هل الامر اذا ورد يكون عاما لكل واحد او يكون كفائيا او كفائيا اذا اه قام بهم يكبس الاخرين نعم مم ان كان مطلوبا من كل واحد بعينه فهو فرض عين وان كان المطلوب حصول ذلك الفعل بقطع النظر عن الفاعل فرض كفاية احسنت طيب هذا الضرب مثال فرض الكفاية عبيد الله طيب ما هو الدليل على المقصود ان يصلى عليه لكن هل هناك شيء واضح هل في شيء واضح غير التعليم هذا دليل نعم كان يأمر بالصلاة على من عليه دين وهو لا يصلي. ولانه لم لم يخبر المرأة التي ماتت في الليل وهي تقوم طيب ومنه ايضا تغسيل الميت لان الرسول قال للذي وقسته راحلته في عرفة اغسلوه بماء الوتير. ولم ولم يباشر الغسل ومنه الاذان لقوله فليؤذن لكم احدكم. والامتلاء في هذا كثير. طيب هنا الكفائي نعم هل الافضل فرض الكفاية او فرض العين علل نعم نعم وجه ذلك ان الله امر به كل واحد فلولا انه امر يحتاج الناس اليه ما امر به كل واحد. طيب عبده هذا كبار النوافل ها اي نعم حنا نتكلم مهوب عن الفرض والسنة عن فرض الكفاية وفرض العين من النافلة لكن اذا فعلوه جميعا اذا اذا صلى جماعة على جنازة هل صلاتهم هذه افضل مما لو كان صلوا على صلاة الفرض اين هذا ما عليه شيء زعم بعض العلماء ان فرض الكفاية افظل لان الانسان يقوم به عن عن بقية الناس ولكن هذا غير صحيح لان هذا فضل متعلق بالغير لا بذات المفروض من كلامه عن ذات المفروض ففرض العين افضل ولهذا قلنا في النظم وذاك الفاضل هل يمكن ان يكون المسنون سنة كفاية مثل ايش كل يطلب منه ان يصلي الراتبة ايضا سنة ايضا ها فر طيب طيب السلام السلام سنة كفاية اذا مر جماعة وسلم واحد منهم اجزأ عن الجميع كذلك بعض العلماء يرى ان التسمية على الطعام اذا كانت تسميته في ان واحد نعم فهي سنة كفاية اذا سمى احدهم مع الجهل بالبسملة كفى عن الجميع ولكن الاحوط ان ان يسمي كل واحد بنفسه اذا يكون هناك سنة كفاية كما يكون هناك فرض كفاية. نعم جاوبني هذا السؤال هل صلاتكم؟ الكسور من سنة الكفاية او من سنة الاعيان الظاهر الثاني كل يطلب منه ان يصلي ثم هل هي سنة او واجبة؟ لان بعض العلماء يرى انها واجبة فتكون يعني واجبة اما على العيال واما على الكفاية لكن الاقرب انها فرض على الكفاية وانه لا يمكن ان يدع الناس صلاة الخسوف والله سبحانه وتعالى انذرهم بالعذاب فان هذا من جنس التحدي لله عز وجل لا بد ان تصلي الكسوف فهي فرض كتابة ثم قال الناظم والامر بعد النهي للحل وفي يرحمك الله. قول لرفع النهي خذ به تفي الامر لما ذكر من الامر يكون للوجوب ويكون للفور ذكر الامر الذي خرج عن هذه القاعدة اذا ورد امر بعد النهي فاكثر الاصوليين يقولون ان الامر بعد النهي للاباحة للاباحة ولا يكون ولا يعود الى حكمه الاول الذي هو قبل النهي بل يكون للاباحة لان النهي ورد عن الحكم الاول فنسخه ثم رفع النهي بعد ان نسخ الحكم الاول فعاد الامر الى الاباحة مثال ذلك قوله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ثم قال فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله هل نقول ان ان قوله انتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله على سبيل الاباحة او نقول انه على سبيل الاستحباب اذا كان لطلب الرزق لان الانسان مأمور بطلب الرزق ينبني على الخلاف ومثل ايضا قوله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائل ولا امنين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا واذا حللتم فاصطادوا هل نقول ان الامر هنا للاباحة او ان الامر اعاد او ان رفع النهي اعاد الحكم الى ما كان عليه قبل النهي لهذا قوله ومن ذلك الاذن للخاطب ان يرى من مخطوبته ما يدعو الى نكاحه فان الاصل تحريم نظر الرجل للمرأة فهل قول الرسول عليه الصلاة والسلام اذا خطب احدكم امرأة بل ينظر الى الى ما استطاع او كلام هذا معناه منها امر بالنظر ان نقول هذا للاباحة او للاستحباب على كل حال مسألة فيها خلاف بين العلماء منهم من قال اذا ورد النهي على شيء مباح ثم نسخ النهي لا اذا ورد النهي على شيء مستحب يعني نهي عنه كان في الاول وكان في الاول مطلوبا ثم نسخ النهي فهل يعود الحكم الى الحالة الاولى فيكون مستحبا او نقول هو مباح فيه خلاف فمنهم من قال انه مباح وحجة هؤلاء انه لما لما ورد النهي عنه سلب حكمه الاول ورفعه نهائيا لان الناس رفع الحكم فاذا رفع هذا النهي وقيل افعلوا صار صار مباحا فقط ولا يعود الى حكم الاول الذي قبل النهي لان الحكم الاول سرق ورفع نهائيا سيكون مباحا ولا نقول انه مستحب لكن يقول وفي قول لرفع النهي يعني معناه انه اذا ورد الامر بعد النهي فمعناه رفع النهي وحينئذ يعود الحكم الى ما كان عليه قبل النهي ويقول الناظم خذ به تفي وهذا اقرب ان نقول ان الامر بعد النهي يرفع النهي ويعيد الحكم الى ما كان عليه قبل وجود النهي وهذه الامثلة ترد عليكم كثيرا لكلام الفقهاء او في السنة نعم ثم قال وافعل عبادة اذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت لتفعل السنة في الوجهين احفظ الشرع في ذي النوعين هذه ايضا قاعدة عنوانها اذا وردت العبادة على وجوه متنوعة فهل الافضل ان نختار وجها منها ونستمر عليه او الافضل ان نفعل كل هذه الوجوه واذا قلنا ان الافضل ان نفعل هذه الوجوه كلها فهل نجمعها جميعا او نختارها كل واحد منها على البدل في عندنا الان ثلاث اشياء ان نختار احد هذه الوجوه ونستمر عليه الثاني ان نختار وجها واحدا نعم ان نختار التنويع نفعل هذا تارة وهذا تارة بدون ان نجمع بينهما الثالث ان نجمع بينهم نجمع بينهم ونضرب لهذا مثلا ابرز مثال واشهره الاستفتاح الاستفتاح والتشهد وانواع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فمن العلماء من قال اختر واحدا منها واستمر عليه ثم بعضهم رجع الى الاستفتاح نعم نتكلم عن الاستفتاح ويقاس عليه بعضهم يرجح قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيره على بقية الاستفتاحات وممن رجح ذلك ابن القيم في زاد المعادن وذكر ان هذا ارجح من غيره من عشرة اوجه او اكثر ومنهم من رجح حديث ابي هريرة اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نق نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد وعلل هذا الترجيح لان هذا ثابت في الصحيحين وغيرهما فهو اقوى ثبوتا من حديث سبحانك اللهم وبحمدك الى اخره اذا على هذين الرأيين نستمر على واحد لكن ايهما افضل؟ محل خلاف والقول الثاني في المسألة ان نختار واحدا منهما مرة والثاني مرة اخرى يعني نستفتح بحديث ابي هريرة مرة وبحديث سبحانك اللهم وبحمدك مرة ثانية وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وفي دعاء الاستفتاح لا يمكن ان نقول للجمع بينهما يعني ما يمكن ان اقول اجمع بين هذا وهذا كما قال النبي بعضهم بعضهم قال اجمع قل سبحانك اللهم وبحمدك وبين اللهم بعد بيني وبين خطاياي ولكن الصحيح اننا نجمع لان السنة دلت على عدم الجمع فان ابا هريرة لما سأل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما تقول اخبره بانه يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي ولم يذكر سبحانك اللهم وبحمده فدل هذا على انه لا يجمع بينهما طيب في التشهد التشهد في حديث ابن عباس وحديث ابن مسعود علي ابن عباس لمسلم ابن مسعود في الصحيحين وغيرهم وكلاهما صحيح فهل نتشهد؟ بتشهد عبدالله بن مسعود او بتشهد عبدالله بن عباس نعم ينبني على القاعدة منهم من قال بتشهد عبدالله بن مسعود يعني بالتشهد الذي رواه عبدالله بن مسعود لانه اكمل اكمل من تشهد ابن عباس ومنهم من قال نتشهد بتشهد ابن عباس رضي الله عنهما ولا نتشهد بتشهد ابن مسعود ومنهم من قال نفعل هذا مرة وهذا مرة وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وهو الذي اخترناه هنا قال نعم وافعل عبادة اذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت ايضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اختلفت فيها الامر الصفات على وجوه متنوعة ومن اراد الاطلاع على ذلك قال لي يقرأ كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى المعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يجد اختلاف الالفاظ في كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم طيب اذا اخذنا بهذا الرأي فما هو فما هو التعليل الذي جعلنا نختاره؟ قال لتفعل السنة في الوجهين لانك اذا لزمت وجها واحدا فاتتك السنة بايش في الوجه الثاني وتحفظ الشرع بذي النوعين لانك لو لم تفعل هذا مرة وهذا مرة نسي لان من اسباب الحفظ العمل فاذا لم تعمل بهذا مرة وهذا مرة نسيت الثانية فصار الفائدة من وجهين الاول الاتيان بالسنة بوجهيها والثاني حفظ النوعين لانه اذا بقي على واحد نسل اخر مع طول الزمن طيب فان قال قائل هل نجمع بين الصفتين الجواب اذا دل الدليل على انه لا جمع فاننا لا نجمع يا اخوان اذا دل الدليل على انه لا جمع فاننا لا نجمع وكيف نعرف نقول مثلا الاستفتاح عرفنا انه لا جمع من اين عرفناه من قول الرسول اقول كذا وكذا ولم يكن الثاني التشهد كذلك نقول لا تجب لماذا؟ لان التشهد الفاظ متقاربة متقارب يعني يختلف في كلمة او كلمتين وما دامت الفاظه متقاربة فان احدهما يغني عن الاخر لانك لو جمعت بينهم بينهما وليس بينهما الا فرق يسير في كلمات يسيرة صار هذا مشبها للتكرار طيب اذا لم يدل الدليل على ذلك هل افضل الجمع الافضل الجمع ومن ذلك اذكار الصلوات الاذكار المشروعة خلف الصلوات حديث المغيرة بن شعبة كان اذا صرف من صلاته قال قال لا اله الا الله وحده لا شريك له اللهم لا مانع لما اعطيت الى اخره معروف ثوبان استغفر ثلاثا وقال اللهم انت السلام ومنك السلام هل نجمع بينهما او لا نقول نسمع لماذا؟ لان كل واحد منهما يغاير الاخر مغايرة تامة فاذا كان يغادر امرانا التامة فمعناها انه ان نذكرها جميعا طيب انواع التسبيح غير الذكر الاخر انواع التسبيح اربعة سبحان الله عشر والحمد لله عشر والله اكبر عشرة او سبحان الله والحمد لله والله اكبر ثلاثا وثلاثين والجميع تسعة وتسعون ويختم بلا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير او سبحان الله ثلاثا وثلاثين والحمد لله ثلاثا وثلاثين والله اكبر اربعا اربعا وثلاثين كم هذي؟ ثلاث صفات. او سبحان الله والحمد لله والله اكبر خمسا وعشرين نعم ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر خمسا وعشرين الجميع مئة هذه لا نجمع بينها لا نجد لماذا؟ لانها من جنس واحد كالتشهد فيكتفى بواحد منهم هذا ما تحرر لنا في هذه المسألة فصاروا خلاصة ان العبادة اذا وردت على وجهين فالافضل التمييع حسب ما ورد والتعليل عرفتموه واما الجمع فان دل الدليل على انه لا جمع فلا جمع سواء كان ذلك من قول الرسول عليه الصلاة والسلام او من قرينة الحال مثال الذي من قوله حديث الاستفتاح ومثال الذي من قلة الحال التشهد والتسبيح خلف الصلوات واما اذا لم يجد دليل على فعلهما على التبادل فانه يجمع بينهما تحصيلا للثواب المرتب على هذه العبادة نعم لا لا لا ها؟ نص ساعة الان عندي باقي دقيقة لا تسعة وخمسين ثانية نعم مسألة الجهر والسر مسألة الجمع بينهما يجمع بينهم. اما مسألة الصدق السر والجهر فانا ارى ان الذي يقول انما جهر بذلك من اجل التعليم اقول لو تأمل الجواب لوجد انه حجة عليه وانه لا يقول ذلك الا عند المضايقة والانسان في المناظرة اذا اذا ظيق عليه يرتكب الصعب والذلول نعم ويقول بما لو تأمله لتبين له فساده نقول لو كان الرسول يريد ان يعلم الناس هل ينشئ سنة تعتبر بدعة؟ من اجل التعليم؟ لاننا اذا قلنا ان الجهر ليس بسنة صار بدعة. فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بدعة من اجل تعليم سنة مع قدرته على ان يقول ايها الناس قولوا كذا وكذا بل هو قد قال ذلك. قال للمهاجرين تسبحون الله والفقراء يسبحون الله وتحمدون وتكبرون دبر كل ثلاثة وثلاثين ثم لو تنزلنا وقلنا ان الرسول قصد التعليم لقلنا ان الرسول قصد التعليم في اصل التسبيح وفي صفة التسبيح وكبير فيكون اصله مشروعا والجهر به مشروعا وهنا نذكركم نسخة في الاختيارات الاختيار شيخ الاسلام رحمه الله قال ولا يستحب الجهر يعاقب الصلاة وصواب النسخة ويستحب جهر اللي عنده نصف من اختياراته في اثبات لا يشطب عليها ايه هي الشاعر نعم نعم النهي مثلا اذا قلت لك يا بني اجلس للناس الذين يأتون للضيافة ثم قلت لك لا تجلس ثم قلت لك اجلس هل نقول انك في الامر الاخير اعطيت ابنك الخيار بين ان يجلس او لا يجلس او نقول رفعت النهي وعدت الى الحال الاولى اي الامر اذا وش نقول نقول الوجوب ما حد قال ان الانسان اذا اذا حل من احرامه يجب عليه ان يذهب ياخذ البندق يروح يرمي الصيف بل ولا قال احد باستحبابه وهذا الذي اخترناه هو الذي اختاره الغزالي رحمه الله في المستصفى المستصفع الذي هو اصل روضة الناظرين الروضة التي للموفق اصلها ومع ذلك هو رحمه الله اخذ من المستصفع ولكن يعني لم يحسن لاخته من كل وجه صار يحدث عبارات لابد من وجودها وقد نبه على ذلك عبد القادر بدران في تعليقه على روضة النار نعم نعم ما له ما له شبه ان ما علمنا ان احدا قال يجب على الانسان اذا حل من من الاحرام ان ان يذهب يصطف نعلم ان نقدم ابدا الا هو اني نهايته ثم رفعت له ولهذا لو استأذنت لو استأذنت علي في البيت فقلت ادخل ثم بدا لك ان تنصرف فهل لي حق ان الومك نعم لا لان قوله يسقط يعني معنى يباح وانتظر نعم ادم الى ما بقي خمس عشرة عشرة نعم يشتغلون انت سالم يقول اذا عطس انسان مدرس ولا غير مدرس وحوله مئة فقالوا جميعا يرحمك الله فهل يكفي ان نقول للجميع يهديكم ويصلح بالكم ياك ان هذا جواب الجميع اذا انسان تريد منا ان الامام اذا عطس وقال له الصف الاول كلهم يرحمك الله يبدأ يقول يهديكم الله يهديكم الله يهديكم الله نعم ثم عطس ثانية ايه ما يخالف طيب ان رد على الاول اعاد للساعة وان لمرضت فواحد نعم ايش اي نعم لا لا يساويها فالرعين اشد اكثر لكن قد يكون فرض الكفاية افضل من فرض العين ما هو في المسألة اللي اتفقوا عليها يعني في الاخت يعني قد يجب على الانسان مثلا ان آآ يساعد انسان في آآ حمله على دابته قد يكون فرض عين ما ما حضره احد لكن هناك ميت الان يفزع ان يتفسخ يحتاج الى الى حمل هنا قد نقول الفرض الكباية هنا افضل من فرض العين هناك نعم ايه كما قلنا انه يجمع الا اذا كان من نوع واحد قلنا انه يجمع ما لم تكن من نوع واحد ان كانت من نوع واحد فهذا شيء ثاني كيف لكن الرسول فعل هذا وقال هذا. او قال قولا وقال قولا اخر الجمع بينهما اذا لم يكن هناك ما يدل على عدم الجمع اولى تحصيل الاجر ايش طلبة التعليم طيب هل صلى على المنبر في كل الصلوات طيب حصل التعليم مرة او مرتين التشهد الجهر بالتسبيح يحصل مرة او مرتين ها اي نعم مرة او مرتين ما هو داعي حتى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان يجهر لقوله سبحانك اللهم وبحمدك يعلمه الناس ماذا قلت يقول هل يكفي تشميت العاطس من رجل واحد المشهور عند العلماء انه يكفي وان تشميت الغاطس فرض كتابة وقال ابن القيم ان الظاهر انه فرض عين لقول النبي صلى الله عليه وسلم كان حقا على كل من سمعه ان يقول يرحمك الله اسمع فقوله حقا لكان حقا على كل من سمعه يجب على ان كل من سمعها يجب ان يسمعها فحي باحسن اورده هناك قاس مع النص كان حقا على كل من سمعه من يقول ما تكلمنا عن الحالات التي يتعين فيها تعين؟ تعين ها؟ يتعين فرض الكفاية اذا اذا ما دام قلنا انه فرض كفاية معناه ان اذا لم يقم به من يكفي كان فرضا فاذا كان يقوم باثنان لم يجب على الثالث واذا كان لا يقوم فيه الا ثلاثة لم يجب على الرابط. وهكذا نتا والله طريقة النبي اي سنته لان السنة والطريقة لغة معناهما واحدة والنبي الهنا للعهد الذهني والمراد به محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم والمصطفى يعني المختار كما جاء في الحديث الذي روي عن النبي عليه الصلاة والسلام ان الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم صفاني من بني هاشم النبي صلى الله عليه وسلم مصطفى واصل مصطفى مصطفى جاء لكن قلبت التاء طاء لعلة تصريفية واصلها من الصفاء او من الصفوة ويقول القروص وقالوا هذا شيء صافي اي خالص من مخالطة غيره النبي صلى الله عليه وسلم من المصطفين الاخيار بل هو افضل المصطفين الاخيار عليه الصلاة والسلام وقوله الزم طريقة النبي المصطفى لم يقل الزم طريقة محمد مع ان محمد هو رسول الله لكن فيه الاشارة الى العلة الى علة وجوب اللزوم كانه قال الزم طريقته لانه ايش؟ لانه نبي مصطفى ولهذا يحسن يحسن عندما نتكلم عن الرسول عليه الصلاة والسلام بعجل شيء اليه ان نصفه بالنبوة او الرسالة فنقول قال النبي قال رسول الله وما كثر في السنة المتأخرين قال محمد ابن عبد الله هذا وان كان حقا لكن ليس فيه ذكر الرسالة والنبوة والذي لا يعرف ان محمدا رسول الله اسمه محمد عبد الله يظن انه رجل اخر لكن اذا قلت قال رسول الله او قال نبي الله او قال النبي وما اشبه ذلك كان هذا اولى اولا لان هذا اكثر تعبير الصحابة وان كانوا قد يعبرون بمحمد مثل ابي هريرة لما رأى رجلا خرج بعد الاذان قال اما هذا فقد اصاب ابا القاسم وكذلك عمر ابن ياسر قال من صام الذي يشك فيه فقد اصاب بالقصر يعني قد يكونه باسمه لكن اولى ان يذكر بوصفه بالنبوة والرسالة وخذ بقول الراشدين الخلفاء خذ بقولهم بقول الراشدين الخلفاء هنا قال خذ بقول وفي الاول قال الزم الطريق لان النبي صلى الله عليه واله واله وسلم قوله حجة وفعله حجة قوله حجة وفعله حجة تنجو به الخلفاء قيل ان قولهم حجة وليس فعلهم حجة لان فعلهم غير معصوم فقد ينسون ينسون السنة فلا يطبقونها وقد يطبقونه على الوجه الذي لم ترد عليه بتأويل او غير ذلك ولكن الذي يظهر ان قول الخلفاء الراشدين وفعلهم يعتبر حجة لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي والسنة هي الطريقة تشمل القول والفعل وعلى رأس الراشدين الخلفاء على رأسهم الخلافة الاربعة ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه ولا سيما ابو بكر وعمر لان النبي صلى الله عليه وسلم نص عليهما وقال اقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر وعمر وقال ان يطيعوا ابا بكر وعمر يرشدون واما من بعده من الخلفاء الراشدين فليس قول حجة جاء عمر ابن عبد العزيز رحمه الله وما اشبه ذلك فان قوله ليس بحجة وقال بعض العلماء بل قوله حجة لان المراد بالخلفاء الراشدين من خالفوا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في امته عبادة وخلقا ودعوة وجهاد ولكن يظهر انه لا يؤخذ الا بقول الخلفاء الراشدين الاربعة فقط قوم الصحابي حجة على الاصح ما لم يخالف مثله فما رجع نعم اه لما ذكر طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وطريقة الخلفاء الراشدين انتقل الى قول الصحابة غير الخلفاء الراشدين هل قول حجة في هذه المسألة خلاف بين اهل العلم فمنهم من قال ان الصحابة غير معصومين يخطئون ويصيبون يستدلون بالقرآن والسنة كما يستدل غيره فلا يكون قوله حجة انما لا شك انه ارجح من غيرهم لكنه ليس بحجة على الغير فاذا قال قائل انا افهم من القرآن كذا او من السنة كذا فقيل له ولكن ابو بكر يقول كذا وعمر يقول كذا فانه ليس بحجة لانهم غير معصومين من الخطأ فاذا كانوا غير معصومين من الخطأ فان القول الذي يقولونه ويريد احد ان يلزمنا به يحتمل ان يكون ايش؟ خطأ فكيف يلزمنا ان ان نأخذ بقول الصحابة ولكن الاصح ان قول الصحابي حجة لوجوه ثلاثة الوجه الاول سلامة عقيدتهم لانهم اسلموا الناس عقيدة وسلامة العقيدة من اسباب التوفيق للصواب ثانيا انهم اعلم بحال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومقاله من غيره اقرب الناس فهما الى قول الله ورسوله هم الصحابة لانهم اعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم ومقاله غيرهم بلا شك ولا شك ان اقرب الناس للشخص هو اعلم الناس بحاله واعلم الناس من مقاله ولهذا نجد الشخص الملازم لاخر هو اعلم الناس بحال هذا الرجل فكذلك الصحابة عندهم من العلم بحال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومقاله ما ليس عند غيرهم الوجه الثالث انه لم تظهر في في عهدهم الاهواء والاراء بل كانوا على الهدى ومعلوم انه اذا ظهرت الاهواء كثر الظلال وفي عهدهم ليس هناك اهواء كثيرة وانما الكتاب والسنة وهما المرجع وبعد ذلك انتشرت الامة وكثرت اهواءها ودخلت على الامة الكتب من الفلاسفة والمناطق وغير ذلك فلهذا صار قومهم حجة وهذا ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله وقال اننا نتهم الرأي ولا نتهم الصحابة يعني يتهمه الانسان رأيه ولا يتهم الصحابة ولكن اذا كان اذا اذا كان قول الصحابي مخالفا لقول مثله فانه ليس بحجة يعني لو اختلف صحابيان في حكم مسألة فليس احدهما حجة علينا ولا حجة على صاحبه ولكن نأخذ لماذا؟ نأخذ بما رجح نأخذ بمراجع فاذا اختلف صحابيان في مسألة اخذنا بالراجح من قوليهما واسباب الترجيح وطرق الترجيح كثيرة معلومة من اصول الفقه طيب وان خالف الكتاب والسنة من باب اولى لانهم اذا كان مخالفة غيره من الصحابة يبطل كون قوله حجة فمن باب اولى اذا خالف الكتاب والسنة ولهذا قال قال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء اقول قال رسول الله وتقولون قال ابو بكر وعمر قال ذلك حينما كان يدعو الناس الى التمتع بالحج وابو بكر وعمر يريان الافراد ورأيهما من اجل ان يبقى البيت عامرا في كل السنة لان العمرة ليس لها وقت كل من تيسرت له يذهب ويعتمر فاذا قيل للناس اعتمروا في في اشهر الحج تركوا البيت وصاروا لا يعتمرون الا اذا جاءوا للحج لان المواصلات كانت من قبل صعبة جدا فاذا قيل لهم تمتعوا قالوا اذا لا حاجة ان نسافر للعمرة في وقت اخر فتعطل البيت من الزوار. هذا هو اجتهاد ابي بكر وعمر رضي الله عنهما. ولكنه اجتهاد مخالف لامر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالتمتع والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ماذا يترتب على قوله ومع هذا امر بالتمتع وحث عليه وغضب عليه الصلاة والسلام لما تأخر الصحابة في تنفيذ ذلك طيب المهم ان قول الصحابي حجة بشرط الا يخالفه غيره فان خالفه غيره وجب الترجيح طيب باقي بحث اخر هل قول الصحابي حجة ايا كان الصحابي يعني حتى لو كان اعرابيا جاء على بعيره واسلم ورجع الى اهله هل يعتبر قوله حجة على ائمة المسلمين من باب الصحابة الجواب لا وانما المراد من وانما المراد بقولنا ان قول الصحابة حجة من كان من اهل الاجتهاد من الصحابة يعني له قدم راسخ في العلم اما رجل حضر الى النبي عليه الصلاة والسلام واسلم ورجع الى قومه لا يحمل الا حديثا او حديثين فليس قولهم لكن روايته مقبولة. لكن قوله الذي يقول تفقها ليس بحجة فصار قول المؤلف قول الصحابي حجة