن يسافر كل النساء او نقول ان العلة هي عدم من المحرم هذا ايضا مما اختلف به فقال بعض العلماء ان العلة في منع المرأة من سفرها الى محرم خوف الفتنة بالشر والفساد واذا كان معها رجال كثيرون او نساء وكانت امنة فلا بأس وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية القول الثاني يقول العلة ما ندري هل هذه العلة؟ او العلة شيء اخر والعلة اذا كانت عامة ولا يعلم صار الحكم عامة وعندي في الوقت الحاضر خاصة ان الاولى القول بالمنع مطلقا نعم لا يمكن يمكن تتبعها لكن العلة منصوص عليها سواء كانت بلفظ من اجل او بلفظ ان او بلفظ بان كل ما افاد العلة مقتنع بالحكم فهي منصوصة لكن جمعها سهل على طلب العلم يستطيع كل ما مر عليه دليل في هذا نحو هذا طيب. نعم من قال انها هي مظاهرة نعم قالوا ان كل شيء يوجد في هذه الحياة قسم ويكون ليس له روح يكن هذا ليس من النقص اللي في هذه الارهاب نعم. فنقول لفظ الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا العام اكل مطلب فيكون ابزر لما يكون هذا الشيء ليس موجودا طبيعته الملك واهل العلم مختلف فيها العلة في التصوير بعضها خوفا من الفتنة العظماء والامراء وما اشبه ذلك ليخشى ان ان يعبدوا بعد زمان. كما صنع قوم وقسم اخر هو ان العلة الاشراك في الربوبية بحيث يكون هذا الانسان يريد ان يضاهي الله عز وجل في خلقه وتكوينه وهذا ايضا دلت عليه دل عليه الحديث اشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهئون بخلق الله وبناء على هذه العلة قال بعض العلماء ان كل شيء لا يخلقه الا الله فهو حرام حتى الشعير والبر والنخل وما اشبه ذلك وهذا قول المجاهد رحمه الله واستدل بقوله فليخلقوا حبة او يخلقوا شعيرة وبعضهم قال لا هذا على سبيل المثال يعني انهم لا يقدرون ان يخلقوا ولا الشيء الذي ليس فيه روح واما المحرم فهو الذي فيه الروح لقوله كلف ان ينفخ فيها الروح وليس بنفظة لا نعم ليش لا ما لبن نسب الانفاق لكن الحكمة تكون علة خائية والعلة قد تكون علة فاعلة يعني بمعنى سبب الحكم لان العلة قد يكون هي الغاية وقد تكون هو السبب ايها الاخوة في ختام هذه المادة نسأل الله ان نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الاسلامية للانتاج والتوزيع في عنيزة. شارع هلاله رقم الهاتف والناسخة الهاتفية صفر ستة ثلاثة ستة اربعة ثمانية ثمانية صفر. والرقم الثاني صفر ستة ثلاثة ستة اربعة خمسة ثمانية ثمانية صفر ورقم صندوق البريد اثنان وخمسمائة والف